﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:30.400 --> 00:00:52.000
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:52.200 --> 00:01:10.250
قال الشارح رحمه الله وصدقت بلا يمين اذا عتقت ولم تبادر بالفراق بل سكتت مدة ان لم تمكنه من نفسها في دعواها انها ما رضيت به وانما سكوتها للتروي في نفسها

4
00:01:10.400 --> 00:01:32.300
وتبقى على خيارها وان بعد سنة حيث غفل عنها او غفل عنها حيث غفل عنها او اوقفها الحاكم هذه المدة جهلا منه جعل منه لانه ليس من حقه ان يوقف هذه المدة الطويلة حدث واوقف

5
00:01:32.500 --> 00:01:59.850
جعل منه وظن ان الامر هذا مشروع وانه يسوغ لها الحق في الخيار نعم قال وقوله الا ان تسقطه او تمكنه راجع لقوله ولمن كمل عتقها اي الا ان تسقط خيارها بان تقول اسقطته او اخترت زوجي او تمكنه من نفسها بعد العلم بعتقها

6
00:02:00.050 --> 00:02:24.200
طائعة بوطء او مقدماته يعني هذا ليسقط خيارا. نعم تمكنه من نفسها بوطننا وبمقدمة الوطن يتلذذ بها او باسقاط الخيار تقول اسقطت حقي نعم قال وان لم يفعل فلا خيار لها بعد ذلك

7
00:02:26.150 --> 00:02:47.900
والى ما تابع للكلام الاول. نعم يعني وان لم يفعل وان لم يطئ بالفعل وان لم يطئها بالفعل  ما دام هي عرضت نفسها عليه وقدمت نفسها عليه فيسقط حقها مش مش مش شرط ان يتلذذ بها بالفعل. ما دام هي طواعية من نفسها

8
00:02:48.700 --> 00:03:05.900
رضيت بان تمكنه فلم يسقط حقها وان لم يفعل اي وان لم يفعل فلا خيار لها بعد ذلك يا اخي الا بعد ذلك يعني ليس شرطا. نعم. ان يحصر الوطن بالفعل وانما

9
00:03:06.050 --> 00:03:33.850
تطوعها بذلك يسقط حقها نعم قال الا ان تسقطه او تمكنه ولو جهلت الحكم بان لها الخيار او بان تمكينها طائعة مسقط وهذا يسقط حقها رضاها واسقاطها يسقط حقها وكذلك

10
00:03:34.050 --> 00:03:58.850
تمكينها تمكينه منها يسقط حقها حتى ولو كانت قد جهلت ان هذه ان هذين الامرين يسقطان حقها يعني الجهة ليس عذرا في هذه المسألة لما اقول انت اسقطت حقك الرضا بالمقامعة والا بالتمكين

11
00:03:59.250 --> 00:04:18.450
قالت انا ما كنت اعلم ان اسقاط حقي بقوله اسقطت حقي والا الرضا مواد التمكين يسقط حقي وانما كنت اظن ان الامر فيه سعة واني متى ما اردت ان اطلق نفسي واطلق

12
00:04:19.050 --> 00:04:40.550
جاهلة بالحكم فالجهل وبالحكم عذر يعطيها الحق في ان تفايق نفسها متى ما تشاء. قال لا لا تعذر بالجهل اذا هي اسقطت حطها نعم قال لئن جهلت العتق فمكنته طائعة فلا يسقط خيارها

13
00:04:43.500 --> 00:05:06.600
يعني هذا هو المشهور هناك رواية المذهب ان اذا ذكرت عن مالك رحمه الله انه اذا لم يشتهر في المدينة ظلمته المدينة ان المرأة اذا ما كاتبة نفسي ان حقها يسقط اذا لم يشتهي ذلك بين الناس ولم ولا يعرفونه

14
00:05:07.200 --> 00:05:28.400
فاين اذا ما كانت من نفسها وقالت اسقطت فان هذا لا يضرها نعم. بمعنى انها تغادر بالجهل يعني في الرواية الاخرى نعم قال ولها على الزوج ان عتقت قبل الدخول ولم تعلم بعتقها حتى وطئها الاكثر من المسمى وصداق المثل

15
00:05:28.400 --> 00:05:58.350
على انها حرة ولا ايه؟ ولها الاكثر من المسمى وصداق المثل اذا قال ان عتقت قبل الدخول ولم تعلم بعتقها حتى وطئها ايوه وادي مسألة اخرى. نعم يعني عتقها سيدها قبل دخول زوجها

16
00:05:58.550 --> 00:06:28.350
العبد بها زوجها عبد وهي امة عتقها جيدها ولم يعني ودخل بها ايش هو؟ ولم تعلم به؟ قال له ولا ان عتقت قبل الدخول ولم تعلم بعتقها تواطئها اه ولم تعلم يعني سعيد واعتقها ولم يخبرها. نعم

17
00:06:28.750 --> 00:06:53.750
قيدها عتقها ولم يخبرها انها صارت حرة وهذا الثاني كان قبل الدخول. نعم ثم وطئها زوجها العبد على انها اما يعني. نعم. وهي في الواقع حرة لا تعلم بحريتها وبالوطى ماذا يتقرب لها في هذه الحالة

18
00:06:54.700 --> 00:07:17.800
يتقاهر الجهل يتكرر لها الاكثر من المسمى ومن صداق المثل اذا علمت بعد ذلك بحريتها بعد ان وطئها وهي غير عالمة حريتها تقول لو كنت عالما بالحريتي يعني كنت اختار الفراق

19
00:07:18.200 --> 00:07:33.800
لكن ما دام حصل هذا وانا لا اعلم فان من حقي ان اخد من الصداق الاكثر الاكثر من المسمى ومن صداق المثل لا من حجة ان تقول اذا كان مسمى اكثر من صداق المثل

20
00:07:34.450 --> 00:07:56.700
تقول لي من حقي ان اخذه لانكم فرضتموه لي وانا امة فكيف وانا حرة الا اخذه؟ مبيعها تقول انا اخذه. نعم. ولذلك كان الحق في الاكثر. منهم نعم قال ولها الاكثر من المسمى وصداق المثل على انها حرة

21
00:07:56.850 --> 00:08:16.900
تارة الفراق او البقاء علم الزوج بعتقها ام لا طبعا علم الزوج بان قد عتقت عندما وطئ او لم يعلم وكانت اختارت الفراق لانه حصل وضع خاص وحصل مسيس فلابد لها من المهر

22
00:08:17.800 --> 00:08:40.450
حتى ولو كانت هي لم تعلم بعتقها نعم قال الا ان تسقطه او تمكنه او يبينها عطف على تسقطه اي او الا ان يطلقها طلاقا بائنا قبل ان تختار فلا خيار لها. لفوات محله بفوات محل الطلاق

23
00:08:43.400 --> 00:09:06.350
هذه ايضا من مفوتات مفوتات الخيار للمرأة التي عتقت. نعم تحت العبد نفوذ خيارها ان تسقط يعني حقها في الخيار وتمكنه من نفسها او يبينها يطلقها بطلقة باينة قبل ان تختار

24
00:09:07.250 --> 00:09:30.350
لان الاختيار ان تترك العصمة واذا وقع الطلاق قبل ان تختار في اسمك اسم هيئة تريد ان تختار اه تركها وذاك البينونة اذا طلقها الزوج طلاقا بائنا فلا حق له بعد ذلك في ان تختار فراق

25
00:09:31.150 --> 00:09:56.050
خلاف الطلاق الراجع لو طلق ناسا طلاقا رجعيا او طلقها طلاقا رجعيا او طلقها هو طلاقا رجعيا فمن حقها ان تختار الفراق لان الرجعية هي زوجة نعم. قال لا برجعي فلا يسقط خيارها به لملكه رجعتها. فلها تطليقه طلقة اخرى بائنة

26
00:09:56.050 --> 00:10:20.000
الان يطلق طلقة باينة اخرى اذا طلقها سقط حقها نعم قال او عتق زوجها بعد عتقها وقبل الاختيار فلا خيار لها لزوال سببه وهو رق الزوج في طلاقها طلق بائنا

27
00:10:21.100 --> 00:11:01.100
يعني لا يسقط حقها بالاختيار لان ديار سببه والعصمة والعصمة قد زالت ولا يبقى لاختيارها محل وكذلك لو عتق الزوج يعني الزوج و عبد وهي عتق سيدها صاد حرة ومن حقها ان تختار فراقه

28
00:11:01.600 --> 00:11:24.950
لكن قبل ان تختار فراقه الزوج نفسه قد تم عتقه. اعتقه سيده ومع ذلك لا حق لها لان هي اعطيت الحق في الخيار لانها لا تريد ان تبقى تحت عبد. نعم

29
00:11:25.650 --> 00:11:48.550
وما دام العبد اصبح حرا فلم يبق لها سبب للخيار نعم قال الا ان حصل عتقه قبل اختيارها لتأخير لحيض فلا يسقط حقها بعتقه لجبرها شرعا على التأخير اذ لا يجوز اختيار في زمنه

30
00:11:51.650 --> 00:12:29.550
واذا كان هي وقت اه عتقه كانت حائضا  يعني قبل قبل عتقي كانت حائضا قبل عتق الزوج كانت حائضا فتأخر يعني اختيارها للفراق بسبب الحيض وهذا تأخير شرعي ليس يعني منها وبسببها وانما الشرع هو الذي

31
00:12:30.150 --> 00:13:00.150
منعها من الطلاق وقت الحيض والتأخير هذا كان بامر من الشارع ثم بعد ذلك في اثناء الحيض تأخر اختيارها للفراق الزوج وصله العتق فهل يقوي لها انت الان فاتتك الفرصة

32
00:13:00.900 --> 00:13:23.100
لانك انت لم تختاري والزوج اصبح حرا فلا حق لك في الاختيار الا لا يقال لها ذلك كان تأخير عيسى بيدها ليس من امرها بينما التخيير الذي قصد حتى طال زوجها حرا

33
00:13:23.500 --> 00:13:42.550
التأخيل ليس منها وانما هو بامر الشارع ومن حقها في هذه الحال ان بعد ان يعني ينتهي حيضها من حقي ان توقع الطلاق والفراق حتى ولو كان زوجها في ذلك الوقت هو حر

34
00:13:43.200 --> 00:14:04.000
لان الدخيل ليس منها نعم قال فان اوقعت فراقه في الحيض لزم ولم يجبر على الرجعة لانها طلقة بائنة واذا هي تعدت وجابوا لها الطلاق الطلاق في وقت الحيض حرام لا يجوز

35
00:14:04.500 --> 00:14:23.250
لكنها تعدت حدود الله وطلقت نفسها اثناء الحيض فيمضي طلاقها لان الطلاق في الحيض يمضي عند جمهور الفقهاء الا ابن حزم فقط يرى انه لا يقع اكل مذاهب الاربعة وغيرهم من

36
00:14:23.700 --> 00:14:43.350
العلماء يقولون الجمهور كلهم يقولون ان اه الطلاق يقع في الحيض ومنهي عنا ولا يجوز ولكنه اذا وقع يعتد به الموقع في حديث عبد الله ابن عمر عندما طلق زوجته وهي حائض

37
00:14:44.300 --> 00:15:13.850
اعدت في نفضح فعدت طلقة  قال وان تزوجت قبل علمها ودخولها فاتت بدخول الثاني وايدك هي هي زوجها عتق وصار حرا لكن قبل ما تعلم عتقه هي اختارت فراقها وفي الواقع حر

38
00:15:14.100 --> 00:15:37.250
نعم. وليس من حقي ان تختار لكن لانها لم تعلم بعتقه اختارت الفرق نادي الفراق ثم تزوجت زوجا اخر ثم بعد ذلك بعد التوجه الاخر ثبت بالبينة ان زوجها كان حرا عندما فارقته

39
00:15:37.650 --> 00:16:07.850
وتزوجت اه قال اذا كان دخل بها الزوج الثاني وتلذذ بها فانها تفوت عن الزوج الاول هم. سواء كان زوجي الاول دخل بها ولم يدخل بها نعم قال وان تزوجت من عتق زوجها بعد عتقها واختارت الفراق قبل علمها بعتقه وقبل دخولها بالاول

40
00:16:08.450 --> 00:16:33.900
فاتت بدخول الثاني اذا لم يعلم بعتق الاول واعترض المصنف بان المذهب فواتها بتلذذ الثاني. ولو دخل بها الاول فكان عليه حذف قوله ودخولها يعني شرط الدخول ليس شرطا دخول الزوج الاول انها تفوت عليه تفوت

41
00:16:34.450 --> 00:16:50.650
وعلى الزوج الاول ليس شرط ان يكون قد دخل بها سواء دخل بها او لم يدخل مادام يعني دخل بها الزوجة الثانية وتلذذ بها الزوجة الثانية غير عالم بعتق الزوج الاول

42
00:16:51.050 --> 00:17:10.900
وانها تفوت على الزوج الاول  قال ولها اي لمن كمل عتقها ان اوقفها زوجها عند حاكم بحضرة عتقها وقال اما ان تختاري البقاء او الفراق تأخير موكول لاجتهاد الحاكم ان طلبته

43
00:17:10.950 --> 00:17:36.650
تنظر فيه ولا تستعجل في الحضرة اذا طلب التأخير تتريث وتتأنى وتنظر في امرها اه وقفت عند حاكم فلا الحق في هذا تأخير بقدر الاجتهاد تلاتة واربعة وخمسة واسبوع وكذا

44
00:17:37.450 --> 00:17:59.700
فهذا التأخير لا يسقط حقها اذا كان اوقفت من اجله ولا يعد هذا تفويفا عليها نعم شيخ ما قال عند حاكم بحضرة عتقها يعني لاجل عتقها يبقى ما سمعتكش. قال له ولها

45
00:17:59.900 --> 00:18:30.700
ان اوقفها زوجها عند حاكم بحضرة عتقها المقصود بحضرة عتقها وقف على اين وقف هاي؟ ان اوقفها زوجها عند حاكم بحضرة عتقها تأخير تنظر فيه  ولا هاين اوقفها خلا وجوه بحضور عتقها

46
00:18:30.900 --> 00:18:51.450
اه شني بحضور يعني بعد ان حدث عتقها بعد ان حصل عتق عتقها وحضور عتقها عتقها موجود يعني. نعم. نعم بعد ان اعتقت يعني حصل العتق اه اذا اوقفها لمدة ايام

47
00:18:51.900 --> 00:19:13.250
فهذا لو اشهد ان الايقاف عليهم مشروع لا بأس به  قال ولا يحر يعني بحظر عتق وهي حرة يعني نعم قال والقول بانه محدود بثلاثة ايام ضعيف مم يعني ليس شرط ان يكون ثلاثة بل هو منقور الى الاجتهاد

48
00:19:13.450 --> 00:19:42.550
الحاكم تلاتة او خمسة او ستة حسب ما يراه انه يؤدي الغرض المطلوب قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

49
00:19:44.750 --> 00:20:06.600
قال الشارح رحمه الله فصل في بيان احكام الصداق وهو بفتح الصاد وقد تكسر وهو ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها ويسمى مهرا انتقل ان يتكلم على احكام الصداق الصداق

50
00:20:07.500 --> 00:20:29.600
كما هو معلوم ولا يعدونه من اركان النكاح وانما يعدونهم من شروطه عند المالكية هو من شروط من شروط النكاح ولا يجوز التراضي على اسقاطه لكن السكوت عنه لا يضر اما ان

51
00:20:29.900 --> 00:20:47.900
يتراجع عن اسقاطهم الا عقد فاسد راه قالوا نريد ان نتزوج بغير صداق والعقد عندهم فاسد يفسخ قبل الدخول واذا حصل الدخول يتقرب لها صدق المثل. لكن العقد في حد ذاته يكون فاسدا من غير صداقة

52
00:20:49.300 --> 00:21:11.650
وغير المالكية من الجمهور يقول ولا يكون فاسدا يعني العقد صحيح حتى لو يعني لم يذكروا الصداق عندهم الصداق واجب وليس شرطا حتى لو اتفقوا اتفق الطرفان على اسقاط الصداق وقت العقد فالعقد عندهم صحيح

53
00:21:12.200 --> 00:21:36.750
وتركوا واجبا ويتقرروا لها المهر مع ذلك مهر المثل اه يعني بالاتفاق هو ليس من الاركان ليس من اركان النكاح اما من شروطه واما من واجباته ويدل على يعني طلب الصداق وانه واجب وانه شرط

54
00:21:37.450 --> 00:22:02.150
والله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة والله تعالى فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة محصناته من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتوهن اجورهن وذاك الصداق يسمى صداقة ويسمى نحلة

55
00:22:02.900 --> 00:22:34.500
ويسمى اجرا ويسمى فريضة ويسمى عقرا ويسمى مهرا ولو اسماء كثيرة وهو ما يعطى للمرأة بعقد النكاح مقابل الاستمتاع بها مقابل النكاح نعم  يذكر فيما يأتي انه ان يشبه تمن في المبيع

56
00:22:35.650 --> 00:22:59.600
فيشترط فيه ما يشترط في الاثمان من شروط المعروفة هنا طاهرا منتفعا به مقضوما على تسليمه متمولا منتبه منتفعا به انتفاعا شرعيا كل الشروط تقييم اللي تشترط في ثمن المبيع تشترط في

57
00:23:00.500 --> 00:23:33.200
واخذ النكاح ما عدا بعض التسهيلات التسامح فيها ويتساهل فيها بناء على ان عقد النكاح يختلف عن عقد البيع من جهة انه مبناه المكارمة تسامح وليس الاشتراط والتشح نعم ايوه نعم قال ولما كان يشترط فيه شروط الثمن اشار لها المصنف بقوله الصداق كالثمن

58
00:23:33.750 --> 00:23:57.950
فيشترط ان يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما لا خمرا وخنزيرا هذا طائرا معنا النجس لا يجوز لا يكن وان يكون ميتة ميتة خمرا وخنزيرا وكذا فهذا لا يجوز

59
00:23:58.300 --> 00:24:14.850
حتى لو كانت الزوجة كتابية نزول الكتابة الكتابية تملك الخمر وتملك الخنزير وتملك الميتة لكن ما دام في طرف مسلم وهو الزوج ولا يجوز في العاقل ان يكون هناك شيء

60
00:24:14.950 --> 00:24:37.250
وين طاهر؟ هيوعد غير طاهر ان يكون هناك عوض غير طاهر لا يجوز اه هذا الشوط الاول اللي هو الطهارة. نعم منتفعا به بشرط الصداقة ان يكون منتفع به انتفاعا شرعيا

61
00:24:38.700 --> 00:24:57.650
ولا يجوز ان يكون شيئا غير منتفع به وغير متمول لان بشرط ان يكون متمول مالا اذا كان شي تافه قليل لا تافه قليل لا قيمة له الحبة من شعير ولا حبة من قمح ولا تراب ولا

62
00:24:58.400 --> 00:25:23.250
هي شيء غير متمول لا قيمة مالية لها او قشرة خبز او هذا لا يصح ان يكون ليس متمول  انا وان سمى سماه مالا يعني من اموالكم وما استمتعتم به من هنا فاتوهن وجوههن فريضة

63
00:25:24.950 --> 00:25:50.700
وسماه مالا وما كان غير متمول وكان غير منتفع به او كان منتفعا به ولكن الانتفاع به ليس انتفاعا شرعيا فالكلب لا ينتهى بانتفاع شرعي الاصنام وادوات اللهو والمعازف هي تسوى لها مال ولها يعني

64
00:25:51.050 --> 00:26:09.200
متمولة ولها قيمة مالية لكن الانتفاع بها ليس انتفاعا شرعيا. فلا يجوز ان يكون مهرا ومقضون على تسليمه لابد ان يكون المهر مقدون على تسليمه ليس فيه غرر كبير وغرر كثير

65
00:26:10.350 --> 00:26:34.000
العبد الابق غير مقضى على السليمي السيارة الضايعة وان لا نشال فيها خصومة ولا يقضي على تسليمها لا يجوز ان تكون مهرا  الغرر في المهر واخف من الغرر في غيره

66
00:26:35.150 --> 00:27:05.200
اخاف من الغرر في المبيع اه في اشياء فيها غرر بالدار تجوز في النكاح ولا تجوز في البيع فيجوز ان يكون مثل المهر هو الشورة دعوة البيت والمقدار ليجهز به تجهيز البيت

67
00:27:05.750 --> 00:27:25.650
اذا كان هو معروف في العادة والعرف مقداره فيجوز ان يكون عوضا في النكاح فكان لا يجوز في البيع ان يجعل عوضه في البيع مقدار يعني  داهية البيت والا اتات البيت وكذا من غير تفصيل ومن غير بيان

68
00:27:25.900 --> 00:27:51.400
بمقدار ما هو هذا هذه الشورة ويجوز تأجيله ايضا الى الاشياء اللي هي يوم كنت تقارب معرفتها وعندما يتيسر للزوج اذا كان هو ملي يعني يؤجل دفعه الى ان يشاء الزوج اذا كان هو مليا

69
00:27:52.600 --> 00:28:15.600
ويجوز هذا لكن هذا لا يجوز في البيع ولك ومع ذلك هناك اشياء الغرر في بعض العقود واوسع منه في باب النكاح مثل باب الرهن وهل يجوز ان يحرم فيه العبد الابق

70
00:28:16.950 --> 00:28:42.250
والسيارة الضائعة ولكن لا يجوز هذا في النكاح وهناك اشياء اخرى الغار فيها اوسع حتى من الرهن قالوا مثلا الخلع وعقد الهبة التطوع والتبرعات والاشياء اللي هي من غير مقابل

71
00:28:43.700 --> 00:29:12.050
هادي يجوز فيها بما كان شديد الجهالة وشديد الغبر متل الحمل في بطن امه يعني تعطيه  اه تلده الناقة يأخذه خلعا جاهز عندهم او يهب الانسان ايضا لم يوجد الحمل في بطن امه

72
00:29:12.600 --> 00:29:38.600
فيجوز ان يكون هبة لكن هذا لا يجوز الرهن ولا يجوز في النكاح تتفاوت العقود من حيث اه التشديد في رفع الجهالة عنها دفعت بعضها عن بعض فمثلا في الصلاة على

73
00:29:38.900 --> 00:30:10.400
التركة في الميراث يجوز ان يصالح بعض الورثة بقية الورثة ويتنازل عن حقه في الميراث اذا كانت التركة مجهولة ولم يعرف قدرها وهو من باب يعد من باب المتاركة ويعني التصالح

74
00:30:11.000 --> 00:30:30.350
لان هذا هو الممكن لكن هذا في عقود البيع والعقود والمعارضات لا يجوز التصالح والتنازل عن المجهول يعني مثلا ميراث مش عارفينها قداش الف مية الف خمسمية الف الى اخره

75
00:30:30.750 --> 00:30:52.750
واحد من اعطوني مئة حقي هذا جوزوه في التنازل عن الميراث والمصاع عن الميراث ولم يجوزوه متى في موعظة اخرى. ذلك يعني طول رفع الجهالة والغرر يتفاوت قراطه من عقد الى عقد اخر

76
00:30:53.600 --> 00:31:17.650
يعني شيخ معناها الغر ما ليش ضابط معين يشمل الابواب كلها. كل باب له خصوصية اه كل باب له خصوصية بحسب يعني لان قوة  حقوق للطرفين تختلف من بابه لاخر

77
00:31:17.800 --> 00:31:36.050
الخلع لان الطلاق يجوز من غير عوض لو حتى ولو لم يتحصل الزوج على شيء فهو من اصله لن يطلقه وتم بيعه واذا تحصل على شيء فجاء ما دام تحصل فلم يخسر شيئا

78
00:31:36.100 --> 00:32:00.050
فش عوض هو دفعة مقابل يخصه وكذلك الهبة اللي يعطى هبة واذا حصل على ما اعطي اهله اولا ولو فيه غرر فهو غير من بلاش يعني فلا يجوز له ليس واجبا ان يتحصل على هذه الهبة فاذا حصل بها فبها واذا لم تحصر فلن

79
00:32:00.150 --> 00:32:19.600
يفوته شيئا ولم يخسر شيئا وكل عقل له طبيعة لكن في البيع في يعني اعواض متقابلة في مكايزة وفي مشاحة وكل واحد ينظر قيمة ما خرج منه ويقابلها بقيمة ما يدخل في يده

80
00:32:20.450 --> 00:32:46.000
ولابد ان يكون حرص على رفع الجهالة كبيرا ان يأخذ ويعطي بخلاف في عقود اخرى الرهن اخف منه  وذلك ايضا الخلع اخف منه والهبة اخف منه وكذلك في مسألة الميراث اذا جهد التركة لان هذا هو المقدور عليه

81
00:32:47.150 --> 00:33:05.800
فيجوز التنازل ويعد من باب المتاركة يعني المسامحة يعني اذا كن تاريخ قد تحصلت على حق فبها واذا كان هو اذا حصلت عليه اقل من حقي فانا تركتهم وترك لي غيره

82
00:33:05.900 --> 00:33:27.400
الاخرين وهكذا تسمح به نفسه نعم بارك الله فيك قال فيشترط ان يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما لا خمرا وخنزيرا ولا ابقا وثمرة لم يبدو صلاحها على التبقية

83
00:33:29.850 --> 00:33:47.750
على التوقيع. نعم. يعني لا على الجدل لان هذه التي يمنع بيعها لا يجوز للانسان ان النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثماره حتى يبدو صلاحها اذا كان البلح

84
00:33:47.800 --> 00:34:08.700
يعني لم يصفر اه لنتجه الحلاوة في البرتقال ولا في التين ولا في الفواكه ولا الخضروات اللي هي توكل ثمارها اذا لم تجد فيها الحلاوة فلا يجوز بيعها على ان تبقى في شجرته عند بائعيها الى ان تنضر

85
00:34:09.300 --> 00:34:26.700
لانه لا يعلم في هذه المدة هل تسلم ولا تسلم اه كثيرا ما تأتلافات للثمار وفيه غرر كبير فهذا لا يجوز في العقل لا يجوز العقل في عقد البيع وكذلك لا يجوز فيه عقد النكاح. لا يجوز ان تكون هذه الثمار

86
00:34:26.800 --> 00:34:45.600
التي لم يبدو صلاحها اذا وضعت صداقا على ان على التبقية لا يجوز ذلك لان فيها غرر وكذلك لا يجوز للغرر ايضا في الاجر اجر الصداق من دون لابد ان يكون معلوما قدره

87
00:34:45.700 --> 00:35:03.500
وان يكون الاجل الذي ضرب فيه اذا كان فيه شيء مؤجل ان يكون معلوما عند الملكية على المشهور فلا يجوز تأجيله باجل مجهول متل الفراق او الموت وكذا زي ما يفعله بعض الناس

88
00:35:03.550 --> 00:35:33.600
اذا وقع مشهور انه يفسخ قبل الدخول واذا يعني حصل الدخول فان هذا الاجل يسقط ويقدر صدق المثل ويدفع يعني من غير تأجيل  وهذا شيخ يقع من بعض المأذونين لما يكتبوا في العقد يعني

89
00:35:36.150 --> 00:35:56.350
لهذا يقع من بعض المعدنين ولكن يعني من كثرة التنبيه عليه صار الان المعاش يعملوا فيه من فترة هذا المتعارف عليه عندهم ولكن كثرة التنبيه عليه فتركوه لان يحددوه من اجل معدل سنتين

90
00:35:56.700 --> 00:36:28.000
واذا كان التأجيل بالموت والفراق لا يجوزه الشافعي ايضا ويجيزه الحنابلة ليس ممنوع ان يؤجل الموت او الفراق المشهورة عند المالكية انه لا يجوز يفسخ قبل البناء نعم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

91
00:36:30.050 --> 00:36:56.800
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ويغتفر فيه يسير الجهل مما لا يغتفر في الثمن فقوله كالثمن اي في الجملة بدليل قوله وان وقع بقلة خل الى اخره

92
00:36:56.900 --> 00:37:33.150
وقوله وجاز بشورة الى اخره وقوله الى الميسرة الى اخره وجاز بقلة بقلة خل يختلف فيها البيع والنكاح يعني وصار العقد والمهر بخلد خلب ولكن لما فتحت كانت هي مطينة

93
00:37:33.550 --> 00:37:56.950
ومختوم عليها قال من فتحت وجدت خمرا فانها تأخذ مثلها من الخل والنكاح العقد صحيح لكن هذا في البيع لا يجوز  يفسد يفسخ البيع وكذلك في قاله مثال اخر وجازى بشورة

94
00:37:58.050 --> 00:38:18.850
وجاذب ثورة يقول لها يعني المهر هو الاعداد بيت اداة البيت يعني المعتاد والمعروف عليه من غير تفصيل المتعارف عليه بين الناس بنعمله. يكفي هذا لكن هذا في البيع لا يجوز

95
00:38:19.900 --> 00:38:49.100
ناقص تاني؟ او الى الميسرة قلنا لابد من العلم بمقدار المهر. مم. والاجل ايضا اللي بيدفع فيه اذا كان في جزء من المهر مؤجل وهذا يعني لابد ان يكون هناك القاعدة ان المرأة لا انت مع نفسها من الدخول اذا كان يعني ما قبلش مهرة

96
00:38:49.800 --> 00:39:06.050
لكن لو كان جزء من المهر مقدم وجزء مؤجل. المؤجل هذا لا بد ان يكون الاجل معلوم لكن يتساهل في الاجل ليس هو مثل اجر البيع ولو انسان باع سلعة

97
00:39:06.350 --> 00:39:29.850
لشخص وقال له انت تدفع الثمن؟ قال له عند الميسرة. لا يجوز يجب فسخه. نعم لان العلم بالاجل والعلم بالثمن والعلم والعلم بالسلعة هذه الاشياء التلاتة متفق بالاجماع على اشتراطا تكون معلومة. عند الائمة كلهم عند المذاهب كلها

98
00:39:30.550 --> 00:39:51.250
لا يجوز البيع الى اجل مجهول وهذا اللي هو نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم في لبيع الجاهلية كانوا يبيعون الى ان تنتج الناقة ولا يجوز ان يكون الثمن مجهول ولا يجوز ان يكون مسمون مجهول بالاتفاق

99
00:39:52.500 --> 00:40:18.050
فالبيع الى الميسرة بالمجهول عاقد فاسد لكن لو كان قدر الصداق وحدد وقال له انت تدفع الصداق ولا ادفنه ادفعه عند الميسرة والزوج مليء نعم. ليس مفلسا ولا عديما اذا كان عديما ما يجوز تأجيل الميسر على

100
00:40:18.650 --> 00:40:47.350
سقوط المهر وعدم الحصن عليه لكن لو كان هو ميسور لحاله قال عند الميسرة وعندما اشاور وسوف ادفعه من غير تحديد يقبل منه ذلك نعم قال ومثل لما يجوز صداقا وثمنا بقوله كعبد من عبيد مملوكة للزوج او البائع حاضرة

101
00:40:47.350 --> 00:41:11.000
معلومة او غائبة ووصفت تختاره هي لانه داخل على انها تختار. على انها تختار الاحسن وكذا المشتري فلا غرر ايه اذا كان يعني قالوا المهر هو جمال من احد جملين

102
00:41:11.450 --> 00:41:31.950
هو فارس من احد فرسين وقالوا للمرأة ولوليها هو الذي يختار واحد منهم ومجول في هذه الحالة  اعطيك واحد من هذين الاثنين او السيارة من هاتين السيارتين هذا دخوله على المجهول يعني لم لم يحدد المهر. نعم

103
00:41:32.000 --> 00:41:51.850
لكن لكن قالوا هذا يجوز في وفي النكاح ايضا. النكاح وفي البيع ايضا اذا جعل الخيار للمشتري يؤخر المرأة او لوليها وللمشتري الذي اشترى السلعة لانه لا يختار الا الافضل

104
00:41:52.450 --> 00:42:09.900
اي واحد تقول اني بقاتلك وحدة ما بين السيئتين تختارها انت بطبيعة الحال ضرورة انه يختار الاحسن وكذلك الجمل الاحسن و وصار كأنه متعين يعني. نعم. لما جاء الخيار له صار كأنه متعينا

105
00:42:10.050 --> 00:42:30.900
وارتفعت الجهالة وذلك جاز هذا في البيع وفي النكاح نعم قال لا يختاره هو اي الزوج وكذا البائع لحصول الغرر اذ لا يتعين ان يختار الادنى فتأمل نزول الخيار للمائع

106
00:42:31.450 --> 00:42:54.600
فلا يجوز لأنه لا يعرف ما الذي سيبقى للمشتري قد يختار يعني قد يختاروا بيختار الاحسن بطبيعة الحال في الغالب هكذا فيتحصل المشتري على الادنى اه المشهور عندهم اذا جعل خيار للبايع

107
00:42:54.750 --> 00:43:13.700
فلا يصح نعقد فيه خيار لك. هناك من قال لا فرق لانه كان متعين لان البائع سيختار الاحسن وكان المجتهد رضي بالادنى نعم. وان كان هناك من قال التعيين حاصل سواء كان خيار للبايع او للمشتري

108
00:43:14.700 --> 00:43:40.300
نعم وضمانه اي الصداق يعني حتى الزوج والزوجة يعني الخيار يعني؟ اه في الخيارة. اذا جعل اذا جعل الخيار للزوج والزوجة بالنسبة للزوجة ماشية والزوج حتى هو يعني بالنسبة للزوج المشهور انه اذا اجواء الى الخيار للزوجة فقط

109
00:43:40.350 --> 00:44:01.300
للبايع ولا يجوز العقد لكن هناك ما يعترض من المحققين وقال ايضا ينبغي ان يكون جاهزا حتى الرجوع الى الخيار للزوج او جعل خيار للبايع في عقد البيع لانه في هذه الحالة سيختار الاحسن ايضا

110
00:44:01.900 --> 00:44:24.950
وكأن الثمن صار متعين وهو الادنى مم ارتفعت الجهالة يعني؟ اه نعم قال وضمانه اي الصداق اذا ثبت ضياعه من الزوجة بمجرد العقد الصحيح وبالقبض في وبالقبض في الفاسد كالبيع فيهما

111
00:44:27.650 --> 00:44:51.250
هيدا مما يشبه فيه الصداق البيع البيع والقاعدة في الضمان عندما يتلف الثمن اذا تلفت السلعة اذا تركت السرعة في البيع ما القاعدة فيه ما الفائدة فيه اذا كان عقد البيع صحيحا

112
00:44:52.300 --> 00:45:14.050
وتلفت السلعة بعد العقد فاذا كان العقد صحيحا فضمانه من المشتري بمجرد العقد الصحيح المبيع يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد. اذا كان العقد صحيحا واذا كان العقد فاسدا يعني باع واحد لاخر سيارة

113
00:45:15.200 --> 00:45:37.650
بعقد صحيح وبعد تمام العقد بساعة سرقت السيارة من البائع قبل ان يقبضها المشتري وعلى من بان تكون السيارة ضاعت على من؟ على البيض على المشتري. على المشتري وان ضاعت على المشتري لان ضمان لانها في ضمان المشترك ومجرد العقد ما دام العقد صحيحة

114
00:45:38.850 --> 00:45:54.500
لكن اذا كان العقد فاسدا انا لما باعها باعها بثمن مجهول ولا غرر ولا لان هي مسروقة ولا فيها شيء يمنع صحة العقد وضاعت فانها لا تدخل في ضمان المشتغل بقبضها

115
00:45:55.050 --> 00:46:17.550
لو ضاعت اذا ضاعت قبل ان يقبضها ولا ضمن عليه قال كذلك عقد النكاح سواء بسواء لكان عقد النكاح صحيح مسوفيا للشروط وضاع الصداق قبل ان تقبضه المرأة وقد ضاع عليها

116
00:46:18.500 --> 00:46:42.100
لانه في ضمان العقد الصحيح مثل البيع واذا كان العقد فاسدا عقد النكاح فاسدا وضاع قبل ان تقبضه يعني لا ضمان عليها ان ينتقل ضمانة على المرأة ان بمنزلة المشتري

117
00:46:43.050 --> 00:47:11.300
ضمانه عليها بالقبض نعم يضمنه الزوج يعني بالقول ينظر بالقبض اذا قبضته نكون في ضمانها العقد الفاسد واذا لم تقبضه وليس بضمانها في العهد الفاسد لكن في العقد الصحيح الصداق في ضمانها حتى قبل قبضه

118
00:47:11.350 --> 00:47:32.650
نعم قال وتلفه بدعوى من هو بيده منهما من غير ثبوت كالبيع فالذي يصدق فيه البائع والمشتري يصدق فيه الزوج والزوجة فلا يصدق الزوج فيما يغاب عليه ولم تقم عليه بينة

119
00:47:32.900 --> 00:48:00.300
وكذا الزوجة اذا حصل طلاق قبل الدخول وتغرم له نصفه وكذلك فيما يتعلق بالتلف اذا تلف الصداق ضمانة اذا كان هناك بينة على يعني ضياع الصداق ولكن اذا تلف وليس هناك بينة على تلفه

120
00:48:01.050 --> 00:48:30.050
والقاعدة في البيع انه اذا كان اه المبيع مما يغاب عليه يعني بمعنى لا يعرف بعينه مثل المكيل والموزون والمعدود وللاسف لا تستطيع ان تفرق بين قمح وقمح وزيت وزيت

121
00:48:30.300 --> 00:48:54.650
بيض وبيض والاشياء اللي هي متماثلة. الاشياء اللي هي بعضها مثل بعض نمطية هل هي واحدة اذا ادخلت جميعا وخلطتها لا تستطيع ان تميز وتفرق كان مثلا  تضايق قمح اخر وتملكه

122
00:48:54.950 --> 00:49:13.250
قلطتهما لو الصيام تفرق ما هو المهر وما هو الذي تملكه غير المهر فاذا كان المهر مما يغاب عليه بمعنى انه لا يعرف بعينه ولم تقم على هلاكه وتلف تلف بينة

123
00:49:13.850 --> 00:49:31.800
وضمانه على من بيده انه يتهم بانه اخفاه تسهل عليه ان يخفيه ويأكله ويدخله في ماله ما يعرفش بعيني هذا لا بد ان تكون لو عليه بينة انه بالفعل سرق ولا قتل ولا

124
00:49:32.150 --> 00:49:50.650
ولا شيء من حيوان يعني ضاع بالصيف او باخرى فاذا لم تكن له بينة فهو ضامن. فكذلك في المهر من بيده المهر على من يكون ضمانه اذا كان مما لا يعرف بعينه ولم تكن عليه بينة

125
00:49:51.250 --> 00:50:16.250
وضمانه على من بيده سواء كان من الزوج او من الزوجة والحكم والقاعدة في الضمان والتلف بالنكاح هي مثل قاعدة في البيع نعم الله يفتح عليك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

126
00:50:16.400 --> 00:50:41.150
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا