لكن قبل ان تختار فراقه الزوج نفسه قد تم عتقه. اعتقه سيده ومع ذلك لا حق لها لان هي اعطيت الحق في الخيار لانها لا تريد ان تبقى تحت عبد. نعم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وصدقت بلا يمين اذا عتقت ولم تبادر بالفراق بل سكتت مدة ان لم تمكنه من نفسها في دعواها انها ما رضيت به وانما سكوتها للتروي في نفسها وتبقى على خيارها وان بعد سنة حيث غفل عنها او غفل عنها حيث غفل عنها او اوقفها الحاكم هذه المدة جهلا منه جعل منه لانه ليس من حقه ان يوقف هذه المدة الطويلة حدث واوقف جعل منه وظن ان الامر هذا مشروع وانه يسوغ لها الحق في الخيار نعم قال وقوله الا ان تسقطه او تمكنه راجع لقوله ولمن كمل عتقها اي الا ان تسقط خيارها بان تقول اسقطته او اخترت زوجي او تمكنه من نفسها بعد العلم بعتقها طائعة بوطء او مقدماته يعني هذا ليسقط خيارا. نعم تمكنه من نفسها بوطننا وبمقدمة الوطن يتلذذ بها او باسقاط الخيار تقول اسقطت حقي نعم قال وان لم يفعل فلا خيار لها بعد ذلك والى ما تابع للكلام الاول. نعم يعني وان لم يفعل وان لم يطئ بالفعل وان لم يطئها بالفعل ما دام هي عرضت نفسها عليه وقدمت نفسها عليه فيسقط حقها مش مش مش شرط ان يتلذذ بها بالفعل. ما دام هي طواعية من نفسها رضيت بان تمكنه فلم يسقط حقها وان لم يفعل اي وان لم يفعل فلا خيار لها بعد ذلك يا اخي الا بعد ذلك يعني ليس شرطا. نعم. ان يحصر الوطن بالفعل وانما تطوعها بذلك يسقط حقها نعم قال الا ان تسقطه او تمكنه ولو جهلت الحكم بان لها الخيار او بان تمكينها طائعة مسقط وهذا يسقط حقها رضاها واسقاطها يسقط حقها وكذلك تمكينها تمكينه منها يسقط حقها حتى ولو كانت قد جهلت ان هذه ان هذين الامرين يسقطان حقها يعني الجهة ليس عذرا في هذه المسألة لما اقول انت اسقطت حقك الرضا بالمقامعة والا بالتمكين قالت انا ما كنت اعلم ان اسقاط حقي بقوله اسقطت حقي والا الرضا مواد التمكين يسقط حقي وانما كنت اظن ان الامر فيه سعة واني متى ما اردت ان اطلق نفسي واطلق جاهلة بالحكم فالجهل وبالحكم عذر يعطيها الحق في ان تفايق نفسها متى ما تشاء. قال لا لا تعذر بالجهل اذا هي اسقطت حطها نعم قال لئن جهلت العتق فمكنته طائعة فلا يسقط خيارها يعني هذا هو المشهور هناك رواية المذهب ان اذا ذكرت عن مالك رحمه الله انه اذا لم يشتهر في المدينة ظلمته المدينة ان المرأة اذا ما كاتبة نفسي ان حقها يسقط اذا لم يشتهي ذلك بين الناس ولم ولا يعرفونه فاين اذا ما كانت من نفسها وقالت اسقطت فان هذا لا يضرها نعم. بمعنى انها تغادر بالجهل يعني في الرواية الاخرى نعم قال ولها على الزوج ان عتقت قبل الدخول ولم تعلم بعتقها حتى وطئها الاكثر من المسمى وصداق المثل على انها حرة ولا ايه؟ ولها الاكثر من المسمى وصداق المثل اذا قال ان عتقت قبل الدخول ولم تعلم بعتقها حتى وطئها ايوه وادي مسألة اخرى. نعم يعني عتقها سيدها قبل دخول زوجها العبد بها زوجها عبد وهي امة عتقها جيدها ولم يعني ودخل بها ايش هو؟ ولم تعلم به؟ قال له ولا ان عتقت قبل الدخول ولم تعلم بعتقها تواطئها اه ولم تعلم يعني سعيد واعتقها ولم يخبرها. نعم قيدها عتقها ولم يخبرها انها صارت حرة وهذا الثاني كان قبل الدخول. نعم ثم وطئها زوجها العبد على انها اما يعني. نعم. وهي في الواقع حرة لا تعلم بحريتها وبالوطى ماذا يتقرب لها في هذه الحالة يتقاهر الجهل يتكرر لها الاكثر من المسمى ومن صداق المثل اذا علمت بعد ذلك بحريتها بعد ان وطئها وهي غير عالمة حريتها تقول لو كنت عالما بالحريتي يعني كنت اختار الفراق لكن ما دام حصل هذا وانا لا اعلم فان من حقي ان اخد من الصداق الاكثر الاكثر من المسمى ومن صداق المثل لا من حجة ان تقول اذا كان مسمى اكثر من صداق المثل تقول لي من حقي ان اخذه لانكم فرضتموه لي وانا امة فكيف وانا حرة الا اخذه؟ مبيعها تقول انا اخذه. نعم. ولذلك كان الحق في الاكثر. منهم نعم قال ولها الاكثر من المسمى وصداق المثل على انها حرة تارة الفراق او البقاء علم الزوج بعتقها ام لا طبعا علم الزوج بان قد عتقت عندما وطئ او لم يعلم وكانت اختارت الفراق لانه حصل وضع خاص وحصل مسيس فلابد لها من المهر حتى ولو كانت هي لم تعلم بعتقها نعم قال الا ان تسقطه او تمكنه او يبينها عطف على تسقطه اي او الا ان يطلقها طلاقا بائنا قبل ان تختار فلا خيار لها. لفوات محله بفوات محل الطلاق هذه ايضا من مفوتات مفوتات الخيار للمرأة التي عتقت. نعم تحت العبد نفوذ خيارها ان تسقط يعني حقها في الخيار وتمكنه من نفسها او يبينها يطلقها بطلقة باينة قبل ان تختار لان الاختيار ان تترك العصمة واذا وقع الطلاق قبل ان تختار في اسمك اسم هيئة تريد ان تختار اه تركها وذاك البينونة اذا طلقها الزوج طلاقا بائنا فلا حق له بعد ذلك في ان تختار فراق خلاف الطلاق الراجع لو طلق ناسا طلاقا رجعيا او طلقها طلاقا رجعيا او طلقها هو طلاقا رجعيا فمن حقها ان تختار الفراق لان الرجعية هي زوجة نعم. قال لا برجعي فلا يسقط خيارها به لملكه رجعتها. فلها تطليقه طلقة اخرى بائنة الان يطلق طلقة باينة اخرى اذا طلقها سقط حقها نعم قال او عتق زوجها بعد عتقها وقبل الاختيار فلا خيار لها لزوال سببه وهو رق الزوج في طلاقها طلق بائنا يعني لا يسقط حقها بالاختيار لان ديار سببه والعصمة والعصمة قد زالت ولا يبقى لاختيارها محل وكذلك لو عتق الزوج يعني الزوج و عبد وهي عتق سيدها صاد حرة ومن حقها ان تختار فراقه وما دام العبد اصبح حرا فلم يبق لها سبب للخيار نعم قال الا ان حصل عتقه قبل اختيارها لتأخير لحيض فلا يسقط حقها بعتقه لجبرها شرعا على التأخير اذ لا يجوز اختيار في زمنه واذا كان هي وقت اه عتقه كانت حائضا يعني قبل قبل عتقي كانت حائضا قبل عتق الزوج كانت حائضا فتأخر يعني اختيارها للفراق بسبب الحيض وهذا تأخير شرعي ليس يعني منها وبسببها وانما الشرع هو الذي منعها من الطلاق وقت الحيض والتأخير هذا كان بامر من الشارع ثم بعد ذلك في اثناء الحيض تأخر اختيارها للفراق الزوج وصله العتق فهل يقوي لها انت الان فاتتك الفرصة لانك انت لم تختاري والزوج اصبح حرا فلا حق لك في الاختيار الا لا يقال لها ذلك كان تأخير عيسى بيدها ليس من امرها بينما التخيير الذي قصد حتى طال زوجها حرا التأخيل ليس منها وانما هو بامر الشارع ومن حقها في هذه الحال ان بعد ان يعني ينتهي حيضها من حقي ان توقع الطلاق والفراق حتى ولو كان زوجها في ذلك الوقت هو حر لان الدخيل ليس منها نعم قال فان اوقعت فراقه في الحيض لزم ولم يجبر على الرجعة لانها طلقة بائنة واذا هي تعدت وجابوا لها الطلاق الطلاق في وقت الحيض حرام لا يجوز لكنها تعدت حدود الله وطلقت نفسها اثناء الحيض فيمضي طلاقها لان الطلاق في الحيض يمضي عند جمهور الفقهاء الا ابن حزم فقط يرى انه لا يقع اكل مذاهب الاربعة وغيرهم من العلماء يقولون الجمهور كلهم يقولون ان اه الطلاق يقع في الحيض ومنهي عنا ولا يجوز ولكنه اذا وقع يعتد به الموقع في حديث عبد الله ابن عمر عندما طلق زوجته وهي حائض اعدت في نفضح فعدت طلقة قال وان تزوجت قبل علمها ودخولها فاتت بدخول الثاني وايدك هي هي زوجها عتق وصار حرا لكن قبل ما تعلم عتقه هي اختارت فراقها وفي الواقع حر نعم. وليس من حقي ان تختار لكن لانها لم تعلم بعتقه اختارت الفرق نادي الفراق ثم تزوجت زوجا اخر ثم بعد ذلك بعد التوجه الاخر ثبت بالبينة ان زوجها كان حرا عندما فارقته وتزوجت اه قال اذا كان دخل بها الزوج الثاني وتلذذ بها فانها تفوت عن الزوج الاول هم. سواء كان زوجي الاول دخل بها ولم يدخل بها نعم قال وان تزوجت من عتق زوجها بعد عتقها واختارت الفراق قبل علمها بعتقه وقبل دخولها بالاول فاتت بدخول الثاني اذا لم يعلم بعتق الاول واعترض المصنف بان المذهب فواتها بتلذذ الثاني. ولو دخل بها الاول فكان عليه حذف قوله ودخولها يعني شرط الدخول ليس شرطا دخول الزوج الاول انها تفوت عليه تفوت وعلى الزوج الاول ليس شرط ان يكون قد دخل بها سواء دخل بها او لم يدخل مادام يعني دخل بها الزوجة الثانية وتلذذ بها الزوجة الثانية غير عالم بعتق الزوج الاول وانها تفوت على الزوج الاول قال ولها اي لمن كمل عتقها ان اوقفها زوجها عند حاكم بحضرة عتقها وقال اما ان تختاري البقاء او الفراق تأخير موكول لاجتهاد الحاكم ان طلبته تنظر فيه ولا تستعجل في الحضرة اذا طلب التأخير تتريث وتتأنى وتنظر في امرها اه وقفت عند حاكم فلا الحق في هذا تأخير بقدر الاجتهاد تلاتة واربعة وخمسة واسبوع وكذا فهذا التأخير لا يسقط حقها اذا كان اوقفت من اجله ولا يعد هذا تفويفا عليها نعم شيخ ما قال عند حاكم بحضرة عتقها يعني لاجل عتقها يبقى ما سمعتكش. قال له ولها ان اوقفها زوجها عند حاكم بحضرة عتقها المقصود بحضرة عتقها وقف على اين وقف هاي؟ ان اوقفها زوجها عند حاكم بحضرة عتقها تأخير تنظر فيه ولا هاين اوقفها خلا وجوه بحضور عتقها اه شني بحضور يعني بعد ان حدث عتقها بعد ان حصل عتق عتقها وحضور عتقها عتقها موجود يعني. نعم. نعم بعد ان اعتقت يعني حصل العتق اه اذا اوقفها لمدة ايام فهذا لو اشهد ان الايقاف عليهم مشروع لا بأس به قال ولا يحر يعني بحظر عتق وهي حرة يعني نعم قال والقول بانه محدود بثلاثة ايام ضعيف مم يعني ليس شرط ان يكون ثلاثة بل هو منقور الى الاجتهاد الحاكم تلاتة او خمسة او ستة حسب ما يراه انه يؤدي الغرض المطلوب قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال الشارح رحمه الله فصل في بيان احكام الصداق وهو بفتح الصاد وقد تكسر وهو ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها ويسمى مهرا انتقل ان يتكلم على احكام الصداق الصداق كما هو معلوم ولا يعدونه من اركان النكاح وانما يعدونهم من شروطه عند المالكية هو من شروط من شروط النكاح ولا يجوز التراضي على اسقاطه لكن السكوت عنه لا يضر اما ان يتراجع عن اسقاطهم الا عقد فاسد راه قالوا نريد ان نتزوج بغير صداق والعقد عندهم فاسد يفسخ قبل الدخول واذا حصل الدخول يتقرب لها صدق المثل. لكن العقد في حد ذاته يكون فاسدا من غير صداقة وغير المالكية من الجمهور يقول ولا يكون فاسدا يعني العقد صحيح حتى لو يعني لم يذكروا الصداق عندهم الصداق واجب وليس شرطا حتى لو اتفقوا اتفق الطرفان على اسقاط الصداق وقت العقد فالعقد عندهم صحيح وتركوا واجبا ويتقرروا لها المهر مع ذلك مهر المثل اه يعني بالاتفاق هو ليس من الاركان ليس من اركان النكاح اما من شروطه واما من واجباته ويدل على يعني طلب الصداق وانه واجب وانه شرط والله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة والله تعالى فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة محصناته من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتوهن اجورهن وذاك الصداق يسمى صداقة ويسمى نحلة ويسمى اجرا ويسمى فريضة ويسمى عقرا ويسمى مهرا ولو اسماء كثيرة وهو ما يعطى للمرأة بعقد النكاح مقابل الاستمتاع بها مقابل النكاح نعم يذكر فيما يأتي انه ان يشبه تمن في المبيع فيشترط فيه ما يشترط في الاثمان من شروط المعروفة هنا طاهرا منتفعا به مقضوما على تسليمه متمولا منتبه منتفعا به انتفاعا شرعيا كل الشروط تقييم اللي تشترط في ثمن المبيع تشترط في واخذ النكاح ما عدا بعض التسهيلات التسامح فيها ويتساهل فيها بناء على ان عقد النكاح يختلف عن عقد البيع من جهة انه مبناه المكارمة تسامح وليس الاشتراط والتشح نعم ايوه نعم قال ولما كان يشترط فيه شروط الثمن اشار لها المصنف بقوله الصداق كالثمن فيشترط ان يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما لا خمرا وخنزيرا هذا طائرا معنا النجس لا يجوز لا يكن وان يكون ميتة ميتة خمرا وخنزيرا وكذا فهذا لا يجوز حتى لو كانت الزوجة كتابية نزول الكتابة الكتابية تملك الخمر وتملك الخنزير وتملك الميتة لكن ما دام في طرف مسلم وهو الزوج ولا يجوز في العاقل ان يكون هناك شيء وين طاهر؟ هيوعد غير طاهر ان يكون هناك عوض غير طاهر لا يجوز اه هذا الشوط الاول اللي هو الطهارة. نعم منتفعا به بشرط الصداقة ان يكون منتفع به انتفاعا شرعيا ولا يجوز ان يكون شيئا غير منتفع به وغير متمول لان بشرط ان يكون متمول مالا اذا كان شي تافه قليل لا تافه قليل لا قيمة له الحبة من شعير ولا حبة من قمح ولا تراب ولا هي شيء غير متمول لا قيمة مالية لها او قشرة خبز او هذا لا يصح ان يكون ليس متمول انا وان سمى سماه مالا يعني من اموالكم وما استمتعتم به من هنا فاتوهن وجوههن فريضة وسماه مالا وما كان غير متمول وكان غير منتفع به او كان منتفعا به ولكن الانتفاع به ليس انتفاعا شرعيا فالكلب لا ينتهى بانتفاع شرعي الاصنام وادوات اللهو والمعازف هي تسوى لها مال ولها يعني متمولة ولها قيمة مالية لكن الانتفاع بها ليس انتفاعا شرعيا. فلا يجوز ان يكون مهرا ومقضون على تسليمه لابد ان يكون المهر مقدون على تسليمه ليس فيه غرر كبير وغرر كثير العبد الابق غير مقضى على السليمي السيارة الضايعة وان لا نشال فيها خصومة ولا يقضي على تسليمها لا يجوز ان تكون مهرا الغرر في المهر واخف من الغرر في غيره اخاف من الغرر في المبيع اه في اشياء فيها غرر بالدار تجوز في النكاح ولا تجوز في البيع فيجوز ان يكون مثل المهر هو الشورة دعوة البيت والمقدار ليجهز به تجهيز البيت اذا كان هو معروف في العادة والعرف مقداره فيجوز ان يكون عوضا في النكاح فكان لا يجوز في البيع ان يجعل عوضه في البيع مقدار يعني داهية البيت والا اتات البيت وكذا من غير تفصيل ومن غير بيان بمقدار ما هو هذا هذه الشورة ويجوز تأجيله ايضا الى الاشياء اللي هي يوم كنت تقارب معرفتها وعندما يتيسر للزوج اذا كان هو ملي يعني يؤجل دفعه الى ان يشاء الزوج اذا كان هو مليا ويجوز هذا لكن هذا لا يجوز في البيع ولك ومع ذلك هناك اشياء الغرر في بعض العقود واوسع منه في باب النكاح مثل باب الرهن وهل يجوز ان يحرم فيه العبد الابق والسيارة الضائعة ولكن لا يجوز هذا في النكاح وهناك اشياء اخرى الغار فيها اوسع حتى من الرهن قالوا مثلا الخلع وعقد الهبة التطوع والتبرعات والاشياء اللي هي من غير مقابل هادي يجوز فيها بما كان شديد الجهالة وشديد الغبر متل الحمل في بطن امه يعني تعطيه اه تلده الناقة يأخذه خلعا جاهز عندهم او يهب الانسان ايضا لم يوجد الحمل في بطن امه فيجوز ان يكون هبة لكن هذا لا يجوز الرهن ولا يجوز في النكاح تتفاوت العقود من حيث اه التشديد في رفع الجهالة عنها دفعت بعضها عن بعض فمثلا في الصلاة على التركة في الميراث يجوز ان يصالح بعض الورثة بقية الورثة ويتنازل عن حقه في الميراث اذا كانت التركة مجهولة ولم يعرف قدرها وهو من باب يعد من باب المتاركة ويعني التصالح لان هذا هو الممكن لكن هذا في عقود البيع والعقود والمعارضات لا يجوز التصالح والتنازل عن المجهول يعني مثلا ميراث مش عارفينها قداش الف مية الف خمسمية الف الى اخره واحد من اعطوني مئة حقي هذا جوزوه في التنازل عن الميراث والمصاع عن الميراث ولم يجوزوه متى في موعظة اخرى. ذلك يعني طول رفع الجهالة والغرر يتفاوت قراطه من عقد الى عقد اخر يعني شيخ معناها الغر ما ليش ضابط معين يشمل الابواب كلها. كل باب له خصوصية اه كل باب له خصوصية بحسب يعني لان قوة حقوق للطرفين تختلف من بابه لاخر الخلع لان الطلاق يجوز من غير عوض لو حتى ولو لم يتحصل الزوج على شيء فهو من اصله لن يطلقه وتم بيعه واذا تحصل على شيء فجاء ما دام تحصل فلم يخسر شيئا فش عوض هو دفعة مقابل يخصه وكذلك الهبة اللي يعطى هبة واذا حصل على ما اعطي اهله اولا ولو فيه غرر فهو غير من بلاش يعني فلا يجوز له ليس واجبا ان يتحصل على هذه الهبة فاذا حصل بها فبها واذا لم تحصر فلن يفوته شيئا ولم يخسر شيئا وكل عقل له طبيعة لكن في البيع في يعني اعواض متقابلة في مكايزة وفي مشاحة وكل واحد ينظر قيمة ما خرج منه ويقابلها بقيمة ما يدخل في يده ولابد ان يكون حرص على رفع الجهالة كبيرا ان يأخذ ويعطي بخلاف في عقود اخرى الرهن اخف منه وذلك ايضا الخلع اخف منه والهبة اخف منه وكذلك في مسألة الميراث اذا جهد التركة لان هذا هو المقدور عليه فيجوز التنازل ويعد من باب المتاركة يعني المسامحة يعني اذا كن تاريخ قد تحصلت على حق فبها واذا كان هو اذا حصلت عليه اقل من حقي فانا تركتهم وترك لي غيره الاخرين وهكذا تسمح به نفسه نعم بارك الله فيك قال فيشترط ان يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما لا خمرا وخنزيرا ولا ابقا وثمرة لم يبدو صلاحها على التبقية على التوقيع. نعم. يعني لا على الجدل لان هذه التي يمنع بيعها لا يجوز للانسان ان النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثماره حتى يبدو صلاحها اذا كان البلح يعني لم يصفر اه لنتجه الحلاوة في البرتقال ولا في التين ولا في الفواكه ولا الخضروات اللي هي توكل ثمارها اذا لم تجد فيها الحلاوة فلا يجوز بيعها على ان تبقى في شجرته عند بائعيها الى ان تنضر لانه لا يعلم في هذه المدة هل تسلم ولا تسلم اه كثيرا ما تأتلافات للثمار وفيه غرر كبير فهذا لا يجوز في العقل لا يجوز العقل في عقد البيع وكذلك لا يجوز فيه عقد النكاح. لا يجوز ان تكون هذه الثمار التي لم يبدو صلاحها اذا وضعت صداقا على ان على التبقية لا يجوز ذلك لان فيها غرر وكذلك لا يجوز للغرر ايضا في الاجر اجر الصداق من دون لابد ان يكون معلوما قدره وان يكون الاجل الذي ضرب فيه اذا كان فيه شيء مؤجل ان يكون معلوما عند الملكية على المشهور فلا يجوز تأجيله باجل مجهول متل الفراق او الموت وكذا زي ما يفعله بعض الناس اذا وقع مشهور انه يفسخ قبل الدخول واذا يعني حصل الدخول فان هذا الاجل يسقط ويقدر صدق المثل ويدفع يعني من غير تأجيل وهذا شيخ يقع من بعض المأذونين لما يكتبوا في العقد يعني لهذا يقع من بعض المعدنين ولكن يعني من كثرة التنبيه عليه صار الان المعاش يعملوا فيه من فترة هذا المتعارف عليه عندهم ولكن كثرة التنبيه عليه فتركوه لان يحددوه من اجل معدل سنتين واذا كان التأجيل بالموت والفراق لا يجوزه الشافعي ايضا ويجيزه الحنابلة ليس ممنوع ان يؤجل الموت او الفراق المشهورة عند المالكية انه لا يجوز يفسخ قبل البناء نعم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ويغتفر فيه يسير الجهل مما لا يغتفر في الثمن فقوله كالثمن اي في الجملة بدليل قوله وان وقع بقلة خل الى اخره وقوله وجاز بشورة الى اخره وقوله الى الميسرة الى اخره وجاز بقلة بقلة خل يختلف فيها البيع والنكاح يعني وصار العقد والمهر بخلد خلب ولكن لما فتحت كانت هي مطينة ومختوم عليها قال من فتحت وجدت خمرا فانها تأخذ مثلها من الخل والنكاح العقد صحيح لكن هذا في البيع لا يجوز يفسد يفسخ البيع وكذلك في قاله مثال اخر وجازى بشورة وجاذب ثورة يقول لها يعني المهر هو الاعداد بيت اداة البيت يعني المعتاد والمعروف عليه من غير تفصيل المتعارف عليه بين الناس بنعمله. يكفي هذا لكن هذا في البيع لا يجوز ناقص تاني؟ او الى الميسرة قلنا لابد من العلم بمقدار المهر. مم. والاجل ايضا اللي بيدفع فيه اذا كان في جزء من المهر مؤجل وهذا يعني لابد ان يكون هناك القاعدة ان المرأة لا انت مع نفسها من الدخول اذا كان يعني ما قبلش مهرة لكن لو كان جزء من المهر مقدم وجزء مؤجل. المؤجل هذا لا بد ان يكون الاجل معلوم لكن يتساهل في الاجل ليس هو مثل اجر البيع ولو انسان باع سلعة لشخص وقال له انت تدفع الثمن؟ قال له عند الميسرة. لا يجوز يجب فسخه. نعم لان العلم بالاجل والعلم بالثمن والعلم والعلم بالسلعة هذه الاشياء التلاتة متفق بالاجماع على اشتراطا تكون معلومة. عند الائمة كلهم عند المذاهب كلها لا يجوز البيع الى اجل مجهول وهذا اللي هو نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم في لبيع الجاهلية كانوا يبيعون الى ان تنتج الناقة ولا يجوز ان يكون الثمن مجهول ولا يجوز ان يكون مسمون مجهول بالاتفاق فالبيع الى الميسرة بالمجهول عاقد فاسد لكن لو كان قدر الصداق وحدد وقال له انت تدفع الصداق ولا ادفنه ادفعه عند الميسرة والزوج مليء نعم. ليس مفلسا ولا عديما اذا كان عديما ما يجوز تأجيل الميسر على سقوط المهر وعدم الحصن عليه لكن لو كان هو ميسور لحاله قال عند الميسرة وعندما اشاور وسوف ادفعه من غير تحديد يقبل منه ذلك نعم قال ومثل لما يجوز صداقا وثمنا بقوله كعبد من عبيد مملوكة للزوج او البائع حاضرة معلومة او غائبة ووصفت تختاره هي لانه داخل على انها تختار. على انها تختار الاحسن وكذا المشتري فلا غرر ايه اذا كان يعني قالوا المهر هو جمال من احد جملين هو فارس من احد فرسين وقالوا للمرأة ولوليها هو الذي يختار واحد منهم ومجول في هذه الحالة اعطيك واحد من هذين الاثنين او السيارة من هاتين السيارتين هذا دخوله على المجهول يعني لم لم يحدد المهر. نعم لكن لكن قالوا هذا يجوز في وفي النكاح ايضا. النكاح وفي البيع ايضا اذا جعل الخيار للمشتري يؤخر المرأة او لوليها وللمشتري الذي اشترى السلعة لانه لا يختار الا الافضل اي واحد تقول اني بقاتلك وحدة ما بين السيئتين تختارها انت بطبيعة الحال ضرورة انه يختار الاحسن وكذلك الجمل الاحسن و وصار كأنه متعين يعني. نعم. لما جاء الخيار له صار كأنه متعينا وارتفعت الجهالة وذلك جاز هذا في البيع وفي النكاح نعم قال لا يختاره هو اي الزوج وكذا البائع لحصول الغرر اذ لا يتعين ان يختار الادنى فتأمل نزول الخيار للمائع فلا يجوز لأنه لا يعرف ما الذي سيبقى للمشتري قد يختار يعني قد يختاروا بيختار الاحسن بطبيعة الحال في الغالب هكذا فيتحصل المشتري على الادنى اه المشهور عندهم اذا جعل خيار للبايع فلا يصح نعقد فيه خيار لك. هناك من قال لا فرق لانه كان متعين لان البائع سيختار الاحسن وكان المجتهد رضي بالادنى نعم. وان كان هناك من قال التعيين حاصل سواء كان خيار للبايع او للمشتري نعم وضمانه اي الصداق يعني حتى الزوج والزوجة يعني الخيار يعني؟ اه في الخيارة. اذا جعل اذا جعل الخيار للزوج والزوجة بالنسبة للزوجة ماشية والزوج حتى هو يعني بالنسبة للزوج المشهور انه اذا اجواء الى الخيار للزوجة فقط للبايع ولا يجوز العقد لكن هناك ما يعترض من المحققين وقال ايضا ينبغي ان يكون جاهزا حتى الرجوع الى الخيار للزوج او جعل خيار للبايع في عقد البيع لانه في هذه الحالة سيختار الاحسن ايضا وكأن الثمن صار متعين وهو الادنى مم ارتفعت الجهالة يعني؟ اه نعم قال وضمانه اي الصداق اذا ثبت ضياعه من الزوجة بمجرد العقد الصحيح وبالقبض في وبالقبض في الفاسد كالبيع فيهما هيدا مما يشبه فيه الصداق البيع البيع والقاعدة في الضمان عندما يتلف الثمن اذا تلفت السلعة اذا تركت السرعة في البيع ما القاعدة فيه ما الفائدة فيه اذا كان عقد البيع صحيحا وتلفت السلعة بعد العقد فاذا كان العقد صحيحا فضمانه من المشتري بمجرد العقد الصحيح المبيع يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد. اذا كان العقد صحيحا واذا كان العقد فاسدا يعني باع واحد لاخر سيارة بعقد صحيح وبعد تمام العقد بساعة سرقت السيارة من البائع قبل ان يقبضها المشتري وعلى من بان تكون السيارة ضاعت على من؟ على البيض على المشتري. على المشتري وان ضاعت على المشتري لان ضمان لانها في ضمان المشترك ومجرد العقد ما دام العقد صحيحة لكن اذا كان العقد فاسدا انا لما باعها باعها بثمن مجهول ولا غرر ولا لان هي مسروقة ولا فيها شيء يمنع صحة العقد وضاعت فانها لا تدخل في ضمان المشتغل بقبضها لو ضاعت اذا ضاعت قبل ان يقبضها ولا ضمن عليه قال كذلك عقد النكاح سواء بسواء لكان عقد النكاح صحيح مسوفيا للشروط وضاع الصداق قبل ان تقبضه المرأة وقد ضاع عليها لانه في ضمان العقد الصحيح مثل البيع واذا كان العقد فاسدا عقد النكاح فاسدا وضاع قبل ان تقبضه يعني لا ضمان عليها ان ينتقل ضمانة على المرأة ان بمنزلة المشتري ضمانه عليها بالقبض نعم يضمنه الزوج يعني بالقول ينظر بالقبض اذا قبضته نكون في ضمانها العقد الفاسد واذا لم تقبضه وليس بضمانها في العهد الفاسد لكن في العقد الصحيح الصداق في ضمانها حتى قبل قبضه نعم قال وتلفه بدعوى من هو بيده منهما من غير ثبوت كالبيع فالذي يصدق فيه البائع والمشتري يصدق فيه الزوج والزوجة فلا يصدق الزوج فيما يغاب عليه ولم تقم عليه بينة وكذا الزوجة اذا حصل طلاق قبل الدخول وتغرم له نصفه وكذلك فيما يتعلق بالتلف اذا تلف الصداق ضمانة اذا كان هناك بينة على يعني ضياع الصداق ولكن اذا تلف وليس هناك بينة على تلفه والقاعدة في البيع انه اذا كان اه المبيع مما يغاب عليه يعني بمعنى لا يعرف بعينه مثل المكيل والموزون والمعدود وللاسف لا تستطيع ان تفرق بين قمح وقمح وزيت وزيت بيض وبيض والاشياء اللي هي متماثلة. الاشياء اللي هي بعضها مثل بعض نمطية هل هي واحدة اذا ادخلت جميعا وخلطتها لا تستطيع ان تميز وتفرق كان مثلا تضايق قمح اخر وتملكه قلطتهما لو الصيام تفرق ما هو المهر وما هو الذي تملكه غير المهر فاذا كان المهر مما يغاب عليه بمعنى انه لا يعرف بعينه ولم تقم على هلاكه وتلف تلف بينة وضمانه على من بيده انه يتهم بانه اخفاه تسهل عليه ان يخفيه ويأكله ويدخله في ماله ما يعرفش بعيني هذا لا بد ان تكون لو عليه بينة انه بالفعل سرق ولا قتل ولا ولا شيء من حيوان يعني ضاع بالصيف او باخرى فاذا لم تكن له بينة فهو ضامن. فكذلك في المهر من بيده المهر على من يكون ضمانه اذا كان مما لا يعرف بعينه ولم تكن عليه بينة وضمانه على من بيده سواء كان من الزوج او من الزوجة والحكم والقاعدة في الضمان والتلف بالنكاح هي مثل قاعدة في البيع نعم الله يفتح عليك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا