لا حق للمرأة في نصف الصداق لانها كما قلنا هي لم ترضى به ولم تخسر شيئا فلا حق لها في الحالتين سواء كان حصل الرد بطلاق او بغير طلاق نعم المرة وطلبت هي فسخ النكاح ورد النكاح فاذا كان هو رده من غير طلاق لا شيء فلا فلا حق للمرأة في نصف الصداق واذا كان العيب بها وهي وهو من علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله كالمرأة تصدق في نفي دائها او وجوده حال العقد او بكارتها وحلفت هي او ابوها ان كانت سفيهة قال ولا ينظرها النساء جبرا عليها او ابتداء وهذا جار في كل عيب بالفرج واما برضاها فينظرنها ونتقدم جاهل وحلفت هي او حلف ابوها وليها ان كانت صغيرة وسفيهة قولوا هذا لا يتعارض مع قاعدة ان الانسان لا يحلف احد قاعدة انه لا يحلف احد ليستحق غيره وايضا اللي تتوجه اليه اليمين ولكل مستحق هو اللي بيقبض اما ان يحلف احد ويقبض شخص اخر فهذا خلاف القاعدة اللي بيقبض وليحلف ما يحلف لغيره والادلة يتعارض معه لان حلف الولي هنا او الاب انما هو ليدفع عن نفسه الغرم فهو مستحق يعني في بمعنى والا لو كان مش من اجل ان يدفع عن نفسه الغرم ولا يقبل يمينه في رفع التهمة اذا توجهت الى المرأة طيب ثم قال بعد ذلك ولا ينظرها النساء جبرا عليها او ابتداء ولا ينظرها النساء اذا كان انكر شيئا مما ادعاه عليها الزوج مما يتعلق لداء الفرج او تتعلق بالبكارة وبغيرها مما هو من خصوصياتها تصدقوا بيمينها فيما تقوله ولا تجبر على ان يكشف عليها النساء يكشف على عورتها لا يجوز جبره على ذلك لكن لو يعني تمكنوا من ذلك واطلعوا وهي اذنت لهم لجهلهم بالحكم ونحو ذلك وادوا الشهادة فان شهادة النساء تقبل في مثل هذه المسائل نعم قال واما برضاها فينظرنها فلا فلا منافاة بينه وبين قوله وان اتى الزوج بامرأتين تشهدان له قبلتا يعني اذا هي لا تجبر على ذلك هذا هو الاصل. لكن لو هي اذنت بان يراها النساء والا الزوجة امرأتين تشهدا على ما يدعيه وان شهادتها النساء تقبل. نعم قال ولا يكون تعمد نظرهما للفرج جرحه اما لعذرهما بالجهل او لكون المانع من نظرهما حق المرأة في عدم الاطلاع على عورتها فان رضيت جاز للضرورة قال كيف تقبل شهادتهم؟ شهادة النساء. شهادتهن كيف تقبل في هذه المسألة وهو النبي ينظرن للعورة وهذا امر محرم والشعر اذا ارتكب يعني حراما متعمدا فهذه جرحة في شهادته بتقبل الشهادة جاءت المرأة وهي ارتكبت المحرم هذا كل يعني لعل هذه اذن فيها للضرورة لان ما عندناش يعني طريق الى ذلك الى اثبات الحقوق الاعورة او ان العورة لا يجوز نظرها من غير اذن فاذا هنيت جهازها اه للمرة ان تنظر عورة المرأة باذنها وهذا غير مسلم وغير صحيح لان بنظر العورة حق لله سبحانه وتعالى ولا يجوز للمرأة ان تأذن من غير ضرورة لمرة ان تنظر عورة الحرام لحق الله لكن نقول انما جاز النظر لان هناك ضرورة تدعو اليها وهو اثبات الحقوق فيما يتعلق بالشهادات. هذا هو المبرر ان ورؤية العورة يعني لا تخدعو في الشهادة ولا تكون جرحا في شهادة المرأة نعم قال وان علم الاب او غيره من الاولياء وقد شرط الزوج بكارتها وان علم الاب بسيوبتها بلا وطن من نكاح بل بوثبة ونحوها او زنا وكتم فللزوج الرد على القول الاصح يفرقون بين والعذارى والبكارة واذا شاط الزوج ان تكون زوجة عذراء هذا لو ازيت بكارتها باي صورة من الصور فيعد هذا يعطيه الخيار مخالفة للشرط الذي اشترط نشاط العزارة وعذرية شرطها معناها ان لا لا تزال بكهربائية صامسة لا بنكاح ولا بزنا ولا بوثوة ولا بمرض ولا غير ذلك فاذا انخرم هذا الشرط من الصور فيعطيه الحق في الخيار ومست البكارة عند من يفرق بين العدالة والبكارة يقول البكارة هي اذا ازيلت وطن صحيح او وطن فاسد يدرأ الحد بعدين حصل شيء من ذلك اذا اشترط البكارة ووزيرت بوطن سواء كان في عقد نكاح صحيح او عقد فاسد يضرب الحد وهذا يعطيه الحق في الخيار ولكن لو انزلت للبكارة بوثبة او بزنن وهي في اصطلاح الفقهاء لا تزال بكرا فلا يعطيه الحق في الخيار قال هذا ما لم يكن الاب عنده علم بذلك واذا كان الاب عنده علم بانه اه ابنته ليست بكرة وزيرة بيزن او بغير ذلك وكتم فانه يعطي الحق للزوج ده شروط البكارة على الصحيح القول الصحيح اما اذا كان ليس له علم بذلك ليس الاب والولي علم بذلك ووزعت بكرتها واثبت اوزع وغير ذلك المسألة فيها تردد هل يعطيه الحق ولا يعطيه الحق وهذا الخلاف مبني على هاي البكارة اشتراط البكارة العذار او ليس مثل والامر يعني مبني في نهاية الامر على العرف ده كان عرف الناس يسوي بينهما فيعطيه الحق جهاز البكرة بيصوم الصوت تلحق للزوج في الخيار وذاك العري يفرق بينهما فيتبع العرف قال واما اذا كان من نكاح فترد وان لم يعلم الاب النكاح فانها ترد اشترطها ولم يعلم الاب لان هذا هو التعريف البكارة عند الفقهاء هي ما ازيلت يعني عدم وجود البكارة زوال هذه وطن من نكاح طاحين اوفاس يذرع الحد. نعم قال ولما ذكر ما يوجب الرد وما لا يوجبه شرع في الكلام على ما يترتب للمرأة اذا حصل الرد قبل وبعده من الصداق فقال وان وقع الاختيار مع الرد قبل البناء فلا صداق لها. سواء وقع بلفظ الطلاق او غيره بانه ان كان العيب بها فهي مدلسة وان كان به فهي مختارة لفراقه بعد ما نتكلم على العيوب ما يعطي منه الخيار ومن يعطي من الخيار بقي يتكلم على ما يترتب على هذه العيوب اذا حصل الرد او لم يحصل الرد من الصداق هل يجب معها صداقة ولا يجب صداق قال فان حصل الرد بالعيب قبل البناء وقبل الدخول فلا صداقة للمرأة والسبب في ذلك قال ان كان العيب منها فهي غارة مدلسة بدأت قارة ومدلسة فلا تستحق شيء ما ينبغيش ان يعني اه تعطى لاجل تدليسها بل يجب عليها ان تعاقب واذا كان العيب بالزوج فان الزوج ينبغي يترك فاذا هي الذي تركته لعيب فاذا كان العيب بالزوج وهي قد تركته من اجل عيبه فلا تستحق شيئا ما ابا قايس العاتية لانه لم يدخل بها ولم ولم ينتفع منه بشيء فما دام العيب منه وهي لم ترضى به ولم تخش شيئا فلا حق لها في المهر قبل الدخول ولكن في مسألة سواء كان آآ الفراق والترك حصل بالفسخ او بالطلاق لكن قالوا اذا كان العيب بها يلي بيها العيب وآآ وحصل الفسخ من الزوج بطلاق فان لها نصف الصداقة لانه ما دام العيب بها ما الذي الجأه الى الطلاق من حقه ان يفسخ النكاح ويرد بالعيب فما دام هو ترك الطريق السهل الذي لا يكلفه شيء وهو الفسخ والرد بالعيب والزم نفسه بالطلاق في هذه الحالة يلزمه نصف الصداق قبل الدخول ما دام العيب هو بالمرة لكن لو كان العيب بالزوج وهي طلبت الرد وطلبة الفسخ وانه لا حق لها في المهر في نصف المهر سواء كانوا رد العيب وفسخ النكاح ولا اوقعه بطلاق في الحالتين يعني لها لكن نصف الصداق اذا وقع بلفظ الطلاق كان العيب به لا في حالة واحدة اذا وقع اذا كان العيب بها. ايوة. لا به اذا كان ردته والعيب بها اذا كان العيب بالمرأة حقه ان يرد النكاح من غير طلاق واختار ان يرد بالطلاق فهو قد اجزأ نفسه بنصف الصلاة لانه كان كان يمكنه ان يتفادى ذلك ما دام العيب بالمرة العيب للمرأة يعطيه الحق فان يرد النكاح من غير طلاق فاذا اختار ان يبدأ بالطلاق فكأنه اختار ان يعطيها نصف الصداق الله تبارك وتعالى يقول وان طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فريضة وقد فرضت من هنا فريضة فليصموا ما فرضتم وانطلقتم هنا من قبل ان تمسونا وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. مم كان يوم كان يمكنه ان يرد النكاح ويفسخ العقد من غير طلاق لان العيب بالمرأة ليس به في هذه الحالة اذا اختار ان يفسخ بالطلاق وعليه نصف الصداق لكن الصورة الاخرى لما يكون العيب به هو وليس بها وهي اختارت ان ترد النكاح ولا تقبل الاستمرار ولا ترضى به فانه لا حق لها قبل البناء في نصف الصلاة سواء كان الرد وقع بطلاق وبغير طلاق لا حق لها في نصف الصلاة في هذه الحالة اذا كان العيب به هو لا بها هي نعم قال كغرور من احدهما بحرية او باسلام تبين عدمهما فحصل رد قبل البناء فلا صداقة لان الغار ان كان هي الزوجة فظاهر وان كان الزوج فالفراق جاء من قبلها نفس الامر التشبيه يعني كامل نفس الوضع الاول. نعم كما انه لا حق اهلها في الصداق قبل البناء في مسألة العيب كذلك في مسجد الغرور اذا غر احدهم بالاخر بان دعتنا حرة فاذا هي امة ولا ادعت انها مسلمة فاذا هي كتابية او العكس في هذه الحالة يفسح اذا فسخ العقد قبل الدخول ولا حق لها في نصف المهر يعني ان كانت هي صاحبة التغرير والامر واضح لانها مدلسة ولا تستحق مع التدليس والتعيين شيئا وان كانت التغيير وقع منه هو وايضا كما سبق لانها لما لم ترض به وطلبة الرد وطلبة الفسخ وهي سلعتها معها ولم تخسر شيء فلا حق لها فيه المهر قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وان وقع الرد بعده اي بعد البناء فمع عيبه اي عيب الزوج اي فمع الرد بسبب عيبه ولو كانت هي معيبة ايضا يجب لها المسمى لتدليسه هذا اذا كان الفاسخ او الرد قبل البناء فلا شيء لا فاذا وقع الرد بالعيب او بالتغرير بعد البناء لها الصداق لا الصداق المسمى ايش قال قال فمع عيبه لها المسمى ما عيبي فما عيبي هو يعني هو بعيب يمنع من الزواج دلسبه وظاهر النبي اسمه الصداق لانه مدلس ومتعدي ومتعدية حق بالحبل عليه ايوة قال فمع عيبه اي عيب الزوج اي فمع الرد بسبب عيبه ولو كانت هي معيبة ايضا يجب لها المسمى لتدليسه يحطوا لك انت يا معيبة ايضا ما دام هو في عيب يمكن ارد به للمرة ان ترد به حتى لو كانت هي بها عيب فمن حقي ان تستعمل حقها في رده بعيبه حتى وان كانت هي معيبة اه نعم قال ومعها اي مع رده لها بعيبها ولو كان هو معيبا ايضا رجع الزوج بجميعه اي الصداقة الذي غرمه لها اذا كان العيب هو واضح انه مدرس ويجب عليه ان يعطي الصداق المسمى واذا كان العيب بها هي وقد دخل بها وصدقه واجب لانه معروف انه ما دام حصل دخول وماسيس لابد للمرأة من الصداقة لكن يرجع به ورجع به ايه ورجع الزوج بجامعه اه يرجعوا الزوج بجميعه اما عليها واما على وليها يعني هو اذا كان دفعة المهر تقصد فعل مهر المغرب زي ما يقولوا توه المعجل من هو المعجل وكذا الف ولا الفان ولا كذا فدفعوا دفعوا الالفين وثم بعدها تبينا يا عيب او غرته ودخل بها والمهر قد دفع بالدخول لزم المهر المدفوع لزم لكن ما دام العي بها فانه يرجع به عليها وعلى من غرر به او على وليها فهذا هو الفرق اذا كان العيب به فهو المدلس وهو الذي غرر ويجب علي ان يدفع المهر المسمى واذا كانت هي التي بها العيب وهي التي غررت وهو قد كانت وقد كان دفع عنها المهر ودخل بها انا من حقي ان ارجع به عليها او على وليها نعم قال رجع الزوج بجميع اي الصداق الذي غرمه لها في عيب ترد به بغير شرط واما ما ترد به بالشرط فانه يرجع بما زاده المسمى على صداق مثلها فرقونا لكان العيب بها وكان قد دفع المهر ودخل بها طيب اذا كانت العيوب فاذا كان العيب من العيوب التي ترد بها من غير شرط لعيوب الثلاثة عشر المذكورة وهذه اذا دفع المهر يجوز له ان يرجع به بجميعه وربما قال بجميعه لم يقل يعني بربع دينار على ربع الدينار يعني يبقى لا ويرجع به اذا كانت هذه العيوب من العيوب التي يرد بها النكاح من غير شرط واذا كانت ذاك العيب من العيوب التي لا يرد لا يرد بها النكاح الا بشرط مثل الثيوب ولا السواد ولا القرع ولا البياض ولا كذا الى اخره فانه يلزمه الاقل ما المسمى من مال المثل الى ارجعوا بالمهر اي دفعة وانما يلزمه منه على الاقل من مهر المثل او المسمى الاقل منه هو الذي يلزمه نعم قال وكلامه في الحرة بدليل قوله على ولي لم يغب الى اخره فقوله لا قيمة الولد الاولى حذفه من هنا لانه فيما اذا غر الزوجة شخص غير السيد والامة فمحله بعد قوله وعلى غار غير ولي تولى العقد فكأن يقول عقبه ولا يرجع عليه ان غره بحرية بقيمة الولد يعني ان الزوج اذا غره اجنبي بحرة امة تولى عقدها باذن سيدها ولم يخبر بانه غير ولي بل اخبر بانه ولي او لم يخبر بشيء وغرم الزوج المسمى لسيدها وقيمة الولد لانه حر ده الكلام السابق قالوها كلام في الحرة. نعم وذاك ذكره عبارة لا قيمة الولد هنا في غير محلها يجب ان يؤخرها لانه الكلام في الحرة والحرة ما فيهاش قيمة الولد الحرة زي ما ذكر الحكماء انه اذا حصل منها هي التغرير ولا العيب كان بيعيا ويرجع بجميع المهر بالعيوب اللي يرد بها النكاح من غير شرط في العيوب التي يراد بها النكاح بشرط يلزمه اقل من مسمى مهر المثل فهذا يدل على الكلام على الزوجة الحرة وليست ياما والقول بعد ذلك التزموا بقيمة الولد هذا قال ينبغي ان يكون يؤخر عندما يتكلم عن التغيير بالقمة يزوجها لها وكيل على انها حرة ويغر بذلك ويعقد لها يدعي انه او يسكت ولا يدعي انه اجنبي ويزوجها للرجل على انها حرة فاذا هي امة اه على الزوج ان يحرم الصداق لسيدها واه وعليه ايضا قيمة الولد لولدت منه هذا يأتي ربما يتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد نعمة سيأتي قال له ولا يرجع عليه ان غره بحرية بقيمة الولد يعني ان الزوج اذا غره اجنبي بحرية امة تولى عقدها باذن سيدها ولم يخبر بانه غير ولي. بل اخبر بانه ولي او لم يخبر بشيء وغنم الزوج المسمى لسيدها وقيمة الولد لانه حر فانه يرجع على من غره بالمسمى لا بقيمة الولد التي غرمها للسيد لان الغرور سبب في اتلاف الصداق وهو وان كان سببا للوطء ايضا الا انه قد لا ينشأ عنه ولد والمباشر مقدم على المتسبب يعني اذا كان رجل اجنبي غرر بالزوج وعقد له على امه وادعى انها حرة. مم. قال له هذه المرأة حرة وادعى انه وكيلها او سكت لم يقل انا اجنبي ولا متعدي ولا مفتات وزوجها له ثم تبين مع ذلك بعد مدفع تزوج المهر تبين انها امة فيجب له ان يرجع الزوج ان يرجع بالمهر اللي دفعه على من غرر به قال من عقد له النكاح على هذا الاجل ادعى انه وكيل. نعم او ولي وليس هو كذلك ويرجع عليه بالمهر ولكن لو هي حملت منه ولدت ولدا معروف انها ولد الامة والقاعدة فيه انه يتبع امه بالرق والحرية ولكن استثنوا منه هذه المسألة وهي مسألة ما اذا غرر الرجل وزوج امة على انها حرة ونيته على انها حرة ووطئ على انها حرة فمعناها في ذهني وفي عقله ان هذا النكاح اذا انجب منه ذرية وانجب من الولد فهو حر وهو كذلك على خلاف القاعدة الامة هي رقيق الزوجة رقيق الزوجة امة والزوج حر والقاعدة في هذا ان الولد الذي ينجبانه هو يتبع الام في الحرية والرقية والرقى ولكن في هذه المسألة في مسألة التغرير بالذات خرمت هذه القاعدة قوله اجماع الصحابة اجمع الصحابة على ان الرجل اذا قرر به وزوجوه امة على انها حرة وان ولده منها يكون حرا ولا يكون رقيقا طيب ما دام هذا الولد الان تبين انه حر وليس رقيقا وقد اتلفه على سيدها لان ولد الامة يكون رقيقا لسيدها ولما نتج عن هذا التغيير عن الولد صار حرفا كأنه انتزع من السيد ولذلك وجب على الزوج في هذه الحالة قيمة هذا الولد ما يقالوا كيف تلزمون الزوج بقيمة الولد وهو مغرر به والتغرير كما ذكروا انه يعفيه من المهر ويجعل المهر يعني يغرمه المغرر فكيف المغرر بالعقد النكاح الزمتموه بالمهر بسبب تقليد ولم تلزموه بقيمة الولد الزمتم بها الزوج وقلتم على الزوج ان يدفع قيمة الولد هذا الذي هو يصير حرا يلزمه ان يدفع قيمة الولد للسيد فلماذا لم تلزموا بها من غرر به قالوا المسألة في الولد تختلف عن مسألة المهر بس المهر ان المغرر هذا هو السبب المباشر لالزامه بالمهر وهو الذي ورطه ويرجع به عليه مسؤولية مسؤوليتهم مباشرة فيما يتعلق بالمهر لك فيما يتعلق بالولد مسؤولية مسؤوليته غير مباشرة صحيح هو السبب في الوطأ وهو السبب في العقد لكن الولد الصبي المباشر له هو الوطأ وليس العقد واذا اجتمعا المباشر والمتسبب فالجناية تلزمه المباشر المباشر يقدم على المتسبب ولذلك قيمة الولد الزم بها الزوج ولم يلزم بها الذي غرر به قال فلو اخبر الاجنبي بانه غير ولي فلا يرجع الزوج عليه بشيء كما اذا لم يتولى العقد. وسيأتي حكم غرور السيد في كلامه فاذا كان هذا الشخص يتولى العقد وغرر ودعان المرأة حرة ويا امة قلنا اذا كان هو الدعاء انه ولي ولا سكت وهو الزمه وتولى العقد فيلزمه تلزمه غرامة المال لكن اذا كان هو لم يقل انه ولي وانما قال انه رجل اجنبي ما هوش ولي والا هو فقال له هذه حرة ولم يتولى العقد ففي الحالتين لا غرم عليه في حالة ما اذا اخبره ولم يتولى العقد فهذا يعد من التغرير القولي والتغيير القولي لا يلتزم لا يلزم فيه غرم الا اذا اشترط اشترط عليه الضمان تاخذ قال لك امشي مع الطريق هادي وهي امنة ومشيت معاها وحصلك شيء فهادي يكون ضامنا لا يكون ضامنا لان تغيير القول هذا الا اذا قال امشي مع الطريق هذا واذا حصل شيء فانا اضمنه لما مشيت مع الطريق وجدت لصوص اخذوا مالك فاذا قال فاذا قال لك انا اضمنه بين التغيير القولي يزعم به الضمان وكذلك اذا كان التغرير بالفعل وليس بالقول قال لك امشي مع الطريق هذيا وهي امنة ولنوصلك في السيارة الركبة ولن يرفع متاعك احمله لك فتغيير الفعل اذا حصل شيء من تؤدي فانه يكون ضامنا وكذلك هنا في مسألة الرجل يقول له هذه حرة وليست امة فكان مجرد قول فقط ولم يتولى العقل فهو تغيير قولي لازمه لا يلجأ عليه الزوج بالصداق الا اذا قال انا اضمن الصداق فاذا كان يعني لم يتولى العقد لا غرم عليه. واذا وايضا لو تولى العقد وصرح بانه ليس وليا. وانه اجنبي وهذا تفريط من الزوج نعم وكان ينبغي ان يرضى بهما دام هو يعرف وصرح به قال اني لست وليا وعلم انه مفتاة ثم تعدي في هذه الحالة لو تبين بعد ذلك انه غر به فلا يرجع عليه نعم قال ومعها اي مع رده لها بعيبها رجع الزوج بجميعه على ولي متعلق برجعة لم يغب يعني لم يخفى عليه امر وليته من ايديك تبين ان هي صاحبة العيب ولا هي صاحبة التغرير يرجع عليها الزوج ليرجع الزوج على بجميع المهر على ولي لم يغب لم يغب يعني لم تغب عنه معرفة حقيقة الامر هذا ما لم يغب ليس المقصود الغياب غياب المكان يعني في نفس البلد ولا خارج منها ولا في نفس هذا ليس هو المقصود وان المقصود بقوله لم يغب بمعنى لم يغب عنه العلم كان عالما بالتقرير عالما بالغيب بالعيب وكتم فاذا كان لم يغب عليه وهو عالم به وحصل يعني من دفع الزوج المهر كاملا ودخل فانه يرجع بالمهر على هذا الولي الذي كان عنده علم بالعيب او عنده علم بالتغرير لانه هو المسؤول وهو الذي غر بالزوج نعم قال وان كان غائبا فان غاب عنها بان خفي عليه عيبها لعدم مخالطتها لم يرجع عليه فليس المراد بالغيبة السفر هيا هذا وضح كلامه ان لم يغب مراد انه يغيب عن البلد بعيد ولا كذا لم يغب لم يخفى عنه امرها كان عالما بعيبها ومع ذلك زوجها فهذا يتحمل يعني تبعات كتمانه لما كان يعلمه فيجب على فللزوج الحق في الرجوع عليه بكامل المهر فان غاب عنها بان خفي عليه عيبها لعدم مخالطتها لم يرجع عليه فاذا كان لا يعلم هذا الولي لا علم له بذلك هذا معناه غايب انا. نعم. لانه لم يخالط المرأة بعيد عنها ما هوش يعني ابنها ولا ابوها ولا كذا بل من قرابتها الاخرين عمومة وكذا فهذا يعني بعيد لا علم له لا يخالطها وفي الغالب انه لا علم له بالعيب الذي بها واذا كان الامر كذلك فانه لا يرجع عليه. لا يتحمل لانه لا علم له نعم. قال وهذا في عيب يظهر قبل البناء كجزام وبرص واما ما لا يظهر الا بعده او بالوطأ فحكم الولي القريب فيه كالبعيد تفريق بين القريب والبعيد القريب قالوا زي الاب والابن ملاصق ليعيش مع المرة والبعيز يا ابناء العمومة التفريق بين القريب والبعيد هذا هو في الامراض الظاهرة التي ترى ويمكن الاطلاع عليها عادة بالمخالطة كالبرص والجذام ونحو ذلك والجنود فاذا كان العيب من العيوب الخفية هذا يستوي فيه قريب ليسكن مع المرأة ولا له بعيد يسكن بعيدا عنها وكن واحد اذا كان عندهم اطلاع على العيب وغرروا بالزوج يرجو عليهم واذا كان لم يكن لهم اطلاع سواء كانوا من القرابة ولا من الاباعد متولوا العقد عليها وليس لهم اطلاع على العيب لانه من الاشياء الخاصة فلا رجوع للزوج عليه نعم قال رجع بجميعه على ولي لم يغب كابن واب واخ. مثال للذي لم يخفى عليه عيبها وكذا عم وابن عم معها في البيت. بحيث لا يخفى عليهما عيبها هذا ضهر كما قالوا وفي ما يتعلق بالعيوب الظاهرة والقريب البعيد وليكن يعيش معها ولا في بيتها ولا يطلع ولا يخفى عليه ما بها من العيوب الظاهرة لكن اذا كان يعني العيب من العيوب الباطنة فهذا يستوي فيه سواء كان من يسكن معها او كان بعيدا عنها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولا شيء عليها من الصداق الذي اخذته من الزوج اذا كانت غائبة عن مجلس العقد فلا رجوع الولي عليها لانه هو الذي دلس على الزوج اذا كانت هي لم تحضر الولي عند علم يعني لم يخفى عليهما بالمرأة من عيب والمرأة هي تعلم عيبها لا شك في ذلك لكن المرء لا يخلو الحال من ان تكون حاضرة مجلس العقد او لا وتكون غائبة لم تحضر مجلس العقد وازا كانت المرأة غير حاضرة مجلس العقد والولي عنده علم بالعيب الذي بها وكتمه وزوجها وقد دفع زوج المهر زوجي ان يرجع بالمهر على وليها لانه غشه ودلس عليه وكتم العيب ولا يرجع قولي ماذا لا يرجع المرأة وهي ايضا تعلم بعيبها وما دامت المرأة لم تحضر العقد فلا يرجع عليها وانما يرجع على الولي لانه هو الذي زوجه قال فلا رجوع للولي عليها لانه هو الذي دلس على الزوج ولا للزوج وان اعدم الولي او مات لانها لم تدلس ومن حجتها ان تقول لو حضرت محل العقد ما كتمت عيبي يعني المسئولية والتبعة تقع على الولي لانه هو الذي دلس ولا يرجع على المرأة والمرأة من حقها ان تدافع عن نفسها وتقولها له وانت حضرت العقد ما كنت كتمت العيب قال ورجع عليه اي على الولي القريب وعليها الواو بمعنى او ولو عبر بها لكان اولى قال ورجع عليها ان زوجها بحضورها كاتمين للعيب اذ كل منهما غريم فالزوج مخير في الرجوع على من شاء منهما اذا حضر اذا اذا حضرت المرأة مجلس العقد وهي زوجها وليها وهو الولي عالم بالعين واتفقا معا على كتمانه وقد دفع الزوج المهر فلما يعني اذا ظهر العيب فمن حقه ان يرجع على ايهما شاء نرجع بالمهر على المرة من حقي ان يرجع به على الولي كان الولي وليتولى العقد وغر به ودلس عليه والمرأة ايضا كانت حاضرة فهي مسؤولة وكان الواجب عليها ما دامت حاضرة ان تمتنع وتبين ولا تتواطى مع الولي على الغش والتدليس. ولذلك كان من حقي ان يرجع على كل منهما قال ثم يرجع الولي عليها ان اخذه الزوج منه. لا العكس فلا ترجع هي عليه ان اخذه الزوج منها. لان انها هي المباشرة للاتلاف فاذا هو كان يعني كان حاضرين مع الولي والمرأة وقلنا للزوج ان يأخذ ان يرجع بالمار على الولي وعلى المرأة عليه ما شاء. يختار واذا اختار ان يرجع به على الولي واخذه منه ومن حق الولي ان يرجع لي على المرأة لانها حضرت العقد وهي صاحبة الشأن فلم يدلس عليها بل هي التي دلست فمن حقه ان يرجع الولي الوليد اخذ منه من حقه ان يرجع بها على المرة لكن لو اخذه الزوج من المرأة فليس من حق المرأة ان ترجع بها على الولي لان هي صاحبة الشأن نعم. قال ورجع الزوج عليها فقط في في تزويجك ابن العم والمولى والحاكم من كل ولي قريب او بعيد شأنه ان يخفى عليه حالها الا ربع دينار لحق الله لئلا يعرى البضع عن صداق واذا كان الذي زوجها ولي غير قريب بالولاية العامة ولا الحاكم ولا مش ولي مختص وكانت قد دلست بالعيب ورجوع الزوج يكون عن المرأة ولا يرجع به على الحاكم ولا على ما يتولى الولاية العامة من عامة المسلمين لا يغرمون اذا اخذه من المرأة يجب يجوز ان يأخذ المهر يرجع به كل على المرأة ولا يبقي لها الا ربع دينار اللي هو الحد الادنى بهالمهر الشرعي لحق الله سبحانه وتعالى فيبقي لها ربع دينار او قضت ثلاث دراهم سواء كانت من النقد والعين او كانت من العروض يعني ما يجوز ان يكون نقدا يجوز ان يكون عرضا من العروض لكن قيمته لا تقل عن هذا عن ربع دينار او ثلاثة دراهم فهذا يجب ان يبقيه ويتركه المرأة لحق الله نعم قال الا ربع دينار لحق الله لان لا يعرى البضع عن صداق ويجري ذلك ايضا في قوله وعليها واجدا كيدا في قوله وعليها لانه قال يعني في هذه المسألة و الولي حاكم ولا من عامة المسلمين والرجوع بكون على المرأة ويبقي لربع دينار وكذلك فيما تقدم عندما قال له اه اه عليها اذا كان حضرة العقد ورجع آآ الزوج عليها فانه يأخذ منها ما دفعوا من المهر ويبقي لها ايضا ربع دينار مثل هذه المسألة نعم قال فان علم الولي البعيد بعيبها وكتمه عن الزوج فكالقريب الذي لم يغب فالرجوع عليه فقط ان كانت غائبة وعليه او عليها ان زوجها بحضورها كاتمين كما سبق الولي البعيد اذا كان هو عالم بالعيب وكتمه وحكمه حكم الولي القريب اللي هو يعني ابنها وابيها علم الغيب ان العيب وكتب وانه يكون ضامنا فكذلك البعيد اذا كان عالما وكتم يكون ضامن ويرجع الزوج عليه وكذلك ايضا ولي البعيد اذا كان فضلت المرأة فانه يجوز لزوج يرجع عليها وعلى المرأة يختار ايه ما شاء واذا واذا رجع على البعيد العالم وكتم هو له ان يرجع على المرأة والغرض ان البعيد مثل قريب اذا كان كتمه علم وكتب فحكمه حكم القريب من حيث الغرم اذا كان المرأة غير حاضرة للعقد ومن حيث مشاركته لها في الغرم اذا كانت المرأة حاضرة في العقد نعم قال وحلفه اي حلف الزوج الولي البعيد ان ادعى الزوج عليه دعوى تحقيق دعوى تحقيق علمه بعيبها اذا كان يعني انكر الولي البعيد انكر علمه بالعيب. الزوج قال له انت عندك علم بان بها العيب والولي انكر هذا قال لنا لا علم لي من حق الزوج ان يحلفه يلزمه باليمين ولا يحلف انك ما عندكش علم قال ان كانت الدعوة دعوة تحقيق لان هناك فرق بين دعوى التحقيق ودعوة الاتهام دعوة تحقيق مبنية على ادلة للدعاء متيقن لان هذا الشخص هو المسؤول عن امر ما متل ما الواحد لما يمشي يبلغ في النيابة ولا في مركز شرطة حصلت له سرقة بسيارته وفي بيته ويذهب يفتح محضر اول ما يسألوه يقول له انت هل تتهم احد فاذا كان قال لا علم لي عندي والا اتهم فلان ما عندهاش بينة ولا عندها ادلة ولا عندها غلبة ظن فاذا سمى دعوة تهمة دعوة اتهام واذا كان جولة تتهم قال لهم انا متأكد ان فلان هو اللي يسرق لان عندي معها تجارب ويعني معروف والله المهم بنى على يقين بناء على معلومات عند ما يسمى دعوة تحقيق والفرق بين دعوة التحقيق وبين دعوى التهمة ان دعوة تحقيق توجه فيها اليمين على المتهم واذا حلف بري اذا كان ما فيش بينة يعني واذا لم يحلف بدعوة تحقيق تردع التحقيق على المدعي فاذا حلف استحق يستحق بامرين لان دائما الاستحقاق في الدعاوى لا يكون الا بامره لا يكون بشيء واحد اما برجلين او برجل وامرأة او بيمين وشاهد واما لابد بشيئين لا يكون الاستحقاق في الدعوة بشيء واحد هذه القاعدة وهنا ايضا يكون استحق بشيئين الا لما وجهت اليمين على المتهم وهو في تهمة تحقيق في دعوى التحقيق وانكر لم يحلف انكر واه ولم يحلف وردت اليمين على المدعي والمدعي يستحق يستحق بيمينه وبنقول المدعى عليه التحق بشيء ما هما شيئان الاول يمينه مدة يحلف لان ردت عليه اليمين والامر الثاني نقول المد عليه في دعوة تحقيق لما هنا في هذه المسألة الزوج اتهم قريب البن او اتهم الولي البعيد المرأة بان عنده علم بدعوى تحقيق من حقي ان يحلفها يقول لا يحلف انك انت ما عندكش علم واذا حلف فاذا حلف بريأ واذا لم يحلف بدعوى التحقيق ترد اليمين على المدعي ويحلف ان الزوج ان القريب يتغرر به ويستحق يعني يحصل له ما يريده من المهر هذا في دعوة تحقيقه لكن في دعوى التهمة اذا كان هو قال اتهمك انك عندك علم واذا حلف المدة عليه المتهم بريئة واذا لم يحلف غرم ولا ترد اليمين على المدعي فيه. نعم دعوى التهمة هذا الفرق بينهم نعم جزاك الله خير يا شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل صعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني في قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق