﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.200
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.650 --> 00:00:50.450
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:50.850 --> 00:01:11.550
قال السارح رحمه الله ولا عهدة للمرأة على الزوج في الرقيق ثلاثا ولا سنة كما يأتي مع نظائره في باب الخلع مع جريان العرف بها ما لم تشترطها والا وفى لها بها

4
00:01:12.000 --> 00:01:31.500
اذ المؤمن عند شرطه وقيل لا عهدة ولو اشترطت. ايه دي؟ ايه دي؟ اذ المؤمن اذ المؤمن اذ المؤمن اذ المؤمن عند شرطه وقيل لا عهدة ولو اشترطت واما عهدة الاسلام

5
00:01:31.600 --> 00:01:58.950
وهي درك المبيع من عيب او استحقاق فلها القيام بها في الرقيق وغيره تكلموا على العهدة لما يكون الصداق رقيق هل من حقها العهدة واهدد الصلاة وعهدة السنة وعود السناد في الرقيق في مسألة البيع

6
00:01:59.500 --> 00:02:23.150
اذا بيع الرقيق المشتري اذا كان بيع على وعدم الشرط السلامة من العيوب يعني لم تشترط يشترط في البيع والسلامة للعيوب من حق المشتري واهدى وعهدة الصلاة وعهدة الثلاث بمعنى

7
00:02:23.900 --> 00:02:45.100
انا يوقف الرقيق لمدة ثلاثة ايام حتى يتبين سلامته من جميع العيوب مطلقا كل عيب من العيوب لو ظهر فيها عيب لم يكن ظاهرا وموجودا وقت العقد كان يرد به في هذه الثلاث ايام

8
00:02:46.050 --> 00:03:11.850
التلاتية لكل العيوب وفي عهدة تسمى عهدة السنة انه يوضع كان يعطى سنة ضمانه على بائعه في هذه العهدة ضد ثلاثة اشياء الجذام والبرص والجنون اذا ظهر به جدام ولا برص ولا جنون في مدة السنة

9
00:03:12.900 --> 00:03:34.950
ان يكون ضمانه يرده مشتريه على بيعه وفي ثلاث ايام اي عيب يخرج يرده به وقال في مسألة الصداق هاد الولد هادي موجودة من حق المرأة ان تطالب بها لو جرى بها عرف قال حتى لو لو جرى بعرف

10
00:03:35.550 --> 00:03:54.700
لا تلزم الزوج الا اذا اشترطته المرأة اشترط قالت لابد من العهدة قال يامر بالشرط لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم وكده حتى لو اشتريت ليعمل به قصة انه اذا اشترط يعمل بها

11
00:03:55.750 --> 00:04:19.600
هذا في مسألة ايه؟ العهدة عيدك ذكر اخر شي اخر واما عهدة الاسلام وهي درك المبيع من عيب او استحقاق فلها القيام بها في الرقيق وغيره ايوه اما عهدة الاسلام فاذا عنا ثلاثة عهد

12
00:04:20.050 --> 00:04:48.750
عدس الثلاث حديث الرقيق وعدد السنة في الرقيق وعهدت باسلام هذه في كل مبيع وهي الدرك يسمى والرجوع بدك موثقون يكتبون في اخر دائما وقود البيوع هكذا وبالرجوع بالدرك قال الدارك ويقول الدرك فتح السكون الاسكان فيه

13
00:04:49.900 --> 00:05:06.100
والدرك معناها الرجوع بالضمان يعني هذا رجوع بالدرك رجوع بالضمان والتبعات يعني تبعاته تحصل المبيع من عيوبه كذا يرجع بها المشتري على البائع هذا معنى الرجوع بالدرك. هاي تسمى عهدة الاسلام

14
00:05:06.400 --> 00:05:27.900
هذه من حق المرأة يعني تتمسك بها واذا كان هناك عيب يضمنه الزوج قال وجاز تأجيل الصداق او بعضه الى الدخول ان علم الدخول ان علم الدخول اي وقته بالعادة

15
00:05:28.100 --> 00:05:49.750
اي وقته بالعادة عندهم كالنيل فان لم يعلم فسد قبل الدخول يجوز لهذا ان يعرف يتكلم على الاجل زي ما ذكرنا اكثر من مرة هناك اشياء ثلاثة لابد ان ترتفع عنها الجهالة في العقود

16
00:05:50.950 --> 00:06:23.900
العوضان يعني الثمن والمسمون رمضان في النكاح اللي هو والبضع والمهر المرة والمهر وايضا الامر الثالث ينبغي ان ترفع عنه الجهالة هو الاجل ولا يجوز في عقد البيع ان يكون في جهالة لا في الثمن ولا في المثمون

17
00:06:24.450 --> 00:06:43.100
ولا يعني لا في الثورة ولا في المتنون ولا في الاجل. اذا واحد منهم فيه جهالة العقد باطل باتفاق باجماع لا يصح الباطل وكذلك هنا قال الاجل لابد ان يبين

18
00:06:43.700 --> 00:07:01.750
لكن يتساهل فيه اكثر مما يتساهل في البيع يجوز ان يؤجر المهر الى الدخول تعاقدوا وعملوا العقد وقال له انت تدفع الصداق؟ قال عند الدخول اذا كان دخول غير معروف

19
00:07:03.150 --> 00:07:22.950
وهذا يعني جهالة تضر واذا كان دخول معروف من حيث الجملة مثل قال مثل النيل مثل ايام التي يرتفع فيها ماء نهر النيل. معروفة عندهم في الصعيد او في المناطق القرى في مصر

20
00:07:23.700 --> 00:07:43.200
في شهور معينة يرتفع فيها ماء النيل يقول لك هذا وقت النيل الان وكذلك اذا كان هناك عرف اخر في اي مضافة مثل جدد تمر عند اصحاب البساتين والمزارع وقت الجداد معروف

21
00:07:44.700 --> 00:08:04.150
وكذلك اذا كان جاء الوقت الربيع عند الناس اللي هوما يعني اصحاب بالذر واللبن المواشي وكذا وهذه اوقات ليست هي محددة بالتاريخ ولا باليوم ولكن من حيث الجملة هي معروفة

22
00:08:04.850 --> 00:08:26.250
التأجيل اليها ما دام هي معروفة من حيث الجملة يجوز في الصدقة. ولا يبطل العقد قال او تأزيله الى الميسرة للزوج فيجوز ان كان الزوج مليا كمن عنده سلع يرصد يرصد بها الاسواق

23
00:08:26.650 --> 00:08:52.150
او له استحقاق في وقف ونحوه فان لم يكن مليا فكمؤجل بمجهول قالوا كذلك يجوز التأجيل للميسرة لما تكلموا وعملوا العقد كملوا تكلموا على الصداق ولي المرة قال لها انت تدفع الصداق قال له عند الميسرة

24
00:08:53.650 --> 00:09:17.700
قد تجد بالميسرة هذا يختلف الحال فيه اذا كان الزوج مليء بمعنى ما هوش يعني فقير ما عندهاش دخل اذا كان فقير وما عندهش دخل فهذا تأجيل بالمجهول الذي قد يؤدي الى ضياع المهر ضياع الصداقة

25
00:09:19.100 --> 00:09:42.650
لكن اذا كان الزوج مليا فيجوز ان يؤجل الميسرة قد يقول قائل كيف هو يقول اذا كان ما يشراه يقول الميسرة وشرط ان يكون مليا واذا كان مليا ما يقولش هو متيسر الان

26
00:09:43.600 --> 00:10:00.450
وكان في تعارض بين وصف بانه مليء وبين قوله الى الميسرة الى ان يتسع اصحابه ولا يتيسر الحال يدل على ان ما عنداش وصوا بانه من يدل على ان عنده

27
00:10:01.400 --> 00:10:26.250
ولا الفرق بين ميسرة والملاهي يعني ما يسعف الدينار والدرهم زي ما هو موجود الان في بلادنا قد يكون الانسان عند مئات الالاف يملكها في البنك في حسابه لكن ما عندهاش دينار ودفن في جيبه. فهذا يقول لك الى الميسرة هو مليء

28
00:10:26.950 --> 00:10:47.050
لا يسمى هذا معظم وليس المفلس عنده في في البنك لكن ما هوش في وقت ميسرة يبحث عن العملة فلا يجدها واذا اجل هذا الى الميسرة يقبل قوله اذا كان هو

29
00:10:47.500 --> 00:11:01.600
لما جه يدفع الصداق قال لهم ايه الميسرة هو ما عندهاش فيه جيبها فلوس لكن عنده فيه الحسابية في البنك وهكذا يعني فكان عندها يعني حيوانات ولا عقارات ولا تجارة وكذا

30
00:11:02.150 --> 00:11:19.000
وما عندهاش مال يقال هذا فيه الى الميسرة فيجوز ان اذا كان هو مليء هذا اجر مقبول واذا كان هو معدم فلا يجوز تأجيل الميسرة آآ طيب قال فان لم يكن مليا فكمؤجل بمجهول

31
00:11:20.450 --> 00:11:36.550
ايوه اذا كان مريئ فلا يجوز لانه كالمؤجل بالمجهول. فان لم يكن ماليا؟ المؤجل بالمجهول اذا لم يكن مليا فلا يجوز قوله للميسرة. هم طول علمه الصلاة ما تقبلش منا لانها في هذه الحالة كانه مؤجل الى اجل مجهول

32
00:11:36.850 --> 00:12:02.450
يؤدي الى ضياعه فهذا لا يقبل تجده يفسد العقد  وجاز نكاحها على هبة العبد الذي في ملكه لفلان او الصدقة به عليه ولا مهر لها غيره لانه يقدر لانه يقدر دخوله في ملك في ملكها

33
00:12:02.950 --> 00:12:26.650
ثم هبته او صدقته ولا مهر لا غيره يقول لا ما عندكش الا المهر الا هذا فقط. هم راني نقول له اذا انت وهبت او اعتقد هذا العبد او وهبت هذه الهبة لفلان فذلك هو مهري. يقبل منها هذا

34
00:12:27.500 --> 00:12:51.250
لان في هذه الحالة تقدر كأنها ملكته ووهبته لغيرها ولا نعطي عشرة الاف زيد ازيك يا مهري فيجوز هذا لانها تقدر كأنها هي قبضت عشرة الاف وهابت هي الى زيد

35
00:12:51.850 --> 00:13:09.400
وكذلك في مسجد العتق ما اعرفش اتذكرها ولا سيذكرها يعني الان. نعم او على او على ان يعتق اباها مثلا عنها والولاء لها او عن نفسه اي الزوج والولاء له

36
00:13:09.850 --> 00:13:34.400
فلو طلقها قبل البناء غرمت له نصف قيمته نصف قيمته نصف قيمة نصف قيمته نعم  يعني كذلك اذا كان يجوز ان يجعل المهر ان يعتق هذا العبد ان يعتق اباها

37
00:13:34.850 --> 00:14:02.350
ابوها رقيق وابوه المرة اللي خطبها رقيق وقال لها اعتقه عنك هي لازمتها رقبة قالت هاي لازمة الرقبة في كفارة وكذا ويقولها اعتقوا ابيك عنك والولاء لها لان الولاء لمن اعتق

38
00:14:03.500 --> 00:14:24.000
او اعتقه عن نفسي لان لي علي كفارة اعتق عليك عنك فاذا رضيت بذلك والولاء لي ايضا ينفع ان يكون هذا مهرا واذا كان ايش؟ قال واذا  فلو طلقها قبل البناء

39
00:14:24.700 --> 00:14:43.750
غرمت له نصف قيمته ايوا فلو طلقها قبل البناء يعني هو على اعتق الرقيق او الرقبة كاملا على ان هذا هو مهرها لكن اذا كان هي طلقت قبل البناء فليس لها

40
00:14:44.000 --> 00:15:06.850
الا نصف هذه الرقبة فتغلب لها النصف تغرم النصف هي تقدر رقبة كم نصفها يتم عتقه لان من حقي نصف الصدقة بالدخول والنصف الاخر يجب ان ترده الى الزوج. بمعنى ان هذا هذا العبد الذي

41
00:15:07.300 --> 00:15:45.250
اه عتق ابقى نصفه يتم عتقه والنصف الاخر يبقى رقيق للزوج يشارك لأنها يجب ان ترد النصفيان قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

42
00:15:47.550 --> 00:16:08.350
قال ولما كان الصداق كالثمن قال ووجب على الزوج تسليمه اي تعجيل الصداق لها تسليمه وجب على الزوج تسليمه وجب على الزوج تسليمه اي تعجيل الصداق لها او لوليها ان تعين

43
00:16:08.550 --> 00:16:30.850
كدار او عبد او ثوب بعينه ولو غير مطيقة او الزوج صبيا ويمنع تأخيره كبيع معين يتأخر قبضه ويفسد ويفسد النكاح ان دخل عليه الا اذا كان الاجل قريبا فيجوز

44
00:16:30.950 --> 00:16:56.400
كما يأتي للمصنف اذا كان الصداق معين يجب ان يسلم الى المرأة في الحال زي ما قلنا اذا كان هو اصدقها هذه السيارة لتحمل الرقم الفلاني واللوحة الفلانية او هذا البعير بعينه الواقف المربوط امامها

45
00:16:57.900 --> 00:17:21.650
فهذا صداق معين اذا حدد يجب ان يسلم لها فورا حتى ولو كانت هي غير مطيقة وغير صالحة للدخول في ذلك الوقت وحتى لو كان هو غير بالغ لان المعين لا يجوز تأجيله لا في البيع ولا في المهر

46
00:17:22.550 --> 00:17:50.450
فمن يشترى مثلا يعني خروفا وكذا وبعدين بعد الشراء اشترطت عليه الا يسلمه له الا بعد شهر وهذا عقد فاسد حرام لا يجوز لان عدم تأجيل عدم تسليمه هذه المدة

47
00:17:50.800 --> 00:18:23.700
يعرضه للضياع وبغرر واذا ضاع هلك ومعاينات لا يقوم غيرها مقامها ويفقد المشتري ما اشترى فاذا كان معين الصداق والا بيع مبيع كان معينا فيجب دفعه في الحال يجوز التأخير لليوم واليومين والثلاثة لان في حكم المقبوض زي

48
00:18:23.900 --> 00:18:47.600
تجد في السلم يعني يتساهل فيه الايام رأس مال السلف ثلاثة ايام ونحوها واذا كان المعين مبيع معين او الصداق معين واشترى تأجيل وهذا لا يجوز لكن تأهيله من غير شرط

49
00:18:48.250 --> 00:19:10.850
لا يضر لو كان لم يشترط ذلك وانما يعني بيعا معينة واعطي الصداق معينا وبقي للمرأة طلب التسليم الزوج سلمه وبقي في يدي في يد الزوج فان تسليمه يعني عدم تسليمه بدون شرط

50
00:19:11.350 --> 00:19:35.250
نتسامح فيه لا يضر قال ويفسد النكاح ان دخل عليه الا اذا كان الاجل قريبا فيجوز. ان دخل ان دخل عليه ان دخل على التأجيل يعني. نعم اه الا ان يكون الا اذا كان الاجل قريبا فيجوز كما يأتي المصنف

51
00:19:36.850 --> 00:19:58.250
ايوة احنا ايام الثلاثة والاربع ونحن قال والا يكن معينا وتنازعا في التبدئة فلها منع نفسها وان لم يكن الصداق معين موصولا في الذمة او من المثليات زي النقود وكذا

52
00:19:58.950 --> 00:20:16.150
وتنازعا في قبضه في التبدية من اللي يدفع الاول هل الزوج يجب عليه هو ان يدفع المهر ولا المرأة هي اللي يجب عليها ان تسلم نفسها اولا لانه يقول لها

53
00:20:16.750 --> 00:20:43.450
تولي بنفسك نفسك ومكني من الدخول وندفع المهر وهي تقول له لا يجب ان تدفع المهر اولا قبل الدخول وتنازع في التبدية فانه ايش فلها منع نفسها فلا يعني تقدم يقدم قولها القول لها

54
00:20:44.000 --> 00:21:08.200
لا مانع نفسها تقول له انت الذي يجب عليك ان تدفع الاول ولا ان تمنع نفسك من الدخول حتى تقبض صداقها وان كانت معيبة بعيب لا قيام له به بان رضي به او حدث بعد العقد من الدخول عليها

55
00:21:08.900 --> 00:21:36.700
وان دخل فلها المنع من الوطء بعده اي الدخول اه خلاص لاحظوا يعني اذا تنازع في التبدية من حقه ان تمنع نفسه نفسها نفسها حتى تقبض المهر ثم قال اه وان كانت معيبة بعيب وان كانت معيبة وان كانت معيبة

56
00:21:36.900 --> 00:21:55.050
من حقي ان تمنع نفسها وتقول لها انت لازم تدفع المهر اولا ولكانت هي معيبة بعيب قد رضي به يعني فيه عيوب يعني يرد بها النكاح ولكن اذا رضي بها الزوج عقد صحيح

57
00:21:55.850 --> 00:22:16.550
وهو يعلم ان بعيب من العيوب يرد بها النكاح ولكن رضي به وكان العيب يعني حادثا بعد العقد في هذه الحالة حتى مع وجود العيب بها الذي رضي به من حقي ان تتمسك بحقه وتقول

58
00:22:17.150 --> 00:22:40.450
يعني لا تقبل الدخول الا بعد ان تقبل ان تقبض لتقبض مهرها وتاخد مهرة وتعطي الحق في ذلك ويجب على الزوج ان يدفع المهر اولا طيب شيخنا هنا اليس من حقه اذا كانت معيبا آآ

59
00:22:41.400 --> 00:23:00.400
ايضا آآ يعني ممكن يعترض على حتى قيمة الصداق او شيء من هذا لا هو الموضوع انه رضي بما وعد الشهادة هذا الشرط وان كانت معيبة معيبة رضي به الموضوع هو مفروغ منا انه

60
00:23:00.450 --> 00:23:21.800
يعرف انها فيها عيب واقبلها واعطاها صداقها او حدث او كان او كان ايضا العيب حدث بعد العقد هذا لا ترد به لان هادي مصيبة نزلت بي زي ما هو قد يكون يمرض بعد العقد سوى مصيبة. فيجب عليها ان تقبل

61
00:23:22.400 --> 00:23:38.850
لا ترد لا ترد الغرض ان وجود العيب بها يعني لا يعطيه الحق بان يقول لا يعني من لا يدفع المهر اولا بل يجب ان يدفع المهر اولا قبل الدخول

62
00:23:39.000 --> 00:24:03.100
حتى وكانت هي معيبة والعيب هو قد رضي به قال وان دخل وان دخل فلها المنع من الوطء بعده اي الدخول بمعنى الاختلاء بها بدليل قوله لا بعد الوطئ فرضنا ان هو

63
00:24:03.650 --> 00:24:25.050
يعني دخل بها بمعنى الدخول هنا ليس مع الوطأ وانما الدخول هو بمجرد الخلوة واختلى بها. الاختلاء هذا يسمى دخولا وبعد ان اختلى بها امتنعت ان تمكنه من نفسها الا بعد ان يدفع المهر

64
00:24:25.550 --> 00:24:42.550
فمن حقي ايضا حتى ولو دخل ما دام لم يحصل وطأ فمن حقي ان تمنع نفسها منه الى ان يدفع المهر لكن لو حصل وطن مع الخلوة بعد ذلك لا يحق لها

65
00:24:43.000 --> 00:25:00.150
ان تمنع نفسه نفسها منه لا يحق ان تمنع نفسها منه وتطلب منها تقول له لا معاش ومكن ما الوضع الا اذا فعلت المال ليس من حقها ما دام وقع الوطء ولو مرة

66
00:25:00.700 --> 00:25:19.450
ليس من حقها ان تمنع نفسها حتى ولو لم يدفع المهر قال ولها منع نفسها من السفر معه الى تسليم ما حل من المهر اصالة او بعد التأجيل لا بعد الوطء

67
00:25:19.600 --> 00:25:44.000
اي او التمكين منه ولا منع نفسها من السفر  اذا كان هو يريد ان يسافر بها وهو لم يدفع مهرها ومن حقه ان ان تمتنع من السفر معه حتى يدفع المهر

68
00:25:46.500 --> 00:26:06.100
قال وان لم يطأ وان لم يطأ فليس لها منع نفسها منه معسرا او موسرا ولا من السفر معه الا ان يستحق الصداق الا ان يستحق الصداق من يدها بعد الوطء

69
00:26:06.300 --> 00:26:33.200
فلها الامتناع حتى تقبض عوضه من قيمة المقوم ومثل مثلي ان غرها بان علم انه لا يملكه بل ولو لم يغرها على الاظهر يعني اذا عسى الوطأ وليس من حقها ان تمنع نفسها

70
00:26:33.300 --> 00:27:08.500
منه بسبب انه لم يسلم لها الصدق قال الا ان ليحصل يغتصب منها استحقاق يعني الا ان يستحق منها اعطاها المهر الماشية المقومات حيوان ولا عروض ولا كذا ومكنته من نفسها وقلنا بعد التمكين من نفسها ليس من حقها ان تمتنع

71
00:27:09.500 --> 00:27:31.400
عنه بسبب يعني عدم دفع الصدقة ماكاين غا انه اعطاها الصداق ومكنته من نفسها ومع ذلك استحق الصداق من يده واخذ من يدها بهذه الحق في هذه الحالة من حقي ان تمنع نفسها حتى بعد الوطأ

72
00:27:32.050 --> 00:27:50.200
من حقي ان تمنع نفسها لانها تقول انا مكان دوك من نفسي على ان يدوم لي وهو لم يدم وباقي ان يستحق تبين ان انك انت لا تملكه وهو لم يدم لي

73
00:27:51.250 --> 00:28:11.000
فمن حقها في هذه الحالة اذا استحق منها من حقي ان تمتنع وان غر بها ولم يغر. هذا هو المشهور ومن بادر من الزوجين بدفع ما في جهته حصلت بينهما منازعات ام لا

74
00:28:11.450 --> 00:28:34.550
اجبر له الاخر بتسليم ما عليه ان بلغ الزوج الحلم ان بلغ الزوج الحلم وامكن وطؤها. الحلم الحلم ان بلغ الحلم. ان بلغ الزوج الحلم وامكن وطؤها ولو لم تبلغ

75
00:28:36.950 --> 00:29:01.900
ومن بادى من الزوجين بدفع ما عليه يجب على الاخر وان يسلم العوض يعني الزوج بادر واعطى المهر فيجب على المرأة ان تسلم نفسها وتمكنه مع الدخول واذا المرأة مدينة بالدخول وسلمت نفسها

76
00:29:02.400 --> 00:29:30.400
ويجب على الزوج ان يدفع المهر قال المتن ويجب  اجبر له الاخر بتسليم ما عليه. ان بلغ الزوج الحلم  ايوا يشبه الطرف الاخر وامكن ان يشبه الطرف الاخر ايه وامكن والطرف الاخر اذا

77
00:29:30.700 --> 00:29:49.900
يجمع الطرف الاخر يشبه الطرف الاخر اذا واحد منهم سلم ما عنده فطاف الاخر يجبى عليه ان اذا سلمت المرأة نفسه يجبر الزوج على المهر واذا دفع الزوج المهر يجب على المرأة ان تسلم نفسها

78
00:29:50.700 --> 00:30:12.250
ولكن هذا بشرط اذا كان الزوج بالغا يعني بلغ الحلم والمرأة يمكن وطؤها ليست صغيرة لا يمكن وطؤها واذا كان الزوج لم يبلغ الحلم ولا المرة لا يمكن وطؤها فلا تجبر لا يجب على الدخول

79
00:30:12.950 --> 00:30:28.150
حتى لو حتى لو دفع المهر المرأة على الدخول اذا كان الزوج غير بالغ او كانت هي غير مضيقة وغير قادرة على الوطن يعني هذا شرط شرط في تسليم نفسها

80
00:30:28.650 --> 00:30:52.750
هو بلوغ الزوج ويعني امكانية الوطن وامكن وطؤها ولو لم تبلغ فان لم يبلغ الزوج لم تجبر له الزوجة ان كانت مطلوبة ولا يجبر لها الزوج ان كان مطلوبا لا تجبر له الزوجة

81
00:30:53.100 --> 00:31:11.800
ان كانت هي المطلوبة بالدخول يعني هذا معنى اقصد او دي مطلوبة لا تجبر له الزوجة اذا كان الزوج غير بالغ ويقولها لابد ان تمكن من الدخول مطلوبة بالدخول فهي لا تجبر كانت هي مطلوبة

82
00:31:13.050 --> 00:31:41.450
واذا كان يعني المرأة غير مطيقة وهي طالبة للدخول ولا يجبر الزوج على الدخول وكذا لو كانت غير مطيقة فان لم يمكن وطؤها لمرض وكالصحيحة تجبر اذا لم تبلغ حد السياق

83
00:31:43.900 --> 00:32:05.100
وهي بالمرة مطيقة للوثق ولكنها مريضة والرجل يطلب الدخول فهل تجبر عليه او لا تجبر ما تجبروا عليه الا اذا كان مرض شديد يعني فلا تجبر على ذلك لكن المرض في حد اصل المرض في حد ذاته

84
00:32:05.600 --> 00:32:28.750
لا يمنع الدخول وتجبر عليه اذا طلبه الزوج دفع المهر وكذلك نحيد لا يكون مانعا وعذرا من الدخول للمرأة في وقت حيض ويؤجل فيقال له ليس هذا عذرا تاج الحدود الحي لا يكون عذرا

85
00:32:29.100 --> 00:33:00.050
يمنع من الدخول عن او الاستمتاع بما دون الوطن قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

86
00:33:02.250 --> 00:33:24.250
قال وتمهل الزوجة عن الدخول اي تجاب للامهال ولو دفع الزوج ما حل من الصداق سنة ان اشترطت ان اشترطت عند العقد على الزوج اي اشترطها اهلها لتغريبة اي لاجل تغريبتها عنهم

87
00:33:24.500 --> 00:34:01.550
بان يسافر بها فقصدوا التمتع بها اذا كان عندما العقد اشترطوا عليه يعني جولة اما لانها صغيرة واما لانه بيسافر للتغرب بها جولة الدخول بعد سنة شرط عليها ان يكون دخوله يكون الدخول قبل الصلاة لابد ان يكون الدخول بعد سنة

88
00:34:02.000 --> 00:34:19.850
شرف التأجيل سنة لهذا السبب لا يريد ان يسافر بها بعد ما يتزوج ولا لانها صغيرة تعطى عليه سبب من هذين السببين انه لا يكون الدخول الا بعد سنة يوفى

89
00:34:20.200 --> 00:34:42.500
لهم للزوجة والاهل يوفى لهم بهذا الشرط حتى لو كان الزوج قد دفع المار لانه تقدم اذا كان اللي وعندما جئت شيء دفعة على الثانية ان يستجيب ويقبل هذه يستثنى منها مثل هذه المسألة

90
00:34:43.200 --> 00:35:01.350
اذا كان يريد ان يسافر بها وكانت هي صغيرة وشرطه عليه ان يؤجرهم سنة فيجابون لذلك حتى وان كان هو قد دفع النار او صغر يمكن معه الوطؤ وهو كالمستثنى من قوله ومن بادر الى اخره

91
00:35:03.650 --> 00:35:31.400
وكان صغيرا  يعني ينكر معه الوطء يعني قالوا له هذه الصغيرة توحد عقد ويا صغيرة وصغر يمكن مع الوطن مع ذلك شرطوا عليه ان يعطوا اه يعطوها سنة تأجيل للدخول فيقبل هذا الشرط

92
00:35:33.000 --> 00:35:53.850
والا بان لم يشترط السنة لم يشترط السنة بان وقع ذكرها بعد العقد او كانت لا لتغريبة ولا صغر بطل الامهال الامام لا يعتد به الا بهذين الشرطين. انا اريد ان يسافر بها

93
00:35:54.000 --> 00:36:21.250
وهي صغيرة وكان التأجيل لمدة سنة بهذه الشروط يعني يجابون لهذا الشرط لكن اذا كان لا تغرب لا لسفر هكذا من غير سبب اجر سنة وخلاص هذا لا يلزمه لا لتغريبة ولا لصيغة وليست هي صغيرة وهذا هما ما شرطوشي عليه اثناء العقد

94
00:36:21.700 --> 00:36:38.450
لكن بعد ما تم العقد قالوا له اجل لنا سنة فهذا الطلب لا يلزمه اذا رضي به له ذلك لكن اذا كان اراد ان ينقضه من حقه ان ينقضه ويطلب تعجيل الدخول

95
00:36:38.850 --> 00:37:00.050
بخلاف المسألة الاولى اللي هي فيها يوفرت فيها الشروط لاعطيت سنة فلها يحق له ان يبطل هذا الشرط يعجل الدخول قبل سنة لا انشرط اكثر من سنة فانه يبطل اي جميع ما اشترط

96
00:37:00.200 --> 00:37:21.650
لا ما زاد عليها فقط ولو حذف قوله لا اكثر لامكن ادخاله تحت والا نعم كان ادخاله امكن ادخاله تحت علة تحت والا ايوه يعني اذا كان هو اشترط سنة هذا مقبول

97
00:37:22.300 --> 00:37:42.500
اذا شرطهم مثلا هذا مقبول ويوفى لهم به لكل لو اشترطوا للتغرب او لصغر سنه اكثر من سنة ولا يقبل هذا الشرط ويلغى كله لا يلغى فقط ما زاد عن على السنة

98
00:37:43.000 --> 00:38:02.700
بل اجر كله يصير ملغى من حق الزوج اذا كان اراد ان يدخل ان يجبرهم على الدخول ليس معناه انا لا يصح انتظار الزوج يعني الزوجة وان ينتظر بطواعيته لك عند الخصومة وعند النزاع

99
00:38:02.850 --> 00:38:22.300
هذا هو محل الكلام اذا كانوا يقول اريد الدخول وهم يمنعونه فاذا كان الشرط لمدة سنة يجبر الزوج على الانتظار واذا كان الشرط وقع لاكتر من سنة ويعد كالعدم كانهم يشترطون لم يشترطوه

100
00:38:22.600 --> 00:38:58.550
ومن حق الزوج ان يعجل قال وتمهل الزوجة للمرض والصغر الحاصلين لها قبل البناء المانعين من الجماع لزوالهما وان طال ايه اذا كان يعني في مانع يمنع من الدخول مرض يمنع من الدخول والصغر يمنع من الدخول فتؤجل الى ان يزول هذا المانع وان طال

101
00:39:01.150 --> 00:39:26.450
وما ذكره في المرض تبع فيه ابن الحاجب والذي في المدونة انها لا تمهل في المرض الا اذا بلغ المريض حد السياق زي ما تقدم يعني المسألة فيها خلاف ليسمى عليه المدونة ان المرض مطلق المرض لا تمهل لاجله

102
00:39:26.600 --> 00:39:46.200
اذا كان شديدا يعني ميئوس منا وبالحاجب ده مشى على ان ما دام هناك مرض يمنع في الجملة من الدخول من حقها ان تمتنع من الدخول حتى يزول المرض قال

103
00:39:46.400 --> 00:40:12.650
وتمهل قدر ما اي زمن اي زمن يهيئ مثلها فيه امرها مفعوله يهيئ ومثلها يهيئ في امره هيأوا مم المفعول يهيأ ومثلها فاعله ان يحصل مثلها ما تحتاج اليه من الجهاز

104
00:40:13.000 --> 00:40:45.100
وذلك يختلف باختلاف الناس والجهاز والزمان والمكان ولا نفقة لها في مدة التهيئة ولا يهيئ فيه امرا ماشي اذا كان يعني طلبوا تأجيل لمدة ليحصل فيها التهيئة وهذه يعني تختلف باختلاف الاوقات

105
00:40:45.950 --> 00:41:17.050
الناس والاعراف الوقت نادى اصبح التهيئة التهيئة تأخذ وقت طويل اعدادات استعدادات كبيرة يعني طوارئ يعني طوارئ يبقى ويخطط العرس ولا ليلة النكاح نحتاج الى عمل ومجهود كبير جدا واوقات يعني لان كل شيء هو عند بالحجوزات لانه يعني انت

106
00:41:17.450 --> 00:41:55.150
تحجز وتأخذ دورك جتت الزحمة والناس لا يعقد النكاح بالصورة الاولى السهلة المتواضعة بل كل شيء آآ الصلاة تحتاج الى حجز الادوات والطبخ وكذا والطباخون ايضا يحتاجون الى حجز اللباس متاع المرأة الخاصة تلبسه يحتاج الى حاجز اذا كان يعني كل الامور اصبحت معقدة

107
00:41:55.500 --> 00:42:14.850
تاخذ وقت فالتهيئة اصبحت تأخذ وقت طويل. وذلك تعطى الحق في التأجيل لمدة التهيئة التي جاء العرف بين الناس فيها الزوج ما يستطيعش يقول لا بد ان يكون الدخول بعد اسبوع

108
00:42:15.250 --> 00:42:33.600
بعض الوقت اذا كان التهيئة تحتاج الى مثلا شهر ولا شهرين فمن حقي ان تأخذ الوقت اللي هو تعارف عليه الناس في التهيئة وكذلك هو ايضا لا يجبر اذا يعني عجل من طرفهم على الدخول

109
00:42:33.700 --> 00:42:57.750
وطلب الزول بالدخول فهو ايضا من حقه ان يطالب بالوقت المعتاد للتهيئة بالنسبة اليها. كان يحتاج الى تهيئة قال الا ان يحلف الا ان يحلف الزوج ليدخلن الليلة مثلا ويقضى له به ارتكابا لاخف الضررين

110
00:42:58.250 --> 00:43:28.350
وسواء حلف بطلاق او عتاق او بالله ما طاله وليها ام لا كما هو ظاهر المصنف وهذا مستثنى مما قبله بلصقه بلفظه مما قبله في نسختين شيخنا بلصقه بلفظه بلصقه بلصقه بالصاد

111
00:43:28.500 --> 00:43:48.900
لصقه اه بلصقها اه بلصقه يعني كان مفروض يكون بلصق المستثنى كان مفهوم؟ ما يكونش يعني ينباع بلصق القريب من المستثنى يعني. نعم. يذكرهم مجاورا له لاصقا له. نعم نعم. لا يفصل بين لا يفصل بينه وبينه

112
00:43:50.100 --> 00:44:13.450
وآآ اذا يقول الا اذا كان ايه؟ الا ان يحلف الزوج الا ان يحلف الزوج يعني الا ان يحلف الزوج يعني من التأجيل هذا التهيئة اعطاء الوقت المعتاد وكذا هذا مسموح به

113
00:44:13.950 --> 00:44:39.950
ويقضى آآ للمرأة به على الزوج وللزوج به على المرأة الا في مسألة تهيئة المرأة اذا كان الزوج حلف انه ليدخلن الليلة يعني يقصد الليلة قبل نهاية الاجل محدد للتهيئة

114
00:44:40.000 --> 00:45:00.900
ليست ليلة معينة يعني اعطي مثلا شهر التهيئة تحتاج الى شهر في العرف وانتظر مثلا عشرون ينتظر عشرين يوما وبعد ذلك قال الليلة اريد ان ادخل او انتظر خمسة وعشرين يوم قاموا احلف قال لي لا اريد ان ادخل او انتظر

115
00:45:01.150 --> 00:45:21.850
تمنية وعشرين يوم وقال لي فين الليلة يستصلح لكل ليلة من المدة المسموح بها للتهيئة واذا حلف بالطلاق وحلف بالعتاق وبعضهم اضاف حتى الحلف بالله يعني توجد بعضهم ذكر الطلاق والعتاق فقط

116
00:45:22.600 --> 00:45:42.850
يترتب عليه ضرر من تحنيته في الانعتاق والطلاق يترتب عليه ضرر وكلفة اكتر من اليمين بالله اليمين بالله من حلف على يمين وراء ان غيرها خيرا منها فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه

117
00:45:43.800 --> 00:46:03.050
الكفارة على اليمين اسفل من العتق واسهل من ارتكاب مسألة الطلاق وبعضهم يقصر جميع الطلاق اذا كان حاله بالطلاق او العتاق فانه يجاب لذلك وتجبر المرأة على الدخول ولا تنتظر الى اخر المدة

118
00:46:03.550 --> 00:46:34.450
قال ارتكابا لاخف الضررين قال لا تمهلوا لحيض ولا لنفاس لامكان الاستمتاع بها بغير الوطئ اذا كان تحتاج الى اسبوع اخر وكذا ولا يعني  يجبر على ذلك فبحقي ان يعجل ويطالب لانه

119
00:46:34.950 --> 00:46:59.750
الحيض لا بنعمل الاستمتاع فيما دون الوطن وان طالبت الزوجة التي لها الامتناع من الدخول حتى تقبضه زوجها للصداق الغير المعين لم يجده بان ادعى العدم ولم تصدقه ولا اقام بينة على صدقه

120
00:46:59.950 --> 00:47:25.400
ولا مال له ظاهر ولم يغلب على ظن على الظن عسره اجل اي اجله الحاكم اي اجله الحاكم لاثبات عسرته اذا كان الصلاة غير معين تقدم ان الصداق المعين لابد من دفعه في الحال. من غير تأجيل

121
00:47:26.350 --> 00:47:53.300
واذا الصداق كان غير معين وهو موصوف في الذمة مطالبة الزوجة المرأة طلبت بتسليمه وادعاه انه قال لا يجد قال انا ما عنديش ينظر بعد ذلك اذا كان يعني ما عندهاش مال ظهر

122
00:47:53.400 --> 00:48:16.150
مش معروف مش معروف عليها انه عندها تجارة ولا املاك ولا كذا ولا في بينة تدل على انه معدوم امر مجهول يعني ولم يغلب على الظن عسره مش معروف يعني حقيقة ما امران مجهول يعني

123
00:48:17.800 --> 00:48:51.050
وفي هذه الحالات يعني ينبغي ولم يعطي واذا كان يطلب منا ان يقدم ضامن ضامن ضمان وجه الذي امره مجهول مش معروف وطلب بدفع المهر ما فيش ما يدل على انه

124
00:48:51.800 --> 00:49:13.800
ناصر هو قال لهم انا معسر وليس هناك ما يدل على عسره فانه اذا  قدم حميلا يطلب منا ان يقدم حميلا بالوجه خوفا من ان يهرب يعني حميل بالوجه معناها

125
00:49:14.000 --> 00:49:34.600
انك تجيب لي وجه المدين لان الزلف هنا مدين بالصداق نعم. يقول اجيب حميل يطمأنه يجلبك من المكان اللي انت فيه لي معندناش قدرة عليه منعرفوش عنوانك خصوصا في الاماكن اللي هي يعني فيها

126
00:49:34.800 --> 00:49:56.450
عدم ضبط لا عناوين ولا يعني مم اشياء مضبوطة هادي حتى هي الحميل يقول اجيب حميل هو اني نعرفوه يتحمل مسؤولية عنا يجلبك الينا في هذه الحالة اذا كان هو امرا مجهول بهذه الصورة واتى بحبيب يؤجله

127
00:49:56.700 --> 00:50:10.750
نعم. القاضي نعطيه الاجر اما اذا كان ما جابش حميري يخشى منه ان يهرب يعني. نعم يواجهه القاضي الى ثلاثة اسابيع جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا انتهى وقت

128
00:50:11.900 --> 00:50:41.900
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم

129
00:50:41.900 --> 00:50:43.100
طريق