علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله ولزوجها اي الامة العزل اذا اذنت وسيدها قال كالحرة لزوجها العزل اذا اذنت مجانا او بعوض صغيرة او كبيرة ولا يعتبر اذن وليها يتقدم هذا عن الزوج له ان يعزل عن زوجته باذنها لان لها الحق في الولد وراء الحق في الاستمتاع فلا يجوز له ان يعزل عنها بغير اذنها بالنسبة للامة يشترط اذنها واذن سيدها ايضا لان الصيد له حق في الولد لا يجوز العزل باذن الزوجة وباذن الامة مع اذن سيدها اذا كان تحته امة نعم. قال واشعر كلامه بجواز عزل ما لك الامة عنها بغير اذنها وهو كذلك مالك اذا كان تحت على ما هو مالك لها فهذا يعني يتصرف في ملكه ولا يشترط ابنها ابن الام يشترط اذا كانت متزوجة اذا زوجة يريد ان يعزل عنها اشترط ان يأخذ اذنها لانها زوجة واذا سيدها لكن اذا كانت هي يعني في فراش سيدها فمن حق سيدها ان يعزل عنها انه له الحق في ذلك نعم قال ولا يجوز اخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الاربعين يوما واذا نفخت فيه الروح حرم اجماعا الهدف ما فلا يتعلق في مسألة الاجهاض بصفة عامة يعني حرام لا يجوز الصحيح من اقوال اهل العلم ان النطفة اذا استقرت في الرحم فلا يجوز اخراجها في اي وقت من اوقات يعني مراحل تخلقها اذا تكونت تكونت الجنين بين البيضة والحيوان وحصل التلقيح فلا يجوز افساده هذا هو المشهور وهذا هو الصحيح العلماء المالكي وجوز ذلك قبل الاربعين قبل اربعين يوم وبعد الاربعين كل ما تزداد المدة كل ما تزداد الحرمة وحتى اذا ما بلغت اربعة اشهر وتخلق وصار يعني خلقا جديدا مع ذلك بالاجماع يحرم الاسقاط ويحرم الاجهاض هذا في الامور المعتادة ولكن في حالة الضرورة الضرورة لها احكام اذا كان اسقاط الجنين تعين طريقا لانقاذ حياة المرأة فانه يجوز في اي مرحلة من المراحل اذا اصبح ضرورة اما ان يضحى بالجنين وبامه فيجوز اسقاط الجنين لانقاذ امه لكن ما دون ذلك فتقدر الضرورة بقدرها بعد الاربع اشهر ما ينبغيش اسقاطه لبعض الناس الاعداء التي قد تبدو احيانا والناس يعني كثيرا ما يسألون عنها احيانا الجنين يبقى هو مشوه خلقته مشوه في بطن امه. نعم الطبيب يقول لهم هذا يعني اياته ميؤوس منها ما عندهاش ليس له دماغ او يعني معاقة ويخرج يعني صم ابكم او مشلولة لغير ذلك هذا كله لا يجيز الاسقاط ما دام هو حي في بطن امه وهو في الشهور المتأخرة بعد اربع اشهر لا يجوز اسقاطه لهذه الاعذار لانه لا يفترضن ان هذا الجن المشوه الذي هو يعني بهذه العيوب كلها وخرج من بطن امه وهو موجود يعني في الحياة هل يجوز للانسان ان يقتله ويقول هذا ميؤوس منا لانه سيموت بعد مدة قصيرة او لا يستفاد منه بالاجماع هذا لا يجوز وكذلك ما من كان في بطن امه حكمه كذلك لا يجوز التعدي عليه ولا اسقاطه بهذه الحجة لا يجوز اسقاطه الا اذا كما قلنا الا اذا كان تعين اسقاطه وطريق لانقاذ حياة امه كان خطرا عليها نعم شيخ اه والاجهاض لا يجوز حتى اذا كان المولود من زنا حتى ولو كان منزلا ايضا الا اذا كان يعني العلماء يتكلمون اذا كان الاحكام قائمة ويخشى على المرأة او على الرجل من اقامة الحد علي بالرجم وحصى منه الزنا وكذا اذا كان هو في المدة الاولى قبل التخلق وهناك ما يقول الان ارتكابه خفض ضغائب او في الفضيحة او في يعني ما يترتب على يعني اظهار هذه المعصية من فساد في بين الناس فانه ربما يلتمس ويؤخذ اقوال بعض العلم الذين يجوزون الاجهاض قبل لاربعة اشهر وان كانت اقوال ضعيفة وانه يجوز ان يؤخذ بها في هذه الحالة بناء على اللي اخد الستر وعدم اقامة الحد على المحصن لاخيه ولكن في الحالات المعتادة الجنين لا يجوز الاعتداء عليه سواء كان هو من زنانا وكان يعني من نكاح نعم على ذكر العزل آآ يجوز العزل لتنظيم الانجاب هذا لا حرج فيه يعني باتفاق الزوجين هو العزل جائز حتى من غير من غير سبب اذا يعني اخذ اذن المرء سواء كان لتنظيم الانجاب او لغير ذلك من الاسباب. نعم مادام هو باتفاق الزوجين فيجوز وتنظيم الحمل يجوز بوسائل اخرى اللي هي مضبوطة اخذ الدواء والعلاج تنظيم الدورة الشرعية والمعاشة الى اخره هذا كله جائز يعني اذا كان دعت حاجة الى الانسان او الممنوع هو اما اخراج النطفة بعد التكون واما قطع النسل بصفة دائمة التدخل بعملية جراحية في افساد المبايض والا منع الحمل والا يسموه الربط النهاية ربط يعني ما فيش معه حمل هذا لا يجوز الا اذا كان دعت اليه ضرورة الحفاظ على حياة المرأة لكن ما دون ذلك فلا يجوز يعني المنع وهذا يعني تكلم عليه العلماء وشددوا فيه لان هذا يخالف الحكمة من اصل الزواج في ذاتها يكفي النسل والانجاب اما التنظيم المؤقت مراحل كل عام ولا عامين ولا ثلاث لا حرج فيه نعم قال وحرم آآ وحرم الكافرة اي وطؤها بملك او نكاح الا الحرة الكتابية فيجوز نكاح للمسلم بكره عند الامام مالك واجازه ابن القاسم بلا كراهة وهو ظاهر الاية قال انتقل يتكلم على نكاح غير المسلمة لا يجوز للمسلم ان يتزوج امرأة غير كتابية مشركة غير كتابية مهما كان دينها يعني مجوسية ولا وثنية وثنية ولا شيوعية ولا دينية ولا لاي سؤال مهم ليست كتابية لان غير المسلمات اما كتابيات واما غير كتابيات. الكتابيات يعني هن اليهود والنصارى. نساء اليهود والنصارى نساء اليهود والنصارى يجوز للمسلم ان يتزوج بهن وما على ذلك من الكوافر لا يجوز الزواج بهن لقول الله تعالى لهن حلكم ولا هم يحلون لهن لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم كوافر نزلت هاي في النساء كنا يعني لم يهاجرن مسلمات بمكة لم لم يسلمن يعني كنا بمكة هاجر رجالهم الى المدينة وباقين في مكة على الكفر فالله عز وجل قال ولا تمسكوا باسم الكوافر وقال لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن واتوه ما انفقوا ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجال وبين زوجاتهم ومن ذلك نزع الحكم بمنع الزواج بغير المسلمة والله تبارك وتعالى يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنات والمغفرة باذنه وهذه الحكمة تقتضي منع كل كافرة سواء كانت كتابية والا غير كتابية لان الحكمة في قوله تعالى لولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم الحكمة واولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه والكافر كله يدعو الى النار ولا يدعو الى الجنة معناها حتى النساء الكتابيات يدخلن في هذا النهي لكن ورد في انشاء كتابيات نص اخر استثنوا من الكوافر في قوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن اه لسان كتابيات استثنوا من النهي واذا يعني اسلم للرجل المسلم اصلع او المشرك اذا اسلم وتحته كتابية فيجوز ان يبقي عليها ولكن اذا كان تحته مشركة غير كتابية وان يأتي بالتفصيل اذا كان اسلمت معه بان اسهم عنها واسلمت بالقرب فيقران على نكاحهما واذا تأخرت ابت الاسلام فيفرق بينهما نعم اقرأ. نعم. قال ان الحرة الكتابية فيجوز نكاحها للمسلم بكره عند الامام مالك واجازه ابن القاسم بلا كراهة ايه الحكم يعني ما دام هو جائز وقلنا الكتابية يجوز للمسلم ان يتزوجها ونكحها قال للاذن يعني مستوى الطرفين حلال ومباح والا فيه كراهة مكروه والكراهة في محلها وربما اذا كان هناك كانت هناك في بعض الاوقات يحصل ضرر من نكاح الكتابيات فينبغي ان يكون الكراهة شديدة ويكون حتى احيانا حتى وعمر رضي الله عنه منع اه بعض اصحابه من زواج الكتابيات وضيق عليهن وخصوصا من قوات الجيش عندما خاف عليهم وحتى انهم حاجوه في ذلك وقالوا احرام هو لما لقاهم يعني حرام هو لانهم يعلمون من الكتاب. نعم. القرآن انه حلال فصاروا يحاجون ويقولون له يعني يا حرام ان هو قال لا ولكني اخاف ان توقعوا المومسات وربما في عندما يكون الشخص مهم في يعني وظيفة كبيرة في سياسة او في قيادة جيشه وكذا يتأكد منه ويتأكد النهي لان الزوجة تخالف زوجها وتطلع على سعيه وتطلع على في من الشؤون التي هي خاصة بالمسلمين ربما تكون هي بعديك يعني خلطتها معه تكون ضارة نظام الدولة وبالمسلمين وكذا فيتأكد النهي ربما يكون حتى المنع زي ما فعل عمر رضي الله تعالى عنه وفي الوقت الحاضر يعني بدت مفاسد كثيرة وتبينت الحكمة من الكراهة التي نص عليها الامام مالك لانه يقول يعني الكره تتأكد اذا كانت الزواج في دار الحرم يعني في غير دار الاسلام في دار الكفر ولانعني من المشاهدة يعني ما نراه من الناس الذين تزوجوا في بلاد غير الاسلام اه نساء كتابيات اولا كل يعني معظم الزواج اللي حصل بنسبة كبيرة منا نسبة كبيرة منا هو زوقك غير ناجح وزواج فاشل والكثير منه يعني دعت اليه الحاجة لحاجة الناس الذين اخرجوا من بلاد المسلمين وطلبوا الهجرة يبتغون اقامة في بلاد غير المسلمين مما لانهم مضطهدون او خائفون او يبحثون عن الرزق وغير ذلك من الاسباب زواجهم لم يكن الدوافع لي هو دوافع موضوعية وانما يترافع عن مصلحية مؤقتة يريد ان يتحصل على اقامة ويتحصل على مزايا او على مساعدات ومنح الى غيره الى اخره ثم بعد ذلك بعد الزواج تسول علاقة بينهما ويبقى الخصام كثير منهن يبقى لا يدخلن الاسلام او يدخلن الاسلام غير يعني مبدئيا من اجل عقد الزواج حصول الموافقة المبدئية ثم بعد ذلك تبقى هي على دينها ويحصل النزاع والخصام واذا حصل الطلاق ومكان بينهما اولاد يحصد دور كبير على الزوج لان قوانينهم يعني تعطي الحق للمرة هي تاخد الاولاد وتربيهم يعني وتهرب بهم وتربيهم يعني في الفسوق وفي المعاصي وفي باللهو والغناء والرفث والفسوق يعني ما فيهاش كبيرة تتابع ذلك وتكون عندها بنات وتربيهم بطريقتها وكثير من الاولاد والبنات حتى يتنصرون يعني هادي مفاسد عظيمة ما ينبغيش ان ينبغي مراعاتها وملاحظتها ولا ينبغي التساهل في الزواج الكتابيات في بلاد غير المسلمين. في بلاد الكفر لا ينبغي التساهل فيه الا اذا كان انسان متحقق من مثل هذه الاشياء يعني لا تقع له. لكن من خلال التجارب وما هو مشاهد النسبة الكبيرة من الزواج غير المسلمات في بلاد غير المسلمين يعني بنسبة كبيرة منها كله فاشل واثاره سلبية وسيئة على الاسرة وعلى الاولاد فيما بعد نعم قال وتأكد الكره بدار الحرب لتركه ولده بها وخشية وخشية تربيتها له على دينها ولا تبالي باطلاع ابيه على ذلك ايه لان هذه وادي المفاسد هذه التي يعيشها من تزوج في بلاد الحرب. نعم. لتربيهم تربي اولادها اولادهم ولاده تربيهم على دينها على تربيتها المراقص ويعني الخروج والتهور والخمر معاصي كل ما يعني الحياة الغربية كلها تطبقها على اولادها ويبقى هو ليس له سيطرة تمنعه طلبناه حتى من ان يراهم يعني من القوانين اللي جاية قوانين ظالمة ويحال بينه وبين اولاده وتربيه مياه بطريقتها طريقة الكفر والخروج عنه يعني كل الاخلاق وكل قيم الاسلام قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق معناه انه يجوز انه يجوز للمسلم ان يشارك فيها وان يتولاها وان يكون شاهدا فيها لانه صحيحة مستوفية للشروط والقول بان يعني آآ مطلقا هي فاسدة ما لا يجوز للمسلم ان يشارك فيها وحرم الكافرة الا الحرة الكتابية بكره ولو كانت الحرة الكتابية يهودية تنصرت وبالعكس فيجوز بكره بخلافي لو انت قلت للمجوسية او الدهرية فلا يجوز الكتابية يجوز سواء كانت هي يعني على اصلها كتابية يهودية واستمرت يهودية ونصرانية واستمرت نصرانية او انتقلت كانت يهودية وتحولت نصرانية ونصرانية وتحولت اليهودية كل ذلك جائز لكن لو تحولت من كتابية يهودية ونصراينية الى دين اخر مجوس اوصابيا او شرك او لا دينية فهذا لا يجب عليك الزواج منها لانها صارت مشركة التي قال الله عز وجل لهن خير لكم ولا هم يحلون لهن مما ينبغي للالتفات اليه في الوقت الحاضر عندنا اليهوديات والنصرانيات قليل منهم من هو يعني باقي على اليهودية والنصرانية حتى يعني بوضعها المنحل والمنحرف اللي فيه التبديل للدين وغيرها كثير من اهل الكتاب الان صاروا لا دينيين يعني من الايات لا يؤمنون بموضوع الكلام في الدين ولا يعني الحادك الالحاد الان شائع في اوروبا في بلادنا الغربية قد يكون هي مكتوب في آآ يعني هويتها انها يهودية وكذا ونصرانية ولكن معتقدها اذا تكلم معها يتكلم معها تقول لا اؤمن بالاديان ولا اؤمن بكذا وتبقى هي ملحدة هذا النوع من الكتابيات لا يجوز الزواج بهن لانه اعتقاد غير اعتقاد اهل الكتاب فده ايضا مما ينبغي الانتباه اليه والالتفات اليه لان الالحاد شاعلان في بلاد النصارى نعم قال ان الحرة الكتابية والا امتهم اي الامة الكتابية فيجوز وطؤها لمالكها المسلم بالملك بخلاف نكاحها فلا يجوز لمسلم ولو عبدا خشي العنة ام لا ولو كانت مملوكة لمسلم الاما اذا كانت هي غير مسلمة فهذه لا يجوز يعني نكاحها شارة النكاح اما ان تكون الامة مسلمة او الزوجة قرة كتابية اما اذا كانت امة كتابية وامة كافرة فإذا لا يجوز لا يجوز الزواج بها ولا يجوز حتى ملكها باليمين يعني. لا يجوز وطؤها لا بملك اليمين الامة الكافرة لا يجوز وطع لا بملك اليمين ولا يجوز ملكها بالنكاح حتى ولو كان سيدها مسلم ما دامت هي قام كافرا وكان سيدها مسلم لا يجوز وطؤها بملك اليمين ولا بالنكاح والسبب في هذا يعني ان ما دامت هي غير مسلمة حتى لو كان سيدنا مسلم فانه يجوز بيعها للكافر ما دام هي كافرة يجوز بيعها للكافر واذا باعها لكافر ومع ذلك صار الاولاد يعني تحت الكافر ولادها يعني انت انسان تزوج بالامل الكافرة والى وطئها بملك اليمين وبيعت وعدك للكافر يكون اولادها تحت الكافر يعني الذي بيعت له وهذا لا يجوز لا يحل ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا نعم قال وقرر الزوج عليها اي على الحرة الكتابية ان اسلم ترغيبا له في الاسلام وهل مع كراهة او بدونها تردد ان يقر انكحت الكفار مما تكلموا ولا ينجح الكفار نية صحيحة والا فاسدة المشهور هو ان ينكح الكفار فاسدة ولكن يصححها الاسلام عند المالكية يرون الكفار هي فاسدة ولكن اذا اسلم الكافر واسلمت زوجته فان الاسلام يصحح انكحته والدليل على ذلك ان اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم زوجات يعني ولما اسلموا اقر على ذلك واقر على نكاحهم ولم يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من احد ان يعقد نكاحا بعد ان اسلم فالاسلام بالاتفاق يعني اسلامهم بالاتفاق يجعل انكحتهم صحيحة وهذا قول عند المالكية القوة الاول يقول نكاحتهم فانكحتهم فاسدة مطلقا ويصحح الاسلام والقول الاخر وهو المشهور يقول ينظر في انكحتهم هل يستوفت الشروط التي يتطلبها الاسلام ولا غير موسوعة للشروط فاذا كانت المستوفية للشروط عقد النكاح كان مستوفيا للشروط لي وليه وفيه شهود وفيه صداق وفيه المساءية دي فالنكاح صحيح واذا كان يعني مختل الشروط فيه مختلة الحال فيكون نكاح فاسد لكن على القولين بالاسلام يصحح الاسلام انكحتهم قد يقول قائل من ثمرة الخلاف اذا ما دام هو على الوجهين سواء كان سوف الشوط او لم يستوف الشروط الاسلام يصح عن كحكهم فما الخلاف يقاسمت الخلاف انا اذا قلنا بهذه بهذا الفرق وهو ان البنكة التي سوفت الشروط تكون صحيحة سواء كانت مستوى فيها الشروط او غير مستوفية للشروط وغير علماء المالكية يرون ان انكحت الكفار صحيحة. الاصل في انها صحيحة وليست فاسدة ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى وضرب الله المثل للذين كفروا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين ضرب الله مسل للذين كفروا امرأة نوح وامرها تلو الكافرات وسماهم القرآن سماها امرأة امرأة لنوح وامرأة للوط ولو لم تكن زوجة ولم يكن النكاح صحيح ما سماها امرأة وايضا قال في الاية الاخرى ان امرأته وكانت من الغابرين نسبها اليه نسبها الى لوط وهي كافرة هذا يدل على ان القرآن يعتد بانكحتهم وان انكحتهم صحيحة فهذا يعني مذهب الجمهور غير واذا كان مثال يعني اللي هو مثال للمفهوم مفهوم الشرطي ذكره ويكون المثال للمنفي فمثلا لما يقول ولم يبعد لم يبعد كالشهر هذا مثال للذي لم يبعد مثال للمنطوق فهذا مثال للنفي علماء المالكية علماء المالكية يقولون ان الكفار مخاطبون بفروع الشيعة وما دام مخاطب وما داموا مخاطبين بفروع الشريعة فاذا كان انكحتهم يعني غير مسوفة للشروط ليس فيها مهر وليس فيها شهود وليس فيها آآ ولي وليس فيها عقد يعني معتد به في في الشريعة الاسلامية ويطبق عليها تطبق عليهم احكام الشريعة الاسلامية فيكون العقد فاسدا لكن في الجملة اللي الجميع يتفقون وعلى ان اذا اسلم الكافر يعني يقر على نكاحه تربيبا له في الاسلام وهذا بالاتفاق وبالاجماع نعم قال وقرر عليها وقرر الزوج عليها ان اسلم ترغيبا له في الاسلام وهل مع كراهة او بدونها تردد وانكحتهم اي اهل الكتاب من اليهود والنصارى فاسدة. ولو استوفت شروط الصحة في الصورة هذا القول الاول حتى وكان يستوفت شروط الصحة في الصورة فيها ولي وفيها شهود وفيها صداق قولوا لي قولي يا انكحة فاسدة لانها صادقة من غير المسلمين وآآ ما دام يصادم غير المسلمين فهي فاسدة لكن المشهور عندهم هو التفريق اذا كان مستوفية للشروط فهي صحيحة واذا كان جهل الامر وكانت غير مسوغة للشروط فتكون فاسد نعم قال وقرر الزوج ان اسلم على الامة الكتابية وعلى المجوسية مطلقا ان عتقت راجع الامة الكتابية اذا كان انسان آآ متزوج اما كتابية وآآ او مجوسية واسلم فليقر عليها الامل الكتابية وعلى المجوسية ولا يقر اذا كان هو متزوج امة كتابية واسلم فيقر عليها على هذه الامة واحد من عمرين اما ان تعتق اذا عتقت يقر علينا يقر عليها لان اذا عاتقت تصير حرة كتابية تحت مسلم وهذا لا ضير فيه او تسلم اذا اسلم وتحت وأم كتابي زوجه اما كتابية اذا اسلمت فانها تصير اما مسلما تحت مسلم وهذا ايضا لا ضرر فيه فالامة يعني واحد بواحد من الاثنين يقر عليها اذا اسلم وتحته وامى كتابية فالواحد من اثنين يقر عليها اما بعتقها واما باسلامها اما اذا بقيت انا كتابية ولم تعتق يعني اولا تسلم فاين يفرق بينهما هذا في الامام وكذلك لو اسلم وتحته مجوسيا غير كتابية اذا كانت هي حرة وشرطها الاسلام اذا اسلمت تصير مسلمة تحت مسلم يقر يعني نكاحهما واذا كانت هي امة واسلمت تيسير ام مسلمة تحت مسلم وهذا لا حرج فيه ايضا. نعم نعم. قال ان عتقت واسلمت راجعة لهما وتصير امة مسلمة تحت مسلم. ولا يشترط وجود شروط شروط الامة المسلمة بناء على ان الدوام ليس كالابتداء اه يعني اذا كان هي تحتوي انا كتابية وآآ قلنا هي اسلمت وتصل يا اما مسلمة تحت مسلم يعني هذا جائز هل تقدم ان الامل المسلمة لا يجوز للمسلم ان يتزوج الامر المسلمة الا بشرطين. نعم. خوف العنت واعظم وجود القدرة على زواج الحرة هذا هذا شرط ان يشترطان ايضا في ما اذا كان هو اسلم وتحت امر كتابيا والا هذا يشترط لا يشترط وجود هذين الشرطين لان الدوام ليس كالابتداء في الشرطان يشترطان يعني عدم القدرة وخوف العلد طيب اذا كان يريد ان يتزوج ابتداء يريد ان يتزوج بامة مسلمة اما اذا كان الامام مسلم متزوج فيها متزوج هو بهذه الامة من الاصل من ثم بعد ذلك اسلمت وليقر على نكاحه معها فهذا لا يشترط فيه ان سواء كان هو عنده قدرة على الحرة ليس له قدرة فيجوز له ان يقر على هذا النكاح لان الدوام في هذه الحالة ليس كالابتداء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولم يبعد اسلامها من اسلامه كالشهر مثال للنفي فهو مثال للقرب على المعتمد بالمعنى وقرب كالشهر وهذا شرط يعني اذا هو اسلم وتحته مجوسية او غير كتابية فهل يقر عليها ان يكح هؤلاء؟ قال اذا لم يبعد اسلامها عن اسلامه اذا اسلمت بالفور مم. ولم يبعد اسلامها كالشهر وقال هذا مثال للنفي يعني مثال للجواز الفارق بين مثال للنافي والمثال للمنفي يعني عندما يذكر النفي قيد ويذكر بعده مثال واذا كان مثال هو مثال للمنطوق زي ما هو هنا لم يبعد اسلامها كالشاري القيد هنا المثال هنا القيد للمنطوق فاذا كان مثال قيل منطوق فهو مثال للنفي لكن لو كان قال لم يبعد كثلاثة اشهر قد يكون مثال للمنفي بمعنى لم يبعد فان بعد مثال المفهوم فان بعد كثلاثة اشهر فلا يجوز وعندما يذكر المثال كانه مثال للمنطوق يسمى مثال للنفي واذا كان هو مثالي مفهوم ما ذكره ابن القيم ويسمى مثال للمنفي منطوق هنا لم يبعد مفهومه فان بعد للمثال المباعدة شهران وثلاثة واربع وكذا هذا مثال للمنفي فإذا من اذا اسلم الزوج واسلمت المرأة بعده بمدة قصيرة يعني نحو الشهر وحتى الى شهرين هما دون ذلك بقليل فيقران على ذلك والدليل على ذلك ان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم ولم تسلم زوجاتهم ابتداء ولكن مع ذلك دخلنا في الاسلام منهم ابو سفيان ومنهم حكيم بن حزام اسلموا في فتح مكة وزوجاتهم في بادئ الامر لم يسلمن والنبي صلى الله عليه وسلم دعاه بالاسلام فقبلوا الاسلام وآآ يعني اقروا على نكاحهم ولم يفصل بينهما وبين زوجاتهم لما يكون الاسلام بقرب يعني كما هو يعني ثابت في السيرة مع حصل لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحددوه يعني بالاجتهاد نحو الشهر والشاهين وما دون ذلك وما دون ذلك ما دون الشهرين لكن اذا امتنعت المرأة عن الاسلام حتى طال الامر فانه يفرق بينها وبين زوجها نعم. قال ولم يبعد اسلامها من اسلامه كالشهر مثال للنفي فهو مثال للقرب على المعتمد. فالمعنى وقرب كالشهر. واما عتقها فلابد ان يكون ناجزا ولا يجري فيه التأويلان وما عتقها فلابد ان يكون عاجزا يعني مش مع ناجزا يعني على الفور. اما يكون ما تكونش الاما يعني هي مدبرة ولا معتقلة الى اجل ولا كذا وهي ايضا يجري فيها ما جرى غير المسلمة يعني يجري فيها التأويلان وقال لا يجي فيها بل يجري فيها ايضا للتأويلين اللي بيذكرهم وهل مطلقا والا الا اذا اوقفت ويعني وطلب منها الاسلام كذلك الم تقف ويطلب منها يعني يطلب من ممن يملك امرها ان يعتق فان حصل تقواه استجيب لذلك يقر والا اذا كان صار هذا ممنوعا ويعني يحال بينه وبينه فالعتق مثل ايضا الاسلام في المجوسية وان تقف ويطلب عتقها فان اعتقت آآ صارت يعني طرة انا حرة تحت مسلم وهذا لا حرج فيه واذا لم يحصل ذلك فيفرق بينهما طويلان ليذكرهم يعني قيل لا يطلب يعني ايقاف واحد منهم اذا انا اسلم في المدة المحددة يعني يقر يقر النكاح واذا لم يسلم في المدة المحددة يفصل بينهما وسواء كان غفل عنهم او لم يغفل عنهم والقول اخ يقول لا بد ان يعني توقف وتسأل فاذا هي سئلت الاسلام وامتنعت وعرفت فلا تنتظر يعني الانتظار مطلقا او الانتظار الا اذا الا اذا غفل عنها لم تقف للمسالة ويطلب منها الاسلام اما اذا وقفت للمسائلة وطلب منها الاسلام وطلب او طلب عتقها ولم يتأتى لا اسلامه ولا عتقها فانها لا تنتظر يعني على القول هذا لا تنتظر حتى للشهر او نحو ذلك بل يفرق بينهما نعم قال وهل اقراره عليها حيث اسلمت وقرب كالشهر ان غفل عن ايقافها هذه المدة حتى اسلمت بنفسها اما لو وقفت وقت اسلامه فابت الاسلام يقر عليها ولو اسلمت بعد ذلك بالقرب او يقر عليها ان قرب اسلامها كالشهر مطلقا غفل عنها او لا؟ تأويلان نعم. هل مطلقا تنتظر في الشهر اذا اسلمت هي نحو الشهر نحو الشهرين ويقال نكاحهما والا لا تنتظر هذه المدة لم اذا لم يغفل عنهما وقفت وطلب منها الاسلام وامتنعت فانها لا تنتظر حتى الشهر والشهران التشهد لا تنتظر اليهما بل يفرق بينهما اذا حصل وقف لا والمدة المسموح بها شهران هادي فيما اذا غفل عنها هذا هو الحل الطويل الثاني نعم قال ولا نفقة على الزوج فيما بين اسلاميها فيما بين اسلاميهما لان المانع من جهتها بتأخيرها الاسلام. فلم يتمكن من من الاستمتاع بها الا اذا كان كانت حاملة هذه المدة ينتظر فيها وانها مسموح تنظر شهر ونحو ذلك وحتى ما يقرب من الشهرين يعني هذه المدة بل يجب عليه نفقة لان هي زوجته وهو اسلم وهي امتنعت عن الاسلام لمدة شهر وهي ممتنعة عن الاسلام هل يجب عليه نفقة؟ ولا تجب عليه نفقة قال لا تجب عليه نفقة لان اه ممنوع مال نوم ممنوع من الاستمتاع موقوف عنها والمانع من جهتها لانها بامكانها ان تسلم واذا اسلمت يعني تحصلت على النفقة واذا هي امتنعت معناها المانع من جهتها لا ينفق عليها الا اذا كانت حاملا فينفق عليها من اجل الحمل لان الحمل ليس له سبب في تأخر اسلامها نعم قال او اسلمت هي اولا ثم اسلم في عدتها اي زمن استبرائها منه وهو كافر فانه يقر ولو كان طلقها حال كفره بعد اسلامها والبناء بها اذ لا عبرة بطلاق الكفر او اسلمت هي يعني وهو لم يسلم هادي حالة ثانية المرحلة الاولى اصل ما هو قلنا تنتظر هي نحو الشهر واذا اسلمت يقران واذا امتنعت يعني يفسخ النكاح ان الصورة الاخرى اسلمت المرأة ولم يسلم الرجل فليقرني على النكاح لا يقران اذا كان اسعى بالقرب اسلم وهي في اثناء عدتها لم تخرج المال العدة فانهما يقران عن النكاح واذا واذا امتنع الاسلام حتى خرجت المرأة من العدة فان النكاح يفسخ والاصل في هذه المسألة هو يعني زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين زوجها ابي العاص ابي الاصبغ على الشرك واسر في غزوة بدر هي اسلمت كانت مسلمة وبقيت مدة طويلة ثم ردها النبي صلى الله عليه وسلم اليه بعد ان اسلم بعض الرواة يقولون بعد عامين وبعضهم يقول بعد ستة بعد ست سنوات ست سنوات ورد في ذلك حديثان حديث عبدالله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب الى ابي العاص بنكاح بعقد جديد وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه ردها آآ اليه بدون شيء يعني بدون عقد ولا شيء حيجي بعبدالله بن عباس صالح للاستدلال يعني ثابت تحية عمي بشعيب ضعيف ابن عبدالبر يقول يعني على الرغم من ناحية عبدالله بن عباس وثابت واصح من حيث ابن شعيب عمرو ابن عمرو ابن شعيب فان حديث ابن عباس يقول انه متروك ومنسوخ وجمهور العلماء لم يعملوا به والسهم في ذلك انه يعني كان قبل نزول كثير من الفرائض نزلت الفرائض وتبينت الاحكام وتبين هو الذي وقع والذي حصل وما اقضى به حديث عمرو بن شعيب وهو النبي صلى الله عليه وسلم رد اليه بدون شيء يرجح ابن عبدالبر حيث العمل بحيث عمرو بن شعيب على ضعفه يقول اكثر اهل العلم عليه وترد المرأة الى الى زوجها يعني اذا كان هو اسلم بغير عقد جديد لكن المدة الطويلة هذه لمحل نظر المدة اذا كان هي بعد سنتين ولا بعد اربع سنين العلماء لا يقولون بردها من غير عقد وانما يشترطون بذلك عقدا جديدا وهو ما يتفق مع حديث عبدالله بن عباس ان نرد حديث عبد الله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب الى ابي العاص يعني بعقد جديد وهذا هو الذي يعني العمل به في الفقه اذا كان اسلمت اسلم الزوج بقرب في العدة وترد اليه بدون شيء لكن اذا تأخر اسلامه مدة طويلة فلابد من عقد جديد واللي حصل مع زينب هو حالة استثنائية لان الاحكام لم يعني كما ابن عبدالبر الاحكام لم تفرض يعني اكل اكل الاحكام لم تنزل كان ذلك في الفترة الاولى لأنه يعني اسرة كما قلنا في غزوة بدر واستمر بعد ذلك ثم بعد ذلك هاجر بعضهم يقول بعد سنتين وبعضهم يقول حتى اكثر من ذلك فالسبب في ذلك ان الاحكام لم تشرع لكن بعد ان شرعت الاحكام وبقيت الاحكام تبين منها انه الزوج اذا اسلم بالقرب فيقر على زوجته وعلى نكاحه واذا بعد ما بين اسلاميهما فيفرق بينهما ولا يكون حديث عبدالله بن عباس حسب ما يقول ابن عبد البر حجة في المساء لانه كان قبل يعني فرض الاحكام نعم قال فان انقضت عدتها قبل اسلامه بانت منه خلاص اذا كان انتقادات العدة وهو لم يسلم فتكون يعني فسخ النكاح بينهما وتبين منه شيخ معناها في قصة زينب هادي خصوصية تعتبر لا مش وصية لانه قبل كما يقول ابن عبدالبارك كان قبل فرض الاحكام يعني كان في بلاد يعني لم يعمل به ومتروك لان الاحكام نزلت بعدها. مم. الاحكام هذه ليشترطن فيها ان لابد ان يكون الإسلام اسلامه بيقول في العدة نزلت بعد ذلك بعد حادثة زينب هذا كان ذلك في اول الامر ثم ترك وفسخ يعني ونسخ نسخ الحكم وليست هي حالة في حالة خاصة وانما هي كانت قبل ان تفرض الاحكام نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق