علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وله اي للسيد اخذه اي الصداق لنفسه اي اخذ جميعه ولو قبل الدخول وان قتلها سيدها اذ لا يتهم على انه قتلها لذلك قال او باعها بمكان بعيد يشق على الزوج الوصول اليه فللسيد اخذه بعد ما ذكر مسألة انه لو قتلها يستحق صداقها وانه لا يتهم على قتلها من اجل الصداق لان قيمتها هي ثمنها هي اكبر من تمن الصداق فمن حقي ان يأخذوا الصداق حتى ولو قبل الدخول كاملا يصاب بالقتل يأخذه السيد وكذلك يلو باعها بمكان بعيد مم وكذلك لو لو باع لشخص بمكان بعيد فمن حقه ان يأخذ المهر ليأخذ مهرها من زوجها يعني المهر للسيد البايع وليس المشتري انا هو يعني المالك لها وقت العقد الصداق من حق وليس من حق المشتري قال او باعها بمكان بعيد يشق على الزوج الوصول اليه فللسيد اخذه الا ان يبيعها قبل البناء لظالم يعجز معه عن الوصول اليها فلا يلزم الزوج الصداق ويرده السيد ان قبضه الا اذا كان مباحة قبل البناء ما حالي ظالم والزوج لا يستطيع ان ينتصف منه ولا ان يقاضيه ولا ان يأخذ زوجته منه في هذه الحالة ليس من حق السيد ان يأخذ الصداق بل الزوج له ان يطلق وليس من حق زوج ان يأخذ ومن حق السيد ان يأخذ الصداقة منه نعم قال ومتى قدر الزوج على الوصول اليها دفعه للسيد؟ قبل الدخول لانه بعد الدخول لابد ان يتكرر صداق المرأة مهما كان حتى ولو اخذت منه ظلما لكن ما دام قبل الدخول باع لظالم ولا يستطيع الزوج ان ينتصف ولا ان يصل اليها ولا يجب عليه دفع صداق بل يصل له ان يطلق ولا شيء عليه ايش قال بعد ذلك ومتى قدر الزوج على الوصول اليها دفعه للسيد ايوه ومتى يعني ارتفع الحيلولة بينه وبينها وقدر ان ينتصف مع الظالم ويصل الى زوجته فيجب عليه ان يدفع الصداق البائع لسيدها الاول نعم قال ولما قدم انه لا انه يجوز للسيد اخذ مهر امته ومنعها من الزوج حتى يقبضه واسقاطه الا ربع دينار. وكل هذا يدل على ان له حبس صداقها تركها بلا جهاز ذكر ما ينافيه بقوله وفيها ايضا يلزمه اي السيد تجهيزها به اي بمهرها الكلام السابق في ان السيد من حقه ان يمنع آآ اماته من زوجها ان لم يقبض صداقها ومن حقي ان يأخذ الصداقة لنفسه حتى ولو سافر بها او باع لمن يسافر بها هذا هذا يدل على ان له الحرية الكاملة فيما يتعلق بموضوع الصداقة لكن قال بعد ذلك في المدونة انه يجب عليه تجهيزها ما تجوزها بصداقها معناه كان الكلام السابق يعني مقيد غير كامل. وكيف من حقه ان يأخذ الصداق لنفسه ثم يقال له انت الصداق يجب عليك ان تجهز بهذه الامة وهذا في الواقع الكلام الاول يدل على انه لا يجب عليه تجهيز للصداق يأخذه لنفسه ولا يجب عليه تجهيز. نعم هذا الكلام الاول ايه في المدونة وهو الذين قرأوه الان وهو موجود في باب النكاح في في المدونة ولكن في المدونة ايضا في باب الرهون نراهن يقول يجب عليه ان يجهزها بصداقها وكأنها في تعارض يعني في المدونة بين ما هو في باب النكاح وبينما هو في باب الرهن ايش قال تاني؟ قال وهل ما في الموضعين خلاف وعليه الاكثر او وفاق والاول الذي يدل على ان له اخذ صداقها محمول على امة لم تبوأ. والثاني على من بوأت منزلا منفردا عن سيدها ويلزمه تجهيزها يعني وجدنا كلام يعني متعارض في المدونة بين باب النكاح وبين الرهن في باب النكاح له الحق في احد صداقة الباب الرهن يجب عليه ان يجهزها والكلام اللي في المدونة في النكاح وفي الرهن بتوافق ولا تعارض واختلاف هل في توافق ويجمع بينهما بان يحمل اه اخذ اخد مهرها من الزوج والتصرف فيه لنفسه على الامة التي معه لم تبوأ بعد مقيامها وساكنة معه وهو متحمل امرها وهو اللي جهزها لزوجها وكذا وهذا يجب لا يجب عليه تجهيز اخر وما دامت هي في بيته ومن حقي ان يأخذ المهر والكلام الموجود في الرهن وهو انه يجب عليه ان يجهزها لمهر هذا محبول على اه المرة او الامة التي اخذ زوجها وسكن بها في بيت مستقل واشترط ذلك فهذا يجب على السيد ان يجهزها او هو محمول يعني وعلى ايش الاحتمال الثاني ثاني على من بويت منزلا منفردا عن سيدها فيلزمه تجهيزها انتهينا منه. نعم. قال او الاحتمال هذا التوفيق له التوفيق بين نصين في المدونة وفي النكاح بان يحمل وعدم التجهيز والتصرف في ماله تكلمنا عنه في المسائل السابعة كلها يحمل على ما هي في بيته ما في الرهن يجب عليه ان يجهزها محمول على وراء بويت وسكتت مع زوجها او او يكون التوفيق بان الصين او الاول محمول على امة جهزها سيدها من عنده فجاز له اخذ صداقها والثاني لم يجهزها من عنده فلزم وجد تجهيزها به تأويلا من التوفيق الاخر يوفق بينهم من يقال الكلام المدونة في باب النكاح انه يتصرف في صداقة ويأخذه لنفسه ويمنع الزوج من الدخول الى اخره هذا محمول على زوجها وعلاء ما جهزها سيدها ما دام هو جهزها من ماله فمن حقه ان يأخذ بعد ذلك الصداق لنفسه والكلام الموجود في باب الرهن وانه يجب عليه ان يجهزها بصداقها هذا محمول على اما هو لم يجهزها من ما له وهذا هو الذي يجب عليه ان يجهزها بصداقها بحيث ميبقاش ميكونش فيه تعارض بنص المدونة في باب النكاح وباب الرهن ده شيخ هو في البداية قال وهل ما في الموضعين خلاف وعليه الاكثر يقصد انه ما فيش توفيق بيناتهم ما فيش توفيق بيناتهم يعني في تعارض بين النصين ويحتاج للترجيح هذا الراجح ان لما يكون مفيش توفيق يبحث عن الراجح هذا الراجح اللي هو في باب النكاح ونرجع الواضح اللي هو في باب الرهن نعم قال تأويلان بالتثنية واحد بالخلاف وواحد بالوفاق وله وجهان وفي نسخة تأويلات بالجمع وهي ظاهرة اذا قلنا تعويلات يعني واحد محمول على الخلاف وحنا محمولة على الوفاق في الجملة واذا قلنا تأويلات يكون واحد على الخلاف واثنان اه على اه الوفاق اما لان ليست في بيته لم تبوأ واما لانه جهزها من ماله فيأخذ يعني هذا محمل قوله يجب عليه ان يجهز بصداقها فتصبح المسألة فيها ثلاث واحد بالخلاف والثنانة بالوفاق فيكون تأويلات صادق على الثلاثة نعم قال وسقط ببيعها لغير زوجها قبل البناء وقبل قبضه صداقها منع تسليمها لزوج حتى ان يدفع صداقها من بائع او مشتر فليس لواحد منهما منعها من الزوج لسقوط تصرف البائع ببيعه لها عيد الكرام ايش هو؟ قال وسقط ببيعها قبل البناء منع تسليمها لسقوط هذا الفهمان وتسليمها اذا كان هو تقدم انه للسيد ان يمنع تسليمها لزوجها حتى يدفع الصدقة هل هذا المنع ما زال من حق السيد له وباحة باع امته بعد ان زوجها باعها لشخص اخر وآآ هل يستطيع بعد بيعها ان يمنع الزوج من الدخول الزواج لم يدفع الصداق بعد ال بعد بيها يستطيع ان يمنع الزوج من الدخول حتى يدفع الصداق اليه وكذلك المشتري هل من حقه ان يمنع الزوج من الدخول به حتى يدفع الصداق اليه قال لا ليس من حقهما كل منهما ليس من حقي ان يمنع الزوج في هذه الحالة اذا بيعت هي لشخص اجنبي اما البايع فلانه لم يعد له ملك عليها لم يعد يتصرف في مالها لانه باعها وخرجت من ملكه وليس من حقه ان يمنع زوجها يقول حتى تدفع لي الصداق لانها خرجت من ملكي واما المشتري فلانه لم يملك مالها ما اراد وقع قبل بالكلاوة وماله مالها ليس للمشتري وان اعمالها للبايع الاصل في مال الامة ان يكون لسيدها الاول اه المشتري لا يملك ما لها ولا يملك صداقة وذلك لا يحق له ان يمنع الزوج والبائع كان يملك ولكنه بعد ان خرجت من بيته وقضى حقه في التصرف في مالها وزاكري شي واحد منهم الحق بان يمنع الزوج من الدخول بها بسبب عدم دفع الصدقة نعم قال لسقوط تصرف البائع ببيعه لها واما عدم منع تسليم المشتري فلعدم حقه في الصداق وهو ظاهر لانه للبائع ولذا لو استثناه المشتري كان له منع تسليمها حتى يقبضه وهذا الا اذا كان لما باع السيد الامة المشتهي قالها بشرط انه يكون الصداق انا اقبضه ده شرطة هون صار حقا له بالشرط وبذلك يستطيع ان يمنع الزوج من الدخول اذا لم يؤدي اليه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وسقط الوفاء من الامة بالتزويج بمعنى انه لا يلزمها الوفاء به اذا اعتق السيد امته عليه اي على ان يتزوج به او بغيره او على ان اي على ان تتزوج به او بغيره اذا كان لا ما شرط عليها سيدها ويقول انا اعتقك بشرط ان تتزوجي فلان او ان تتزوجيني هذا شرط لو هو اعتق بل يجب عليها الوفاء به او لا يجب عليها الوفاء به والا يجب عليها الوفاء به. لماذا ويشهد المسلمون يعني عند شروطهم الله يأمر بالوفاء بالوعد وكذا وبالعهد واوفى بالعهد قال لان لان عهدها وهي مملوكة بلا عهد لانها مكرهة لا تستطيع ان انها تتطلع الى حريتها ولا تستطيع ان تفعل غير هذا فهي مجبرة على ان توافق وعندما ملكت حريتها بعد ذلك امرأة انه ليس من المصلحة ان تتزوج فمن حقها الا تتزوج لمن يعني شرط عليها وقالوا هذا يختلف عن الامل التي اشترط عليها سيدها نقول يقول لها اعتقك بشرط ان تدخلي الاسلام ان تسلمي واذا وافقت على ذلك واعتقها فيجب عليها الوفاء بشرط والا يلغى عتقها ما الفرق في بينهما قالوا الاشتراط الاسلام هذا تملكه لانه في مشيئتها وفي قدرتها قبل ان تعتق لا من فقه لانه عندما قال لها بشرط ان تسلمي كان يقول لها ان شئت ان ان تسلمي فانا اعتقك فهي اذا رفعت الاسلام فكانها لم تشاء ان تعتق اه عتقها قد رفضته وقد الغته لان مشروط معلق عليه الشرط هي هو في قدرتها وفي امكانها فاذا هي لن توفي به ليس هو حادثا عدم قدرتها عليه ليس حادثا بعد العتق وانما هو يعني متمكنة منه قبل العتاب ولذلك كانها قالت لم اشأ الى عتق لما قال اعتقوا من اسلمت وهي رفضت كانها قالت لا لا اريد ان اعتق نفسي. فهي رفضت العتق اساسا. وذلك لا تعثر بخلاف قال لها الذي قال التي قالها بشرط ان تتزوجي فلان فهي لا تملك هذا قبل لا تقبل ليس لها خيار فيه وخيارها لا يحصل لها الا بعد ان تملك نفسها تملك حريتها وارادتها وعندما ملكت ارادتها هي اختارت غير هذا هذا هو الفرق بينهما واذا هي في الجملة لا لا يجب عليها ان توفي بالشرع اذا قال لا اعتق اذا تزوجتي فلان وتزوجتيني وكذا فيجب لها آآ عليها الوفاء وكذلك لو قال لها اعتقك واتزوجك على ان يكون عتقك صداقك. قالوا هذا لا يجوز لسببين للسب الاولي قلنا انه والعياذ بالله الوفاة اذا لم ترد وكذلك حتى لو ارادت لا يجوز لان الصداق لابد ان يكون متمولا غير متمول ليس مالا متمولا وذلك غير جائز نعم شيخة يصح لها هي لو قال لها اعتقك آآ ان تزوجتني وقالت لها نعم وهي لا تريد التزوج به لكن تريد العتق فهل يجوز لها الكذب في هذه الحالة هي الكذب ولا عدم مسألة اخرى لكن هي اه مسألة اخرى. لو وافقته وافقته وهذا الكلام كله لانها وافقته يعني. مم. وقال لها اعتقك ان تزوجتي فلان فهي وافقت آآ هذه الموافقة غير ملزم بها لانها لا تملك نفسها انها لا تملك في ذاك الوقت ان تقرر ولا تملك الخيار وحرية عمرها لان وهي مملوكة ويجبرها ويكرهها انها تتزوج من يريد هو وهذا بعد الحرية ما عاش ممكن غير موجود فلا ان تختار بعض الحرية ما تراه ما يراه قال والاولى الوفاء بما التزمت حيث جاز الشرط لهذا من مكارم الاخلاق والمستحب مندوب وندعو فيه ان ندعو في بشر يعني معروفا في الفقه المالكة الوفاة بالوعد من المندوبات والمستحبات الا اذا تورط يعني الموعود بناء عالوعد بشيء والزم به نفسه ولولا الوعد ما الزمي نفسه في هذه الحالة يجبر من اعطى العهد ان يعني يتم ان يوفي بان يقول له اعطيك كذا لتتزوج والا تفعل كذا ولا ليه؟ فهو استدان ولا بنى بيت ولا هدم بيت ولا التزم بالتزام فانه اذا ورث نفسه في امر لم يكن يورط نفسه فيه لولا العهد فانه يجب يقضى على من عاهد ان يوفي بعهده قال والاولى الوفاء بما التزمت حيث جاز الشرط والا فلا يجوز الوفاء كما لو اعتقها على ان عتقها صداقها. اذ العتق ليس بمتمول نعم هذا مانع اخر يعني. نعم قال ولما قدم بيعها لغير الزوج ذكر بيعها له بقوله وسقط ببيعها لزوجها قبل البناء صداقها عن الزوج اي نصفه لانه اللازم قبل البناء والان تكلم عن المسألة السابقة ان السيد باعها لغير زوجها طيب فاذا كان باعها لزوجها ما الحكم؟ قلبي اذا باع اذا ملك الزوج فسخ النكاح ان ما تقدم من تعارض حقوق الزوجية اما حقوق الملكية وما دام يفسخ النكاح معناه في هذه الحالة فيه مهر ولا ما فيش مهر ما فيش مهر سقط المهر ماشي هو شيخ اه قال وسقط بيعها لزوجها قبل البناء صداقها عن الزوج ببيع وصدق وسقط ببيعها قبل البناء لزوجها ها صداقها صداقها مم. عن صداقها عن الزوج اي نصفه لانه اللازم قبل البناء اللازم قبل البناء مم قال وان قبضه السيد يعني يسقط ما هو يعني عندما وقع العقد اللي وقع العقد كان صحيح ولزمه المار بعدين هو باحة لزوجها ولنفرض انه قبل ان يبيعها لزوجها هو كان قبض نصف المهر قبل الدخول السيد طبعا نصف المهر لان من حقه ان يقبض نصف المهر قبل الدخول ثم باعها لزوجها يفسخ النكاح واذا فسخ النكاح هل يجب على السيد اذا قبض لص المار ان يرده والنعم يجب ان يرده واذا كانوا لم يقبضوا فليسقط على الزوج ولا يبقى في ذمته لانه ترتب في ذمته البيع حادث البيع وقع قبل ان يعني ترتب نصف الصداق لان قبل الدخول يترتب نصف الصداق وهو ترتب في عنقه نصف الصداق وفي ذمتنا الصداق ثم حصل البيع وان يقال له ما لزمك في ذمتك يجب عليك ان تدفعه لانه لازم قبل الفسخ المعروف ان النكاح اذا وسع قبل الدخول لا صداقة في ولا معرفي يكون في نصف المهر لان نصف المهر التزم به وتعلق بذمته قبل مؤسسة ملكه زوجته فلو هو دفعه بالفعل يجب عليه ان يرده ولو لم يدفعوا بالفعل فهو في ذمته ليسقط عنه ولا يسقط ببيع الزوجة له قال يسقط في حالة هذا توضيح كلامي نعم قال وسقط ببيعها لزوجها قبل البناء صداقها عن الزوج اي نصفه لانه اللازم قبل البناء وان قبضه السيد رده ويرجع به الزوج عليه من الثمن لان الفسخ من قبله ويرجع به الزوج عليه من الثمن. من الثمن. عليه من الثمن. نعم. يعني اذا كان المهر خمسين وآآ ثمن عادل لما التي هي زوجته واشتراها ثمنها ثمنها مئة فهو يجب عليه ان يدفع الى السيد مئة اللي هو ثمن الامة والسيد يجب له عليه ان يرد ما اخذه من الصداق وهو الخمسون يعمل خصم يعني ومقاصة يعطيه خمسين اللي هو من تبع الامة والخمسون الاخرى يخصمها في مقابل نصف المهر الذي دفعه له وهو لا يستحقه بعد فسخ النكاح نعم قال وهل سقوطه عنه ولو ببيع سلطان على سيدها لزوجها قبل البناء لفلس حصل للسيد بناء على ان ما فيها مخالف للعتبية او لا يسقط عن الزوج لان بيع السلطان له لم يتعمده السيد اي لم يجيء من قبله يعني والمسر في المسألة الاولى ان الذي باعها هو السيد وقلنا يجب عليه ان يرد ما احد من صداقها قبل الدخول والسبب في هذا قول ان الفسخ من قبله لانه هو المتسبب بالفسخ هو الذي باع الامة لزوجها فما دام هو المتسبب للفسق لا حق له في شيء من المهر ولكن لو افترضنا انه ليس هو الذي باعها وانما الذي باع هذه الامة من سيد هو الحاكم هو الذي باعها للزوج بسبب افلاسه السيد افلس احاط الدين بماله وطلبه الغرماء وربما من جملتهم هذا الزوج والا حتى ليس من جملتهم وانما الحاكم يعني يضع آآ الامد في المزاد ومن يعطي فيها اكثر يشتريها فباعها الحاكم للزوج وفسد فسخ النكاح بسبب هذا البيع فهل حتى في هذه الحالة الحكم واحد لو كان قبض السيد شيئا من مهره يجب عليه ان يرده لان له سبب بطريقة او باخرى له سبب في البيع. لان هو الذي افلس وبيعت عنه او لا في هذه الحالة لا يجب عليه الرد لانه ليس هو الذي باع وانما الذي باع هو الحاكم والمسألة حل حصل خلاف في هذه المسألة بين ما في المدونة وبين ما في العتبية ما في المدونة جعل في حالتين بمنزلة واحدة سواء كان البائع هو السيد البايع والحاكم وذكر الحاكم عند من يرى المسألة هي خلاف بين المدونة العتبية ليك الحاكم هذا هو وصف طرد لا مفهوم له اللي مهم بيعت هذه الامة وهي ملك للسيد المهم انها بيعت للزوج لا يهم الذي باع من؟ الذي باعه والسيد اباه والحاكم لا يختلف الامر. فذكر الحاكم لا مفهوم له ما دام حصل البيع والسيد هو السبب فيه فانه يجب عليه رد في الحالتين يجب عليه رد ما اخذه وهو الذي باع الحاكم ولا باع السيد والذي ولد في العتبية انه لا يرجع به من ثمنها وفي هذه الكلمة لا يرجع بها من ثمنها بمعنى انه لا يرد اصلا لا يرد ما قبض من الزوج اصلا وانا لا يرجع بهم انا لا لا يرد يعني خلاص لازمه ما دفعه لزمه لان الذي باع هو الحاكم وليس السيد فما دفعه لزمه ومضى عليه وفاته او ان المقصود لا يرجع به من ثمنها المقصود ما يعملوش المقاصة اذا تكلمنا عليها وانما يتبع ما دفعه من نصف في ذمة السيد فيكون موافق لما في المدونة لانه لما يتبعه به في ذمتهم معناه ما يجبش عليه يعني سقط يعني سقط عنه ان لم يتبع في ذمته وانا بيرد دمنا لغاية ما فيهم لا يرده بالمقاصة وانما يرده بعد ذلك لانه دين حادث لا يحاس به الغرماء وقع بعد الافلاس اذا كان انسان افلس وحافظ دين بماله فانه يقسم على الغرماء الموجودين وقت الافلاس اما اذا كان ترتب لدين اخر في ذمة المفلس بعد اعلان الافلاس وهذا يتبع به في ذمتي ولا يحاصص به الغرماء فحل ما في المدونة من انه يجب الرد ويسقط عن الزوج ما دفعه مخالف لما يفهم من كلام العتبية قوله ولا يرجع به من من الثمن وهو موافق لها في خلاف من قال انه مخالف قال لان كلام المدونة لا يفرق في الواقع بين يعني ما اذا كان البيع من الزوج ولفظ الحاكم لورد هذا وصف طردي ولا مفهوم له. المهم وقع بيع لقمة واما امة السيد وقع بين البيعة للزوج مع الحاكم وغيره لامر سواء فلا يجب على الزوج الصداق واذا قبض السيد شيء يجب عليه ان يرده وهذا ما في المدونة وحملها على الخلاف اما ما في العتبية فقال له يعني اه العيب لا يرجع به من الثمن ولكن يعني يقتص اما انه يعني يعمل يعمل به مقاصة وآآ يأخذه من من الثمن واما انه يتبع به في ذمته والخلاف الوفاق او الخلاف قال بعد ذلك هو تأويلان في مسألة في مسألة هل هو خلاف ولا وفاق بين المدونة اللي هو سببه ويجري على ويجري على خلاف قاعدتي في بسرة التأويلين في مسألة طويلين عادة ويكون تأويلان ليكونان في الكلام المدونة فديته اول يعني يحملها البعض على وجهه ويحملها البعض على وجه اخر ولكن هو الكلام هو في كلام العتبية في كونه لا يرجع به من الثمن ايها المحمول على انه لا يأخذه اصلا والا انه ياه يأخذه ولكن ليس من الثمن الطويلان هما في الكلام اللغتي وليس في المدونة وهذا على خلاف القاعدة المعروفة عند المصنف لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وهل سقوطه ولو ببيع سلطان لفلس او لا ولكن لا بمعنى عدم السقوط حقيقة حتى يكون مخالفا لما فيها. بل بمعنى ان الزوج اذا اذا كان اقبضه لسيدها لا يرجع به. اي بالصداق اي بنصفه عليه من الثمن حيث دفعه له بل يتبع به ذمته لهذا ما هو الاتباع به في ذمتي لا يخصمه يعني من فمن الامن. نعم. لانه كدين طرأ بعد الفلس فقوله اولا ولكن الى اخره اشارة لتأويل الوفاق اي من ان معنى عدم السقوط الذي في العتبية انه لا يرجع به من الثمن فلا ينافي انه يتبعه في الذمة ففي الحقيقة هو ساقط وفاقا لما في المدونة وقرر المصنف بوجه اخر تأويلان وقرر وقرر مصنف بوجه اخر يعني هذا هذا تقرير لكلام المصنف لكن في تقريرات اخرى من وجوه اخرى على الخلاف بين المدونة والعتبية وهو نفاق بينهما. نعم قال ولو قال المصنف وصداقها ولو ببيع حاكم لفلس وفي العتبية لا وهل خلاف او لا بل يرجع به من الثمن تأويلان كان احسن قال واذا بيعت بعده اي البناء فالصداق كمالها. فللسيد انتزاعه ولا يسقط عن الزوج ببيع له او لغيره من سيد او سلطان واذا بيعت له زوجته بعد ان دخل بها والمهر وكمالها يعني وللسيد واذا عتقت بعد العتق ما لها يتبعها ما لها هي يعني. نعم. الا اذا شرط فلا تقلب من اعتق شرط عليه ان يأخذ مالا لكن القاعدة انه يعني اذا كان بيعت هذا هذا الحكم اذا بيعت هي بعد الدخول المهر هو من حق السيد واذا عتقت فالمال الاصل فيه انه يتبعها يتبع لنا نفسه يكون من حقها الا اذا شرط ومن اعتقها ان يأخذه وفي البيع ايضا الاصل الى المال يا سيد الا اذا شرط المشتري ان ما لها له للمشتري. فاذا شرط يتبعها ايضا يعني دايما هو المقدم هو البايع واذا المشتهي يشترط ان مال الصداق له ولا فالصداق يتبع المال اذا اشترط مالها فهي الصداقة ايضا يكون له حماسة العتق المال لها الا اذا اشترط واثق ما لا فله ان يأخذه نعم قال واذا بيعت بعده كمالها فللسيد انتزاعه ولا يسقط عن الزوج ببيعها له او لغيره من سيد او وسلطان ويتبعها ان عتقت الى غير ذلك من احكام مالها. يتبعها يتبعها يعني ما لها يتبعها. هي كلها هي يعني. نعم الا لشرطي قال وبطل النكاح في الامة التي يمتنع تزوجها لفقد شرط مما مر ان جمعها في العقد مع حرة اه لو كنا احنا لا ما شرط الزواج بلا ما هو وجود الشرطين والثلاثة طوف العنة وعدم طول القدرة على الحرة حنان الشرطين المفقودان واحدهما مفقود وجمعها مع حرة في عقد واحد ولا يخشى على نفسه الزنا تزوج بامة وحرة في عقد واحد وان يفسخ العقد العقد الحر وعقد الامة مع انه ولا يفسح عقد الامة فقط قاعد يفصح عقد الامل فقط التي يعني فقدت الشرط شرط الحلم. نعم. اما الحرة توفر فيها الشرط فيصح عقده ويصح نكاحها وربما يعترض عليه وقال له كيف هذا؟ والمعروف المذهب المالكي ان الصفقة اذا جماعة حلال وحراما في عقد واحد فانه يغلى بجانب الحرام ويفسخ العقدان الحلال والحرام مثل ما اذا كان باع في صفقة واحدة خلا وخمرا او شيئا مباحا وشيئا اخر محرما عقد صفقة فيها ربا وفيها بيع صحيح هكذا الصفقة فيها ميتة وفيها شاة حلال يعني يفسخ العقد كلها الحلال والحرام ويغلب جانب الحرم او حلال فكيف هنا قالوا يفسخ عقد الامة فقط ولا يفصع بالحرة هو الفرق بينهما ان في مسجد جمع الحلال والحرام بين الخنزير والخمر ولا كده يا شيخ الحلال انا الخنزير والخمر والربا لا يجوز بحال من الاحوال ليس في صورة يجوز فيها الخنزير ولا بيع الخمر ولا بيع الربا لكن بخلاف الامة جمع مع الحرة وهي ليست ممنوعة مطلقا ليس محرما مطلقا وانما هي محرمة في صورة من الصور في وجهها من الوجوه ولو توفرت فيها الشروط الا ان يتزوجها ولذلك لم يؤثر اجتماعهم يعني بطلان العقد كله بل يفسخ فقط ما فقد فيه الشرط وما يعني وجد فيه الشراب فانه يحل ويصح نعم قال وبطل في الامة ان جمعها مع حرة وقوله فقط راجع لقوله في الامة اي بطل في الامة فقط ويصح في الحرة ولا يخالف قولهم الصفقة اذا جمعت حلالا وحراما بطلت كلها لانه في الحرام بكل حال والامة يجوز نكاحها في بعض الاحوال لانه يقبل المعاوضة في الجملة بخلاف الحرام المطلق فانه لا يقبلها بحال لان ذلك في الحرام بكل حال قال لانه في الحرم بكل حال لان قولهم الصفقة اذا جمعت حاله حراما انه هل بجانب الحرام ويفسخ العقد في الحلاوة في الحرام لانه في الحرام بكل حال اذا كان الحرام المقرون مع الحلال هو ليست له صورة يصح بها اما هنا فالامة لها صورة صحبة وفيها نكاحها فيها واذا واما اذا توفت فيها شروط الزواج بها نعم قال بخلاف جمع الخمس بعقد واحد فانه يبطل في الجميع حيث لم تكن احدى الخمس امة يمتنع ونكاحها لفقد شرطها والا فسخ نكاحها فقط وهذا يضع عليه استدراك للكلام هذا اذا جمع الرجل خمسة خمسة في عقد واحد فان العقود كلها الخمسة كلهم يعني تفسح عقودهم ولانه لا يعرف الحلال من الحرام لا يعرف من هي والرابع علمائها الخامسة وذاك يفسخ الجميع وشرع استثنى ما اذا كانت الواحدة منهم اما فقدت شوطا من الشروط تزوج اربع حراير وواحدة اما يعني لم يتوفر في شروط الزواج بها ولا يخشى الزنا وعند طول الحر ومع ذلك تزوج اما فاقد الشوط مع اربع نسوة حراير قال يفسح عقد الامة فقط والاربع الحراري يصح ولكن طبعا هذا كلام غريب لان هو يعني هذه المسألة هو اسوأ العقل يعني واسوأ ما لو اذا كان جمع خمس حراير لان هنا هنا جمع خمس زوجات اسماءهم زوجات بيصوم سواء كان حر ولا باسماء زوجة فجمع خمس زوجات في عقد واحد واضاف الى هذا المنع وهذا الحرام حراما اخر وانه تزوج واحدة من الزوجات هي لا تحل له حتى ولو كانت واحدة بمفردها لانه لم يتوفر في شرطها هذا ادعى لان يفسخ العقد لان يقال لا آآ لا يفسخ الا عقد الامة ويصح ما هو عقد الاخريات نعم قال وهذا يدخل تحت قوله قبله مع حرة اذ هي جنس يشمل الواحدة والمتعددة جامعة حرة يعني واحدة ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة لكن كلام كلها مبني على كلام غير راجح يعني لو جمع ابا مع حراء يتقدم انه يفسح يفسح عقد الامة ويصح عقد الحرة اما لم يتوفر فيها الشرط وحريف صحافة الحرة لكن هذا عقد الامة لكن هذا في مما اذا كان وحده ولا اثنين لما كان يعني نقول هذا المراد به الجنس يصدق على الواحد او حتى على الاربعة مع لا ما هذا بعيد لانه مع الاربعة تصبح هي الزوجة الخامسة والزوجة الخامسة ممنوعة من سبب اخر وهو انه لا يحل للزوج الا اربع نسوة لا لانه جمع مع امة نعم قال وبخلاف جمع المرأة ومحرمها كاختها وعمتها بعقد واحد فيفسخ جميعه ولو طال ولا ارث كما في جمع الخمس ايضا اذا جمع ايضا الخمس يفسخ وقد كل يفسخ لا تحل واحدة منهم لانه لا يعرف من هي الحلال ولي الحرام وكذلك لو جمع في عقد واحد امرأة مع اختها ومع خالتها ومع عمتها وبنت اخيها وبنت اختها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انكم ان فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم لو عقد هذا العقد في وجمعهما معا في عقد واحد فان فانهما يفسخان نؤكد له مفسخان لا يقال تصح واحدة اللغة الاخرى لاننا لا نعلم من هي التي يصح عقدهم التي يحرم عقده فجمع الجمع الخمسة في عقد واحد او جمع المرأة مع من لا يجوز جمعها معه من محارمها كان في عقد واحد فان انعقد كل انعقد كله يفسخ نعم قال ولا ارث كما في جمع الخمس ايضا اذا كان مات والا ماتت هي فلا توارى تمام. فلا توارث بينهما لانه نكاح مجمع على فساده ويفسخ من غير طلاق وآآ يعني اذا كان ليس فيه ارث اذا كان قبل الدخول ليس فيه صداق. كل الاحكام ديت يترتب على النكاح المجمع لفساده تتعلق به نعم قال ولزوجها اي الامة العزل اي عدم الانزال في فرجها اذا اذنت وسيدها معا اذا كانت ممن تحمل ويتوقع حملها تتوقع حولها ولا يتوقع حملها باهي طيب اذا كان هذا من انتقل الى مسألة اخرى. نعم. مسألة العزل هل يجوز للانسان ان يجامع زوجته وينزل خارج الفرج ليمنعها حقها من انزال هل يجوز له ذلك قال اذا كان وتزوج امة الزوجة لها حق ما دام هي زوجة لها حق لا ان تمنعه من ان ينزل خارج الفرج هذا فيه يعني حق لها فيما يتعلق بالمتعة وفيما يتعلق بالولد وآآ ما دامت هي زوجة سواء كانت امة والا كانت حرة. لا يحل له ذلك الا باذنها لكن يضاف الى الامة انا بيشترط اذنها هي واذن سيدها ايضا. لابد ان يأذن حتى سيدنا سيدها عندها دخل في مسألة الولد يعني ولكن اذا كانت هي حرة فانه يشترط اذ نهاية فقط ولا يشترط ولا يشترط اذن وليا الولي لا حق له فيما يتعلق بالولد نعم. قال اذا اذنت وسيدها معا اذا كانت ممن تحمل ويتوقع حملها والا فالعبرة باذنها دون السيد كصغيرة وايس وحامل فاذا كان يتوقف حمله ممن تحمل فيشترط اذا سيدها لان السيد له كما قلنا له الحق في الولد واذا كانت هي لا تحمل فالحق يبقى هو لها فقط كان يتعلق بحقه في المتعة والسيد لا يشترط اذنه في هذه الحالة نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق