ونصرها ابن عرفة. عرفة محقق نرجح قال الشك في الحياة لا ينقض الوضوء وهل من تأمل وآآ وانصف علم ان الشك في الحدث هو شك في المانع وليس شكا للحدث علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في باب الطهارة في الكلام على نواقض الوضوء ثم شرع يتكلم على ما ليس بحدث ولا سبب وهو شيئان الاول ما اشار له بالعطف على بحدث معيدا للعامل بقوله ونقض بردة ولو من صبي فيما يظهر اه هذا النوع الثالث من انواع نواقض الوضوء النوع الاول الحدث والحدث معناه هو ما خرج من السبيلين بالصورة المعتادة من القبلة ومن الدبر من الاشياء المعتادة البول والغايط والريح ما الى ذلك فهذا يسمى احداث هذي احدى احدى النواقض. النوع التاني من نوع النواقض تسمى اسباب احياة اسبابا ليش انت هي حدث في ذاته لا يستطيع الخروج ولكنها تكون سببا لذلك والاسباب من النوم واللمس والاشياء اللي هي تؤدي الى الحدث فالنايم قد يخرج من الحدث واللمس قد يتسبب عنه خروج حدث لديك اسباب احيانا ونوع ثالث من انواع النواقض قال لا هو سبب ولا حياة. وبدا من اول شيء منا وهو الردة ونقض بردة الردة هي ارتداع الاسلام الكفر بعد الاسلام من كان قد دخل الايمان وارتد تحبط الاعمال كلها. جميع الاعمال لان اشركت ليحبطن عملك واذا كان هو صلى والا صام ولا حج ولا عمل اي شيء قبل ان يرتد خلاص يعتبر ماشي عاش صالح انتهى الوضوء لو كان هو متوضئ وحصلت منه الردة وضوءه يعد قد انتقض ويجب عليه ان يعيد الوضوء اذا اراد ان يصلي اذا رجع الى الاسلام يعني اذا رجع الاسلام بعد ما ارتد زي ما يعمل يسب الدين ولا يعمل شيء يستوعب الردة وهو متوضي ثم بعد ذلك تاب واستغفر وندم وكذا والوجوه الى الاسلام يستوجب انه يتوضأ اذا كان يريد ان يصلي نعم قال وفي ابطالها الغسل قولان رجح كل منهما واعتمد شيخنا الابطال يعني هل تبطل حتى الغسل لو كان الانسان عليه جنابة واغتسل وارتد هل بالرجوع الى الاسلام يعني يجب عليه ان يغتسل ويدي الغسل الاسلام موجب للغسل وغير موجب للغسل بخلاف المسألة مبني على اختلافهم في ان من اسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نتوما وغيره عندما اطلق النبي صلى الله عليه وسلم رباطه من نزل قال فذهب خارج المسجد واغتسل ورجع منهم يستدل بهذا على ان الغسل واجب ولمن يظن انه ليس واجب الخلاف في المذهب يعني متساوي تقريبا. نعم شيخ هذا تو اللي يسب في الدين والعياذ بالله هل يعذر بجهل ان عليه الوضوء وان وضوءا انتقد بسبب هذه الردة هو لاعظم من هذا هو الاعظم من هذا هو لا يعلم ان هذا ان سب الدين هو يعني يعني دخل به في الكفر وهو يعني اشنع لو قبضت له في ذلك الوقت يعني كان مصيره النار ولا ينفعه شيء من الوضوء ما يقعدوش بالجهل لابد ان يعلم لان المسائل فيما يتعلق بالطهارة وبالصلاة ما يقعدوش فيها بالجهل لابد ان يتعلمها يصح فيه انسان يقول ما بعرفش متى ان غسل الوجه ولا غسل القدمين فرض ولا الى المرافق لو الناس يتوضأون وضوءا فاسدا يعني يغسل نصف يده نصف يده نصف يده ولا يغسل مقدمة قدمه ويترك باقيها ويعني في الغالب يفعل ذلك جهلا فهذا لا يعذر بجهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. نعم. هو مرات يتوب من السبانة هذا ويندم لكن ما يعرفش ان متلا عليه وضوء بسبب هذا فعل يعني لا هو اذا كان اراد ان يصلي هو الموضوع ان هو تابوا وكان متوضي قبل ذلك ويريد ان يصلي يعني. نعم هكذا كلام ولا؟ اه نعم يعني هو متوضئ ويسب الدين وبعدين تاب وندم واستغفر وكذا ورجع الى الاسلام ما زال وضوءه لم ينتقض باي ناقض اخر. نعم. وجهل ان تبطل من يجهلنا متى نخرج الريح لا ينقض الوضوء مثلا. مم. والا آآ الريح اللي ينقض الوضوء والضرات فقط هذا كله لا لا يعذر به صاحب يجب ان نتعلمه من الاشياء الضرورية التي لا بد منها قامت اركان الاسلام اللي غادر فيها الجهل بجهلها. نعم قال وبشكل في حدث بعد طهر علم هذا يعني نواقض الوضوء اللي هي ليست احدى احداث ولاسباب احداث هي الردة والشك في الحدث رد علي حالات ولا سبب وكذلك الشك في الحدث ليس حدثا سمعونا الشكوى في الحياة معناها هو متيقن الطهارة قبل ان يدخل الصلاة شك هل انتقض وضوءه او لم ينتقض الوضوء هذا عند علماء المالكية يعد ناقضا للوضوء جمهور العلماء في المذاهب الاخرى الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون ان الشك في الحدث بعد تيقن الطهارة لا ينقض الوضوء وهي رواية نافع من علماء المالكية. واخذ بها اللخم فهو شك في مانع لكنه شرط في شيء اخر وهو الطهارة وشرط في الطهارة ولكن في الوقت نفسه هو شك في مانع. شك في المانع من الصلاة والشك في المانع لا اثر له بالاتفاق حتى عند المالكية يتفقون الائمة كل متفقون على ان الشك في المانع لا اثر له للشك في الحيض لا يفسد الصوم والشك في والرضاعة لا يترتب عليه الحرمة والشك فيه في شك في المانع شك في الطلاق لا يترتب عليه طلاق انه مانع من الحلم المشهور يعني عند المالكية خلاف هذا مشروعنا الملكية ان الشك كله يؤثر الا الشك في داخل الصلاة. الشك في الحدث صوره يعني متعددة اللي هو قبل الصلاة يقول مثلا الشكل او صور قبل الصلاة انسان متيقن من الطهارة وشك في الحدث هذا يجب علينا ان نتوضأ الانسان تيقن كل من الطهارة والحدث وشك في السابق منهما ايضا يجب عليه ان يتوضأ انسان يعني شك في الطهارة اصلا يعني شاكل وتوضأ ولم يتوضأ. هذه ايضا سورة ثالثة من الشك في الحائط قبل الصلاة كل هذه الصور عندهم تنقض الوضوء ولا يجوز المسلم يدخل الصلاة وهو شاك جاو لان الصلاة يعني عمرت بهاد الذمة بيقين فلا تبرأوا بالدخول فيها بالشك. لا تبرأ الا بيقين مم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يستدل به الجمهور ولان الشك لا يؤثر عبد الله بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخير له بالصلاة كانه يريد شيئا قال صلى الله عليه وسلم لا ينفتل حتى يسمع صوتنا ويجد ريحا هذا صريح في ان الشك داخل الصلاة لا يؤثر وهذا حتى المالكية اخذوا به وقصروا الحكم على لفظ الحديث. قالوا الشك في الصلاة نأخذ به كما