ايوا سواء كان اسماعيلية حقيقية او حكمية ما هي الحقيقية انهم امامنا اسلم في وقت واحد معي الحكمية انهم اتوا الينا وقالوا قد اسلمنا قد يكون اسلم في لحظة واحدة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله او اسلمت اي الزوجة هي اولا ثم اسلم في عدتها فانه يقر عليها ولو كان طلقها حال كفره قال ولا نفقة لها عليه ايضا فيما بين اسلاميهما على المختار والاحسن من قولي ابن القاسم اذا اسلمت المرأة ولم يسلم الزوج فانه اذا اسلم بالقرب قبل ان تخرج المرأة من عدتها يقران على نكاحهم وان تأخر اسلامه حتى خرج من عدتها يفرق بينهما مم. ويقران على نكاحهما اذا اسى بالقرب في اثناء العدة حتى ولو طلقها قبل اسلامه وهو كافر والا انه لا يعتد بطلاق الكافر وهذا بناء على يعني المذهب المالكي ان انكحة الكفار فاسدة لأن وقوع الطلاق يعني مترتب على نكاح قائم وانكحتهم ما دامت فاسدة فطلاقهم ايضا لا يجد محلا يقع عليه وذلك لا يعتد بطلاقهم قال حتى ولو طلقها فليعتد بطلاقه ما دام اسلم في عدتها يقران على النكاح نعم قال ولا نفقة على المختار والاحسن من قولي ابن القاسم وقال ابن القاسم ايضا لها النفقة واختاره اصبغ لانه احق بها ما دامت في العدة والراجح الاول الله يجعلنا لا نفقة لها لان المانع من جهتها بامكانه ان ترفع هذا المانع وتسلم فاذا اسلمت رجعت اليها النفقة والنفقة مقابل الاستمتاع وهو ممنوع منه فله وجه في وجه في منع النفقة قايل له اذا كانت حاملا فانه ينفق على الحمل. نعم ومحل الخلاف ما لم تكن حاملا والا فلها النفقة اتفاقا قال وان اسلمت قبله قبل البناء بانت مكانها لعدم العدة ولا يحل ولا تحل له الا بعقد جديد ولو اسلم عقب اسلامها اذا كان يعني المرة التي اسلمت ولم يرسم زوجها غير مدخول بها قد عقد عليها واسلمت هي ولم يسلم هو وانه يفسخ النكاح من لا ينتظر لانه ليست عليها عدة المدخول بها يعني ينتظر مدة العدة وغير مدخول بها لانه ليست عليها عدة ما دام لم يسلم يفسخ النكاح اه يعني القصد وبيسلم يعني تأخر اباه وامتنع لكن لو هي اسلمت اه فلان وبعد ساعة ولا نص ساعة ولا كذا اسلم هو فيقران على ذلك ويعدونه يعدان يسلم في وقت واحد ليس الغرض استنفقت موحدا يقولوا مع ان في لفظة واحدة اشهد ان لا اله الا الله وفي وقت واحد قد تكون هي حامل ويبقى ويسقي ماءه وزرع غيره وهو مني عنه كما ورد في الحديث هذا هو السبب في انه اذا كان عقد عليها اثناء العدة لا يقران على النكاح اذا اسلما بعد ذلك لكن المهم اصلا متعاقبين ومتتاليين ومتقاربين فانهما يقران لكن لو امتنع وتأخر عن الاسلام بعد ان اسلمت وهي غير مدخول بها فانه يفسخ النكاح نعم قال ولا مهر لها وان قبضته ردته لانه فسخ لا طلاق. وقد قال فيما مر وسقط بالفسخ قبله لما هي يعني تسلم الزوجة قبل الدخول قبل البناء وقلنا يفسخ النكاح لانه هو امتنع ان يسلم فلا مهر لها لانه فسخ ليس طلاق المرأة اذا طلقت قبل الدخول لها نصف المهر لكن اذا فسخ النكاح قبل الدخول فلا شيء لها قال حتى لو قبضت منه لو قبضت منه المار وقد فسخ النكاح بينهما قبل الدخول فيجب عليها ان تردها ان ترده اليه لانه لا حق لها في المهر نعم قال او اسلما معا قبل البناء او بعده فانه يقر عليها. وهو صادق بالمعية الحقيقية او الحكمية بان جاء الينا مسلمين اي لم نطلع عليهما الا وهما مسلمان. ولو ترتب اسلامهما وقد يكون اسلم احدهما بعد الاخر ولكن لما اتوا الينا اتوه مسلمين فهذا يعني يقران على ذلك هذه عنا ثلاث سور اذا يقر فيها اه المسلم واذا دخل الاسلام على زوجته يقر على نكاحه الاول في حالة ما اذا كان هو اسلم وهي اسلمت بعده بقرب بشهر ونحو ذلك بعد ما اذا اسلمت هي واسلم هو قبل ان تخرج هي من عدتها هذه الصورة الثانية والصورة التالتة التي يقران عليها واذا اسلما معا في وقت واحد اما في لحظة واحدة او مترتبين واتوا الينا واخبرا واخبر انهما اسلما فهذه ايضا صورة يقران فيها على النكاح. نعم قال وانما لم يراعى فيهما اذا ترتب اسلامهما ما تقدم لانا اذا لم نطلع عليهما الا وهما مسلمان فكأن اسلامهما لم يثبت الا حال الاطلاع فلا عبرة بالترتيب في هذه الحالة بالترتيب لانها يعتبران فان اسلم معا حكما يعني. نعم قال او اسلم الا المحرم بنسب او رضاع فلا يقر عليها بحال اه يعني هذه الصورة الثلاثة يقر فيها اه الزوج اذا اسلم على زوجته وقرع النكاح ما لم يكن هناك محذور يمنع من اقراره من هذه المحاذير ان يكون تزوج محرم تكون زوجته محرما له. اما اخته ولا عمته ولا خالته ولا كذا والامة ولا في هذه الحالة يقران على النكاح بل يفرق بينهما نعم قال الا المحرم بنسب المحرم بنسب او رضاع فلا يقر عليها بحال. واما تحريم المصاهرة فلا يحصل الا بالوطن كما يدل عليه قوله فيما يأتي واما وابنتها نكون محرمين بينهم نسبا برضاع ان عمت والا خالته ولا كذا ولا اخته واللي برضاها يعني رضع معه واخت من الرضاعة وبنت اخته من الرضاعة ونحو ذلك لا بالمصارعة يعني حرمته على ابيه ولا على ابنه وهذي لا تثبت الا بالوطأ يعني مجرد العقد لا يحرمها فاذا غطي يحصل تحريم المصاهرة فإذا في العقد وحده عقد الزوج على زوجته واذا اسلم قلنا يقران على النكاح هذا مشروط بعدم وجود محرمية بينهم برضاع وبنصب نعم قال او اسلما الا المحرم والا ان تزوجها في عدة او الى اجل واسلما او احدهما قبل قضاء العدة وقبل انقضاء الاجل وتماديا له اي للاجل بان قالا او احدهما نتمادى اليه لانه متعة فان قالها معا نتمادى اليه ابدا اقر هذا شوط اخر يعني يقران في الصور ذكرناها اذا اسى معنا واسلم احدهم بعد الاخر في مدة قصيرة يقالون على النكاح ما لم يتبين ان بينهما محرمية تمنع استمرار النكاح وما لم يكن هو قد عقد عليها قبل ان يسلم في العدة او كان قد عقد عليها لاجل محدد. يعني عقدهم كان لمدة شهر ولا شهرين ولا ثلاثة فاذا كان وقع العقد عليها في العدة ثم بعد ذلك اسلم فانه لا يجوز ان يقر على ذلك النكاح بل يفسخ انه يترتب عليه انه سوف يسقي معه زرع غيره وهو منهي عنه في الحديث لأن هي في حالة استمرار في حالة عدة وعقد عليها واذا لم يعني يفسخ النكاح ويفصل بينهما وتمادى عليها وقلن يقران معناه يصير وكذلك اللي ذكره وما لم يكن النكاح مؤجل بينهما. اخذ نكاح يعني لاجل واسلم ما ان فانه اذا كان نكاح مؤجل فانهما لا يقران عليه الا اذا كان هما اتفقا على قبل الاسلام على ان يمضياه ويصير مؤبدا. لكن اذا كان اسلم والنكاح هو مؤجر ومؤقت بشهر ولا شهرين ولا ثلاثة فانه يجب ان يفصل بينهما ويفسخ النكاح لان هذا اقرار على نكاح ونكاح متعة وحرام لا يجوز نعم قال ومفهوم قوله قبل انهم ان اسلما بعد انقضائها اقر ناقصا بعد انقضاء العدة فيقران قال وبالغ على بقاء نكاحهما في قوله وقرر عليها ان اسلم وقوله او اسلمت ثم اسلم في عدتها وقوله او اسلم بقوله ولو كان طلقها ثلاثا حال كفره يعني الصور التي يقر فيها على ان يقران فيها على النكاح اذا اسلم اسلم هو واسلمت هي بقربى واسلمت هي واسلم هو في عدتها واسلم في وقت واحد هذه الصور يقران على النكاح فيها فالحتى ولو كان قد طلقها ثلاثا في وقت الكفر تزوج امرأة وهو كافر وطلقها بالثلاث ثم اسلما معا بينما يقران على النكاح ولا عبرة ولا اعتداء بالطلاق. تلات وطلاق الكافر اه لا يعتد به لانه لا يجد محلا لانها شروط وقوع الطلاق هو ان يسبقه نكاح صحيح ونكاح الكافر غير صحيح لانه مختل وفاقد للشروط ولا يقع طلاق ولا لا محل له ويقران على اسلامهما حتى مع وجود الطلاق نعم. قال ولو كان طلقها ثلاثا حال كفره واعاده وان علم من قوله قبل ولو طلقها لاجل قوله ثلاثة ولقوله وعقد عليها عقدا جديدا ان ابانها اي اخرجها من حوزه وفارقها قال لي اذا كان ما طلقها لا يعتد بطلاقه لا يعتد بها لان الطلاق شرطه صحة النكاح وهو غير موجود لكن لو افترضنا انه في وقت الكفر عندهم طريقة زي ما هو موجود الان في قوانينهم يعني قبل الطلاق عندهم يسمى التفريق التوفيق بمعنى ان لا يتصل احدهما بالاخر كل واحد يبقى في بيت يعز يعزلان واذا كان هو لم تكن المرأة هذه في حيازته واستعمل الطلاق بهذه الصورة وفي اثناء الكفر كان معزول وعنها وهي معزولة عنه وذلك اسلم معا لانه في هذه الحالة يحتاجان الى سبيل منه ويحتاجان الى عاقل جديد لان هذا هو الطلاق المعتد عندهم فإذا كان مصطلح على هذه المسألة وهي ليست في حيازته زي ما هو موجود الان الان في قوانينهم يعني يسموه التفريق والفرقة وعاش كل واحد منهم في مكان وليست هي في حيازته قال تحتاج الى تكون بانت منه وتحتاج الى عقد جديد. نعم قال وعقد عليها عقدا جديدا ان ابانها اي اخرجها من حوزه وفارقها. وان لم يحصل منه طلاق حيث طالما ان اخراجها فراق قال بلا محلل اذ ما وقع منه من الطلاق الثلاث حال الكفر لا يعتبر كما مر اذا حصل هذا كونها في غير حوزه اه يعني حصل منهم ما هو موجود الان وهو يسمونه التفريق وكل واحد منهم في بيت ومعزول عن الاخر واسعى معا فانهما يقران ولكن النكاح تحتاج الى عقد جديد بحيث ولان هذا في عرفهم وفي اصطلاحهم وفي معتقدهم ان هذا التفريق وعدم الحوز هو حكم حكم الطلاق فيحتاجني الى مواطنين جديد ولكن بدون محلل بدون ان يعني تتزوج زوجا غيره حتى هو كان هو قال عندي طالق ثلاثا ولم تكن في حوزة ووقعت الفرقة بينهما فان الفرقة يعمل بها وتحتاج الى عقد جديد لكن قوله وكلامه انها طالق ثلاث هذا لا قيمة له ولا تحتاج في عودها وفي العقد عليها الى زواج برجل اخر نعم قال بلا محلل اذ ما وقع منه من الطلاق الثلاث حال الكفر لا يعتبر كما مر لان صحة الطلاق شرطها الاسلام وانما احتاج لعقد لاجل اخراجها من حوزه واعتقاده ان ذلك فراق عندهم نعم انا على اعتقادهم وهذا هو موجود عندهم حتى الان قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وفسخ لاسلام احدهما بلا طلاق فيما لا يقر عليها مما سبق لا ردته اي احد الزوجين فليس فسخا مجردا بل هو طلاق واذا كانت طلقة فبائنة لا رجعية فلا بد من عقد جديد عندما يرسم احد الزوجين ويرسم الاخر يحصل فسخ والفسخ هذا من غير طلاق لكن اذا كان آآ حصى ترد من احد الزواج تختلف الردة عن يعني الاستمرار على اصل الكفر على اصل الكفر ما يحصل به فسخ بين الزوجين. احدهما اسلم والاخر لم يسلم يحصل فسخ للنكاح ما وهذا الفسخ من غير طلاق ولكن لو ارتد وان كان كان الزوجان مسلمين او احدهما ارتدا عن الاسلام والردة هذه يفسخ بها النكاح ولكن بطلاق ويفرق بينهما تحسب له طلقة باينة والفرق بين الفسخ ما بين الطلاق الحالة الاولى وفي الردة الفسخ بطلاق فرق بينهما انه عندما يعقد عليها في الحالتين في الحالة الاولى تبقى لو في العصمة ثلاث اطلقت عنده حق في طلقة اولى وثانية والثالثة الاخيرة لكن في حالة ما اذا هو ارتد وفسخ النكاح وقلنا بطلاق معناها لما يعقد عليها من جديد ليس عنده الا طلقتين فقط ليس عنده الا طلقتان فقط نعم قال لا ردته فبائنة لا رجعية فلابد من عقد جديد فان وقع قبل البناء فلها نصف الصداق اه ما دام هو الفسخ بطلاق في الردة وانا اذا كان من قبل البناء معناها عندها نصف الصداقة بخلاف الفسخ اللي هو في حالة ما اذا اسلم واحد منهم ولم يصم الاخر وتنسخ من غير طلاق معناه انه لا شيء لها نعم قال ومحل كلام المصنف ما لم تقصد المرأة بردتها فسخ النكاح. والا لم ينفسخ ولهذا ايضا المعاملة بين عقيد المقصود. نعم. اذا كان يعني الزوجة لا تريد زوجها و تطلب منا الطلاق هو يمتنع عنها ويتأبى في هذه الحالة ومشروع لها الخلع ان تترك له المهر تعطيه شيء بحيث يطلقها هي لم تسلك هذا الطريق المشروع وطريق الخلع ولم لجأت الى طريق اخر قال تاني ما عنديش طريق كيف نتخلص منه لانني نكفر ونرتد فكفرت وارتدت لغرض ان يفسح نكاحها قالوا اذا فعلت ذلك بهذه النية فانها تعامل بنقيض مقصودها وتكون قد خسرت بنا وخسرت الاخرة وهي لا تزال يعني لا تطلق عليه من اجل هذه النية الفاسدة وهذا مثل ما تقدم ما اذا كان يعني لما اشترط زوجها من اجل فسخ نكاحها اتفقت هي والسيدة على ان يعني يملكوا لها زوجها ويبيعوا لها زوجها ويشترط زوجها بنية تانية يفسخ النكاح فانها تعامل ايضا بنقيد مقصودها ولا لا يفسخ النكاح. نعم قال ولو ارتد الزوج لدين زوجته الكتابية فيفسخ بطلقة بائنة ويحال بينهما نريد يعني ليس شرطا لو كان هو متزوج مرأة كتابية مسلم متزوج كتابية فريس الشرطة ان يرتد الى دين مجوس ولا الحاد ولا كذا بل حتى لو ارتد الى دين زوجته هي نصرانية وقال اني بنختار النصرانية او يهودية وقال نختار اليهودية فانه يفسخ النكاح وبالردة ويفسخ بطلقة كما تقدم نعم وقال اصبغ لا يحال بينهما اذ سبب الحيلولة بين المسلمة وبين المرتد استيلاء الكافر على المسلمة ولا هنا وعليه فلا تحرم اذا تاب ورجع للاسلام يعني هذا الخلاف اصبح اذا كان هو نرتد الى دينها فلا يفرق بينهما وينتظر وينظر لانه اذا رجع الى الاسلام يكوي على ما هو عليه ويستمر نكاحهما لأن هو المنع في الردة فيما اذا كانت زوجته مسلمة ويفرق بينهما الله تبارك وتعالى تبارك وتعالى يقول ولن يجعل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وهنا هذا المحظور لا يخشى منه المرة التي تحتوي ايضا كافرة وليست مسلمة فيبقى لعله يرجع فاذا رجع الى الاسلام استمر عليك احيا الاول عند اصبر نعم قال وفي لزوم الطلاق الثلاث لذمي طلقها وترافعا الينا او ان كان صحيحا في الاسلام او بالفراق مجملا او لا تأويلات اذا كان ذني متزوج يعني نية غير مسلمة وطلقها بثلاث وترافع الينا ترافع الى القاضي والحاكم المسلم ما هو الحكم في هذه المسألة قال لهم اريدكم ان تحكموا بيننا يعني لا يخرج حالي من يقول له من تحكم بينا بحكم الاسلام وان تحكموا بيننا بحكم كتابنا فده كان قال لهم تحكمين بحكم التوراة وحكم الكتاب فلا ينظر في امرهما لانه لا يعرف عن ما بقي من التوراة اللي هو صحيح ولا مبدل ولا محرف فلا يلتفت الى طلبه لكن اذا كان مطلبا يحكم بينهم بحكم الاسلام فهل يطلب منا ان يطبق عليه حكم الاسلام بمعنى انه يحكم عليه بالطلاق الثلاث ويحتاج الى محلل لا يجوز له ان يرجع اليها الا بعقد جديد او يحكم عليه حكم اجمالي. ويقال له يلزمك يلزمك الطلاق يكتفى بذلك لا يدخل معه في التفصيلات او يعني لا يحكم بقى لا يجاب الى طلبه ويترك الى دينه والى ملته وهذا ايضا تأويل ثالث ولعل هذا هو المشهور يعني لا يتدخل في شأنه ما دام هو غير مسلم وهي غير مسلمة فيتركان الى دينهما ولا ينبغي للقاضي المسلم ان يطبق عليهما حكم وتفاصيل الاسلام في لابد من طلاق بالثلاث وجود محلل او طلاق باين من غير محلل واليك بل يتركهم لاهل دينهم ولا ينظر في قضيتهم نعم قال وفي لزوم الطلاق الثلاث لذمي طلقها اي طلق امرأته الكافرة ثلاثا وترافع الينا وعليه ان اسلم فلابد من محلل بشروطه الشرعية حتى تحل له او محل لزوم الثلاث ان كان صحيحا في الاسلام بان توفرت فيه شروطه وان كان غير صحيح فيه لم نلزمه شيئا اي نحكم بانه لا يلزمه شيء او نلزمه بالفراق مجملا من غير تعرض لطلاق ولا عدمه فتحل له بلا محلل ان اسلم او لا نلزمه شيئا ولا نتعرض لهم. تأويلات يعني اربعة تعويلات اربعة. نعم. اما عنا نقول له اذا انت اسلمت لابد من محلل الطلاق الثلاث ولابد من محلل. نعم ولا نقول لا انت لازمك الطلاق فقط دون ان نلزمه بمحلل ولا ثلاث واما ان ننظر في امر نكاحه فان كان هو مستوفيا للشروط حكمنا عليه وبحكم الاسلام وما كان غير مصوف للشروط لا نحكم له بحكم الاسلام واما ان نترك ولا نتعرض له ونقول له انت ودينك وشأنك اربعة تأويلات التأويل الاخير لعل لعل التأويل الاخير هو هذا المشهور اننا اننا لا نتعارض له قال ومضى صداقهم الفاسد كخمر او خنزير او الاسقاط له ان قبض الفاسد ودخل في الفاسد ودخل اه ودخل في الفاسد يعني حصل الدخول يعني اذا كان الصداق الذي قرراه هما غير مسلمين وكان الصداق خمرا او خنزيرا وآآ كذلك اذا كان تقرر توافق على اسقاط الصداق عندما عقد النكاح قالوا نريد هذا النكاح من غير صداقة ومع ذلك اسلم فهل يقران على هذا الصداق اللي هو غير مشروع اللي هو الخمر والخنزير ويقران ايضا على النكاح اذا حصل دخول وكان قد اتفق على اسقاطه ماذا قال بعد ذلك قال ان قبض الفاسد ودخل في الفاسد وفي الاسقاط قبل اسلامهما فيمضي ويقران اذا اسلما اه يعني لو قراني اذا اسلم وفي الفاسد ايضا يمضي اذا اسلم وكان آآ صداقوا ما خمرا وخنزيرا واسلم فانهما يقران وعلى اه هذا الصداق ولا يحتاجان الى لا يحتاجان الى صداق اخر لانه متمول عندهم الخمر والخزين عندهم متمول ومتوفر فيه شرط فشرط الصدق وكذلك اذا كان متفق على اسقاطه ودخل هو بزوجته واسلم بينما يقران ايضا لانني يعني بصورته اللي هم عليها وان اختلت شروطه ما دام هما اسلما يقران على النكاح برغم مما فيه من فساد لا ينظر في هل توفر شروط هؤلاء انجحت الكفار يصححوا عن الاسلام كما تقدم يعني في الغالب تكون هي مختلة وفاقدة الشروط مثل ما ذكر في هذا هذا المثال اما لان الصداق هو من محرم غير متمول عند المسلمين كالخمر والخنزير وما لانه ما يعني اه اتفق على اسقاطه وقال نريد ان نتزوج من غير صداق واما انه ما تزوج من غير شهود واما من غير ولي. كل ذلك اذا اسلم هذا لا ينظر اليه والاسلام يصحح نكاحهما. ما دام حصل دخول نعم. قال فيمضي ويقران اذا اسلما. لان الزوجة مكنت من نفسها وقبضت ذاقها في الاول في وقت يجوز لها قبضه في زعمها اه لانها مكنت من نفسها لما دخل بها متفق مع الاتفاق على اسقاط الصداق فانها رضيت بذلك في وقتها يحل لها الرضا فيه ما دام اسلم على ذلك فيقران عليه نعم. ومكنت من نفسها في الثاني في وقت يجوز لها في زعمها يجوز لها في زعمها انها تتزوج من غير مهر. نعم. حسب الدين وفي ذلك الوقت وحسب معتقدهم ويقران على ما هما يعني توافقا عليه وما هو في معتقد انه صحيح. نعم قال والا بان لم يقبض ولم يدخل او لم يقبض ودخل او لم يدخل وقبض او لم يدخل في الثانية اي مسألة الاسقاط فقد دخل تحت والا اربع صور ثلاثة في الفاسد وواحدة في الاسقاط قال والا فكالتفويض في الاربع صور فيخير الزوج بين ان يدفع لها صداق المثل ويلزمها النكاح وبين الا يدفعه فتقع الفرقة بينهما بطلقة بائنة ولا شيء عليه ان لم ترض بما فرضه يعني اذا كان يعني حصل دخولها قبضت المهر الفاسد الخمر والخنزير وحصل دخول يقرني واذا لم يحصل شيء منهما لم يحصل لا دخول ولا يعني لم تقبض المهر لم تقبض الخمر والخنزير ولم يحصل دخول في هذه الحالة لا يقران على ذلك المهر فاذا اراد الدخول بها فيجب ان يعطيها مهر المثل ويصح النكاح واذا لم يرضى ان يعطي مهرا صحيحا او من وهر المثل وان يفسخ النكاح بينهما هذا حال ما اذا كان يعني لم يقبض ولم يدخل وكذلك لو قبض الخمر الخنزير ولم يحصل دخول فانه ايضا لا يعتد بهذا القبض واذا اراد يعني ان يدخل لابد ان يعطيها مهرا متمولة عند المسلمين وهو مهر المثل وكذلك في المساء الاخرى اذا كان هو يعني دخل ولم تقبض دخل بها ولم تقبل فانه يتقر معه المثل يعني قطعا يجب عليه ان ان يدفع معه المثل في هذه الصورة وفي الصور الثلاث يلزمهما اهل المثل اذا اراد ان يستمر في آآ عقد النكاح ولذلك قالوا وكالتفويض يعني حكم حكم التفويض اذا كان لم يعني دخل وقبض هذا يقران واذا في الصور الاخرى لم يدخل ولم يقبض او قبض ولم يدخل او دخل ولم يقبض وليس شرطا يعني يجب مراعاته معناه انه له مفهوم اذا كانوا لا يستحلونهم على النكاح فاسد ولا يقبض التصحيح فمنهم من قال كلام مدونة يستحلونه وصف طردي ولعل هذا هو المشهور فهذا هو حكم حكم النكاح التفريض يتقر فيه مع المثل ليسمع النكاح اذا رضي ان يدفع مال مثل بالحالتين الاولات وقبل الدخول يصح النكاح ويمضي ويجب عليه وجوبا يدفع معه المزيد في الحياة اذا ما حصل دخول. نعم. حصل دخولها لم تقبض يا هذا المهر الفاسد فيجب عليه ان يعطيها مهر المثل وكذلك في مسل الرابعة الاخيرة اللي هي مسألة اسقاط اذا اسقط اتفق على اسقاط النكاح اسقاط المهر وآآ لم يدخل فانه ايضا يجب عليه ان يعطي مهر المثل والتشبيه لهذه الصور الاربعة كلها الشاب هذه مثل نكاح التفويض انه يتقرب فيه مع يعني لما يتفقان على اسقاط الصداق وفي عند المسلمين لو اتفقوا على اسقاط الصداق فانكح فاسد لكن اذا كان فوضاه وسكت عليه بمعنى التفويض هو السكوت عنه لم يتعرضوا له لا بالقليل وابي كثير ولم يذكر هذا يسمى نكاح تفويضه بعدها كي يتقر فيه مهر المثل فالتشبيه يعني ليس من كل وجه بل هو تشبيه هي ناقص في تقرير مثل بس لكاح التفويض عند المسلمين يتقر فيهما بمثل بعد الدخول وكذلك في مدرسة هذا النكاح اللي هو وقع اما بخمر وخنزير ولم يحصل فيه دخول او حصل لم يحصل فيه قبض وكان نكاح في اتفقوا فيه على اسقاط الصدا ولم يحصل دخول في هذه المسائل كلها هو مثل نكاح التفويض يجب ان يدفع الزوج معها المثل نعم قال فكالتفويض في الاربع سور فيخير الزوج بين ان يدفع لها صداق المثل ويلزمها النكاح وبين الا يدفعه فتقع الفرقة بينهما بطلقة بائنة ولا شيء عليه ان لم ترض بما فرض وهذا فيما عدا الصورة الثانية وهي ما اذا دخل ولم ولم تقبض ويلزمه مهر المثل لدخوله والحاصل في هذه الصورة لابد فيها من الصورة الاولى ومخير نعم. اذا اراد ان يستمر في النكاح اذا لم يحصل دخول وحصل قبض لم يحصل دخول وحصل دخول ولم يحصل اذا حصل دخول ولم يحصل قبض فهذه يتكرر فيها مع المثل لا بد يجب عليه ان يدفع معه المثل ما دام دخل لابد ان يدفع المثل ما عندهاش خيار لكن اذا لم يحصل دخول هذا هو اللي يخير فيه الزوج اذا اراد ان يستمر في النكاح لابد ان يدفع معه المثل واذا لم يدفع معه المثل يفرق بينهما بطلقة بعينه. نعم الصورة هذي فقط يعني ما فيهاش تخيير وباقي الصور الثلاثة ايوا حالة الاسقاط قبل الدخول وحالة يعني لم يدخل وانقبض يعني فهذا ولم يدخل يعني يخير اذا اراد استمراره في النكاح عليه ان يدفع المهر مثل المهر الصحيح المتمول لكن في حالة ما اذا هو دخل بها ولم تقبض هي النهر فهو ما ليس عنده خيار لابد ان يدفع لها المهر مهرها فاسد فلا بد ان يعطيها مهرا مهر النسم مما هو متمول عند المسلمين قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال والحاصل انه يلزمه مهر المثل في سورة واحدة ويخير في الثلاث بين ان يفرض مهر المثل فيلزمها وبين الا يفرضه اي الا يفرضه فتخير الزوجة في الفراق والرضا بما فرض فيلزم النكاح قال وهل محل مضي صداقهم الفاسد ان استحلوه اي استحلوا النكاح به في دينهم فان لم يستحلوه لم يمض او يمضي مطلقا فهذا راجع لقولهم ومضى صداقهم الفاسد ولا يرجع لقوله او الاسقاط ورجعه بعضهم للصورتين معا تأويلا يعني هل امضاء النكاح لما يوم ما يعملوا مهر قمر ولا خنزير ولا يتفقوا على اسقاط النكاح ومن اه يمضي اه اذا كان هو اعطى مهر المثل او حصل دخول هل هذا محله فيما اذا كانوا يستحلون يعني في دينهم هذا النوع من النكاح بالمهر والخنزير ويستحلون النكاح من غير صداق مع الاسقاط فاه ان هذا كلمة يستحلون فليشعر بمعنى نصيحة النكاح متوقفة على ما اذا كانوا يعتقدون صحته ومعنى اذا كانوا لا يعتقدون صحة النكاح وارتكبوا هذه المخالفة معنى نكاح باطل ويجب الفسخ بطلقة والغاء العقد او يعني هذا لو فعلوا هذا فان نكاحهم هو على الصور متقدمة يصح اذا دفع والزوج مهر المثل ودفع المهر بعد الدخول طبعا كانوا يستحلون ولا يستحلون قال في خلافة منهم من كلام هذا وارد في المدونة ثقيل بيستحلونه منهم من جعله قيدا فرديا يعني ببيان الواقع انهم يستحلونه ما يفعلون الا لانهم يستحلونه لأنهم يستحلون هذه الأشياء ليس له مفهوم معناه انه اذا كان لا يستحلون انه لا يقبل العقد التصحيح نعم قال واختار المسلم اي الذي اسلم على اكثر من اربع اربعا منهن ان اسلمن معه او كن كتابيات نعم. يعني اذا كان واسلم تحته اكثر من اربع نسوة زي ما حصل للرأي العام الثقافي اسلم وتحته عاشوا من يسوى فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسك اربعا ويفارق البواقي مفارق سعيرهن واذا اسلم المسلم وتحته اكثر من اربع نسوة معناها لا يحل له الا اربع ويجب عليهم مفارقة الباقيات ايه قال وكذلك ايه؟ قال او كنا كتابيات تزوجهن في عقد او عقود بنى بهن او ببعضهن اولى مم قال كانت الاربع هي الاواخر او لا. واليه اشار بقوله وان كن اواخر وان شاء اختار اقل من اربع او لم يختر شيئا منهن يعني هو حر يعني. نعم. اللي هو يختار اربعة يختار اقل او يختار يعني واحدة ولا يختار على الاطلاق كل ذلك جائز يعني له آآ ان يختار منهن ما يشاء ما يبقاش قال تاني نعم قال وان كنا اواخر وان شاء اختار اقل من اربع او لم يختر شيئا. ايه سواء كنا هن الاواخر لو كان قد عقد عليهن مترتبات ثانيا تزوج سبعة وثمانية ولا عشرة وقودا مترتبة فاطمة الاولى وزينب التانية وخديجة كذا الى اخره فهل عندما يعني يختار له ان يختار التي تزوج بها رقم عشرة وتسعة وتمانية وسبعة ولابد ان يختار الاول الولايات قال لا يشترط ان يختار الولايات له ان يختار ما يريد ما ما يشاء منهن الولايات او الاخريات او الوسط الى غير ذلك ولا خلاف لعلماء الحنفية يجيبون عليه ان يغتال الولايات ولا يختال الاخريات نعم قال واختار احدى اختين ونحوهما من كل محرمتي الجمع اذا اسلم عليهما مطلقا من نسب او رضاع كانا في عقد او عقدين دخل بهما او باحداهما اولى وكذلك اذا كان اسلم وتحتو يعني زوجتان ما يحرم جمعهما في عقد النكاح واحد متل المرة اختها وعمتها وخالتها هذا جمع محرم قول الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة ولا على عمتها ولا على خالتها انكم ان فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم واذا اسلم وتحته من يحرم الجمع وايضا يجب عليه ان يختار واحدة منهما والفارق الاخرى لا يجوز ان يبقى عليهما بعد نعم قال واختار اما وابنتها لم يمسهما. الواو بمعنى او اي يختاروا من شاء منهما جمعهما بعقد او عقدين لان العقد الفاسد لا اثر له والا لحرمت الام مطلقا وفي بعض النسخ نعم نعم وفي بعض وفي بعض النسخ وفي بعض نعم اذا جمع اذا كان اذا كان يعني تقدم اذا كان اسلم وتحته مرة واخرى يمتنع جمعها معك كالاختين وكذلك لو اسلم وتحته ام وابنتها عقد عليها معا ولم يدخل بهما فانه يختار واحة منهما يجوز له ان يختار واحدة منهما لا للعقد مجادل عقد لا يحرم عليه الاخرى لانه عقد فاسد عقد كفار عقد لا يعتد به وهي لو كان معقد معتاد به فان العقد على البنات يحرم الامهات لكن لما كان هذا العاقل لا يعتد به وهو عقد باطل فمجرد العقد عليهما معا وتوكلت في وقت واحد لا يحرمهما معا بل عليه ان يختار واحدة يختار الامة ويختار البنت ويصرح الاخرى ما دام لم يحصل دخول ولم يحصل المسيس لكن اذا حصل دخول يجب عليه لا يجوز له بعد ذلك ان يبقي واحدة منهما نعم قال وفي بعض النسخ وام بالجر عطفا على اختين فالواو على بابها قال وان مسهما اي تلذذ بهما حرمتا ابدا لانه وطأ شبهة وهو ينشر الحرمة اذا كان دخل بهما مع الام وابنتها بعد ذلك وانما يحرمان عليه مع ان يعني يتأبأ تحريمها عليه قد يقول قائل ما دام قلت ان العقد هو لا قيمة له وهو عقد باطل. نعم. فلماذا حرمت عليه قال لا نوطهم بشبهة شبهة نكاح والوطن بشوبها يحرم يعني ما دام حصل امتداد بالام وابنتها في شبهة في عقد سواء كان في عقد صحيح او في شبه هاتي عقد فانه يؤدب تحريمه يؤبد تحريمهما وعليه معا نعم قال وان مس احداهما تعينت اي للبقاء ان شاء اي ان اراد ابقاء واحدة تعينت الممسوسة للبقاء وحرمت الاخرى ابدا اذا ثلاث سور. نعم. اذا عقدا عليهما ولم يمسهما فانه يختار واحدا منهما التي يريدها هذا حرمة ليه الاخرى اذا مسهما معا فانهما يتأبى تحريم ما عليه معا واذا مس واحدة منهما فقط وتلذذ بها فانها تتعين عليه الذي يتعين عليه ان يمسكها ويبقيها معه وعليه ان يسبح الاخرى نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا