﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.900
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.400 --> 00:00:49.900
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:50.150 --> 00:01:12.800
قال السارح رحمه الله وتلفه بدعوى من هو بيده منهما من غير ثبوت كالبيع فالذي يصدق فيه البائع والمشتري يصدق فيه الزوج والزوجة فلا يصدق الزوج فيما يغاب عليه ولم تقم له عليه بينة

4
00:01:12.850 --> 00:01:35.200
وكذا الزوجة اذا حصل طلاق قبل الدخول وتغرم له نصفه فان قامت به بينة او كان مما لا يغاب عليه فمنها. ان لم يحصل طلاق والا فمنهما فعلم انه يحمل ضمانه على صورة

5
00:01:35.350 --> 00:02:00.600
وتلفه على صورة اخرى حتى يتغايرا يحمل فعلم انه يحمل ضمانه على صورة وتلفه على صورة اخرى حتى يتغايرا وان كان سبب الضمان هو التلف فلو اقتصر على احداهما لاغناه عن الاخرى

6
00:02:03.950 --> 00:02:30.000
ولا يشبه المصنف مسألة الصداق باحكام البيع ما يكون فيه الضمان في البيع على احد الاطراف المشتري والبائع يكون ايضا ضمان الصداق مثله على الزوج او على الزوجة والقاعدة في البيع لانه شبهه بالبيع

7
00:02:30.550 --> 00:02:53.850
والقاعدة في البيع عندما يكون المبيع على الخيار هاي العقم ما زال منحل لم يبرم وضاع المبيع بيد احد الطرفين القاعدة في اذا كان من ضاع بيده له عليه بينة

8
00:02:54.800 --> 00:03:22.750
او كان المبيع مما لا يغاب عليه مما يعني مما لا يسهل اخفاؤه من الاشياء المقومة التي تعرف بعينها كالسيارة مثلا ولا البعير ولا الشاة ولا ولا يعرف بعينه فاذا كان المبيع واحد من الاثنين اما قامت على هلاكه بينة

9
00:03:23.150 --> 00:03:45.000
والا مما يعرف بعينه فلا يضمنه من هو في يده كذلك الصداق كان صداق قامت بينة على هلاكها وكان مما يعرف بعينه فلا ضمان على صاحبه واذا كان مبيع مما يغاب عليه وهي

10
00:03:45.100 --> 00:04:04.700
المثليات التي يسهل اخفاؤها ولا يمكن معرفتها فمثلا لو كان المبيع قمحا ولا زيتا ولا شيء من المثليات لوضعته واخلطته بقمح اخر وبزيت اخر هل هل تستطيع ان تميزه؟ لا تستطيع

11
00:04:05.200 --> 00:04:25.650
هذا يسهل اخفاؤه واذا كان المبيع مما يغاب عليه ويسهل اخفاؤه ولم تقم على هلاكه بينة وضمانه على من هو بيده فكذلك الصداق مثله كان الصداق مما يغاب عليه مثل النقود

12
00:04:25.800 --> 00:04:49.750
المثليات كلها نقود ولا غيرها من المثليات وضمانه على من هو بيده ما دام لم تقم على هلاكه بينة وغرضه انه يريد ان يشبه الصداق في الضمان بالمبيع ما يكون فيه الضمع المبي على احد الاطراف مثله يكون في ضمان الصداق

13
00:04:50.750 --> 00:05:12.200
الموصول قال وضمانه وتلفه على من هو بيده معطف وتلفوا على ضمانه وفي الواقع التلف يكون سببا للضمان ولا يكون شيئا اخر معطوفا عليه زي ما ظهر كلام المصنف وذاك بعضهم

14
00:05:12.750 --> 00:05:33.850
يعني اعتذر على المصنف وقال يحمل كل واحد منهم على حالة ضمانه كلمة ضمانه تحمل على حالة ما اذا كان يعني الصداق قام وعلى هلاك قامت على هلاك بينة بمعنى ثبت

15
00:05:34.200 --> 00:05:52.750
ثبت ضياعه ببينة او كان مما لا يغاب عليه. يحمى عليه كالمثل يحمل عليه قوله وضمانه يعني في حالة ما اذا كان قامت عليه بينة او كان مما لا يغاب عليه

16
00:05:53.050 --> 00:06:17.250
فهذه صورة من المسائل التي يكون فيها الضمان على يعني حكم الضمان فيها مثل حكم البيع وقوله وتلفه تحمى على صورة اخرى وهي من وهي ما اذا كان الصداق مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة

17
00:06:17.950 --> 00:06:35.150
يعني مثل المبيع الذي يغاب عليه وننطق على هلاكه بينة فتكون هذه صورة اخرى بصورة الضمان واحدة في اللي قامت عليه بي نضع. كلمة وضمانها تحمل على ما كان عليه بين على سلفي

18
00:06:35.550 --> 00:06:50.900
كلمة وتلف وتحمى على صورة اخرى وهي ما اذا لم تقم بينة وكان مما يغاب عليه بحيث يستقيم الكلام ويكون العطف له معنى له فائدة والا فلا فائدة فيه لان الاصل

19
00:06:51.150 --> 00:07:20.200
كما ذكر الشارح ان التلف هو ثوب للضمان والمسألة في مسألة ضمانا في الصداق والاصل القاعدة الشرعية المعروفة ان اه البينة على المدعي واليمين على المنكر هذه القاعدة الشرعية البينة على المدعي

20
00:07:20.500 --> 00:07:38.300
واليمين على المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخصم بينتك او يمينه واذا لم تكن له بين المدعي يعني اليمين على المدعى عليه والحديث واليمين وعلى المدعى عليه لفظ الحديث واليمين

21
00:07:38.450 --> 00:08:01.500
على المدعى عليه وكيف يعرف المدعي من المدع عليه بحيث نطبقه على مشهد الزوج او الزوج المدعي تعريفه هو من كان كلامه خلاف المعهود لا يعضده الظاهر يعني مخالف للظاهر يخالف للاصل مخالف للاصل

22
00:08:02.400 --> 00:08:26.400
والمدة عليه هو من كان كلامه موافقا للاصل ويعضده الظاهر ظاهر الحال يشهد له وزي ما هي عارفة الحافظ ابن حجر المدعي هو من اذا ترك ترك لانه ولي يعمل فيلم ولي انشأ المشكلة لو ترك يترك ما عاش يدور احد

23
00:08:27.850 --> 00:08:52.600
فمثلا الزوجة لو افترضنا انها قبل الدخول انكرت لم استلم صداقي لم اقبل صداقي والزوج يقول لها بل دفعت اليك في هذه الحالة من المدعي ومع المدعى عليه بحيث نعرف من هو المطالب بالبينة ومن هو المطالب باليمين

24
00:08:53.100 --> 00:09:15.500
الله جعله في هذه الحالة الزوجة هي المدعى عليها لان كلامها يعضده الاصل. لان يكون المدعى عليه هو من يشهد له ظاهر الحال. هم وظهر الحال هنا يشهد للزوجة يعني الاصل ان الزوج قبل الدخول لا تقبل صداقها

25
00:09:16.200 --> 00:09:41.450
فتكون هي المدة عليها والزوج اللي قال يعني اديت الصداق ودفعت الصداق ولا عليك بالبينة. فاذا لم تكن له بينة توجه الجميع الزوجة وتبرأ يعني تصدق وتأخذ صداقة وعندما طبق قاعدة الذي ذكرناها في ما يغاب عليه ومما لا يغاب عليه

26
00:09:41.900 --> 00:10:08.550
وقامت بينة ولم تقم بينة على الصداق واذا كان الصداق بيد الزوجة وهلك واذا كان قبل الدخول يعني وان لم يد الزوج واحدة منهم قبل الدخول واللي بيده قامت على هلاكه بينة. واحد منهم قال الصداق

27
00:10:09.300 --> 00:10:31.600
وهذا اللي يعني بنعطيه ولا قبضته ولا كذا راهو سرق وعندي بين على سرقته وكان هو مما يغاب عليه وادعى تلفه في هذه الحالة الضمان عليهما معا يعني كل منهم يتحمل منا

28
00:10:32.000 --> 00:10:53.550
جزء واذا كان هو بيد الزوجة وقبضته كله يعني عليها ان ترد نصفه للزوج لان هي ضامنة وهو ضامن يقتسمانه ترد نصف الزوجة ونصفها الثاني يبقى لها واذا كان هو بيد الزوج

29
00:10:54.450 --> 00:11:19.700
يعني اذا كان لم يؤده الى المرأة وقامت على هلاكه بينة ومما لا يغاب عليه فقد ضاع عليهما جميعا الى الزوجة حلت بها مصيبة والزوج حل به مصيبة هذا اذا كان مما قامت عليه بينة

30
00:11:20.250 --> 00:11:39.500
ومم او مما لا يغاب عليه واذا كان الصداق مما يغاب عليه والمرة يعني اه آآ اذا كان هو في يد الزوج فيقال له انت تغلبه عليك ضمانه لكان لم تقم عليه بينة

31
00:11:40.400 --> 00:12:02.800
واذا كان هي به واذا كان هو بيد المرأة واذا قبضته كله قبل الدخول وهلك وليس لها بينة ومما يغاب عليه فهي غارمة نصف الصداق تغريمه بالطلاق تغرمه لزوجها. وهكذا

32
00:12:03.300 --> 00:12:21.700
هذه القاعدة التي تطبق في الضمان وفي التلف عليه يطبق على البيع تطبق ايضا على مسألة الصدقة ولذلك قال وضمانهم وتلفوا على من هو بيده ايه اذا كان مما يغاب عليه

33
00:12:21.950 --> 00:12:52.650
ولم تقم عليه بينة ايوه قال واستحقاقه من يدها كالبيع فترجعوا بمثل المثل والمقوم الموصوف واما المقوم المعين فترجع بمثل المثلي مثل مثلا فترجع بمثل المثل والمقوم الموصوف واما المقوم المعين

34
00:12:52.700 --> 00:13:15.500
اذا استحق جميعه منها فانه يوجب الرجوع لها عليه بقيمته ولا يفسخ النكاح اذا اذا استحق جميعه ايه اذا استحق جميعه منها اذا استحق اذا استحق جميعه جميعه منها فانه يوجب الرجوع

35
00:13:15.850 --> 00:13:41.650
فانه يوجب الرجوع لها عليه بقيمته ولا يفسخ النكاح بخلاف البيع فيفسخ يعني في الاستحقاق ايضا هو مثل البيع استحقاق الصداق تطبق عليه احكام البيع ببعض الاختلاف يعني تشبيه كاملا

36
00:13:42.500 --> 00:14:08.050
والاستحقاق معناه ان الانسان ملك شيئا بمعاودة صحيحة ثم بعد ذلك فوجئ واتى شخص وقال لهم كيف وصلكم هذا هو ملكي وهو قد سرق مني ولا حق لكم فيه فيستحقه ويأخذه وينتزعه

37
00:14:08.400 --> 00:14:32.700
من يد ممن قبضه بصورة شرعية هذا معنى الاستحقاق والزوجة اخذت صداقها بصورة شرعية بيجي شخص افترضنا ان هذا الصداق ومن المقومات قد يكون من مقومات وقد يكون من المثليات. ولذلك قال

38
00:14:33.300 --> 00:15:00.050
ترجع بمثل المثلية وبقيمة المقومين فمثل مثلي معناها ان كان الصداق هو الدنانير الف دينار وكذا وتبين انها مسروقة واخذها صاحبها اول شيء او المكيلات وكذا واذا اخذ منها بصورة الاستحقاق

39
00:15:00.750 --> 00:15:24.450
فانها ترجع على الزوج بمثله وكذلك في مسألة ما اذا كان المقومات وكان موصوفا في الذمة اذا كان الصداق مقوم وهو موصوف في الذمة. هناك فرق هناك فرق بين المقوم المنصوب في الذمة والمقوم المعين

40
00:15:25.150 --> 00:15:51.350
المقاومة المعين كان يكون جعل صداقها هذه السيارة بعينها اللي هي موجودة واقفة امام الباب وتحمل كتيب رقم كذا ولوحة رقم كذا. بمعنى انها لا تختلط بغيرها فهذا مقوم معين

41
00:15:52.600 --> 00:16:19.500
والمقاومة الموصوف جعلها سيارة طفاتها ونوعها كذا مع النوع الفلاني اللي هي محركها قوة كذا ونلون هكذا وصفة هكذا وجديدة ولا قديمة الى اخره فهي غير معروفة اي طيارة يعني تقع علي هذه الصفات

42
00:16:19.550 --> 00:16:43.450
يجوز ان يدفعها تكون صداقا لا يشرب السيارة بعينها ووجد كان الصداقة يستحق مثل ينتج بمثله وترجعوا ايه؟ بقيمة المقوم اذا كان موصوفا في الذمة اما اذا كان معينا ايش؟ قال في المعين

43
00:16:44.550 --> 00:17:12.000
واما المقوم المعين اذا استحق جميعه منها او اذا استحق جميعه منها فانه يوجب الرجوع لها عليه بقيمته ايوه هناك فرق بين ان يستحق كله ولا يستحق يعني بعضه كلام ما يقبل يعني التجزئة والقسمة

44
00:17:12.600 --> 00:17:35.550
واذا استحق اخذ جميعه كله اخذت السيارة كلها غير معينة اللي كانت هي صداقات كلها بعينها فترجع بقيمتها. بمعنى ان العقل لا يفسخ هذا هو يعني يفترق هنا الصداقة على البيع لذلك التشبيه ليس تشبيها كاملا

45
00:17:36.000 --> 00:18:03.650
البيع لمستحق الما بيعه بات لا انت سيارة ونبات لدار معينة واستحقت فالعقد خلاص يفسخ عشان يبقى يبطل عقد باطل كانه لم لم يكن يعني المبيعة واخذه صاحبه والمشتري عليه ان يرد الثمن لدفعه وانتهت المسألة. هذا في البيع

46
00:18:04.500 --> 00:18:27.650
لكن في الصداق يختلف في هذه الحالة لو استحق المعين كله ولا يفسخ عقد النكاح بل المرة ترجع بقيمته ترى بقيمته على الزوج هذا مثل يعني يختلف فيها قال الصداق عن حال البيع

47
00:18:28.450 --> 00:18:52.250
وفي مسجد الاستحقاق هناك يعني يعني خلاف الى حد ما في الرجوع هل عند في المسألة البيع اذا استحق المبيع استحقت في الموصوف الذمة اذا استحقت يعني يستحق وجه الصفقة

48
00:18:54.050 --> 00:19:16.100
اغلبها ولا المهم فيها ولا اللي هو يسمى وجه الصفقة بمعنى هو الذي يريده المشتري هو اللي يقصده بالدرجة الاولى اذا استحقت وجه الصفقة في البيع فانه لا خيار للمشتري في التمسك

49
00:19:16.200 --> 00:19:38.900
بالقليل يقول خلاص واكثر معنا آآ ان اكثر المبيع استحق فهل يجوز للمشتري ان يتمسك بالباقي الاستحقاق وفي العيب يعني حتى لو لا باع لها سلعة باع لها سلعة او دارو فيها عيب اكثرهما اكثرها معيب

50
00:19:39.150 --> 00:19:56.300
واكثرها استحق ووجه الصفقة هو الذي يستحق ووجه الصفقة هو الذي فيه العيب فهل يجوز للمشتري ان يتمسك بالباقي يقول خلاص يعني عوضوني في اللي مستحق واني الباقي اللي بيتمسك به

51
00:19:56.650 --> 00:20:22.000
بالبيع لا يجوز لا يجوز التمسك بالقليل الاعمال اكثر تحق للمشتري لا لا يتمسك بالخير لكن في المسألة النكاح يجوز للمرأة قتلوا اكثر الصداق ان يستحق من حقها ان تقول انا اتمسك بالقليل واطلب قيمة مستحقة مني

52
00:20:22.250 --> 00:20:52.350
هذا وجه الخلاف بين الاستحقاق المنيع واستحقاق الصدق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

53
00:20:56.200 --> 00:21:21.650
قال وتعيبه اي اطلاعه اطلاعها على عيب قديم فيه يوجب خيارها في التماسك به او  وترجع بمثله او قيمته على ما مر في الاستحقاق من غير فرق اه زي ما قلنا طلع العيبة والاستحقاق في البيع

54
00:21:21.850 --> 00:21:44.400
بالصداق هو متل البيع للرجوع مثل المثلي وقيمة المقوم الا في بعض المسائل اللي اشارت اليها فيما احيانا لا يجوز التمسك بالباقي وفي الصداق يجوز التمسك او بعضه يرجع لهما اي استحقاق بعضه

55
00:21:44.450 --> 00:22:06.650
او تعيب بعضه كالبيع هذا المشبه به كالبيع يعني بصفة عامة هو كالبيع تحقاق تعيبه صداقة ان يستحق الصداقة والعيب الموجود فيه حكمه حكم البيع كالبيع من حيث الرجوع وعدمه

56
00:22:07.000 --> 00:22:32.850
وقوله كالبيع خبر عن قوله وضمانه وما عطف عليه على تسامح في بعضها كما  يعني تسامح بعضها تشبيه مش كامل من جميع الوجوه فانا وجدنا ان في البيع الصفقة كلها تفسخ ويفسخ البيع

57
00:22:33.050 --> 00:22:57.300
ولا يجوز التمسك وفي الصداق يجوز التمسك حتى بالقليل هذا معنى التسامح في بعض السور وان وقع النكاح بقلة خل معينة حاضرة فاذا هي خمر فمثله اي فللزوجة مثل الخل

58
00:22:57.500 --> 00:23:26.700
والنكاح ثابت بخلاف البيع ايش وين واقع ايش وان وقع النكاح بقلة خل معينة نعم بكلة خل يعني يعني صورتها ان الزوج قال لها قال المرة الصداق هذه القلة من الخلق

59
00:23:27.350 --> 00:23:49.650
والخل متوفرة فيه شروط الصداق طاهر منتفع بيه مقلوعات جسيمة وموجود وهذه القلة هي مطينة مختوم عليها مقفولة مش معروف شكلها من برة شكل الخل فاصل العقد بهذه الصورة صحيح لكن عندما استلمتها المرأة

60
00:23:49.900 --> 00:24:21.650
وفتحتها وجسا خمرا فهل في هذه الحالة يصح العقد ولا لا يصح العقد بمسألة الصداق يجوز يعني لو اعطاها وذاك خلا وتبين خمرا وحتى العكس عطاء صداقها تمرا فوجدته خلا

61
00:24:22.750 --> 00:24:46.000
ايضا النكاح يجوز اذا تراضي عليه رضي به لانهم لم يدخلا عليهم باديء الامر دخل على خمر ثم ولد طاهرا خلا ففي مسألة الصداق العقد صحيح اذا اعطى خمر وجه فتبين خلى وتخلى فتبين خمرا

62
00:24:47.450 --> 00:25:03.350
ان العقد في المساءتين في الصورتين صحيح في مسألة النكاح ولكن في مسألة البيع لا يجوز يعني هذا معنى التشبيه فيه تسمح ما هوش يعني كامل لو انسان يعني اعطى

63
00:25:04.500 --> 00:25:27.950
باع قلة قلل ووجده المشتري خبرا عقد فاسد يرد وكذلك العكس ضع خمرا واذا خلى العقل فاسد فهذا مما يخالف فيه الصداق يخالف به احكام البيع وقلنا لو كان هو

64
00:25:28.100 --> 00:25:55.750
اعطى خلا فوجدته خمرا يجوز اذا تراضيا لا تراضيا على  يعني اذا كان اعطى خمرا فوجدته خلل اذا اعطى خمرا فوجدته خلا قلنا يجوز النكاح اذا تراضيا على الخلق الزوجة رضيت به والزوجة رضي به

65
00:25:56.700 --> 00:26:12.600
انك اذا لم يتراضيا فيفسخ النكاح لان الزوجة من حقها ان تقول انا لم اشتري منك خلا جايز منك خمر الحين من الاول قلت ان هذه خمر اخذناها على انها خمر

66
00:26:13.200 --> 00:26:30.000
فانت لما اعطيته لنا خل معناه مش هذا المتعاقد عليه ولا نحن رضينا به. اهل الزوجة هكذا يقولون لم ترضى من حقها والزوج ايضا اذا لم يرضى من حقه ان يقول انا

67
00:26:30.200 --> 00:26:50.700
لم ابيعك خلا ان يبعتك الخمر والخل هذا لا ارضى به ان يكون صداقا واذاك اشترط رضاهما فاذا رضي صح النكاح اذا لم يرضيا فسخ النكاح قد يقول قائل كيف يعني

68
00:26:51.100 --> 00:27:11.950
ثم دخل على خمر وتقول النكاح يصح اذا تراضي معلوم اذا كان النكاح يعني ووقع على خمر وبعدين هي استلمته خمرا هذا النكاح يفسخ قبل الدخول واذا حصل دخول يصح به

69
00:27:12.000 --> 00:27:34.850
تضع قمة الصداق طاهر يعني فما فيش استغراب ان يدخل على صداق من الاول محرم ثم بعد ذلك فاذا وجدوه حلالا هذا يقضي يخضع لقاعدة اخرى معروفة هل العبرة بالمقصود ولا بالموجود

70
00:27:36.150 --> 00:28:02.100
العقود العبرة فيها بالمقصود والا بالموجود في معاني المقصود الذي قصده العاقدان وتوجهت اليه ارادتهما. هل عبرة به وهنا توجهت ارادتهما الى الخمر فمعناها لا يجوز والعبرة بالموجود وليس بالمقصود

71
00:28:02.250 --> 00:28:19.600
صحيح متوجه ارادتهم الى شيء محرم لكن وجدنا شيئا حلالا جائز شرعا متوفرة فيه الشروط واذا قلنا ان العبرة بالموجود معناها المقصود هذا يلغى ولا قيمة لها ولا لا قيمة له ولا اعتداد له

72
00:28:21.350 --> 00:28:44.400
وآآ في مسألة مم هذه المسألة شبيهة بمسألة المعتدة من تزوج امرأة على انها في العدة الزواج في العدة حرام لا يجوز ويفسخ ابدا لكن لو انسان اقدم على الزواج وهو يظن ان المرأة معتدة

73
00:28:44.800 --> 00:29:03.250
ثم بعد ذلك بعد ما انتهوا من العقد وتم الامر تبين انها قد خرجت من العدة قالوا النكاح صحيح ولا يتوقف على رضاهما طيب ما الفرق لماذا قلتم اذا كان هو

74
00:29:03.550 --> 00:29:22.000
اقدم على المحرم وهو صداق الخمر وتبين بعد ذلك انه حلال قلت يصح النكاح بشرط التراضي. اذا لم يتراضيا يفسخ النكاح وفي مسألة عدة قلت لا يمضى الى رضاهما ما دام

75
00:29:22.400 --> 00:29:42.700
يعني هي وقعت عليها في العدة وتبين انها خالية من العدة فالنكاح صحيح ولا يتوقف على رضاهما ما الفرق بينهما وهو الفرق بينهما ان المرأة في مسألة العقد عليها في العدة

76
00:29:44.100 --> 00:30:19.150
هي ذاتها حلال النهي هو متعلق بشيء اخر وهو حق الله تعالى وتبين سلامتها منه فلا يوجد شيء يدعو الى فسخ العقد ولا وقوفه على شيء اخر بخلاف اه الخمر عندما تجعل صداق

77
00:30:19.850 --> 00:30:43.900
فان المعقود عليه نفسه هو حرام معقود عليه في العدة للمرأة وليست ليست محرمة طلال في ذاتها لكن الخمر في ذاته حرام ولذلك توقف الصح توقف توقفت صحة العقد على رضاهما الفرق بين

78
00:30:44.250 --> 00:31:08.500
ان في مسألة الخمر يتوقف صحة العقد على رضاهما وبحالة العقد على المرأة المعتدة وتبين سلامتها يعني اذا تبين صلوتها العقد صحيح ويتوقف عريضهما ومشيت الخمر ليجعل مهرا ويتبين انه خل

79
00:31:09.100 --> 00:31:26.400
جاي اذا رضي به صحا يعني هذا هو الموجود في الفقه يعني لدى المفتى به والمعمول به لكن اذا طبقنا عليه القاعدة التي قلناها العبرة بالمقصود ولا بالموجود يفتر ان يكون المسألة فيها خلاف

80
00:31:27.550 --> 00:31:45.400
اذا نظرنا الى المقصود يكون العقد فاسد المقصود انك قصدت الى خمر واذا نظرت الى الموجود يكون العقد صحيح وذلك القواعد الفقهية لا تؤخذ من الفتوى هذا مثال لهذه المسألة

81
00:31:45.700 --> 00:32:08.800
بعض الناس يفرع على قاعدة من القواعد الفقهية زي ما يفرع هذا يقول هذه المسألة يقول لك فيها خلاف اذا واحد تزوج قلة خمر باين تبين انها خل ويقول لك مسعدي فيها خلاف مش زي ما انتم بتتكلموا تقعدوا يقول العقد صحيح اذا تراضي لا

82
00:32:09.150 --> 00:32:28.350
ويكماش هادي فيها خلاف في ليرانا نكاح باطل لان القاعدة تقول عبرة هل هي بالمقصود ولا بالموجود. فاذا ذهبنا الى العبرة بالمقصود وهذا النكاح باطل ولكن الفقهاء كلهم افتوا بان العقد النكاح صحيح

83
00:32:29.700 --> 00:33:02.500
ابن حبيبه يقول غر وسلم يعني وقع على الغرور في الاول لكنه سلم فسلم النكاح وسلم العقد قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

84
00:33:05.000 --> 00:33:32.600
قال ثم ذكر اربع مسائل كالمستثناة من قوله كالثمن بعدم صحة كون شيء منها ثمنا فقال وجاز النكاح بشورة معروفة عندهم وهي بالفتح متاع البيت وبالضم الجمال او على عدد معلوم كعشرة

85
00:33:32.800 --> 00:34:00.300
منك ابل او رقيق ولو في الذمة غير موصوف لا عدد من شجر الا ان عين  او الا ان عين او على صداق مثل وحدة وحدة مسلا مسلا. نعم يعني قالك التشبيه هذا مجالي يستثنى منه المستثنيات اكثر من

86
00:34:00.450 --> 00:34:26.850
اصل القاعدة. نعم قالوا الصداق مثل بيع لكن اسستنا الان اربع مسائل قال يجوز الصداق على شورتها فين الصداقة تاعك يا مرة وهي شل ظلماته قالت هو تجهيز البيت فقط جهزت البيت وذلك هو الصداقة

87
00:34:28.400 --> 00:34:47.250
ولو كان هذا وقع عوض في البيع لا يصح لان مجهول لكن في الصداق يحمل على العرف في تلك القرية متوسط فيها فيأسس لها البيت بالصورة اللي هي معه تعارف عليها بينهم ويصح النكاح

88
00:34:47.750 --> 00:35:09.450
هذه مسألة يخالف فيها الصداق يخالف فيها البيع كذلك لو اصدقها عدد من الرقيق والعدد من الابل او من البقر او من الاغنام ماهيش موصوفة قال لها خمس شياه عشر شياه

89
00:35:10.100 --> 00:35:32.200
جمل جمالان هذا هو المهر وليست هي موصوفة ايضا يصح الصداق وتحمل على الوسط يعني اللي الوسط في اللي الناس يدفعوا فيه في المهر الناس يده في المهر فيه ليدفع جمل مثلا

90
00:35:32.600 --> 00:35:50.000
عمره خمس سنين وواحد يدفع في جمال العمرة تسع سنين واحد يدفع في جبال العمرة سبع سنين يجب ان تعطى من الوسط سبع سنين وهكذا في غير ما الاشياء الاخرى

91
00:35:50.450 --> 00:36:14.100
لكن لو وقع البيع على جمل او اكثر دون ان يكون موصوف هل يصح هذا البيع؟ لا يصح للجهالة اذا يخالف فيها الصداق يخالف فيها البيع قال يجوز آآ ان تجعل الصداق عدد

92
00:36:14.450 --> 00:36:38.150
من الحيوانات غير موصوف لكن لا يجوز لك ان تجعله شجرا بخلاف الشجر لماذا لا يجوز الشجر قال الشجرة اذا كان الشجرة معينة وهي موصوفة في المكان الفلاني يعني مارك خمس شجرات برتقال

93
00:36:38.550 --> 00:37:00.800
هم في المكان الفلاني يبينوا لها مكانهم والا هذه الشجرة بعينها هذه هي مهرك قال كذلك المهر صحيح لا اشكال فيه لكن عندما قال لا شجر يقصد شجرة موصوفة في الذمة

94
00:37:02.300 --> 00:37:23.000
فعندما يريدون ان يحددوها بعد ذلك قال ان يعطيك المهرة بتاعك شجرة برتقال اتفقوا على ذلك وانتهت المسألة ثم لما رأت ان تقبض هذه الشجرة تحتاج الى الوصف قالوا اذا كان

95
00:37:23.500 --> 00:37:41.600
يا ريت ما دام هي تحتاج الى الوصف هذه الشجرة فوصفها يؤدي الى تحديد مكانها ويكون من باب السلم في المعين. وهو لا يجوز لان قبضها مؤجل الشجرة بتقبضها مؤجلة

96
00:37:42.200 --> 00:38:08.550
وما دامت هي غير معروفة بعينها ويؤدي استلامها الى توصيفها في التوصيف ادخلها في باب السلام والتوصيف يقتضي تعيين البقع فما دام عينت بقعتها وكأن طلعت من السلم في المعينات وهذا

97
00:38:08.950 --> 00:38:27.700
غير جائز لكن لو كان من باب الامر حدد مكانها ولعينت خلاص ما عدش تدخل في السلام فتبقى هي يعني قبضتها زي ما تقبض السيارة ولا اه تحددت يعني هذا ومعنى ايه؟ لا شجر

98
00:38:28.850 --> 00:38:52.100
طيب شيخنا هنا لما قال وجاز النكاح بشورة وذكر ان بالفتح متاع البيت وبالضم الجمال يعني كيف كيف بالضم يكون هون؟ لا لا لا هو هو يضبط في الكلمة فقط لكن التي يجوز بها هي الاولى فقط

99
00:38:52.100 --> 00:39:07.000
ديال الشاورة الشاورة بمعنى اتات البيت هادي هي محل الكلام وهي التي يجوز ان تجعل صداقا لكن كونها بتضم تعني معنى اخر هذا لا علاقة له بما ساقها من اجله. نعم

100
00:39:08.900 --> 00:39:35.450
قال او على صداق مثل اي مثلها لديك مسألة اخرى يخالف فيها الصداق البيع يقول لها المهر نتاعك هو زي صدقة اخواتك ولا بنات عمك ولا الطلاق مثلك نعطيك طلبت منها قالت لي حدد الصداق قال لي انا اعطيك صداق متلك ما ننقص لكش عليه

101
00:39:35.550 --> 00:39:58.300
امدادك وهذا يجوز في الصداق في المهر جهالة زي ما تقدم في الدرس الماضي الغرر يعني في البيوع اضيق من الغرر في الصداقة الغابة في البيوع ضيق يشدد فيه وفي الصداق اخاف منا

102
00:40:00.100 --> 00:40:19.950
والغرر بالرهن اضيق من الرهن في الصداقة وذاك يجوز في الرهن الحيوان الضايع يجوز تجعله تجعله رهنا لكن لا لا يجوز لك ان تجعله صداقا يعني اوصى عليه السلام اوصى من النكاح

103
00:40:21.200 --> 00:40:42.900
اوسع نعم ايوة اوسع ايه النكاح النكاح اضيق الغابة في النكاح اضيق من النكاح في الرهن وذلك يجوز في الرهن الغرف الرهن الغرر للنكاح اضيق من الغرر في الرهن وذلك يجوز في الرهن

104
00:40:43.300 --> 00:41:06.950
الشيء الضايع ان ترهن ولعزك ان تجعله صداقا والرهن والغرر في الرهن اضيق منه اذق من الرهن في الخلع وفي الهبة وذلك قالوا يجوز لك لا يجوز لك ان ترهن

105
00:41:07.300 --> 00:41:25.500
حملا في بطن امه ويجوز لك ولا طاير في الهواء الا ازا كان ترهن حملا في بطن امها ويجوز لك ان تهب قابلا في بطن امه ان تجعله عوضا في الخلع

106
00:41:26.000 --> 00:41:43.950
لانه اذا حصل فبها واذا لم يحصل هي لم تخسر شيئا او الزوج لم يخسر شيئا في الخلع والموهوب له لم يخسر شيء في الهبة فهو يعني زيادة تأتيه فقط يعني يحمدها وان حصد وان لم تحصل

107
00:41:44.600 --> 00:42:09.350
ولم يقدم عوض ولا شيء يعني يندم عليه ايوه قال ولها في المسائل الاربع الوسط من شورة مثلها في حظر لحضرية وبدو لبدوية والوسط من كابل ورقيق من السن الذي يتناكح يتناكح به الناس

108
00:42:09.900 --> 00:42:36.300
والوسط من صداق مثل يرغب به يرغب به في مثلها باعتبار الاوصاف التي تعتبر في صداق المثل من جمال وحسب ونسب بهذه المثلية فاش؟ ينظر المرأة حسبها وجمالها ونسبها وتقارن بمن هو قريب منها في هذه الصفات

109
00:42:36.750 --> 00:43:08.400
فيعطى تعطى صداقا مثل صداقهن ويعتبر الوسط من ذلك حالا لا مؤزلا اه الوسط يعني يدفع لها حالا ولا يؤجل وفي شرط وفي شرط ذكر جنس اي صنف رقيق اذا تزوجها على عدد معلوم منه تقليلا للغرر

110
00:43:08.550 --> 00:43:36.050
كبربري او حبشي او زنجي او رومي وعدم اشتراطه لها اغلب الصنفين بالبلد من السود والحمر ان استويا اعطيت النصف الوسط من كل فان كانت الاوصاف ثلاثة اعطيت من وسط كل من وسط كل صنف ثلثه

111
00:43:36.200 --> 00:44:01.600
وهكذا قولان مولانا لما يبين الصنف يعني وقال تعيين الجنس قال الشارع قال ليس جنسا لأن الجنس اعلى من الصنف ويقصد ان هو قال اعبد رقيق ولا حيوانات ولا كذا

112
00:44:02.250 --> 00:44:25.950
ولما يعينهم انهم اعبد عن اعين نوع والصنف بعد ذلك هل هو بيض ولا حمر ولا كذا؟ هذا صنف وكذلك في الحيوان لما يقول الحيوان فهو بين اه الجنس فيتكلم على الصنف بعد ذلك هل

113
00:44:26.300 --> 00:44:42.350
بينفهوا بقر ولا غنم ولا في كذا الى اخره ولا البقر من النوع الفلاني ولا من اه الموصوب بالصفة الفلانية وقال هل هذا لما يعني لا يبين الصنف في هذه الحالات

114
00:44:42.900 --> 00:45:00.950
يصح العقد ويؤخذ من الوسط يعني اه بمعنى كان فيه صنفين يؤخذ من كل صنف نصفه كان في برابر وحباش من العبيد الموجودين ولا فيه يعني جمال من البخت ولا

115
00:45:01.150 --> 00:45:19.950
جمال عرابية ولا كذا يؤخذ من هذا نصفه ومن هذا نصف واذا كانت لاصناف يؤخذ قسم وتلات كل كل الثلث يؤخذ من صنف ويصح النكاح ولا اذا كانوا ما مبينش الصنف لا يصح مطلقا بل يفسخ

116
00:45:21.200 --> 00:45:43.900
والقول يعني والصحيح انه يصح يعني قولانهم اتشهروا نقول بالصحة يعني حتى ولو حتى ولو يبين الصنف صنف الحيوان ولا صنف رقيق فالعقل صحيح ولها الاناث منه اي من الرقيق ان اطلق

117
00:45:44.150 --> 00:46:07.100
ولا يقضى بالاناث من غيره حيث الاطلاق هو يعني لما يقولها عندك خمسة من الرقيق  قال في هذه المسألة مسألة الصداقة يقضى لها بالاناث بالنساء لان الرقيق يطلق على الذكر وعلى الانثى

118
00:46:07.650 --> 00:46:28.050
ويقضى لها عند التخاصم والنزاع يقضى لها بالنساء والاناث لان النساء تستفيد منهم يعني غير ما تستفيد من الذكور. تستفيد من الذكور في خدمة لكن لا تستطيع اه ده كان يدخل عليها

119
00:46:28.100 --> 00:46:47.650
فلما تكون الرقيق مع النساء يدخلن عليها الاستفادة بهم اكتر ولكي يقضى لها ولا يعسر عليها ويقول لها لا اللفظ يصلح ولابد ان اعطوك ذكور هذا في مسألة يعني الصداق لكن في غيرها في مسألة من مسائل

120
00:46:48.250 --> 00:47:08.550
غير هذا ما لا تجبر هي يعني في الزوج لا يجبر بغير هذه المسائل لا يجبر دمشق نساء رجال ولا نساء يجبر على النساء بهالمرة تنتفع بالنساء اكثر مما تنفع بالذكور

121
00:47:11.650 --> 00:47:31.550
نعم شيخنا هو ولا يقبض بالانات من غيره يعني آآ لا تعطى اذا او لا يقضي القاضي لها بالاناث اذا كان اه من غير الرقيق من غير الرقيق. نعم. من غير الرقيق. باعتبار رقيق لكن الرقيق من الرقيق يقضى لها. هم

122
00:47:31.850 --> 00:47:46.200
من الرقيق يقضى لها لانه لان الرقيق النساء يدخلن عليها. نعم. لكن لو كانوا قال لها غنم ولا ابل ولا  لا يقضى لها بالاناث اذا كان هي طلبة الاناث. هم

123
00:47:47.150 --> 00:48:08.200
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني

124
00:48:08.200 --> 00:48:22.950
العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا