﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.000
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:27.100 --> 00:00:47.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:47.700 --> 00:01:11.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في باب الطهارة في الكلام على نواقض الوضوء ثم شرع يتكلم على ما ليس بحدث ولا سبب وهو شيئان الاول ما اشار له بالعطف على

4
00:01:11.850 --> 00:01:40.300
بحدث معيدا للعامل بقوله ونقض بردة ولو من صبي فيما يظهر   اه هذا النوع الثالث من انواع نواقض الوضوء النوع الاول الحدث والحدث معناه هو ما خرج من السبيلين بالصورة المعتادة من القبلة ومن الدبر

5
00:01:41.000 --> 00:02:01.450
من الاشياء المعتادة البول والغايط والريح ما الى ذلك فهذا يسمى احداث هذي احدى احدى النواقض. النوع التاني من نوع النواقض تسمى اسباب احياة اسبابا ليش انت هي حدث في ذاته لا يستطيع الخروج

6
00:02:01.950 --> 00:02:29.550
ولكنها تكون سببا لذلك والاسباب من النوم واللمس والاشياء اللي هي تؤدي الى الحدث فالنايم قد يخرج من الحدث واللمس قد يتسبب عنه خروج حدث لديك اسباب احيانا ونوع ثالث من انواع النواقض قال لا هو سبب ولا حياة. وبدا من

7
00:02:29.950 --> 00:03:03.900
اول شيء منا وهو الردة ونقض بردة الردة هي ارتداع الاسلام الكفر بعد الاسلام من كان قد دخل الايمان وارتد تحبط الاعمال كلها. جميع الاعمال لان اشركت ليحبطن عملك واذا كان هو صلى والا صام ولا حج ولا عمل اي شيء قبل ان يرتد خلاص يعتبر

8
00:03:03.900 --> 00:03:23.600
ماشي عاش صالح انتهى الوضوء لو كان هو متوضئ وحصلت منه الردة وضوءه يعد قد انتقض ويجب عليه ان يعيد الوضوء اذا اراد ان يصلي اذا رجع الى الاسلام يعني اذا رجع الاسلام

9
00:03:23.950 --> 00:03:42.300
بعد ما ارتد زي ما يعمل يسب الدين ولا يعمل شيء يستوعب الردة وهو متوضي ثم بعد ذلك تاب واستغفر وندم وكذا والوجوه الى الاسلام يستوجب انه يتوضأ اذا كان يريد ان يصلي

10
00:03:42.750 --> 00:04:19.750
نعم قال وفي ابطالها الغسل قولان رجح كل منهما واعتمد شيخنا الابطال يعني هل تبطل حتى الغسل لو كان الانسان عليه جنابة  واغتسل وارتد هل بالرجوع الى الاسلام يعني يجب عليه ان يغتسل ويدي الغسل الاسلام موجب للغسل وغير موجب للغسل

11
00:04:20.450 --> 00:04:38.950
بخلاف المسألة مبني على اختلافهم في ان من اسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نتوما وغيره عندما اطلق النبي صلى الله عليه وسلم رباطه من نزل قال فذهب

12
00:04:39.350 --> 00:04:55.000
خارج المسجد واغتسل ورجع منهم يستدل بهذا على ان الغسل واجب ولمن يظن انه ليس واجب الخلاف في المذهب يعني متساوي تقريبا. نعم شيخ هذا تو اللي يسب في الدين والعياذ بالله

13
00:04:55.150 --> 00:05:13.600
هل يعذر بجهل ان عليه الوضوء وان وضوءا انتقد بسبب هذه الردة هو لاعظم من هذا هو الاعظم من هذا هو لا يعلم ان هذا ان سب الدين هو يعني

14
00:05:14.200 --> 00:05:34.000
يعني دخل به في الكفر وهو يعني اشنع لو قبضت له في ذلك الوقت يعني كان مصيره النار ولا ينفعه شيء من الوضوء ما يقعدوش بالجهل لابد ان يعلم لان المسائل فيما يتعلق بالطهارة وبالصلاة

15
00:05:34.400 --> 00:05:56.350
ما يقعدوش فيها بالجهل لابد ان يتعلمها يصح فيه انسان يقول ما بعرفش متى ان غسل الوجه ولا غسل القدمين فرض ولا الى المرافق لو الناس يتوضأون وضوءا فاسدا يعني يغسل نصف يده نصف يده نصف يده

16
00:05:56.600 --> 00:06:14.050
ولا يغسل مقدمة قدمه ويترك باقيها ويعني في الغالب يفعل ذلك جهلا فهذا لا يعذر بجهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. نعم. هو مرات يتوب من السبانة هذا ويندم

17
00:06:14.100 --> 00:06:32.250
لكن ما يعرفش ان متلا عليه وضوء بسبب هذا فعل يعني لا هو اذا كان اراد ان يصلي هو الموضوع ان هو تابوا وكان متوضي قبل ذلك ويريد ان يصلي يعني. نعم

18
00:06:33.500 --> 00:06:53.550
هكذا كلام ولا؟ اه نعم يعني هو متوضئ ويسب الدين وبعدين تاب وندم واستغفر وكذا ورجع الى الاسلام ما زال وضوءه لم ينتقض باي ناقض اخر. نعم. وجهل ان تبطل

19
00:06:54.500 --> 00:07:11.150
من يجهلنا متى نخرج الريح لا ينقض الوضوء مثلا. مم. والا آآ الريح اللي ينقض الوضوء والضرات فقط هذا كله لا لا يعذر به صاحب يجب ان نتعلمه من الاشياء الضرورية التي لا بد منها

20
00:07:11.650 --> 00:07:39.500
قامت اركان الاسلام اللي غادر فيها الجهل بجهلها. نعم قال وبشكل في حدث بعد طهر علم هذا يعني نواقض الوضوء اللي هي ليست احدى احداث ولاسباب احداث هي الردة والشك في الحدث

21
00:07:39.750 --> 00:07:59.150
رد علي حالات ولا سبب وكذلك الشك في الحدث ليس حدثا سمعونا الشكوى في الحياة معناها هو متيقن الطهارة قبل ان يدخل الصلاة شك هل انتقض وضوءه او لم ينتقض الوضوء

22
00:07:59.600 --> 00:08:27.600
هذا عند علماء المالكية يعد ناقضا للوضوء جمهور العلماء في المذاهب الاخرى الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون ان الشك في الحدث بعد تيقن الطهارة لا ينقض الوضوء وهي رواية نافع من علماء المالكية. واخذ بها اللخم

23
00:08:28.600 --> 00:09:00.150
ونصرها ابن عرفة. عرفة محقق نرجح قال الشك في الحياة لا ينقض الوضوء وهل من تأمل وآآ وانصف علم ان الشك في الحدث هو شك في المانع وليس شكا للحدث

24
00:09:02.050 --> 00:09:26.600
فهو شك في مانع لكنه شرط في شيء اخر وهو الطهارة وشرط في الطهارة ولكن في الوقت نفسه هو شك في مانع. شك في المانع من الصلاة والشك في المانع لا اثر له بالاتفاق حتى عند المالكية يتفقون الائمة كل متفقون على ان الشك في المانع

25
00:09:27.050 --> 00:09:45.050
لا اثر له للشك في الحيض لا يفسد الصوم والشك في والرضاعة لا يترتب عليه الحرمة والشك فيه في شك في المانع شك في الطلاق لا يترتب عليه طلاق انه مانع من الحلم

26
00:09:46.650 --> 00:10:08.050
المشهور يعني عند المالكية خلاف هذا مشروعنا الملكية ان الشك كله يؤثر الا الشك في داخل الصلاة. الشك في الحدث صوره يعني متعددة اللي هو قبل الصلاة يقول مثلا الشكل او صور قبل الصلاة

27
00:10:08.200 --> 00:10:34.050
انسان متيقن من الطهارة وشك في الحدث هذا يجب علينا ان نتوضأ الانسان تيقن كل من الطهارة والحدث وشك في السابق منهما ايضا يجب عليه ان يتوضأ انسان يعني شك في الطهارة اصلا

28
00:10:34.450 --> 00:10:51.100
يعني شاكل وتوضأ ولم يتوضأ. هذه ايضا سورة ثالثة من الشك في الحائط قبل الصلاة كل هذه الصور عندهم تنقض الوضوء ولا يجوز المسلم يدخل الصلاة وهو شاك جاو لان

29
00:10:51.550 --> 00:11:13.850
الصلاة يعني عمرت بهاد الذمة بيقين فلا تبرأوا بالدخول فيها بالشك. لا تبرأ الا بيقين مم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يستدل به الجمهور ولان الشك لا يؤثر عبد الله بن زيد

30
00:11:13.950 --> 00:11:33.650
النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخير له بالصلاة كانه يريد شيئا قال صلى الله عليه وسلم لا ينفتل حتى يسمع صوتنا ويجد ريحا هذا صريح في ان الشك داخل الصلاة

31
00:11:34.050 --> 00:11:58.150
لا يؤثر وهذا حتى المالكية اخذوا به وقصروا الحكم على لفظ الحديث. قالوا الشك في الصلاة نأخذ به كما جاء في الحديث من شك داخل الصلاة انه يعني كأنه خرج من شيء شك هل خرج من شيء ولم يخرج

32
00:11:58.850 --> 00:12:11.800
او شك في الصلاة بعد ان دخل فيها دخل فيها متيقن للطهارة مع بعض ما دخل فيها حصل له شك ان تقضى وضوءه ولم ينتقض يعني الشك في الوضوء في الحدث

33
00:12:12.100 --> 00:12:36.950
وعندهم على نوعين  دخل متيقن الطهارة ثم بعد هيك شكل انتقض وضوء او لم ينتقض مع المداخل في الصلاة المداخل داخل متيقن الشك حصل له مع الدخول او حس بشيء في اثناء الصلاة

34
00:12:37.250 --> 00:12:54.200
وشكلوا هذا ناقض ولا غير ناقض هذا نوع اخر من الشك في هاتين الحالتين يعني يستمر على صلاته ثم بعد ذلك بعد الفراغ من الصلاة اذا تيقن الطهارة صحت صلاته

35
00:12:54.350 --> 00:13:19.400
واذا بقي على الشك ولا تيقن الحدث يجب عليه ان يعيد الصلاة وآآ لو حدث له اثناء الصلاة يعني شك هل هو متوضئ وغير متوضئ هذا يختلف في هذه الحالة يجب عليه ان يخرج من الصلاة

36
00:13:20.150 --> 00:13:42.450
شكلوا وتوضأ ولم يتوضأ فهذه الحالة يجب علينا ان نخرج من الصلاة واذا كان اماما يجب عليه ان يستخلف وهم قصر الحديث فيما يتعلق بالشك على الشك حالة الصلاة قالوا لنا الصلاة ما دام الانسان دخل في العبادة بصورة صحيحة ومتيقن للطهارة

37
00:13:42.700 --> 00:14:06.150
فيغلب جانب الطهارة يغلب جانب العبادة ويغلب جامع العبادة ولا يعني تنقض العبادة ولا تبطل العبادة لانه دخل بصورة متيقن انها صحيحة فيغلب جانبها وتصح ويستمر فيها لكن ما كان من الشكوك

38
00:14:06.800 --> 00:14:25.800
قبل الدخول في الصلاة وهذا يؤثر لان الذمة امرت بالعبادة وهي من المقاصد ليست بوضوح ان الوسائل العبادة والمقاصد وهي اولى ان يحتاط لها ولا يجوز له ان فلا يجوز للمكلف

39
00:14:26.250 --> 00:14:49.000
ان يدخلها ذمته غير متيقنة بان تبرأ منها نعم هذا هو يعني كلامه في موضوع الشك في الشك في الحدث يعني يخالف فيه الجمهور وخالف فيه رواية نافع وانتصر لها اللخمة وانتصر لها ابن عرفة

40
00:14:49.200 --> 00:15:06.300
ولكن المشهور في المذهب وكذا ان الشك ينقض الا الشك الشك داخل الصلاة ان صاحبه يستمر ثم بعد ذلك ما يتيقنه بعد ذلك هو ليعمل به بعد الخروج من الصلاة. نعم. الراجح شيخ هذه المسألة مسألة

41
00:15:08.550 --> 00:15:31.850
منقدرش نقول للجمهور يعني. مم. واضح لانه الحديث صحيح هو لان الشك هو من شك مانع والشك اه زي ما قال ابن عرفة ومن تأمل وانصف علم ان الشك مانع وليس يعني ليس شرطا

42
00:15:31.950 --> 00:15:47.350
هو مانع من صحة الصلاة والشك في المانع متفق عليه انه لا يؤثر فيما يتعلق من حيث النظر يعني ناحية الدليل الحديث يعني صريح وقصره على الصلاة فقط يعني تحكم

43
00:15:47.700 --> 00:16:07.800
ووجدوا له حولا يوجد هو الا ولان ترجح بالدخول في العبادة لك الحياة عاموا يعني رجل خوي اليه خيرا منه شيء ولم قال لا لا ينفتل يعني يبني على يقينه

44
00:16:08.300 --> 00:16:35.950
حتى يتأكد حتى يسمع صوته يريد ريحا يعني يعني يحصل له تحقق من ذلك وا الحديث يعني صريح وصحيح في المسألة المدام المالكية ما هو معلوم فيما يتعلق دائما بمسائل العبادات وبمسائل الفروج

45
00:16:36.400 --> 00:16:57.600
لم يرجح عند الخلاف في الجانب الاحوط لصحة العبادة ولو الواحد اخد مادة ملكية بالاحتياط هذا يأمرني ولمن عز عليه دينه يحتاط. نعم. لكن من حيث انسان يستطيع ان ياخد بالعزيمة في خاصة نفسه اذا كان هو قادر عليها وهو

46
00:16:57.600 --> 00:17:18.600
خير له وافضل واكثر اجر اذا كان هذه نيته ولكن مش لازم مش بالضرورة ان يحمل الناس على الاحكام الاخرى اللي يبقى هي ده لها راجح وكذا يقول لا بد ان اه

47
00:17:18.900 --> 00:17:42.650
ناخد بالرأي الاخر لانه فيه يعني خلاف ويبقى يقول مذهب هذا ضعيف وهذا ما ينبش داخل به وكذا مش ما يصحش هذا فمن اخذ بالتشدد في مسائل اللي فيها خلاف جانب القول اللي هو اشد من اخذ به

48
00:17:43.150 --> 00:18:04.900
مش مش بنية انه يريد ان يتشدد في الدين بنية انه يريد ان يحتاط لدينه نعم. ان فعل ذلك فهو مأجور  بهذه النية يعني نعم قال ونقض بشك اي تردد مستو فاولى بظن

49
00:18:04.950 --> 00:18:30.250
بخلاف الوهم قال في حصول حدث اي ناقض فيشمل السبب بخلاف بخلاف الوهم ولذلك هم علماء المالكية في القول المشهور عندهم نقف بالشقة والحديث هذا هو في لفظ يخيل اليه قال والتخيل هذا

50
00:18:30.500 --> 00:18:50.200
يعني وهم بالوهم ليس بالضرورة يعني يشعر هكذا يظن يعني قد يكون خير ولا يظن وهم حملوه على الوهم وجاؤوا الحديث ما دام في الوهم نحن نقول ايضا بذلك السيدة توهم انه نحلة فلا يجب علينا ان نتوضأ

51
00:18:50.200 --> 00:19:10.400
نعم قال في حصول حدث اي ناقض فيشمل السبب ما عدا الشك في الردة فلا اثر له لا في وضوء ولا غيره اذا شك في السبب صار من اسباب الحدث

52
00:19:11.250 --> 00:19:28.150
الشك في اللمس ولا شك في القبلة ولا شك في النوم ولا كذا هذا ايضا عندهم ناقض للوضوء هل حصل منه هذا ولا صلب؟ نعد ناقض الوضوء بخلاف الشك فرد قال لا اتى له

53
00:19:28.300 --> 00:19:45.950
والاصل انه باقي على الاسلام لانها تؤدي الى الوسوسة الشك فيها يؤدي الى الوسواس نعم قال وبشك في حدث بعد طهر علم الا الشك المستنكح بكسر الكاف اي الذي يعتري صاحبه

54
00:19:45.950 --> 00:20:20.900
كثيرا بان يأتي كل يوم ولو مرة فلا ينقض اذا كان الانسان يعني مستنكح موسوس بهذه الشك واليوم ولو مرة واحدة والشك في ماذا الشك في الحدث ومنتقلش وضوءه لكن ممكن ممكن نخرج من البول ممكن نخرج من القطط بول ممكن يخرج مني ريح ممكن كذا

55
00:20:21.550 --> 00:20:41.800
اذا كان هذا تردد هذا والشك يأتيك اليوم ولو مرة لا يعول عليه ويعد الشك في في حقه ليس ناقضا للوضوء نعم قال ولا يضم شك في المقاصد كالصلاة الى شك في الوسائل كالوضوء

56
00:20:41.950 --> 00:21:02.450
فاذا كان يأتيه يوما في الصلاة واخر في الوضوء نقضه واما عكس كلام المصنف يعني يعني نهار يشك هل صلى تلاتة ولا اربعة يعطيه يديم الشك هل جلست في الركعة الثانية ولم يجلس

57
00:21:03.550 --> 00:21:21.550
النهار الثاني ما يجيش يشك في الصلاة. الصلاة ماشي فيها كويس ولكن فيه شك في موضوع الطهارة وليضم الشك الشك في الصلاة قال لا لا يضر واذا كان الشك اللي هو معفو عنا

58
00:21:22.000 --> 00:21:44.900
ابو داني يأتي ولو مرة في اليوم ولكن في نوع واحد في نوع وسائل ولا مقاصد يعني وهو مش لازم الشك في نوع الوسائل يعني شك في والجبول ولا خروج غاية ولا خروج

59
00:21:45.550 --> 00:21:57.150
اي شك ما دام في الوسائل كلها يضم الى بعضه ما دام حصل ولو في يوم في اه بول ويوم في ريح ويوم في كذا يضم هذا كله ويضم لانه شك في الوسائل

60
00:21:57.550 --> 00:22:15.500
لكن المقصود انه لا يجمع بين شك وقع له في الوسائل طهارة وشك وقع له في المقاصد وهو الصلاة نعم قال واما عكس كلام المصنف وهو الشك في حصول الطهارة بعد حدث علم

61
00:22:15.600 --> 00:22:40.150
فلابد فيه من الطهارة ولو مستنكحا مم والشك في حصول الطهارة نفسها. مم. هل توضأ ولم يتوضأ قال هذا ما ينفعش فيه الاستنكار حتى السهو ما ينفعش فيه انه اذا كان الانسان

62
00:22:40.200 --> 00:23:06.000
يأتيه السهو والوسوسة يا ما دام شك انه توضأ ولم يتوضأ فيجب عليه ان يتوضأ الشيك اللي هو يعني يأتي ينفع فيه الوسوسة ولا يستنكر يعفى عنه وانا متيقن الطهارة وشك في خروج الحدث. مم. كده كان المشاكل في اصل الطهارة نفسها

63
00:23:06.050 --> 00:23:22.600
هنتوضأ نتوضأ يجب علي ان نتوضأ نعم قال ونقض. في الغالب لان في الغالب لان في الغالب هذا لا يكون موسواس يعني شك في اصلا ان الانسان توضأ وان يتوضأ في الغالب لا يكون وسواس. الوسواس يكون فيه

64
00:23:22.900 --> 00:23:50.700
قرون للشك في الحدث بعد وجود الطهارة يكون الإنسان توضأ ولم يتوضأ هذا لا يكون شك في الغرب ما يكونش الا يعني انه مش متيقن انه توضأ  يا شيخ لو الانسان عنده عادة انه هو قبل ما يطلع من البيت لا بد ان يتوضأ هيك عادته

65
00:23:52.050 --> 00:24:17.400
او شك بعتالي يعني توضأ او متوضاش. يقدر يعتمد على هذه العادة ده ما اعتقدش يستطيع يعتمد عليها لأنه ما حصل وشك انه بعدم الوضوء لابد ان يعيد الوضوء. هم

66
00:24:17.450 --> 00:24:41.200
هنا في غالب احوالنا توظف قد يكون خرج نسي وغفر ما ينفعش الاعتماد على العادة في مسألة الطهر. مم. نعم قال ونقض بشك في سابقهما اي في السابق من الطهر والحدث

67
00:24:41.250 --> 00:25:09.650
سواء كانا محققي او مشكوكين او احدهما محققا والثاني مشكوكا فهذه اربع صور  متيقن هو اتوضأ ومتيقن انه احدث لكن شك من ايها الاول هل توضأوا ثم انتقض وضوءه ولا

68
00:25:10.000 --> 00:25:30.300
انتقضوا سمعت توضأ وهو لا يزال على طهارة لما يحصل يحصل له التردد بهذه الصورة هذا التردد ايضا يعد نقضا للوضوء. نعم لأنه كل معول عليه ان الذمة لابد ان تكون

69
00:25:30.950 --> 00:25:52.300
يعني في على يقين بحيث التبرأ من التكليف لابد ان يكون انسان متيقن عبادة تعلقت بهذا ذمة الشخص تعلقت بذمة الشخص تعلقت بيقين انه لا يجوز له بحال من الاحوال

70
00:25:52.700 --> 00:26:10.850
ان يدخل الصلاة من غير طهارة. هذا يقين لا شك فيه يقول الله صلاة ما يحدث حتى يتوضأ ما دام هذا اليقين مطلوب منا فاذا هو دخل الصلاة وهذا اليقين غير موجود

71
00:26:11.000 --> 00:26:33.000
بي صور منصور الشك لا تبرأ من الصلاة نعم قال سواء كانا محققين او مشكوكين او احدهما محققا والثاني مشكوكا فهذه اربع سور وسواء كان مستنكحا ام لا بدليل تأخيره عن المستنكح

72
00:26:36.200 --> 00:26:50.350
اللي كان المستنكح لا ينفع الا في صورة ما اذا كانوا متيقن الطهارة وشك في الحدث. نعم. هذه الصورة الوحيدة اللي ينفع فيها والمستنكح ان يعفى عنه لكن باقي صور الشك

73
00:26:50.500 --> 00:27:10.400
اخرى ذكرت ان يكون لا ينفع فيها حتى لو كان هو مستنكح يجب عليه ان يعيد الوضوء قال قال الشارح ولما فرغ من النواقض اتبعها بما ليس منها مما وقع فيها الخلاف ولو خارج المذهب فقال

74
00:27:10.900 --> 00:27:35.550
لا ينقض الوضوء بمس دبر او انثيين ولو التذ نواقض الوضوء منصوص عليها كلها يعني مذكورة بالنص وسئل سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر انها من الحدث توكلنا على التحديات ولاسباب احداث

75
00:27:36.000 --> 00:28:01.300
فيا منصوص عليها وذاك ما غير المذكور في نصوص الحديث لا تثبت لا يثبت ناقضا. حتى بعض الناس يجتهدوا خروج الدم وسموه ناقض وبعضهم ادخل القهقهة في الصلاة وجعلها ناقضا

76
00:28:02.150 --> 00:28:22.200
هذه كلها لم تثبت بها السنة صحيحة لانها من النواقض فما لم ما لم تثبت ما لم تثني سنة صحيحة ثابتة حتى ولو كان هو يعني يتوهم انه ربما يكون راقد كما ذكر نص الدبر مس اليتيم والا

77
00:28:22.650 --> 00:28:46.200
الرفق العانة ولا الانثى يعين ولا هذه الاشياء كلها لم يرد فيها شيء يدل على انها تنقض الوضوء ولا ينتقض الوضوء بمشيها لكن مس الفرج ورد فيه الحديث يعني مقبول وصحيح وثابت يعني. ذكره فليتوضأ

78
00:28:46.200 --> 00:29:07.600
بيده الى فرجه من غير حائل فليتوضأ فهذا ثابت يعني مس الفرج ومس الذكر يلزم منه الوضوء. لكن ما عداه النواحي الاخرى اللي هي قريب من هذا المكان ولم يرد انها تنقض وذلك لا يعد مس هو ناقض. قال

79
00:29:07.700 --> 00:29:34.500
لا بمس دبر او انثيين ولو التذ او بمس فرج صغيرة ولو قصد اللذة ما لم يلتذ بالفعل عند بعضهم واستظهر شيخنا عدم النقض مطلقا كما هو ظاهر المصنف نصف الصغيرة التي لا تشتهى وما لا ينقض

80
00:29:34.900 --> 00:29:58.700
والوضوء الا اذا التذ بالفعل لان اللمس هو لا ينقض الوضوء الا بوجود الا الدم. نعم مم. واما مس جسدها فلا ينقض ولو قصد ووجد او قبلها بفم مم في الصغيرة التي لا تشتى يعني كالعادة مدى قصد وجد

81
00:29:59.200 --> 00:30:24.850
هنا ينتقض وضوءه قال ولا قيء وقلس واكل لحم جزور اي ابل  والقيل ينقض الوضوء كذلك اكل لحم الجزور اكل لحم الجزور اذا فيها احاديث اكل لحم الجزورة وما طبخت النار بصفة عامة

82
00:30:25.300 --> 00:30:47.900
فيها حديث قضية جابر ابن عبدالله كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وحديت جابر تبني سمرة سمع النبي سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل توضأ من اكل لحم

83
00:30:48.150 --> 00:31:07.250
ان الغنم قال ان شئت وان يتوضأ من اكل لحم الابل قال نعم توضأ من اجل لحم الابل جمهور العلماء وعلى انه لا يجب الوضوء من اكل لحم الجزور لحم الابل

84
00:31:08.350 --> 00:31:26.500
مذهب الحنابل عندهم روايتان المشهور عندهم انه يجب الوضوء من اكل لحم الابل اخذا من حديث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم توضأ من اكل لحم الابل

85
00:31:28.150 --> 00:31:52.950
الشافعي عندهم ايضا خلاف الشافعي عندهم خلاف والراجح انه لا ينقض  والحنابل عندهم روايتان والراجح انها انه ينقض تختلف بخلاف هل الحديث هذا حديث جابر بن عبدالله هو لا يصلح ان يكون ناسخا

86
00:31:52.950 --> 00:32:12.450
حديث جابني سمرة كان اخر العمرين رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الوضوء ممن مما مشت النار يصلح ان يكون الناس يخلي حديث الوضوء من لحم الليبي لولا يصلح ناسخا

87
00:32:13.350 --> 00:32:38.600
عند المحققين يقول انه لا يصلح ناسخا. لان عام يعني النار وحديث ابو جبرة جابر بن سمرة خاص يعني خاص في لحم الابل فينقل جمع بينهما النسخ لا يلجأ اليه الا عند عدم

88
00:32:38.850 --> 00:33:02.150
للجامع مكان النصاني متعارضان ظاهرا بكل وجه من الوجوه يعني يلجأ الى النسخ لكن اذا كان واحد عام وواحد خاص واحد مطلق واحد مقيد يحمل كل على ما دل عليه وعيثان كل منهما يعمل به فيما دل عليه

89
00:33:03.100 --> 00:33:22.150
وعند التحقيق يعني لا يكون لاسخا هذا وانما الذي جعل العلماء يقولون بعدم النقض هو انهم لم يحملوا الامر على الوجوب وانما حملوه على الندم وهذا ما ذهب اليه الشيخ ابن تيمية

90
00:33:22.900 --> 00:33:45.450
يعني لم لم يقل يعني ذكر المغني في صحب الانصاف عندهم من الحنابلة هناك خلاف قال وقال الشيخ التقي الدين لا يجب الوضوء من اكل لحم الجزور يقصد الشيخ ابن تيمية

91
00:33:46.950 --> 00:34:10.600
واذا الخلاف قايم والحديثين لا نسخة بينهما واكثر اهل العلم على انه لا يجب الوضوء ولو قال احد بالاستحباب يمكن يكون يعني له وجه صحيح  وهل لفظ الانسان انه يحتاط ويتوضأ

92
00:34:13.750 --> 00:34:39.550
اذا اخذ من احتياط لما كنا من عز عليه دين محتاط. مم لو فعل ذلك لا بأس لان حديث يعني قال له نعم توضأ صحيح في مسلم وآآ تارك الوضوء من ممست النار يعني هذا عام في كل من مسة النار

93
00:34:39.600 --> 00:35:04.650
لا يجب الوضوء لكن لا يمنع عنا بعض مما استثنيه لحم الجزور يطلب فيه الوضوء بدل الحديث الاخر نعم. قال وذبح وحجامة وفصد وقهقهة بصلاة دبح ولا الفصد ولا الحجامة كلها تنقض الوضوء

94
00:35:05.400 --> 00:35:23.300
الوضوء ينقض بما يخرج من السبيلين هو بالخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد كما يقولون هكذا نواف الناقض والخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد

95
00:35:23.800 --> 00:35:47.400
وذلك حتى لو خرج من الدبر شيء ما هوش معتاد فجر خرجت وليس بها اثر غاية ولا تنقض الوضوء فيها دم ولا فيها كذا لا تنقض الوضوء اذا يعني شو قال لهن ؟ اه ذبح وحجامة وفصد

96
00:35:47.750 --> 00:36:11.050
الحجامة والقهقة اه والفصل والقهقهة جمهور العلماء لا يقولون بها لا يقوى بينها ناقضة العلماء الاحناف يقول القهقهة داخل الصلاة بما عدا صلاة الجنازة وصلاة سجود التلاوة. في الصلوات الاخرى غير الجنازة

97
00:36:11.500 --> 00:36:30.600
وغير سجود التلاوة اذا حصلت القهقهة فانها تنقض لكن اذا حصل القهقه خارج الصلاة فلا تنقض على ذلك بحديث ابي العالية ان رجل عن في الصلاة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء ويعيد

98
00:36:30.600 --> 00:36:57.900
والحديث هذا من مراسيل ابي العالية مراسيل ابي العالية ضعيفة عند المحدثين بالاتفاق يعني عندهم حديث مراسيل ابي العالية ومراسيل الحسن البصري ان الحديث يعني ضعيفة فا في مسائل فضائل وكذا ويؤخذ بها لكن مسائل الاحكام و

99
00:36:58.450 --> 00:37:17.000
حلال الحرام والصحة والبطلان لا تصلح لان تكون دليلا ولذلك لم يأخذ الجمهور بها الامام احمد يقول لم يصح حديث في القهقهة ما فيش حديث القهقا وصح بصفة عامة يعني. هم

100
00:37:17.100 --> 00:37:38.700
نعم قال ولا مس امرأة فرجها الطفت ام لا. قبضت عليه ام لا وهذا هو المذهب واولت ايضا بعدم الالطاف فان الطفت انتقض والالطاف ان ان تدخل شيئا من يدها في فرجها

101
00:37:42.200 --> 00:38:12.950
يعني مذهب فيه قولان او روايتان بالنقد مطلقا وقيل بعدم النقد وبعضهم قال هي رواية واحدة وتفسر  تقول بالنقد معناها ليس فيها ادخال الاصابع في الفرج الرواية التي تقول بالنقض هي محمولة على ادخال الاصابع ما يسمى الالطاف

102
00:38:14.500 --> 00:38:42.650
ولكن الصحيحة التي يعيدها الحديث والنقض يعني هذه الرواية تكون ارجح حديث بلفظين حديث بشرى بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ وحديث ابي هريرة من افضى بيده الى فرجه من غير حائل فليتوضأ

103
00:38:43.200 --> 00:39:06.450
روض الفرج عام يعني يصلح رجوع المرأة والحديث يقول فرجه ويقول ذكره واذا كان قال وما له مس انسان فرج شخص اخر ولا عورة شخص اخر لا ينتقد وضوءه الا ايه؟ بحصول اللذة

104
00:39:07.300 --> 00:39:31.550
ولكن الام لما يعني تنضف ولدها وكذا مس عورته لا ينتقد بها الوضوء الحديث يقول من مس ذكره وليس ذكر غيره. نعم يعني يشمل حتى المرأة بمجرد آآ المس دون تفصيل يعني الطاف او بغير الطاف. مم

105
00:39:33.050 --> 00:40:01.200
ان يصبحت المرأة هكذا ينبغي ان يكون الرواية التي تقول بالنقض ينبغي ان تكون هي الارجح لهذا الحديث نرجحها  افض بيده الى فرجه فليتوضأ. نعم قال وندب لي. وحديث اخا المعارض والحديث الاخر المعارض ليست به علماء الحنفية. علماء الحنفية

106
00:40:01.700 --> 00:40:24.800
يقولون يعني ما يجبش الوضوء بمس الفرج ومس الذكر احدنا بان يستدلون بحي الطلق بن علي ما هو الا بضعة منك وما هي الا مضغة منك لكن حديث النقض هو اصح يعني هو اصح شيء في الباب كما يقول البخاري

107
00:40:25.500 --> 00:40:55.000
واخرجه الترمذي قال حسن صحيح النقد يعني حديث يعني الحديث هو اقوى  يعني ترجح ما فيش يعني جمع بينهما بيسقط الاحاديث تقول بعدم النقض لا هو يتعارض هنا ما فيش طريقة يا جماعة ان هو حيث

108
00:40:55.450 --> 00:41:15.000
طرق بنعيم والمهولة بضعة منك قطعة زي ما تمس ايدك زي ما تمس رجلك لا ينقض الوضوء مضغة منك يقول تتوضأ متعارضان في الظهر هكذا. مم. يرجع الى الترجيح الله

109
00:41:15.200 --> 00:41:38.350
يعني هو الطرق عند النصف تعارض النصوص اما الجمع اذا حمل واحد على الاخر. زي ما في الحديث السابق وسط لحم الجزور واما بالترجيح اذا ما يمكنش الجامعة يلجأ اه يلجأ الى الترجيح

110
00:41:39.050 --> 00:42:00.100
اقوى سندا واقوى دلالة كذا فيعمل بالراجح المرجوح واذا لم يعني يعرف الراجح من المرجوح والتعارض قايم وما فيش طريقة للجمع. فبعد ذلك تأتي مرحلة النسخ يبحث عن نسخ اذا عرف التاريخ. هم. نعم

111
00:42:01.050 --> 00:42:28.200
قال وندب لكل احد وتأكد لمريد الصلاة غسل فم ويد من لحم ولبن وسائر ما فيه دسومة ويندب ان يكون بما يقطع الرائحة كاشنان وصابون وغسول  اكل شيء فيه دسومة

112
00:42:30.000 --> 00:42:46.950
فينبغي له ان يمضمض قبل ان يصلي على وجه الاستحباب النبي صلى الله عليه وسلم مضمنة من شرب اللبن وليس واجبا ولا يؤدي في في نقض الوضوء ولا غيره ولكن

113
00:42:47.550 --> 00:43:13.900
دولي اراد ان يقبل على الصلاة مثل السواك انسان يجب ان يقبل على الصلاة يعني فمه نظيف رائحة ثقيلة   نعم قال ويندب ان يكون بما يقطع الرائحة كاشنان وصابون وغسول ويكره بما فيه طعام كدقيق الترمس

114
00:43:17.600 --> 00:43:48.200
الغمر هذا زات العمر اللي هو حاجة من الدهنيات والدسومة والودك تم غمر فتحتي الغمر والغمر بتسكين الميم اللي هو كثرة الماء فقط الماء ماء غامر يعني افيض يسمى غمر والغمر بالفتح والودك والدسومة

115
00:43:48.900 --> 00:44:08.700
اذا كان الانسان في يديه دسوم وفيه ودك وفيه كذا ما ينبغيش ان يزيلها بشيء من انواع القوت والطعام مثل الدقيق ذكر دقيق الترمس ولا كذا كان ربما يستعمل في وقتهم

116
00:44:09.150 --> 00:44:29.050
الانسان يمسح يديه في شيء من هذه المادة دقيق ترمس ودقيق حمص ولا قال هذا ما ينبغيش ان يفعل لان فيه استحقار وتحقير لنعمة الله سبحانه وتعالى لكن الاشياء الجافة

117
00:44:29.650 --> 00:45:01.550
اه كان عمر تنوشين من الطعام الجاف  كان يمسح يده بباطن قدمه هذا هو للناس اللعاب ما يقول اقدامكم مناديلكم مبنية على هذا الاصل ينقل عن عمرا وكان يمسح يده من الاشياء الجافية دهون ودسوما

118
00:45:02.300 --> 00:45:25.650
تمر ولا يشم يأكله بعدين ينتهي منه يمسح يده في باطن قدمه. مم واللي ما عندهاش منديل يعني حل الصحيح وسهل وما في شي تأثير يعني على البدن  بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت

119
00:45:28.500 --> 00:45:58.500
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم

120
00:45:58.500 --> 00:46:00.250
طريقا للارض