جاء في الحديث من شك داخل الصلاة انه يعني كأنه خرج من شيء شك هل خرج من شيء ولم يخرج او شك في الصلاة بعد ان دخل فيها دخل فيها متيقن للطهارة مع بعض ما دخل فيها حصل له شك ان تقضى وضوءه ولم ينتقض يعني الشك في الوضوء في الحدث وعندهم على نوعين دخل متيقن الطهارة ثم بعد هيك شكل انتقض وضوء او لم ينتقض مع المداخل في الصلاة المداخل داخل متيقن الشك حصل له مع الدخول او حس بشيء في اثناء الصلاة وشكلوا هذا ناقض ولا غير ناقض هذا نوع اخر من الشك في هاتين الحالتين يعني يستمر على صلاته ثم بعد ذلك بعد الفراغ من الصلاة اذا تيقن الطهارة صحت صلاته واذا بقي على الشك ولا تيقن الحدث يجب عليه ان يعيد الصلاة وآآ لو حدث له اثناء الصلاة يعني شك هل هو متوضئ وغير متوضئ هذا يختلف في هذه الحالة يجب عليه ان يخرج من الصلاة شكلوا وتوضأ ولم يتوضأ فهذه الحالة يجب علينا ان نخرج من الصلاة واذا كان اماما يجب عليه ان يستخلف وهم قصر الحديث فيما يتعلق بالشك على الشك حالة الصلاة قالوا لنا الصلاة ما دام الانسان دخل في العبادة بصورة صحيحة ومتيقن للطهارة فيغلب جانب الطهارة يغلب جانب العبادة ويغلب جامع العبادة ولا يعني تنقض العبادة ولا تبطل العبادة لانه دخل بصورة متيقن انها صحيحة فيغلب جانبها وتصح ويستمر فيها لكن ما كان من الشكوك قبل الدخول في الصلاة وهذا يؤثر لان الذمة امرت بالعبادة وهي من المقاصد ليست بوضوح ان الوسائل العبادة والمقاصد وهي اولى ان يحتاط لها ولا يجوز له ان فلا يجوز للمكلف ان يدخلها ذمته غير متيقنة بان تبرأ منها نعم هذا هو يعني كلامه في موضوع الشك في الشك في الحدث يعني يخالف فيه الجمهور وخالف فيه رواية نافع وانتصر لها اللخمة وانتصر لها ابن عرفة ولكن المشهور في المذهب وكذا ان الشك ينقض الا الشك الشك داخل الصلاة ان صاحبه يستمر ثم بعد ذلك ما يتيقنه بعد ذلك هو ليعمل به بعد الخروج من الصلاة. نعم. الراجح شيخ هذه المسألة مسألة منقدرش نقول للجمهور يعني. مم. واضح لانه الحديث صحيح هو لان الشك هو من شك مانع والشك اه زي ما قال ابن عرفة ومن تأمل وانصف علم ان الشك مانع وليس يعني ليس شرطا هو مانع من صحة الصلاة والشك في المانع متفق عليه انه لا يؤثر فيما يتعلق من حيث النظر يعني ناحية الدليل الحديث يعني صريح وقصره على الصلاة فقط يعني تحكم ووجدوا له حولا يوجد هو الا ولان ترجح بالدخول في العبادة لك الحياة عاموا يعني رجل خوي اليه خيرا منه شيء ولم قال لا لا ينفتل يعني يبني على يقينه حتى يتأكد حتى يسمع صوته يريد ريحا يعني يعني يحصل له تحقق من ذلك وا الحديث يعني صريح وصحيح في المسألة المدام المالكية ما هو معلوم فيما يتعلق دائما بمسائل العبادات وبمسائل الفروج لم يرجح عند الخلاف في الجانب الاحوط لصحة العبادة ولو الواحد اخد مادة ملكية بالاحتياط هذا يأمرني ولمن عز عليه دينه يحتاط. نعم. لكن من حيث انسان يستطيع ان ياخد بالعزيمة في خاصة نفسه اذا كان هو قادر عليها وهو خير له وافضل واكثر اجر اذا كان هذه نيته ولكن مش لازم مش بالضرورة ان يحمل الناس على الاحكام الاخرى اللي يبقى هي ده لها راجح وكذا يقول لا بد ان اه ناخد بالرأي الاخر لانه فيه يعني خلاف ويبقى يقول مذهب هذا ضعيف وهذا ما ينبش داخل به وكذا مش ما يصحش هذا فمن اخذ بالتشدد في مسائل اللي فيها خلاف جانب القول اللي هو اشد من اخذ به مش مش بنية انه يريد ان يتشدد في الدين بنية انه يريد ان يحتاط لدينه نعم. ان فعل ذلك فهو مأجور بهذه النية يعني نعم قال ونقض بشك اي تردد مستو فاولى بظن بخلاف الوهم قال في حصول حدث اي ناقض فيشمل السبب بخلاف بخلاف الوهم ولذلك هم علماء المالكية في القول المشهور عندهم نقف بالشقة والحديث هذا هو في لفظ يخيل اليه قال والتخيل هذا يعني وهم بالوهم ليس بالضرورة يعني يشعر هكذا يظن يعني قد يكون خير ولا يظن وهم حملوه على الوهم وجاؤوا الحديث ما دام في الوهم نحن نقول ايضا بذلك السيدة توهم انه نحلة فلا يجب علينا ان نتوضأ نعم قال في حصول حدث اي ناقض فيشمل السبب ما عدا الشك في الردة فلا اثر له لا في وضوء ولا غيره اذا شك في السبب صار من اسباب الحدث الشك في اللمس ولا شك في القبلة ولا شك في النوم ولا كذا هذا ايضا عندهم ناقض للوضوء هل حصل منه هذا ولا صلب؟ نعد ناقض الوضوء بخلاف الشك فرد قال لا اتى له والاصل انه باقي على الاسلام لانها تؤدي الى الوسوسة الشك فيها يؤدي الى الوسواس نعم قال وبشك في حدث بعد طهر علم الا الشك المستنكح بكسر الكاف اي الذي يعتري صاحبه كثيرا بان يأتي كل يوم ولو مرة فلا ينقض اذا كان الانسان يعني مستنكح موسوس بهذه الشك واليوم ولو مرة واحدة والشك في ماذا الشك في الحدث ومنتقلش وضوءه لكن ممكن ممكن نخرج من البول ممكن نخرج من القطط بول ممكن يخرج مني ريح ممكن كذا اذا كان هذا تردد هذا والشك يأتيك اليوم ولو مرة لا يعول عليه ويعد الشك في في حقه ليس ناقضا للوضوء نعم قال ولا يضم شك في المقاصد كالصلاة الى شك في الوسائل كالوضوء فاذا كان يأتيه يوما في الصلاة واخر في الوضوء نقضه واما عكس كلام المصنف يعني يعني نهار يشك هل صلى تلاتة ولا اربعة يعطيه يديم الشك هل جلست في الركعة الثانية ولم يجلس النهار الثاني ما يجيش يشك في الصلاة. الصلاة ماشي فيها كويس ولكن فيه شك في موضوع الطهارة وليضم الشك الشك في الصلاة قال لا لا يضر واذا كان الشك اللي هو معفو عنا ابو داني يأتي ولو مرة في اليوم ولكن في نوع واحد في نوع وسائل ولا مقاصد يعني وهو مش لازم الشك في نوع الوسائل يعني شك في والجبول ولا خروج غاية ولا خروج اي شك ما دام في الوسائل كلها يضم الى بعضه ما دام حصل ولو في يوم في اه بول ويوم في ريح ويوم في كذا يضم هذا كله ويضم لانه شك في الوسائل لكن المقصود انه لا يجمع بين شك وقع له في الوسائل طهارة وشك وقع له في المقاصد وهو الصلاة نعم قال واما عكس كلام المصنف وهو الشك في حصول الطهارة بعد حدث علم فلابد فيه من الطهارة ولو مستنكحا مم والشك في حصول الطهارة نفسها. مم. هل توضأ ولم يتوضأ قال هذا ما ينفعش فيه الاستنكار حتى السهو ما ينفعش فيه انه اذا كان الانسان يأتيه السهو والوسوسة يا ما دام شك انه توضأ ولم يتوضأ فيجب عليه ان يتوضأ الشيك اللي هو يعني يأتي ينفع فيه الوسوسة ولا يستنكر يعفى عنه وانا متيقن الطهارة وشك في خروج الحدث. مم. كده كان المشاكل في اصل الطهارة نفسها هنتوضأ نتوضأ يجب علي ان نتوضأ نعم قال ونقض. في الغالب لان في الغالب لان في الغالب هذا لا يكون موسواس يعني شك في اصلا ان الانسان توضأ وان يتوضأ في الغالب لا يكون وسواس. الوسواس يكون فيه قرون للشك في الحدث بعد وجود الطهارة يكون الإنسان توضأ ولم يتوضأ هذا لا يكون شك في الغرب ما يكونش الا يعني انه مش متيقن انه توضأ يا شيخ لو الانسان عنده عادة انه هو قبل ما يطلع من البيت لا بد ان يتوضأ هيك عادته او شك بعتالي يعني توضأ او متوضاش. يقدر يعتمد على هذه العادة ده ما اعتقدش يستطيع يعتمد عليها لأنه ما حصل وشك انه بعدم الوضوء لابد ان يعيد الوضوء. هم هنا في غالب احوالنا توظف قد يكون خرج نسي وغفر ما ينفعش الاعتماد على العادة في مسألة الطهر. مم. نعم قال ونقض بشك في سابقهما اي في السابق من الطهر والحدث سواء كانا محققي او مشكوكين او احدهما محققا والثاني مشكوكا فهذه اربع صور متيقن هو اتوضأ ومتيقن انه احدث لكن شك من ايها الاول هل توضأوا ثم انتقض وضوءه ولا انتقضوا سمعت توضأ وهو لا يزال على طهارة لما يحصل يحصل له التردد بهذه الصورة هذا التردد ايضا يعد نقضا للوضوء. نعم لأنه كل معول عليه ان الذمة لابد ان تكون يعني في على يقين بحيث التبرأ من التكليف لابد ان يكون انسان متيقن عبادة تعلقت بهذا ذمة الشخص تعلقت بذمة الشخص تعلقت بيقين انه لا يجوز له بحال من الاحوال ان يدخل الصلاة من غير طهارة. هذا يقين لا شك فيه يقول الله صلاة ما يحدث حتى يتوضأ ما دام هذا اليقين مطلوب منا فاذا هو دخل الصلاة وهذا اليقين غير موجود بي صور منصور الشك لا تبرأ من الصلاة نعم قال سواء كانا محققين او مشكوكين او احدهما محققا والثاني مشكوكا فهذه اربع سور وسواء كان مستنكحا ام لا بدليل تأخيره عن المستنكح اللي كان المستنكح لا ينفع الا في صورة ما اذا كانوا متيقن الطهارة وشك في الحدث. نعم. هذه الصورة الوحيدة اللي ينفع فيها والمستنكح ان يعفى عنه لكن باقي صور الشك اخرى ذكرت ان يكون لا ينفع فيها حتى لو كان هو مستنكح يجب عليه ان يعيد الوضوء قال قال الشارح ولما فرغ من النواقض اتبعها بما ليس منها مما وقع فيها الخلاف ولو خارج المذهب فقال لا ينقض الوضوء بمس دبر او انثيين ولو التذ نواقض الوضوء منصوص عليها كلها يعني مذكورة بالنص وسئل سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر انها من الحدث توكلنا على التحديات ولاسباب احداث فيا منصوص عليها وذاك ما غير المذكور في نصوص الحديث لا تثبت لا يثبت ناقضا. حتى بعض الناس يجتهدوا خروج الدم وسموه ناقض وبعضهم ادخل القهقهة في الصلاة وجعلها ناقضا هذه كلها لم تثبت بها السنة صحيحة لانها من النواقض فما لم ما لم تثبت ما لم تثني سنة صحيحة ثابتة حتى ولو كان هو يعني يتوهم انه ربما يكون راقد كما ذكر نص الدبر مس اليتيم والا الرفق العانة ولا الانثى يعين ولا هذه الاشياء كلها لم يرد فيها شيء يدل على انها تنقض الوضوء ولا ينتقض الوضوء بمشيها لكن مس الفرج ورد فيه الحديث يعني مقبول وصحيح وثابت يعني. ذكره فليتوضأ بيده الى فرجه من غير حائل فليتوضأ فهذا ثابت يعني مس الفرج ومس الذكر يلزم منه الوضوء. لكن ما عداه النواحي الاخرى اللي هي قريب من هذا المكان ولم يرد انها تنقض وذلك لا يعد مس هو ناقض. قال لا بمس دبر او انثيين ولو التذ او بمس فرج صغيرة ولو قصد اللذة ما لم يلتذ بالفعل عند بعضهم واستظهر شيخنا عدم النقض مطلقا كما هو ظاهر المصنف نصف الصغيرة التي لا تشتهى وما لا ينقض والوضوء الا اذا التذ بالفعل لان اللمس هو لا ينقض الوضوء الا بوجود الا الدم. نعم مم. واما مس جسدها فلا ينقض ولو قصد ووجد او قبلها بفم مم في الصغيرة التي لا تشتى يعني كالعادة مدى قصد وجد هنا ينتقض وضوءه قال ولا قيء وقلس واكل لحم جزور اي ابل والقيل ينقض الوضوء كذلك اكل لحم الجزور اكل لحم الجزور اذا فيها احاديث اكل لحم الجزورة وما طبخت النار بصفة عامة فيها حديث قضية جابر ابن عبدالله كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وحديت جابر تبني سمرة سمع النبي سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل توضأ من اكل لحم ان الغنم قال ان شئت وان يتوضأ من اكل لحم الابل قال نعم توضأ من اجل لحم الابل جمهور العلماء وعلى انه لا يجب الوضوء من اكل لحم الجزور لحم الابل مذهب الحنابل عندهم روايتان المشهور عندهم انه يجب الوضوء من اكل لحم الابل اخذا من حديث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم توضأ من اكل لحم الابل الشافعي عندهم ايضا خلاف الشافعي عندهم خلاف والراجح انه لا ينقض والحنابل عندهم روايتان والراجح انها انه ينقض تختلف بخلاف هل الحديث هذا حديث جابر بن عبدالله هو لا يصلح ان يكون ناسخا حديث جابني سمرة كان اخر العمرين رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الوضوء ممن مما مشت النار يصلح ان يكون الناس يخلي حديث الوضوء من لحم الليبي لولا يصلح ناسخا عند المحققين يقول انه لا يصلح ناسخا. لان عام يعني النار وحديث ابو جبرة جابر بن سمرة خاص يعني خاص في لحم الابل فينقل جمع بينهما النسخ لا يلجأ اليه الا عند عدم للجامع مكان النصاني متعارضان ظاهرا بكل وجه من الوجوه يعني يلجأ الى النسخ لكن اذا كان واحد عام وواحد خاص واحد مطلق واحد مقيد يحمل كل على ما دل عليه وعيثان كل منهما يعمل به فيما دل عليه وعند التحقيق يعني لا يكون لاسخا هذا وانما الذي جعل العلماء يقولون بعدم النقض هو انهم لم يحملوا الامر على الوجوب وانما حملوه على الندم وهذا ما ذهب اليه الشيخ ابن تيمية يعني لم لم يقل يعني ذكر المغني في صحب الانصاف عندهم من الحنابلة هناك خلاف قال وقال الشيخ التقي الدين لا يجب الوضوء من اكل لحم الجزور يقصد الشيخ ابن تيمية واذا الخلاف قايم والحديثين لا نسخة بينهما واكثر اهل العلم على انه لا يجب الوضوء ولو قال احد بالاستحباب يمكن يكون يعني له وجه صحيح وهل لفظ الانسان انه يحتاط ويتوضأ اذا اخذ من احتياط لما كنا من عز عليه دين محتاط. مم لو فعل ذلك لا بأس لان حديث يعني قال له نعم توضأ صحيح في مسلم وآآ تارك الوضوء من ممست النار يعني هذا عام في كل من مسة النار لا يجب الوضوء لكن لا يمنع عنا بعض مما استثنيه لحم الجزور يطلب فيه الوضوء بدل الحديث الاخر نعم. قال وذبح وحجامة وفصد وقهقهة بصلاة دبح ولا الفصد ولا الحجامة كلها تنقض الوضوء الوضوء ينقض بما يخرج من السبيلين هو بالخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد كما يقولون هكذا نواف الناقض والخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد وذلك حتى لو خرج من الدبر شيء ما هوش معتاد فجر خرجت وليس بها اثر غاية ولا تنقض الوضوء فيها دم ولا فيها كذا لا تنقض الوضوء اذا يعني شو قال لهن ؟ اه ذبح وحجامة وفصد الحجامة والقهقة اه والفصل والقهقهة جمهور العلماء لا يقولون بها لا يقوى بينها ناقضة العلماء الاحناف يقول القهقهة داخل الصلاة بما عدا صلاة الجنازة وصلاة سجود التلاوة. في الصلوات الاخرى غير الجنازة وغير سجود التلاوة اذا حصلت القهقهة فانها تنقض لكن اذا حصل القهقه خارج الصلاة فلا تنقض على ذلك بحديث ابي العالية ان رجل عن في الصلاة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء ويعيد والحديث هذا من مراسيل ابي العالية مراسيل ابي العالية ضعيفة عند المحدثين بالاتفاق يعني عندهم حديث مراسيل ابي العالية ومراسيل الحسن البصري ان الحديث يعني ضعيفة فا في مسائل فضائل وكذا ويؤخذ بها لكن مسائل الاحكام و حلال الحرام والصحة والبطلان لا تصلح لان تكون دليلا ولذلك لم يأخذ الجمهور بها الامام احمد يقول لم يصح حديث في القهقهة ما فيش حديث القهقا وصح بصفة عامة يعني. هم نعم قال ولا مس امرأة فرجها الطفت ام لا. قبضت عليه ام لا وهذا هو المذهب واولت ايضا بعدم الالطاف فان الطفت انتقض والالطاف ان ان تدخل شيئا من يدها في فرجها يعني مذهب فيه قولان او روايتان بالنقد مطلقا وقيل بعدم النقد وبعضهم قال هي رواية واحدة وتفسر تقول بالنقد معناها ليس فيها ادخال الاصابع في الفرج الرواية التي تقول بالنقض هي محمولة على ادخال الاصابع ما يسمى الالطاف ولكن الصحيحة التي يعيدها الحديث والنقض يعني هذه الرواية تكون ارجح حديث بلفظين حديث بشرى بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ وحديث ابي هريرة من افضى بيده الى فرجه من غير حائل فليتوضأ روض الفرج عام يعني يصلح رجوع المرأة والحديث يقول فرجه ويقول ذكره واذا كان قال وما له مس انسان فرج شخص اخر ولا عورة شخص اخر لا ينتقد وضوءه الا ايه؟ بحصول اللذة ولكن الام لما يعني تنضف ولدها وكذا مس عورته لا ينتقد بها الوضوء الحديث يقول من مس ذكره وليس ذكر غيره. نعم يعني يشمل حتى المرأة بمجرد آآ المس دون تفصيل يعني الطاف او بغير الطاف. مم ان يصبحت المرأة هكذا ينبغي ان يكون الرواية التي تقول بالنقض ينبغي ان تكون هي الارجح لهذا الحديث نرجحها افض بيده الى فرجه فليتوضأ. نعم قال وندب لي. وحديث اخا المعارض والحديث الاخر المعارض ليست به علماء الحنفية. علماء الحنفية يقولون يعني ما يجبش الوضوء بمس الفرج ومس الذكر احدنا بان يستدلون بحي الطلق بن علي ما هو الا بضعة منك وما هي الا مضغة منك لكن حديث النقض هو اصح يعني هو اصح شيء في الباب كما يقول البخاري واخرجه الترمذي قال حسن صحيح النقد يعني حديث يعني الحديث هو اقوى يعني ترجح ما فيش يعني جمع بينهما بيسقط الاحاديث تقول بعدم النقض لا هو يتعارض هنا ما فيش طريقة يا جماعة ان هو حيث طرق بنعيم والمهولة بضعة منك قطعة زي ما تمس ايدك زي ما تمس رجلك لا ينقض الوضوء مضغة منك يقول تتوضأ متعارضان في الظهر هكذا. مم. يرجع الى الترجيح الله يعني هو الطرق عند النصف تعارض النصوص اما الجمع اذا حمل واحد على الاخر. زي ما في الحديث السابق وسط لحم الجزور واما بالترجيح اذا ما يمكنش الجامعة يلجأ اه يلجأ الى الترجيح اقوى سندا واقوى دلالة كذا فيعمل بالراجح المرجوح واذا لم يعني يعرف الراجح من المرجوح والتعارض قايم وما فيش طريقة للجمع. فبعد ذلك تأتي مرحلة النسخ يبحث عن نسخ اذا عرف التاريخ. هم. نعم قال وندب لكل احد وتأكد لمريد الصلاة غسل فم ويد من لحم ولبن وسائر ما فيه دسومة ويندب ان يكون بما يقطع الرائحة كاشنان وصابون وغسول اكل شيء فيه دسومة فينبغي له ان يمضمض قبل ان يصلي على وجه الاستحباب النبي صلى الله عليه وسلم مضمنة من شرب اللبن وليس واجبا ولا يؤدي في في نقض الوضوء ولا غيره ولكن دولي اراد ان يقبل على الصلاة مثل السواك انسان يجب ان يقبل على الصلاة يعني فمه نظيف رائحة ثقيلة نعم قال ويندب ان يكون بما يقطع الرائحة كاشنان وصابون وغسول ويكره بما فيه طعام كدقيق الترمس الغمر هذا زات العمر اللي هو حاجة من الدهنيات والدسومة والودك تم غمر فتحتي الغمر والغمر بتسكين الميم اللي هو كثرة الماء فقط الماء ماء غامر يعني افيض يسمى غمر والغمر بالفتح والودك والدسومة اذا كان الانسان في يديه دسوم وفيه ودك وفيه كذا ما ينبغيش ان يزيلها بشيء من انواع القوت والطعام مثل الدقيق ذكر دقيق الترمس ولا كذا كان ربما يستعمل في وقتهم الانسان يمسح يديه في شيء من هذه المادة دقيق ترمس ودقيق حمص ولا قال هذا ما ينبغيش ان يفعل لان فيه استحقار وتحقير لنعمة الله سبحانه وتعالى لكن الاشياء الجافة اه كان عمر تنوشين من الطعام الجاف كان يمسح يده بباطن قدمه هذا هو للناس اللعاب ما يقول اقدامكم مناديلكم مبنية على هذا الاصل ينقل عن عمرا وكان يمسح يده من الاشياء الجافية دهون ودسوما تمر ولا يشم يأكله بعدين ينتهي منه يمسح يده في باطن قدمه. مم واللي ما عندهاش منديل يعني حل الصحيح وسهل وما في شي تأثير يعني على البدن بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للارض