علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى للشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وحلفه اي حلف الزوج الولي البعيد ان ادعى الزوج عليه دعوى تحقيق علمه بعيبها قال كاتهامه اي اتهام الزوج الولية انه اطلع على العيب وكتمه على المختار كاتهامه على المختار يعني سوى المصنف بين دعوى التحقيق ودعوى التهمة فاذا كان يعني دعا عليه انه عند علم على الولي البعيد انه عنده علم بالعيب سواء كانت دعوة تحقيق فيجب عليه ان يحلف والا غرم قال لك اتهامه على المختار مصنف ويأتي انه متعاقب عليه لان هذا اه يفيد انه حتى في دعوى التهمة ان يوجه اليه اليمين يغرم على المختار ويأتي ان هذا لا ليس فيه شيء للخم لان كلمة عن مختار معناها اختاره اللغم وان هذه المسألة في دعوى التهمة ليس فيها للخم كلام ويتمنى كلام غير يعني صواب في هذه النقطة قال كاتهامه على المختار يجب حذفه اذ ليس للخمي في في هذه اختيار قال فانك للولي في دعوى التحقيق حلف الزوج انه غره ورجع عليه اي على الولي دون الزوجة واما في دعوى الاتهام فيغرم الولي بمجرد النقول فانك للزوج في دعوى التحقيق كما نكل الولي رجع الزوج على الزوجة على المختار قال واعترض على المصنف بان اختيار اللفظ فانك لحظة فانك لا الزوج فانك لا الزوج في دعوى التحقيق كما نكل الولي رجع الزوج على الزوجة على المختان لهذا اللواء في كلام اللخم ولكنه ضعيف يعني. نعم عندما دعوة تحقيق قلنا اذا كان دعا الزوج على الولي ان عنده علم في دعوة تحقيق واذا حلف الزوج لا يرجع عليه الزوج واذا لم يحلف اليمين على اذا لم يحلف الوليد. نعم ردت اليمين على الزوج قال فإذا حلف آآ رجع على ايه قالك قال رجع على الزوجة فاذا حلف هذه الكلام فاذا قال فانك لا زوج في دعوى التحقيق كما نكل الولي رجع الزوج على الزوجة على المختار لهذا هو ضعيف. مم. هي في مسألة قبلها قبل يا شيخ فانك للولي في دعوى التحقيق مسألة نقول الولي حلف الزوج انه غره ورجع عليه اي اي على الولي دون الزوجة ايوا القضية في دعوى التحقيق اذا حلف الولي بريع لا يرجع عليها الزواج واذا لم يحلف ورد ردت اليمين على الزوج وحلف فانه يرجع على الولي لانه المتهم والولي لم لم يحلف فانك للزوج ولم يحلف عند بردة اليه اليمين. نعم. قال رجع على الزوجة على المختار. نعم وهذا ضعيف لانه المرة المفروض ليرجع عليها لانه عندما توجه بالتهمة الى الزوج فكأنه برأ المرأة منها فكيف يرجع المرأة هو توجه بالطلب على الزوج على الولي الزوج توجه بالطلب وبالغرم على الولي والولي الزم باليمين ولم يحلف ونزلت اليمين على الزوج والزوج نكل فما دام اكل كيف يعني يغرم الزوجة الزوجة لا محل لتغريمها وقال تغريم الزوجة على المختار قالها ضعيف والصواب انه لا يرجع على المرأة بل لا يجب على واحد منهما بنقوله الزوج اذا حلف استحق من الولي لان التهمة كلها الان هو آآ تهمته وطلبه موجه الى الولي الان هو ليس موجه الى الزوجة وكيف اتوجه الدعوة الى شخص ثم يغلب شخص اخر ولم ولم يوجه الدعوة الى المرة فاذا حلف الذي يغرم هو الولي الموجه للغرم موجهة للدعوة واذا نكل الزوج فلا يرجع على واحد منهم لا يرجع لا على يعني يقول انت ما دام يعني لم تحلف وتركت اليمين فكأنك تعلم انه لا حق لك فلا يرجع على واحد منهما لا يرجع على الولي ولا يرجع وعلى الزوجة ولو كنت متأكدا من حقك وانهم غرروا بك وان الولى غرر بك فما كنت انت تتأخر وتتردد في اليمين والمسألة خلاصتها ان اذا حلف الولي برأ واذا ردت اليمين على الزوج وحلف الولي واذا نكر الزوج فلا رجوع لاحد وكذلك لو حلف الولي لو الولي لما جوه جهة اليمين حلف وكذلك يبرد يعني الزوج لا يلجأ لا يرجع عليه ولا على المرأة الزوج لا يرجع في حالتين قالت ما اذا كان نكل عن اليمين وبحال ما اذا قال فالزوج عند موجة اليه اليمين قالت حلف اليمين وحالة نقول الزوج كلاهما لا يرجع فيهما الزوج على احد اذا حلف الولي شيخ ولا الزوج لا اذا حلف لوري برياء. ايوه نعم واذا نكل واذا نكل الزوج ايضا لا يرجع على احد يعني المسألتين لا رجوع فيهما. نعم اذا نكل الزوج عن اليمين لا يرجع على احد واذا حلف الولي ايضا بريئة ولا يرجع الزوج عليه ولا على غيره قال فانك لا الزوج في دعوى التحقيق كما نكل الولي رجع الزوج على الزوجة على المختار قال هذا وانما هو ضعيف قول ولكنه ضعيف نعم قال واعترض على المصنف بان اختيار اللحم ليس في نكول الزوج وانما هو في حلف الولي فالصواب ان يقول وان حلف اي الولي البعيد رجع اي الزوج على الزوجة على المختار قال ثم هو ضعيف اذا حلف اذا حالف الولي على انه لا علم له ما ذهب اليه اللحمي ان الزوج يرجع المرعى المختار. والصواب انه لا يرجع على احد ما دام حلف الولي فقد برئ الولي والتهم موجهة اليه وليس موجهة الى غيره فكيف يغرم غيره وهذا اختيار اللخمة اختيار اللخمة في هذه المسألة فيما اذا حلف الولي انه ما غرر قال الزوج ما تسقطش دعواه بل يرجع المروة يأخذ منها الصدقة وهذا اختيار اللغم وان قال ولكنه ضعيف نعم قال ثم هو ضعيف والمذهب ان الولي البعيد اذا حلف انه لم يغر الزوج لم يرجع الزوج على الزوجة لاقرار ان الولي غره ولا على الولي لحليفه لحلف الولي الولي يبرأ ولا يرجع اليه الزوج لانه حلف ولا يرجع على غيره لانها التهم موجهة الى الولي لا الى غيره الزوج مقر بان الذي غر هو الولي فكيف يرجع على المرأة نعم قال ورجع الزوج على شخص غار له بالسلامة من العيب او بحرية امة غير ولي خاص تولى الغار العقد بجميع الصداقة ولا يترك له ولا يترك له ربع دينار هي الا ربع دينار الا ربع دينار. مم قال لان الاقل ذكاء المسمى هو الاقل لا كيف انتم المسمى قبلتموه على ان هي امة على ان هي حرة لان تزوجتها على انها حرة. نعم فكيف اذا هي الان امام لانكم ايه؟ تقبلونه اذا كان الشخص هذا بعيد وغرر بالزوج وقال هذه يعني حرة وعقد فانه ياخذ وعقد له فانه يغرمه ويأخذ من المهر ولا يترك المرأة الا ربع دينار قال ولا يرجع ان غر بحرية امة بقيمة الولد التي غرمها لسيدها على الغار وقد تقدم شرحه فهذا محله كما سبق البشر يتقدم ومحلها قدمها المصنف ده كلامه على الحرة ولكن ينبغي ان يذكرها هنا فيما يتعلق بقيمة الولد نعم قال الا ان يخبئ الا ان يخبر انه غير ولي وانما عقد بولاية الاسلام او بالوكالة عن الولي. فلا يرجع الزوج لا عليه ولا عليها اذا صرح الشخص اللي هو ما هوش ولي خاص. انا في ولي لما يقال الولي معنا ولي خاص. هم. الاب والاخ والكذا وعندما يقال والغير ولي معناه هو تولى بالولاية العامة لانه من عامة المسلمين وهذا الذي يتولى من عامة المسلمين اذا كان هو يعني ما ادعاش انه مفتات والدعاش عنا ما ما صرحش ما اخبرش ما اخبرش انه اجنبي وانه مفتات وتولى العقد فانه يغرم بان سكت والا قال لي ولواء لكن اذا كانوا وصرح واخبر بانه ليس وليها وتولى حتى ولو تولى العقد فانه لا يغرب لان هذا تفريط يعد ذلك بالذات مع الزوج يقال له انك انت فوضت على نكاحك شخص اخبرك بانه غير ولي فلا تستغرب بعد ذلك اذا هو غرر بك فانت الذي جنيت على نفسك فلا يرجع عليه قال ومثل اخباره علم الزوج بانه غير ولي وكذلك لو كان حتى هو ما اخبرش ولكن عارفة انه رجل المفتات متعدي وكذلك ليس من حقي ان يرجع عليه قال لا ان لم يتوله لانه غرور بالقول فقط اما اذا كان ما تقولهاش العقد قال لا يعني انا واهلي ولا تزوج هادي وهي حرة في الواقع انا هذا تغريب القول ولا يترتب عليه ظلم قال وولد الزوج المغرور بحرية امة قن وبشائبة قال وولد المغرور الحر فقط لا غير المغرور ولا المغرور العبد حر تبعا لابيه باجماع الصحابة فهو مستثنا من قاعدة كل ولد فهو تابع لامه في الرق والحرية يعني هذا خاص بالحر يعني اذا كان الحر قرر به. نعم وزوج امة بناء على انها حرة وخدعوه وولدت منه ولدا مادام هو حر فولدها منه يكون حرا على خلاف القاعدة لان ولد الامة يكون يتبعها في الرق لكن هذا في الزوج الحر فقط اما اذا كان الزوج عبد وغر بيعلم زوجك فلانة يا حرة ثم عليك تبين انها امة وردوا منها ورق يعني يكون يعني مملوك للذي يملك الامة لمالك الامة قال وعليه اي المغرور الحر اذا كان الغرور منها او من سيدها الاقل من المسمى وصداق المثل اذا فارقها والا فصداق المثل اه اذا كان اللي يغرر بيه سبق ان اذا كان غر به الولي القريب ولا المطلع على امرها ولا الولي البعيد ولا كذا تبين حكمه لكن ما الحكم لو غررت به المرأة نفسها الامة نفسها قالت لها انا حرة ولا سيدها نفسه غر بي وقال لها له هي حرة قال ماذا يلزمه في الفراق ولو اراد ان يبقى عليها قال يلزمه الاقل من المسمى وصداق المثل في ماذا كان اراد فراقها يلزمها يلزمه الاقل من صداق المثل يقول لهم لانه صداق المثل ما دام هو هو الأقل المسمى لانه لو كان المسمى مثلا هو الاقل فهو الذي يلزمه ويقول لهم انا تزوجتها وقبلتم زواجي بها على انها حرة بهذا الصداق اللي هو اقل من فوق المثل فكيف اذا تبين انها لانكم تقبلون يعني نعم قال ذلك يلزمه الاقل. نعم؟ اه نعم اه يعني توه شيخ في الحرة الحرة تاخد ياخد الجميع يرجع بالجميع لك في الاقل من مسمى والصداقة الحرة يعني لو المسألة السابقة يعني مش بس مسألة تغيير الحرية والرقة ولا مسألة اخرى؟ لا المسألة اللي قبل اما في الاول لما قال لما يبدأ العيب آآ من المرأة اه كذب في العيوب نعم. مم العيوب اذا كان اذا كان بعد الدخول والعيب يعني وجد منه ولا منها فانه يجب عليه الصداق وبعد ذلك يرجع على من غرر به اذا كان يعني العيب فيها عيا فيرجع على من غر به. نعم ودلس عليه بعيبها وفي هذه المسألة في مسألة التغرير الرجل الحر وتزوج امة والذي غر به هو سيدها والا هي الامة نفسها وكان قد دخل بها فانه يلزمه الاقل من المسمى ومن صداق المثل يلزمه الاقل هذا اذا كان التغيير من السيد والا من الامعة نفسها اذا اراد الفراق واذا اراد ان يبقيها ويلزمه المسمى ولكن شرط بقوا معها بعض ما اشترطت ان ان يخشى ان يخشى على نفسه العانة وان لا يكون له طول على الحرة وبعضهم لم يشترط هذا وهذا مبني وهو مبني على قاعدة هاي الدوام كالابتداء الدوام كالابتداء او لا يجوز له ان يبقيها ويستمر آآ معها لان الا اذا كان يعني ما عندهاش قدرة الحرة وخشى العهد وبعضهم قال لا ليس الدوام كالابتداء ولا هو ان يبقي عليها اه قال وانما يجوز امساكها بشرط خوف العنت وعدم الطول بناء على ان الدوام كالابتداء والاظهر خلافه واذ بالسيد لها في استخلاف من يعقد عليها او اذنه لشخص في العقد والا فسخ ابدا ومشروط ايضا شرط اخر هو ان يكون السيد وقد اذن في العقد. نعم والا في العقد يعني باطل موسوق ابدا وكذلك لو اراد ان يبقي عليها الحر اذا كان يعني غر به وزوجوه اما على انها حرة وتبين انها اما وقلنا ان ولدها منه آآ يعني يكون حرا قال له واراد ان يبقيها فلابد من الاستمراء ما فائدة الاستبراء ولان الوطن الاول الولد منه حر بيسمعه الصحابة ما دام مغرر به وولده منها حر لكن لما اختار ان يبقى معها بعد ان علم انها امة فالحكم تغير وولدوا منها بعد ذلك يتبعوا امة فيكون رقيقا وكيف نعرفه هذا الولد من تابع للاول حر والا هو رقيق قال هذا لا يعرف الا بالاستبراء عندما ينوي البقاء معها وقرار النكاح فيجب عليه ان يستدعيها ثم بعد ذلك يسترسل عليها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وعليه ايضا قيمة الولد امسك او فارق دون ما له وتعتبر القيمة يوم الحكم لا يوم الولادة فلو مات قبل يوم الحكم سقطت ويلزمه كما يلزمه يعني المهر يلزمه قيمة الولد لسيدها ما قيمة الولد فقط هي التي تلزمه لا قيمة ما له. اذا كان الولد او عنده ميراث وعنده اموال جاءت معه ولا يلزمه ان يغرم مع قيمة الولد نعلم ما له لسيدها زي ما هو فقط ان يحرم قيمة الولد وقيمة الولد متى تلزم قال ما حيل الولادة ولا من يوم الحكم قال من يوم الحكم واذا ولد الولد ولو لم يرفع الامر ولم يصدر حكم بالزامه بقيمته ومات قبل الحكم فلا شيء عليه هذا المشهور وهو ان الغرم يلزمه بيوم الحكم وليس من يوم الولادة قال الا ان تكون الامة الغارة ملكا لك جده اي المغرور ممن يعتق عليه ممن يعتق عليه الولد فلا قيمة فيه على الزوج اه قلنا اذا كان هو غرر به ويتزوج الامة على انها حرة فيلزمه ما هو لسيدها وتلزمه قيمة ولده لانه حر لسيدها قال هذا الا اذا كانت هذه الامة بالاصل مملوكة لابيه او لجده او لامه ولاحد من اصوله او بفروعه ممن يحصل له عتق يجب عليه ان يعتق ولدها كان الاصل لا يملك فرعه. والفرع لا يملك اصلا واذا كان مملوكة لفرع من فروعه ولاصل من اصوله فولدها لا يكون رقيقا فيجب ان يكون حرا وما دام حرا ولا يجب غرمه لا يغرمه انا في الاول قلنا له ان يغرمه ان يغرمه لانه فوت على السيد ملكه الشرع قوته عليه يجمعه الصحابة على ان الولد منه حر فيقول اني فوت علي الاصل ان يكون هذا الولد مملوك لي فانتم فوتوه والزم الزوج بغرم قيمته يا سيدي لكن اذا كان السيد ممن يعتق عليه هذا الولد لان الام والام مملوكة لاحد اصوله او فروعه فانه لا يجب عليه ان يغرم له شيئا لا يغرم عليه قيمة الولد لان الولد يكون حرا اساسا يعتق على الاصل على الفرع قال ولا ولاء له اي لكالجد عليه لانه حر بالاصالة اي تخلق على الحرية طيب ما دام هو ما يلزمناش انه يدفع الزوج ان يدفع قيمة هذا الولد لسيدها الذي هو يعتق عليه ولدها فهل الولاء له يكون له الولاء الجد هذا اللي هو يملك هذه الامل غروا بها واتى الولد والولد قلنا هو حر فهل الولاء يكون للجد ويكون للام او للاب والديه قال لا يكون له ولا. لماذا لانه لم يتخلق اصلا منذ خلقته لم يتخلق على الرق بل تخلق بالاصالة حرا حكم الشرع منذ ان خلق هذا في بطن امه ومخلوق حرا ما دام هو مخلوق حر فمعناها ما في شي ولاء ما في شي عتق والعتق الولا يكون بالعتق لم يعتق يعني لم يكن رقيقا وعتق حتى يكون وداؤه لابيه ولا جده ولا لحم كلحمة النسب والولا من فوائده الميراث ان المولى الاعلى يرث المولى الادنى العتيق في هذه الحالة ليس يعني له حق في هذا الولاء فلا يرث لا يترتب عليه ميراث وقالوا يتبين يعني فاذا توفي مسألة الجد اللي ام الجد الام لا يرث فمعنى لو كان في ولاية كان يمكن يرث بالولاء لكن لما حرم من الولاة فلا يختلف الامر لا يكون وارد حتى جد من الام لانه ليس هناك ولا لان هذا الولد مخلوق اساسا وهو حر وحتى لو كانت الامة مملوكة الجدي من الام وجدنا الام لا يكتسب الولاء ولا يتحصل على الولاء ولا يتحصل له ارت بسببه نعم قال وقوم الولد على الغرر في ولد ام الولد المغرور بحريتها فيقوم يوم الحكم على غرره فيقوم يوم الحكم على غرره لو جاز بيعه لاحتمال موته قبل موتي سيد امه فيكون رقيقا او بعد موته فيكون فيكون حرا اذا كانت الامى هي مملوكة ملكا تاما قنا فالولد يقوم على انه رقيق يعملوا كامل الرق قطعة قيمته لسيدي لكن لو كانت الامة فيها شيء من الحرية فيها شعبة حرية مثل ام الولد فام الولد يعني اذا ولدت غر بام الولد وقالوا هي حرة ثم بعد ذلك ولدت منه فكيف يدفع قيمة هذا الولد يا يدفع قيمته يعني ينظر فيها يوضع فيها الاحتمال لاحتمال يقول ويقولوا لما بيقاوموهم في السوق يقولوا هذا الولد اللي بيشريه رأوا فيه احتمال ان يموت سيدها قبله فيصير حرا ما عاش تنتفع به يمكن بعد يوم يخدمكم يوم واحد وثلاثين وبعدين تنتفعوا به لانه في احتمال يموت سيدها غدا باحتمال ان ما يموتوش يقعدوا يموت هو لو يقدر يخدمكم سنين طويلة فيمضي الى قيمته لهذا الاحتمال ولهذا التردد فهذا معنى قيمته على الغرر يعني قيمتهم ولد ام الولد يقوم على الغرر على هذا التردد على هذا الاحتمال وكان يسلم ويقعد اه رق مدة طويلة ويخدمكم فهذا له قيمة ويمكن الا يستمر هذا ويموت سيد الاذى لان بمجرد ما يموت سيدها يا يعتق الولد فيكون حرا فهذا ينقص من قيمة هذا السبب في انه قال آآ يعني يقوم على هذا الاساس نعم قال وقوم الولد على الغرر في ام الولد وفي ولدي المدبر على الغر يعني على التردد يعني على حالة التردد فيه هل يستمر ولا يستمر نعم قال وفي ولدي المدبرة لاحتمال موته قبل السيد فيكون رقيقا او بعده ويحمله الثلث فحر او يحمل بعضه او لا يحمل منه شيئا فيرق ما لا يحمله وكذلك تقويم يعني الامل مدبرة تزوج اما مدبرة وغروه بانها حرة وورد منها ولد فكيف يقاوم هذا الولد يقاوم على التردد في احتمال انه يموت السيد وفي الثلث متاعه يحمل المدبرة وتصير حرة وفي احتمال الا يسعها الثلث في احتمال انه ما يموتش الان بعد مدة طويلة واذا مات في احتمال يكون الثلث يحملها ولا يحملها وهو يحمل جزء فقط ويبقي جزء اخر ولابد ان يوضع عند التقويم هذه الاحتمالات كلها وهذا ينقص من قيمته عندما يريد ان يغلب ينقص من قيمته عندما يريد الزوج ان يغرم قيمته لسيدها نعم قال فاحتمال الرق في ولدي المدبرة اكثر منه في ولد ام الولد نعم قال وسقطت قيمة ولد الغارة عن ابيه بموته اي الولد قبل الحكم وهذا من فوائد قبله قبل يوم الحكم وقضت قيمته على الاب اذا مات قبل الحكم لانه القيمة بالحكم لا بالولادة واذا مات قبل الحكم ولا يلزم الاب آآ ان يغرم قيمته قيمته لسيد الامام قال وصرح به لانه مفهوم غير شرط ولقوة الخلاف فيه قال ويحتمل عود ضمير موته على سيد الامة اي تسقط القيمة عن الاب بموت سيدها لخروجه بموته فليس لورثته مطالبة الاب يعني بسيدها يحتمل الرجوع لام الولد يعني اذا ماتت يعني اذا مات سيدة تصير حرة ولا يلتزم الزوج قيمة الولد قال ولزم اباه لسيد امه الاقل من قيمته اوديته ان قتل الولد قبل الحكم. واخذ الابديته اذا كاد الولد اعتدى عليه احد وقتله قطا ولزمت فيه الدية من قتله عمدا وتصالحوا على الدية وما الذي يجب على الاب الزوج ان يعطيه للسيد سيد الاماء وهل يلزمه الاقل من واحد من عمرين قيمته او مقدار الدية التي اعطيت العوض معوض على الصلح فاذا كانت قيمته الفا والدين الذي اعطيت في فيه في قتله الدية التي اعطيت كانت الفين ويلزمه لا قلبه الالف اللي هي قيمة واذا كان العكس القيمة اكثر ودية اقل يجب عليه ان يعطي ما اخذه في الدية للسيد. فيلزمه الاقل المادية او القيمة قال فان اقتص او هرب القاتل فلا شيء على الاب لانه قبل الحكم بالقيمة فتسقط القيمة تجب بالحكم كما تقدم واذا هرب القاتل والا يعني ما كانش يعني الوصول الى الحق وقتل فتسقط على الاب لا يجب عليه شيء قال كموته قبله كما اذا عفا الاب اذا كان الاب عفا وسامح وايضا لا يجب عليه شيء. نعم قال وهل يرجع السيد على الجاني اذا عفا الاب قولان هل من حق بعد ذلك يعني الصيد يقول لابنته ليس من حقك كيف تعفو وانجاني انا اريد ان ارجع واخذ بحقي وله الحق في ذلك اولى في ترد فيه قولان قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولزم اباه لسيد امه الاقل من قيمته او ديته ان قتل او الاقل من غرته اي الولد اذا ضرب شخص بطنها فالقت جنينا ميتا وهي حية فاخذ الاب فيه من الجاني عشر دية حرة نقدا او عبدا او وليدة تساويه وهو المراد بالغرة فيلزم الاب الاقل من ذلك يذهبوا الى اقل من قيمته او عشر ديتي الحرة او الوليدة او العبد او الامة لان الجنين يجب فيه عشر الام او تجوا فيه غرة وليدة في هذه الحالة هذا الولد ولد الامل الذي تزوجها الرجل وغر به وقيل انها حرة ثم هي حامل ضربت بطنها فالقته ميتا فماذا يلزمه فماذا يلزمه اه في من فيما لسعيدها يلزمه الاقل من واحد من هذه الاشياء اللي ذكرها لعشر جهة الام او الغرة التي تلزم في نشرة الجنين قتل الجنين نعم وكمل في بعده شيخ قال او ما نقصها اي الام وصوابه اي عشر قيمتها اي الام يوم الضرب اذ لا يعرف هنا من قال في جنين الغارة ما نقصها ان القته ميتا وهي حية ايه هذه المسألة هي تصويرها ان هي القته القت هذا الجنين نتيجة اعتداء عليها وسقط بيتا وهي حية والواجب فيه هو عشر الدية ولا الغرة والمصنف قال عشر ما نقص اخذوا عليه ايضا هنا هذا التعبير هذا كلام لا اصل له غير موجود لا في المدونة ولا في غيرها يعني هذا خطأ الصواب هو عشر الدية الحرة هو الذي يجب عليه الاقل من عشر الدية الحرة ولا الوليدة لكن ما فيش حد قال واه يجب عليه عشر ما نقصت ما نقص امه جمعناش نعم؟ شو معناها هي ما نقصها اه يعني ما نقص من قيمتها يعني بسبب هذا الذي حصل اصل لها اللي هي كانت قيمتها هي حامل كذا وقيمتها بعد ما اعتدي عليها وطرحت هذا قيمتها كذا فيلزمه ما نقص هذا كذا كلام غير صحيح لا اصل له قطع يعني خلل في او لعله اراد ان يقول عشر دية الام لعله اراد ان يختصر مرات المبالغ في الاختصار تضيع له المقصود قال كجرحه اي الولد فيلزم اباه لسيده لسيد امه الغارة الاقل مما نقصته قيمته جروحا من قيمته سالما يوم الجرح ومما اخذه من الجاني في نظير الجرح يلزمه الاقل منهما ما نقص والجرح والاقل مما اخذه من الجاني يعني هو هذا الجرح اه يقوم الولد صحيحا ويقوم جريحا اذا كان صحيح يساوي عشرين واذا كان هو مجروح يساوي عشرة فالفرق بين تقويمه صحيحا وسليما وعشرا هادي حاجة نمسكوها عشرة عندنا يلزمه على قلبها او ايه؟ من تاني ومما اخذه الجاني والاقل مما لاحظته قيمته مجروحا ومما اخذه من الجاني ومما اخذه من الجاني يعني هو كم اخذ من الجاني اخذنا الجاني خمسة عشر وآآ الفرق بين كوني صحيح ومجروحا وعشرا والذي يلزمه هو العشرة وليس الخمسة عشر هذه يعطيها زيادة على ما دفعه في الولد الذي دفعه لانه اذ تلزمه قيمته في الاول هذا الشخص اللي هو مجروح يعني اذا كان جاني يلزم فيه بالشرع ازا في مائة يعطي فيه مئة ومع ذلك يزيد عليه للسيد الاقل من قيمته جريحا وقيمته سليما او الذي قبضه والاقل منهما يدفعه زيادة على قيمة الشخص المجروح قال فيلزم اباه لسيد امه الغارة الاقل مما نقصته قيمته مجروحا من قيمته سالما يوم الجرح ومما اخذه من الجاني في نظير الجرح وذلك بعد دفع قيمته ناقصا للسيد يوم الحكم زي ما تقدم يدفع في الاول قيمة ناقصة للصيد. ايوة وذلك يضيف للسيد الاقل من الفرق بين قيمته سالمة مجروحا وبين ما قبضه عوضا من الجاني قال ولعدمه اي الاب اي لعسره او موته او فلسه يؤخذ القيمة من الابن الموسر عن نفسه ولا يرجع بها على ابيه كما ان الاب اذا غرمها لا يرجع بها على ابنه اذا كان الاب معسر ما عندهاش قدرة والابن عنده مال فتوخذ رقية من يعني مال الابن لأنه يفدي بها نفسه واجب عليه ذلك وآآ لكن اذا كان الابن ايضا معدم ما عندهاش قدرة ويتبع بها الاب في ذمته قال فان اعسرا اخذت من اولهما يسارا واذا كان معانا عسر من اوله ما يسارا الاول واحد منهم يكون عنده سعة وقدرة هو تؤخذ منه قال ولا يؤخذ من ولد من الاولاد اذا تعددوا الا قسطه اي قيمة نفسه فقط ولا يغرم المليء عن اخيه المعدم عدة اولاد ويجب عليهم ان يدفع قيمة الاولاد جميعا للسيد لانهم كلهم احرار لكن اذا كان هو معسر ما عندهاش قدرة للاب والاولاد عندهم قدرة ولا يجب على الموسي ان يدفع نيابة عن معسر. عنده قدرة يدفع عن نفسه ومن لا قدرة له ان يبقى الى ان يصل هو وايسر ابوه قال ووقفت قيمة ولدي المكاتبة التي غرت زوجها بالحرية فاولدها ثم علم بانها مكاتبة تحت يد عدل اذا كان يتزوج بها او اللي هي حرة تبين انها مكاتبة فالقيمة وولد منها ولد. فقيمة الولد هذا توضع لا تسلم للسيد وانما توضع تحت يد امين ينظر بعد ذلك هل هذه المكاتبة؟ هذا المكاتب وفى بالاقساط وحرر نفسه من سيده فاذا كان الامر كذلك ترجع القيمة للاب للزوج الا يستحق ان نتبين ان هذا المكاتب حر من اول يوم ما دام هو الامر الى انه يوفي بالاقساط فكان من اول امره كان حرا والقيمة ترجع للزوج واذا كان المكاتب عجز ورجع الى الرق وانتهى الامر الى الرق فالقيل بعد ذلك لهي عند امين تدفع الى السيد نعم قال فان ادت الكتابة وخرجت حرة رجعت القيمة للاب لكشف الغيب انها كانت حرة وقت غرورها وان عجزت اخذها السيد لظهور انها امة قال وقبل قول الزوج الحر اذا ادعى على الامة او سيدها انه غر بيمين وقال بل قد علمت ابتداء بعدم الحرية وقال ايه؟ وقبل قول الزوج انه غرة مم قال بيمين وقال بل قد علمت ابتداء بعدم الحرية اذا انكروا عليه يعني الزوج قال انتم غررتوا بي فيقبل قوله بيبي اذا حلف اذا ناكراه او لا انت عالم غير انت تدعي ان احنا برنا بك وانت عالم من الاول انها امة وقول الزوج لا لمن غرر قال ولو طلقها او ماتا معا او احدهما ثم اطلعا بالبناء للمفعول اي اطلع السليم في مسألة الطلاق او ورث السليم او الحي في مسألة الموت على موجب خيار على موجب خيار في الاخر فكالعدم لا قيمة للتغرير اذا كان هو حصل طلاق ولا موت قبل ان يعلم بالتغرير ويعد التغيير لغوا يعني ما في حد يقدر يطالب الاخر بشيء ويرجع عليه يقول له انت غرت بي وعلى ويمضي الامر على ما هو عليه ما دام حصل الفراق والطلاق وانتهى الامر على الحالة اللي هي فيها لا يعلم احد منهم بالتغيير فيمضي الامر على ما هو عليه ولا رجوع لاحد على الاخر نعم قال فيدفع الزوج لها الصداقة كاملا ان دخل ونصفه ان لم يدخل ولا قيام لورثة السليم على ورثة المعيب ولا للحي على ورثة الميت لا يطايق احدا غيره بشيء اذا كان داخل الزوج يدفع الصداق كاملا واذا لم يفل لم يدخل يدفع نصف المهر مثل الحالات المعتادة ولا يرجع السليم على الذي غر به بشيء قال والارث ثابت بينهما لتفريط السليم عن الفحص عن حال المعيب وبالموت تكمل الصداق دخل او لم يدخل بالموت اذا كمل الصداق تاخذ الصداق كاملا حتى ولو لم يدخل والميراث يحصل الميراث بينهما ولا يحتج احد يقول لا لا حق لكم في الميراث لانكم غررتم وكذا قال لي انه مفرط كان ينبغي عليه ان يتثبت جزاك الله خيرا يا شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء خذني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا