﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:28.450
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.700 --> 00:00:54.050
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:54.100 --> 00:01:12.250
قال الشارح رحمه الله وحلت الاخت الثانية ببينونة السابقة او زوال ملك بعتق وان لاجل او كتابة او انكاح يحل المبتوتة او اسر او اباق اياس او بيع دلس فيه

4
00:01:12.450 --> 00:01:34.500
قال لا بيع فاسد لم يفت ولا حيض ولا عدة شبهة ولا ردة قال ولا احرام باحد النسكين لقصر زمانه ايضا انتهينا الى الاحرام المسائل السابقة اللي ذكرتها تكلمنا عنها

5
00:01:34.800 --> 00:01:55.650
من قوله لا بحيض يعني يعني اه تحريم مؤقت لا يحل لا يحل له اختبار كانت في ملكي يمينها وكان متزوجا لها وعطف على التحريم المؤقت الذي لا يحل له الاخت

6
00:01:55.800 --> 00:02:18.000
وعطف عليه الاحرام اذا كان هي في يتلذذ بها صارت في وقت احرام بمعنى ممنوع من التلذذ بها بسبب الاحرام فهذا المانع لا يبيح له ان يتزوج باخته لانه مانع مؤقت

7
00:02:18.750 --> 00:02:43.000
قال وظهار لقدرته على رفع حرمته بالكفارة اه اضهار في هذه المسألة ليس مثل الطلاق البائن طلاق الباقي الا انه لا يستطيع ان يرجع الى ان نرى الا بعقد جديد وقد لا يمكن من ذلك لان يحتاج الى قبول ورضا وكذا الى اخره

8
00:02:43.150 --> 00:03:05.350
لكن الدهار هو يملكه هو مثل الطلاق الرجعي يستطيع ان يرفعه الديار يرفعه بالكفارة واذا اعطى الكفارة حلت له المرأة لذلك تعد هي في لا زالت هي تحدث تسلطانه وتصرفه ويستطيع ان

9
00:03:05.400 --> 00:03:23.500
استمتع بها وتجدد بها وذلك لا يجوز له ان يجمع معها اختها ومن يحرم وعليه جمعها معها نعم قال واستبراء من زنا وقيل مراده به المواضعة ولو عبر به كان اولى

10
00:03:26.050 --> 00:03:44.900
وكذلك لو كان ديا في استبراء من زنا اللي هو يعني الامل اللي هي في امريكا وتلذذ بها اذا كانت في حالة استبراء من زنا وقت مثل وقت العدة يحرم عليه ان يتلذذ بها

11
00:03:45.150 --> 00:04:03.300
ونادى التحريم المؤقت يبيح له اخته قال لا لا يبيح له اخته لانه تحريم مؤقت وقال له العلوي يقصد بالاستبراء ونهى المواضعة ولو عبر بالمواضعة لكان احسن والمواضعة ان توضع الامة

12
00:04:03.550 --> 00:04:26.400
اذا كان هي يعني بتباع ولا كذا توضع تحت يد ابينا لتراقب يعني حاضت او لم تحل او لانه اذا جاءتها هل هي حامل وليست بحامل فهذه المدة هي مدة استبراء

13
00:04:26.650 --> 00:04:45.400
مدة المواضعة. المواضعة ما توضع الى ما تحت يد مئة وراقب بعدها فاذا كان هي في هذه المدة اللي هي المراقبة تعد هي ما زاد هي في ملكه وان كان حرم عليه

14
00:04:45.600 --> 00:05:08.950
يمتع بها فهو تحريم مؤقت نعم قال ولا بيع خيار له او لغيره لانه منحل وكذلك لو باعها بيع ليس بيعا باتا تقدم البيع اذا كان البيع صحيح وبعباد او حتى بادل سفيه

15
00:05:09.050 --> 00:05:27.750
فانه يبيح له الاخرى لكن اذا كان البيع بيع الخيار لوح واعطى للمشتري الخيار لمدة ثلاثة ايام ولا خمسة ايام ولا عشرة ايام ولا كذا فبيع الخيار هذا لا يبيح له الاخرى

16
00:05:28.050 --> 00:05:45.300
لانه يعد منحلا مع الخيار لانه هل هو منحلة وكذا فاغلب الاحكام مبنية على انهم بيع منحل لم ينعقد ولا ينعقد ولا يتم ولا يبرم الا بعد انتهاء مدة الخيار اذا اختار الطرفان امضاءه

17
00:05:46.250 --> 00:06:11.600
نعم قال وبيع وبيع عهدة ثلاث لانه يرد فيها بكل حادث والحوادث كثيرة وزمنها قصير بخلاف عهدة السنة فتحلك الاخت لطول زمنها وندور ادوائها او باعها بيض بالعهدة عهدة ثلاث

18
00:06:11.850 --> 00:06:31.500
من مالك القمع المشتري قال لك ان تبقى على عهدتك لمدة ثلاثة ايام لانني ما نعرفش هل يعني يتبين لي فيها عيب ترد به ولا يتبين اريد ان تكون اه تحت

19
00:06:31.600 --> 00:06:52.650
يد امينة لمدة ثلاث ايام ليتبين ربما تكون بها عيب قد تكون سارقة قد تكون زانية قد تكون كذا فباعها الخيار فيها لمدة ثلاثة ايام تسمى عهدة ثلاث ففي مدة العهدة عدد ثلاث بعد البيع

20
00:06:52.850 --> 00:07:08.650
لا يجوز له ان يتزوج باختها ولا يعطى اختها لان هذه المدة هي مدة منع قصيرة فقد ترد اليه بخلاف عهدة السنة. اذا كان قال للمشتري يريد ان تبقى سنة

21
00:07:08.750 --> 00:07:24.850
تحت يد تراقبها وتنظر اليها هل فيها شيء من العيوب التي لا ارضاها قال في هذه الحالة عهدت السنة مدة طويلة وممنوع منها ممنوع منها لمدة سنة في مدة هذه العهدة

22
00:07:25.250 --> 00:07:42.750
وفي احتمال ان يتم البيع بعدها ولذلك ابيح له في هذه المدة مدة العهدة ان يتلذذ بمن يحرم عليه جمعها معها نعم قال ولا اخدام سنة او سنتين او ثلاث

23
00:07:42.850 --> 00:08:08.300
بخلاف السنين الكثيرة وكذا كذا اذا كان عندها ما واهدى لشخص للخدمة لا للوطن يعني يسمى مقدمة فلمدة سنة قال اخوي هادي تخدمك لمدة سنة او سنتين او ثلاث واعطاؤها للخدمة لمدة سنة وسنتين وثلاث

24
00:08:08.450 --> 00:08:28.600
هي لا تزال في ملكي ولا يجوز له ان يجمع اخت ان يأخذ اخته ويتلذذ بها الا اذا كان الاخدام لمدة طويلة سنين طويلة فهذا عدوف كانه يعني حرمه على نفسه بهذه المدة الطويلة فيجوز له

25
00:08:28.950 --> 00:08:56.500
ان يتلذذ باختها وما شابهها نعم قال ولا هبة لمن يعتصرها منه بلا عوض كولده قبل حصول مفوت وعبده وكذلك لا يجوز له ان يتزوج اخته او يتلذذ باختها بهبة امته التي تلذذ بها

26
00:08:56.850 --> 00:09:19.900
اذا وهب لمن يجوز له ان يعتصر منه وهو ابنه يجوز الاب ان يعتصر الهبة من ابني سواء كان صغيرا او كبيرا اذا لم تفك اذا يعني وابه زي زي البيع يعني اذا كان البيع فات

27
00:09:20.200 --> 00:09:39.450
خلاص يحل له ان يتزوج اختها اذا لم يفتك البيع فاسد لا يجوز له والهبة ما دام هو في يعني جائز اه من وهب جائز له ان يرجع فيها ويعتصر

28
00:09:39.850 --> 00:09:57.100
في هذه الحالة الهبة لا تبيح ولا تحل له ان يتزوج ويتلذذ باختها ما دام هو وهبها لمن يجوز له اعتصامها منه وهي لم تفت لان الاعتصام قد يفوت لدواب الانسان لابنه

29
00:09:57.450 --> 00:10:19.150
الابن باعة ما وهب له تصرف فيه او استدان من اجله او فعل كذا او فعل في اشياء تفوت الاعتصام واذا فات الاعتصام معناه ما عاش يستطيع ان يرجع فيها ويباح له بعد ذلك ان يتزوج اخته

30
00:10:20.100 --> 00:10:38.500
نعم قال ولا هبة لمن يعتصرها منه بلا عوض كولده قبل حصول مفوت وعبده بل وان كان الاعتصار ببيع كيتيمه الذي في حجره والمراد به الشراء اي وان بشراء منه

31
00:10:40.800 --> 00:11:01.150
ان اعتصام ما دام يمكنه الاعتصام سواء كان الاعتصام من غير مقابل للاعتصام من ابنه قبل ان يحصل مفوت للموهوب او كان الرجوع فيها ولو بشراء منه وشرائه من يتيمه

32
00:11:01.800 --> 00:11:26.550
يعني اذا كان الانسان عنده يتيم هو ولي عليه ومحيوفي عنده في حجره ووهب هذه الامة التي وقد استمتع بها فانه لا يباح له ان يتزوج اختها. لماذا او لانه يجوز له ان يجبره على شرائها منه

33
00:11:26.800 --> 00:11:52.350
يجوز الولي وان يجبر اليتيم على بيع هذه له وقد يعتاد يقال كيف هل يجوز للولي ان يجبر يعني من كان في حجرة ان يبيع ملكه له وهو الاصل انه لا يجوز وهذا الاصل يعني

34
00:11:52.700 --> 00:12:13.200
بسطنا منه الشيء الذي وهبه له لو كان هذا الذي هو ملك لليتيم ليس هبة من الوليد وان ملكه بميراثه وبشراب ماله وكذا وانه لا يحل لوليه ان يجبره على ان يبيع وليه حرام عليه لان هذا يحابي نفسه وهو

35
00:12:13.450 --> 00:12:29.900
يفترض فيه ان يكون امينا محافظا على ما يحقق مصلحة اليتيم لا ان يأخذ منه املاكه ويشتريها منه فلا يجوز له ذلك بل لا يجوز بيع من اليتيم اساسا من اصل

36
00:12:30.050 --> 00:12:45.500
الا بشروط قاسية شديدة يعني لا يباع له تباع له املاكه لكن يستثنى منه ما اذا كان الولي وهب شيئا ليتيم وهو في مهجور ما دام هو وهب هو ملكه له من غير عوض

37
00:12:45.800 --> 00:13:04.350
فانه يجوز يجوز له ان يشتريه منه. هذا ما استثنى من المنع العام ما دامه وهب هذه الامل يتلذذ بها ليتيمه وهو متمكن بان يشتريها منه مع ذلك ويجبره على بيعها له

38
00:13:04.450 --> 00:13:25.250
فانه لا يجوز في هذا في هذه الحال ان يتزوج باختها نعم قال بخلاف صدقة عليه اي على من يعتصرها منه ان حيزت بان حازها له غير المتصدق كسر اذ لا يكفي في حلها حوزه هو

39
00:13:25.600 --> 00:13:53.150
للمتصدق عليه يعني هذا يعني على وجه ربما فيه نظر كلام لكن هو مشى على ان صدقة هنا تخالف الهبة واذا تصدق بهذه الامة على شخص اخر وحيزة الصدقة الصدقة منه لان الصدقة لابد فيها

40
00:13:53.400 --> 00:14:13.200
من الحوز وحيث تتم متل هي باحة ربا لا يتم لها بالحوز واذا تصدق بها على شخص وحيزة له والذي حازها غير المتصدق وشو الاقامة حيازتها له فان كانوا تحت حجري او تحت ولايتي

41
00:14:13.300 --> 00:14:37.200
كان ابنه وكذا فانه يجوز ان يحوز له لكن اذا كان هو الذي حاز له هذه الصدقة فحوزه اه المتصدق لا يعد يعد لا تعد به خراجا عن ملكه ولا يجوز ان يتزوج اختها لكن لو تصدق بها على شخص اخر على شخص وحازها

42
00:14:37.450 --> 00:15:03.600
له اجنبي غير المتصدق فانها تكون قد خرجت على ملكه ويحله ان يتزوج باختها نعم قال ويكفي الحوز الحكمي كان اعتقها او وهبها المتصدق عليه قبل الحوز لمضي فعله ايوا الحوز الحكمي يعني الحوز

43
00:15:03.850 --> 00:15:23.300
الحسي بان تكون تحت سيطرة رعاية شخص اخر والحوز الحكم بان يبت فيها حكما بان يعني يهبها هو نفسه او يعتقها او يتصرف فيها هذا تكون قد فاتت على الاول

44
00:15:23.500 --> 00:15:44.600
ويحل له الزواج باختها نعم قال والمعتمد ان الصدقة عليه كالهبة لان له اخذها منه بالشراء جبرا مم كذلك ويتكلم عن من كان في محجور يعني تصدق به على من كان في محجوره

45
00:15:45.000 --> 00:16:05.650
فان المعتمد هي مثل هبة يجوز له ان ليشتريها منه جبرا. كما ان ويركب انه اذا وهب لمحجور لا تكون هذه ربا مبيحة لان يتزوج باختها لانه يقدر على ان يشتريها

46
00:16:05.900 --> 00:16:26.100
من محجوره وكذلك لو تصدق بها على محجوره وحيزت حتى ولو حيزت فانها لا تبيح له الزواج باختها لانه ايضا ما زال مسلطا لا يزال مسلطا عليها بقدرته على ان يشتريها من محجوره حتى ولو كانت صدقة وليست هبة

47
00:16:26.200 --> 00:16:49.600
نعم قال وبخلاف اخدام الموطوءة سنين كثيرة كثيرة كاربعة فاعلى ومثل الكثيرة حياة المخدم ايوا اذا كان واخدمها لسنين كثيرة غير عامين ولا ثلاثة ولا اربعة داخلة مع عام ولا عامين ولا ثلاثة

48
00:16:49.950 --> 00:17:11.550
وهذا لا يحل لا يحل له الزواج باختها كثيرة بالعرف سبعة وثمانية ولا عشرة ولا اكثر او مدة حياة آآ المخدم قدمت لتخدمه قال له خذ هذه تخدمك مدة حياتك

49
00:17:11.950 --> 00:17:33.000
فان في هذه الحالة المدة الطويلة او مدة حياة من اعطيت اليه يجوز له ان يتزوج او يتلذذ باختها بملك اليمين نعم قال ووقف عنهما ان وطئهما. الاولى ان تلذذ بهما ليحرم واحدة منهما بوجه من

50
00:17:33.000 --> 00:18:04.200
السابقة واذا كان يعني اجمع بينهم تجاوز اه نحدد المطلوب منا قالوا لنا لا يجوز لك ان تتلذذ باختها لا بيوطي يمين ولا بنكاح الا بالاشياء المذكورة بالبينونة في حالة الزواج او باخراج بزوال الملك في كذا وبالبيع وبالانكاح

51
00:18:04.600 --> 00:18:30.800
هذا كله لم يعمله ولكن يعني تلذذ بالتانية جمع الثانية مع ما اختي اما في ملك اليمين واما بعرض النكاح واذا اجتمع معه وهما ممنوعان جمعهما جمعهما معا ممنوعان يا الله تبارك وتعالى تبارك وتعالى حذر من ذلك قال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف

52
00:18:31.150 --> 00:18:53.700
وارتكب المحظور وجمع بينهما كيف نعمل في هذه الحالة فليوقف ويحصل ايقاف يجبر على ان يتوقف عنهما معا لا يعاشر ولا يباشر واحدة منهم منهن حتى يختار يعني يحصل له حظر

53
00:18:54.000 --> 00:19:10.050
يصل لو حاضر من الاستمتاع بمجرد ما يعقد او يأتي بالتانية بملك اليمين يحصل لو حضر حتى على الاولى يقال له يجب عليك ان تتوقف حتى تختار ايهما تريد نعم

54
00:19:10.250 --> 00:19:32.200
قال فان ابقى الثانية وطئا اي التي وطئها بعد الاخرى استبرأها لفاس دمائه الحاصل قبل التحريم  وان لحق به الولد ايوا اذا كان نبي ناخذ الثانية بنبقيها وقد ان كان قد عاشرها

55
00:19:32.750 --> 00:19:52.950
وانه لو ان يعني يتمسك بها ويتخلص ملولا ولكن بعد ان يستبرأها من ماءه الفاسد لانه لما جمعها مع الاولى معاشرته لها كانت ممنوعة ومعه فاسد فيجب ان يستطيع منه ثم بعد ذلك بعد الاستبراء

56
00:19:53.100 --> 00:20:14.100
يريد ان يتمسك بها ويكون قد تخلص من الاولى قال استبرأها لفاس دمائه الحاصل قبل التحريم وان لحق به الولد والولد يلحق به للشبهة يعني دائما يعني الولد يلحق يعني يصالح

57
00:20:14.500 --> 00:20:37.850
نسب بحيث ان ما تبقاش الاولاد يعني من غير جهة منسب اليها اي نكاح فيه شبهة ويدرأ الحد فالولد فيه يلحق بابيه نعم قال وان ابقى الاولى فلا استبراء ان لم يعد لوطئها بعد وطئ الاخرى او زمن الايقاف

58
00:20:40.000 --> 00:21:00.050
واذا كانوا بعد الاجماع الثانية في والجمع محرم وكان قد وطي كلا منهما الاولى واطية والثانية ايضا وطية وقلنا يجب عليه ان يتوقف ولا يمس واحدة منهما حتى يختار قال انا اخترت الاولى ونريد ان نصرح الثانية

59
00:21:00.750 --> 00:21:20.100
فهذه الاولى اذا كانوا ومسها بعد ان جمع الثانية يجب عليه ايضا ان يستبيع لانه لما قلنا له توقف معنى ذلك انك اذا انت تعديت فيكون ماؤك فاسدا وذلك يجب عليه ان يستبرئها منه

60
00:21:20.150 --> 00:21:38.400
وبعد الاستبراء ترجع اليه لكن اذا كان هو لم يتلذذ بها ولم يطها بعد ان اتى بالثانية ليحرم جمعها آآ معها واذا كان هو لم يتعدى ولم طه بعد ذلك

61
00:21:38.550 --> 00:22:07.200
وانه لا يجب عليه استبراهة بدأ يتخلص من الثانية ويستمر على الاولى قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

62
00:22:09.500 --> 00:22:32.700
قال ثم اشار الى جمع الاختين بنكاح وملك وفيه سورتان سبق النكاح للملك وعكسه واشار للاولى بقوله وان عقد على احدى محرمتي الجمع فاشترى بعد عقده كاختها فالاولى هي التي تحل وهي ذات العقد

63
00:22:32.750 --> 00:23:00.950
ولا يجوز له وطأ المشترى واذا كان يعني جمع بين المراة واختها واحدة منهما بنكاح عقد نكاحه الاخرى بملك يمين للمتعة اه لا يخرج حالي مما ان يكون عقد النكاح الاول ملك اليمين هو الاول

64
00:23:01.150 --> 00:23:20.550
واذا عقد على امرأة من عقد نكاح ثم اتى باختها بملك اليمين فماذا يجب عليه ايوا ماذا قال؟ قال فالاولى هي التي تحل ايوه فالاولى التي عقد عليها بعقد النكاح الذي تحل له

65
00:23:20.750 --> 00:23:40.500
والاخرى يجب عليه ان يتخلص منها وحماية الامور السابقة اما بين زوال الملك ولا بالبيع والا بالانكاح وغير ذلك من الصور المتقدمة نعم قال فالاولى هي التي تحل وهي ذات العقد ولا يجوز له وطأ المشترى

66
00:23:42.650 --> 00:24:03.650
المشتراة واذا اراد ان يبقيها بملك اليمين له ان يبقيها بملك اليمين للخدمة يعني وليس اه للنكاح. نعم فان وطأ المشتراك او تلذذ بها صار بمنزلة وطأ الاختين فيوقف عنهما حتى يحرم واحدة منهما بما

67
00:24:03.650 --> 00:24:25.100
سبق التوصيل السابق انه يجب عليه ان يتمسك بالوحي في عقد النكاح والاخرى يتركها للخدمة ويتخلص منها هذا اذا كان هو لم يتلذذ بهما معا واذا تلذذ بهما معا واحد بعقد النكاح واحدى به ملك اليمين

68
00:24:25.450 --> 00:24:44.800
فنرجع الى الموضوع السابق يجب عليه ان يتوقف ويجبر على توقف ويقال له لا يجوز لك ان اه تمس احداهما وتختار الا بعد ان تختار ومن اخترتها هي التي تبقى والاخرى

69
00:24:45.000 --> 00:25:03.200
والتي اخترتها اذا كنت انتقد بشرتها بعد ان اتيت بالاخرى باخت يجب عليك ان تستبرئها واذا كان ما باشرتهاش قبل ان تأتي باختها لك ان تبقي عليها فيرجع الى نفسه المسألة السابقة اذا كان هو

70
00:25:03.400 --> 00:25:23.250
واحدة عنده بعقد نكاح واختى واتى بميريكان اذا لمستمتع بالتانية اه الامر واضح تبقى التي بعقد النكاح والاخرى تبقى الخدمة واذا استمتع بهما معا فيجب ان يتوقف ويقول له لا تستمر على هذا

71
00:25:23.300 --> 00:25:48.100
ولابد ان تختار احداهما وتتخلص من الاخرى نعم قال واشار للثانية وهي سبق الملك بقوله او عقد على الاخت بعد تلذذه باختها بملك له عليها وكالاول اي فحكمه كحكم الفرع الاول وهو قوله ووقف ان وطئهما ليحرما

72
00:25:50.350 --> 00:26:11.050
نفس القضية. مم اذا كان السابق هي تلذذ بملك اليمين ومع ذلك عقد على اختها ابي عقد نكاح وتلذذ بهما في هذه الحالة نرجع الى ما تقدم يجب عليه ان يوقف يقول عليك

73
00:26:11.200 --> 00:26:34.550
ان تتوقف عن مس احداهما حتى تختار واذا اختار واحدة وكان قد مس بعد ان جمع الاخرى اليها يعيب عليه ان يستبرئها قبل ان يبقيها معه واذا لم يمسها بعد ان امر به الوقوف

74
00:26:35.150 --> 00:26:56.650
فيجوز له ان يبقي يبقي عليها دون استبراء فالموضوع انه اذا حصل استمتاع يجبر على ان يتوقف حتى يختار احداهما نعم فكالأول اي فحكمه كحكم الفرع الاول وهو قوله ووقف ان وطئهما ليحرم

75
00:26:56.850 --> 00:27:24.650
فقوله فكلاول جواب عن المسألتين  قال وحرمت المبتوتة اي المطلقة ثلاثا للحر او اثنتين للعبد ولو علقه على فعلها قصدا او في نكاح مختلف فيه وهو فاسد عندنا خلافا لاشهب في الاول ولابن القاسم في الثاني

76
00:27:25.050 --> 00:27:53.050
اي حرم وطؤها بنكاح او ملك على من ابتها حتى يولج ان يدخل في القبل بالغ تتكلم عن المضاخة تحريم المبتوتة على من طلقها طلاقا باتا اما طلقها الطلقة الثالثة

77
00:27:53.550 --> 00:28:13.750
طلقها ثم رجعها ثم طلقها ثم رجعها ثم طلقها الطلقة الثالثة هادي مبتوتة واما ان يكون قد طلقها بكلمة واحدة بتا قال لها انت طالق بالتلات بتا ودعينا على المعتمد وعلى الصحيح وهو قول

78
00:28:13.950 --> 00:28:32.850
جمهور العلماء والائمة في المذاهب الاربعة يقولون انه انها تطلق عليه بالثلاث ولا تحل له الا من بعد زوج اخر قال ولو كان هذا الطلاق بالتعليق معلقا يعني قال لا

79
00:28:33.100 --> 00:28:58.300
ان دخلت الدار فانت طالق بالثلاث وهي هذه الطلقة الثالثة فانها ايضا لا تحل له الا بنيك بعد ان تنكح زوجا اخر وهذا يقال خلافا لاشهب اللي يعني يحنث مطلقا سواء كانت

80
00:28:58.600 --> 00:29:24.500
هي فعلت ما منعت منه لقصد رحناته تعمدت احناته لغرض احناتي لا لشيء اخر وفعلت ذلك لغرض اخر. ففي الحالتين ما دام هي احنتته تحرم عليه بتا بالتلاتة هذا هو القول

81
00:29:24.700 --> 00:29:42.700
المشهور المعول عليه في المذهب المالكي واشب يقول اذا كان احلف على زوجته بطلاق ان فعلت كذا فانت طالق ثم هي فعلته مكايدة له من اجل ان تحنيته لا لغرض اخر

82
00:29:43.000 --> 00:30:09.300
لتتخلص منه قال ان فعلت ذلك فانها تعامل بنقيض مقصودها ولا يترتب عليه حنت هذا قول اشهد مخالف للمشهور في المذهب المالكي من اهل العلم في البدوي المالكي من يقول انه قول شاذ ولا ينبغي

83
00:30:09.400 --> 00:30:31.650
اه العمل به منهم ابو الحسن المدونة ومنهم ابن رشد في المقدمات يصون وبانه قول شاذ يعني لا ينبغي التعلق به فما دام هي احنتته سواء كانت احنثته لمكايدة لغرض ان تحدثه

84
00:30:32.250 --> 00:30:55.500
او او احدثته لشيء اخر لان النصوص كلها تدل على ان الطلاق المعلق يقع اذا وقع المعلق عليه قد صح عن ابني عمر كما في البخاري ان الرجل قال لامرأتي ان دخلت الدار فانت طالق

85
00:30:55.800 --> 00:31:16.450
وانا اذا دخلت الدال تطلق عليه دون تفصيل دون ان يقول هل هي دخلت مكايدة ودخلت طواعية وغير ذلك هذا هو المشهور يعني اذا المبتوتة لا تحل والبت بهذه الصور كلها الصور جميعها اللي ذكرها

86
00:31:16.700 --> 00:31:39.950
لا تحل لي الزوج الا بعد نكاح يعني اخر وهذا النكاح قال لابد ان يكون صحيحا متفق عليه ولا حتى ليكون نكاحا فاسدا مختلف فيه آآ حد قال حتى ولو كان نكاحا فاسدا

87
00:31:40.100 --> 00:32:07.800
مختلفا فيه ما دام يمضي اه بالدخول فانه يحل المبتوتة   هذا يعني الحكم متفق عليه بين علماء المسلمين. لقول الله تعالى في احكام الطلاق بعد ان ذكر الطلاق مرتان ثم قال

88
00:32:07.950 --> 00:32:30.600
فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وآآ امر يعني متفق عليه والنكاح الذي يحل المبتوت يأتي يعني له شروط لابد وان يكون نكاحا آآ صحيحا لازما

89
00:32:30.950 --> 00:32:49.150
يعني فيه الدخول لابد ان يصحبه الدخول  شيخ اه قال هو او في نكاح مختلف فيه وهو فاسد عندنا خلافا لاشهب في الاول ولابن القاسم في الثاني بين خلافنا ابن القاسم

90
00:32:50.250 --> 00:33:18.050
ابن القاسم اذا كان يقول النكاح ويعني فاسد مختلف في فساده فانه لا يحل آآ المبتوتة  مشهور انه اذا كان نكاح الفاسد يعني هو يمضي يمضي بالدخول وانه يحل المبتوتة

91
00:33:19.450 --> 00:33:44.700
نعم قال اي حرم وطؤها بنكاح او ملك على من ابتها حتى يولج ان يدخل في القبل بالغ وقت الايلاج. ولو صبيا وقت العقد لابد من الشرطة لو بدنا من شرط النكاح الذي يحل باب توتة

92
00:33:44.950 --> 00:34:10.500
لابد فيه من الدخول والايلاج دخول يحصل فيه استمتاع والذوق العسيلة كما ورد في الحديث حديث اه رفاعة القرضي قال جاءت امرأة رفاعة القرضي في الصحيح جاءت امرأتي رفاعة القرضي

93
00:34:10.750 --> 00:34:36.600
الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له انها كانت تحت رفاعة وطلقها ثالث تطليقة فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير قالت وانه لم يكن معه الا مثل هدبة التوب واخذت

94
00:34:37.000 --> 00:35:08.100
هدبة من جلبابها مالتها وقال الحديث فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا وقال لها اتريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته وكان ابو بكر جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة تسأله

95
00:35:09.100 --> 00:35:35.250
وكان بالباب خالد ابن سعيد ابن العاص لم يؤذن له وسمع كلام المرأة فنادى ابا بكر وقال له على تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

96
00:35:36.200 --> 00:35:59.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني من ادبه ومن الرسالة التي يتحملها انه النساء كن يستفتينه في الامر الذي هو يعد من الاسوار اسرارهن وكان يرفع عنهن الحرج

97
00:36:00.000 --> 00:36:23.400
ولا يمنعهن ولا يعني آآ يعني انهارهن ويقولن زي ما فعل خادم العاص اراد ان ينهرها ويمنعها من السؤال نارها من السؤال هذا يجعلها ذلك واحد من امرين بما انها لا تكترث ولا تلتفت لامر دينها

98
00:36:23.700 --> 00:36:42.850
واما ان تبقي تبقى وتفعل شيء ومعصية ومخالف للشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يوافق احد على هذا بلتان يقيما الشريعة ويقيما الدين ويوجه الناس وينشدهم في خواص حياتهم فيما يتعلق بامر الله وبشرع الله

99
00:36:43.350 --> 00:37:01.200
واذاك تبسم صلى الله عليه وسلم من قولها وقال لها تعجبا وقال لها انت كانك تريدين ان ترجعي الى رفاعة من قولك هذا افو منك انك كانك تريدين ان ترجعي الى رفاعة قال لها لا لا يمكن هذا

100
00:37:01.400 --> 00:37:22.900
حتى يتم هذا الزواج الجديد ويدوق عشيدتك رسالتك وتذوقي عشيلته فهذا اخذ منه الشرط في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره ان هذا النكاح مراد به الوطأ وليس مجرد العقد مجرد العقد من الثاني

101
00:37:23.100 --> 00:37:43.150
لا يبيح لها ان ترجع الى الاول نعم توا الإنسان يدرس في الجامعة ومضطر انه يدرس الطالبات يعني اه يجوز لا يفتح باب الاسئلة للطالبات في باب الطهارة والحيض والنفاس

102
00:37:43.650 --> 00:38:06.450
مساء يجوز له بشرط ان يغض بصره وتخلص نيته واذا فعل ذلك يؤجر عليه لكن اذا كان يعني غير هذا ولا ينبغي له ان يفعل هذا  بل ينبغي ان ينهرها

103
00:38:06.750 --> 00:38:24.750
واي المخالفة اللي هي فيها اذا كانت هي مخالفة على وضع بمخالفة شرعية اما هنا فالغض البصر لابد من هذا شرط يعني لابد منه في من يدرس البنات يعني في غرفة مجتمعات

104
00:38:25.500 --> 00:38:57.050
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال حتى يولج بالغ وقت الايلاج ولو صبيا وقت العقد

105
00:38:57.250 --> 00:39:16.250
قدر الحسنة ان لم يكن له حشفة فان كان له حشفة فلا بد من ايلاجها انزل اولى يعني لابد من العلاج المعتبر اللي هو يعني علاج الحاجة فهو مقدارها من مقطوعها كما يقولون

106
00:39:17.500 --> 00:39:43.900
نعم قال ولابد ان يكون مسلما فلا يكفي صبي ولا كافر تزوج كتابية قد ابتها مسلم لابد ان يكون مسلما يعني اذا كان مرة كتابية كانت متزوجة مسلم وبد طلاقها

107
00:39:44.200 --> 00:40:06.300
فتزوجها كتابي بعد ذلك وطلقها وزواج الكتاب لها لا يحلها للزوج الاول المسلم لابد ان يكون الزواج صحيحا لازما وزواج الكافر وزواج الكافر ليس صحيحا لا كفار مخاطبون بفروع الشريعة

108
00:40:06.700 --> 00:40:23.850
مخاطبون بفروع الشريعة يجب ان تطبق عليهم شروط النكاح في الشريعة الاسلامية وهو لا يتوفر. وذاك يعد نكاحهم فاسدة فيما يترتب عليه الاحكام المتعلقة بنا المحكمة متعلقة بهم فيتركون الى هم وما هم عليه

109
00:40:24.850 --> 00:40:55.800
وآآ واشترط الدخول في اشتراط الدخول  حل المبتوتة هذا يرجع الى قاعدة معروفة عند المالكية ويعني لان التحليل لا يكون الا باكمل الاوصاف واتمها والتحريم يكون باول الاسماء واقلها والعنف في ذلك نظائر

110
00:40:56.450 --> 00:41:17.550
يعني فمثلا في اليمين ما قال ما قال والله لا اكل الرغيف فانه يحنت في باب التحريم بعقل باكل شيء منه ولو قليلا. احتياطا للتحريم ولو قال اكلن الرغيف فانه لا يبر

111
00:41:17.900 --> 00:41:45.100
بيده اليمين معقودة على حنت لا يبر فيها الا باكل الرغيف كاملا وكذلك قالوا في الفئة عندما يحلف الزوج ويولي من زوجته انه لا يعاش زوجته ويمنعها وآآ ينتظر الاربعة اشهر

112
00:41:45.200 --> 00:42:12.400
واذا لم يرجع فانه يطلق عليه الا اذا يعني فاء ورجع اليها والفية والرجوع لا يكون ايضا الا باكمل الاسماء واتمها لا يكفي فيه ان يقول رجعت اليها ولا امتنعت عن يميني ولا كفرت عن يميني هذا لا يكفي

113
00:42:12.600 --> 00:42:33.650
ولا تحل له بل لابد في ان يكون شيئا كاملا بالمعاشرة لابد ان يرجع اليها ويعاشرها ويطأها ولا يكون الحل باتم الاوصاف واكملها وكذلك هنا محدد ينكح زوجا غيره فالنكاح اوله العقد

114
00:42:34.350 --> 00:43:00.700
وتمامه يكون بالوطاء فلا تحله الا بتمام هذه الكلمة وهي النكاح بخلاف التحريم فمن حرم طلق جزءا من المرأة قال شعرها طالق ويدها طالق تطلق عليه ومن قال نكحت يجوز المرة ولا بعضها ولا راسها ولا يدها لا يصير نكاحا

115
00:43:01.050 --> 00:43:23.700
لا ناخذ النكاح بذلك وعندهم قاعدة عامة ان التحليل لا يكون الا باكمل الاسماء واتم الاوصاف وعلى اخرها وتحققها وفيما يتعلق بالتحريم يقع باول الاسم واقله نعم قال بلا منع شرعي

116
00:43:24.250 --> 00:43:46.000
فيخرج الايلاج في دبر او حيض او نفاس ولو بعد انقطاعهما وقبل الغسل واحرام وصوم واعتكاف ايوا كذلك يعني لابد ان يكون العطر كما قلنا داخل هذا في عنا التحية لا يكون الا باتم الاوصاف واكملها

117
00:43:46.350 --> 00:44:10.550
واذا وطأ ووطن غير معدون به شرعا محرم شرعا وطى في وقت يعني الحيض ولا واطية وقت الصوم ولواطئ في المسجد والله وقت الاحرام هذا كله لا يعتد به لان المعلوم شرعا كالمعدوم حسا

118
00:44:10.700 --> 00:44:30.900
من حيث الشرع هذا الوطن عدو معدوما وصاحبه اثم ومتعديا من حيث ما دام هو شرعا معدوم ويكون ايضا حس معدوم كانه لم يقع وبعض اهل العلم منهم اللحمة ربما يقول في مسألة الصيام

119
00:44:31.150 --> 00:44:48.550
هذا في الصيام اذا كان صيام فرض او نذرا معينا اذا وطئ المرأة في صيام فضل صيام رمضان وندري معين هذا لا يحل له المبتوتة لكن لو وطأ في صيام تطوع

120
00:44:48.650 --> 00:45:10.050
معين فانه يعني تحله المبتوتة لان التحريم يقع باول الفعل واخر الفعل كان مباحا له وهذا مبني على قاعدة اخرى اي النزع وطنه هل النزع يعد وطنه ولا يعد وطنه

121
00:45:10.600 --> 00:45:32.750
نعم قال ولا نكرة فيه اي في الايلاج من احد الزوجين بان اقرا به او لم يعلم منهما اقرار ولا انكار وان انكرا او احدهما لم تحل اه الغطا هادا لا بد ان يكون ثابتا

122
00:45:33.100 --> 00:45:59.050
ان العقد يعني لابد يكون بشاهدين والوطأ ولو يثبت لا بد ان يثبت ولو بامرأتين او لم تحصل فيه مناكرة. حصل اتفاق بينهما على حصول لكن اذا حصلت في مناكرة من احدهما

123
00:45:59.350 --> 00:46:20.650
وانه لم يقع فلا يعتد به نعم قال بانتشار ولو بعد الايلاج ولا يشترط ان يكون تاما ولابد الوضع هذا اه اللي فيه ذوق العصير لابد ان يكون من انتشار يعني مع قيام الذكر انتشار معناها قيام الذكر

124
00:46:21.300 --> 00:46:38.600
واذا كان ما فيش انتشار فلا يعد وطن وهذا انتشار سواء كان من اول الامر او حصى بعد ذلك بعد العلاج فما دام حصل انتشار لان ذوق الوسائل يكون مع الانتشار بدونه لا تحصل وسيلة

125
00:46:38.650 --> 00:47:02.150
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى يذوق عصيلتك نعم. قال في نكاح فلا تحل مبتوتة بوطء سيدها وكذلك يعني النكاح الذي يحل المبتوتة وان يكون بعقد نكاحه الوطني وحلمه ابتدأ يكون بعقد نكاح

126
00:47:02.700 --> 00:47:24.700
ولا يكون بملك يمين واذا كان اللي انا طلقها بعد ان طلقت وطئها سيدها لا ما بعد ان طلقت طلاقا ثلاثا وطئ سيدها بملك اليمين واطه بملك اليمين لا يحلها لزوجها الاول

127
00:47:25.600 --> 00:47:46.700
قال في نكاح لازم للزوجين ابتداء او بعد الاجازة فلا تحل بوطأ محجور كعبد او سفيه لم يأذن له وليه في العقد الا بوطء بعد الاجازة فلابد في النكاح هذا الذي يحل مبدودا

128
00:47:46.750 --> 00:48:03.450
بالاضافة الى كونه صحيحا يمضي ولو بعد الدخول بالاضافة الى ذلك ان يكون لازما وقد يكون النكاح صحيحا ولا يكون لازما مثل نكاح المحجور للسفيه والمحجور عليه ولا العابد وكذا

129
00:48:03.750 --> 00:48:26.100
ونكاحه صحيح اذا استوفى شروطه لكنه لا يكون لازما الا بامضاء وليها وسيدها فاذا كان لم يمضيه لم يمضه فلا يعد هذا النكاح لا لا يحل المبذود الا اذا حتى ولو حتى ولو حدث وحصل فيه وطأ

130
00:48:26.600 --> 00:48:51.050
الا اذا حصل بعد الاجازة بعد ان اجاز السيد او وليا محجور اجاز النكاح وقال اجازت والنكاح ماض فاذا حصل وطن بعد الاجازة بعد ذلك تحل المبتوتة نعم قال فلا تحلوا بوطأ محجور كعبد او سفيه ولا ذي عيب او مغرورة الا بوطء بعد الرضا

131
00:48:53.300 --> 00:49:14.600
ولا ايظا ذو عيب اذا كان يعني نكاح في عيب وآآ يعني نكاح مرة يعني تزوجت بعيب ولعيب يرد به النكاح فاذا حصل الوطأ قبل الرضا بالعيب لا يعتد به

132
00:49:15.000 --> 00:49:41.750
واذا حصل الوطأ بعد الرضا بالعين فانه يعني يحل المبثوث نعم. قال وعلم وعلم خلوة بين الزوجين وثبتت بامرأتين لا بتصادقهما الخلوة لابد ان تثبت بالبينة والبينة يكفي فيها تكفي هالمرأة ثانية

133
00:49:41.900 --> 00:49:59.550
لان هذا مما يختص بالنساء لا يصعب الاطلاع عليه للرجال ولذلك نجد في هذه الشهادات هناك اشياء اللي هي يختص بالنساء تكفي فيها شهادة المرأة وشهادة المرأتين الحلوى كيف نعرفه عنا

134
00:49:59.600 --> 00:50:19.550
وصلت خلوة بين الرجل والمرأة في النكاح لحلمه الممدودة قالوا لابد ان يثبت انه حصد خلوة بينهما واذا لم تحصل خلوة فلا العقد والنكاح لا يحل المبثوثة. وكيف تثبت الخلع وتثبت ولو بشهادة امرأتين

135
00:50:20.550 --> 00:50:43.850
بارك الله فيك شيخنا انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء

136
00:50:43.850 --> 00:50:54.850
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا