﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.400
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.750 --> 00:00:53.900
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:54.000 --> 00:01:17.250
قال الشارح رحمه الله وله اي للسيد اخذه اي الصداق لنفسه اي اخذ جميعه ولو قبل الدخول وان قتلها سيدها اذ لا يتهم على انه قتلها لذلك قال او باعها بمكان بعيد يشق على الزوج الوصول اليه

4
00:01:17.300 --> 00:01:43.550
فللسيد اخذه بعد ما ذكر مسألة انه لو قتلها يستحق صداقها وانه لا يتهم على قتلها من اجل الصداق لان قيمتها هي ثمنها هي اكبر من تمن الصداق فمن حقي ان يأخذوا الصداق حتى ولو قبل الدخول كاملا

5
00:01:43.750 --> 00:02:11.500
يصاب بالقتل يأخذه السيد وكذلك يلو باعها بمكان بعيد مم وكذلك لو لو باع لشخص بمكان بعيد فمن حقه ان يأخذ المهر ليأخذ مهرها من زوجها يعني المهر للسيد البايع وليس المشتري

6
00:02:12.250 --> 00:02:37.500
انا هو يعني المالك لها وقت العقد الصداق من حق وليس من حق المشتري قال او باعها بمكان بعيد يشق على الزوج الوصول اليه فللسيد اخذه الا ان يبيعها قبل البناء لظالم يعجز معه عن الوصول اليها

7
00:02:37.600 --> 00:02:59.150
فلا يلزم الزوج الصداق ويرده السيد ان قبضه الا اذا كان مباحة قبل البناء ما حالي ظالم والزوج لا يستطيع ان ينتصف منه ولا ان يقاضيه ولا ان يأخذ زوجته منه

8
00:02:59.700 --> 00:03:22.350
في هذه الحالة ليس من حق السيد ان يأخذ الصداق بل الزوج له ان يطلق وليس من حق زوج ان يأخذ ومن حق السيد ان يأخذ الصداقة منه نعم قال ومتى قدر الزوج على الوصول اليها دفعه للسيد؟

9
00:03:24.950 --> 00:03:44.850
قبل الدخول لانه بعد الدخول لابد ان يتكرر صداق المرأة مهما كان حتى ولو اخذت منه ظلما لكن ما دام قبل الدخول باع لظالم ولا يستطيع الزوج ان ينتصف ولا ان يصل اليها

10
00:03:45.600 --> 00:04:11.800
ولا يجب عليه دفع صداق بل يصل له ان يطلق ولا شيء عليه ايش قال بعد ذلك ومتى قدر الزوج على الوصول اليها دفعه للسيد ايوه ومتى يعني ارتفع الحيلولة بينه وبينها وقدر ان ينتصف مع الظالم ويصل الى زوجته

11
00:04:12.150 --> 00:04:34.750
فيجب عليه ان يدفع الصداق البائع لسيدها الاول نعم قال ولما قدم انه لا انه يجوز للسيد اخذ مهر امته ومنعها من الزوج حتى يقبضه واسقاطه الا ربع دينار. وكل هذا يدل على ان له حبس صداقها

12
00:04:34.750 --> 00:05:00.000
تركها بلا جهاز ذكر ما ينافيه بقوله وفيها ايضا يلزمه اي السيد تجهيزها به اي بمهرها الكلام السابق في ان السيد من حقه ان يمنع آآ اماته من زوجها ان لم يقبض صداقها

13
00:05:00.450 --> 00:05:21.600
ومن حقي ان يأخذ الصداقة لنفسه حتى ولو سافر بها او باع لمن يسافر بها هذا هذا يدل على ان له الحرية الكاملة فيما يتعلق بموضوع الصداقة لكن قال بعد ذلك في المدونة

14
00:05:22.150 --> 00:05:41.250
انه يجب عليه تجهيزها ما تجوزها بصداقها معناه كان الكلام السابق يعني مقيد غير كامل. وكيف من حقه ان يأخذ الصداق لنفسه ثم يقال له انت الصداق يجب عليك ان تجهز بهذه الامة

15
00:05:42.550 --> 00:05:58.200
وهذا في الواقع الكلام الاول يدل على انه لا يجب عليه تجهيز للصداق يأخذه لنفسه ولا يجب عليه تجهيز. نعم هذا الكلام الاول ايه في المدونة وهو الذين قرأوه الان

16
00:05:59.050 --> 00:06:19.400
وهو موجود في باب النكاح في في المدونة ولكن في المدونة ايضا في باب الرهون نراهن يقول يجب عليه ان يجهزها بصداقها وكأنها في تعارض يعني في المدونة بين ما هو في باب النكاح وبينما هو في باب الرهن

17
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
ايش قال تاني؟ قال وهل ما في الموضعين خلاف وعليه الاكثر او وفاق والاول الذي يدل على ان له اخذ صداقها محمول على امة لم تبوأ. والثاني على من بوأت منزلا منفردا عن سيدها

18
00:06:40.100 --> 00:07:03.350
ويلزمه تجهيزها يعني وجدنا كلام يعني متعارض في المدونة بين باب النكاح وبين الرهن في باب النكاح له الحق في احد صداقة الباب الرهن يجب عليه ان يجهزها والكلام اللي في المدونة في النكاح وفي الرهن

19
00:07:03.800 --> 00:07:31.400
بتوافق ولا تعارض واختلاف هل في توافق ويجمع بينهما بان يحمل اه اخذ اخد مهرها من الزوج والتصرف فيه لنفسه على الامة التي معه لم تبوأ بعد مقيامها وساكنة معه

20
00:07:31.750 --> 00:07:52.050
وهو متحمل امرها وهو اللي جهزها لزوجها وكذا وهذا يجب لا يجب عليه تجهيز اخر وما دامت هي في بيته ومن حقي ان يأخذ المهر والكلام الموجود في الرهن وهو انه يجب عليه ان يجهزها لمهر هذا محبول على

21
00:07:52.450 --> 00:08:24.250
اه المرة او الامة التي اخذ زوجها وسكن بها في بيت مستقل واشترط ذلك فهذا يجب على السيد ان يجهزها او هو محمول يعني وعلى ايش الاحتمال الثاني ثاني على من بويت منزلا منفردا عن سيدها فيلزمه تجهيزها

22
00:08:25.450 --> 00:08:45.850
انتهينا منه. نعم. قال او الاحتمال هذا التوفيق له التوفيق بين نصين في المدونة وفي النكاح بان يحمل وعدم التجهيز والتصرف في ماله تكلمنا عنه في المسائل السابعة كلها يحمل على ما هي في بيته

23
00:08:46.400 --> 00:09:06.350
ما في الرهن يجب عليه ان يجهزها محمول على وراء بويت وسكتت مع زوجها او او يكون التوفيق بان الصين او الاول محمول على امة جهزها سيدها من عنده فجاز له اخذ صداقها

24
00:09:06.500 --> 00:09:29.400
والثاني لم يجهزها من عنده فلزم وجد تجهيزها به تأويلا من التوفيق الاخر يوفق بينهم من يقال الكلام المدونة في باب النكاح انه يتصرف في صداقة ويأخذه لنفسه ويمنع الزوج من الدخول الى اخره

25
00:09:29.700 --> 00:09:46.900
هذا محمول على زوجها وعلاء ما جهزها سيدها ما دام هو جهزها من ماله فمن حقه ان يأخذ بعد ذلك الصداق لنفسه والكلام الموجود في باب الرهن وانه يجب عليه ان يجهزها بصداقها

26
00:09:47.200 --> 00:10:02.300
هذا محمول على اما هو لم يجهزها من ما له وهذا هو الذي يجب عليه ان يجهزها بصداقها بحيث ميبقاش ميكونش فيه تعارض بنص المدونة في باب النكاح وباب الرهن

27
00:10:02.750 --> 00:10:18.100
ده شيخ هو في البداية قال وهل ما في الموضعين خلاف وعليه الاكثر يقصد انه ما فيش توفيق بيناتهم ما فيش توفيق بيناتهم يعني في تعارض بين النصين ويحتاج للترجيح

28
00:10:18.450 --> 00:10:37.850
هذا الراجح ان لما يكون مفيش توفيق يبحث عن الراجح هذا الراجح اللي هو في باب النكاح ونرجع الواضح اللي هو في باب الرهن نعم قال تأويلان بالتثنية واحد بالخلاف وواحد بالوفاق وله وجهان

29
00:10:38.050 --> 00:10:59.850
وفي نسخة تأويلات بالجمع وهي ظاهرة اذا قلنا تعويلات يعني واحد محمول على الخلاف وحنا محمولة على الوفاق في الجملة واذا قلنا تأويلات يكون واحد على الخلاف واثنان اه على اه الوفاق

30
00:11:00.250 --> 00:11:24.200
اما لان ليست في بيته لم تبوأ واما لانه جهزها من ماله فيأخذ يعني هذا محمل قوله يجب عليه ان يجهز بصداقها فتصبح المسألة فيها ثلاث واحد بالخلاف والثنانة بالوفاق فيكون تأويلات

31
00:11:24.300 --> 00:11:44.400
صادق على الثلاثة نعم قال وسقط ببيعها لغير زوجها قبل البناء وقبل قبضه صداقها منع تسليمها لزوج حتى ان يدفع صداقها من بائع او مشتر فليس لواحد منهما منعها من الزوج

32
00:11:44.450 --> 00:12:13.250
لسقوط تصرف البائع ببيعه لها عيد الكرام ايش هو؟ قال وسقط ببيعها قبل البناء منع تسليمها لسقوط هذا الفهمان وتسليمها اذا كان هو تقدم انه للسيد ان يمنع تسليمها لزوجها

33
00:12:13.400 --> 00:12:40.250
حتى يدفع الصدقة هل هذا المنع ما زال من حق السيد له وباحة باع امته بعد ان زوجها باعها لشخص اخر وآآ هل يستطيع بعد بيعها ان يمنع الزوج من الدخول

34
00:12:40.450 --> 00:12:58.500
الزواج لم يدفع الصداق بعد ال بعد بيها يستطيع ان يمنع الزوج من الدخول حتى يدفع الصداق اليه وكذلك المشتري هل من حقه ان يمنع الزوج من الدخول به حتى يدفع الصداق اليه

35
00:12:59.100 --> 00:13:22.250
قال لا ليس من حقهما كل منهما ليس من حقي ان يمنع الزوج في هذه الحالة اذا بيعت هي لشخص اجنبي اما البايع فلانه لم يعد له ملك عليها لم يعد يتصرف في مالها لانه باعها وخرجت من ملكه

36
00:13:22.600 --> 00:13:45.850
وليس من حقه ان يمنع زوجها يقول حتى تدفع لي الصداق لانها خرجت من ملكي واما المشتري فلانه لم يملك مالها ما اراد وقع قبل بالكلاوة وماله مالها ليس للمشتري

37
00:13:46.100 --> 00:14:07.500
وان اعمالها للبايع الاصل في مال الامة ان يكون لسيدها الاول اه المشتري لا يملك ما لها ولا يملك صداقة وذلك لا يحق له ان يمنع الزوج والبائع كان يملك ولكنه بعد ان خرجت من بيته

38
00:14:07.850 --> 00:14:31.900
وقضى حقه في التصرف في مالها وزاكري شي واحد منهم الحق بان يمنع الزوج من الدخول بها بسبب عدم دفع الصدقة نعم قال لسقوط تصرف البائع ببيعه لها واما عدم منع تسليم المشتري فلعدم حقه في الصداق وهو ظاهر لانه للبائع

39
00:14:32.050 --> 00:14:52.550
ولذا لو استثناه المشتري كان له منع تسليمها حتى يقبضه وهذا الا اذا كان لما باع السيد الامة المشتهي قالها بشرط انه يكون الصداق انا اقبضه ده شرطة هون صار حقا له بالشرط

40
00:14:53.050 --> 00:15:20.600
وبذلك يستطيع ان يمنع الزوج من الدخول اذا لم يؤدي اليه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

41
00:15:23.050 --> 00:15:41.050
وسقط الوفاء من الامة بالتزويج بمعنى انه لا يلزمها الوفاء به اذا اعتق السيد امته عليه اي على ان يتزوج به او بغيره او على ان اي على ان تتزوج به او بغيره

42
00:15:43.600 --> 00:16:06.950
اذا كان لا ما شرط عليها سيدها ويقول انا اعتقك بشرط ان تتزوجي فلان او ان تتزوجيني هذا شرط لو هو اعتق بل يجب عليها الوفاء به او لا يجب عليها الوفاء به

43
00:16:07.400 --> 00:16:30.100
والا يجب عليها الوفاء به. لماذا ويشهد المسلمون يعني عند شروطهم الله يأمر بالوفاء بالوعد وكذا وبالعهد واوفى بالعهد قال لان لان عهدها وهي مملوكة بلا عهد لانها مكرهة لا تستطيع ان انها تتطلع الى حريتها

44
00:16:30.500 --> 00:16:48.550
ولا تستطيع ان تفعل غير هذا فهي مجبرة على ان توافق وعندما ملكت حريتها بعد ذلك امرأة انه ليس من المصلحة ان تتزوج فمن حقها الا تتزوج لمن يعني شرط عليها

45
00:16:49.200 --> 00:17:12.300
وقالوا هذا يختلف عن الامل التي اشترط عليها سيدها نقول يقول لها اعتقك بشرط ان تدخلي الاسلام ان تسلمي واذا وافقت على ذلك واعتقها فيجب عليها الوفاء بشرط والا يلغى عتقها

46
00:17:13.200 --> 00:17:38.350
ما الفرق في بينهما قالوا الاشتراط الاسلام هذا تملكه لانه في مشيئتها وفي قدرتها قبل ان تعتق لا من فقه لانه عندما قال لها بشرط ان تسلمي كان يقول لها ان شئت ان

47
00:17:38.550 --> 00:18:03.500
ان تسلمي فانا اعتقك فهي اذا رفعت الاسلام فكانها لم تشاء ان تعتق اه عتقها قد رفضته وقد الغته لان مشروط معلق عليه الشرط هي هو في قدرتها وفي امكانها

48
00:18:04.050 --> 00:18:27.150
فاذا هي لن توفي به ليس هو حادثا عدم قدرتها عليه ليس حادثا بعد العتق وانما هو يعني متمكنة منه قبل العتاب ولذلك كانها قالت لم اشأ الى عتق لما قال

49
00:18:27.200 --> 00:18:45.300
اعتقوا من اسلمت وهي رفضت كانها قالت لا لا اريد ان اعتق نفسي. فهي رفضت العتق اساسا. وذلك لا تعثر بخلاف قال لها الذي قال التي قالها بشرط ان تتزوجي فلان فهي لا تملك هذا قبل لا تقبل

50
00:18:45.750 --> 00:19:06.800
ليس لها خيار فيه وخيارها لا يحصل لها الا بعد ان تملك نفسها تملك حريتها وارادتها وعندما ملكت ارادتها هي اختارت غير هذا هذا هو الفرق بينهما واذا هي في الجملة لا لا يجب عليها ان توفي بالشرع اذا قال لا

51
00:19:07.000 --> 00:19:32.300
اعتق اذا تزوجتي فلان وتزوجتيني وكذا فيجب لها آآ عليها الوفاء وكذلك لو قال لها اعتقك واتزوجك على ان يكون عتقك صداقك. قالوا هذا لا يجوز لسببين للسب الاولي قلنا انه والعياذ بالله الوفاة اذا لم ترد

52
00:19:33.000 --> 00:19:56.600
وكذلك حتى لو ارادت لا يجوز لان الصداق لابد ان يكون متمولا غير متمول ليس مالا متمولا وذلك غير جائز نعم شيخة يصح لها هي لو قال لها اعتقك آآ ان تزوجتني وقالت لها نعم وهي لا تريد التزوج به لكن تريد العتق

53
00:19:57.250 --> 00:20:17.550
فهل يجوز لها الكذب في هذه الحالة هي الكذب ولا عدم مسألة اخرى لكن هي اه مسألة اخرى. لو وافقته وافقته وهذا الكلام كله لانها وافقته يعني. مم. وقال لها

54
00:20:17.800 --> 00:20:37.500
اعتقك ان تزوجتي فلان فهي وافقت آآ هذه الموافقة غير ملزم بها لانها لا تملك نفسها انها لا تملك في ذاك الوقت ان تقرر ولا تملك الخيار وحرية عمرها لان وهي مملوكة

55
00:20:37.650 --> 00:20:59.350
ويجبرها ويكرهها انها تتزوج من يريد هو وهذا بعد الحرية ما عاش ممكن غير موجود فلا ان تختار بعض الحرية ما تراه ما يراه  قال والاولى الوفاء بما التزمت حيث جاز الشرط

56
00:21:01.700 --> 00:21:23.300
لهذا من مكارم الاخلاق والمستحب مندوب وندعو فيه ان ندعو في بشر يعني معروفا في الفقه المالكة الوفاة بالوعد من المندوبات والمستحبات الا اذا تورط يعني الموعود بناء عالوعد بشيء

57
00:21:23.600 --> 00:21:46.450
والزم به نفسه ولولا الوعد ما الزمي نفسه في هذه الحالة يجبر من اعطى العهد ان يعني يتم ان يوفي بان يقول له اعطيك كذا لتتزوج والا تفعل كذا ولا ليه؟ فهو

58
00:21:46.700 --> 00:22:04.750
استدان ولا بنى بيت ولا هدم بيت ولا التزم بالتزام فانه اذا ورث نفسه في امر لم يكن يورط نفسه فيه لولا العهد فانه يجب يقضى على من عاهد ان يوفي بعهده

59
00:22:05.000 --> 00:22:31.250
قال والاولى الوفاء بما التزمت حيث جاز الشرط والا فلا يجوز الوفاء كما لو اعتقها على ان عتقها صداقها. اذ العتق ليس بمتمول نعم هذا مانع اخر يعني. نعم قال ولما قدم بيعها لغير الزوج ذكر بيعها له بقوله

60
00:22:31.400 --> 00:22:58.900
وسقط ببيعها لزوجها قبل البناء صداقها عن الزوج اي نصفه لانه اللازم قبل البناء والان تكلم عن المسألة السابقة ان السيد باعها لغير زوجها طيب فاذا كان باعها لزوجها ما الحكم؟

61
00:22:59.950 --> 00:23:24.600
قلبي اذا باع اذا ملك الزوج فسخ النكاح ان ما تقدم من تعارض حقوق الزوجية اما حقوق الملكية وما دام يفسخ النكاح معناه في هذه الحالة فيه مهر ولا ما فيش مهر

62
00:23:25.150 --> 00:23:55.400
ما فيش مهر سقط المهر ماشي هو شيخ اه قال وسقط بيعها لزوجها قبل البناء صداقها عن الزوج ببيع وصدق وسقط ببيعها قبل البناء لزوجها ها صداقها صداقها مم. عن صداقها عن الزوج اي نصفه

63
00:23:55.750 --> 00:24:27.350
لانه اللازم قبل البناء اللازم قبل البناء مم قال وان قبضه السيد يعني يسقط ما هو يعني عندما وقع العقد اللي وقع العقد كان صحيح ولزمه المار بعدين هو باحة لزوجها

64
00:24:28.250 --> 00:24:46.950
ولنفرض انه قبل ان يبيعها لزوجها هو كان قبض نصف المهر قبل الدخول السيد طبعا نصف المهر لان من حقه ان يقبض نصف المهر قبل الدخول ثم باعها لزوجها يفسخ النكاح

65
00:24:47.400 --> 00:25:06.700
واذا فسخ النكاح هل يجب على السيد اذا قبض لص المار ان يرده والنعم يجب ان يرده واذا كانوا لم يقبضوا فليسقط على الزوج ولا يبقى في ذمته لانه ترتب في ذمته

66
00:25:07.000 --> 00:25:30.950
البيع حادث البيع وقع قبل ان يعني ترتب نصف الصداق لان قبل الدخول يترتب نصف الصداق وهو ترتب في عنقه نصف الصداق وفي ذمتنا الصداق ثم حصل البيع وان يقال له ما لزمك في ذمتك يجب عليك ان تدفعه لانه لازم قبل الفسخ

67
00:25:31.650 --> 00:25:57.050
المعروف ان النكاح اذا وسع قبل الدخول لا صداقة في ولا معرفي يكون في نصف المهر لان نصف المهر التزم به وتعلق بذمته قبل مؤسسة ملكه زوجته فلو هو دفعه بالفعل يجب عليه ان يرده

68
00:25:57.400 --> 00:26:20.350
ولو لم يدفعوا بالفعل فهو في ذمته ليسقط عنه ولا يسقط ببيع الزوجة له قال يسقط في حالة هذا توضيح كلامي نعم قال وسقط ببيعها لزوجها قبل البناء صداقها عن الزوج اي نصفه لانه اللازم قبل البناء

69
00:26:20.400 --> 00:26:42.100
وان قبضه السيد رده ويرجع به الزوج عليه من الثمن لان الفسخ من قبله ويرجع به الزوج  عليه من الثمن. من الثمن. عليه من الثمن. نعم. يعني اذا كان المهر

70
00:26:42.650 --> 00:27:10.500
خمسين وآآ ثمن عادل لما التي هي زوجته واشتراها ثمنها ثمنها مئة فهو يجب عليه ان يدفع الى السيد مئة اللي هو ثمن الامة والسيد يجب له عليه ان يرد ما اخذه من الصداق

71
00:27:10.950 --> 00:27:30.800
وهو الخمسون يعمل خصم يعني ومقاصة يعطيه خمسين اللي هو من تبع الامة والخمسون الاخرى يخصمها في مقابل نصف المهر الذي دفعه له وهو لا يستحقه بعد فسخ النكاح نعم

72
00:27:31.000 --> 00:27:52.950
قال وهل سقوطه عنه ولو ببيع سلطان على سيدها لزوجها قبل البناء لفلس حصل للسيد بناء على ان ما فيها مخالف للعتبية او لا يسقط عن الزوج لان بيع السلطان له لم يتعمده السيد اي لم يجيء من قبله

73
00:27:55.800 --> 00:28:16.350
يعني والمسر في المسألة الاولى ان الذي باعها هو السيد وقلنا يجب عليه ان يرد ما احد من صداقها قبل الدخول والسبب في هذا قول ان الفسخ من قبله لانه هو المتسبب بالفسخ هو الذي باع الامة لزوجها

74
00:28:16.650 --> 00:28:32.250
فما دام هو المتسبب للفسق لا حق له في شيء من المهر ولكن لو افترضنا انه ليس هو الذي باعها وانما الذي باع هذه الامة من سيد هو الحاكم هو الذي باعها للزوج

75
00:28:32.950 --> 00:28:56.500
بسبب افلاسه السيد افلس احاط الدين بماله وطلبه الغرماء وربما من جملتهم هذا الزوج والا حتى ليس من جملتهم وانما الحاكم يعني يضع آآ الامد في المزاد ومن يعطي فيها اكثر يشتريها

76
00:28:57.100 --> 00:29:17.750
فباعها الحاكم للزوج وفسد فسخ النكاح بسبب هذا البيع فهل حتى في هذه الحالة الحكم واحد لو كان قبض السيد شيئا من مهره يجب عليه ان يرده لان له سبب

77
00:29:18.000 --> 00:29:36.900
بطريقة او باخرى له سبب في البيع. لان هو الذي افلس وبيعت عنه او لا في هذه الحالة لا يجب عليه الرد لانه ليس هو الذي باع وانما الذي باع هو الحاكم

78
00:29:37.800 --> 00:30:04.450
والمسألة حل حصل خلاف في هذه المسألة بين ما في المدونة وبين ما في العتبية ما في المدونة جعل في حالتين بمنزلة واحدة سواء كان البائع هو السيد البايع والحاكم

79
00:30:05.250 --> 00:30:26.600
وذكر الحاكم عند من يرى المسألة هي خلاف بين المدونة العتبية ليك الحاكم هذا هو وصف طرد لا مفهوم له اللي مهم بيعت هذه الامة وهي ملك للسيد المهم انها بيعت للزوج

80
00:30:27.100 --> 00:30:43.700
لا يهم الذي باع من؟ الذي باعه والسيد اباه والحاكم لا يختلف الامر. فذكر الحاكم لا مفهوم له ما دام حصل البيع والسيد هو السبب فيه فانه يجب عليه رد

81
00:30:43.850 --> 00:31:04.700
في الحالتين يجب عليه رد ما اخذه وهو الذي باع الحاكم ولا باع السيد والذي ولد في العتبية انه لا يرجع به من ثمنها وفي هذه الكلمة لا يرجع بها من ثمنها

82
00:31:05.350 --> 00:31:26.200
بمعنى انه لا يرد اصلا لا يرد ما قبض من الزوج اصلا وانا لا يرجع بهم انا لا لا يرد يعني خلاص لازمه ما دفعه لزمه لان الذي باع هو الحاكم

83
00:31:26.250 --> 00:31:47.000
وليس السيد فما دفعه لزمه ومضى عليه وفاته او ان المقصود لا يرجع به من ثمنها المقصود ما يعملوش المقاصة اذا تكلمنا عليها وانما يتبع ما دفعه من نصف في ذمة السيد

84
00:31:47.300 --> 00:32:04.300
فيكون موافق لما في المدونة لانه لما يتبعه به في ذمتهم معناه ما يجبش عليه يعني سقط يعني سقط عنه ان لم يتبع في ذمته وانا بيرد دمنا لغاية ما فيهم لا يرده بالمقاصة

85
00:32:04.600 --> 00:32:26.000
وانما يرده بعد ذلك لانه دين حادث لا يحاس به الغرماء وقع بعد الافلاس اذا كان انسان افلس وحافظ دين بماله فانه يقسم على الغرماء الموجودين وقت الافلاس اما اذا كان ترتب لدين اخر

86
00:32:26.600 --> 00:32:50.100
في ذمة المفلس بعد اعلان الافلاس وهذا يتبع به في ذمتي ولا يحاصص به الغرماء فحل ما في المدونة من انه يجب الرد ويسقط عن الزوج ما دفعه مخالف لما يفهم

87
00:32:50.300 --> 00:33:14.950
من كلام العتبية قوله ولا يرجع به من من الثمن وهو موافق لها في خلاف من قال انه مخالف قال لان كلام المدونة لا يفرق في الواقع بين يعني ما اذا كان البيع من الزوج ولفظ الحاكم لورد

88
00:33:15.050 --> 00:33:32.750
هذا وصف طردي ولا مفهوم له. المهم وقع بيع لقمة واما امة السيد وقع بين البيعة للزوج مع الحاكم وغيره لامر سواء فلا يجب على الزوج الصداق واذا قبض السيد شيء يجب عليه ان يرده

89
00:33:33.250 --> 00:33:59.500
وهذا ما في المدونة وحملها على الخلاف اما ما في العتبية فقال له يعني اه العيب لا يرجع به من الثمن ولكن يعني يقتص اما انه يعني يعمل يعمل به مقاصة

90
00:33:59.850 --> 00:34:20.700
وآآ يأخذه من من الثمن واما انه يتبع به في ذمته والخلاف الوفاق او الخلاف قال بعد ذلك هو تأويلان في مسألة في مسألة هل هو خلاف ولا وفاق بين المدونة

91
00:34:21.300 --> 00:34:45.800
اللي هو سببه ويجري على ويجري على خلاف قاعدتي في بسرة التأويلين في مسألة طويلين عادة ويكون تأويلان ليكونان في الكلام المدونة فديته اول يعني يحملها البعض على وجهه ويحملها البعض على وجه اخر

92
00:34:46.200 --> 00:35:09.200
ولكن هو الكلام هو في كلام العتبية في كونه لا يرجع به من الثمن ايها المحمول على انه لا يأخذه اصلا والا انه ياه يأخذه ولكن ليس من الثمن الطويلان هما في الكلام اللغتي وليس في المدونة

93
00:35:09.500 --> 00:35:36.950
وهذا على خلاف القاعدة المعروفة عند المصنف لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

94
00:35:39.200 --> 00:36:02.650
قال وهل سقوطه ولو ببيع سلطان لفلس او لا ولكن لا بمعنى عدم السقوط حقيقة حتى يكون مخالفا لما فيها. بل بمعنى ان الزوج اذا اذا كان اقبضه لسيدها لا يرجع به. اي بالصداق اي بنصفه عليه من الثمن

95
00:36:03.100 --> 00:36:29.650
حيث دفعه له بل يتبع به ذمته لهذا ما هو الاتباع به في ذمتي لا يخصمه يعني من فمن الامن. نعم. لانه كدين طرأ بعد الفلس فقوله اولا ولكن الى اخره اشارة لتأويل الوفاق

96
00:36:29.800 --> 00:36:48.850
اي من ان معنى عدم السقوط الذي في العتبية انه لا يرجع به من الثمن فلا ينافي انه يتبعه في الذمة ففي الحقيقة هو ساقط وفاقا لما في المدونة وقرر المصنف بوجه اخر

97
00:36:49.200 --> 00:37:18.300
تأويلان وقرر وقرر مصنف بوجه اخر يعني هذا هذا تقرير لكلام المصنف لكن في تقريرات اخرى من وجوه اخرى على الخلاف بين المدونة والعتبية وهو نفاق بينهما. نعم قال ولو قال المصنف وصداقها ولو ببيع حاكم

98
00:37:18.650 --> 00:37:42.150
لفلس وفي العتبية لا وهل خلاف او لا بل يرجع به من الثمن تأويلان كان احسن  قال واذا بيعت بعده اي البناء فالصداق كمالها. فللسيد انتزاعه ولا يسقط عن الزوج ببيع

99
00:37:42.150 --> 00:38:07.500
له او لغيره من سيد او سلطان واذا بيعت له زوجته بعد ان دخل بها والمهر وكمالها يعني وللسيد واذا عتقت بعد العتق ما لها يتبعها ما لها هي يعني. نعم. الا اذا شرط

100
00:38:08.000 --> 00:38:28.050
فلا تقلب من اعتق شرط عليه ان يأخذ مالا لكن القاعدة انه يعني اذا كان بيعت هذا هذا الحكم اذا بيعت هي بعد الدخول المهر هو من حق السيد واذا

101
00:38:28.600 --> 00:38:50.550
عتقت فالمال الاصل فيه انه يتبعها يتبع لنا نفسه يكون من حقها الا اذا شرط ومن اعتقها ان يأخذه وفي البيع ايضا الاصل الى المال يا سيد الا اذا شرط المشتري

102
00:38:51.000 --> 00:39:11.200
ان ما لها له للمشتري. فاذا شرط يتبعها ايضا يعني دايما هو المقدم هو البايع واذا المشتهي يشترط ان مال الصداق له ولا فالصداق يتبع المال اذا اشترط مالها فهي الصداقة ايضا يكون له

103
00:39:12.050 --> 00:39:34.150
حماسة العتق المال لها الا اذا اشترط واثق ما لا فله ان يأخذه نعم قال واذا بيعت بعده كمالها فللسيد انتزاعه ولا يسقط عن الزوج ببيعها له او لغيره من سيد او

104
00:39:34.150 --> 00:39:55.000
وسلطان ويتبعها ان عتقت الى غير ذلك من احكام مالها. يتبعها يتبعها يعني ما لها يتبعها. هي كلها هي يعني. نعم الا لشرطي  قال وبطل النكاح في الامة التي يمتنع تزوجها لفقد شرط مما مر

105
00:39:55.100 --> 00:40:18.850
ان جمعها في العقد مع حرة اه لو كنا احنا لا ما شرط الزواج بلا ما هو وجود الشرطين والثلاثة طوف العنة وعدم طول القدرة على الحرة حنان الشرطين المفقودان واحدهما مفقود

106
00:40:19.350 --> 00:40:36.400
وجمعها مع حرة في عقد واحد ولا يخشى على نفسه الزنا تزوج بامة وحرة في عقد واحد وان يفسخ العقد العقد الحر وعقد الامة مع انه ولا يفسح عقد الامة فقط

107
00:40:36.950 --> 00:40:58.450
قاعد يفصح عقد الامل فقط التي يعني فقدت الشرط شرط الحلم. نعم. اما الحرة توفر فيها الشرط فيصح عقده ويصح نكاحها وربما يعترض عليه وقال له كيف هذا؟ والمعروف المذهب المالكي ان الصفقة اذا

108
00:40:58.750 --> 00:41:18.300
جماعة حلال وحراما في عقد واحد فانه يغلى بجانب الحرام ويفسخ العقدان الحلال والحرام مثل ما اذا كان باع في صفقة واحدة خلا وخمرا او شيئا مباحا وشيئا اخر محرما

109
00:41:18.600 --> 00:41:39.300
عقد صفقة فيها ربا وفيها بيع صحيح هكذا الصفقة فيها ميتة وفيها شاة حلال يعني يفسخ العقد كلها الحلال والحرام ويغلب جانب الحرم او حلال فكيف هنا قالوا يفسخ عقد الامة فقط

110
00:41:39.750 --> 00:41:58.400
ولا يفصع بالحرة هو الفرق بينهما ان في مسجد جمع الحلال والحرام بين الخنزير والخمر ولا كده يا شيخ الحلال انا الخنزير والخمر والربا لا يجوز بحال من الاحوال ليس

111
00:41:58.650 --> 00:42:17.850
في صورة يجوز فيها الخنزير ولا بيع الخمر ولا بيع الربا لكن بخلاف الامة جمع مع الحرة وهي ليست ممنوعة مطلقا ليس محرما مطلقا وانما هي محرمة في صورة من الصور في وجهها من الوجوه

112
00:42:18.050 --> 00:42:36.350
ولو توفرت فيها الشروط الا ان يتزوجها ولذلك لم يؤثر اجتماعهم يعني بطلان العقد كله بل يفسخ فقط ما فقد فيه الشرط وما يعني وجد فيه الشراب فانه يحل ويصح

113
00:42:36.850 --> 00:42:56.650
نعم قال وبطل في الامة ان جمعها مع حرة وقوله فقط راجع لقوله في الامة اي بطل في الامة فقط ويصح في الحرة ولا يخالف قولهم الصفقة اذا جمعت حلالا وحراما بطلت كلها

114
00:42:56.800 --> 00:43:19.150
لانه في الحرام بكل حال والامة يجوز نكاحها في بعض الاحوال لانه يقبل المعاوضة في الجملة بخلاف الحرام المطلق فانه لا يقبلها بحال لان ذلك في الحرام بكل حال قال لانه في الحرم بكل حال لان

115
00:43:19.450 --> 00:43:41.800
قولهم الصفقة اذا جمعت حاله حراما انه هل بجانب الحرام ويفسخ العقد في الحلاوة في الحرام لانه في الحرام بكل حال اذا كان الحرام المقرون مع الحلال هو ليست له صورة يصح بها

116
00:43:42.150 --> 00:44:03.750
اما هنا فالامة لها صورة صحبة وفيها نكاحها فيها واذا واما اذا توفت فيها شروط الزواج بها نعم قال بخلاف جمع الخمس بعقد واحد فانه يبطل في الجميع حيث لم تكن احدى الخمس امة يمتنع

117
00:44:03.750 --> 00:44:30.800
ونكاحها لفقد شرطها والا فسخ نكاحها فقط وهذا يضع عليه استدراك للكلام هذا اذا جمع الرجل خمسة خمسة في عقد واحد فان العقود كلها الخمسة كلهم يعني تفسح عقودهم ولانه لا يعرف الحلال من الحرام لا يعرف من هي

118
00:44:31.050 --> 00:44:51.750
والرابع علمائها الخامسة وذاك يفسخ الجميع وشرع استثنى ما اذا كانت الواحدة منهم اما فقدت شوطا من الشروط تزوج اربع حراير وواحدة اما يعني لم يتوفر في شروط الزواج بها

119
00:44:51.850 --> 00:45:13.050
ولا يخشى الزنا وعند طول الحر ومع ذلك تزوج اما فاقد الشوط مع اربع نسوة حراير قال يفسح عقد الامة فقط والاربع الحراري يصح ولكن طبعا هذا كلام غريب لان هو

120
00:45:13.600 --> 00:45:29.850
يعني هذه المسألة هو اسوأ العقل يعني واسوأ ما لو اذا كان جمع خمس حراير لان هنا هنا جمع خمس زوجات اسماءهم زوجات بيصوم سواء كان حر ولا باسماء زوجة

121
00:45:30.250 --> 00:45:48.300
فجمع خمس زوجات في عقد واحد واضاف الى هذا المنع وهذا الحرام حراما اخر وانه تزوج واحدة من الزوجات هي لا تحل له حتى ولو كانت واحدة بمفردها لانه لم يتوفر في شرطها

122
00:45:49.000 --> 00:46:08.000
هذا ادعى لان يفسخ العقد لان يقال لا آآ لا يفسخ الا عقد الامة ويصح ما هو عقد الاخريات نعم قال وهذا يدخل تحت قوله قبله مع حرة اذ هي جنس يشمل الواحدة والمتعددة

123
00:46:10.350 --> 00:46:30.000
جامعة حرة يعني واحدة ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة لكن كلام كلها مبني على كلام غير راجح يعني لو جمع ابا مع حراء يتقدم انه يفسح يفسح عقد الامة

124
00:46:30.600 --> 00:46:49.400
ويصح عقد الحرة اما لم يتوفر فيها الشرط وحريف صحافة الحرة لكن هذا عقد الامة لكن هذا في مما اذا كان وحده ولا اثنين لما كان يعني نقول هذا المراد به الجنس يصدق على الواحد او حتى على الاربعة مع

125
00:46:49.450 --> 00:47:03.850
لا ما هذا بعيد لانه مع الاربعة تصبح هي الزوجة الخامسة والزوجة الخامسة ممنوعة من سبب اخر وهو انه لا يحل للزوج الا اربع نسوة لا لانه جمع مع امة

126
00:47:04.250 --> 00:47:29.050
نعم قال وبخلاف جمع المرأة ومحرمها كاختها وعمتها بعقد واحد فيفسخ جميعه ولو طال ولا ارث كما في جمع الخمس ايضا اذا جمع ايضا الخمس يفسخ وقد كل يفسخ لا تحل واحدة منهم لانه لا يعرف

127
00:47:29.350 --> 00:47:45.350
من هي الحلال ولي الحرام وكذلك لو جمع في عقد واحد امرأة مع اختها ومع خالتها ومع عمتها وبنت اخيها وبنت اختها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

128
00:47:45.900 --> 00:48:07.850
انكم ان فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم لو عقد هذا العقد في وجمعهما معا في عقد واحد فان فانهما يفسخان نؤكد له مفسخان لا يقال تصح واحدة اللغة الاخرى لاننا لا نعلم

129
00:48:08.000 --> 00:48:23.050
من هي التي يصح عقدهم التي يحرم عقده فجمع الجمع الخمسة في عقد واحد او جمع المرأة مع من لا يجوز جمعها معه من محارمها كان في عقد واحد فان انعقد كل انعقد كله

130
00:48:23.100 --> 00:48:43.900
يفسخ نعم قال ولا ارث كما في جمع الخمس ايضا اذا كان مات والا ماتت هي فلا توارى تمام. فلا توارث بينهما لانه نكاح مجمع على فساده ويفسخ من غير طلاق

131
00:48:44.550 --> 00:49:10.550
وآآ يعني اذا كان ليس فيه ارث اذا كان قبل الدخول ليس فيه صداق. كل الاحكام ديت يترتب على النكاح المجمع لفساده تتعلق به نعم قال ولزوجها اي الامة العزل اي عدم الانزال في فرجها اذا اذنت وسيدها معا

132
00:49:10.800 --> 00:49:34.500
اذا كانت ممن تحمل ويتوقع حملها تتوقع حولها ولا يتوقع حملها باهي طيب اذا كان هذا من انتقل الى مسألة اخرى. نعم. مسألة العزل هل يجوز للانسان ان يجامع زوجته وينزل خارج الفرج

133
00:49:34.850 --> 00:49:50.400
ليمنعها حقها من انزال هل يجوز له ذلك قال اذا كان وتزوج امة الزوجة لها حق ما دام هي زوجة لها حق لا ان تمنعه من ان ينزل خارج الفرج

134
00:49:51.250 --> 00:50:10.450
هذا فيه يعني حق لها فيما يتعلق بالمتعة وفيما يتعلق بالولد وآآ ما دامت هي زوجة سواء كانت امة والا كانت حرة. لا يحل له ذلك الا باذنها لكن يضاف الى الامة

135
00:50:10.700 --> 00:50:30.150
انا بيشترط اذنها هي واذن سيدها ايضا. لابد ان يأذن حتى سيدنا سيدها عندها دخل في مسألة الولد يعني ولكن اذا كانت هي حرة فانه يشترط اذ نهاية فقط ولا يشترط ولا يشترط اذن وليا

136
00:50:30.750 --> 00:50:53.400
الولي لا حق له فيما يتعلق بالولد نعم. قال اذا اذنت وسيدها معا اذا كانت ممن تحمل ويتوقع حملها والا فالعبرة باذنها دون السيد كصغيرة وايس وحامل فاذا كان يتوقف حمله ممن تحمل

137
00:50:53.850 --> 00:51:15.650
فيشترط اذا سيدها لان السيد له كما قلنا له الحق في الولد واذا كانت هي لا تحمل فالحق يبقى هو لها فقط كان يتعلق بحقه في المتعة والسيد لا يشترط اذنه في هذه الحالة

138
00:51:16.250 --> 00:51:40.350
نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء

139
00:51:40.350 --> 00:51:51.300
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق