﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.950
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به يعين طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:25.850 --> 00:00:46.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:47.250 --> 00:01:07.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله فصل في خيار احد الزوجين اذا وجد بصاحبه عيبا وبيان العيوب التي توجب الخيار في الرد

4
00:01:11.400 --> 00:01:41.850
تقع المصنف الى باب اخر وهو باب الخيار يحصل لاحد الزوجين اذا اكتشف بعد العقد ان بالطرف الاخر عيبا من العيوب التي يرد بها النكاح وهاي عيوب وامراض حددوها وعينوها

5
00:01:42.450 --> 00:02:00.800
اما متعلقة بانها او تعد من الامراض المؤذية التي لا تطاق ولا يمكن للطرف الاخر ان يحصل له عشرة والاستقرار معها واما لانها لا تؤدي الى المقصود من النكاح وهو

6
00:02:01.100 --> 00:02:28.000
الفراش والمتعة والتناسل تمنع من ذلك عيوب يعني حددوها اذا وجد احد الزوجين بالاخر وكانت قديمة قبل العقد طيب للطرف الاخر ان يرد النكاح نعم اه قال الخيار لاحد الزوجين بسبب وجود عيب من العيوب الاتي بيانها

7
00:02:28.200 --> 00:02:49.000
فقوله الخيار مبتدأ وقوله ببرص الى اخره متعلق الخبر المحذوف. اي ثابت ببرص وقوله ان لم يسبق العلم الى اخره شرط في الخبر اي ثابت للسليم او لمن وجد في صاحبه عيبا

8
00:02:49.100 --> 00:03:20.900
ولو كان هو معيبا ايضا فله القيام بحقه من الخيار وعيبه لا يمنعه من ذلك ان لم يسبق علمه بعيب المعيب على العقد وهذه العيوب من حيث المبدأ ديانة انه لا يجوز لاحد الطرفين الذي يعلم بان به

9
00:03:21.450 --> 00:03:41.150
هذا العيب لا يجوز له ان يغرر بالطرف الاخر ويقدم على النكاح دون ان يعلمه بذلك لان هذا يعد من الغش ومن الضرر بالناس ومن عدم النصح ولقول النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:41.200 --> 00:04:05.450
لا يورد ممرض على مصح ما يصحش انسان يعني يدخل المريض على صحيح بحيث يؤذيه ويتسبب بادخاله عليه يعني افساد الغرض المقصود من هذا سواء كان نكاحا او غيره اه

11
00:04:05.550 --> 00:04:33.300
الاقدام من حيث مبدأ ديانة هذا غير جائز هذا حرام ديانة لكن مع ذلك من حيث الاثار المترتبة على الاقدام على هذا العمل هذا هو الذي يفصله فيما بعد لانه يعطي للطرف الاخر المغرر به

12
00:04:33.850 --> 00:04:58.100
من حقه ان يتخلص من العقد وان يلغيه ولا يترتب عليه شيء من اثاره يعني اذا كان الزوج غرر به واه زوج امرأة ثم تبين بها اه عيبا من هذه العيوب المذكورة

13
00:04:58.900 --> 00:05:22.900
فانه يجوز له ان يقول لا ارضى بالنكاح ويردها لاهلها ولا يلزمه اذا كانوا ولم يرضى ولم يظهر منه ما يدل على رضاه بالنكاح بحيث انه لم يرضى لا بالقول ولا بالفعل

14
00:05:23.850 --> 00:05:41.350
لما اطلع عالمرة بانها مجنونة وبها برص وبها جزامة وبها مرض من الامراض وعيب من العيوب لم يقل بالقول رضيت بهذا العيب او لم يصدر منه بالفعل ما يدل على الرضاء

15
00:05:41.400 --> 00:06:09.850
وهو الاستمتاع بها والالتذاذ بها اذا لم يصدر منه شيء من ذلك فمن حقه ان يرد النكاح ويرد اليه المهر ولا يكلف بشيء وليقول قائل ان هناك من العيوب ما لا يمكن الاطلاع عليه ولا معرفة الا بالاستمتاع الا بالاستبداد

16
00:06:11.050 --> 00:06:31.450
لم يشفي ذا المثل يعني عيوب الفرج فهذه لا يستطيع ان يتعرف عليها الا بالاستبداد وبالمعاشرة وبالجماع واذا قلنا ان المعاشرة الجماع تعد رضا معناه كاننا يعني لم نصنع شيء

17
00:06:31.950 --> 00:06:52.350
وكأن هذا الخيال الذي اعطيناه له خيارا يعني لا قيمة لها له ولا معنى له لانه عطيناه الخيار لرد النكاح ومن له ليمنع الخيار هو الاستبداد ولا يعلم هذا العيب الا بالاستبداد

18
00:06:52.700 --> 00:07:16.350
فكأنه في واقع الامر يعني قلنا له لا خيار لك وهذه هي حقيقة الامر قال لا يقال ان الاستبداد بقدر الذي يعلم به العيب هذا لا يمنعه من الخيار والذي يمنعه من الخيار هو ما زاد عليه

19
00:07:16.900 --> 00:07:38.250
بعد ان يطلع على العيب الاستبداد الذي يكون هو الوسيلة المتعينة لمعرفة العيب هذا لا يعد رضا ولا يلتفت اليه لكن اذا زاد على ذلك فالاستبداد مع ذلك الزايد هو الذي يمنعه من رد النكاح

20
00:07:39.900 --> 00:07:58.850
نعم يا شيخ سائل يسأل عن النكاح المريض مرض مخوف هل يفسخ حتى لو طال وقته عثر عليه يعني بعد طول. نعم انهم يفسخوا مطلقا قبل الدخول وبعده طالعوا لم يطل

21
00:07:59.250 --> 00:08:21.750
ليس عدم النكاح الذي يثبت به الدخول او بالطول قال الخيار ان لم يسبق العلم او لم يرضى بعيب المعيب صريحا او التزاما حيث اطلع عليه بعد العقد قال او لم يتلذذ بالمعيب عالما به

22
00:08:21.950 --> 00:08:52.050
واو بمعنى الواو اذ لابد من انتفاء الامور الثلاثة اذ لو وجدت او بعضها لانتفى الخيار آآ هو قاعدتهم عندهم او اذا اتت بعد النفي فانها يعني تنفي واحدا من المعطوفات لا بعينه فتدور على الجميع. كل واحد منا من المذكورات المعطوفات او بعد النفي

23
00:08:52.050 --> 00:09:11.950
كل منها كل منها بمفرده صالح لان يكون هو المنفي. فتدل على العموم تدل على عموم النفي وعلى ان كل واحد وقيد مستقل بنفسي عندما يكون العطف بعد النفي بحرف او

24
00:09:12.050 --> 00:09:39.800
نعم وهنا ذكر يعني عدم الرضاء عدم اعظم العلم وعدم الرضا بالقول او بالفعل وكل منهم معتبر ولكن هو في حقيقة الامر بين عدم الرضا هو هذا هو بيت القصيد

25
00:09:40.900 --> 00:09:56.850
اذا كان صدر منه ما يدل على الرضا سواء كان هذا الرضا بالقول والا بالفعل فانه يرتفع الخيار وما دام لم يرصد منه ما يدل على الرضا فهو باق على خياره

26
00:09:57.600 --> 00:10:16.250
قال اذ لو وجدت او بعضها لانتفى الخيار الا امرأة المعترض اذا علمت قبل العقد او بعده باعتراضه كانته من التلذذ بها فلها الخيار حيث كانت ترجو برأه فيهما ولم يحصل

27
00:10:19.200 --> 00:10:45.100
الا امرأة المعترض المعضلة اللي هو عنده ارتخاء ولا يقدر على الانتشار فان المرء اذا مكنته فان لها يعني ان تختبره تعطى الحق في الخيار اذا كانت تقول آآ رأيت انه يمكن

28
00:10:45.650 --> 00:11:09.300
ان ينصلح حاله  تعطى مدة سنة واذا كان صلح حاله فبيعد لمن صلح حاله فانه لا يسقط حطها في الخيار وهذه العيوب ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال

29
00:11:10.250 --> 00:11:44.900
ان الرجل اذا نكح اه وجد المرأة بها جذام يدام انه برصا او جنونا او قرنا وكان قد مسها فلها الصداق بما مسها وهو له عليها عن وليها يعني بين الحكم ومرض العين اذا كان الانسان تزوج بامرأة

30
00:11:45.100 --> 00:12:04.250
وجد به عين من هذه العيوب وذكر الجذام والبرص والجنون وذكر القرن من عيوب الفرج والفرج ويقاس عليه غيره من غيب الفرج التي تذكر مثل الاعتراض على او غيره وجدها كذلك

31
00:12:05.150 --> 00:12:27.550
كان قد مسها فلها الصداقة. يترتب عليه الصداق ولكن يعني لا يغبن ولا يدفع الصداق وهو يرد النكاح يعطيها الصداق وهو له على وليها ثم بعد هيك يرجع به على وليها لان

32
00:12:27.700 --> 00:12:52.950
وليها هو الذي قرر غرره بها فيجب ان ينفع ان يدفع لها المهر ثم يرجع بهذا المهر على وليها  نعم قال وحلف مريد الرد اذا ادعى عليه المعيب مسقطا لخياره من سبق علم او رضا او تلذذ ولا

33
00:12:52.950 --> 00:13:19.250
قال وحلف على نفيه اي على نفي مسقط الخيار هيدا صار نزاع بين المعيب بين الشخص اللي بيه العيب وبين الطرف الاخر فيجب يرجع الى اليمين او انه الدعيا عليه العلم

34
00:13:19.550 --> 00:13:38.450
او قال الطرف الذي به العيب قال للطرف الاخر ان عندك علم بهذا العيب انت رضيت به فانه يحلف بانه ما علم به وانه ما رضي له ويبقى ما علم به ولا رضي به ويبقى له الخيار

35
00:13:38.900 --> 00:14:04.050
عند النزاع توجه اليمين على المنكر البين على المدعي واليمين على المنكر واذا لم تكن بينة وادعى احد على الاخر العلم والرضا ونفاه الاخر فان الذي انكر عليه اليمين ويبقى الخيار له

36
00:14:05.250 --> 00:14:35.600
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق الخيار ببرص متعلق الخبر المحذوف كما قدمنا

37
00:14:35.700 --> 00:15:00.950
وحاصل ما اشار له المصنف ان العيوب في الرجل الخيار الخيار بايه الخيار ببرص ابي برص نعمة كاين نعم قال متعلق الخبر المحذوف كما قدمنا وحاصلوا ما اشار له المصنف ان العيوب في الرجل والمرأة ثلاثة عشر

38
00:15:01.250 --> 00:15:31.300
اربعة يشتركان فيها وهي الجنون والجذام والبرص والعظية يعني هذه العيوب ثلاثة اقسام عيوب مشتركة تكون في الرجوة تكون في المرأة وعيوب خاصة بالرجل وعيوب خاصة بالمرأة وبدأ بالعيوب المشتركة وهي الجنون والجذام والبرص والاذية جنون

39
00:15:31.600 --> 00:15:54.500
معروفة البرص معروف والجذام معروف كلها امراض خالية خارجية وظاهرة عرفها الناس والعدية معناها العدية معناها خروج الغايط او خروج البول وقت الجماع من ناحية طرفين قد يكون يحصل للمرأة وقد يكون يحصل للرجل

40
00:15:54.850 --> 00:16:23.100
فيكتشف احدهم ان بالاخر هذا العيب فانه من حقه ان يرد النكاح من اجله قال واربعة خاصة بالرجل الجب والخصاء والاعتراض والعنة وخمسة خاصة نعم هذه خاصة للرجل الجب يعني قطع الذكر او قطع الذكر مع الانثيين

41
00:16:24.350 --> 00:16:50.750
العنة ويقال للرجل عنين والمرأة عنينة وواصيغة الذكر او عدم القدرة والشهوة على الجماع سواء كانت في الرجوع او في المرة اه الجب والخصام. والغنة والخصام قطع الانثيين. والاعتراض اه

42
00:16:51.000 --> 00:17:11.950
والاعتراضها عدم القدرة على الانتشار لكن العنة هي يعني تشمل ولو ان صغر الالة وعدم وجود الشهوة وذاك تطلق حتى على المرأة يقال لها يعنين اذا كان يا فقرة الشهوة

43
00:17:13.500 --> 00:17:48.000
قال وخمسة خاصة بالمرأة وهي الرتق والقرن والعفن والافضاء والبخر  قرن يعني يوجد  الفرج عضم الناتج مثل قرن الشاة والرطق الانسداد في الفرج لا يتأتى معه الجماع والرتق العافل لحمة توجد ايضا في

44
00:17:48.700 --> 00:18:21.400
محل الجماع ايضا تمنع من الجماع والبخر والرائحة الكريهة الموجودة في الفرج والافضاء وهو يعني محل مشترك في يعني تمزق مختلط مدخل جماع مع مدخل البول آآ هذا يسمى افضاء

45
00:18:22.300 --> 00:18:42.400
فهذه عيوب خاصة بالمرأة دوية ويضرر بالمرأة واحد من هذه العيوب من حقي رد النكاح ايضا  قال واضاف ما يختص بالرجل لضميره وما يختص بالمرأة لضميرها وما هو مشترك لم يضفه

46
00:18:42.600 --> 00:19:04.500
وبدأ به لعمومه فقال ببرص قال ولا فرق بين ابيضه واسوده الارضئ من الابيض لانه من مقدمات الجذام نعم البرص يعني معروف لا يختلف قال سواء كان ابيض ولا اسود

47
00:19:04.800 --> 00:19:27.400
لانه مرض مؤذي لا يطاق ولا انا ما يصحش ليه الشخص اللي به هذا المرض ان يوجد بين الناس والاصحاء كما في الحديث لا يريد ممرض على مصح وذاك يسقط عنه حضور الجمعة والجماعة

48
00:19:27.700 --> 00:19:50.100
انا في اذى للناس والاخرين واشد من رائحة الثوم التي منع النبي صلى الله عليه وسلم بسببها حضور الجماعة هذه امراض امراض مؤذية شديدة كريهة واذا كان يعني يمنع في النكاح تعطي الحق للطرف الاخر لان النكاح

49
00:19:50.750 --> 00:20:14.950
تؤجر منه العشرة الالفة دوام المودة فلا تتحقق ولا تتأتى معه هذا المرض كريه نعم قال فقال ببرص ولا فرق بين ابيضه واسوده الاردئ من الابيض لانه من مقدمات الجذام والنابت

50
00:20:14.950 --> 00:20:34.100
على الابيض شعر ابيض قال ويشبهه في لونه البهق غير ان الشعر النابت عليه اسود ولا خيار فيه واذا نخس البرص بابرة خرج منه ماء خرج منهما ومن البهق دم

51
00:20:36.500 --> 00:21:02.300
يعمل فروق وهذه الفروق يعرفها الاطباء يعني ليست يعني من اختصاص الفقهاء وهي معروفة الباهق يختلف عن البورص والبهقري ليس من العيوب التي يراد بها النكاح لانه ليس مؤذيا وما يقرر الاطباء واهل الخبرة انه

52
00:21:03.100 --> 00:21:28.750
بهاء قريص برصا فلا يرد به النكاح. ما يقرون بانه برص يرد بينك اهو نعم قال وعلامة الاسود التفليس والتقشير بخلاف الابيض ان يكون قشره مدورا يشبه الفلوس وهو مع كونه اردى اكثر سلامة واقل عدوى وابعد في الانتشار من الابيض

53
00:21:29.150 --> 00:21:51.350
قال وسواء كان البرص يسيرا او كثيرا في المرأة اتفاقا وفي الرجل على احد القولين في اليسير كما قلنا يرجع فيه الى اهل الخبرة والاختصاص لمعرفة اذاه ضره ومعرفة تحققه

54
00:21:51.750 --> 00:22:08.200
مشروع كان موجودا في الرجل او في المرأة فانه يعطي الطرف الاخر الخيار لا فرق يعني في الرجل آآ فيه خلاف آآ المسألة الظاهر انه لا فرق يعني لانه هذا اللي

55
00:22:08.450 --> 00:22:22.300
ينبغي ان يتمشى مع الحكمة في النكاح لان المرأة تحب من الرجل ما يحبه هو منها سواء كان المرض هذا موجود في المرأة ومولود في الرجل فانه يعطي الطرف الاخر الخيار

56
00:22:22.450 --> 00:22:47.850
نعم. قال ببرص وعظيطة بكسر العين المهملة وسكون الدال المعجمة وفتح الدال الذال المعجمة وفتح المثناة التحتية غطاء مهملة وهي التغوط عند الجماع اذا كان قديما او شك فيه لا ان تحقق حدوثه فلا رد به

57
00:22:48.200 --> 00:23:06.250
قال ومثله البول ولا رد بالريح قولا واحدا ولا بالبول في الفرش على الارجح مم البول في الفراش يعني هذا مرض من الامراض الانسان يبول في فراشه هذا لا يعد من الامراض

58
00:23:06.650 --> 00:23:25.000
وكذلك خروج الريح عند الجماع لا يعد من الامراض التي تعطي الخيار لكن الذي يعطي الخيار هو خروج الغائط عند الجماع او خروج البول عند الجماع من احد الطرفين فانه يعطي للاخر خيار

59
00:23:26.050 --> 00:23:46.000
قال وجذام بين اي محقق ولو قل او حدث بعد العقد قال لا جزام الاب فلا يثبت الخيار لاحد الزوجين به. والمراد الاصل فيشمل الام واولى الجد ولو قال الوالد كان اولى

60
00:23:48.300 --> 00:24:06.550
لا يقال ان هذا مرض قد يكون وراثي وانه اذا هو ثبت في احد الوصول فانه يرد به في الفرح حتى ولو لم يوجد لاحتمال انه يقع بعد ذلك حيث انه يحصل بالوراثة

61
00:24:07.250 --> 00:24:28.600
هذا يعني يعمل بهذا الاحتمال لانه قد يكون في الاب ولا في الام ولا في الجد ولا يحصل للابن ولا يرد بحصوله في احد الاصول قال وبخصائه وهو قطع الذكر دون الانثيين

62
00:24:28.650 --> 00:24:48.850
وجبه وهو قطع الذكر والانثيين وكذا مقطوع الانثيين فقط. اذا كان لا يمني والا فلا رد به الخصال اذا كان قلنا انه قطع الذكر فان يرد به اذا كان قلنا انه

63
00:24:48.950 --> 00:25:07.650
قطع الذكر من الانثيين فانه يرد واذا قلنا انه قطر خصيتين فقط فانه يرد به بشرط انه لا يكون قادرا على الاملاء مع قطعها اما اذا كان قادرا على الاملاء والذكر قادر على الانتشار

64
00:25:08.350 --> 00:25:33.100
قطع الخصيتين لا يعد عيبا قال ومثل قطع الذكر قطع الحشفة على على الراجح  مذاكرهم معروف ان اذا كان قطعت الخصيتان فانه لا يكون قادر يعلمنا لان القدرة التي تفرز المنية في الخصيتين فاذا كانت هي غير موجودة

65
00:25:33.450 --> 00:25:56.950
ولن يكون قادرا على علمنا وآآ كذلك قطع الحشف ايضا يعد من العيوب قال وعنته بضم العين المهملة وتشديد النون والمراد به هنا صغر الذكر بحيث لا يتأتى به الجماع

66
00:25:57.400 --> 00:26:20.350
قال واعتراضه اي عدم انتشار الذكر قال وللزوج ردها بقرنها بفتح الراء شيء يبرز في فرج المرأة يشبه قرن الشاه يكون من احم غالبا فيمكن علاجه وتارة يكون عظما فلا يمكن علاجه عادة

67
00:26:22.450 --> 00:26:36.150
يدخل في باب الطب الشيخ يعني يبين ما يمكن علاجه بعد لا يمكن علاجه. هذه كلها قلنا انه يرجع في علاج الخبرة والاختصاص فيما يمكن علاجه وما لا يمكن علاجه

68
00:26:36.450 --> 00:26:59.750
لكن هو التعريف هو ثابت القرن هو وجود عظم ناتي يمنع من الجماع مثل قرن الشاة قد يكون من عظمة وقد يكون من لحم قال ورتقها بفتح الراء والتاء الفوقية وهو انسداد مسلك الذكر بحيث لا يمكن معه الجماع الا

69
00:26:59.750 --> 00:27:24.250
انه اذا انسد بلحم امكن علاجه وبعظم لم يمكن عادة قال وبخرها اي متن فرجها لانه منفر وهو ظاهر وقال الائمة الثلاثة لا رد به كالجرب ونتن الفم ثلاثة لا يرد بالبخر

70
00:27:25.250 --> 00:27:51.300
اه العيوب هذي ما فيها خلاف بين اهل العلم اه علماء الاحناف يقولون لا رد فيها لا تعطي الحق لا تعطي للزوج الرد. هذه العيوب كلها لا تعطي الحق لزوجه في الرد

71
00:27:51.750 --> 00:28:13.300
لان الزوج يملك الطلاق واذا يعني وجد عيبا له ان يطلق فذلك العيوب في ذاتها لا تعطيه الحق في رد النكاح والمرة الحق في رد النكاح بعيوب خاصة عندهم يعني ليس كل عيب

72
00:28:14.050 --> 00:28:44.650
اللي هي الخصال  ويعدون من العيوب و الاخذ او يسمونه المعقود المربوط وعن زوجته اذا كان شخص مأخوذ او معقود عن زوجته ولم يستطع الجماع فان هذا يعد عندهم من العيوب

73
00:28:45.000 --> 00:29:09.550
والذي يمنع الزوج من المعاشرة هذا عيب يعطي الحق للمرأة ولكن العيوب الاخرى التي تحصل للمرأة لا تعطي الحق للزوج برد النكاح ويثبت له النكاح ولا يعني اه الفرق عندما نقول

74
00:29:09.950 --> 00:29:26.900
تعطيه الحق او لا تعطيه الحق عندما قلت اعطيه الحق معناها يجب ان يرد له الصداق وعندما يقول ان هذه العيوب لا تعطيه الحق لانه يملك الطلاق معناها لا يرد له الصداق

75
00:29:28.100 --> 00:29:49.150
والعيوب التي تعطي المرأة الحق هي محدودة عندهم واعد منها مسألة الربط والاخذ نعم قال وعفى لها بفتح العين والفاء لحم يبرز في قبلها ولا يسلم غالبا من رشح يشبه قدرة

76
00:29:49.150 --> 00:30:14.900
الرجل وقيل انه رغوة في الفرج تحدث عند الجماع العفو اللي هو لحمة تحصل تسد طريق الجماع وكالقدرة القدرة اللي هي انتفاخ الخصيتين اللي يمنع من يكون مانعا من المعاشرة

77
00:30:15.750 --> 00:30:41.000
ويادي ايضا اذا بلغت هذا الحد انتفخت الخصيتان وتمنعت من المعاشرة فانها تكون عيبا. واذا كانت لا تمنع فلا تكون عيبا نعم. قال وافضائها وهو اختلاط مسلكي الذكر والبول. واولى منه اختلاط مسلكي الذكر والغائط

78
00:30:41.300 --> 00:31:04.450
وقد يكون المصنف اطلقه على ما يعمهما قال ومحل ثبوت الخيار بهذه العيوب ان وجدت قبل العقد او حينه اما الحادثة بالمرأة بعده فمصيبة نزلت بالرجل اذا كانت هذه العيوب موجودة

79
00:31:05.700 --> 00:31:29.450
قبل العقدة موجودة عند العقد واكتشفها الرجل والمرأة بعد العقد وانه من حقه الخيار لكن اذا كان طرت هذه العيوب بالمرأة بعد العقد ولم تكن مفيدة قبل العقد وطلع المرأة

80
00:31:30.000 --> 00:31:53.300
مانع من هذه الموانع التي ذكرت ولا لي مصيبة وقعت بالرجل وهو اما ان يتحمله واما ان يطلقه آآ كن حدوثها في المرة لا يعطي للرجل الخيار لان له وسيلة للخلاص منها

81
00:31:53.850 --> 00:32:26.450
بخلاف ما اذا حدثت بالرجل فالمرأة ليس لها وسيلة للتخلص منه ولذلك يبقى لها الخيار قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

82
00:32:28.850 --> 00:32:51.650
واما الحادثة به فاشار اليها بقوله ولها فقط دون الزوج الرد بالجذام البين اي المحقق ولو يسيرا والبرص المضر اي الفاحش دون اليسير. الحادثين بعده اي بعد العقد بعد التأجيل سنة ان رجي برؤه

83
00:32:54.050 --> 00:33:19.800
الجذام والبرص اذا حلت بعد العقد وكان فاحشا كثيرا بالزوج والمرأة بعد اعطاء مدة كافية وهي مقدار سنة للعلاج ولم يحصل البرء منه فان الشرع يعطيها الحق بان ترد النكاح

84
00:33:20.350 --> 00:33:44.150
لان الطلاق ليس بيدها وهو امر ضار بها واعطي فرصة للعلاج ولم يتمكن من ذلك فلنبقى له عذر من حق زوجها ان ترد النكاح لانها لا تملك ان تطلقه لكن لو كان العمر هذا حصل بالمرأة بعد

85
00:33:44.550 --> 00:34:05.350
العقد ولن يكون قديما لا قبل العقد ولا اثناء العقد وانما حياة بعد ذلك بالمرأة ولا يعطي الحق للرجل في رد النكاح لان الطلاق بيده نعم قال وليس للزوج كلام ولا اخذ شيء منها في نظير طلاقها

86
00:34:05.600 --> 00:34:32.750
وكذا يقال في الجنون وسيأتي في كلامه الاشارة لذلك قال استظهر بعضهم ان العظية الحادثة بعده كالجنون وما معه. فلها الرد بها يعني هو ذكر الجنون والجذام والبرص بان لانه اذا حدث بعد العقد يعطي للمرأة الحق

87
00:34:33.200 --> 00:34:54.550
بعد اعطاء فرصة للعلاج لمدة عام واذا لم يتخلص منا فلها الحق في رد النكاح وبعض اضاف مرض الاخ وهو العيد التغوط عند الجماع اضافه لهذه الثلاثة وقال ايضا لها

88
00:34:55.000 --> 00:35:19.350
الحق بالرد اذا وجد هذا في الرجل اذا لم يتأتى علاجها هذا فيما يتعلق حدوث هذه الامراض بالرجل وما اذا حدثت بالمرأة وان الزوج تعدادي مصيبة حلت به اذا اراد ان يطلق له ان يطلق ولا

89
00:35:19.700 --> 00:35:44.650
يحق له ان يسأل يطلب تعويضا اه من المرة عن طلاقها في هذه الحالة ما دام هذه العيوب حدثت بعد العقد وليس قبل العقد نعم قال لا بك اعتراض حدث بعد الوطء فيها ولو مرة وهي مصيبة نزلت بها الا ان يتسبب

90
00:35:44.650 --> 00:36:06.200
فيه فلها الرد به كالحادث قبل الوطئ وبعد العقد الاعتراض اذا حصل وهو الارتخاء اذا حصل بعد المعاشرة ولو مرة واحدة فهذا خلاص تا بعدا بالنكاح ثبت به النكاح بمعاشرة ولو مرة واحدة

91
00:36:06.650 --> 00:36:34.150
وسقط حقها في رد النكاح آآ الا اذا كان متسببا هو في حدود هذا الارتخاء اكل دواء وعمل عملية وفعل شيء من هذا فان الحق لا يزال ثابتا لها لكن والفرق بينها وبين الامراض الاخرى انه اذا حدث

92
00:36:34.500 --> 00:37:05.550
او حصلت منه معاشرة ولا مرة واحدة يسقط حقها في الرد نعم قال وادخلت الكاف الخصاء والجب والكبر المانع من الوطأ يعني ايضا حتى هو مثل الاعتراض والخصاء والجب ابر الذكر وكذا المانع من الوطا اذا حصل به معاشة ولو مرة واحدة يسقط حقه واذا لم يحصل به معاشرة فمن حقها ان ترد

93
00:37:06.800 --> 00:37:22.550
شيخ الكبر ما يتعلقش آآ مش الكبر في السن يعني لا ويقصد كبر الذكر يعني. نعم. لانه يذكر فيه مع العيوب. مم ليس كبر السن كبر السن كبر السن لا يحدث فجأة

94
00:37:24.200 --> 00:37:46.350
قال وثبت الخيار بجنونهما القديم قبل العقد سواء كان بصرع او وسواس وهو احد العيوب الاربعة المشتركة قال وان مرة في الشهر لنفور النفس وخوفها منه ان يثبتوا لكل منهما الخيار بالجنون القديم

95
00:37:46.400 --> 00:38:11.350
قبل الدخول وبعده انزلوني على القديم يحصل بالخيار لكل طرف من الطرفين اذا كان هو قديما واذا كان هو حادثا يكون يحصل به خيال للمرض والرجل وكان يحصل كثيرا ولو كان يحرث ولو مرة واحدة في الشهر

96
00:38:12.050 --> 00:38:37.550
فلا يعطي الخيار ما دام ما دام نظر هذا الجنون مظهر فيه عنف ويخاف من الطرف الاخر على نفسه لان الجنون قد يكون يعني جنون مجرد ووسوسة والمريض لا يتعرض للاخرين وانما يبقى هو منشغل عن حاله ويبقى غايب عن الوعي

97
00:38:38.200 --> 00:39:02.600
ده كده ام سالم فهذا يعني لا يضر بالطرف الاخر لكن اذا كان هو يخشى منه عطاف الاخر ونستعمل العنف وكذا وهذا يعطي الخيار فمثلا الصرع اذا كان صاحبه يصرع ويبقى يغيب عن الوعي

98
00:39:03.400 --> 00:39:25.350
فاتى من الزمن ولا يتعرض لعنف ولا ضرب ولا تقبيح وانما ينشغل بحاله ويخرج عن وعيه ثم يرجع يعود الى حالته الطبيعية هذا الظاهر لا يؤثر ولا يعني يعطي الخيار في رد النكاح

99
00:39:26.450 --> 00:39:45.400
نعم قال قبل الدخول وبعده حيث لم يعلم به الا بعد الدخول. واما ان علم به قبله ودخل فلا خيار له كما تقدم اول الفصل قال واعلم ان الجنون حكمه حكم الجذام

100
00:39:45.500 --> 00:40:15.150
فان كان قبل العقد رد به مطلقا وان حدث بعده وقبل البناء فانه يوجب الخيار للمرأة دون الرجل مثل الجذام اذا كان حضرت حدث بعد العقد وان يعطي الخيار للمرأة ولا يعطي خيار للرجل لان الرجل يملك الطلاق فلا يعطيه الخيار. قال

101
00:40:15.150 --> 00:40:40.800
وكذا قال وكذا ان حدث بعد البناء على ظاهر المدونة في الجذام ويقاس عليه الجنون ولذا جعل بعضهم قول المصنف قبل الدخول وبعده متعلقا بمحذوف تقديره وان حدث الجنون رجلي قبل الدخول وبعده اي فلها رده بخلافه هو

102
00:40:41.200 --> 00:41:04.700
ليفيد ان حكمه حكم الجذام وان كان لا دليل على هذا المحذوف يعني المدونة نصت على الجذام يعني الجذام سواء كان حدث قبل العقد او بعد العقد او بعد العقد وقبل البناء او بعد العقد وبعد البناء

103
00:41:05.050 --> 00:41:30.350
قل هو يعطي للزوجة الخيار ولها الحق حتى ان تعطيه مدة عام للعلاج وقد ورد هذا عن عمر رضي الله عنه انه يعطى يؤجل المعترض عاما وهو الذي لا يقدر على النكاح يؤجل عاما

104
00:41:31.200 --> 00:41:50.150
وتعطى الخيار حتى ولو بعد عام ونصت عليه المدونة انصت على الجذام وقاسوا عليه الجنون وقالوا ان حكم الجنون حكم الجذام فاذا حصل ولو بعد العقد فانه يعطي للمرأة الخيار

105
00:41:50.650 --> 00:42:12.650
وهو من الامور الخاصة بالمرأة اما الرجل فلا يعطيه الخيار نعم قال فلو قال المصنف ولها فقط ان حدث قبل الدخول الى اخره كان احسن قال واجلا فيه هكذا في بعض النسخ بواو

106
00:42:12.800 --> 00:42:32.750
وفي نسخة بدونها على الاستئناف البياني كانه قيل كانه قيل له وهل الخيار في الجنون القديم لكل منهما او في الحادث لها دون الرجل يكون بتأجيل او بلا تأجيل فاجاب بقوله اجلا فيه

107
00:42:35.300 --> 00:43:02.450
قال بعض النسخ بدون واو عن الاستئناف البياني الاستئناف معروف هو عندهم اما استئناف ابتدائي او استئناف بياني. استئناف في الكلام من يعني انواع البيان بالكلام عندما تأتي جملة بعد جملة فاذا كان

108
00:43:02.800 --> 00:43:31.250
الجملة الجديدة لا صلة لها بجملة قبلها يسمى هذا استئنافا ابتدائيا تدعي الكلام والاستئناف عادة لا يحتاج الى لا يأتي معه العطف يقال يسمى عنا بين الجملتين كمال الاتصال فلا يؤتى بالعاطف

109
00:43:32.750 --> 00:44:01.000
وهناك استئنافا هناك استئناف اخر هو الاستئناف البياني ولسنا في البيان الجملة الثانية هي مرتبطة بالاولى وليست كلاما جديدا ولكنها مترتبة على الكلام الاول ترتب افتراض سؤال الكلام الاول يفترض

110
00:44:01.300 --> 00:44:29.600
من السامع ان يسأل سؤالا يحتاج الى اجابته ويؤتى الاستئناف البيان ليجيب عن هذا السؤال المقدر انه لما ذكر عن يعني اعطاء الخيار للزوجة الحزن الجنون والجذام كأن سائل يقول

111
00:44:30.000 --> 00:44:54.600
هل هذا الخيار فوري والا بعد ان تعطى ان تؤجل ان تؤجله لمدة سنة بحيث يعلم ما اذا كان هذا المرض يمكن شفاؤه ولا يمكن شفاؤه فاجيب بقوله اجل هذا

112
00:44:55.000 --> 00:45:13.500
يكون الكلام على هذا لا يحتاج الى عطف اذا قلنا انه استئناف بيان لانه وارد مورد الجواب على سؤال مقدر واذا قلنا انه معطوف وليس جواب لسؤال في بعض النسخ انه

113
00:45:13.550 --> 00:45:44.900
معطوف عالجملة السابقة ولا يدخل عيسى من باب الاستئناف نعم قال وفي برص وجذام رجي برؤهما سنة  واجل سنة ده كان يرجى البور مجدداهم البرص يؤجل سنة اللي ينظر ما اذا كان يمكن الشفاء ولا يمكن الشفاء

114
00:45:45.600 --> 00:46:10.000
ومقاومة معه مدة هذه السنة لاختبار وللعلاج لا يسقط حقها في الخيار قال وفي برص وجذام قديمين بهما او حادثين بالرجل فقط رجي برؤهما بضمير التثنية ينبغي رجوعه للزوجين اي في العيوب الثلاثة

115
00:46:10.150 --> 00:46:37.300
وفي بعض النسخ بضمير المفرد المؤنث الراجع للعيوب الثلاثة فلابد من رجاء البرء في الثلاثة على المعتمد من تأجيل هذا الجذام والبرص والجنون كانت هذه الثلاثة قديمة او حدثت بعد العقد وتعطي الخيار للمرأة دون الرجل

116
00:46:38.050 --> 00:47:05.300
هذه يؤجل لها العلاج سواء كان واقعة المرأة وكان العيب قديم وعقب مواقعي بالرجل وكان سواء كان العيب قديما او بعد العقد فانه يؤجل لها يعني يعطى للصحيح الصحابة يعطي اجل للمريض

117
00:47:05.900 --> 00:47:22.850
لمدة عام اذا كان يرجى البرؤ كون يعني هذه المدة لا تسقط حقه بعد ذلك بعد العام اذا كان تبين ان هذا المرض لا يمكن شفاؤه فله ان يطلق بعد ذلك او له ان

118
00:47:23.000 --> 00:47:46.650
يلغي العقل على ذلك نعم قال فلابد من رجاء البرء في الثلاثة على المعتمد خلافا لظاهرها كالمصنف من ان المجنون يؤجل ولو لم يرجى برؤه سنة قمرية للحر ونصفها للعبد. او الامة من يوم الحكم

119
00:47:47.300 --> 00:48:08.150
او الامة من يوم الحكم يعني التاجيل هو شرطه لمن يرجى برؤه. اذا كان الاطباء يقولون ان هذا المرض جزام والجنون والبرص الموجود باحد الطرفين مما يمكن علاجه فاذا كان هذا الاحتمال موجود

120
00:48:08.550 --> 00:48:29.550
فلن يؤجل واما اذا كان يقال انه ميؤوس منه ولا يعطى التأجيل والتأجيل في الامراض الثلاثة اذا كله مشروط امكان العلاج يعني زوال المرض محتمل حسب ما يقول اهل الخبرة

121
00:48:30.300 --> 00:48:55.400
واذا لم يكن هناك هذا الاحتمال موجود فانه لا يؤجل نعم قال والخيار ثابت بغيرها اي بغير العيوب المتقدمة من سواد وقرع وعمى وعور وعرج وقطع وكثرة اكل من كل ما يعد عيبا عرفا انشرط السلامة منه

122
00:48:55.450 --> 00:49:17.200
سواء عين ما شرطه او قال من كل عيب او من العيوب فان لم يشترط السلامة فلا خيار يعني هذه العيوب المذكورة المحددة الثلاثة عشر عيبا هذه اذا وجدت فانها تعطي الخيار للطرف الاخر

123
00:49:17.850 --> 00:49:40.050
سواء يعني شرطت السلامة منها او لم تشرط هذي عيوب مؤذية وشديدة ووجودها لا يطاق ولا يستمر معه الزواج لكن لو كانت هناك عيوب اخرى غير هذه وهي مضرة بالطرف الاخر

124
00:49:40.650 --> 00:49:59.500
وهي لا تعطي الخيار الا اذا شرط احد نطاه في السلامة منها اما قاعد بشرط ان لا تكون سوداء والا تكون عرجاء ولا تكون مريضة من المرض الفلاني ولا كده فاذا شرط شرطا

125
00:49:59.950 --> 00:50:22.850
لا تكن مريضة بالسكر ولا مريضة بالضغط ولا مريضة بالقلب ولا مريضة بكذا اذا شرط شرطا فانما يعمل له بشرطه لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وان احق الشروط

126
00:50:23.050 --> 00:50:44.300
ان توفوا به ما استحللتم به الفروج فاذا كان هو مشروط بعينه او مشروطا شرطا داخل ضمن الشروط العامة ان تكون سالمة من كل العيوب والامراض فانه اذا وجد شيئا من ذلك فانه يحق له ان يرد النكاح

127
00:50:44.700 --> 00:50:59.900
اما اذا لم يشترطه او لم تشترطه هي لان هذا الشرط سواء كان منها او منه فاذا هي ايضا اشترطت شرطا الا يكون اسود ولا اعمى ولا اعرج ولا كذا ولا كذا

128
00:51:00.750 --> 00:51:18.300
ثم بعد ذلك على خلاف الشرط فمن حقه ايضا ان ترد النكاح نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

129
00:51:18.350 --> 00:51:43.300
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا