﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.950
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولاهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:25.550 --> 00:00:44.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:44.950 --> 00:01:00.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله واجل المعترض سنة بعد الصحة من يوم الحكم وان مرض

4
00:01:00.550 --> 00:01:32.750
قال واجل العبد نصفها اي نصف السنة المعترض يعني اذا يرجى شفاؤه يوجه سنة قمرية تبدأ من يوم الحكم جاي من يوم رفع الدعوة وتبدأ بعد ان يصح من مرض اذا كان به مرض اخر

5
00:01:32.850 --> 00:01:53.750
بحيث يبقى العلاج يقع موقعه اما اذا كان هو مريض بمرض اخر فقد لا يفيده العلاج واذا بدأت السنة فان لاجل ينتهي عند انتهاء السنة واذا انتهت السنة اذا لم ترضى

6
00:01:54.150 --> 00:02:31.650
المرأة به فانه يطلق اما اه ان يعطيها الحاكم الاذن في ان تطلق واما ان يطلق نيابة عنها القاضي ويوقع الطلاق بعد انتهاء العام اذا لم ترض بالمقاي معه  بعد ذلك اه يا شيخ قبل التقويلة وان مرض بعد الحكم جميع السنة او بعدها

7
00:02:32.900 --> 00:02:55.250
يعني يصح نقرؤها كأن يقدر في مرضي هذا علاج او لا يعني المعنى هيك صحيح ولا لا كأن يقدر ما فيش كان يقدر كان يقدر على العلاج او لا؟ يعني كيف بيكون كان يعني يحكم ان يكون في علاج يعني

8
00:02:57.400 --> 00:03:22.500
لا لانه اصلا الاجل يضرب وعند ما يرجى علاجه اذا كان هي رضيت بذلك وهي تريد ان اختبر لعله يمكن علاجه فيضرب له الاجل مم بشرط ان يكون صحيحا من الامراض الاخرى

9
00:03:23.150 --> 00:03:43.550
لكن مع ذلك بعد ان يضرب له الاجل جاب مبالغة قال لك افرض بعد ما ضرب له الاجل هو مرض مرض بنفس المرض كان قبل ضرب الاجل فهل في هذه الحالة

10
00:03:44.200 --> 00:04:07.850
نوقفه السنة وفي وقت مرضي في وقت مرضه ونعطيه سنة كاملة وهو صحيح او ليس كذلك؟ قال ليس كذلك يا مدام اعطنا سنة فانها تمضي عليه كان يقضي الاثناء على العلاج ولا ما ما يقدرش علاج الاعتراض. نعم

11
00:04:08.000 --> 00:04:32.900
وحدها هاي التي تحكمه ليس آآ نعده الايام اللي يمكن يقدر يعالج فيها والايام التي لا يقدر ان يعالج فيها. نعم قال واجل العبد نصفها اي نصف السنة  والعبد يؤجل نصف السنة اذا كان الحر مسائل

12
00:04:33.450 --> 00:04:56.950
اللي هي من باب الحدود العبد فيها على نصف ردود الحقوق العبد فيها على نصف الحر فهنا عدوه على النصف كانهم الحقوها بمسائل العقوبات والحدود وكذا وبعضهم يقول لا في مسائل النكاح

13
00:04:57.500 --> 00:05:21.350
هذه لاجل في مسألة الاجل للعلاج. العبد له حكم الحرية يعطى سنة كاملة اذا كان العبد تزوج ووجد المرأة في هذا الدعوة الاعتراض فانه ايضا اذا رغب في المقام معها رغب في علاج يضرب له اجر سنة

14
00:05:21.750 --> 00:05:41.650
وبعضهم يجعله على النصف ستة اشهر نعم قال والظاهر عند المصنف لا نفقة لها فيها اي لامرأة المعترض في مدة التأجيل واما ابن رشد فانما اختار عدمها في امرأة المجنون حيث لم يدخل بها

15
00:05:41.750 --> 00:06:09.250
فان دخل فلها النفقة مدة التأجيل سنة او نصفا ولا يصح قياس المصنف المعترض على المجنون الذي لم يدخل لان المجنون يعزل عنها والمعترض مسترسل عليها فالاظهر ان لامرأة المعترض النفقة كما يفيده كلامهم على المجزوم والابرص وكذا المجنون بعد الدخول

16
00:06:09.650 --> 00:06:39.150
فهو قياس بلا جامع اه المصنف هنا اخذوا عليه ماخذ قال والاظهر آآ ان انه ليس لها النفقة لمدة العلاج لما قلنا المعترض اذا رغبت في المقامعة يعطى اجل عام للعلاج

17
00:06:39.750 --> 00:07:00.300
هل في هذه المدة اللي هو في العلاج تجب عليه النفقة لزوجته او لا تجب عليه النفقة المصنف التبس عليه الامر وقال اظهر الا نفقة الظاهرة عليه الظاهر يعني الظاهر انه لا نفقة عليه

18
00:07:01.250 --> 00:07:26.550
قالوا هذا غريب وآآ كأنه قاسه على المجنون والمجنون عندما تكلموا على عدم وجوب النفقة عليه تكلموا عليه قبل الدخول يعني ومعزول عنها لانه يؤذيها و فالمجنون لا نفقت عليه قبل الدخول

19
00:07:26.950 --> 00:07:58.800
والمصنف قاسى عليه المعترض اثناء مدة العلاج وليس بينهما من الاصل والفرع جامع يجمع بينهما المعترض متمكن من زوجته وهو معها ودخل بها ويستطيع ان يتلذذ بها بدون الجماع والمجنون هو معزول عنها الذي ذكروه انه لا نفقة عليه انه قبل الدخول

20
00:07:59.950 --> 00:08:29.450
استغربوا من المصنف انه يعني كأنه التبس عليه الامر وجعل المعطر مثل المجنون وهذا قياس فهو لا يصح بالاظافة الى انه خالف مصطلح او في في قوله والظاهر لانه عندما يعبر بالظاهر

21
00:08:30.150 --> 00:08:49.900
استظهار ابن رشد لاختيار الله من والاستغفار لابن رشد. وابن رشد هنا تكلم عن مسألة اخرى تكلم عن لم يتكلم على الاعتراض وانما اتكلم عن المجنون وقبل الدخول وصاغ العبارة من نفسي

22
00:08:50.300 --> 00:09:16.250
الظاهر من كلام المصنف ونسب لنفسه وجعل في مسألة غير المسألة التي تكلم عليها ابن رشد وهذا يعني من المسائل التي التبست على المصنف واخذوها وعنه المآخذ يعني. نعم قال والظاهر عند المصنف لا نفقة لها فيها اي لامرأة المعترض في مدة التأجيل

23
00:09:16.300 --> 00:09:38.000
واما ابن رشد فانما اختار عدمها في امرأة المجنون حيث لم يدخل بها فان دخل فلها النفقة مدة تأجيله سنة او نصفها ولا يصح قياس المصنف المعترض على المجنون الذي لم يدخل لان المجنون يعزل عنها والمعترض مسترسل عليها

24
00:09:38.450 --> 00:10:03.250
فالاظهر ان لامرأة المعترض النفقة كما يفيده كلامهم على المجذوم والابرص وكذا المجنون بعد الدخول فهو قياس بلا ايوا المجنون والمجدوم والامر اذا دخل فتجب عليه النفقة والمعتر ده يعني داخل داخل بزوجته

25
00:10:04.050 --> 00:10:24.550
لانه لم يعرف انه معطي الا بعد الدخول وقياسه على المجنون قبل الدخول يعني قياس لا وجه له ولا يعني مسوغ له. نعم قال وصدق المعترض ان ادعى فيها اي في المدة الوطأة بعد ضرب الاجل

26
00:10:24.750 --> 00:10:53.200
وكذا ان ادعى بعدها انه وطأ فيها قال وصدق بيمين اذا كان المعترض اه اثناء المدة العلاج ادعى انه تأتى له الوطء ووطئ المرأ معروف انه اذا وطأ ولو مرة واحدة خلاص يعني ارتفع

27
00:10:53.350 --> 00:11:13.000
التقوى في الاختيار عند ان تختار وترد النكاح وودع انه وطي في هذه المدة ولو مرة قال يصدق بيمينه ادعى الوطأ في اثناء مدة العلاج يصدق بيمينه حتى ولو آآ ناكرته المرأة

28
00:11:13.850 --> 00:11:40.550
والقول له وكذلك لو ادعى الوطا بعد انتهاء المدة ولكن الوطن دعاه وقت المدة بعد ما انتهى السنة قال انه وطي في اثناء السنة الدعاء ووصول حصول الوطن في اثناء السنة. ولكن دعواك انت بعد السنة

29
00:11:40.950 --> 00:11:59.750
فانه ايضا يصدق بيمينه في هاتين الحالتين نعم ويسقط حق المرأة في ايه؟ يرد النكاح والاختيار نعم. قال وصدق ان ادعى الوطأ بيمين فان ادعى بعدها انه وطأ بعدها لم يصدق

30
00:12:00.550 --> 00:12:18.150
واذا كانت دعا بعد انتهاء السنة انه اطي بعد انتهاء السنة فانه لا يصدق من تصديقه اذا كان ادعى الوضع فيه اثناء المدة المضروبة له يا جماعة بعد انتهاء المدة المضروبة له ليس له

31
00:12:18.450 --> 00:12:36.450
انتهى حقه بعد ذلك بعد انتهاء السنة المرأة فقرر لها ان ترد النكاح اذا ارادت فهو ربما خشي ان ترد النكاح فادعى انه يعني حصل من الوطأ فلا يصدق اذا الدعوة بعد المدة

32
00:12:36.650 --> 00:13:02.050
نعم قال فانك لحلفت وفرق بينهما قبل تمام السنة فانك لا يعني لابد لما يدعي الوتر لابد ان يحلف يعني القول قوله بيمينه اذا حلف يعني خلاص سقط حقها فاذا نكر على اليمين قال يعني حصل منه وحصل منه وطأ

33
00:13:02.400 --> 00:13:26.250
ولما طلبوا منه ان يحلف قال لها لا احلف فان ترد اليمين على الزوجة وتحلف على نفي الوطا ويسقط حقه نعم قال والا تحلف بقيت زوجة ولا كلام لها بعد ذلك. لانها بنقولها مصدقة له على الوطن

34
00:13:28.950 --> 00:13:52.200
اه فاذا كلمت لم تحلف من هذه اليمين اولا مطلوبا منه واذا لم يحلف تردد على المرأة واذا حلفت حصل الرد واذا لم تحلف سقط حقها هي وكانها اقرت الزوج على دعواه وصدقته بعدم يمينها

35
00:13:52.400 --> 00:14:16.300
وتبقى زوجها ولا حق لها بعد ذلك في الاختيار نعم قال وان لم يدعه بعد السنة طلقها ان شاءت الزوجة بان يأمره الحاكم به فان طلقها فواضح والا يطلقها بان بان اعد بان يأمره ايه؟ بان يأمره الحاكم

36
00:14:16.550 --> 00:14:46.400
به الحاكم الحاكم اي نعم اه فان طلقها فواضح يعني اذا كان انتهت السنة اللي ضربت له مع ذلك المرأة اذا كان هي طلبت الفراق الحاكم هنا يتدخل يأمره بالطلاق اذا طلق فبها

37
00:14:47.000 --> 00:15:08.250
واذا لم يطلق فانه يعطي الحق للزوجة ان تطلق نفسها ويشهد هو على طلاقها يشهد الحاكم على طلاقها ويفرق بينهما. نعم قال والا يطلقها بان ابى فهل يطلق عليه الحاكم او يأمرها به اي بايقاع الطلاق

38
00:15:08.300 --> 00:15:38.400
تطلقت نفسي منك وما معناه ويكون بائنا لكونه قبل البناء ثم يحكم به الحاكم ليرفع ليرفع خلاف من لا يرى امر القاضي لها في هذه الصورة حكما قولان  يعني هو طلاق او الحاجة يأمره القاضي بان يطلق فاذا طلق تأتي المسألة

39
00:15:38.750 --> 00:15:59.100
واذا امتنع عن الطلاق فهل الحاكم ليطلق ولا يأمر المرأة بان تطلق نفسها لان تقول طلقت نفسي منك خلافه. قالوا لكن هو حتى على نقول بان تطلق نفسها لان الاصل ان المرأة لا تملك الطلاق

40
00:15:59.200 --> 00:16:23.850
نعم. وفي الواقع نفوذه واثره هو بسبب وجود الحاكم في المسألة لانه حتى لو كانت لو كانت طلقت لنفسي فلابد ان يشهد الحاكم على ذلك ويقره ويثبته هذا هو الصحيح انه حتى الاوقات هي طلقت نفسي منه

41
00:16:24.200 --> 00:16:46.500
فلابد بحيث يكون هو نافذا يكون هو نافذ لابد من ان الحاكم يشهد على ذلك قال ويكون الطلاق بائنا معروف هو طلاق الحاكم يكون باين لكن هو قال لانه قبل الدخول

42
00:16:47.250 --> 00:17:11.800
قبل البناء والواقع ليس كذلك وليس قبل البناء انما وبعد البناء  السبب في انه نكاح بعين لانه بامر الحاكم بامر جبري طلاق عندما يكون جبريا والزوج مجبور عليه دائما يكون هذه القاعدة يكون طلاقه باينا

43
00:17:12.550 --> 00:17:35.650
فهو طلاق في الواقع هو بعد البناء لان هو اذا حصلت خلوة بين الرجل والمرأة فالخلوة هذه تترتب عن تلزمها العدة تترتب عليها العدة وما دامت عليه عدة فهو ليس قبل البناء بل هو اطلاق رجع يفترض ان يكون

44
00:17:36.500 --> 00:17:59.100
وانما كان طلاقا ما الا انه طلاق مجبور عليه قبل الحاكم يجبره على ذلك لو امتنعوا عنه يعني. نعم قال فهل يطلق الحاكم او يأمرها به ثم يحكم به الحاكم ليرفع خلاف من لا من لا يرى امر القاضي لها في هذه

45
00:17:59.100 --> 00:18:21.900
صورة حكما قولان ليرفع خلاف مجمل يرى ان امر الحاكم تطلق بل هو ليرفع خلاف اصل المسألة وانا هاي المرأة لها ان تطلق وليس لها تطلق. نعم انا كون هو

46
00:18:22.300 --> 00:18:44.100
يعني يقول المرأة طلقي نفسك طلقي نفسك فهذا هل هو متفق عليه ولا غير متفق عليه؟ قال غير متفق عليه لان المرأة لا تملك الطلاق هكذا الاصل فقيل يجوز لها ان تطلق نفسها لان الحاكم هو داخل في الموضوع هني وهو الذي هنا

47
00:18:44.300 --> 00:19:05.750
وهو الذي يعني يثبت هذا الطلاق ويشهد عليه. ولذلك كان لها الحق في ان تطلق نفسها  الصحيح انه لابد ان يحكم به او لابد ان يحكم الحاكم بذلك لرفع الخلاف

48
00:19:06.000 --> 00:19:24.750
راه في خلاف من يرى ان المرأة لا حق لها في ان تطلق نفسها. فاذا هو شهد على ذلك وحكم بذلك فقد ارتفع الخلافة وصار الطلاق نافذا ولا يتعرض لخلاف ان المرأة ليس لها الحق في ان تطلق نفسها

49
00:19:25.450 --> 00:20:00.000
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولها اي لزوجة المعترض ان رضيت بعد الاجل بالمقام معه لاجل اخر كما روي عن ابن القاسم فراق

50
00:20:00.000 --> 00:20:27.200
بعد الرضا بعد الرضا بالاقامة معه بلا ضرب اجل ثان ولا رفع لحاكم لانه قد ضرب اولا بعد انتهاء المدة الاولى السنة اللي ضربت واعطيت له. هل للمرأة  تختار دول اريد ان اعطيه فرصة اخرى

51
00:20:28.650 --> 00:20:50.300
اه وجربوا علاجه بطريقة اخرى لمدة محددة. واجربه يعني اعطى حتى لو لم تحددي المدة ولكن من اجل التجربة وابن القاسم يقول هذا لك ما دام هي يعني استأنفت مدة جديدة من اجل ايضا ان تجرب علاجه

52
00:20:50.350 --> 00:21:20.700
بمعنى انها مدة محددة لمدة العلاج وهذا احترازا هذا احتراز مما لو هي رضيت ان تقيم معه بعد السنة رانيا انتقم معه اقامة مطلقة مؤبدة فاذا هي رضيت بعد سنة ان تقي معه من اجل فترة معينة من اجل ان تختبر علاجا اخر

53
00:21:21.400 --> 00:21:39.550
هذا من حقي بعد ذلك اذا رأت ان يعني ترد النكاح وتختار الفسخ من حقها ذلك بخلاف ما اذا كان هي بعد انتهاء المدة الاولى قالت رضيت بان ابقى معه

54
00:21:39.800 --> 00:21:58.050
مطلقا هكذا فانه لا يحق لا بعد ذلك اذا اسقط الحق في الاختيار هناك فرق بين ان ترضى بمدة معينة بعد المدة الاولى بعد ما انقضت المدة الاولى ترضى بمدة محددة تجرب فيها علاج مرة اخرى

55
00:21:58.550 --> 00:22:16.850
هذه بعد ذلك دورات اه ترد النكاح من حقها ان ترد بعد انتهاء المدة التي هي ضربتها لكن لو بعد انتهاء المدة الاولى هي قالت اريد ان ابقى معه او ارضى ان ابقى معه مطلقا هكذا

56
00:22:17.350 --> 00:22:40.100
فانه لا يحل بعد ذلك ان ترد النكاح لان الرضا يسقط حقها في الخيار نعم قال ومفهوم ما في الرواية من قولها الى اجل اخر انها لو قالت بعد السنة رضيت بالمقام معه ابدا انها ليس لها فراقه. وهو كذلك

57
00:22:40.350 --> 00:23:07.200
ويفيده قول المصنف اول الفصل او لم يرضى يعني ان الرضا هو الاساس هو المنفصل او الفصل ذكر شروط الرد منها عدم الرضا. فاذا رضيت فذلك سقط حقها نعم. قال ولها الصداق بعدها اي السنة كاملا. لانها مكنت من نفسها وطال مقامها معه

58
00:23:07.200 --> 00:23:38.650
تلذذ بها واخلق شورتها فان طلق قبلها فلها النصف. وتعاض المتلذذ بها بالاجتهاد قاله الشيخ سالم مم تعض يعني تعوض. نعم. اه وهنا يعني قال انتقل الى حكم الصداق بعد ان ضرب له اجل العام

59
00:23:39.400 --> 00:24:02.400
عشان يلزم بعدك اذا كان حصل رد النكاح ماذا يلزمه؟ قال يلزمه الصداق كاملا لماذا لزموا الصلاة كاملا وهو لم يحصل منه وطأ قال لانه بقي معها المدة الطويلة وحصت خلوة المدة الطويلة يعني

60
00:24:02.650 --> 00:24:23.800
الخلوة الطويلة مع الزوج تقوم مقام الوطن والسنة مدة طويلة قال لانه قام معها مدة طويلة وتلذذ بها بما دون الوطأ واخلق شهرتها يعني ما اتت به من بيت ابيها

61
00:24:24.500 --> 00:24:45.650
من اه الاثاث والفراش وكذا كان ينام عليه واخلقه واستعمله معها فانا مقابل ذلك لابد ان لا يذهب هذا يعني من غير مقابل ولذلك اوجب عليه الصداقة كاملا بعد يعني انتهاء السنة المضروبة له

62
00:24:46.350 --> 00:25:14.050
واذا كان يعني لم تتم السنة الصلاة يعني اللي رد للنكاح قبل نهاية السنة فيجب عليه نصف المهر  نعم قال فان طلقها قبلها فلها النصف وتعاض المتلذذ بها بالاجتهاد ولهذا طلقه قبل

63
00:25:14.500 --> 00:25:39.500
اه نهاية السنة هذا يسمى كأنه طلاق قبل الدخول ويلزمه نصف الصدقة وبالاضافة الى نصف الصداق تعوض مقابل التلذذ بها لأن هو الزوج يعطي نص الصلاة قبل الدخول وهذا قد دخل لكن لما كان الدخول لم يتم

64
00:25:39.850 --> 00:25:59.200
بالاجر المضروب له وطلق قبله فنقول يجب عليك نص الصداق ومقابل هذا التلذذ اللي حصل منا يجب ان يعطي تعويض تعاد المتلذذ اذا تلذذ بهاوى استخلى بها وتلذذ فيما دون الجماع فانه

65
00:25:59.300 --> 00:26:19.750
يجب عليه ان ليدفع تعويضا مقابل ذلك نعم. شيخ هو هنا قال قاله الشيخ سالم يعني هدايا معتمد يعني الرأي هذا الضهر عندما اقره ما فيش ما فيش عليه خلاف يعني هذه اضافة اضافها الشيخ سالم يعني. نعم

66
00:26:20.250 --> 00:26:49.450
قال ثم شبه في وجوب الصداق قوله كدخول العنين والمجبوب ثم يطلقان باختيارهما لئن طلق عليهما لعيبهما فانه يأتي في كلام المصنف وكذلك العنين والمجبوب اذا دخل  هؤلاء تأتي منهما الوطأ

67
00:26:50.400 --> 00:27:11.400
ودخولهما كالعدم لكن اذا حصل منهما طلاق كانوا يجب عليهم الصداق اذا حصل منهم طلاق لا فسخ اذا فسخ النكاح وردته المرة بناء على الخيال اللي هو حقها لذا ردت النكاح

68
00:27:12.300 --> 00:27:38.250
وآآ اخذت ونفذت الخيار الذي هو لها في هذه الحالة لا شيء لها لانه اه يعدد كانه لم يدخل لانني دخول المجبوب فلا دخول الا ان يطلق واذا طلق المجبوب

69
00:27:38.850 --> 00:28:04.400
فيجب لهالمهر بسبب انه يعني العيب اللي هو فيه وبيسبب انه زادها ايضا آآ امرا اخر ينقص من حقه وهو انه طلقها اه لم يكتفي بان هو صاحب عيب بل زاد الامر سوءا للمرأة

70
00:28:05.050 --> 00:28:28.100
وسبب لها يعني ما يشينها وانه لم يكتفي بانه صاحب عيب اضر بها بل زاد عليها كانه طلقها كانه يزاهد فيها مع ما فيه من عيب كانه زاهد فيها بسبب هذين الامرين اوجبوا عليه الطلاق. والا الاصل انه

71
00:28:28.500 --> 00:28:58.650
اوجب عليه الصداق والى والى الاصل ان الذي الصداق يتكمل بالدخول اما بالوطا واما الخل والمدة الطويلة وهذا لم يحصل منه الاصل انه ينبغي الا يدفع الصداق كامل لكنه قالوا يجب علي الصداق كما بسبب هذين الامرين بسبب العيب الذي هو فيه

72
00:28:58.950 --> 00:29:27.150
واضاف اليه يعني الطلاق خشفا وسوء كيلا يعني اه لم يعني كان المفروض انه يكون اه نادمة على ما وعليه مستحي منه وهو بل وزاد الامر سوءا وما عيبه زاد انطلقا. هذا اللي جعله

73
00:29:27.300 --> 00:29:55.300
اه جعله يدفع الصدقة نعم قال كدخول العنين والمجبوب ثم يطلقان باختيارهما لئن طلق عليهما لعيبهما فانه يأتي في كلام من مصنف قالوا والخصي اولى من المجبوب كذلك الخصية او لا من المجبوب مخصومة مقصود به مقطوع الذكر

74
00:29:55.550 --> 00:30:25.200
وايضا منصور تسعين ولكن هنايا استعمالها باولى اه اولا في وجوب الصداق ولا في عدمه كان في وجوب الصداق معناه مقطوع الذكر بيكون. مم فاصل هو غني الخصير فسر في الحاشية

75
00:30:25.700 --> 00:30:50.700
القصير المقطوع الانثيين قائم الذكر ايه لكنه الخصي يفسر بالامرين يفسر نفسر به مقطوع الذكر ويفسر به مقطوع الانثيين ويفسر بمقطوعهما معا و والخصي اولى هذه مثل لا شرح. لا شرح هذا

76
00:30:52.200 --> 00:31:17.000
والمتن تاعي المتن اه المتن ما تعرضش وقال كدخول العنين والمجبوب لدخول ليل مشبوب يعني في وجوب الصدأ  في وجوب الصداق اذا طلق. نعم ولما نقول هو الخاصي اولى بوجوب الصداق لابد ان يكون

77
00:31:17.800 --> 00:31:42.200
اه القصيدة كان صحيحة يمكن هنا يفسر بمقطوع الانثيين لانه اولى بان يجب عليه الصداق. المجبوب لا اه المشبوب لا يترتب منه الوطأ النيل ومع ذلك اوجبوا عليه المهر اذا طلق

78
00:31:42.550 --> 00:32:01.450
والخصيم من باب اولى لانه يتأتى من الوطأ اذا طلق فانه يجب عليه الصداق كاملا نعم قال وفي تعجيل الطلاق على المعترض ان قطع ذكره فيها اي في السنة قبل تمامها حيث طلبته الزوجة

79
00:32:01.450 --> 00:32:24.050
اذ لا فائدة في التأخير حينئذ ولها نصف الصداق حينئذ وعدم تعجيله بل تبقى حتى تمضي السنة اذ لعلها ترضى بالمقام معه قولان اذا كان هذا المعترض في اثناء العلاج بدل ما يطببوه عمور

80
00:32:24.700 --> 00:32:43.000
في اثناء العلاج ترتب على علاج ان قطع ذكره فخلاص بعد هيك معاشي امل في العلاج فهل من حق المرأة ان اه تعجل وتطلب رد النكاح ولا تنتظروا الى نهاية السنة

81
00:32:43.600 --> 00:33:05.300
لانه لا فائدة من الانتظار او لابد ان تنتظر الى نهاية السنة قال ايه ايش قال عليه قال قولان قولان يعني قيل يعني ما في فايدة بالانتظار بل لا ان تعجل رد النكاح

82
00:33:05.800 --> 00:33:26.650
لانه تبين انه ما في فائدة من علاجه ولان الامر اصبح مستحيل وقيلها مادام ضربت ضرب له الاجل عليه ان تنتظر الى نهاية الاجل. لعلها بعد ذلك قد يقول القائل ما فائدة الانتظار

83
00:33:27.100 --> 00:33:43.050
قال فات انتظار والاستفادة من الوقت قد تكون هي ترضى معه ربما في هذا الوقت هي غضبت وارادت ان تتمسك بحقها ولكن لما نقولوا لها انت اعطيتي عهد لمدة سنة وانتظري نهاية السنة

84
00:33:43.400 --> 00:34:07.050
قد لم تتغير الاحياء الى ان تتغير الاحوال ويرق قلبها وترضى به بعد ذلك. هذه من الاسباب هذه فائدة ان تؤمر بالانتظار يعني  شيخ في الحاشية وقال بقي قول ثالث وهو انه لا تطلق اصلا وتكون مصيبة نزلت بها

85
00:34:10.000 --> 00:34:30.350
لك هذا بعيد هذا يعني كيف معليش مصيبة هي اولا هي صاحبة فضل وصاحبة معروف واعطت سنة فرصة له لعلها ينصح حاله ثم بعد ذلك حدث انقطع ذكر سب العلاج او بغيره او اعتدى عليه احد

86
00:34:31.050 --> 00:34:55.250
بل تعاقب على ما فعلته من يعني الرفق به ومحاولة ان ينصلح امره لتعاقب على ذلك ويقول لا يسقط حقك بعيدا. نعم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

87
00:34:57.100 --> 00:35:22.650
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال واجلت الرقاء وغيرها من ذوات داء الفرج للدواء بالاجتهاد من غير تحديد بل بما يقوله اهل المعرفة بالطب

88
00:35:25.600 --> 00:35:48.450
والاعتراض لي وارد اللي وارد هو في الاعتراض. التأجيل بالسنة وارد في الاعتراض والرسول فيه وقضى عمر رضي الله عنه الذي لا يستطيع النكاح ان يضرب له اجر سنة لكن غيرة بعد ذلك من عيوب الفرج التي

89
00:35:48.600 --> 00:36:14.350
تتعلق بالمرأة منها الرتق غيره ما ذكره من مقارن والعفن والى اخره فهذه هل تضرب لها سنة للعلاج لها سنة؟ قال لا هذه يمكن تعطى المدة حسب ما يتطلبه الحال حسب ما يقول اهل الخبرة

90
00:36:14.650 --> 00:36:30.850
لكان يقال ان هذا المرض يمكن علاجه في مدة شهرين او ثلاثة او اربعة يضرب الاجل بحسب هذه المدة. واذا كان يقال انه لا هذا مستحيل علاجه فلا يحتاج الى ضرب اجر

91
00:36:31.350 --> 00:36:54.000
نعم قال وهذا اذا رجي البرء بلا ضرر والا فلا انبروا بلا ضرر لما نقول بنعالج الرتق ولا القرن ولا غيره من الامراض هذه قد يكون بعضها اذا عولج يترتب عليه

92
00:36:54.100 --> 00:37:16.950
مضاعفات اخرى شي يا اما بصحة المرأة واما بدل ما يعني كان الامر في نسبة من يعني الاصلاح وكذا يصبح منعدم معاشرة تنعدم بالكلية في هذه الحالة وما جعلنا اطلاقا لانه لا فائدة من ذلك

93
00:37:17.500 --> 00:37:40.650
نعم قال ولا ولا تجبر عليه ان امتنعت ان كان خلقة بان كان من اصل الخلقة اذ شأنه ان في قطعه شدة ضرر وان لم يكن خلقة جبر عليه الابي منهما لطالبه ان لم يلزم عليه عيب في الاصابة بعده

94
00:37:40.850 --> 00:38:07.900
والا جبرت هي ان طلبه الزوج مع ذلك هل يعني العلاج يجبر عليه من اباه ولا لا تجبر عليه المرأة ولا الرجل فاذا كان هو خلقة مهوش طارئ هذا العيب اللي حاصل في بالها جوا خلقة من خلقها الله عز وجل عليه

95
00:38:08.450 --> 00:38:33.100
فهذا لا يجبر عليه واحد منهما لا تشبه المرأة عليه لو الرجل اجبرها على اه تعالج فمن حقها ان تمتنع ادارة الامتناع واذا كان وريش خلقة وانما هو طارئ فلو للاب منهم ان يجبر الاخر

96
00:38:33.600 --> 00:39:00.400
الاخر له ان يجبر الابي منهما وهذا بشرط الا يترتب عليه بعد ذلك اثر وضرر بحيث ينسد المسك ويترتب اي ضرر شديد واثار جانبية تشتد على المرأة وتمنعها من حتى كان عندها امل ينقطع املها

97
00:39:01.200 --> 00:39:24.500
هذا اذا كان يترتب على ذلك فلا جبرا ما يستطيعش ان يجبرها الرجل اذا كان يترتب على ذلك فساد في نعم قال فان لم يكن خلقة جبر عليه الابي منهما لطالبه ان لم يلزم عليه عيب في الاصابة بعده

98
00:39:24.550 --> 00:39:47.700
والا جبرت هي ان طلبه الزوج ايوا عليه الاصابة ان لم يترتب عليه عين في الاصابة يعني في الجماع مع ذلك فاذا كانت راتبة عيب في الجماع فلا يجبر هو ولكن قالية تجبر يعني قال حتى لو ترتب عليه عيب عيب في الاصابة

99
00:39:48.550 --> 00:40:10.100
اذا كان العيب ليس خلقة ويمكن علاجه وما دام الطلب وما دام الزوج لي طلبة يجاب لذلك لان اللعيب اللي بيترتب في الاصابة هادا ويصيبه هو طب ما دام المدام طلبة يجب عليها ان تلبي

100
00:40:11.000 --> 00:40:30.300
بخلاف يعني لو كان اه هي اللي طالبة العلاج فانه لا يجب عليه الزوج اذا كان يترتب عليه عيب في الاصابة لان الاصابة من حقه هذا الصوب في انهم فرقوا بين جبره وجبرها

101
00:40:30.900 --> 00:40:58.000
ده يترتب او العلاج عيب في الاصابة فانها تجبر عليه لان الاصاب من حقه اما هو فلا يجب على ذلك اذا كان يترتب عليه العلاج عيب في الاصابة  شيخ لما قالوا ولا تجبروا عليه ان كان خلقة هو عللة قال لي شأنه ان في قطع شدة ضرر

102
00:40:58.200 --> 00:41:15.200
يعني لو توا يعالج وما فيش ضرر اه يجبر عليه حتى لو كان خلقة اذا كان المسألة كلها تتبع يعني اه امكانية العلاج اذا كان يمكن العلاج من غير ضرر فالضرر انه يجبر عليه نعم. نعم

103
00:41:15.750 --> 00:41:38.950
قال وجس بظاهر اليد على ثوب منكر الجب ونحوه من خصاء وعنة ولا ينظره الشهود لان الجس اخف من النظر عند اختلاف يعني اختلاف في العيوب هذه قد يحصل هناك

104
00:41:39.250 --> 00:41:59.400
الزوج يقول انه ليس به عيب والمرض قل به عيب. كيف نتحقق من ذلك قال في مشية الجب والعنة يمكن بالجص باللمس من فوق الثياب يعرف ما اذا كان هو عنده الة ولا ما عندهاش الة

105
00:42:00.300 --> 00:42:27.200
فهذا تؤدي الجس يؤدي ما تؤديه الشهادة ويحكم بذلك وقال الجس واللمس اللي بيتحقق منها يكون بظهر الكف وليس بباطن الكف لان ظهري كف احساسه اقل من باطن الكف وانما ابيح

106
00:42:27.350 --> 00:42:47.950
الجس وللضرورة لأنه الضرورة تقدر بقدرها وهو اخف من النظر الى العورات بدل ما يكشف عن عورته ويعرف ما اذا كان هو بالفعل مجبوب وغير مجبوب ذلك نرجع الى وسيلة اخرى يمكن تؤدي

107
00:42:48.300 --> 00:43:06.750
مما يؤديه النظر وهو الجص وقال يجوز ان الجس في هذه المسألة ويقوم مقام الشهادة ولكن حتى هذا الجس نكتفي منه بالحد الادنى الاقل لان الضرورة القدمي قدها بحيث انه يمكن

108
00:43:06.900 --> 00:43:28.200
الوصول الى المقصود بجسد ظهر الكف وضعي كف اقل احساس من باطنها وذاك هذا هو السبب في اختيارهم لجس بظهر الكف نعم قال وصدق في انكار الاعتراض بيمين وكذا يصدق في نفي داء الفرج من برص وجذام

109
00:43:31.250 --> 00:43:54.600
اذا كان انسان اه اتهم بانه معترض ولى بانه عند برص يدان في العورة هو انكر ذلك فلا يمكن من الكشف على عورته بل هو الامر اليه مؤتمن فيصدق بيمينه

110
00:43:55.200 --> 00:44:15.750
يحلف انه ليس عنده اعتراض يحلف انه ليس ببرص ولا يدام في العورة ويصدق بذلك ويسقط حق المرأة في الرد وكذلك فيما يتعلق بعيوب المرأة نفس الامر اذا ادعت انها شرب منها فانها تصدق بيمينها

111
00:44:16.400 --> 00:44:40.050
ولا تجبر على ان يكشف عليها الناس على عورتها نعم قال كالمرأة تصدق في نفي دائها اي داء فرجها بيمين ولا ينظرها النساء واما داء غير الفرج كبرص فما يطلع عليه الرجال كالوجه واليدين فلابد من ثبوته برجلين

112
00:44:40.200 --> 00:45:03.950
وان كان في باقي الجسد كفى فيه امرأتان لعيوب المرأة على ثلاثة اشكال كان وفي وجهها وكفيها هذا لابد في اثباته من شهادة رجلين وكان هو في باطن جسدها فيثبت بشهادة امرأتين

113
00:45:05.650 --> 00:45:25.250
وقد يقول قائل كيف تقبل شآة المرأتين فيما سيتعلق برد النكاح نعم وهذا برده قال لان هذه مسألة تؤول الى المال لان شاة النساء تقبل في الاموال وفيما يؤول الى الاموال

114
00:45:26.200 --> 00:45:49.600
لا تقبلوا في مسائل النكاح ولا الحدود ولا الحقوق الاخرى غير الاموال قال لانك احدا ورده يؤول الى المال فيما يتعلق بالصداق ولذلك لوحظ هذا المعنى ولان باطن جسد المرأة لا يراه الرجال فاكتفي بشهادة المرتين

115
00:45:51.050 --> 00:46:20.050
واذا كان العيب هو في العورة نفسها فانها من حق المرأة الا تمكن النساء من رؤيتها وتمنع من ذلك وتصدق في قولها وفي نفي وجود العيب بيمينها نعم قال اوفيوا او في نفي وجوده اي العيب حال العقد بان قالت حدث بعده فلا خيار لك

116
00:46:20.150 --> 00:46:50.250
وقال بل قبله فلي الخيار والقول لها بيمين ان حصل التنازع بعد البناء والا فقوله اذا تنازعوا بعد الدخول والرجل ادعى ان هذا العيب قديم من وقت اني انعقد والمرة ادعت ان هذا العيب اللي فيها هو حادث حصل بعد العقد

117
00:46:50.850 --> 00:47:08.750
لانها مشارة الرد بالعيب ان يكون قديما قبل عقد النكاح. نعم او في اثنائه اما اذا كان حالة المرض والداء بعد عقد النكاح فهي مصيبة نزلت به الزوج فاذا اختلفا في ذلك بعد البناء

118
00:47:09.200 --> 00:47:31.150
وادعت ان هذا دا ليس قديما وانما هو حادث فالقول قولها بيميني اتصدق بيمينها نعم. فاذا كان بعد البناء واذا كان قبل البناء فالقول للزوج  بعده فلا خيار لك وقال بل قبله فلي الخيار

119
00:47:31.200 --> 00:47:52.700
فالقول فالقول لها بيمين ان حصل التنازع بعد البناء والا فقوله قال او في وجود بكارتها اذا قال وجدتها ثيبا وقالت بل وجدني بكرا وحلفت هي في المسائل الثلاث التي بعد الكاف ان كانت رشيدة

120
00:47:52.800 --> 00:48:19.300
او ابوها ان كانت سفيهة او صغيرة بالاولى اه عندا النزاع في مثل هذه المسائل يدكارها بدعي ان بها عيب وهي قالت ليس بها عيب او ان هذا العيب وليس قديم والزوج يدعي انه قديم

121
00:48:20.050 --> 00:48:42.000
فتصدق هي بيمينها واذا حلفت سقط سقط حق الزوج  اذا كان ايش هي اذا كانت رجيئة والا كانت صغيرة وهذا اذا كانت عشية تحلف هي واذا كانت هي سفيهة والا صغيرة فانه يحلف

122
00:48:42.450 --> 00:49:08.900
وليها يحلف انها عن هذا العيب حادث وليس قديما ويعرف انه ليس بها عيب والمسائل اللي ذكرها واليمين تلزمه تلزم ولي وليها في هذه الحالة نعم قال ولا ينظرها النساء جبرا عليها او ابتداء

123
00:49:09.000 --> 00:49:37.650
وهذا جار في كل عيب بالفرج واما برضاها فينظرنها فلا منافاة بينه وبين قوله وان اتى بامرأتين تشهدان له قبلتا ولا تمكن يعني ده طلبوا منها ان تمكن من ايصال ينظروا عيبها في الفرج فمن حقها ان تمتنع ولا تمكنهم

124
00:49:38.750 --> 00:49:58.850
ولكن لو كان يعني نظر النساء طرب اخرى ومكنتهم من ذلك فانها شعلتهم تقبل يعني بالرغم من مخالفة فشايتم ذقبة لو حصلت فان شئتم تقبل شهادة النساء شهادة شهادتهن تقبل

125
00:49:59.550 --> 00:50:19.950
لكن الاصل انه لا تلزم هي بذلك لا يجبرها الزوج ولا الجهة اللي هي بالفعل يتم الواقع منها التنازع لا تجبرها على ان تكشف عورتها للنساء من اجل ان يشهدوا على البكارة

126
00:50:20.050 --> 00:50:41.900
من المسائل هذه المسائل الثلاثة ادعت انها بكر ادعى الزوج انه لم يجد بكرا ولا دعاة العيب يعني بالفرج ادعت عدم وجوده وانا اكره الزوج فمن حقي ان تمنع نفسها من

127
00:50:42.150 --> 00:51:04.700
انا كاشف عورتها وتصدق بيمينها لكن لو قال تولى النساء كشفت عن نفسها للنساء وادوا الشهادة فالشهادة شهادتهن تقبل في البكارة وفي غيرها نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت

128
00:51:06.100 --> 00:51:26.100
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل صعبين الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء ذلك

129
00:51:26.100 --> 00:51:36.100
في قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق