تحت يد تراقبها وتنظر اليها هل فيها شيء من العيوب التي لا ارضاها قال في هذه الحالة عهدت السنة مدة طويلة وممنوع منها ممنوع منها لمدة سنة في مدة هذه العهدة وفي احتمال ان يتم البيع بعدها ولذلك ابيح له في هذه المدة مدة العهدة ان يتلذذ بمن يحرم عليه جمعها معها نعم قال ولا اخدام سنة او سنتين او ثلاث علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وحلت الاخت الثانية ببينونة السابقة او زوال ملك بعتق وان لاجل او كتابة او انكاح يحل المبتوتة او اسر او اباق اياس او بيع دلس فيه قال لا بيع فاسد لم يفت ولا حيض ولا عدة شبهة ولا ردة قال ولا احرام باحد النسكين لقصر زمانه ايضا انتهينا الى الاحرام المسائل السابقة اللي ذكرتها تكلمنا عنها من قوله لا بحيض يعني يعني اه تحريم مؤقت لا يحل لا يحل له اختبار كانت في ملكي يمينها وكان متزوجا لها وعطف على التحريم المؤقت الذي لا يحل له الاخت وعطف عليه الاحرام اذا كان هي في يتلذذ بها صارت في وقت احرام بمعنى ممنوع من التلذذ بها بسبب الاحرام فهذا المانع لا يبيح له ان يتزوج باخته لانه مانع مؤقت قال وظهار لقدرته على رفع حرمته بالكفارة اه اضهار في هذه المسألة ليس مثل الطلاق البائن طلاق الباقي الا انه لا يستطيع ان يرجع الى ان نرى الا بعقد جديد وقد لا يمكن من ذلك لان يحتاج الى قبول ورضا وكذا الى اخره لكن الدهار هو يملكه هو مثل الطلاق الرجعي يستطيع ان يرفعه الديار يرفعه بالكفارة واذا اعطى الكفارة حلت له المرأة لذلك تعد هي في لا زالت هي تحدث تسلطانه وتصرفه ويستطيع ان استمتع بها وتجدد بها وذلك لا يجوز له ان يجمع معها اختها ومن يحرم وعليه جمعها معها نعم قال واستبراء من زنا وقيل مراده به المواضعة ولو عبر به كان اولى وكذلك لو كان ديا في استبراء من زنا اللي هو يعني الامل اللي هي في امريكا وتلذذ بها اذا كانت في حالة استبراء من زنا وقت مثل وقت العدة يحرم عليه ان يتلذذ بها ونادى التحريم المؤقت يبيح له اخته قال لا لا يبيح له اخته لانه تحريم مؤقت وقال له العلوي يقصد بالاستبراء ونهى المواضعة ولو عبر بالمواضعة لكان احسن والمواضعة ان توضع الامة اذا كان هي يعني بتباع ولا كذا توضع تحت يد ابينا لتراقب يعني حاضت او لم تحل او لانه اذا جاءتها هل هي حامل وليست بحامل فهذه المدة هي مدة استبراء مدة المواضعة. المواضعة ما توضع الى ما تحت يد مئة وراقب بعدها فاذا كان هي في هذه المدة اللي هي المراقبة تعد هي ما زاد هي في ملكه وان كان حرم عليه يمتع بها فهو تحريم مؤقت نعم قال ولا بيع خيار له او لغيره لانه منحل وكذلك لو باعها بيع ليس بيعا باتا تقدم البيع اذا كان البيع صحيح وبعباد او حتى بادل سفيه فانه يبيح له الاخرى لكن اذا كان البيع بيع الخيار لوح واعطى للمشتري الخيار لمدة ثلاثة ايام ولا خمسة ايام ولا عشرة ايام ولا كذا فبيع الخيار هذا لا يبيح له الاخرى لانه يعد منحلا مع الخيار لانه هل هو منحلة وكذا فاغلب الاحكام مبنية على انهم بيع منحل لم ينعقد ولا ينعقد ولا يتم ولا يبرم الا بعد انتهاء مدة الخيار اذا اختار الطرفان امضاءه نعم قال وبيع وبيع عهدة ثلاث لانه يرد فيها بكل حادث والحوادث كثيرة وزمنها قصير بخلاف عهدة السنة فتحلك الاخت لطول زمنها وندور ادوائها او باعها بيض بالعهدة عهدة ثلاث من مالك القمع المشتري قال لك ان تبقى على عهدتك لمدة ثلاثة ايام لانني ما نعرفش هل يعني يتبين لي فيها عيب ترد به ولا يتبين اريد ان تكون اه تحت يد امينة لمدة ثلاث ايام ليتبين ربما تكون بها عيب قد تكون سارقة قد تكون زانية قد تكون كذا فباعها الخيار فيها لمدة ثلاثة ايام تسمى عهدة ثلاث ففي مدة العهدة عدد ثلاث بعد البيع لا يجوز له ان يتزوج باختها ولا يعطى اختها لان هذه المدة هي مدة منع قصيرة فقد ترد اليه بخلاف عهدة السنة. اذا كان قال للمشتري يريد ان تبقى سنة بخلاف السنين الكثيرة وكذا كذا اذا كان عندها ما واهدى لشخص للخدمة لا للوطن يعني يسمى مقدمة فلمدة سنة قال اخوي هادي تخدمك لمدة سنة او سنتين او ثلاث واعطاؤها للخدمة لمدة سنة وسنتين وثلاث هي لا تزال في ملكي ولا يجوز له ان يجمع اخت ان يأخذ اخته ويتلذذ بها الا اذا كان الاخدام لمدة طويلة سنين طويلة فهذا عدوف كانه يعني حرمه على نفسه بهذه المدة الطويلة فيجوز له ان يتلذذ باختها وما شابهها نعم قال ولا هبة لمن يعتصرها منه بلا عوض كولده قبل حصول مفوت وعبده وكذلك لا يجوز له ان يتزوج اخته او يتلذذ باختها بهبة امته التي تلذذ بها اذا وهب لمن يجوز له ان يعتصر منه وهو ابنه يجوز الاب ان يعتصر الهبة من ابني سواء كان صغيرا او كبيرا اذا لم تفك اذا يعني وابه زي زي البيع يعني اذا كان البيع فات خلاص يحل له ان يتزوج اختها اذا لم يفتك البيع فاسد لا يجوز له والهبة ما دام هو في يعني جائز اه من وهب جائز له ان يرجع فيها ويعتصر في هذه الحالة الهبة لا تبيح ولا تحل له ان يتزوج ويتلذذ باختها ما دام هو وهبها لمن يجوز له اعتصامها منه وهي لم تفت لان الاعتصام قد يفوت لدواب الانسان لابنه الابن باعة ما وهب له تصرف فيه او استدان من اجله او فعل كذا او فعل في اشياء تفوت الاعتصام واذا فات الاعتصام معناه ما عاش يستطيع ان يرجع فيها ويباح له بعد ذلك ان يتزوج اخته نعم قال ولا هبة لمن يعتصرها منه بلا عوض كولده قبل حصول مفوت وعبده بل وان كان الاعتصار ببيع كيتيمه الذي في حجره والمراد به الشراء اي وان بشراء منه ان اعتصام ما دام يمكنه الاعتصام سواء كان الاعتصام من غير مقابل للاعتصام من ابنه قبل ان يحصل مفوت للموهوب او كان الرجوع فيها ولو بشراء منه وشرائه من يتيمه يعني اذا كان الانسان عنده يتيم هو ولي عليه ومحيوفي عنده في حجره ووهب هذه الامة التي وقد استمتع بها فانه لا يباح له ان يتزوج اختها. لماذا او لانه يجوز له ان يجبره على شرائها منه يجوز الولي وان يجبر اليتيم على بيع هذه له وقد يعتاد يقال كيف هل يجوز للولي ان يجبر يعني من كان في حجرة ان يبيع ملكه له وهو الاصل انه لا يجوز وهذا الاصل يعني بسطنا منه الشيء الذي وهبه له لو كان هذا الذي هو ملك لليتيم ليس هبة من الوليد وان ملكه بميراثه وبشراب ماله وكذا وانه لا يحل لوليه ان يجبره على ان يبيع وليه حرام عليه لان هذا يحابي نفسه وهو يفترض فيه ان يكون امينا محافظا على ما يحقق مصلحة اليتيم لا ان يأخذ منه املاكه ويشتريها منه فلا يجوز له ذلك بل لا يجوز بيع من اليتيم اساسا من اصل الا بشروط قاسية شديدة يعني لا يباع له تباع له املاكه لكن يستثنى منه ما اذا كان الولي وهب شيئا ليتيم وهو في مهجور ما دام هو وهب هو ملكه له من غير عوض فانه يجوز يجوز له ان يشتريه منه. هذا ما استثنى من المنع العام ما دامه وهب هذه الامل يتلذذ بها ليتيمه وهو متمكن بان يشتريها منه مع ذلك ويجبره على بيعها له فانه لا يجوز في هذا في هذه الحال ان يتزوج باختها نعم قال بخلاف صدقة عليه اي على من يعتصرها منه ان حيزت بان حازها له غير المتصدق كسر اذ لا يكفي في حلها حوزه هو للمتصدق عليه يعني هذا يعني على وجه ربما فيه نظر كلام لكن هو مشى على ان صدقة هنا تخالف الهبة واذا تصدق بهذه الامة على شخص اخر وحيزة الصدقة الصدقة منه لان الصدقة لابد فيها من الحوز وحيث تتم متل هي باحة ربا لا يتم لها بالحوز واذا تصدق بها على شخص وحيزة له والذي حازها غير المتصدق وشو الاقامة حيازتها له فان كانوا تحت حجري او تحت ولايتي كان ابنه وكذا فانه يجوز ان يحوز له لكن اذا كان هو الذي حاز له هذه الصدقة فحوزه اه المتصدق لا يعد يعد لا تعد به خراجا عن ملكه ولا يجوز ان يتزوج اختها لكن لو تصدق بها على شخص اخر على شخص وحازها له اجنبي غير المتصدق فانها تكون قد خرجت على ملكه ويحله ان يتزوج باختها نعم قال ويكفي الحوز الحكمي كان اعتقها او وهبها المتصدق عليه قبل الحوز لمضي فعله ايوا الحوز الحكمي يعني الحوز الحسي بان تكون تحت سيطرة رعاية شخص اخر والحوز الحكم بان يبت فيها حكما بان يعني يهبها هو نفسه او يعتقها او يتصرف فيها هذا تكون قد فاتت على الاول ويحل له الزواج باختها نعم قال والمعتمد ان الصدقة عليه كالهبة لان له اخذها منه بالشراء جبرا مم كذلك ويتكلم عن من كان في محجور يعني تصدق به على من كان في محجوره فان المعتمد هي مثل هبة يجوز له ان ليشتريها منه جبرا. كما ان ويركب انه اذا وهب لمحجور لا تكون هذه ربا مبيحة لان يتزوج باختها لانه يقدر على ان يشتريها من محجوره وكذلك لو تصدق بها على محجوره وحيزت حتى ولو حيزت فانها لا تبيح له الزواج باختها لانه ايضا ما زال مسلطا لا يزال مسلطا عليها بقدرته على ان يشتريها من محجوره حتى ولو كانت صدقة وليست هبة نعم قال وبخلاف اخدام الموطوءة سنين كثيرة كثيرة كاربعة فاعلى ومثل الكثيرة حياة المخدم ايوا اذا كان واخدمها لسنين كثيرة غير عامين ولا ثلاثة ولا اربعة داخلة مع عام ولا عامين ولا ثلاثة وهذا لا يحل لا يحل له الزواج باختها كثيرة بالعرف سبعة وثمانية ولا عشرة ولا اكثر او مدة حياة آآ المخدم قدمت لتخدمه قال له خذ هذه تخدمك مدة حياتك فان في هذه الحالة المدة الطويلة او مدة حياة من اعطيت اليه يجوز له ان يتزوج او يتلذذ باختها بملك اليمين نعم قال ووقف عنهما ان وطئهما. الاولى ان تلذذ بهما ليحرم واحدة منهما بوجه من السابقة واذا كان يعني اجمع بينهم تجاوز اه نحدد المطلوب منا قالوا لنا لا يجوز لك ان تتلذذ باختها لا بيوطي يمين ولا بنكاح الا بالاشياء المذكورة بالبينونة في حالة الزواج او باخراج بزوال الملك في كذا وبالبيع وبالانكاح هذا كله لم يعمله ولكن يعني تلذذ بالتانية جمع الثانية مع ما اختي اما في ملك اليمين واما بعرض النكاح واذا اجتمع معه وهما ممنوعان جمعهما جمعهما معا ممنوعان يا الله تبارك وتعالى تبارك وتعالى حذر من ذلك قال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف وارتكب المحظور وجمع بينهما كيف نعمل في هذه الحالة فليوقف ويحصل ايقاف يجبر على ان يتوقف عنهما معا لا يعاشر ولا يباشر واحدة منهم منهن حتى يختار يعني يحصل له حظر يصل لو حاضر من الاستمتاع بمجرد ما يعقد او يأتي بالتانية بملك اليمين يحصل لو حضر حتى على الاولى يقال له يجب عليك ان تتوقف حتى تختار ايهما تريد نعم قال فان ابقى الثانية وطئا اي التي وطئها بعد الاخرى استبرأها لفاس دمائه الحاصل قبل التحريم وان لحق به الولد ايوا اذا كان نبي ناخذ الثانية بنبقيها وقد ان كان قد عاشرها وانه لو ان يعني يتمسك بها ويتخلص ملولا ولكن بعد ان يستبرأها من ماءه الفاسد لانه لما جمعها مع الاولى معاشرته لها كانت ممنوعة ومعه فاسد فيجب ان يستطيع منه ثم بعد ذلك بعد الاستبراء يريد ان يتمسك بها ويكون قد تخلص من الاولى قال استبرأها لفاس دمائه الحاصل قبل التحريم وان لحق به الولد والولد يلحق به للشبهة يعني دائما يعني الولد يلحق يعني يصالح نسب بحيث ان ما تبقاش الاولاد يعني من غير جهة منسب اليها اي نكاح فيه شبهة ويدرأ الحد فالولد فيه يلحق بابيه نعم قال وان ابقى الاولى فلا استبراء ان لم يعد لوطئها بعد وطئ الاخرى او زمن الايقاف واذا كانوا بعد الاجماع الثانية في والجمع محرم وكان قد وطي كلا منهما الاولى واطية والثانية ايضا وطية وقلنا يجب عليه ان يتوقف ولا يمس واحدة منهما حتى يختار قال انا اخترت الاولى ونريد ان نصرح الثانية فهذه الاولى اذا كانوا ومسها بعد ان جمع الثانية يجب عليه ايضا ان يستبيع لانه لما قلنا له توقف معنى ذلك انك اذا انت تعديت فيكون ماؤك فاسدا وذلك يجب عليه ان يستبرئها منه وبعد الاستبراء ترجع اليه لكن اذا كان هو لم يتلذذ بها ولم يطها بعد ان اتى بالثانية ليحرم جمعها آآ معها واذا كان هو لم يتعدى ولم طه بعد ذلك وانه لا يجب عليه استبراهة بدأ يتخلص من الثانية ويستمر على الاولى قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ثم اشار الى جمع الاختين بنكاح وملك وفيه سورتان سبق النكاح للملك وعكسه واشار للاولى بقوله وان عقد على احدى محرمتي الجمع فاشترى بعد عقده كاختها فالاولى هي التي تحل وهي ذات العقد ولا يجوز له وطأ المشترى واذا كان يعني جمع بين المراة واختها واحدة منهما بنكاح عقد نكاحه الاخرى بملك يمين للمتعة اه لا يخرج حالي مما ان يكون عقد النكاح الاول ملك اليمين هو الاول واذا عقد على امرأة من عقد نكاح ثم اتى باختها بملك اليمين فماذا يجب عليه ايوا ماذا قال؟ قال فالاولى هي التي تحل ايوه فالاولى التي عقد عليها بعقد النكاح الذي تحل له والاخرى يجب عليه ان يتخلص منها وحماية الامور السابقة اما بين زوال الملك ولا بالبيع والا بالانكاح وغير ذلك من الصور المتقدمة نعم قال فالاولى هي التي تحل وهي ذات العقد ولا يجوز له وطأ المشترى المشتراة واذا اراد ان يبقيها بملك اليمين له ان يبقيها بملك اليمين للخدمة يعني وليس اه للنكاح. نعم فان وطأ المشتراك او تلذذ بها صار بمنزلة وطأ الاختين فيوقف عنهما حتى يحرم واحدة منهما بما سبق التوصيل السابق انه يجب عليه ان يتمسك بالوحي في عقد النكاح والاخرى يتركها للخدمة ويتخلص منها هذا اذا كان هو لم يتلذذ بهما معا واذا تلذذ بهما معا واحد بعقد النكاح واحدى به ملك اليمين فنرجع الى الموضوع السابق يجب عليه ان يتوقف ويجبر على توقف ويقال له لا يجوز لك ان اه تمس احداهما وتختار الا بعد ان تختار ومن اخترتها هي التي تبقى والاخرى والتي اخترتها اذا كنت انتقد بشرتها بعد ان اتيت بالاخرى باخت يجب عليك ان تستبرئها واذا كان ما باشرتهاش قبل ان تأتي باختها لك ان تبقي عليها فيرجع الى نفسه المسألة السابقة اذا كان هو واحدة عنده بعقد نكاح واختى واتى بميريكان اذا لمستمتع بالتانية اه الامر واضح تبقى التي بعقد النكاح والاخرى تبقى الخدمة واذا استمتع بهما معا فيجب ان يتوقف ويقول له لا تستمر على هذا ولابد ان تختار احداهما وتتخلص من الاخرى نعم قال واشار للثانية وهي سبق الملك بقوله او عقد على الاخت بعد تلذذه باختها بملك له عليها وكالاول اي فحكمه كحكم الفرع الاول وهو قوله ووقف ان وطئهما ليحرما نفس القضية. مم اذا كان السابق هي تلذذ بملك اليمين ومع ذلك عقد على اختها ابي عقد نكاح وتلذذ بهما في هذه الحالة نرجع الى ما تقدم يجب عليه ان يوقف يقول عليك ان تتوقف عن مس احداهما حتى تختار واذا اختار واحدة وكان قد مس بعد ان جمع الاخرى اليها يعيب عليه ان يستبرئها قبل ان يبقيها معه واذا لم يمسها بعد ان امر به الوقوف فيجوز له ان يبقي يبقي عليها دون استبراء فالموضوع انه اذا حصل استمتاع يجبر على ان يتوقف حتى يختار احداهما نعم فكالأول اي فحكمه كحكم الفرع الاول وهو قوله ووقف ان وطئهما ليحرم فقوله فكلاول جواب عن المسألتين قال وحرمت المبتوتة اي المطلقة ثلاثا للحر او اثنتين للعبد ولو علقه على فعلها قصدا او في نكاح مختلف فيه وهو فاسد عندنا خلافا لاشهب في الاول ولابن القاسم في الثاني اي حرم وطؤها بنكاح او ملك على من ابتها حتى يولج ان يدخل في القبل بالغ تتكلم عن المضاخة تحريم المبتوتة على من طلقها طلاقا باتا اما طلقها الطلقة الثالثة طلقها ثم رجعها ثم طلقها ثم رجعها ثم طلقها الطلقة الثالثة هادي مبتوتة واما ان يكون قد طلقها بكلمة واحدة بتا قال لها انت طالق بالتلات بتا ودعينا على المعتمد وعلى الصحيح وهو قول جمهور العلماء والائمة في المذاهب الاربعة يقولون انه انها تطلق عليه بالثلاث ولا تحل له الا من بعد زوج اخر قال ولو كان هذا الطلاق بالتعليق معلقا يعني قال لا ان دخلت الدار فانت طالق بالثلاث وهي هذه الطلقة الثالثة فانها ايضا لا تحل له الا بنيك بعد ان تنكح زوجا اخر وهذا يقال خلافا لاشهب اللي يعني يحنث مطلقا سواء كانت هي فعلت ما منعت منه لقصد رحناته تعمدت احناته لغرض احناتي لا لشيء اخر وفعلت ذلك لغرض اخر. ففي الحالتين ما دام هي احنتته تحرم عليه بتا بالتلاتة هذا هو القول المشهور المعول عليه في المذهب المالكي واشب يقول اذا كان احلف على زوجته بطلاق ان فعلت كذا فانت طالق ثم هي فعلته مكايدة له من اجل ان تحنيته لا لغرض اخر لتتخلص منه قال ان فعلت ذلك فانها تعامل بنقيض مقصودها ولا يترتب عليه حنت هذا قول اشهد مخالف للمشهور في المذهب المالكي من اهل العلم في البدوي المالكي من يقول انه قول شاذ ولا ينبغي اه العمل به منهم ابو الحسن المدونة ومنهم ابن رشد في المقدمات يصون وبانه قول شاذ يعني لا ينبغي التعلق به فما دام هي احنتته سواء كانت احنثته لمكايدة لغرض ان تحدثه او او احدثته لشيء اخر لان النصوص كلها تدل على ان الطلاق المعلق يقع اذا وقع المعلق عليه قد صح عن ابني عمر كما في البخاري ان الرجل قال لامرأتي ان دخلت الدار فانت طالق وانا اذا دخلت الدال تطلق عليه دون تفصيل دون ان يقول هل هي دخلت مكايدة ودخلت طواعية وغير ذلك هذا هو المشهور يعني اذا المبتوتة لا تحل والبت بهذه الصور كلها الصور جميعها اللي ذكرها لا تحل لي الزوج الا بعد نكاح يعني اخر وهذا النكاح قال لابد ان يكون صحيحا متفق عليه ولا حتى ليكون نكاحا فاسدا مختلف فيه آآ حد قال حتى ولو كان نكاحا فاسدا مختلفا فيه ما دام يمضي اه بالدخول فانه يحل المبتوتة هذا يعني الحكم متفق عليه بين علماء المسلمين. لقول الله تعالى في احكام الطلاق بعد ان ذكر الطلاق مرتان ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وآآ امر يعني متفق عليه والنكاح الذي يحل المبتوت يأتي يعني له شروط لابد وان يكون نكاحا آآ صحيحا لازما يعني فيه الدخول لابد ان يصحبه الدخول شيخ اه قال هو او في نكاح مختلف فيه وهو فاسد عندنا خلافا لاشهب في الاول ولابن القاسم في الثاني بين خلافنا ابن القاسم ابن القاسم اذا كان يقول النكاح ويعني فاسد مختلف في فساده فانه لا يحل آآ المبتوتة مشهور انه اذا كان نكاح الفاسد يعني هو يمضي يمضي بالدخول وانه يحل المبتوتة نعم قال اي حرم وطؤها بنكاح او ملك على من ابتها حتى يولج ان يدخل في القبل بالغ وقت الايلاج. ولو صبيا وقت العقد لابد من الشرطة لو بدنا من شرط النكاح الذي يحل باب توتة لابد فيه من الدخول والايلاج دخول يحصل فيه استمتاع والذوق العسيلة كما ورد في الحديث حديث اه رفاعة القرضي قال جاءت امرأة رفاعة القرضي في الصحيح جاءت امرأتي رفاعة القرضي الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له انها كانت تحت رفاعة وطلقها ثالث تطليقة فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير قالت وانه لم يكن معه الا مثل هدبة التوب واخذت هدبة من جلبابها مالتها وقال الحديث فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا وقال لها اتريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته وكان ابو بكر جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة تسأله وكان بالباب خالد ابن سعيد ابن العاص لم يؤذن له وسمع كلام المرأة فنادى ابا بكر وقال له على تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني من ادبه ومن الرسالة التي يتحملها انه النساء كن يستفتينه في الامر الذي هو يعد من الاسوار اسرارهن وكان يرفع عنهن الحرج ولا يمنعهن ولا يعني آآ يعني انهارهن ويقولن زي ما فعل خادم العاص اراد ان ينهرها ويمنعها من السؤال نارها من السؤال هذا يجعلها ذلك واحد من امرين بما انها لا تكترث ولا تلتفت لامر دينها واما ان تبقي تبقى وتفعل شيء ومعصية ومخالف للشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يوافق احد على هذا بلتان يقيما الشريعة ويقيما الدين ويوجه الناس وينشدهم في خواص حياتهم فيما يتعلق بامر الله وبشرع الله واذاك تبسم صلى الله عليه وسلم من قولها وقال لها تعجبا وقال لها انت كانك تريدين ان ترجعي الى رفاعة من قولك هذا افو منك انك كانك تريدين ان ترجعي الى رفاعة قال لها لا لا يمكن هذا حتى يتم هذا الزواج الجديد ويدوق عشيدتك رسالتك وتذوقي عشيلته فهذا اخذ منه الشرط في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره ان هذا النكاح مراد به الوطأ وليس مجرد العقد مجرد العقد من الثاني لا يبيح لها ان ترجع الى الاول نعم توا الإنسان يدرس في الجامعة ومضطر انه يدرس الطالبات يعني اه يجوز لا يفتح باب الاسئلة للطالبات في باب الطهارة والحيض والنفاس مساء يجوز له بشرط ان يغض بصره وتخلص نيته واذا فعل ذلك يؤجر عليه لكن اذا كان يعني غير هذا ولا ينبغي له ان يفعل هذا بل ينبغي ان ينهرها واي المخالفة اللي هي فيها اذا كانت هي مخالفة على وضع بمخالفة شرعية اما هنا فالغض البصر لابد من هذا شرط يعني لابد منه في من يدرس البنات يعني في غرفة مجتمعات قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال حتى يولج بالغ وقت الايلاج ولو صبيا وقت العقد قدر الحسنة ان لم يكن له حشفة فان كان له حشفة فلا بد من ايلاجها انزل اولى يعني لابد من العلاج المعتبر اللي هو يعني علاج الحاجة فهو مقدارها من مقطوعها كما يقولون نعم قال ولابد ان يكون مسلما فلا يكفي صبي ولا كافر تزوج كتابية قد ابتها مسلم لابد ان يكون مسلما يعني اذا كان مرة كتابية كانت متزوجة مسلم وبد طلاقها فتزوجها كتابي بعد ذلك وطلقها وزواج الكتاب لها لا يحلها للزوج الاول المسلم لابد ان يكون الزواج صحيحا لازما وزواج الكافر وزواج الكافر ليس صحيحا لا كفار مخاطبون بفروع الشريعة مخاطبون بفروع الشريعة يجب ان تطبق عليهم شروط النكاح في الشريعة الاسلامية وهو لا يتوفر. وذاك يعد نكاحهم فاسدة فيما يترتب عليه الاحكام المتعلقة بنا المحكمة متعلقة بهم فيتركون الى هم وما هم عليه وآآ واشترط الدخول في اشتراط الدخول حل المبتوتة هذا يرجع الى قاعدة معروفة عند المالكية ويعني لان التحليل لا يكون الا باكمل الاوصاف واتمها والتحريم يكون باول الاسماء واقلها والعنف في ذلك نظائر يعني فمثلا في اليمين ما قال ما قال والله لا اكل الرغيف فانه يحنت في باب التحريم بعقل باكل شيء منه ولو قليلا. احتياطا للتحريم ولو قال اكلن الرغيف فانه لا يبر بيده اليمين معقودة على حنت لا يبر فيها الا باكل الرغيف كاملا وكذلك قالوا في الفئة عندما يحلف الزوج ويولي من زوجته انه لا يعاش زوجته ويمنعها وآآ ينتظر الاربعة اشهر واذا لم يرجع فانه يطلق عليه الا اذا يعني فاء ورجع اليها والفية والرجوع لا يكون ايضا الا باكمل الاسماء واتمها لا يكفي فيه ان يقول رجعت اليها ولا امتنعت عن يميني ولا كفرت عن يميني هذا لا يكفي ولا تحل له بل لابد في ان يكون شيئا كاملا بالمعاشرة لابد ان يرجع اليها ويعاشرها ويطأها ولا يكون الحل باتم الاوصاف واكملها وكذلك هنا محدد ينكح زوجا غيره فالنكاح اوله العقد وتمامه يكون بالوطاء فلا تحله الا بتمام هذه الكلمة وهي النكاح بخلاف التحريم فمن حرم طلق جزءا من المرأة قال شعرها طالق ويدها طالق تطلق عليه ومن قال نكحت يجوز المرة ولا بعضها ولا راسها ولا يدها لا يصير نكاحا لا ناخذ النكاح بذلك وعندهم قاعدة عامة ان التحليل لا يكون الا باكمل الاسماء واتم الاوصاف وعلى اخرها وتحققها وفيما يتعلق بالتحريم يقع باول الاسم واقله نعم قال بلا منع شرعي فيخرج الايلاج في دبر او حيض او نفاس ولو بعد انقطاعهما وقبل الغسل واحرام وصوم واعتكاف ايوا كذلك يعني لابد ان يكون العطر كما قلنا داخل هذا في عنا التحية لا يكون الا باتم الاوصاف واكملها واذا وطأ ووطن غير معدون به شرعا محرم شرعا وطى في وقت يعني الحيض ولا واطية وقت الصوم ولواطئ في المسجد والله وقت الاحرام هذا كله لا يعتد به لان المعلوم شرعا كالمعدوم حسا من حيث الشرع هذا الوطن عدو معدوما وصاحبه اثم ومتعديا من حيث ما دام هو شرعا معدوم ويكون ايضا حس معدوم كانه لم يقع وبعض اهل العلم منهم اللحمة ربما يقول في مسألة الصيام هذا في الصيام اذا كان صيام فرض او نذرا معينا اذا وطئ المرأة في صيام فضل صيام رمضان وندري معين هذا لا يحل له المبتوتة لكن لو وطأ في صيام تطوع معين فانه يعني تحله المبتوتة لان التحريم يقع باول الفعل واخر الفعل كان مباحا له وهذا مبني على قاعدة اخرى اي النزع وطنه هل النزع يعد وطنه ولا يعد وطنه نعم قال ولا نكرة فيه اي في الايلاج من احد الزوجين بان اقرا به او لم يعلم منهما اقرار ولا انكار وان انكرا او احدهما لم تحل اه الغطا هادا لا بد ان يكون ثابتا ان العقد يعني لابد يكون بشاهدين والوطأ ولو يثبت لا بد ان يثبت ولو بامرأتين او لم تحصل فيه مناكرة. حصل اتفاق بينهما على حصول لكن اذا حصلت في مناكرة من احدهما وانه لم يقع فلا يعتد به نعم قال بانتشار ولو بعد الايلاج ولا يشترط ان يكون تاما ولابد الوضع هذا اه اللي فيه ذوق العصير لابد ان يكون من انتشار يعني مع قيام الذكر انتشار معناها قيام الذكر واذا كان ما فيش انتشار فلا يعد وطن وهذا انتشار سواء كان من اول الامر او حصى بعد ذلك بعد العلاج فما دام حصل انتشار لان ذوق الوسائل يكون مع الانتشار بدونه لا تحصل وسيلة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى يذوق عصيلتك نعم. قال في نكاح فلا تحل مبتوتة بوطء سيدها وكذلك يعني النكاح الذي يحل المبتوتة وان يكون بعقد نكاحه الوطني وحلمه ابتدأ يكون بعقد نكاح ولا يكون بملك يمين واذا كان اللي انا طلقها بعد ان طلقت وطئها سيدها لا ما بعد ان طلقت طلاقا ثلاثا وطئ سيدها بملك اليمين واطه بملك اليمين لا يحلها لزوجها الاول قال في نكاح لازم للزوجين ابتداء او بعد الاجازة فلا تحل بوطأ محجور كعبد او سفيه لم يأذن له وليه في العقد الا بوطء بعد الاجازة فلابد في النكاح هذا الذي يحل مبدودا بالاضافة الى كونه صحيحا يمضي ولو بعد الدخول بالاضافة الى ذلك ان يكون لازما وقد يكون النكاح صحيحا ولا يكون لازما مثل نكاح المحجور للسفيه والمحجور عليه ولا العابد وكذا ونكاحه صحيح اذا استوفى شروطه لكنه لا يكون لازما الا بامضاء وليها وسيدها فاذا كان لم يمضيه لم يمضه فلا يعد هذا النكاح لا لا يحل المبذود الا اذا حتى ولو حتى ولو حدث وحصل فيه وطأ الا اذا حصل بعد الاجازة بعد ان اجاز السيد او وليا محجور اجاز النكاح وقال اجازت والنكاح ماض فاذا حصل وطن بعد الاجازة بعد ذلك تحل المبتوتة نعم قال فلا تحلوا بوطأ محجور كعبد او سفيه ولا ذي عيب او مغرورة الا بوطء بعد الرضا ولا ايظا ذو عيب اذا كان يعني نكاح في عيب وآآ يعني نكاح مرة يعني تزوجت بعيب ولعيب يرد به النكاح فاذا حصل الوطأ قبل الرضا بالعيب لا يعتد به واذا حصل الوطأ بعد الرضا بالعين فانه يعني يحل المبثوث نعم. قال وعلم وعلم خلوة بين الزوجين وثبتت بامرأتين لا بتصادقهما الخلوة لابد ان تثبت بالبينة والبينة يكفي فيها تكفي هالمرأة ثانية لان هذا مما يختص بالنساء لا يصعب الاطلاع عليه للرجال ولذلك نجد في هذه الشهادات هناك اشياء اللي هي يختص بالنساء تكفي فيها شهادة المرأة وشهادة المرأتين الحلوى كيف نعرفه عنا وصلت خلوة بين الرجل والمرأة في النكاح لحلمه الممدودة قالوا لابد ان يثبت انه حصد خلوة بينهما واذا لم تحصل خلوة فلا العقد والنكاح لا يحل المبثوثة. وكيف تثبت الخلع وتثبت ولو بشهادة امرأتين بارك الله فيك شيخنا انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا