علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وللولي كتم العمى ونحوه من كل عيب لا خيار فيه الا بالشرط اذا لم يشترط الزوج السلامة لان النكاح مبني على المكارمة بخلاف البيع ولذا وجب فيه بيان ما يكره المشتري ذكرونا في ما يتعلق في في اختلاف بين البيع والنكاح البيع مبنية على المكايسة والمغالبة والنكاح مبني على المكارمة واليك يتساهل في امور النكاح في مسائل الشروط ومسائل يعني اللي يحصل فيها نوع من المطالبة بالحقوق يحصل تساهل في باب النكاح ولا يحصل تساهل في باب البيع البداية مثلا قال لو كان يعني الزوج وجد المرأة بها عيب ليس من العيوب التي يرد بها النكاح المذكورة التي تكلمنا عنها سابقا مثل العمى والعال عرج ولا شيء من هذا القبيل قال هذا لا يرد به النكاح الا اذا الا اذا اشترطت السلامة منه اذا كان الزوج ان الزوجة لابد ان تكون كلمة البصر زي ما تقدم في البكارة وفي غيرها فانه اذا وجد على خلاف الشرط فانه من حقه ان يرد لكن ليس له ان يرد ان يردها بالعمائد لم يشترط ذلك اه قال هذا يختلف عن البيع والبيع لابد فيه ولا يجب على الولي لا يجب على الولي ان يبين كل شيء في المرة قبل ان يزوجها فلو ستر شيء وكتمه مثل العمى ولا شيء من هذا ولا يعد يعد هذا من الغش لان الكح مبني على المكالمة بخلاف البيع لو كان كتم اي شي من العيوب في المبيع وانه لا يجوز له ذلك ويحرم عليه ومن حق المشرك ان يرد البيع في مسائل البيوت يجب ان تبين بالتفصيل من يعلم شيئا بالسلعة البائدة يعلم شيئا في السلعة من العيوب لابد ان يبينه تفصيلا ولا يكتفي بذكره اجمالا هذا في البيع واشترط المشتري او لا ولا شيء اللي هو مشترط المشتري ولم يشتري او لم يشترط في البيع ما دام البيع يعلم ان في سلعته شيئا من العيوب لابد ان يبينه تفصيلا هكذا يقول لابد ان ان يبينه تفصيلا ما يقول ليش مثلا السيارة قديمة وانت تعرف السيارات القديمة وخلاص لا لا ما ينفعش اذا كان يعلم في السيارة القديمة هذه عيب ولا خلل في الكهرباء ولا في المحرك ولا في كذا لابد ان يبينه بالتفصيل في مسائل البيع. البيع مبني على المغالبة والمكايسة والمشاحة لكن في النكاح النكاح يتساءل فيه لانه مبني على المكالمة فلا يشترط له ان يقول له ان المرأة عمياء ولا ضعيفة البصر ولا بهذا السكر ولا بها شيء من لا لا يطلب منه ان يبين له هذا الا اذا كان شرط الزوج السلامة من ذلك ولابد ان يبين نعم قال وعليه اي الولي وجوبا كتم الخنى بفتح الخاء المعجمة اي الفواحش التي تشين العرض كالزين والسرقة وظاهره ولو اشترط الزوج السلامة من ذلك مجالية فيها معرة مش مش ليست امراض وانما هي خلق سيء الخناء يعني الشيء الفاحش من المعاصي مثل السرقة ولا ترك الصلاة الاشتهار بالغيبة والنميمة الزنا والمسائل هذه هذه المسائل ماشي ينبغيش لي الولي ان يبينها لان تمس العرض ولكن والمطلوب منا الستر لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة وآآ يقول في الاشياء اللي هي هي معرة وكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر انه من ابدى لنا صفحته واقمنا عليه الحد عن القاذورات وهي الخبائث نجينا والقذف وما الى ذلك اه نستتر من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله ونبدأ الينا صفحته اقمنا عليه الحد وامر بالستر وذلك الولي ما ينبغي له ان يذكر ان المرأة سارقة ولا زانية ولا فيها شيء من المعاصي اللي هي الفواحش وكذا ما ينبغي له ان يذكر ذلك ولكن ايضا لا ينبغي له ان يغش الرجل فاذا جاء وشخص وطلبه المرة تقول له هذه لا تصلح بك وآآ يتعذر له باي عذر يحول بينها وبينه ولان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين والنصيحة وذلك الادلة الشرعية لا تتناقض ولا تتضارب قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة ويقول من ستر مسلم وامر بالستر وكذا هل هناك مخرج لهذا الامر ينصح عليه ان ينصح باية لا يغش الزوج ويقول له سليمة ويرضى يزوجها اياها وهو يعلم بما فيها من هذه الفواحش وفي الوقت نفسه ينبغي له الستر ينبغي ان يستر المرأة الصوت المطلوب والنصيحة مطلوبة وذلك بان يصفه عن الزواج بها ويخلص من المسألة هكذا ينبغي نعم قال والذي ينبغي حينئذ ان يقال يجب الكتم للستر والمنع من تزويجها بان يقول للزوج هي لا يصلح لك لان الدين النصيحة قال والاصح منع الاجزم والابرص من وطأ امائه والزوجة اولى بالمنع لان تصرفه في امته اقوى منه في زوجته يمنع ويحال بين الزوج اللي به جذام ولا برص ولا شيء يؤذي اه امته ينبغي ان يحال بينه وبينها ولا يمكن منها لان النبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضر ولا ضرار ضرر ممنوع الضرر يزال لا يقر واذا منع من الامة فمنعه من الزوجة من باب اولى لان قدرته قدرة السيد وسطوته على ما هي اشد واقوى من قدرة الزوج على زوجته فما دام منع من الاتصال بامته خوفا عليها مما به من مرض ثمنه من الزوجة من باب اولى نعم قال وللعربية وهي التي لم يتقدم عليها رق لاحد لا من تتكلم باللغة العربية رد الزوج المولى اي العتيق المنتسب لفخذ من العرب اي تزوجته لانتسابه اليهم فوجدته عتيقا له لهم لانه بانتسابه كانه مشترط ذلك فثبت لها رده قال العربية وعرفها هنا العربية ليست المراد بها من طندق العربية وانما من كانت من الموالي لم يتقدم عليها اذا كان تقدم رجل منتسب لقبيلة من قبائل العرب وهو في الواقع ليس من قبائل العرب ليس من طبيبتهم ليس منهم وينتسب اليهم فغررا بها وظنيته انه ما دام ينتسب اليهم فلان ابن فلان ابن فلان القرشي من بني فلان ولا من بني طي ولا من بني عدي ولا من كذا وانتسب الى قبيلة من قبائل العرب هو في الواقع من الموالي ليس من العرب وقال لي معنا الاسم يا العرب مش معناه انه ما يتكلمش العربية وقد يكون يتكلم العربية الموالي كثير منهم يدخل العربية اكثر من العرب العجب يعني ما اللي عاشوا في الدولة الاسلامية كانوا يعني هم الاعلام في اللغة وآآ النطق باللغة العربية ويكمل اللغة العربية ليس هو يعني دليل على ان الانسان ليس من الموالي وذاك وعرف قال ليس معناه وانه لا ينطق العربية وانما لانه ليس مع انه ينطق العربية وانما معناه انه انتسب الى العرب وهو في الواقع معنا عتيق ولا احد من ابائي واجدادي وكذا عتيق هذا يسمى مولى واذا كان هو خطبها منتسبة الى قبيلة من قبائل العرب وكانه بانتسابه غرر بها كانها تزوجته على ذلك واذا تبين انه على خلافه فمن حقها ان ترده نعم والعربية شيخة على تعريفها يعني يشمل حتى الفارسية اي نعم يعني المهم ليس من المواليد. نعم ليس من الموالي ليس اصله عتيقا لم يعتق يعني. نقصد على المرأة لما قال للعربية وهي التي لم يتقدم عليها رق لاحد اه المرأة العربية التي لم يتقدم عليها رق لاحد بمعنى هي ليست من المواليد. نعم فاذا كانت هي ليست من الموالي ويا يعني كفوا لان الكفاءة العرب ولا العجم ولا كلهم كفاء بعضهم لبعض لان الكفاية هي الدين. نعم هذا هو اصلها واساسها ثم كذلك جرى على الاشياء الاخرى اللي هي الحسب والنسب والمال الى اخره فالمولى بمعنى مولى اللي هو اه عتيق ولا كذا فاذا لم ينتسب اذا كان لم ينتسب الى قبيلة عربية بما لم يغرر فهو كفو قتل مولى نفسه حتى المولى لواء عتيق اصله عتيق وهو كفر ايه؟ العربية اللي هي من قبائل العرب نعم وما دام لم يغرر بها لم يقل انا من بني فلان اذا كان بدأ يعني اذا كان قال اني من بني فلان يعني ليس نسبا وان يعني ينتسب اليهم وينتمي اليهم وليس من صليبتهم صليبتهم هذا لا يعد تغيير ويعد كفا. يعني الدين. نعم. اذا كان هو اذا اتاكم من ترضون خلق دينه وخلقه فزوجوه والغرض يعني ليس عدم الكفاءة او الرد وبناء على الجنس عربي ولا فارسي ولا رومي ولا كذا وانما اذا كان من الموالي وغرر هذا هو محل الكلام هنا اللي يرد به الزوج نعم قال اي تزوجته لانتسابه اليهم فوجدته عتيقا لهم. لانه بانتسابه كانه مشترط ذلك فثبت لها رده فلا ينافي قوله والمولى وغير الشريف والاقل جاها كفء اذ ليس فيه شرط بخلاف ما هنا الفرق ما بين ما تقدم ان الموالي اكفاء لغير الموالي هذا في حالة عدم التغرير اما هنا لما قال انه من العرب ومن غير الموالي وانتسب الى الى العرب وهذا كأنها اشترطت في زواجه ان يكون ليس مولا نعم قال لا العربي تتزوجه على انه من قبيلة بعينها فتجده من غيرها فلا رد لهذا لا يضر يعني اذا كان هو انتسب الى قبيلة من قبائل العرب الى طي مثلا ولما تزوجته وجده ليست عيسى من طي وانها من هذيل مثلا وان من قبيلة اخرى وهذا لا يعد عيبا ترد به نعم قال الا القرشية كغيرها مع الشرط تتزوجه على انه قرشي. فتجده عربيا غير قرشي فلها الرد لان قريشا بالنسبة لغيرهم من العرب كالعرب بالنسبة للموالي اه قريش لها يعني مزية خاصة وموضة خاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول لائمة من قريش حتى الائمة جعلهم شرط ان يكون الامام قرشي فيدل على فضل قريش على باقي قبائل العرب فاذا كان تزوجته على انه قرشي تبين بعدها انه ليس من قريش هذا من حقي ان ترده بذلك انا قال قريش بالنسبة لقبائل العرب بالنسبة الى قريش مثل موالي بالنسبة الى قبائل العرب الاخرى لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال قال الشارح ولما انهى الكلام على السببين الاولين للخيار وهما العيب والغرور شرع في الثالث وهو العتق فقال فصل وجاز لمن كمل عتقها وهي تحت عبد فراق زوجها العبد ولو بشائبة رق في حال بينهما حتى تختار قال بعد ما انتهى من سببين من اسباب الخيار وهو وجود العيب لاحد الطرفين ولا بالغرور اذا غرر احد طرفين بالاخر هذان سببان يعطيها الحق لطرف المغرر به او السالم من العيب يعطيه الحق في ورد النكاح ذكر اناسا واخر وهو الرق واذا كان الرقيق صار حرا من حق الطرف الاخر ان يفسخ النكاح ويرده ولذلك قال ولمن يا مولا عتقها ايه ايران طلعت اقوى؟ فراق العبد. فراق العبد لانه فراق العبد اني عبد متزوج امة ثم هذه الامة اعتقها سيدها يعني بمعنى صارت كاملة الحرية ليس فيها تائبة واعد كلمة الحرية وزوجها عبد كامل او في جايبة حورية فيه شيء من الرقة فاذا صارت هذه الزوجة التي كانت امها صارت حرة وزوجها اه عبد ومن حقها ان تفسخ النكاح وبحريتها لانها العبد بعد ذلك يشين على الزواج بالعبد يشينها. يعني العبد يعني لا يملك نفسه وما تحكم فيه سيده فيفعل به ما يريد فلا يشرفها ولا يحترمها ولا تحترمه وذاك من حقها ان تفسخ العقد والاصل في ذلك هو حديث بريرة يعني عتقت بريرة وكانت وكان زوجها زوجها عبد وهو مغيث ولما اعتقت ثارت نفسه وفارقته كما ورد في الحديث فصار يتبعها وهو يبكي ودموعه تنزل على لحيته والنبي صلى الله عليه وسلم الا تعجبون من من حب مغيث لبريرة وآآ قال لها راجعيه فقالت بريرة اتأمرني قال لا وانما اشفع قالت له احب ان ارجع اليه نعم. فاعطاها النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم الحق في الفراق حتى عندما سألته وامر تأمرني قال الا امرك بمعنى اعطاها الحق في ان تفارق وانما هو نوع من يعني الصلح اذا رضيت به وقبلته فاذا اذا عتقت الامة صارت حرة وهي تحت عبد فمن حقها ان تختار فراقهم ولان الشيخ آآ ليس كفؤا لها يعني اي ليس كفر لا ولانه يعني تتضرغ منه تتضرر منه في زواجها هي الكفاءات تراعى قبل النكاح لكن اذا رضيت اذا رضيت بغير الكفر وتزوجها الزواج صحيح وليس من حقه ان تفارقه لكن لما يحرق العتق عليها وزوجها عبد فهو يشين تتضرر منه لان هو يعانون العبيد كما يعانون الدواب يعني في العمل وفي الخدمة وفي ولا تملكه هي لا تملك من شيء من حق سيده ان يتصرف فيه كما يشاء يمكن ما يعطيشي يعطيهاش من وقت ايه؟ ما تريد ولا يعطيها الا الشيء القليل او يمنعها من الاتصال بها ويمكن يسافر ويبعث في مهمات ويفعل وهي لن لا تتحصل منه على شيء وذلك يتضرر منه واعطاء الحق واعطاء الشعر الحق في ان يعني اذا حدث لها اه العتق والحصانة حريتها عطاء يعني ان تفارق الحق والخيار في في فراقه قال ولمن كمل عتقها فراق العبد فقط. راجع لهما اي لمن كمل عتقها لا ان لم يكمل فراق العبد لا الحر بطلقة لا اكثر سواء بينتها او ابهمتها بان قالت طلقت نفسي او اخترت نفسي للحر لما اذا كان زوجها يعني لقى مقيدة قال فقط لا مليك من عتقها الان تفارق العبد لا الحرة العبد فقط تفارق العبد فقط فكلمة فقط ترجع الى شيئين الى كمال العتق والى فراق العبد واذا كان الزوج حرا ولا تفارقوا العجز ان تفارقهم واذا كان لم يكمل عتقها ان كان مثلا فئة شايبة والدليل الفريضة فهي ايضا لا لا حق لها في فراق العبد ثم قال بطلقة بائنة يعني فراق ماذا يكون الراقي يكون بطلقة وهذه الطلقة باينة ولا رجعية والقبائل لانها لو كانت طلقة رجعية لبقيت زوجة لان الزوج من حقه ان يردها من غير اذنها فلا يبقى معنى عطائها الخيار انك انا لم تختر وذلك لابد للطرق ان تكون باينة لا يستطيع ولا يقدر الزوج ان يردها محيثية تملك هذا الحق وهي وهو الحق في يراقي طلقة واحدة باينة واحدة هذا هو المشهور سواء كانت ابهمتها قالت فارقتك فارقتك او اطلق نفسي وسكت لم تبين لي طلقة واحدة القتل وتنصف للواحدة واذا بينتها ايضا فهي واحدة وهناك من قال انها ان تطلق نفسها طلقتين قول طلقت نفسي طلقتين وهذا قالوا رجع اليه ما لك ولكن ليس هو المشهور في المذهب مشهور ان لها الحق في طلقة واحدة لكن لو وقع ونزل وطلقت نفسها طلقتين فانها تمضي بناء على قول الثاني اللي قالوا رجع اليه مالي فقوله طلقة واحدة او طلقتين او وعلى المشهور هي يليه سلة التخيير ليس من حقي ان تفعل هذا ان تفعل هذا دليل التنويع لذكر الخلاف في المسألة من خلاف المسألة المشهور فيها انها طلقة واحدة والتنويع القول الاخر لاول التنويع اللي هو لمن قال يجوز لها ان يعني تنطق بطلقتين نعم قال بطلقة بائنة بالرفع خبر لمبتدأ محذوف اي وهي بائنة لا بالجر لئلا بما انه من تتمة تصوير نطقها هذا كلام عليه استدراك قال ينبغي ان تلقى ان تقرأ طلقة بائنة على القطع النعت مقطوع هي طلقة هي بائنة باقي قالوا هذا يعني عليه كان فيه نظر لان طلقة نكرة والنكرة اذا وصفت بصفة واحدة لا يجوز قطعها بل ينبغي ان تكون تتبع المنعوت لكن لو كان هناك نعت اخر ثم اراد المتكلم ان يقطع النعت الثاني يجوز له فاذا لم يكن يسبق نعت للنكرة فلا تقطع لا يجوز قطعها والمحدول لي وذكره يعني هو غير يعني في الناحية نستطيع ان نجعل له نجد له مخرجا اخر بحيث ان نقول باينة هي صفة على الجر ولكنها صفة كاشفة ليست الاحتراز ليس هو يقول طلقة باينة فان من يضطر صفتها التي يقع التي يوقعها صفة الطلقة التي يوقعها هي باينة توصية فصفة كاشفة وتجر لا يترتب عليه محظور في المعنى ولكن القطع يترتب عليه محدور في النحو نعم قال بائنة بالرفع خبر لمبتدأ محذوف اي وهي بائنة لا بالجر لان لا يوهم انه من تتمة تصوير نطقها اذ لو قلنا انها رجعية لم يكن لاختيارها الواحدة فائدة فان اوقعت اثنتين فله رد الثانية وهذا قول الاكثر وهو الراجح وقوله او اثنتين اشارة لقول الاقل فاو لتنويع الخلاف يعني بناء على ان عيسى لا الا طلقة واحدة لو اوقعت اثنتين من حقه ان يرد الثانية مع القول الاخر الذي يقول لواء على على ان او بجميع الخلاف وان هناك من يجوز الطلقتين اه ليس من حقي ان يرد الطلقة الثانية شيخي الثمرة اذا كانت طلقة واحدة او اثنتين يعني هي اذا بتفارقها لأنه اذا كان طلقتين بتعامل كانها لان الزوج من حقه الا يقع عليه طلاق من حقي ان لا يقع علي الطلاق اكثر مما يريد مما يريد لان في الطلقة لما ينطلق طلقة واحدة الحرة تبقى له طلقتين قل اما تبقى له طلقة واحدة واذا طلق طلقتين والقمى انتهت بلغ الغاية في الطلاق لا تحل له وفي الحرة لم تبقى له الا طلقة واحدة وليس من مصلحته ان يزيد الطلاق عليه بلغوا عليه يحرص على ان يكون الطلاق في الحد الادنى تبقى امامه الفرصة للمرأة اذا اراد ان يتزوجها اذا حصل بعد ذلك زواج لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وسقط صداقها اي نصفه باختيارها نفسها قبل البناء اه فاذا كان هذه الابى اللي هي تحت عبد يملأ عتقها وهي تحت العبد واضطرت الفراق اختارت ان تفايق زوجها وكان ذلك قبل البناء. فارقته قبل البناء فهل لا شيء من الصداقة ليس لها شيء من الصداق واذا اختارت الفراق قبل البناء فليس لها شيء من الصداقة لماذا لان الفراق كان من جهتها هي التي اختارته وليس الزوج هو الذي طردها وهي في الوقت نفسه كان فراقها قبل البناء. يعني لم تخسر شيئا من سلعتها لم تقدم شيء اه فيما تأخذ الصدقة ما عندهاش اي وجه هي ان تأخذ نصف الصداقة يعني هي اللي اختارت الفراق لو كان طلاقها زوج يعني كأنه مجني عليها كأنها تريد ان تبقى وتحافظ على العصمة والزوج هو الذي يعني تركها وبعدها ومن حقها ان تطالب بنصف المهر وهذا هو الحكمة في ان تبع جعل لها نصف المهر قبل الدخول لانه يضر بها واذا تزوجت وطلقت فيضر بها. ويشينها لابد هناك من طلاقها لماذا طلقت قبل الدخول فكان يجب ان تعوض ان لديك اعطاها الشرع تعويضه نصف المهر لكن في هذه الحالة هي التي اختارت الفراق الفراق بيدها وهي لم تخسر شيئا وذلك لا حق لها في نصف المهر نعم قال وسقط صداقها اي نصفه هو انا شيخ نصفه يعني اللي بيسقط يعني لم يسقط لا شيء لها من لا شيء لها من الصداق. نعم. يعني النصف الذي يجب للمرأة قبل الدخول يسقط في حقها. نعم بما انه لا صداق لها مطلقا قال وسقط صداقها اي نصفه باختيارها نفسها قبل البناء وسقط الفراق بالا يكون لها خيار بل تثبت زوجة تحت العبد ان قبضه السيد اي قبض صداقها من زوجها العبدي قبل عتقها واعتقها واعتقها قبل البناء وكان عديما ايه هذا وفراقها يعني معطوف على صداقها سقط صداق وصدق صداقها قبل البناء والفراق والفراق وسقط ايضا الفراق. نعم هذه الامة اذا كان هي ارادت ان تفارق زوجها اعتقت وارادت ان اعتقها سيدها وسيدها عبد وكان زوجها قد اعطى صداقها لسيدها والسيد اخذ الصداق مقدم وثم بعد ذلك افلس صار عديما ومع ذلك عتق هذه الامة حرة ومن حقها ان تختار فراق زوجها قال في هذه الحالة اذا كان السيد باب الصداقها قبل البناء وافلس وصار عديما ثم اعتقها واردت ان تستفيد من هذا العتق وتفارق زوجها الحر قال لا حق لها في اختيار الفراق لماذا ولانها اذا اختارت فراق زوجها قبل البناء وزوجها قد دفع الصداق لسيدها فان الزوج سوف يطالب برد الصداق الذي اخذه السيد والسيد مفلس اعلن افلاسه فلما يرجع اليه يقال له انت ماذا صنعت انت اعتقت امتك وانت محجر عليك وانت مفلس لا حق لك في التصرف لا حق لك في ان تعتق لا حق لك في ان تتصرف في مالك فلما الزوج يريد ان يطبق يطالب بالصداق وهو دين وعلى الزوج قديم في صحاري قبل الافلاس فيرجع الى هذه الامة التي اعتقها اه يقال لها عتقك لها غير جائز ولابد ان ترد الى الرق بحيث اه تكون تدفع في هذا الدين اللي هو الصداق ليترتب عليك ديار اهل الفراق الى ما ادى ادى الى ان الزوج يطالب بالصداق والدين على السيد الذي اعتق وليس له حق في العتق وبذلك مادام ما عندهاش مال بيرجى عليها هي وترجع الى الرق ما دام رجعت الى الرق ما دام في اختيارها الفراق يردها الى الرق فهذا الحق يسحب منها يلغى هذا الحق منها لان الخيار ديار هالفراق يؤدي الى رقها يؤدي الى يؤدي الى انتفاء عتقها. نعم اختيارها الفراق ادى الى نفي عتقها وما ادى ثبوته الى نفيه ينتفي لانه يعود على نفسه بالابطال ولذلك في هذه الحالة حالة ما اذا كان الزوج دفع الصداق وكادرا قبل البناء للسيد والسيد افلس وبعد افلاسه اعتقها وهي ارادت الفراق فان هذا الفراق لا يمضي ولا يقر لانه يؤدي بها الى ان تعود الى الرقبة على ذلك. وما ادى اثباته الى نفيه فانه ينتفي نعم يعني كأن نقولو الشيخ اه الفراق لأن عادت يعني امة ايوه لان الفراق بيدي الى ان تعود امة. نعم كان من السيد معندهاش مال من غيرها وتعود هي الى الرق بحيث يعني ثمنها اه يعود يدفع بالصداق لان الصداق لمعاش استطاع لم يقضي ان يدفعه اعود بها الى الرق بحيث يستطيع يعني ان يأخذ الزوج صداقة نعم. تكون في رقبتها قال وسقط صداقها قبل البناء والفراق ان قبضه السيد وكان عديما يوم العتق. واستمر عدمه ولوقت القيام عليه اذ لو مكنت من الخيار فاختارت نفسها وقع الفراق ووجب الرجوع على السيد ولا مال له سواها وعليه دين سابق على العتق وهو الصداق وهو مانع من العتق فيجب بيعها فيه فصار خيارها يؤدي الى نفي عتقها الموجب لخيارها وما ادى ثبوته الى نفيه انتفى لان بعد ذلك معاش يبقى عنده مال الا هي فقط فتباع في دينه نعم. ترجع للرق وتباع في دينه قال وان عتقت بعده اي البناء فهو لها من جملة مالها الا ان يأخذه السيد او يشترطه فيكون له كما يأتي اذا اعتقت يعني حصل العتق قبل البناء لا شيء لا في نفس الصداق. واذا حصل بعد الدخول فمالها لها لها الصداق كاملا الا ان يشترطه السيد ينتزعه منه نعم قال كما لو رضيت قبل البناء وهي مفوضة اي حال كونه تزوجها تفويضا بما فرضه اي بما ما هو زوجها بعد عتقها لها متعلق بفرضه فيكون لها لا للسيد ولو شرطه لنفسه لهذا يعني هي انا تحت عبد وآآ عتقت وصارت يعني حرة وكان سيدها عندما زوجها لزوجها زوجها نكاح التفويض ونجاح التوفيق كمان معلوم انه لم يذكر الصداق في العقد لم يذكر الا به عند المالكية عندهم التفويض والذي لم يتعرض فيه للصداق لا باثبات ولا بنفي تم الزواج لشهود وولي وكل الاجراءات المطلوبة الا ان الصداق لا يتعرض له فهذا يسمى ايكاح التفويض وسيدها زوجها لزوجها نكاح تفويض ثم بعد ذلك عتقها بعد ان زوجها زوجها زواج تفويض عتقها ثم بعد عتقها زوجها فرض لها الصداق لان الصداق في الاول مش معروف قدره ورضيت في نكاح التفويض مش معروف الصغار تزوجها ثم سيدها عتقها ثم بعد ذلك الزوج قدر لها الصداقة. قال لها صداقك الف ولا الفين ولا كذا في هذه الحالة لا قدرة للسيد على الانتزاع مهرها منه يعني هي خسرت البقاء الموضوع انها اخترت البقاء قبل البناء واختارت البقاء ان الزوجة قبل البناء لا شيء لها اذا اختارت الفراق اختارت البقال فلها المهر جيدها عتقها وثبت لها الصداق من زوجها بعد عتقها ولا سلطان للسيد عليه لانها ملكت نفسها بعتقها ملكت نفسها لو كان الزوج فوض او قدر الصداق وفرضه قبل العتق يبقى من حق السيد لكن هو قدره بعد ان ملكت حريتها والزوج لا سلطان له على مالها في هذه الحالة والمهر يكون له نعم قال بما فرضه اي بما سماه زوجها كما لو رضيت وهي مفوضة بما فرضه اي بما سماه زوجها بعد عتقها لها متعلق بفرضه فيكون لها لا للسيد ولو شرطه لنفسه لانه مال تجدد لها بعد العتق فالتشبيه في مفاد قوله لها فان بنى بها بعد فان بنى بها قبل الفرض فلها صداق المثل رضيت ام لا وان بنى بها الزوج قبل ان يفرض لها الصداق وحصل عتقها بعد البناء الزوج من حقه اذا اشترط الصداق من حقه ان يأخذه. كأن يقول لا انا اعتقك بشرط ان آخذ صداقك وفي هذه الحالة حتى لو كان العتق قبل الفرض ما دام بعد البناء يعني فالصداق للسيد اذا كان واقع اذا وقع الفرض قبل العتق هذا من حق السيد ان ينتزعه منها انتزاعا واذا وقع بعد العقد بعد بعد العتق وشرطه فان قال لها اعتقك يعني بعد دخول بشرط ان اخذ المهر ومن حقها فمن حقه ان يأخذ المهر اذا فرضه الزوج بعد البناء نعم قال الا ان يأخذه السيد من الزوج قبل عتقها او يشترطه او يشترطه لنفسه بعدما ملكته قبل عتقها بالدخول فيكون له فهذا فهذا الاستثناء راجع لقوله وبعده لها اذا كان الحالة الاخرى اللي ذكرها اذا كان هو اخذه مقدما. نعم لكان السيد اخذ الصداق مقدما وكان قد دخل بها والصداق له واذا لم يأخذوا مقدما ودخل بها واعتقها بعد ذلك وفوض وفرض لها الزوج الصلاة فمن حق الزوج ومن حق السيد ان يأخذه اذا شرفه نعم قال وصدقت ان لم تمكنه انها ما رضيت. وان بعد سنة وصدقت ايه؟ ان لم تمكنه من نفسها انها ما رضيت. ايوة اه لانه هو ديار قيادها اذا عتقت وهي تحت عبد ديارها ثابت لها ما لم تختر البقاء معه. واذا قالت اخترت البقاء معه مع ذلك لا حق لها في الفراق وكذلك لها الحق في اختيار الفراق ما لم تمكن من نفسها واذا مكنته من نفسها فلا حق له بعد ذلك في ان تختار فراق يعني هذان السببان يسقطان حق الخيار للامة التي عتقت وهي تحت عبد وصدقت بان سكوتها ليس رضا فكان يعني سكتت بعد ان عتقت ولم تبادر لن تبادر بطلب الفراق وانما سكتت ولم تمكن في الشرط انها لم تمكن لم تمكنه من نفسها وسكوت هذا لا يضل لا يدل على رضاها بالمقام معه بل من حقها تصدق وتقول انا انما سكت لا لاني راضية بالبقاء وانما لانظر في امري واتملى اتريث آآ من حقها ذلك وتصدق في هذه الدعوة نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق