﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:32.050
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:32.300 --> 00:00:57.550
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله

3
00:00:57.900 --> 00:01:19.850
وصدق الزائر منهما في شأن الوطأ اثباتا او نفيا فان زارته صدقت في وطئه ولا عبرة بانكاره. لان العرف نشاطه في بيته وان زارها صدق في نفيه ولا عبرة بدعواها الوطأ لان العرف عدم نشاطه في بيتها

4
00:01:20.100 --> 00:01:46.300
وليس المراد ان الزائر منه ما يصدق مطلقا في الاثبات والنفي. بل المراد ما علمت يعني ليش هو معناه ان الزائر يصدق صام ادعى الوطأ وعدم الوطأ لا. مم. اذا كان الزائر هو الزوج فانه يصدق في عدم الوطأ

5
00:01:47.250 --> 00:02:08.400
يعني لانه لا يجرؤ عليها في بيتها واقف لان هذا هو الذي يدعي ولا يصدق في الاثبات انه يعني ادعى الوطاء وان كانت هي الزائرة له فانها تصدق في الوطن لانها لم تدعي الوطى

6
00:02:09.100 --> 00:02:39.150
لان عندما يكون في بيته ينشط ويكون له جرأة عليها الحالة ان يعني قرينة هي التي تجعل الزائر يصدق في دعوة مبدعة نعم. من اثبات آآ نوطي هنا فيه نعم. قال فان كانا زائرين صدق الزوج في نفيه كما يرشد له التعليل. او يرشد له التعليل

7
00:02:42.350 --> 00:03:06.050
وان كانا زائرين ممشوم لتنين لاحد اصدقائهم ولا في لبيت من بيوت العائلة الاخرين واختلوا في غرفة من الغرف وكذا وفي هذه الحالة لا يصدق الزوج لانه في الغالب عندما لا يكون في بيته

8
00:03:06.300 --> 00:03:33.400
لا يجرؤ عليها. نعم قال وان اقر به الزوج فقط اخذ باقراره في الخلوتين اهتداء او اهتداء وزيارة او لم تعلم بينهما خلوة ان كانت الزوجة سفيهة وهنا قرر زوجه بالوطاء يعني هذه مسألة اخرى

9
00:03:33.550 --> 00:03:57.400
الزوج يقول انه يخلوا من الخلوتين سواء كانت خلوة اهتداء ولا خلوة زيارة زارها او زارته او كان خلوت اهتداء وارخاء سطور واقر هو بالوطأ قال فانه يؤخذ باقراره ويجب ان يكمل عليه الصداق

10
00:03:57.800 --> 00:04:17.700
لان اعترافه هذا الاعتراف سيد الادلة ما عادش يحتاج معه الى قرينة اخرى ولا الى بينة ثانية يعني يجب عليه المهر كاملا ويؤخذ باقراره ان كانت المرأة فيها يعني ان كانت محجورة عليها

11
00:04:18.600 --> 00:04:39.750
لان كانت يعني حتى ولو هي انكرت ما دام هو اقر وكانت المرة يعني سفيهة محجور عليها وكانت صغيرة اما لسفه والا ذي صغر حتى ولو انكرت الوطأ فان يؤخذ بالقراءة كما عليه الصداق

12
00:04:40.300 --> 00:04:56.200
الاحتمال ما دام هو اقر الاحتمال انه يعني حصل منه وطأ وهي نايمة او كان يعني مغيبة غيبها على عقلها وكذا لا يؤخذ بقرعه حتى ولوية كذبته ما دامت اليأس فيها

13
00:04:56.250 --> 00:05:23.100
او محجور عليهم نعم. قال ان كانت الزوجة سفيهة حرة او امة او صغيرة مطيقة صغيرة مطيقة. نعم. فما دام هو اقر بالوطأ يؤخذ بقراءه ويتكما عليه الصداق ما دام يختلى بها سواء كانت الخلوة خلوة اهتداء والا خلوة زيارة

14
00:05:23.800 --> 00:05:51.150
نعم. قال قال المصنف وهل ان ادام الاقرار الرشيدة كذلك او ان كذبت نفسها تأويلا يعني هذا كلام في السفيهة ان السفيهة سواء كان هو ما دام اقر بالوطأ محجور عليها ما دام اقر بوطئها

15
00:05:51.700 --> 00:06:14.200
وانه يتقرر عليه الصداق وان ادام الاقرار واستمر عليه والا كذب نفسه ما دام هي شفيع ولا صغيرة وقع الحصر انه حصل منه وطأ ويتقرب عليه الصداق حتى ولو كذب نفسه قال بعد ذلك لا ما حصلش واني كنت اخطأت وكذا

16
00:06:14.600 --> 00:06:38.800
فتقر عليه الصداق في هذا في المحجور عليها. الزوجة اللي هي محجرة عليها في مسألة الرشيدة اذا كانت الزوجة رشيدة ومش محاجر عليها وادعى يعني اقر اقر بالوطأ ثم بعد ذلك رجع عن اقراره

17
00:06:39.550 --> 00:07:13.050
لسه فيها قلنا لا لا يفيده الرجوع وهل الرشيدة كذلك قال الرشيدة اذا رجع عن اقراره فهناك مولانا نعم القول الاول يقول اذا هو راجع عن اقراره وهي سكتت لم تجب لا بنفي ولا اثبات لم تكذبه ولم تصدقه

18
00:07:13.850 --> 00:07:49.700
فيترتب عليه المهر ولا يفيده رجوعه  واذا كان وراجع وهي كذبته يعني في  دعواه كذبته المزاد مستمرة في تكذيبه في الوطأ يعني هو راجع عن اقراره وهي كذبته لان الموضوع انه اقر هو بالوطأ وهي تقول له وهي تقول لم يحصل وطأ

19
00:07:50.550 --> 00:08:13.000
فاذا كان هو رجع وقال يعني لم يحصل وطأ وهي ما زال تكذبه في الوطأ يعني لا يترتب عليه تكميل المهر في هذه الحالة. نعم هذا القول الاول. نعم. والقول الاخر اللي عليه التأويل الثاني

20
00:08:13.350 --> 00:08:34.600
يقول اذا كان هو رجع لا يفيده رجوعه الا اذا كان المرأة كذبته قبل رجوعه مش بعد الرجوع واذا هي كذبته فاذا هي كذبته واستمرت على انه لم يحصل وطأ

21
00:08:35.150 --> 00:09:01.750
وكان ذلك تكذبها قبله رجوعي هو عن اقراره فانه لا يترتب عليه على اقراره الاول شيء ولا علي الصداقة وان كان تكذيبها له بانه حصل وطأ والتقدير نقول له لم يحصل وطأ

22
00:09:01.950 --> 00:09:24.400
كان بعد رجوعه عن اقراره فانه لا يفيد ويتكمل علي الصداقة وهذا هو التأويل الثاني في مسألة الرشيدة يعني الرشيدة تخالف الشافية او المحجر عليها المحجب عليها لا يختلف الامر

23
00:09:24.600 --> 00:09:46.800
سواء كان بقي على اقراره واستمر عليه او رجع ان يقرأ تكمل على الصداق مطلقا ما دامت هي مطيقة واما الرشيد فاذا رجع على عن اقراره بعد ذلك ينظر يعني وهي تكذبه يعني

24
00:09:46.850 --> 00:10:02.450
ويقول ان حصل وطني وتكذب وتقول لم يحصل وطن وهو قد رجع وقال صحيح لم يحصل وضع كما قالت هي في هذه الحالة قالوا لي اذا كان هي السمرة ساكتة

25
00:10:02.850 --> 00:10:25.250
بيترتب عليه المار كان يبيع يوخذ به قراعه الاول ورجوعه لا يفيده وآآ رجوعه يفيده في حالتين او على اختلاف الروايتين اذا كان هي استمرت تكذبه وتقول له لم يحصل وطأ وهو قد رجع

26
00:10:25.600 --> 00:10:49.350
والله يصدق فيه ولا يلزمه تكبير المهر مطلقا يعني ما دام هي تكذب والتوجيه التاني يقول تكذيبها لا يفيده الا اذا كان وقع قبل رجوعه اذا كذبته قبل رجوعه يفيدها تكذيبه ولا عليه المهر

27
00:10:49.700 --> 00:11:12.750
اما اذا كانت تكذبها كان بعد رجوعه فانه يؤخذ بقراره الاول في مسألة نصف وقت نعم يعني لها النصف فقط يعني اذا كان اذا كذبت نفسها مم الى النصف فقط نعم. نعم

28
00:11:13.150 --> 00:11:36.000
قال وهل ان ادام الاقرار بانه وطئ تكون الرشيدة كذلك اي كالسفيهة فيؤخذ باقراره كذبته او سكتت لاحتمال انه وطئها نائمة او غيب عقلها بمغيب فان لم يدمه بان رجع عن اقراره اخذ به ايضا ان سكتت

29
00:11:36.400 --> 00:12:02.100
لا ان كذبته فيعمل برجوعه. ويلزمه النصف فقط ففي مفهومه تفصيل فلا اعتراض عليه نعم قال او انما يؤخذ باقراره ان كذبت الرشيدة نفسها ورجعت لموافقته بانه وطئها قبل رجوعه

30
00:12:02.100 --> 00:12:27.300
عن اقراره تأويلا اما ان كذبت نفسها بعد رجوعه نعم يعني في المفهوم في المفهوم تفصيل يعني  اذ استمر على على اقراره فالامر واضح فان لم يستمر على اقراره هذا هو المفهوم

31
00:12:27.600 --> 00:12:49.850
بان لم يدم يدوم على اقراره وكذب نفسه فهذا هو اللي فيه التفصيل بعد هيك ويترتب عليه التأويلان اذا كان هي سكتت فرجوعه لا يفيده ويتكمل عليه الصداقة واذا هي

32
00:12:50.350 --> 00:13:13.000
كذبته بمعنى موافقته على عدم الوطن على كذبته يعني يقول حصر وطني يقول لا لم يحصل وطن والي كذبته مع رجوعه فينفعه رجوعه ولا يلزمه الا النصف قيل مطلقا والطويل التاني

33
00:13:13.150 --> 00:13:39.250
انه لا ينفعه رجوعه يعني وجوب النص عليه فقط الا اذا هي كذبته قبل رجوعه. قبله ان يرجع تقول له يعني اه لم يحصل وطأ ثم بعد ذلك هو رجع وقال ايضا لم يحصل وطأ

34
00:13:40.150 --> 00:14:01.750
في هذه الحالة هذا هو التوقيت الثاني انه لا يلزمه الا النصف ولا يتكمل عليه الصداقة ينفعه رجوعه في هذه الحالة ايضا نعم قال او انما يؤخذ باقراره ان كذبت الرشيدة نفسها ورجعت لموافقته بانه وطئها قبل

35
00:14:01.750 --> 00:14:38.350
رجوعه عن اقراره تأويلا اما ان كذبت نفسها بعد رجوعه عن اقراره فليس لها الا النصف  قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

36
00:14:40.550 --> 00:15:05.350
ولما انهى الكلام على شروط الصداق شرع في الكلام على الانكحة الفاسدة لخلل فيه بفقد شرط وبدأ من ذلك بالفاسد لاقله بالفاسد لاقله فقال وفسد النكاح ان نقص صداقه عن ربع دينار شرعي او ثلاثة دراهم فضة خالصة

37
00:15:09.750 --> 00:15:28.200
ليتكلم على الانكحة الفاسدة والانكحة الفاسدة قد يكون الفساد فيها يتعلق بالمهر وقد يكون متعلق بالعقد نعم. فبدأ بمسألة نوع من انواع الفساد المتعلق بالمهر وهو وهو ما اذا كان المهر

38
00:15:28.450 --> 00:15:48.150
اقل من المقدار المحدد شرعا علماء المالكية يقولون ان المهر له حد ادنى العلماء يتفقون على ان المهر ليس له حد اعلى  لقول الله تعالى وان اردتم استبدال زوجي ما كان زوج

39
00:15:48.500 --> 00:16:09.300
واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا حتى وان كان قنطار من ذهب. نعم ويجب ان تعطوه لها ولا تأخذ منه شيئا  ليس لانمار حد ادنى اتفاق اهل العلم ولكن

40
00:16:09.800 --> 00:16:33.350
هل ولذلك لما عمر رضي الله تعالى عنه وقاموا على المنبر ووعظ الناس لما الناس غالوا في المهور وقال لهم لا لا تغالوا في المهور فانه لو كان مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان

41
00:16:33.500 --> 00:16:56.250
مولاكم به نبي الله لا يعلم انه اصدق شيئا من نسائه ولا شيئا من لا اعلم انه يعني نكح شيئا من نسائه ولا شيئا من بناته على اكثر من ثنتي

42
00:16:56.800 --> 00:17:21.050
عشرة اوقية هذا الحديث الى حد هذا القدر وحديث صحيح اخرجه الترمذي وغيره نعم. ثم في زيادة بعد ذلك قامت له امرأة اوقات يعطينا الله وتمنعه انت يا عمر وهكذا خاطبته عمر بين الناس

43
00:17:22.350 --> 00:17:43.300
لم يغضب يقول لها لم تتأدبي مع الخليفة ولا كيف تشهري ولا كيف يعني تأمرين بالمعروف وتنهون عن تنهون عن المنكر في وسط الملا وهذا الفضيحة لم يقل هذا قالت له ويعطيني الله وتمنعني انت؟ يقول الله تبارك وتعالى

44
00:17:43.900 --> 00:18:04.600
وان اردتم استبدال وان اردتم استبدال زوج لكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا يطيع الله وتمنعنا يا عمر قال صدقت امرأة واخطأ عمر هذه الزيادة يعني فيها مقال ليست هي تابعة للحديث الاول

45
00:18:05.150 --> 00:18:23.050
لك ومع ذلك يعتبر بها موضة في موضع العيظة والاعتبار لان كلامها صحيح كلامها صدق يعني استدلت بكلام الله سبحانه وتعالى لكن كونها وقع هذا لعمر ولم يقع نعم له في المسجد هذا محل نظر

46
00:18:23.800 --> 00:18:55.150
وقالوا المهر يعني ليس له حد اعلى. علماء المالكية يقولون له حد ادنى قدروه بربع دينار ذهب خالص او ثلاثة ثلاثة دراهم من الفضة وآآ دليل على تحديد المهر بحد ادنى

47
00:18:55.800 --> 00:19:18.900
من الله تبارك وتعالى يقول ان تبتغوا باموالكم في المهر بان تبتعوا باموالكم محسنين غير مساندة غير مسافحين غير مسافحين فما دام هو مال ولابد ان يكون له حد وقل ما هو ما جعله الشرع مالا

48
00:19:19.350 --> 00:19:38.550
واعتد به واعتبره هو حد السرقة استباح الله بايه؟ الوضوء فهذا يسمى مالا معتبرا لان الله استباح به العضو في قطع الحد في السرقة وهو ربع دينار او ثلاث دراهم

49
00:19:38.700 --> 00:19:54.900
قد ورد حديثا صحيحا في تقديره في حد السرقة لو قطع في اقل من ربع دينار او ثلاث دراهم فهذا نستطيع ان نقول هذا يمكن ان يرسم هذا الحد الادنى الذي يمكن ان يسمى يسمى مالا

50
00:19:55.350 --> 00:20:18.600
ولا يمكن ان تستباح الفروج بدون شيء هكذا قال ان تبدأوا باموالكم فمن يقول انه ليس له حد معناه كانه يبيح الفروج من غير شيء من غير مال  اه وهذا الاستدلال استدل به الامام مالك رحمه الله

51
00:20:19.300 --> 00:20:46.550
وعندما استدل به وقاسوا على حد السرقة قال له الدروردي لقد تعرقت بها يا ابا عبدالله اني سلكت بهذا الاستدلال مسلك اهل العراق في استعمال القياس واستعمال الرأي لان ما لك رحمه الله في موطأه خرج حديث

52
00:20:46.950 --> 00:21:07.650
سهل ابن سعد المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم قال ووقفت وقوفا طويلا فقام الرجل وقال له ان لم تكن لك به حاجة فانكحنيها فزوجنيها وقال ومعك شيء؟ قال معي زاري

53
00:21:08.650 --> 00:21:28.350
بعد ان اعطيتها ازارك جلست لا ازار لك التزم التمس شيئا التمس ولو خاتم من حديد هذا حيد خلاوه مالك في الموطأ يعني عند ابيه علم. نعم. مش غافل عنه. وذلك قاله الدراوردي قد تعرفت بها تركت الحديث الذي بين يديك

54
00:21:29.100 --> 00:21:56.050
في الموطأ واخذت قياسها على يعني قطع اليد في السرقة لما الرجل قال قال والتمسوا لخاتم الحي قال لم اجد شيئا حتى خاتم الحديث لم اجد عنده قال له هل معك شيء من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا سماها دي سورة كأني احفظها

55
00:21:56.650 --> 00:22:15.100
وقال زوجتك زوجتك بما معك من القرآن انكحتك بما معك من القرآن فهذا يدل على ان المهر لا حد له ليس له حد ادنى لانه قال التمس وخاتم الحديث ثم لما ايه؟ لما لم يجد خاتم الحديث

56
00:22:15.450 --> 00:22:32.800
زوجها له بما معه من القرآن. هذا حديث يستدل به من يرانا المهر ليس له حد ادنى وهو مذهب الشافعية ورواية عند الامام احمد والرواية الاخرى تقول ايضا لابد ان يكون له حد ادنى وربع دينار او نحو من هذا

57
00:22:32.950 --> 00:22:48.650
فيما يسمى مالا ربما لم يحدد بربع دينارا لكن لا بد ان ان يسمى مالا لان الله تبارك وتعالى يقول ان تبتغوا باموالكم ولا تستحل الفروج بماء بشيء لا يسمى مالا آآ يعني غرفة

58
00:22:48.750 --> 00:23:10.950
هذا هو اختلاف في مسألة الحد الحد الادنى. المالكية يقولون به وكذا الاحناف يعقونها عشرة دراهم ايضا يقولون لابد ان يكون الحد الادنى عشر دراهم اكثر من ايضا يقول ان الله تبارك وتعالى يقول ان تبتغوا باموالكم

59
00:23:11.600 --> 00:23:30.850
وعلماء الاحناف ورواية عند احمد ومذهب المالكية يقومون بالحد الادنى لابد ان يكون هناك حد ادنى وايضا لان الله تبارك وتعالى يقول فمن لم يستطع منكم قولا ينكح المحصنات واذا كان النار ليس له حد ادنى

60
00:23:31.100 --> 00:23:42.950
لم يبقى للتقليد للتقييد بالطول اي فائدة واي معنى على كل واحد يجوز ان يتزوج الامة وهذا الشرط يبقى لا قيمة له بعد ذلك والقرآن لا يضع شرطا لا قيمة له

61
00:23:43.450 --> 00:24:00.400
نعم وهذه هي كلها الشلالات تقول ويجيبون على الرجل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بما معك من القرآن يجيبون عنه احيانا بالخصوصية يقول هذه خاصة بي وقد ورد في بعض الالفاظ

62
00:24:00.750 --> 00:24:22.600
خاصة هذه خاصة لك ولكنها زيادة مرسلة وضعيفة يقول الحافظ بن حجر زيادة موسى وضعيفة لا تثبت نعم يعني الاقرب ان تكون يعني هاي المسألة ربما رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ظروف هذا الرجل

63
00:24:23.250 --> 00:24:42.200
لحاجته الى النكاح ولا قدرته لان هناك احاديث واحوال حصت امام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرعى فيها ظرف خاص لشخص زي الرجل اللي ان امره بكفارة الجماع في نهار رمضان

64
00:24:42.650 --> 00:24:58.350
وآآ قال ليس هناك افقر مني فقالوا كلها هادي بالتأكيد انا راعى فيها النبي صلى الله عليه وسلم حالة خاصة الفقهاء لا يكون عامتك ولا اهل العلم لا يقولون بان الرجل

65
00:24:58.650 --> 00:25:17.850
يعني يجوز ان يتصدق على نفسه بكفارته قديش احيانا تكون حالات وخاصة لها فيها النبي صلى الله عليه وسلم ظروف حاجة الناس بناشدت حاجته هذا الرجل الى الزواج حتى انه تجرأ في

66
00:25:18.050 --> 00:25:30.550
يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقام وقال زوجنيها لم تكن لك بها حاجة وعلى انه علم انه محتاج بعد ان قال له التمس رفاة من حديد وقال ما عنديش الا ازار

67
00:25:31.100 --> 00:25:52.550
ربما لاحظ ظروف او ظرفه الخاص هذا هذا الحكم يعني ليس عاما له ولغيره. نعم والحديث هذا يعترض به على المالكية في لما يشترطوا في الصداقة ان يكون متمولا وهو هنايا اصدقاء يعني جزء من القرى انا وبما يحفظه

68
00:25:54.450 --> 00:26:17.000
ايه بسورة القرآن ايضا واتفقوا على ان يعني لا يجوز اهداء الثواب لا يجوز ان يكون صداقا لان ليس متمول الثواب بالتأكيد هذا لا يكون من القرآن الصحيح لا تجوز. نعم

69
00:26:17.200 --> 00:26:36.900
ومسألة تعليم القرآن هذا ايضا اجابوا عنه رواية المالكية والرواية عند الامام احمد التي لا تجود ذلك او لان القربى لان تعليم القرآن قربى الامامة وزي الصلاة وزي الصيام وكذا

70
00:26:37.300 --> 00:26:51.950
ولا يجوز ان تؤخذ عليه لا يجوز ان تؤخذ عليه اجرة ولا يجوز ان يكون مهرا الذي يجوز ان يكون مهرا هو ما يصلح ان يكون اجرة او تامرا او مثمرا يعني. نعم. شيء متمول

71
00:26:52.350 --> 00:27:14.850
لكن شي يعني هو قربة وعبادة وقالوا هذا لا يصلح ان يكون ان يكون مهرا المخالف لقوله تعالى ان تبتغوا باموالكم ابدأوا باموالكم لابد ان يكون اعمال لان يكون يعني قربة وعبادة لله سبحانه وتعالى وتجعلها

72
00:27:15.350 --> 00:27:38.250
يعني كل هذا اية تبدأ باموالكم وآآ من لم يستطع منكم قولا هذه هذا هو معتمد حجة المالكية ومن يقول بقولهم في ان المهر لابد ان يكون مالا ولا يجوز غيره من الاشياء التي لا تموت تتمول

73
00:27:38.500 --> 00:27:58.900
مثل تعليم القرآن او يعني شيء اخر من المال دون تحديد للقدر حتى ولو كان مالا تافها هذا كله يخالف قول الله تعالى ان تبدأوا باموالكم وقوله ومن لم يستطع منكم قوله

74
00:27:59.150 --> 00:28:23.500
نعم شيخ هل ورد رد من الامام مالك على قول الدراوردي  لا يعني قال له تعلقت بها يا ابا عبدالله والإمام مالك هو ردودهم اليد متعلقة بقوله تعالى ان تبدأوا باموال كلها قائمة على هذه الاية. نعم

75
00:28:24.350 --> 00:28:49.750
قال وفسد ان نقص عن ربع دينار او ثلاثة دراهم خالصة من الغش. وكذلك يشترط خلوص ربع الدينار لابد ان تكون خالصة ثلاثة دراهم وربع دينار تكون من دراهم تكون من الفضة الخالصة غير مغشوشة وربع الدينار

76
00:28:49.750 --> 00:29:05.750
كوب من الدهب الخالص يعني عيار اربعة وعشرين ذهبوا فضة هذا المقدار لابد ان يكون قائسا لا مغشوشا واذا كان مغشوشا لا يعني يصلح وكانت الدراهم يعني مغشوشة لا تصغر وكانت تروج

77
00:29:06.100 --> 00:29:26.850
رواج يعني الخالصة لانه احيانا تبقى هي مرشوشة فيها شيء من النحاس ومن المعادي الاخرى ولكن اذا دفعت بها في الشراء تقبل مثل الدراهم غير المغشوشة ما دامت هي مغشوشة لا تصلح ان يكون ان تكون مهرا

78
00:29:27.150 --> 00:29:48.600
نعم قال او نقص عن مقوم يوم العقد بهما اي بربع دينار او ثلاثة دراهم فايهما ساواه صح به ولو نقص عن الاخر لا يشترط في النار ان يكون نقودا والا ذهبا والا فضة

79
00:29:48.850 --> 00:30:08.900
بل يجوز ان يكون من المقومات يريد ان يكون عقاره اثاث او سيارة او دابة او اي شيء يعني ينتفع به من العروض والاشياء اللي الناس يعني يرتفقون باي شيء يرتفق به من متاع الحياة

80
00:30:09.300 --> 00:30:35.150
يجوز ان يكون مهرا ما دامت قيمته يوم العقد لا تقل عن ربع دينار ذهب ولا تقل عن اه او عن ثلاث دراهم من الفضة يعني زي ما في السرقة قيمته وانقطع في ميزان قطع النبي صلى الله عليه وسلم في ميجن قيمته ثلاثة دراهم

81
00:30:36.350 --> 00:30:53.300
المجلة يتوقى به يتقى به في الحرب طرقه شخص وقيمته ثلاث دراهم قطع فيه والعروض تقوم يعني سواء كان في السرقة والا كان في الصلاة تقوم اذا كانت بلغت هذه القيمة

82
00:30:54.000 --> 00:31:15.800
اين تصلح ان تكون مهرا شيخ هي قيمة التلات دراهم اقل من اه ربع الدينار ولا فهذا يختلف باختلاف الدراهم الدراهم كانت سابتة في العهد الاول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم العشرة دراهم كانت تساوي دينارا

83
00:31:16.350 --> 00:31:45.400
عشرة دراهم كأن دينارا هذه قيمتها ثم بعد ذلك انخفضت الدراهم في عهد عمر رضي الله عنه فصارت يعني الدينار يساوي اثنتي عشرة درهما نعم. لذلك رفع قدر الدية. الدية الخطأ

84
00:31:46.250 --> 00:32:05.400
من الدراهم. نعم. فانخفضت قيمتها ومع ذلك صاعت الدراهم تنخفض باستمرار مع طول الاوقات والعصور والان انخفضت انخفاضا كبيرا وذلك فرق كبير شاسع الان نعم بان يصاب الفضة وينصاب الدهب في الزكاة

85
00:32:05.950 --> 00:32:31.300
كل ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الدينار يساوي عشرة دراهم  نصاب الفضة كان مئتي درهم لأن متناسب مع العشرين مثقال من الذهب عشرين دينار هادي قيمتها كل دينار عشرة

86
00:32:31.550 --> 00:32:52.050
معنا ميتين درهم  لكن الان لما انخفضت القيمة هذا الانخفاض الكبير اه في ذلك الوقت يعني كما ان ده شيء دينارا هي علامة على الغنى كذلك مائة درهم على ما على الغناء

87
00:32:52.100 --> 00:33:16.750
نعم. وذاك متساويان ثما متساويان اما الان مئة درهم ليست على معلقة لا تساوي يعني ربع او عشر واشعر القيمة السابقة ميتين درهم الان لو بقيمة السوق ممكن ما تسويش يعني واحد في المية من نصاب الذهب

88
00:33:16.800 --> 00:33:35.150
نعم وهزاك المسائل ينبغي ان تتغير الاحكام نعم. حسب ما يحصل زي ما عمر رضي الله عنه لما انخفض دراهم في عهده زاد في مقدار الدية من الدراهم كذلك ينبغي لان

89
00:33:35.600 --> 00:34:03.200
ناخذه الاعتبار في الوقت الحاضر في النصاب بقيمة الذهب لان قيمة الفضة يعني صاحبها قد يكون عنده مقدار متى يديرهم وهو فقير يعني ليست عندها تعبر عن الغنى نعم قال ولما كان الفساد يوهم وجوب الفسخ قبل الدخول ولو اتمه وصداق المثل بعده كما في كل

90
00:34:03.200 --> 00:34:25.900
فساد كما في كل فاسد لصداقه او اغلبه ولا شيء فيه ان طلق قبل الدخول مع ان فيه نصف المسمى اشار الى ان في اطلاق الفساد عليه تسمحا بقوله واتمه اي الناقصة عما ذكر وجوبا ان دخل

91
00:34:29.850 --> 00:34:58.700
هي القاعدة في الفاسد لصداق انه اذا اثر فسخ قبل الدخول لا شيء للمرأة وان حصل دخول يتقرب الى الصداق المثل هذه القاعدة فيما فسد لصداقه وهنا هذا النكاح فسد لصداق وهو النكاح الناقص عن ربع دينار وثلاث دراهم

92
00:34:59.050 --> 00:35:20.650
ذاك الحكم يختلف عن القاعدة لانه كما تقدم عند مقر القاعدة السابقة ان ما فسيء الفاسد لفسيء قبل الدخول ليس فيه شيء قال الا نكاح الدرهمين. نعم ونكاح المتراضعين ونكاح المتلاعنين

93
00:35:22.050 --> 00:35:46.000
فنكاح الربع دينار يتقرر فيه النصف حتى قبل الدخول خلاف القاعدة. نعم القاعدة ما فسد لصداق وفسخ قبل الدخول لا شيء فيه الا النكاح الاقل من ربع دينار وان يعتقر فيهن صفر

94
00:35:46.850 --> 00:36:04.450
لا يقال لا شيء لها واذا كان بعد دخول حصل بعد دخول الفساد الفاسد حصل فيه دخول فانه يجب فيه صداق المثل لا يكفي نكاح الدرهمين يجب عليه ان يكمل

95
00:36:04.900 --> 00:36:24.550
النكاح الشرعي الصداق الشرعي يجب عليه ان يكمل المقدار الشرعي وهو ربع دينار ولا يجب فيه صداق المثل فيختلف مشهد النكاح اللي هو فسد بسبب نقصه عن مقدار الشائع للصداق يختلف

96
00:36:24.900 --> 00:36:50.500
عن باقي مع نكاح الفاس اللي صدق الذي فسد لصداقه نعم قال واتمه اي الناقصة عما ذكر وجوبا ان دخل والا يدخل خير بين ان يتمه فلا فسخ فان لم يتمه فسخ بطلاق ووجب فيه نصف المسمى

97
00:36:53.750 --> 00:37:10.850
اه النصف المسمى اللي هو اقل من ربع دينار يخير يعني فكان هو دخل يجب عليه ان يؤتمن ربع دينار واذا كان هو لم يدخل يخير اذا كان هو اتم الربع دينار

98
00:37:11.650 --> 00:37:32.900
آآ يصح النكاح واذا لم يتمه وطلق فان يجب عليه نصف المسمى اللي هو الاقل من ربع دينار قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

99
00:37:35.250 --> 00:38:05.700
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او اي وفسد ان تزوجها بما لا يملك شرعا كخمر وخنزير ولو كانت الزوجة كتابية وكذلك لو كان المهر لما لا

100
00:38:06.000 --> 00:38:29.700
يملك شرعا لمن لا يحل تملكه كالخمر والخنزير بل هو قالوا يا عم مما يحل تملكه بمعنى اذا كان المهر مما لا يحل بيعه بحيث يشمل جلد الاضحية وجند الميتة اذا دبغ

101
00:38:30.350 --> 00:38:51.950
فانه يحل تملكه ولا يحل بيعه. نعم اه من ما لا يحل بيعه لا يجوز ان يكون مهرا ولا يجوز ان يكون الاضحية مهرا وضع جند الميترة دابا لا يكون مهرا ومع ذلك يجوز تملكه

102
00:38:52.600 --> 00:39:09.950
ولو عبر بما لا يجد به ويكون يعني كلامه اشمل يعني ومعنا هذا قال انه لا يجوز ان يكون الصداق خمرا اترك المرأة كتابية المرأة الكتابية حلها وان تملك الخمر

103
00:39:10.700 --> 00:39:27.300
لكن لابد ان تطبق عليه احكام الشريعة ما دام هناك طرف مسلم ما دام في زوج مسلم لابد ان نطبق الاحكام الشرعية فلا يجوز لها ان واذا اعطاها يعني خمرا

104
00:39:27.350 --> 00:39:44.250
كان يجب عليه اذا دخل اذا كان قبل الدخول يفسخ النكاح واذا بعد دخول يتكرر لها صدقة المثل من شيء طاهر غير الخمر نعم قال او بما لا يملك كخمر وحر

105
00:39:44.300 --> 00:40:21.350
ويفسح قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل ايوا قال لا يجوز. نعم قال ولو قال او بما لا يباع لكان اشمل لشموله جلد الاضحية وجلد الميتة المدبوغ  قال او وقع العقد باسقاطه اي على شرط اسقاطه اي الصداق فيفسخ قبل وفيه بعد وفيه بعده

106
00:40:21.350 --> 00:40:43.400
وصداق المثل يعني هذا التالت وجها من وجوه الفساد. نعم وجه يعني هو اذا كان هو اقل من مقدار الشريعة اقل من ربع دينار والثاني ما اذا كان هو محرم مثل الخمر

107
00:40:43.900 --> 00:41:16.600
لا يحل ولا يجوز تملكه ولا بيعه والثالث ما اذا كان يعني ايه وقع العقد باسقاطه واخاف العقد باسقاطه لما كان وقت العقد بيتكلموا عالمهر لم يذكر المهر ولم يسكتوا عنه بل تعرضوا له وقالوا للمؤمنين وقالوا نريد ان نعقد نكاحا وتزوج المرأة

108
00:41:17.300 --> 00:41:40.200
من غير مهر لان اهلها اصدقاء وبين مودة وبين كذا والصداق الولي رضي وقال يعني انكحتك هذه المرأة من غير مهر ورضي الزوج بهذه المسألة هذا نكاح باطل فاسد لانه فقد شرطا من شروطه شروط صحته

109
00:41:40.750 --> 00:42:05.650
فيفسخ قبل الدخول يعني لا يقر واي فسخ ولكن اذا حصل الدخول فانه يتقرر لها حتى ولو هم اتفقوا على على اسقاطه يتقرر المرأة ان تأخذ صداقة مثلها نعم قال او تزوجها بما لا يتمول كقصاص وجب له عليها او على غيرها

110
00:42:05.700 --> 00:42:33.050
فيفسح قبله ويثبت بعد بصداق المثل وكذلك من وجوه يعني بطلان النكاح وفساد النكاح وايضا يفسخ اذا كان بشيء غير متمول غير مال كيف مثال هذا غير متمول المرة يعني وجب

111
00:42:34.050 --> 00:43:11.300
وعليها القصاص مثلا ابوها يعني قتل يعني احد اخو الزوج ولا ابن الزوج والا كذا ووجب القصاص منه طلبت الزوجة تقول صداقي هو ان تتنازلوا عن القصاص. من ابيها  وهذا التنازل تنازل الزوج

112
00:43:11.850 --> 00:43:29.950
عن القصاص ترك القصاص من ابيها هذا التنازل بناء على طلبها هي يصلح ان يكون مهرا قال لا يصلح ان يكون مهرا لانه غير متمول غير مادي لا يسمى مالا غرفا

113
00:43:30.550 --> 00:43:58.950
ولذلك حتى لو تنازل القصاص يعني يسقط بالتنازل ولكن لابد من المرء واذا كان لم يتركوا اهل الدم الدية تجب لهم الدية والقصاص يسقط والنكاح اذا عقد على هذا الوصف فانه يكون فاسدا

114
00:43:59.600 --> 00:44:24.650
وقبل الدخول يفسخ لانه من غير مهر وبعد دخول يثبت بصداق المثل نعم قال فيفسخ قبل ويثبت بعد بصداق المثل ويسقط القصاص. القصاص ويرجع للدية اذا كان يعني لم يتنازعوا يرجعوا للدياء. ان كان تركوا

115
00:44:25.050 --> 00:44:49.650
هل يجوز العفو نعم يعني قتل عمد من غير مقابل  وهنا الشيخ يسقط القصاص حتى لو ان العقد على ذلك كان فاسد اي القصاص بالتنازل يسقط. ما دام هو تنازل عن القصاص ولي تنازل يملك القصاص من حقه

116
00:44:50.100 --> 00:45:15.850
وليس له منازع فيه والقصص يصدق يسقط فاذا كان في ناس اخرين يعني لا يسقط الا اللي باتفاقهم يعني. نعم القصاص يسقط والصداق يعني لا يصح. نعم قال او بما فيه غرر نحو ابق او جنين او ثمرة لم يبدو صلاحها على التبقية

117
00:45:19.250 --> 00:45:35.950
هذا ايضا نوع اخر من الشروط اللي يجب ان تكون الصداق هو هادوك الأشياء اللي لا يصح لا يصح ان تكون صداقا وتؤخذ من الشروط. نعم. كان كان يقول يقول

118
00:45:36.350 --> 00:45:58.150
من شرط الصداق ان يكون مقدورا على تسليمه فاذا فاذا كان فيه غرر ولا يخضع على تسليمه اه مثل لابق ولا الشارد والا في غرر شديد مثل الثمرة التي لم يبدو صلاحها

119
00:45:58.400 --> 00:46:23.450
وجعلت صداقا وعلى الجداد لا على يعني على التبقية لا على الجداد يعني تمر هذه الاشجار وآآ يعني في بدايته ولم يبدوا صلاحه ولم تجد ولم تجر فيه الحلاوة ورضيت بان تكون ان يكون مهرا لها

120
00:46:24.050 --> 00:46:41.650
وشردت ان يبقى يعني الى ان يصير فيه يتجه فيه الحلاوة ويبدو صلاح هذا غرر شديد لا يصلح ان يكون مهرا فيفسد النكاح اذا وقع على ذلك قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل

121
00:46:42.600 --> 00:46:57.650
اما اذا لم يكن على التبقية يجوز شيخ هل يجوز اذا كان على الجاد؟ لانه بينتفع به. نعم. علف للحيوان او لاي غرض ما له غرض ما دام ينتفع به

122
00:46:58.100 --> 00:47:12.000
اي غلط لكن اذا كان لا ينتفع به على الاطلاق لا ينفع. نعم. اذا كان على الجداده ينتفع به بالعلف ونحوه فيجوز يصح لانه ليس فيه ضرر قيمته فيه في ذلك الوقت

123
00:47:12.200 --> 00:47:35.500
نعم. اما اذا كل ينتفع به اصلا فلا يجوز نعم قال او على دار فلان مثلا بان يشتري بها بماله ويجعلها صداقا لان فلانا قد لا يبيع داره يقول له المهارة متاعك

124
00:47:35.950 --> 00:48:01.800
هي دار فلان اشتريها وتكون مهرا لك وهذا لا يصلح لانه فلان هذا قال لابيه وهذه الدار وقد يعني يعقد النكاح ويتم النكاح وتمضي الامور ولما يقولي فلان هذا المرأة

125
00:48:02.050 --> 00:48:20.200
ولا اني من قال لك هوني لا اريد ان ابيعها وهذا مما فيه غرر لا يجوز ان يجعل مهرا وان يجعل الشيء الذي لا يملكه الشخص يعزم على تملكه بالشراء

126
00:48:20.500 --> 00:48:40.600
لا يجوز ان يجعله مهرا قبل ان يشتريه نعم قال او سمسرتها اي الدار لا بقيد دار فلان. بان يتولى سمسرة دار مثلا تشتريها الزوجة تدفع ثمنها او تبيعها وجعل صداقها سمسرته لها

127
00:48:41.000 --> 00:49:04.400
ومحل الفساد قبل البيع يعني ما صعدتش يعني لم يصل بي ولم يسوي كذا يقول اني سمسار ونجعل مارك وسمسرتي دار تشتريها انت او يشتريها ابوك او يشتريها شخص آآ يعني ترغبين

128
00:49:04.850 --> 00:49:28.500
بان يشتري ده اشترى صديقك وعمتك وخالتك وكذا دارا فاني وشمسروا لها واتممها واكملها واتولى التوكيل عليها من غير مقابل ممكن نظير المهر تطلبينه هذا ايضا ضرر مركب يعني لا يجوز النوم

129
00:49:28.750 --> 00:49:48.700
متوقف على الشراء ما اذا كان حصى ولم يحصل وعلى حصول هذه السمسرة هل تحصى ولا تحصل  قال واما بعده فالنكاح صحيح جائز لان سمسرته فيها حق ترتب له عليها له اخذها به

130
00:49:52.100 --> 00:50:18.700
متولي عنده حق في اجره يعني اذا كان يفحصه البيع بالفعل. نعم. يعني تعاقدت هي على شراء دار وقالوا هذا محرر العقود ولا الوكيل ولا يتولى السمسرة يتولى الاجراءات قال ان تولى الاجراءات مقابل المهر. يريد ان يتزوج او محرر العقود يريد ان يتزوجها

131
00:50:19.550 --> 00:50:43.000
وهي اشترت عن طريقه دارا قال وتملك الاجراءات مقابل المهر مقابل الزواج هذا جاهز العقد تم والبيع تم ويريد ان يكمل الاجراءات وهذه الاجراءات لها قيمة مالية يعني اجرة ياخذ فيها على المعاملة الواحدة مئة ولا خمس مئة ولا كذا

132
00:50:43.450 --> 00:51:03.500
وبدل من يأخذها منها يعني جعلها مهرا. هذا جائز نعم الله يفتح عليك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا

133
00:51:03.500 --> 00:51:24.550
الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم