﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.600
العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله

2
00:00:30.600 --> 00:00:47.450
وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ولما فرغ من النواقض اتبعها بما ليس منها مما وقع فيها الخلاف ولو خارج المذهب

3
00:00:47.800 --> 00:01:09.300
فقال لا ينقض الوضوء بمس دبر او انثيين او انثيين ولو التذ او بمس فرج صغيرة ولو قصد اللذة ما لم يلتذ بالفعل عند بعضهم واستظهر شيخنا عدم النقض مطلقا كما هو ظاهر المصنف

4
00:01:10.150 --> 00:01:37.450
واما مس جسدها فلا ينقض ولو قصد ووجد او قبلها بفم  لما انهي كلام على نواقض الوضوء ذكر اشياء قد يتوهم انها مما ينقض الوضوء وهي ليس كذلك وهي مما جرى فيه الخلاف بين اهل العلم داخل خارج المذهب

5
00:01:37.500 --> 00:01:59.800
لاننا نواقض الوضوء هذه من امور التعبدية الصرفة التي لا مجال فيها للاجتهاد ما ثبت بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله عز وجل انه ناقض يحكم له بانه ناقض للوضوء. وما لم يثبت فيه شيء من ذلك

6
00:01:59.800 --> 00:02:21.800
لا يعد ناقضا. ولذلك نبه على بعض الاشياء وليس كل الاشياء. فقال لا ينتقض الوضوء بمس الانثيين لانه لما تقدم ان مس الذكر ومس الفرج ينقض الوضوء ربما يتوهم ان مس الانثيين والخصيتين مما ينقضه

7
00:02:21.800 --> 00:02:42.650
لا تنقض الوضوء مسهم لا ينقض الوضوء لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. وكذلك مس الدبر لم يرد فيه شيء وآآ ذكر العلماء ايضا آآ مما يتعلق به الحقنة الشرجية

8
00:02:42.900 --> 00:03:11.650
لا تنقض الوضوء اختلفوا فيها في الصوم هل تفسد الصوم تفسد الصوم وعلى قولين عند المالكية؟ وآآ لكن بالنسبة لنقض الوضوء قالوا هي لا تنقض الوضوء. فمس الدبر والانثيين مسو اه اه لي هو اعلى الفخد من المقدمة من مما الى العانة

9
00:03:11.650 --> 00:03:33.400
لمس العانة يعني الناس اللي ينقضوا ضوءها نصف الفرج فقط مس المرأة فرجها ولا مس الرجل الذكر هذا ينقض الوضوء. لكن مع ذلك ما حوله كله لا ينقضه حتى ولو ارتد. قال حتى ولو اشتد بمس ما قرب من فرجه. آآ

10
00:03:33.400 --> 00:04:04.550
اه وكذلك مسوا تفرجي الغيري لا ينقض الوضوء الا اذا قصد اللذة او وجد اللذة. وذاك ولا ينتقض وضوء المرأة اذا غسلت صبيها وآآ كذلك كان تمريض غسل غسل العورة من اجل التمريض. فاذا كان لم يقصد الماس بذلك الشهوة ولم يجدها

11
00:04:04.550 --> 00:04:24.550
فلا ينتقض الوضوء بمس فرج الغير لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ معناه ان فرج غيره لا ينتقض الوضوء واما الامر الاخر لذوية اللدة فذلك ليناقض الاخر وهو اه لان نواقض متعددة منها

12
00:04:24.550 --> 00:04:44.400
احداث ومنها اسباب احداث واسباب الاحداث منها مس الفرج ومنها ايضا اه الشهوة قصد الشهوة او وجود الشهوة كذلك مس الفرج الصغيرة اه لا تشتهى وكل ذلك حتى قالوا حتى ولو وجد الشهوة على الصحيح

13
00:04:44.600 --> 00:05:08.800
لان العبرة دائما في موضوع الشهوة وما يشتهى عادة بين الناس هذا هو الذي يعني مسه او تقبيله ينقض وضوئي ان قصد اللذة وجدها. اما ما كان لا يقصد عادة للذة ولا يشتهى عادة من الناس

14
00:05:09.050 --> 00:05:32.350
فالصحيح انه لا ينتقض به الوضوء اليس ادعى ما دام يعني آآ حالة يعني لا يفعل هذا الا فاسق يعني ان هو يطلب منا ان هو يعني آآ ينقض قد وضوءه. على كل حال هو تكلم عن مسألة مس المحرم يعني اذا كان الانسان امتد بمحرمه ينتقد او لا ينتقد. ذكر

15
00:05:32.350 --> 00:05:47.400
والنصحية انه ينتقض وضوءه ولا يفعل هذا الا فاسق باب العقوبات شيء اخر ربما يعاقب بشيء احد انا امر بالوضوح ولا يعد عقوبة من عقوبة وان يعزر ويؤدى باي تأديب

16
00:05:47.550 --> 00:06:12.350
لكن لو حمل على انه يقال لك يجب ان يتوضأ بحية لا يتساءل وربما يكون فيه نوع من اه التشديد عليه باب التشديد يعني ولا قيء وقلس وكذلك القيء والقلاسي يعني هذه ايضا مسائل فيها خلاف مع علماء الاحناف

17
00:06:12.750 --> 00:06:48.350
وغيرهم من يرى نقض الوضوء بالقيء والقدس. الوضوء عندهم مما يدخل مما يخرج علماؤنا يقولون الوضوء مما يخرج مما يدخل. ومما يخرج من المخرج المعتاد شيء مكان اخر فمن اهل العلم من يرى ان القيء والقدس ايضا آآ خارج ولو كان مش بمكان معتاد لكنه ينقض الوضوء

18
00:06:48.400 --> 00:07:17.650
واكل لحم جزور اي ابل لحم الجزور فيه ايضا اختلاف بين العلم يجب الوضوء ولا يجب منه الوضوء. آآ علماء الجمهور المالكية والحنفية والشافعية في المذهب الجديد واحدى الروايتين عن الامام احمد انه لا ينقض. والرواية المشهورة عند احمد انه ينقض من الوضوء

19
00:07:17.750 --> 00:07:51.150
وكذلك الشافعي في المذهب القديم انه ينقض جمهور يقولون قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه سئل عن الوضوء من اكل لحم الغنم قال مذهب الحنابلة الحنابل الراجع عنده من لا ينقض وقالوا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من اكل لحم الغنم فقال لا

20
00:07:51.150 --> 00:08:16.850
شوية من اكل لحم الابل؟ فقال نعم. وآآ استدل الجمهور بحديث جابر كان اخر بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وبعضهم يقول هذا حديث عام وحديث الامر الوضوء من لحم

21
00:08:16.850 --> 00:08:37.000
دور خاص والخاص يقدم على العام. صحيح اي شيء طبخ يعني ترك النبي صلى الله وسلم الوضوء منه ولكن هذا لا يتعارض مع الخاص اللي هو امر بالوضوء. يعني كل ما طبخ لا ينتقل به الوضوء

22
00:08:37.150 --> 00:08:54.750
الا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لحم الجزور. هذا اللي رجح به آآ الحنابلة مذهبهم والجمهور يقولون حتى لو حمل هذا على الخصوص والعموم قد ترك هذا الامر يعني كان الامر

23
00:08:54.950 --> 00:09:18.700
يعني نقض حديث اللي سئل فيه عن الوضوء من لحم الجزور وقال نعم هذا كان في اول الامر ثم ترك بعد ذلك وهو عمل الخلفاء ابو بكر وعمر وعثمان كانوا لا يتوضأون من لحم الجزور فدل عنا على ان هذا الامر كان في اول الامر ثم

24
00:09:18.900 --> 00:09:48.400
نسخ الشيخ ابن تيمية ارجح الاحد بالحديث ولكن حمل الامر فيه على الندب لا على الوجوب رجح حمل العمل على الخاص يعني الاخذ بهذا الحديث وهو انه سئل عن الوضوء بلحم الجزر؟ فقال نعم يعني ينبغي الاخذ بالخاص مقابل العام ولكن الامر فيه

25
00:09:48.400 --> 00:10:10.750
على الوجوب لانها هكذا نصف الفتاوى. الامر فيه على الندم فكانه في الجملة يعني اخذ آآ موقفا بين رأينا رأي الجمهور الامور يا اخوان لا يجب الوضوء ولا يندب الا اذا كان آآ قيل بالخروج من الخلاف لا بأس يعني احيانا لم يكن هناك خلاف قوي

26
00:10:11.000 --> 00:10:34.100
اه له دليله في كل جانب فكثير من المحققين يطلب اه قول اخر والعمل بهذا استحبابا وندبا او يطلبه على وجه الخروج من خلاف بحيث تكون العبادة صحيحة باتفاق اه لان

27
00:10:34.150 --> 00:10:57.450
العبادة من جيش المسلم انها اذا امكنه ان يأتي بها على وجه صحيح متفق عليه فهو افضل من يأتي بها على وجه تكون عند بعضهم صحيحة وعند بعضهم باطلة القضية ان الجمهور لا يقولون الوضوء من لحم الابل وبعض العلم يقول النص هو على

28
00:10:57.450 --> 00:11:20.050
مذهب انه لا يعد من النواقض لكن لحم الابل لا يعد مناقض. ولا اي شيء اخر مطبوخ   وذبح وحجامة وفصد وقهقهة بصلاة. وذبح يعني الانسان لو ذبح شاة فيجب عليها ان يتوضأ

29
00:11:20.500 --> 00:11:36.950
مم. ولا كذلك لا يجب الوضوء من الحجامة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم وخرج وصلى ولم يتوضأ وفصد وكذلك الفصل الحجامة هي اخراج الدم بالمحاجم

30
00:11:37.150 --> 00:12:03.150
والفصل هو قطع العرق لاخراج الدم منه من غير من حاجة يعني  آآ الطهقة الطهقها ايضا الطاقة لا تنقض الوضوء الخلاف اللي ما عليه الحنفية. الحنفية يرون ان الانسان اذا قهقع في الصلاة بطلت صلاته ووضوءه

31
00:12:03.150 --> 00:12:23.000
داخل الصلاة عندما تتكلم عن القاقة ما يقصدون بها القهقرة داخل الصلاة نفقل القهقهة داخل الصلاة تبطل الصلاة وتنقض الوضوء واستدلوا بحديث اه ابي العالية ان رجل قهقع في الصلاة

32
00:12:23.200 --> 00:12:43.500
فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلاة والوضوء مم. الجمهور قالوا هذا من احاديث اه مما رصد بالعالية ومعروف عند المحدثين ان مراسيل ابي العالية او مراسيل الحسن البصري

33
00:12:43.550 --> 00:13:01.150
هي ضعيفة لا يحتج بها فهي من المناشيد التي لا اه يقوم عليها استدلال في الاحكام الفقهية عندهم ولذلك الصحيح انه لا يجب الوضوء من القهقهة لانها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:13:01.550 --> 00:13:21.850
ولا مس امرأة. ويقصدون الصوت العالي الضحك والصوت العالي ليخرج التبسم يعني تبسم لا ينقض الوضوء لا عند الاحناف ولا عند غيره. لكن اذا ارتفع به الصوت وصار قهقرة ذلك هو الضحك بالصوت العالي هو اللي فيه هذا الخلاف

35
00:13:21.900 --> 00:13:50.650
ولا مس امرأة فرجها الطفت ام لا قبضت عليه ام لا وهذا هو المذهب وكذلك اختلفوا فيها ليعدوا ناقض او ليعدوا  وذكر هنا في عدم النواقض انه لا ينقض والمذهب فيه خلاف

36
00:13:50.900 --> 00:14:15.750
منهم من قال اذا كان مجرد مس من الخارج لا ينقض لكن اذا الطفت بمعنى ادخلت اصابعها بين شفريها هذا هو اللطاف فذلك يعد ناقضا فروي في المدونة روي عن مالك آآ مرت على النقض ومرة عدم النقض

37
00:14:15.950 --> 00:14:37.150
ومنهم من حمد الخلاف على اختلاف الحال. ليس هو آآ خلافا آآ في على قولين وانما الواقع هو قول واحد وكل رواية تحمل على حالها. الرواية الذي قالت بعدم النقض هي بالمس من الخارج. ورواية التي

38
00:14:37.150 --> 00:15:05.200
قالت بالنقط تحمل على حالة الالطاف  ولا مس امرأة فرجها الطفت ام لا قبضت عليه ام لا وهذا هو المذهب واولت ايضا بعدم الالطاف فان الطفت انتقض والالطاف ان تدخل شيئا من يدها في فرجها. هذا معنى واولت بالالطاف. يعني اول الرأيان

39
00:15:05.300 --> 00:15:29.850
اه اه واولت ايضا بعدم الالطاف. اه يعني هل هو خلاف حقيقي والمذهب عدم النقض والا هو خلاف في اللفظ فقط والقول قول واحد وعليه تأول مدونة فاذا كان قلنا بعد النقض معناها عدم الاطاف. معنى مقرون بعدم

40
00:15:29.850 --> 00:15:57.500
بحيث يكون الكلام كلام واحد قول واحد قولا  واولت ايضا بعدم الالطاف فان الطفت انتقض انتقض والالطاف ان تدخل شيئا من يدها في فرجها وندب لكل احد وتأكد لمريد الصلاة غسل فم ويد

41
00:15:57.850 --> 00:16:21.550
من لحم ولبن وسائر ما فيه دسوما ويندب ان يكون بما يقطع الرائحة كاشنان وصابون وغسول مضموم بالهمز. مم. كاسنان صابون وغسول. تضم وتكسر ويكره بما فيه طعام كدقيق الترمس

42
00:16:21.600 --> 00:16:51.350
آآ لك اي انسان اكل شيء فيه لسومة في ودك فيه دهن فيه غمر كلها بمعنى واحد الغمر والدسومة والودك والدهن. كلها بمعنى واحد. اذا اكل شيء في شيء من هذا

43
00:16:51.950 --> 00:17:16.800
فيندب له ويستحب له ان يغسل فمه وان يغسل يديه ويندب ان يكون بي الرسول وشنانة وصابونة او وغير ذلك وهذا للصلاة ولغير الصلاة لان تتعلق بالرائحة ومع طول الوقت

44
00:17:16.800 --> 00:17:43.000
تصير رائحة كريهة هذا هو السر في الطلب هنا وهناك التنظيف ولا علاقة لها بالوضوء الا اذا كان حملناه على الوضوء لغة يعني آآ زي موعد الوضوء قبل الطعام موضوع قبل الطعام وبعد الطعام وكذا حديث ضعيف وهذا

45
00:17:43.200 --> 00:18:06.950
لكن آآ ما فيش جامع بين آآ ذكر هذه المسألة هنا وآآ نوخذ الوضوء الاسم فقط انه يتوضأ منه اجمعا لان الوضوء اللغوي له ان تغسل منه الايدي ولا علاقة له بنقض الوضوء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب لبن تمضمض. وارد في السنة

46
00:18:07.550 --> 00:18:34.900
هذا هو الاصل في المساء علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يد وندب تجديد وضوء لصلاة ولو نافلة

47
00:18:35.000 --> 00:18:55.650
او طواف لا لغيرهما كمس مصحف ان صلى به ولو نفلا او فعل بهما يتوقف على طهارة كطواف ومس مصحف على الراجح فلو لم يصلي به ولم يفعل به ما يتوقف على طهارة لم يجز التجديد

48
00:18:55.800 --> 00:19:21.700
ان يكره او يمنع على الخلاف المتقدم اذا كان انسان توضأ وفعل عبادة اه تتوقف صحتها على وضوءه فعل بذلك الوضوء عبادة ما العبادات التي تتوقف صحته على الوضوء مثل الصلاة سواء كانت نافلة او الا فريضة

49
00:19:21.800 --> 00:19:37.550
مثل الطواف سواء كان تطوعا او فريضة مثل مس المصحف لانه لا يجوز مس المصحف باي طهارة فهذه اشياء تتوقف طارق الانسان توضأ وفعل شيء من هذا من ماذا؟ توقف عن الطهارة

50
00:19:38.150 --> 00:19:56.750
يستحب ويندم له اذا اراد ان يصلي او اراد ان يطوف يستحب له ان يعيد الوضوء لكن اذا كان توضأ ولم يفعل شيء ما لا شيء التي يتوقف عليها الطهارة

51
00:19:57.000 --> 00:20:15.500
لا صلى به ولا طاف ولا مس مصحف واراد ان يجدد الوضوء. لو انت اتوضيت قال لا ما عليه هذه عبادة بنزيد منها لأ هذا يبقى هو نوع من التعمق والمنهي عنه لانه لم يرد في السنة

52
00:20:15.750 --> 00:20:35.750
والاصل في العبادة دائما هو توقف والاتباع وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اما الاجتهاد فيها بالرأي اه بما يظنه الانسان احيانا انه آآ تشدد تشديده عن نفسه آآ زيادة من عندي يطلب فيها الاجر

53
00:20:35.750 --> 00:20:59.550
هذا في الاشياء المطلقة الغير مقيدة له ان يفعل اذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكاس معصيا له ان يذكر حتى الاربعة وعشرين ساعة ليفتوا لسانه غادي عبادة وهادي طاعة ويكون لسانه رطبا بذكر الله. لكن اشياء اللي هي حددها الشرع وحدد مواطنها واوقاتها واماكنها

54
00:21:00.250 --> 00:21:17.600
حتى لو استحسن الانسان شيء وراء انه آآ الاصل فيه انه عبادة وانه طاعة فانه يكون منهيا عنه ويكون ذكر هنا اما ان يكون فعله دائرا يكون فعله دائرا بين المكروه والحرام مما يكون فعل هذا مكروها او حراما

55
00:21:17.600 --> 00:21:36.450
ويسمى بدعة انا ليأتي بشيء لم يرد في الشرع يسمى مبتدعا والبدعة ليس بالضرورية بدعة يعني تتعلق بالكفر ولا بالايمان. بل احيانا حتى الاشياء المكروهات تسمى بدعة يصلح صاحبه مبتدع

56
00:21:36.700 --> 00:21:54.550
فمن فعل شيئا من ذلك لم يطلبه من الشرع واراد ان يتزيد به آآ يرى انه لانه كانه يرى نفسه انه فعل فعلا قصر عنه آآ طلب النبي صلى الله عليه وسلم. استدراك

57
00:21:54.900 --> 00:22:10.050
ليش كان هادا ممنوع؟ لانه فيه معنى الاستدراك عن الشارع كأنك تستدعي تقول لها انت كان مطلوب منك كان بيقول نذير وكذا وكذا انت كما قلت لنا هذه واحنا بنعمله فيه. وهذا لا يليق بالمسلم لا يجوز للمسلم ان

58
00:22:10.050 --> 00:22:30.700
ولان يقترب من هذا ان يبتعد كل البعد. لان ليس هناك اعظم اجرا من الاتباع من الطاعة. الطاعة هي الاساس لان من كان قلبه منعقدا على الطاعة المطلقة حتى ولو قل عمله ينجأ

59
00:22:31.050 --> 00:22:54.900
لكن من كان احيانا يطيع لا يطيع ذولي على خطر عظيم فضيلة الشيخ. نعم. ما الفرق بين صفة غسل الفم هذه ذكرها هو وبين الاستياك اه هو غسل الفم هذا يعني اختلفوا في تفسيره هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يمضمض

60
00:22:55.350 --> 00:23:13.850
اذا شرب لبن مضمضة. فهذا يكفي لو انسان مضمضة يكفي. ولكن عندما آآ نعبي وصل اه اذا كان المراد غسل الفم يعني من الخارج ومنهم مليان غسل الفم من الخارج يكفي

61
00:23:13.900 --> 00:23:33.750
لان غسل فم الداخل هذا سواك هذا سنة اخرى الوضوء غير هذا اذا اراد الانسان ان يصلي اه يسن له ان يستاك وحمل فقهاء الغسل هذا على غسل الفم من الخارج كغسل اليدين

62
00:23:33.800 --> 00:23:53.800
بحيث يا ثبات الدسوم والودق والطعام من اه على شفاه ثم الغسل داخل هذا يعني له سنة وهو السواك. هناك من حمى الغص على الغسل فم الداخل استنادا على ما كان يفعله النبي

63
00:23:53.800 --> 00:24:15.300
صلى الله عليه وسلم كان يمضمض سواء كان يعني يريد الصلاة ولا يريد الصلاة. كان اذا شرب لبن مضمضا. فبناء على هذا ان آآ كان يمضمض واذا اردنا ان نحقق الغسل المطلوب وقاعد يغسل يديه وفمه ينبغي عليه ان يدلك اسنانه

64
00:24:15.300 --> 00:24:37.650
انه وداخل فمه باصبعه على الاقل اذا كان ما عندهاش شيء يستكبيه بحيث يتخلص من الودك ومن الزهوما الدهنية اللي مطلوب ان يتخلص منها. لانها لا تتحقق ولا يتحقق الغرض من هذا الا اذا كان هو حكى داخل فمه

65
00:24:37.650 --> 00:25:04.300
بشيء اخر بحيث تتخلص منه هذه الدهنية  مم مثل عدم آآ فعله لعبادة تتوقف لو فعل شيئا آآ لا يتوقف على طهارة. مم. ايضا حتى هو اهلا بك يا شيخ كيف؟ مثل اه عدم فعله لعبادة متوقفة على طهارة. يعني توضأ ولم يصلي لو فعل شيئا لا يتوقف على طهارة. وايضا يعني

66
00:25:04.850 --> 00:25:20.500
اذا فعل شيئا لا يطلب منه ان ان يعيد الوضوء مثلا لو كان هو توضأ وآآ ذهب آآ لزيارة امير ولا سلطان ولا ليقرأ القرآن من حفظه او ليذكر الله او كذا

67
00:25:20.950 --> 00:25:37.350
هذه من الاشياء التي لا تتوقف عن الطهارة فبعد ما فعل هذا قال اريد ان اعيد الوضوء سنة الوضوء للصلاة يقال له لا تفعل لان وضوءك لو انت لم تفعل به شيء

68
00:25:37.450 --> 00:25:56.200
اه يتوقف وتتوقف على الطهارة زيارة الزيارة ولا الذكر ولا قراءة القرآن يعني من الحفظ هذه لا تتوقف عن الطهارة ولذلك انت قاعد على الطهارة البيضاء ولم تفعل بها شيء يتوقف على الطهارة فلا يطلب

69
00:25:56.200 --> 00:26:16.300
منك انك تعيد الوضوء مرة ثانية ولو شك اي طرأ عليه الشك في اثناء صلاته بعد ان دخلها جازما بالطهر هل هل نقض قبل دخولها او هل نقض بعد او لا

70
00:26:16.750 --> 00:26:33.800
وجب عليه التمادي فيهما ثم اذا بان اي ظهر له الطهر اي الطهر ثم اذا بان اي ظهر له الطهر فيها او بعدها لم يعد صلاته لبقاء الطهارة في نفس الامر

71
00:26:34.750 --> 00:27:00.350
فان استمر على شكه اعادها لنقض وضوءه ولا يعيد مأمومه كالناس. يعيد مأمومه ولا يعيد مأمومه. نعم اه وانا راجع الى مسألة الشك لعله هو سبق الكلام عليها الشك في الطهارة لان نواقض الوضوء عند علماء المالكية

72
00:27:00.550 --> 00:27:20.600
مع ان القاعدة ان الشك لا يبنى عليه حكم دايما الاحكام تبنى على اليقين او على غلبة الظن والاصل في هذا حيث النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر له الرجل يخيل اليه انه يجد شيئا في صلاته

73
00:27:21.200 --> 00:27:38.800
آآ هل ينصرف منه او لا؟ قال ينصرف لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا الرجل يخيل اليه ويدخله الشك انه كأنه خرج منه ريح او خرج منه قطرة بول او كذا

74
00:27:39.050 --> 00:28:04.200
كتير ما يحصل الناس هذا وهذا من سماحة الشرع ورفع المشقة عن الناس ورفع الحرج عنهم لان الناس اذا كان آآ تعلقوا بمثل هذه الامور ما تنقلب حياتهم شديدة وشاقة الناس حريصون والناس اللي يريدون ان

75
00:28:04.200 --> 00:28:33.250
ان يكون اعمالهم يعني متقنة اذا حسب شيء من هذا يعيد وضوءه ويرى انه انتقض وربما المرة الثانية الشيطان يتلاعب به يعمل له شيء من الحركة في جسده يخير اليه انه خير من شيء ويعيد مرة ثانية وثالثة حتى يتسلط عليه بالوسواس بحيث يفسد عليه عمله

76
00:28:33.250 --> 00:28:57.100
وذاك النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب وقفله عنا وهذا نعمة عظيمة المسلم يجب ان يفرح بها ويشكر الله تبارك وتعالى عليها. لانه الذي يتكفل بقبول الاعمال وبالحكم عليها بانها صحيحة ولا فاسدة هو الشرع. الشرع قال لك رفع عنك الحاج والتكليف. يبقى كده انت شككت فلا تتعلق بهذا ولا تلتفت اليه واصلي

77
00:28:57.100 --> 00:29:14.300
وصلاتك اللي بيقبلها هو الله سبحانه وتعالى انت ليس لك فيها شيء. ما دامه قال لك لا حرج عليك. فلماذا لم تطلب لماذا انت تطلب الحرج؟ ما في داعي هذا حديث عظيم الناس ينبغي ان يفرحوا به ولان كثير من الناس يعني

78
00:29:14.350 --> 00:29:34.800
يعيشون شدة من هذه من هذا الامر ويقاسون منه مرارة لا لا يحس بها والدك الا من عايشها الناس الذين تسلط عليهم الوسوسة وان آآ يحس روحه كانه خرج منه الريح وكانه نزلت منه قطط

79
00:29:34.800 --> 00:30:00.300
الى اخره فهذا هو الاصل في الموضوع ولكن علماء المالكية ذكرنا يمكن في اكثر من مرة انهم عندهم آآ في ما يتعلق امور العبادة المحضة الصلاة والطهارة والمسائل هادي وبمسائل الفروج

80
00:30:00.750 --> 00:30:27.850
كثيرا ما يأخذون فيها بالاحتياط ما كان فيه خلاف بين العلماء وكان فيه دليل يحتمل. فدائما بالاحوط لصالح صحة العبادة وللصالح آآ حرمة الفروج بحيث ما يعيش المرأة المرء على اه فرج فيه شك وفيه احتمال ان النكاح غير صحيح عنا وانه

81
00:30:27.850 --> 00:30:51.400
وطلاق وقع منه فالمسائل الفلوج بصفة عامة ومسائل الطهارة والعبادة وكذلك المسألة الثالثة فيما يتعلق بالربا هي شاترة دايما ياخدونها فيها بلوحة المتتبع لمسائلهم نجد كثيرا من فروع مبنية على الاحتياط في نهاية الامر

82
00:30:51.500 --> 00:31:19.300
لانهم يحتاطون  للمقاصد الشريعة في هذه الاشياء التلاتة ما لا يحتاطون لغيرها. حتى انهم قالوا الشك في التماثل في الربا كتحقق التفاضل يعني وصلنا الشك لا يتعلق بحكم. وعلى كل حال في موضوعنا آآ اذا كان الانسان

83
00:31:19.300 --> 00:31:43.850
متحقق انه دخل الصلاة بطهارة متوضي وفي اثناء الصلاة حصل له شك في الناقد يعني انتقض وضوءه او لا  قالوا لا يترك الصلاة وهذا تماشيا مع ظاهر الحديث لا ينفتل لانه كانهم قصوا الحديث على هذه الصورة الوارد فيها

84
00:31:44.000 --> 00:31:57.200
لانه النبي صلى الله عليه وسلم سئل وان الرجل يخيل اليه ان يريد شيئا في صلاته. يعني الشك هنا داخل الصلاة وليس خارجا فهذه المسألة طبقوا فيها الحديث. قالوا ما دام

85
00:31:57.350 --> 00:32:22.150
ووجد الامر في اثناء الصلاة وعند دخوله كان متحققا من الطهارة فلا ينصرف ويجب عليه يجب بيجوب يجب عليه ان يستمر في صلاته بعد ذلك عندما يخرج من الصلاة قال ان تحقق الطهارة خلاص انتهت صلاته صلاته صحيحة ولا يحتاج الى عادتها

86
00:32:22.700 --> 00:32:42.150
ان تحقق الناقض او استمر على شكه عندهم فانه يجب عليه ان يعيد الصلاة قالوا ولا يعيد مأمومه اي من المسائل التي تبطل فيها الصلاة عندهم مع الامام ولا تبطل على المأموم

87
00:32:42.350 --> 00:33:03.550
انا في مسائل اه القاعدة المعروفة عندهم كل صلاة بطلت على الامام بطلت على المأموم الا في سبق الحدث ونسيانه وتضاف لها هذه المسألة الثالثة من شك في صلاته انه حصل النقد في الصلاة

88
00:33:03.700 --> 00:33:22.850
ثم استمر على شكه مع ذلك او تيقن الناقض فانه يعيد ولا يعيد مأمومه. يعني سبق الحدث ونسيانه اذا كان الانسان امام صلى بالناس وسبق والحادث خرج منه الريح او البول

89
00:33:22.950 --> 00:33:41.650
بطل الصلاة يجب عليه ان يستخلف ويذهب ليتوضأ هل تبطل صلاة المأموم قال لا لا تبطل لانها كل صلاة بطلت على الامام بطلت بطلت عن المأموم الا في سبق الحدث اي واحدة. او نسيانه

90
00:33:41.750 --> 00:34:01.700
بمعنى انه دخل الصلاة يظن انه متوضئ وبعد ان خرج من الصلاة تبين له انه غير متوضئ نسي ظن انه توضأ وهو لم يتوضأ صلاته باطلة ويجب عليه ان يعيدها لان

91
00:34:01.850 --> 00:34:20.850
الشروط لا تسقط بالنسيان شروط الصلاة لا تسقط بالنسيان من نسي ولم يتوضأ ونسي ولم يغسل وجهه ونسي كل شروط الصلاة اذا كان انسان نسي يجب عليه ان يعيد العبادة ولكن المأموم لا تبطل صلاته

92
00:34:21.150 --> 00:34:46.200
مسألة الشك هذه هذا حكم فيها هنا  واجابوا عن الحديث في الجملة هو في الواقع علماء المالكية لهم رأيان في المساء الرأي المشهور ان الشك عنده ناقض للوضوء ولذلك لو استمر على شكه يجب عليه ان يعيد صلاته

93
00:34:46.300 --> 00:35:17.450
والرأي الاخر الذي اتصله بعض المحققين منهم ابن عرفة ان الشك لا تبطل به الصلاة على ظهر الحديث ووجهه قال ان الشك ليس من الشروط وانما هو من الموانع والموانع الحدث يعني الحدث. الحدث

94
00:35:17.850 --> 00:35:40.550
ليس من شروط الصلاة وانما هو من موانع الصلاة ومعروف ان الشك في المانع لغو لا يعتد به على ظاهر الحديث لا ينفتل ولا ينصرف فمن تحقق انه قد توضأ حقق من نفس انه توضأ وتيقن انه توضأ

95
00:35:40.950 --> 00:35:59.850
ثم شك في الحدث الحدث اللي شك فيه فهذا شرط ولا مانع قال ومانع هم علماء المالكية ليش قالوا اه الشك في الحدث نقل الوضوء لا انا معدوه من الشك في الشرط

96
00:36:00.150 --> 00:36:17.700
اللي هو الطهارة عدوه هو شك في الشرط والشك في الشرط معتد به شك في المشغول. اه شك في المشروط لكن هو قال لهم لا الشك في الحدث هذا ليس شك في الشرط وانما شك في في المانع

97
00:36:18.100 --> 00:36:39.450
والشك في المانع اللغو لا يعتد به فمن شك مثلا هل الطلاق مثلا مانع من الحل فمن شك هل طلق ولم يطلق هل يعد مطلقا لا يعد مطلقا من شك هل ظاهر من امرأته تجب عليه

98
00:36:39.550 --> 00:37:04.250
اه الكفارة لا تجب عليه لانها هذا مانع فمن شك في امرأة رضعت معه لا مانع من زواجها قاعدة عندهم انا الشك في المنع ده. والحدث لا يمكن ان يكون شرطا وانما هو مانع. ولذلك هو ذهب الى ان الشك في

99
00:37:04.250 --> 00:37:27.100
ناقض هذا آآ لا يعتد به لانه من باب الشك في المانع. لكن منهم من يقول وآآ الشك في الحدث معناه شك في الطهارة فيتسرب لكن قالوا هذا من باب الملازمة العقلية وحين نتكلم على الامور الشرعية. اما لو انت بتاخد كل الزام عقلي بعد ذلك لا يسلم لك شيء

100
00:37:27.650 --> 00:37:48.900
ظاهر المسل ان من تحقق الطهارة وشك هل انتقض وضوءه لا؟ فشكه هو في مانع الذي يمنع من الصلاة وليس هو شك في آآ طهارة متيقن منها طار متيقنا واوجه

101
00:37:49.750 --> 00:38:10.050
القوي الاخر المشهور يقولون ان الذمة عمرت بيقين الصلاة عمرت بها ذمة المسلم بيقين فلا تبرأ منها الذمة الا بيقين وهذا محل اتفاق اذا عمرت بنتك بيقين فلا تبرأ آآ بالتخلص من هذا الامر

102
00:38:10.200 --> 00:38:37.800
الا بيقين فمن شك هل غسل وجهه؟ لا يفيد يعني لابد ان يغسل وجهه لان اذا طلب منك شيء طلبوا منك الشرع وطلبه يقين. يقيني لا يمكن ان اكتفي فيه بوجود انك مثلا شخص يريد منك دين وشكيت قلت ممكن اني اديت لدي لا تبرأ ذمتك بهذا الشكل لان ذمتك

103
00:38:37.800 --> 00:38:59.800
امرت بالدين بيقين. فلا تبعد منه الا بيقين او يستحلك صاحب الدين. وهكذا فاذا هذه المسألة هي الراجح عند جمهور لاهل العلم هي من الشك في الماء وذلك لا يعتد بالشك مطلقا في الناقد. وكذلك عند ابن عرفة وبعض محققين المالكين

104
00:38:59.800 --> 00:39:30.450
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت طيب يوم عرفة لا يبدع فيما باليه حتى في بداية الصلاة على الارض. نعم؟ نعم حتى قبل الصلاة ايه؟ قبل الصلاة. هو يقول يقول هذا حتى في آآ

105
00:39:30.450 --> 00:39:47.500
وهو في اثناء الصلاة وافقه المالكية في ان ما يكونش ناقض يستمر لانه المالكية لو آآ اجر القاعدة داخل الصلاة زي خارج الصلاة لقالوا مجرد ما حصل لك الشك داخل الصلاة

106
00:39:47.550 --> 00:40:06.800
يجب عليك ان تنصرف لكن هم وافقوا في انه لا ينصرف وحتى بعد ذلك ينظر ماذا يتبين له هل يستمر على شكه او يحصل له يقين؟ فاذا حصل له يقين يعني آآ صحت صلاته. لكن رواية ابن عرفة هو في موضوع الشك من اصله

107
00:40:06.800 --> 00:40:26.800
من حيث هو هل الشك من المانع ولا من الشرط فهو عنده الشرك شك من المانع والشك في المال على اثره لو انسان توضأ وتحقق من واتوضأ ثم شكل تقرأ لا لا يجب عليه ان يعيد الوضوء. ليس الشك من نواقض الوضوء عنده. وآآ

108
00:40:26.800 --> 00:40:57.500
ينتظر حتى يتبين فيما بعد يرجع ايضا لقاعدة اخرى عندهم  العبرة المقصودة بالموجود يعني بيشوف المآلات قاعدة عند الملكية تنص على ان هل الانسان مطالب اه بان اه يعني ياخد بالحكم الشرعي الصحيح

109
00:40:57.850 --> 00:41:17.450
المبني على التصور الصحيح بمقتضى الشرع وهذا هو المطالب به فاذا هو خالفه يعد اثما وثم بعد ذلك هل ينظر الى ما يؤول اليه الامر او لا ينظر؟ هذه مسألة اخرى

110
00:41:17.700 --> 00:41:38.700
منهم من يقول في هذه المسائل آآ آآ ان ينظر الى ما يؤول اليه الامر فمثلا لو كان انسان آآ بدأ انحرف عن الصلاة انحرف عن القبلة انحرافه عن القبلة هذا مخالف للشرع

111
00:41:39.400 --> 00:41:59.900
تبطل الصلاة بالحرف الانسان اذا تعمد انحراف عن القبلة تبطل صلاته ولا تبطل تقضوا صلاة لكن بعد ما سلم تبين ان هو بانحرافه واتجه الى القبلة فهنايا هل العبرة بالمقصود بقصده هو وهو المخالفة الشرعية

112
00:42:00.000 --> 00:42:21.950
ولا العبرة بالموجود اللي ال اليه الامر وانه كان وافق الصواب في حقيقة الامر هذه قاعدة بنوا عليها كثير من الفروع مثل من آآ  تعمد ان يشرب خمرا او ونوى ان يشرب الخمر

113
00:42:22.350 --> 00:42:45.150
وتعمد ان يقتل اه يطلق طلقة الطلقة لن تصب ولشرب تبين انه عسل وليس خمر اللواء اثم وغير اثم هذا الراجح فيها الاثم النظر في هذه المسألة المقصود ولم ينظر الى الموجود. لو نظروا الى الموجود هو في الواقع لم يقتل

114
00:42:45.900 --> 00:43:06.350
وهو في الواقع لم يشرب خمرا وانما شرب عسلا ففي بعض المسائل ينظرون فيها الى المقصود وبعض المسائل ينظرون فيها الى الموجود اه هل الواجب الاجتهاد او الاصابة؟ لفظ اخر قال عندهم. فهناك فروع كثيرة مبنية على

115
00:43:06.400 --> 00:43:26.400
الخلاف ولكن آآ الحكم ليس مضطرد فيها كله بل كل مسألة بحسب ما يترجح آآ فيها من عدد الاحيان يرجحون المقصود احيانا واحيانا يرجحون الموجود. كلام القرافي من ان ما ذهب اليه ما لك من رجح انه ارجح لانه نظر الى المقاصد

116
00:43:26.400 --> 00:43:41.400
آآ وغيره نظر الى الوسائل اللي هي الطهارة. ومالك نظر الى الصلاة نفسها ايضا رد عليه عليه ترجيح من عرفة يعني. اه ترجيح ابن عرفة ان اه المشهور عند المالكية

117
00:43:41.400 --> 00:44:05.700
هو الشكوى نقل بما رجحوا بهذا قالوا لان هنا في مسألة مقاصد ومسألة وسائل. الوضوء بالنسبة للصلاة ووسيلة. والمقصد انه الصلاة  فمالك احتاط للصلاة وهو محتاط للوسيلة لكن يقال هذه وسيلة هي لصحة الصلاة

118
00:44:06.100 --> 00:44:26.100
فاذا كان الوسيلة اه دخل الشك حتى المقصد اه يدخله الشك. فهذا وجه ما لك ذلك انه جاي نحطاط للصلاة لاداء مقصد لابد نصحح الوسيلة اليها. ولكن الجمهور يرجح آآ

119
00:44:26.100 --> 00:44:46.600
مذهبوهم ومذهب بن عرفة نص الحديث مسألة فيها حديث يعني وسئل النبي صلى الله عليه وسلم بعينها فهذا اجتهاد مع النص الا اذا كان آآ كنا ناخد هذا من باب الحيطة للعبادة. باب القول هذا نوع من باب الاحتياط للعبادة. لان الذمة

120
00:44:46.600 --> 00:45:09.350
فاذا امرت بيقين فلا تبرأ مع الوحدة الا بيقين ولو شك قبل الدخول فيها لم يجز له دخولها لانتقاض وضوئه بمجرد الشك ما لم يتبين له الطهر وانما لم تبطل ان طرأ فيها لان دخولها جازما بالطهر قوى جانب الصلاة

121
00:45:09.500 --> 00:45:29.150
ولو شك فيها هل توضأ او لا لوجب القطع والشك في اثناء الصلاة هل توضأ ام لا وجب القضاء لان اصل الطهارة غير متيقن خلاف المسألة الاولى. المسألة الاولى داخل الصلاة ومتيقن بالطهارة. لكن هنا مع ما عندناش تيقن

122
00:45:29.550 --> 00:45:48.450
حصل له في اثناء الصلاة عدم يقين هل هو كان على وضوء ام لا وذلك يجب عليهم ان يخرجون لم يدخل بيقيد يصب واستخلف ان كان اماما والانسب تقديم هذه المسألة على قوله لا بمس دبر الى اخره

123
00:45:49.950 --> 00:46:13.050
ومنع حدث اصغر وكذا اكبر وسيأتي اي الوصف اي الوصف القائم بالشخص ثلاثة امور صلاة بجميع انواعها ومنها سجود التلاوة كل يسمى صلاة سجود سوا سجود تلاوة صلاة جنازة صلاة عيد سنن فرائض

124
00:46:13.400 --> 00:46:35.150
كلها عندهم لابد لها من الوضوء وطوافا ومس مصحف كتب بالعربي لا بالعجمي ان مسه بعضو بل وان مسه بقضيب بالعربي هذا المكتوب بلغة اجنبية قد يعد من تفسير وليس هو ان القرآن يقول بلسان عربي مبين

125
00:46:35.400 --> 00:46:51.000
وما لم يكن من نساء العرب فلا يعد هو قرآنا شرعا وانما يعد معنى للقرآن وتفسير القرآن وتفسير القرآن لا يشترط فيه الطعام ان مسه بعضو بل وان مسه بقضيب اي عود

126
00:46:51.600 --> 00:47:20.700
ومنع حمله وان بعلاقة علاقة او علاقة ان لم يجعل حرز والا جاز على احد القولين  مسه ممنوع سواء كان لمباشرة باليد ولا بقفاز عندهم ولا اداة ولا بالة والا شهيد يقلب به الورق والا

127
00:47:20.950 --> 00:47:42.550
كلهم عندهم ممنوع يدخل في لانهم مقصود لان المصحف في هذه الحالة مقصود مقصود له الطهارة فلا ينبغي فعل شيء من هذا. ومن العلم من جوز مس بواسطة وبوسيلة وبقفازة المس المنهي عنه هو المس

128
00:47:42.550 --> 00:48:02.400
باليد مباشرة لكن ما عداه اه كله عندهم جائز كذلك حمله في العلاقة ولا في اه شنطة ولا حبلة في محمل ولا في كدا ورفعه كله عندهم جيش ممنوع هو ان يباشر الانسان مس المصحف بيده هذا وفقط

129
00:48:02.850 --> 00:48:22.350
لمس المصحف من غير وضوء ما فيش خلاف طبعا ما في خلاف انه حجم لا يمنع منا لأنهم الجمهور يستدل بقول الله تعالى يمس الا المطهرون ويقول آآ هذا الملائكة المراد بهم

130
00:48:22.400 --> 00:48:46.000
القرآن يعني في لوحه المحفوظ لا يمسه الا المطهرون وهم الملائكة مطهرون لعب حديث لا يمس المصحف الا طه روى مالك في الموطأ حديث المرسل لعله لم يأخذ به فالجمهور اه يمنعون اهل الضهر وابن حزم يجود المسح لانه يرى انه لم يثبت

131
00:48:46.000 --> 00:49:17.350
شيء صحيح اه يصلح عنده الاستدلال على القضية  ان لم يجعل حرزا والا جاز على احد القولين اللي بيجعل حرزا اذا ما علاش الانسان في غلاف او ربط عليه وكذا. فيما يتعلق بالحرز يعني يريد ان يتبرك به

132
00:49:17.350 --> 00:49:42.350
اه يعلق شيء من يتبرك بهذه المسألة فيها الى بلادنا لعله يشفع له ويذكرها ولا يذكرها هنا اهاه في اخر هذا الفصل يعني اذا كان المصحف معمول في يحرز فلا يضر يعني الانسان يعلقه

133
00:49:42.750 --> 00:50:01.000
وسواء كان متطهر وغير متطهر حتى ولو كان حائضا او كان اجنبا. ما دام هو محفوظ في غلافه  مربوط عليه يعني. حتى لعله يشير الى جواز التميمة نفسها يعني من حيث

134
00:50:01.550 --> 00:50:23.450
هو سيذكرها بعد قليلات. مم. كمل. نعم. اه او وان حمله في وسادة مثلثة الواو الا ان يحمله بامتعة قصدت فيجوز آآ يعني حتى ولو كان هو معمول على الوسادة وللمخدة ليرتفق بها

135
00:50:23.600 --> 00:50:41.250
او الوسادة اللي معمولة خصيصا للمصحف الالواح اللي يوضع فيها. اه. المصحف ارحم اللوح هذا اللي عليه المصحف ايضا منع عنه انه حمل الوسادة محطوط موضوع فوق من المصحف ايضا ممنوع. ما دام هو المقصود

136
00:50:41.450 --> 00:51:02.600
حتى لو كان فيه امتعة وكان هو مقصود ايضا اه هل لكن هو المقصود بالذات مجرد انسان نعمل هذا نوع من التحايل ما بحيث يخرج من النهي وانه لا يقال انه رفع مصحفا بيده وانما مصحف موضوع على فراش ورفع الفراش وليس غرضه ان ينقل

137
00:51:02.600 --> 00:51:25.250
ان ينقل نصحك الى اخر قد يعد فيه قوة نقص المصحف نقل المصحف ولا يجوز. واذا كان الامر مشترك المقصود رفع الامرين اختلفوا قالوا ممنوع غير ممنوع الا ان يحمله بامتعة قصدت فيجوز. وان حملت على كافر

138
00:51:25.300 --> 00:51:40.900
المقصودة وحدها فيجوز مم. وان حملت على كافر. وان حملت هذه الامتعة على كافر خادم يعني عندي خادم وغير غير مسلم. بتحطها انت بترفعها وتحطها على ظهرك عندهم جائز ما فيها مشكل

139
00:51:40.950 --> 00:51:58.250
لان المقصود ما فيه المصحف من الامتعة اما ان قصدا معا واولى ان قصد المصحف فقط بالحمل منع ومثل المس والحمل كتبه فلا يجوز للمحدث على الراجح. اه كتابة المصحف نفسها. يعني

140
00:51:58.350 --> 00:52:20.250
لا حل مصحف ولا ان تكتب مصحفا. فحكم اه نقل المصحف. لا يمنع الحدث مس وحمل درهم او دينار فيه القرآن فيجوز مسه وحمله للمحدث ولو اكبر يعني هل لما قلنا انه لا يجوز غير متوضئ

141
00:52:20.300 --> 00:52:44.900
ان يحمل المصحف هل معنى هذا ان كل ما فيه قرآن لا يريد ان يحمله لكان عندا اه ولا نقود ولا كذا وفيها شيء من القرآن هل ممنوع عليه ان يحملها؟ لا وارد له ان يحمل النقود والى شيخ المكتوب فيه شيء من القرآن

142
00:52:44.900 --> 00:53:00.250
ما دام هو لا يقصد به القرآن مكتوب فيها شيء من القرآن ونقود هذا غير ممنوع. لكن اذا كان هي مصحف او جزء مصحف او ورقة من المصحف هذه الممنوع ان يحمله

143
00:53:00.700 --> 00:53:19.500
نتوقف هنا يا شيخ انتهى الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني

144
00:53:19.500 --> 00:53:35.550
العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل