﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.650
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل

2
00:00:26.150 --> 00:00:46.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:46.500 --> 00:01:09.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله واختار اما وابنتها لم يمسهما وان مسهما حرمتا وان مس احداهما تعينت اي تعينت الممسوسة

4
00:01:09.300 --> 00:01:32.750
قال ولا يتزوج ابنه اي ابن من اسلم على ام وابنتها او ابوه من فارقها يتبادر من ذكر ذلك عقب مسألة الام وبنتها ان ذلك خاص بهما وعليه فالنهي للكراهة لا للتحريم ان كان الفراق قبل البناء

5
00:01:36.250 --> 00:02:09.900
وتقدمت يعني قبل هذا مسألتان مسألة من اسلم وتحته اكثر من اربع نسوة ومطلوب منا ان يختار اربعا ويفارق الباقيات  وكذلك من اسلم وتحته امرأة واخرى يحرم جمعها معها مثل

6
00:02:10.400 --> 00:02:48.650
الاختين ومثل المرأة وعمتها وخالتها والمسألة الثالثة من اسلم وتحته ام وابنتها. فهذه المسألة الاخيرة  الحمد لله. يرحمك الله. هذه المسألة الاخيرة اه اذا اسلم ولم يمسهما فيجب عليه ان يفارق احداهما وله ان يتمسك بالاخرى

7
00:02:49.600 --> 00:03:27.900
ثم قال لا ينبغي لمن فارقها  لا لا يتزوجها ابنه ولا ابوه. فهذا النهي علوا للكراهة وللتحريم يعني هو الرجل اسلم وقد عقد على ام وابنتها ولم يمسهما وقلنا اذا اراد ان يمسك احداهما عليه ان يفارق الاخرى

8
00:03:28.300 --> 00:03:53.550
فمن فارقها آآ لا ينكحها ابوه ولا ابنه قال ان كان هذا النهي راجع للمسألة هذه الاخيرة فقط وهي من اسلم وقداق على وقد عقد على ام وابنتها. فالنهي فالنهي يكون النهي يكون للكراهة

9
00:03:53.550 --> 00:04:17.500
وليس للتحريم لانه لم يحصل المسيس منه واختار احداهما والعقد في حد ذاته لا اعتبار له لانه عقد فاسد وعقد يعني من اهل الكفر ولا اعتداد به ولا اعتبار له

10
00:04:17.800 --> 00:04:42.350
فهو كالعدم. يعني قد يقول قائل ما دام هو عقد على الام او عقد على البنت فارقها طلقت منه او يعني تركها ولم يمسها فكيف يجوز لابنه او لابيه ان يتزوجها وقد عقد عليها الاب

11
00:04:42.650 --> 00:05:09.100
يقال هذا العقد لا قيمة له لانه يعني عقد فاسد فلا يؤثر واذا كان النهي متجه للمسألتين قبلها مسألة من؟ اسلم وتحته وامرأة واختها والا تحت اكثر من اربع نسوة فانها يكون للتحريم لا يجوز

12
00:05:09.100 --> 00:05:39.100
المرأة التي كانت تحت هذه وقد مس ودخل بها لأنه لكان تحته نرى واختها فيجب ان يفارق واحدة منهم وقد مسها وقد فالتي مسها لا يجوز لابيه ولا لابنه ان يتزوجها فالنهي يكون للتحريم اذا كان هو متجه للمسألتين

13
00:05:39.100 --> 00:06:06.350
هي مسألة من اسلم على اكثر من اربع او من اسلم على امرأة واختها مثلا. وان كان النهي متجه لمن اسلم وتحته ام وابنتها. ولم يدخل بهما وفارق احداهما فالتي فارقا النهي نهي نهي ابيه وابنه عن نكاحها

14
00:06:06.350 --> 00:06:33.350
هو نهي للكراهة محمول على الكراهة اما اذا مسهما فيكون نهي للتحريم مثل المسألتين الاوليين نعم قال ولا يتزوج ابنه اي ابن من اسلم على ام وابنتها او ابوه من فارقها يتبادر من ذكر ذلك عقب مسألة الام وبنتها ان ذلك خاص بهما

15
00:06:33.350 --> 00:06:56.050
فالنهي للكراهة لا للتحريم ان كان الفراق قبل البناء. لانه لم يكن الا العقد وعقد الكفر لا ينشر حرمة وان كان بعده فلتحريم قال ويحتمل ان كلامه في محرمتي الجمع مطلقا او في من اسلم على اكثر من اربع

16
00:06:56.250 --> 00:07:18.200
وعليه فالنهي للتحريم ان كانت التي فارقها مسها. لان مسها بمنزلة العقد الصحيح فتحرم على اصله وفروعه العبرة وبالمس يعني التي مسها حتى وكانت هي مستندة حتى ولو كان المس هذا

17
00:07:18.550 --> 00:07:48.600
مستندا الى عقد فاسد فهو مس بشبهة حتى لو كان هو عاقد فاسد في وقت الكفر والاعتدال به لكن لما اجتمع معه المسيس صار وطئا بشبهة والوطء بشبهته يحرم من وطأ امرأة بشعبة يحرم على ابنه وعلى ابيه ان يتزوجها. نعم. قال واختار بطلاق

18
00:07:48.600 --> 00:08:07.500
اي يعد مختارا بسبب طلاق اذ لا يكون الطلاق الا في زوجة. فان طلق واحدة معينة كان له من البواقي ثلاث. وان طلق اربعا لم يكن له شيء كأن طلق واحدة مبهمة

19
00:08:09.850 --> 00:08:32.700
اه الطلاق يعد اختيارا. يعني لو كان تحت اكثر من اربع نسوة وطلق واحدة منهن هذه التي طلقها تعد قد اختارها لان الطلاق لا يكون الا بعد اثبات النكاح. فقد يعني اثبت

20
00:08:32.800 --> 00:08:52.800
نكاحها واختارها ثم طلقها. هذا معنى تطليقي. ومعنى ان الطلاق اختيار. معناها لا يجوز له بعدها كان يختار الا ثلاثة غيرها. تكون هي احدى المختارات ولا يختار معها الا ثلاثة اخريات

21
00:08:52.800 --> 00:09:12.850
ولا يجوز له ان يختار اربعا بعد ان طلق واحدة فالطلاق هذا في مسألة من اسلم على يعني اكثر من اربع الطلاق يعد اختيار نعم ايوة قال او ظهار لانه يدل على الزوجية

22
00:09:13.600 --> 00:09:34.400
وكذلك لو كان ظهر من واحدة منهن والظهار يعد ايضا اختيار. فمن ظهر منها يعد اختارها ولا يختار معها بعد ذلك الا ثلاثا لانه لا يجوز له ان يخشع الاكثر من اربع

23
00:09:34.450 --> 00:10:01.850
النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان الثقفي يعني امره ان يختار اربعا ويفارق سائرهن فارق البواقي فمن طلقها او ظاهر منها فيعد كانه اختارها ولا يحق له بعدها الا ثلاثة فقط لا يجوز ان يختار اربعة بعد ان طلقها. نعم

24
00:10:02.000 --> 00:10:25.950
قال اويلاء لانه لا يكون الا في الزوجة  وكذلك لو يعني حصل منه ايلاء لاحدى هذه الزوجات العشر واللي لا معناه ان يحلف انه لا يطأ هذه المرأة زوجته لمدة اربعة اشهر فما فوق

25
00:10:26.550 --> 00:10:45.800
اربعة اشهر وخمسة اشهر ونحو ذلك. هذا هو الايلاء لقوله تعالى والذين يؤلون من نسائهم وهذا الايلاء مؤجل باربعة اشهر فانفعه فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع

26
00:10:45.800 --> 00:11:07.750
يؤمر ويجبر اما ان يفيع ويرجع ويرفع الضرر ليوقعه بيمينه على الزوجة واذا ابى يطلق عليه والطلاق عليه طلاقا الى طلاقا رجع وليس طلاقا ما مع انه طلاق مع الحاكم. نعم. ولكنه على خلاف القاعدة فهو طلاق الرجاء

27
00:11:07.750 --> 00:11:28.550
فاذا هذا الذي اسلم على اكثر من اربع الة من واحدة منهن وقع اوقع الايلاء والتي اوقى عليها لا تعد قد اختيرت من قبله ولا يختار معها الا ثلاث ولا يزول له ان يختار اربع انواع

28
00:11:28.950 --> 00:11:48.450
وهذا في الاله اذا كان يعني محددا على ما يعني حققوه اذا كان محددا بمدة معينة حلف الا يطأ خمسة اشهر وستة اشهر او ليطع في المكان الفلاني او في بيتها

29
00:11:48.550 --> 00:12:07.400
هذا يعد اله من الزوجة ويعد هذا اختيارا. لكن الا اذا كان مطلقا من غير تحديد لا يطأ المرأة ولا كذا قال هذا لا يعد اختيارا ولا يعد لان هذا يقع حتى على المرأة الاجنبية. يقدر يحلف هذا اليمين حتى على امرأة اجنبية

30
00:12:07.450 --> 00:12:27.850
ولا يسمى الى. نعم. قال او وطئ فمتى وطئ بعد اسلامه واحدة او تلذذ بها من اسلمنا او كنا كتابيات عد مختارا لها فان وطأ اكثر من اربع فالعبرة بالاول

31
00:12:28.200 --> 00:12:51.250
وكذلك من صور الاختيار لان الاختيار هذا كأنه يقول لنا ان من اسلم على اكثر من اربع لابد ان يختار والاختيار قد يكون بالقول يقول اخترت فلانة وفلانة وفلانة وقد يكون بالفعل

32
00:12:51.600 --> 00:13:20.400
ومن اختيار القول الطلاق والدهار والاله ومن الاختيار بالقول بالفعل الوطأ اذا وطئ واحدة من هذه العشر يعد قد اختارها الوضع مطلقا يعني يعد آآ يعد اختيارا لانه وابلغ في الاختيار فكأنه يعني ارادها ويعني

33
00:13:20.450 --> 00:13:45.650
وقع منه ذلك فعلا  نعم. قال فان وطأ اكثر من اربع فالعبرة بالاول طيب افترضنا انه وضع العشر وضعهن فهل يفيد هذاك؟ كأنه اختار العشر العشر لغوا لا فائدة منه ولا قيمة له لابد ان يختار اربعا

34
00:13:45.650 --> 00:14:15.750
اذا وطئ اكثر من اربعا فانه يعتد بالاول ليوطيهم اولا الاولى ثم ثانية ثم الرابعة هن التي يثبت لهن الاختيار وما زال على ذلك وطويع الدلاغ لا يعد اختيارا  قال واختار الغير اي غير المفسوخ نكاحها ان فسخ الزوج نكاحها. اي يختار غير من فسخ نكاحها

35
00:14:15.750 --> 00:14:46.250
اي اذا قال من اسلم فسخت نكاح فلانة ففسخه يعد فراقا ويختار اربعا غيرها لما قدم ان الطلاق يعد اختيارا كأن سائلا سأله قال له والفسخ لو قال فسخت نكاح فلانة هل يعد هذا اختيار؟ يعد هذا اختيارا لها؟ قال لا الفسخ لا يعد اختيارا

36
00:14:46.550 --> 00:15:17.250
فلو فسخ نكاح واحدة يجوز له ان يختار اربعا غيرها. الغير اللي فصخني كحالي لا يعتد بها يستطيع ان يختار اربعا غيرها  نعم. قال والفرق بين الطلاق والفسخ ان الفسخ يكون في المجمع على فساده. بخلاف الطلاق

37
00:15:17.250 --> 00:15:40.100
انما يكون في الزوجة من الصحيح والمختلف فيه ولو قال وغير من فسخ نكاحها لكان اخسر واظهر   هي عبارته غامضة يعني ونغير كلمة والغير يعني لو كان يختار غير من فسخ نكاحا يختار اربعا

38
00:15:40.100 --> 00:16:00.800
وين ما نفشخ نكاحها ومن فسخ نكاحها لا تعد مختارة ليست مثل الطلاق والفرق بين الطلاق والفسخ ان الطلاق اذا طلق واحدة يعد انه قد اختارها ولا يختر معها الا ثلاثة

39
00:16:00.850 --> 00:16:24.550
الى ثلاث الفرق بين الفسق والطلاق ان الفسخ يكون في النكاح المختلف في فساده والمجمع على فساده بخلاف الطلاق لا يكون الا في نكاح صحيح او مختلف في صحته. نعم. وكذلك

40
00:16:24.950 --> 00:16:51.900
الطلاق اذا حصل قبل الدخول يترتب عليه نصف المهر والفسخ اذا حصل قبل الدخول لا يترتب عليه شيء ولا يجب للمرأة صداق مع الفسخ قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

41
00:16:54.250 --> 00:17:21.850
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال واختار الغيرة ان فسخ الزوج نكاحها او اختار الغيرة ان ظهر انهن اي المختارات اخوات ونحوهن من محرمتي الجمع فيختار غيرهن

42
00:17:23.750 --> 00:18:01.600
وكذلك يعني لو اسلم وتحته اكثر من اربع نسوة واختار اربعا منهن ثم بعد ذلك بعد ان اختار اربعة تبين ان اثنين من اثنتين منهن اخوات وهو عندما يختار اربعا ويفارق البواقي البواقي من حقهن ان يتزوجن

43
00:18:01.750 --> 00:18:35.000
فاذا هو فارق ما زاد على الاربع وتزوجنا ثم اكتشف ان بعض من اختارهن اخوات فله ان يعوض عنهن اذا فارقهن معا او اذا فارقا واحدة من الاخوات له ان يعوض من اللواتي لم يخترهن حتى ولو كن قد تزوجن

44
00:18:35.000 --> 00:18:56.350
حتى لو كان ما كان فوق الاربع ولم يخترهن كنا قد تزوجن وهو اكتشف ان بعض من اختارهن اخوات فانه يجوز ان عوض ممن فارقهن حتى ولو كن قد تزوجن

45
00:18:56.750 --> 00:19:23.050
بعضهم قال حتى ولو دخل الزوج بهن اذا كان وقت دخوله عالما بان آآ من اختار يعني قد وقع له يعني في من اختارهن آآ اخوات اذا كان عالما بذلك

46
00:19:23.200 --> 00:19:48.500
عالما بان الشخص الذي يعني اختار الاربع ان اثنين اثنتين منهن اخوات ومع ذلك دخل بالزوجة التي فارقها ذلك الذي اسلم على اكثر من اربع اذا كان عالما وقت الدخول بما حصل لمن اسلم على هذه الزوجات

47
00:19:48.500 --> 00:20:16.950
الزوجات يعني بعض زوجاتي تبين انهن اخوات ان كان عالما بذلك فان من بحق من تبين له ان بعض زوجاتي اخوات ان يرد التي تزوجت حتى بعد الدخول ورد الى عصمة ويعامل بنقيض مقصوده اذا كان عالم

48
00:20:16.950 --> 00:20:40.800
بذلك لان هذا يعد من اهل الكيد وهذا يعني يصير مثل حالة ذات الوليين اذا دخل الزوج الثاني بها وهو عالم انه ثان وانه متبين واقع ذلك بالبينة وباقراره وبالبينة فانه يعامل بنقيض المقصود وتكون الاول

49
00:20:40.950 --> 00:20:57.850
لان ذات الوليين تكون يعني الاول الا اذا دخل التاني فتكون لا لكن اذا كان الثاني دخل كي اذا وبكرا وعالم انه ثان فانه يعامل يعامل بنقيض مقصوده وترد الى الاول

50
00:20:58.050 --> 00:21:25.800
فهذه المسألة مثلها من دخل بمن فارقى الزوج الذي اسلم على اكثر من اربع ويعلم انه يعني من اسلم وجد من ضمن من بقيت معه يا اخوات فانه وان من حق من تبين ان من تحته اخوات ان يرد هذه المرأة حتى بعد

51
00:21:25.800 --> 00:21:47.250
من تزوج بها حتى بعد ان فارقها وتزوج بها رجل اخر. ودخل بها من حقه ان يردها ويعوض بها نعم قال او اختار الغير ان ظهر انهن اي المختارات اخوات ونحوهن من محرمتي الجمع فيختار غيرهن

52
00:21:47.250 --> 00:22:14.450
وكذا له اختيار واحدة منهن خلافا لظاهر المصنف  يعني هو ان يختار اذا كان هو يريد ان يفارقها يفارقهن معا يعوض اثنين ملي فارقهم. واذا كان اراد ان يتمسك بواحدة له. لان من اسلم على اختين يعني له ان

53
00:22:14.450 --> 00:22:37.450
واحدة ويبقي الاخرى فاذا ابقى واحدة وفارق واحدة فان له ان يعوض التي فارقها من ان يعوض للاخت التي تركها ووجب عليه ان يفارقها بمن فارقهن. نعم. قال فلو قال وواحدة ممن ظهر انهن

54
00:22:37.450 --> 00:23:00.250
كاخوات لكان احسن قال ما لم يتزوجن اي الغير اي غير المختارات. وجمع باعتبار المعنى اي ويتلذذ الثاني ان غير عالم بان من جمع جمع باعتبار المعنى. لان كلمة الغير مفرد. نعم

55
00:23:00.250 --> 00:23:16.550
قال يتزوجن بالجماعة قال جمع هذا باعتبار المعنى الغير هو يطلق على جماعة ومن عشر نسوة يعني. نعم. او مهم اكثر من اربعة. قلنا جمع في المعنى اولئك استطاع ان يعبر بالجمع في تزوجنا

56
00:23:16.650 --> 00:23:41.600
نعم قال وجمع باعتبار المعنى اي ويتلذذ الثاني بهن غير عالم بان من فارقها له اختيارها لظهور ان من اختارهن اخوات قياسا على ذات الوليين فان لم يتلذذ اصلا او تلذذ عالما بما ذكر فلا يفوت اختياره لها

57
00:23:42.000 --> 00:24:09.750
لا تفوت على الاول اذا كان لم يتلذذ بها او تلذذ عالما بان الزوج قد ظهر ان بعض من ابقاهن اخوات. نعم فلو قال المصنف وواحدة ممن ظهر انهن كاخوات وباقي الاربع من سواهن ما لم يتلذذ بهن

58
00:24:09.750 --> 00:24:38.350
زوج غير عالم لافاد المراد بلا كلفة  قال ولا شيء من الصداق لغيرهن اي لغير المختارات ان لم يدخل به اي بالغير. فان دخل فلا صداقها ولا شيء لغيرهن. يعني اذا كان هو

59
00:24:38.500 --> 00:25:12.050
اختار الاربع  من لم يخترنا يختارنهن لا شيء لهن من الصداق ما دام يدخل بين رجل اسلم وتحته عشر نسوة واختارا اربعا منهن اللاتي اخترنهن اذا هو يعني يعني الاربعة لهن الصداق

60
00:25:12.400 --> 00:25:36.500
من دخل بها لا الصداق كاملا ومن لم يدخل بها لا نصف الصداق ثم بعد ذلك ما زاد على الاربع ممن لم يخترهن لا شيء لهن ليس لهن شيء من الصداق الا اذا كان قد دخل بهن او دخل بواحد منهن. لو دخل حتى بالعشرة

61
00:25:36.900 --> 00:26:00.900
لابد من لكل واحدة من صداقة يعني يجب عليه عشرة اصدقاء لكن لو لم يدخل بهن واختار الاربع فمن اختارهن لهن الصداقة لمن دخل بهذا الصداق كاملا ولمن لم يدخل بها لها نصف الصداق

62
00:26:01.300 --> 00:26:25.800
في هذه الحالة البواقي بعد الاربع اذا كان لم يدخل بهن لا شيء لهن ليس لهن نصف الصداق ولا صدقة. نعم. قال فان لم يختر شيئا اصلا منك العشرة بان فارقهن قبل البناء بعد اسلامه لزمه لاربع منهن غير معينات صداقان

63
00:26:25.800 --> 00:26:47.850
اذ في عصمته شرعا اربع  هيا هذا يختلف قلنا لو كانوا اختاروا اربع ما زاد على الاربع ولم يدخل بهن لا شيء لهن لا صداق لهن. لكن لو لم يختر واحدة منهن العشر ما زال ما اختارش واحدة منهن

64
00:26:48.250 --> 00:27:13.650
في هذه الحالة هل لهن صداقة وليس لهن صداق قال لهن صدق لكن ما قدر هذا الصداق ولا يجوز له ان يعني يمسك عشرة ومن حقه ان يمسك اربع والاربع ما دام لم يدخل بهن كل واحدة لها نصف صداق

65
00:27:14.600 --> 00:27:30.900
فالاربعة في نصف الصداق معناها صداقان يعني الواجب عليه في هذه الحالة ما دام هو عنده حق في اربع نسوة في عصمته اربع نسوة وهو لم يختر واحدة من العشرة

66
00:27:31.450 --> 00:27:53.700
فاربعة من العشرة مبهمات. يعني في عنقه او في عصمته من حقه اربع نسوة مبهمات غير معينات مم. وهو لم يدخل بهن فمعناها كل وحدة ما هؤلاء الاربع لها نصف الصداق

67
00:27:54.350 --> 00:28:20.200
نصف صداق في الاربع معناها صداقان. عليه صداقان لمن للعشرة. يعني الاربعة مبهمات مش معروفة فاطمة ولزهرة ولخديجة وكذا. كل واحدة من العشر تقول انا زوجة انا في عصمتي على البدل. كل واحد يقول انا. نعم. كل واحدة تقول واحدة تقول انا

68
00:28:20.350 --> 00:28:41.800
فما دام هو واجب عليه في ذمته صداقان باعتبار ان من حقه ان يمسك اربعة وكل واحدة قبل الدخول لها نصف صداق ومعناها في ذمتي هؤلاء العشرة صداقان. الصداقان قسمان على العشرة

69
00:28:42.150 --> 00:29:06.850
اتنين تقسيم عشرة كل واحدة لها خمس صداقة يعني كل وحدة من العشر ما دام لم يختر من حقها خمس صداقها نعم قال لزمه لاربع منهن غير معينات صدقان اذ في عصمته شرعا اربع. واذا قسم اثنان على

70
00:29:06.850 --> 00:29:30.900
ناب كل واحدة منهن خمس صداقها قال كاختياره اي المسلم مطلقا اعم من ان يكون اصليا او كافرا ثم اسلم قال كاختياره واحدة كائنة من اربع رضيعات تزوجهن وبعد عقده عليهن ارضعتهن

71
00:29:30.900 --> 00:29:54.000
ان امرأة تحل له بناتها فصرنا اخوة من الرضاع فان اختار واحدة فلا شيء لغيرها من الصداق  هذه المسألة الماضية مسألة اخرى وهو لو ان انسان اسلم هو مسلم اصلا

72
00:29:54.000 --> 00:30:31.850
وتزوج اربع نسوة فارضعتهن امرأة يعني كان تبين ان في مرة ارضعتهن في الصغر وهذه المرأة بالنسبة للرجل ليست ممن عليه ممن يحرم عليها عليه بناته ولم تكن مثلا امة لم تكن امه ولا اخته. نعم. للزوج. نعم. مرأة

73
00:30:31.850 --> 00:31:06.950
اجنبية ارضعتهن ارضعت هذه النسوة امرأة اجنبية ليست امرأة يحرم على الزوج الزواج بابنتها مثل امي او اختي لا انا ولانه لو ارضعتها لو ارضعتهن. وامه او اخته فانهن جميعا يحرمنا عليه واصلنا اخوات من الرضاعة يصلن له اخوات من الرضاعة. نعم. لا يحل له ان يمسك شيئا من

74
00:31:06.950 --> 00:31:31.050
منهن لكن التي ارضعتهن هي امر امرأة اجنبية وفي هذه الحالة صينا الاربع اخوات من الرضاع لا يجوز له ان يمسك الا واحدا منهن فقط تزوج امرأة واختها وانه يجب عليه ان يفارق واحدا منهن او يفارقهن معا

75
00:31:31.400 --> 00:32:00.300
فهؤلاء اربعة كلهن اخوات يجب عليه ان يمسك واحدة ويفارق الثلاثة الاخريات ومن فارقها قبل الدخول ليس لها شيء. لا يجب لها صداقة ومن دخل بها يجب لها الصدقة نعم. قال فان اختار واحدة فلا شيء لغيرها من الصداق. فان لم يختر شيئا وطلقهن قبل البناء

76
00:32:00.300 --> 00:32:29.750
لزمه نصف صداق لغير معينة فلكل ثمن مهرها اذ هو الخارج بقسمة نصف صداق على اربعة مثل المسألة الماضية تماما. نعم. وانما الاسلم على عشر نسوة واختاروا اربعا منهن غير الاربع ما زاد عن الاربع لا شيء لهن. واذا لم يختر واحدة

77
00:32:29.750 --> 00:32:58.800
فمنهن وجب عليه يعني صداقان يقسمان على العشر كذلك هنا لما تبين ان الزوجات اربع اخوات فاذا كان هو اختار واحدة فكأنه في مثل الاخطاء الاربع. ما زاد على الواحدة لا حق لها في لا حق لها بالصدقة. واذا لم

78
00:32:58.800 --> 00:33:23.300
اختار منهن فارقهن جميعا فارق الاربع اخوات لتبين انهن رضيعات اذا فارقهن جميعا فهل يجب لهن صداقة ولا يجب لهن صداق ولما مسك واحدة وانه يجب لها الصداقة. لانه لا يحلها ان يمسك الا واحدة فقط. نعم. والواحدة هذه

79
00:33:23.300 --> 00:33:44.900
قبل الدخول ماذا يجب لها؟ يجب على نصف الصداقة فنصف الصداق هذا يوزع على الاربع لانه في هذه الحالة ما اختارش واحد اهو كل وحدة يمكن ان يختارها صاحب صالحا للاختيار. فنصف الصداق

80
00:33:45.050 --> 00:34:05.700
قبل الدخول يوزع على الاربع بينهن. ثمن كل واحدة لها ثمن نعم قال فان ارضعتهن امه او اخته لم يختر منهن شيئا لان صرنا اخوات لو اذا كان وضعت له امه. اخوات له

81
00:34:05.900 --> 00:34:29.850
نعم. وكذلك لو ارضعتهن اخت يصلن الى بنات اخت بالنسبة اليه. ومحارم لا يحل له ان يبقي واحدة منهن قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

82
00:34:32.050 --> 00:35:00.700
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وعليه اي على من اسلم على اكثر من اربع نسوة اربع صداقات اربع صدقات تقسم بينهن بنسبة ما لهن ان ماتا ولم يختر شيئا منهن

83
00:35:02.800 --> 00:35:29.200
وادعي الى مسألة اخرى اسلم على اكثر من اربع نسوة ومات ولم يختر واحدا لم يختر شيء قلنا فيما يتعلق بالصداق يعني يجعل لهن نصف صداق اربع يوم يحل لهن شرعا ويقسم على العدد كلها العشرة ولا اقل ولا اكثر

84
00:35:29.750 --> 00:35:58.600
وفي مسألة الموت معلوم ان الموت يكمل الصداقة. نعم. ومعلوم ان الموت يعني يحصل معه الميراث يعني قبل الدخول الموت قبل الدخول يحصل به الميراث وايضا الصداق قبل الدخول يكمل

85
00:35:59.250 --> 00:36:19.050
هنا بدأ انتقل اتكلم عليه على الميراث وايضا الصداق ايوة عليه ارفع صدقات ان مات ولم يختر اه يتكلم عن الصداقة الان. نعم. اذا كان هو في عصمته اكثر من اربع عشرة وثمانية وتسعة

86
00:36:19.550 --> 00:36:44.350
ومات ولم يختر واحدة منهن فهو يعد من حقه شرعا اربعا يسوى والاربع نسوة اذا ماتا عليهن ولم يدخل بهن لهن الحق في اربع صدقات. وفي ذمتي اربع صدقات كاملة

87
00:36:44.400 --> 00:37:00.450
يقسمن على العدد ان كانوا عشرة الاربعة يقسمون اه الاربع صدقات يقسمن على العشرة لكون ثمانية يقصون على ثمانية على ستة يقصون على ستة وهكذا. لانه لم يختر بخلاف لو اختار

88
00:37:00.900 --> 00:37:24.250
هذا واختار اربع الباقي لا شيء لهن كما تقدم. لكن ما دام لم يختر وقبل الدخول يقسم اه صدقة يقسم صداقين على العدد الموجود وفي حالة الموت في ذمته اربع صدقات صدقات

89
00:37:24.400 --> 00:37:45.300
يقسم الاربعة الى العدد الموجود. كل واحدة ما ينوبها كان على عشرة يقسم اربعة لعشرة وكان ثمانية يقسم على ثمانية. وهكذا  نعم. قال وعليه اي على من اسلم على اكثر من اربع نسوة اربع صدقات تقسم بينهن بنسبة ما لهن

90
00:37:45.300 --> 00:38:11.300
ان ماتا ولم يختر شيئا منهن فاذا كنا عشرة فلكل واحدة خمس صداقها بنسبة قسم اربع صدقات على عشرة  نعم هكذا بهذه النسبة دائما. نعم. ما دام هو لم يختر ومات ففي ذمته اربع صدقات لان من حقه ان

91
00:38:11.300 --> 00:38:30.150
باربع زوجات والاربع زوجات قبل الدخول اذا مات عنهن لهن اربع اصدقاء ويقسم الاربع اصدق على العشر لانهن مبهمات الاربع مبهمات غير معينات. وكل واحدة تقول اني كل واحدة لو قاتلة

92
00:38:30.150 --> 00:38:47.850
الاربعة نحن نقول الاربعة الاخريات تقول لا نحن المقصودين. المقصودون من يعني من البقاء في العصمة وهكذا ما دام ما وقعش اختيار على واحدات بعينهن فالاربع صدقات يقسمن على العدد الموجود

93
00:38:48.050 --> 00:39:04.400
كنا عشرة تقسم اربعة على عشرة كنا ثمانية تقسم اربعة على ثمانية وهكذا بالنسبة. نعم قال واذا كانت ستا كان لكل واحدة ثلثا صداقها. وهذا اذا لم يكن دخل بهن والا

94
00:39:04.400 --> 00:39:25.150
بها صداق كامل ولغيرها خمسا صداقها او ثلثاه على ما تقدم  قال هذا اذا لم يدخل بي واحدة منهن يقسم الاربعة واصدقاء اربع اصدقاء يقسمها على العدد عشرة والستة والثمانية

95
00:39:25.450 --> 00:39:46.950
فاذا دخل ببعضهن مداخلة بواحدة او باثنين اللاتي دخل بهن لهن صدقة كامل لان الصداق يكمل بالدخول في جميع الاحوال. نعم ثم بعد ذلك يقسم الاربع اصدقاء اللي اتكلمنا عنها على العدل الموجود

96
00:39:47.200 --> 00:40:10.300
كل واحد يصيبه كل واحدة منهن يصيبها بالنسبة بالنسبة لعددهن هو الاصل ما زال نفس القاعدة الاولى. الاصل انه يقسم الاربع اصدقاء على العدد الموجود لكن من دخل بهن يكمل لهن

97
00:40:10.600 --> 00:40:32.300
يعني اذا مثلا وقع لكل واحدة منهن آآ خمسي صداق وثلث ثلثي صداق من لم يدخل بها تأخذ الثلثان تأخذ الثلثين وتأخذ الخمسين ولكن من دخل بها يكمل لها بعد

98
00:40:32.350 --> 00:40:53.200
فالثلثين بعد الخمسين يكمل لها باقي الصلاة كاملة بسبب الدخول. فالقسمة يعني على القاعدة ماضية بنفس نفس الطريقة يقسم اربع اصدقاء على الموجودات لكن من دخل بهن يزاد على النسبة التي حصلت لهن من القسمة

99
00:40:53.450 --> 00:41:14.200
تكبير الصدقة يكمل والسبب التكبيل هو الدخول ومن لم يدخل بهن تبقى لهن النسبة التي حصلت من قسمة اربعة اصدقاء على عددهن نعم. قال ولا ارسال هذا هذا هو السبب هذا هو السبب

100
00:41:14.250 --> 00:41:34.700
تختم به العبارة كاع لكل من دخل بهن بها صدق كامل ومن لم يدخل لهن ثلث لهن ثلثي ثلثي الصداقة ومسيح على مهنة هذا القبيل. نعم. يعني كأن القسمة هي ثابتة مثل القاعدة الاولى. ثلثان والخمسان وكذلك لواحد

101
00:41:34.700 --> 00:41:55.500
كده ولمن دخل بها التكميل بسبب الدخول نعم قال ولا ارث لمن اسلمت منهن ان مات مسلما قبل ان يختار وتخلف اربع كتابيات حرائر عن الاسلام لاحتمال انه كان يختارهن

102
00:41:55.550 --> 00:42:24.700
فوقع الشك في سبب الارث ولا ارث مع الشك هذه مسألة ان شخص تحته عشر كتابيات عشر نسوة غير مسلمات كتابيات ولما اسلم اسلم معه ست منهن واربع تخلفنا لم يسلمن معه

103
00:42:25.550 --> 00:42:52.850
وقد مات  قد مات قبل ان يختار  فهل للمسلمات ميراث منه وليس لهن ميراث قال ليس لهن ميراث منه والسبب في ذلك ان الاربع اللاتي تخلفن باحتمال ان يكون هن اللاتي اللاتي يختارهن

104
00:42:52.950 --> 00:43:17.900
لانها من حقي ان يختار اربعا والشأن في من يعني يعدد ويختار الاربع ان الاربع هن اللاتي اخترنهن  فما دام هذا الاحتمال قائم فالمسلمات يعني لا يرثن منه بسبب الشك في الزوجية

105
00:43:18.100 --> 00:43:41.200
الشك في السبب ولا يكون هناك ميراتا مع الشك سبب الميراث لابد ان يكون محققا يعني الشك في المستحق لا يضر. لكن الشك في السبب يضر لا يجوز ولا يتحقق ميراث مع الشك في الزوجية

106
00:43:41.450 --> 00:44:02.050
لكن من تحقق انها زوج ولكن هل الاستحقاق لها او لغيرها من الزوجات الاخريات بهذه الحالة يثبت الميراث تعمل قسمة زي ما ربما يأتي بعض المسائل كيف تكون القسمة ما دام السبب متحقق

107
00:44:02.150 --> 00:44:25.250
فالميراث يثبت ولا يضر الجهل بالمستحق المستحق هي فلانة او فلانة لكن كل منهم كل منهن متحققا زوجة. ما دام متحقق انها زوجة فالميراث ثابت والشك في المستحق لا يضر. لكن في هذه المسألة

108
00:44:25.400 --> 00:44:42.100
الشك هو في الزوجية لانه في احتمال يكون يختال اربع اللاتي لم يسلمن فالشك في الزوجية لا يثبت معه ميراث وعدم الارث للكتابيات اه باعتبار ان الكافر لا يرث المسلم

109
00:44:43.800 --> 00:45:06.450
ايوا الكتابية لا تلد كتابية لا ترد هو آآ يعني في احتمال ان يختارهن بالنسبة لكتابيات وحتى حتى عدم تحقق الزوجية والمانع من الميراث في هذه المسألة هو يقصد هو اعادة حق الزوجية

110
00:45:06.600 --> 00:45:28.550
لكن كونهن كتابية هذا مانع اخر لا يستحقنا لا يستحق الميراث غير مسلمات. نعم قال فلو تخلف عن الاسلام دونهن فالارث للمسلمات لان الغالب فيمن اعتاد الاربع فاكثر الا لا يقتصر على اقل

111
00:45:30.600 --> 00:45:53.950
وهي هذه المنعنة الكفر هنا. مم. اذا كان هو اللي تخلف داك اللي تخلفنا عن الاسلام واسلم على عشر نسوة كتابيات واسلم واسلم ومعه سبع سبع منهن  في هذه الحالة

112
00:45:54.200 --> 00:46:17.400
الغالب انه لا يختار الثلاث لانه الذي يختار يختار الاربع سواء العصمة عصمة من من تعود التعدد اني اكون غايتها الاربع واذا كان تخلفنا عن الاسلام ثلاث والغالب انه لا يختارهن

113
00:46:17.650 --> 00:46:41.200
ولذلك يثبت الميراث لمن اسلم للمسلمات ولا يثبت الميراث لثلاث كتابيات لان الكافر لا يرث المسلم نعم قال او مات مسلم عن زوجتين مسلمة وكتابية وقد طلق احداهما والتبست المطلقة

114
00:46:41.200 --> 00:47:12.750
بائنة او رجعيا وانقضت العدة من مسلمة وكتابية فلا ارث للمسلم لثبوت الشك في زوجيتها  مسلمة وكتابية وآآ ايش قالوها؟ التبست المطلقة من مسلمة وكتابية التبس ايش؟ ما سمعش التبس ايه؟ المطلقة

115
00:47:13.650 --> 00:47:42.400
قال اه احدىكن طالق. نعم. عند المرأة مسلمة ومرأة كتابية وقال احداكن طالق ولم آآ تعرف من هي وآآ طلاق طلاق باين يعني مش معروف من هي المطلقة طلاق باين الهادئة وتلك

116
00:47:42.900 --> 00:48:06.550
في هذه في هذه الحالة لا يثبت ميراث لان الزوجية غير متحققة لواحدة منهن وهي غير معروفة قد تكون هذه وقد تكون هذه فما دام الزوجية غير متحققة فلا يثبت الميراث لان صوب الميراث هو ثبوت الزوجية

117
00:48:07.250 --> 00:48:29.750
وما دام الطلاق باين وواحدة الكتابية والاخرى لان اذا كانت المطلقة هي الكتابية مفعول واضح ولكن هنا لا يعرف هالمطلق هاي هي الكتابية والا المسلمة فلم يحصل يقين بسبب الميراث

118
00:48:30.250 --> 00:48:54.500
واليك لا ميراث لهن معنى هنا يا شيخ اه التبست المطلقة قال بائنة او رجعية قراءة جيدة من الاول. قال او مات مسلم عن زوجتين مسلمة وكتابية او مات ومات اهي او مات مسلم

119
00:48:55.100 --> 00:49:22.100
عن زوجتين مسلمة وكتابية وقد طلق احداهما والتبست المطلقة بائنة او رجعيا وانقضت العدة من مسلمة لا يختلف الامر نعم لكن الرجية لا قيمة يقصد ان الطلاق باين يعني. مم. المقصود ان الطلاق باين اما انو

120
00:49:22.150 --> 00:49:43.900
طلق واحدة منا طلاقا بائنا او طلقها طلاقا مرجيا وخرجت من العدة. فالنتيجة واحدة. نعم. الطلاق هو باين يعني. نعم قال لا ان طلق رجل احدى زوجتيه المسلمتين طلاقا غير باء وجهلت المطلقة منهما

121
00:49:43.900 --> 00:50:18.600
ودخل باحداهما وعلمت ولم تنقض العدة فللمدخول بها الصداق كاملا للدخول اه اذا كان يعني عنده زوجتان وطلق واحدة منهن طلاقا رجعيا وآآ لم تعرف المطلقة من هي هل هي فلانة والا فلانة

122
00:50:19.200 --> 00:50:44.350
وهما مسلمتان ايه قال ماذا قال؟ قال ودخل باحداهما وعلمت ولم تنقض العدة فللمدخول بها الصداق ولم تنقضي العدة يعني الطلاق رجي ولم تنقضي العدة ولمن دخل بها الصداق كاملا

123
00:50:44.550 --> 00:51:10.700
ايه بعدين قال وثلاثة ارباع الميراث فلا صداق كامل وثلاثة ارباع الميراث ايه؟ قال لانها تنازع غير المدخول بها في الميراث وتقول انا لم طلق بائنا فهو لي بتمامه. وغير المدخول بها تدعي انها في العصمة. وان لها نصف الميراث

124
00:51:12.400 --> 00:51:47.550
يعني اذا انسان طلق احدى زوجتي مبهمة. وواحدة منهن يعني دخل بها وطلقهن طلق واحدا منهن طلاقا رجعيا ولم تعلم من هي المطلقة وواحدا هنا دخل بها فمن دخل بها لا يعني لها الصداق كاملا بالدخول. نعم. وفيما يتعلق بالميراث لا ثلاثة ارباع الميراث

125
00:51:47.550 --> 00:52:08.850
لماذا قال لان التي دخل بها تدعي وتقول انها هي الزوجة لانها هي في طلاق رجعي وان هي الزوجة والزوجة ما دام هي زوجة معناها لها الميراث كاملا. والاخرى التي لم يدخل بها

126
00:52:09.150 --> 00:52:43.150
تقول انا لنصف الميراث لانني اساويك انت زوجة وانا زوجة فلك النصف وليالنصف  التي قالت لي النصف تنازعها الاخرى في ان لها الصداق كاملا يعني المدخول بها تقول انا لي الصداق كاملا

127
00:52:43.600 --> 00:53:09.850
والتي لم يدخل بها تقول انا لي نصف الصداقة النزاع هنا في هذا النصف النصف هلواء يعني من حق هذه التي يدخل بها وليس من حقها ما دام هو متنازع فيه يقسم بينهما

128
00:53:10.150 --> 00:53:34.850
الاولى ادعت ان لها صداقا كاملا ولانه قد دخل بها وهي في عدة من طلاق رجعي والثانية تقول ان لها نصف الصداق لانها في العصمة فهذا النصف التي ادعته التي لم يدخل بها

129
00:53:35.150 --> 00:53:58.150
هذا متنازع فيه تنازع فيها التي دخل بها في قسم بينهما ويقسم بينهما ويضاف الى النصف نصف الميراث اللي هو متحقق نص الميراث متحقق لكل واحدة منهن والنصف الاخر للتي لم يدخل بها في نزاع

130
00:53:58.550 --> 00:54:20.300
يقسم بينهما فتأخذ المدخول بها ثلاثة ارباع ويبقى للتي لم يدخل بها ربع الصداقة يعني من ربع الميراث يعني الميراث هنا. هم. التي دخل بها هاي كلها ثلاثة ارباع الميراث لانها ادعت الميراث كاملا

131
00:54:20.650 --> 00:54:45.750
والمتفق عليه هو النصف من حقها النصف والتي لم يدخل بها ادعت وقالت انا لي النصف فكان النصف للاولى مسلم ولكن نصف للثانية غير مسلم به وذاك يقسم بين المدخول بها وغير المدخول بها فالمدخول بها

132
00:54:46.000 --> 00:55:07.550
يصح لها ثلاثة ارباع الميراث وغير مدخول يحصل يصح لها ربع الميراث واي وهذا فيما يتعلق بالميراث نعم. نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

133
00:55:07.900 --> 00:55:35.150
والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا