﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.500
عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا لي افضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل العلماء لهم عقل بالعلم طريقا للافضل. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:27.550 --> 00:00:50.650
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله لا يمنع الحدث مس وحمل درهم او دينار فيه قرآن

3
00:00:50.800 --> 00:01:16.150
فيجوز مسه وحمله للمحدث ولو اكبر ولا للمحدثين. للمحدث فيجوز مسه وحمله للمحدث ولو اكبر ولا تفسير فيجوز ولو لجنب كتاب التفسير ولو حدثا اكبر. الحدث هو هناك حدث اكبر وحدث اصغر

4
00:01:16.300 --> 00:01:39.200
الاصغر هو الوضوء والحيث الاكبر هو الغسل. غسل الجسم كله لذلك سمي اكبر. يجب منه الجنابة والحيض موجبات الغسل يجب منها غسل الجسم كله ولذلك سمي الحدس المترتب او الذي يترتب عليه هذا الغسل يسمى حدثا اكبر كبيرا

5
00:01:39.400 --> 00:02:01.200
والثاني يسمى حالة صغيرا اصغر  ولا تفسير. اه ولا تفسير هل يجب الوضوء لمس كتب التفسير؟ قال لا. يعني عليه ليس المقصود منها القرآن وليس المقصود منها التلاوة لان القرآن هو مقصود منا التلاوة

6
00:02:01.400 --> 00:02:17.750
واللي ياخد كتاب تفسير اللي ياخد كتاب تفسير من لاجل تلاوة القرآن. يأخذه لاجل الشرح معاني القرآن. هذا ليس مقصود منه القرآن ولذلك يجوز نصف كتب التفسير للمحدث غير متوضئ

7
00:02:18.250 --> 00:02:37.300
حتى ولو كان القرآن فيها يعني اياته متوالية مثل بعض التفاصيل اللي تكتب نص القرآن في نصف الصفحة والتفسير في النصف الاخر بدل تفسير ابن كثير ولا ايه تفسير من التفاسير يجوز مسها لانها ليست مقصودة للتلاوة

8
00:02:37.800 --> 00:03:07.200
مصحف لا لا الاشياء الالكترونية لا تسمى مصحفا حتى يجوز الدخول بها للحمام تليفون فيه مصحف ولا فيه كذا ولا جهاز اخر هذا لا يسمى مصاحب. لذلك لأنه ولي الاشياء دي فيها شيء هي كلها رموز واختزالات

9
00:03:07.450 --> 00:03:33.500
اه ولكن تظهر للقارئة انها حروف ليس هي في الواقع كذلك اه اصل واضحة المصحف الشيخ لضياف البصر طريقة برايل ايضا لا ظن انه يدخل في هذا في لانه ما كتب بالحروف العربية اه هذا هو اللي

10
00:03:34.750 --> 00:03:53.250
ضهرك شاشة الموبايل نعم؟ على شاشة الموبايل نص المصحف مفتوح على الجهاز يعني عالشاشة. اه لكن هو لا يجوز القراءة عند اخي حامل لكن جهاز الموبايل اللي فيه المصحف لفي كتب العلم كلها

11
00:03:53.450 --> 00:04:20.600
لا يمنع الدخول به الحمام لانها لا تسمى مصحفا  ولا لوح ولا لوح لمعلم ومتعلم. حال التعليم والتعلم. وما الحق بهما مما يضطر اليه كحمله لبيت مثلا فيجوز للمشقة يعني المعلم والمتعلم آآ يباح له ان يمس

12
00:04:20.900 --> 00:04:41.850
اللوح وجزء القرآن بل حتى القرآن كله اذا احتاج اليه له ان يمسه من غير طهارة. هذا هو المشهور ومن من قال يجوز لم تعلم اما المعلم فالتعليم هذا يعني حرفة وصنعة يعني يأخذ عليه اجر يعني

13
00:04:42.250 --> 00:05:05.500
شعوب محتاج ان يرفع عنا الحرج فيه لكن المشروع انه اه لا يطلب الوضوء لا المعلم والمتعلم لان في تكرار ذلك مشقة يتولى التعليم. آآ كل ما لان المعلم عندما

14
00:05:05.500 --> 00:05:36.850
الطالب والعشرين طالب بكل ما بيجي واحد بيصحح لها اللوح ولا يبي يمسك عليه المصحف ولا بكذا يطلب لنا الموضوع دا فيه مشقة كبيرة. رفع للمشقة حرج  كذلك الحق بهم من كان يقرأ ليتذكر يدخل في حكم المتعلم ايضا

15
00:05:37.100 --> 00:05:54.150
كان تبقى عندك مصحف وانت وتشك من حين لاخر في بعض الايات التي تتحقق منها فتمسك المصحف تستعين به على تثبيت حفظك او لتصحيح ما تقرأه فهذا ايضا يلحق بالتعليم ويرفع عنه

16
00:05:55.250 --> 00:06:14.400
فيجوز للمشقة وان كان كل من المعلم والمتعلم حائضا لا جنبا. لقدرته على ازالة مانعه بخلاف الحائض هذا هو شهره هنا ولكنهم من هناك من يلحق الجنب ايضا حتى هو بالحائض يعني. هم

17
00:06:14.600 --> 00:06:40.450
حتى ولو كان جنبنا حائضا يعني. هذا اللي عليه اكثر ان الحائض يباح لها لأن حيضتها ليست بيدها تستطيع ان ترفعها الغسل. فهي محتاجة اذا كان تركت اه طول مدة الحيض والحيض يأتيها في كل شهر ويأخذ منها ثلث وقتها شطر شطر الدهر كما ورد في الحديث

18
00:06:40.850 --> 00:07:04.550
هذا يسبب لها نسيان الابتعاد عن القرآن بخلاف الجنوب الجنوب يعني جلبته يمكن ان يتخلص منها. اه. في قدرته ان يرفع عن نفسه لديك لا يرفع عنه الحرج فيه كحمله لبيت. نعم. يعني مثلا اه اشتراه ينقله للبيت او

19
00:07:04.650 --> 00:07:26.550
ايه ياخد اللوح متاعها اللوح اللي فيه القرآن ولا الجزء اللي فيه القرآن طالب يحمل من بيته هل يسمح له ان يقرأ فيه عند المعلم في المكتب فقط ولا يجوز له حتى ان يرجع به الى بيته من اجل ان يعني يعيد النظر فيه ويراجعه وكذا

20
00:07:26.850 --> 00:07:45.200
قال حتى ولو اخذه الى بيته ليراجعه فانه يجوز له ذلك. يجوز له ان يحمله الى بيته البارح البارح فضيلة الشيخ. نعم؟ بائع الكتب. لا بائع الكتب لا. بعد كده بقى صحيح سامحني قريب حتى المعلمة

21
00:07:45.200 --> 00:08:10.900
بهم المعلم اللي اختلفوا فيه قال انه هذا يحترف يخدم على راسه يعني ده كان رفع الحرج عنا مش يعني ما فيش حاجة اليها. لانه صاحب مهنة ويتكسب بالتعليم فهو لقربه من البائع حاولوا ان يخرجوه. فالبائع من باب اولى

22
00:08:11.550 --> 00:08:39.250
انه ما يجوزاش انه يمس المصحف من غير طهارة قد تكون فيها مشقة يعني واصناف الكتب واحيانا يطلب منا المصحف  هيه لكن هو كم يحتاج الى ان يضع يده في المصحف مرة في اليوم وفي الشهر. قد يكون في الشهر مرة ولا مرتين

23
00:08:39.750 --> 00:09:05.800
وبامكانه ان يضع المصحف ولا يتناوله بالنسبة للتعليم المشقة. مم النشاط تقوى بالتكرار لكن من اول مرة مثلا اول مثلا دخلت الكتاب هادي ميشملهاش مشقة ولا يشملها لا هي العبرة ليست بالافراد العبرة بان الشأن في من

24
00:09:06.450 --> 00:09:26.650
وضع نفسه في موضع التعليم والتعلم انه يحتاج لان يتناول ذلك مرارا وتكررا في اليوم الواحد هذا الشأن فيه قد يكون بعضهم ودخلت عليه من الكتاب ولكن آآ هو في اخر

25
00:09:26.750 --> 00:09:50.050
مرحلة وحافظوا كل ما يحتاج الى شيء الا مرة واحدة في اليوم ولا كذا لكن العبرة هي قاعدة الغالبة للناس. ان المتعلم والمعلم في الشأن والعادة انهم يحتاجون الى فعل ذلك مرارا. فالحكم يتعلق دائما بالشأن والعادة الغالبة لا يتعلق به

26
00:09:50.050 --> 00:10:11.100
الافراد وبعض الناس يحتاج كثيرا وفي اول الامر لا يحتاجه لا ينظر الى هذا. عموما طلبت بصفة عامة المشقة هتكون هي تذكار الوضوء يعني بينتقد مرضك من مرة لكن من اول مرة ما يخش الكتاب. بس المصحف مرة مشقة فيها اساسها

27
00:10:11.150 --> 00:10:28.250
سواء كان غيتكرر منها نقد او غيتكرر منها هل يقال مثلا يتوضأ لاول مرة ثم اذا انتقض يسقط عنه في اول مجيئه للكتاب يعني. اه اول ما يدخل الكتاب. اذا كان بعتها لك زي ما قلنا

28
00:10:28.250 --> 00:10:47.000
لاحظنا هذه المسألة وفصلنا بعدها كان ندخل لتفصيل اخر نموذج بعض الطلاب ايضا يحتاج ما يحتاج الى ما تقصدناش ما يحتاجش الى مرة واحدة مرتين لكن القاعدة في ان من يأتي للتعيين متعلم

29
00:10:47.200 --> 00:11:03.700
هو انه آآ تحصل المشقة ولذلك هو ما طلبوش منا لا في اول مرة ولا في الوسط ولا من يحتاج الى ان يتناول ذلك مرارا ولا قليلا فكان ما طلبوا منا هذا التفصيل

30
00:11:04.300 --> 00:11:26.900
ولا يمنع مس او حمل جزء او ولا يمنع مسه او حمل جزء بل ولا كامل على المعتمد لمتعلم وكذا معلم على المعتمد وان بلغ او حائضا لا جنبا. وان بلغ وان بلغ لا يمنع هذا ان كان صبيا لان الشأن في الليبي يتعلم القرآن يكون صبي

31
00:11:27.450 --> 00:11:46.450
يشيل المحل وان بلغ هنا كيقولك لأنه القاعدة والغالب فالناس لي يتعلموا القرآن هما الصبيان فقال هذا ان كان صبيا كما هو معروف فالقاعدة بل وان بلغ وان كان هذا اللي يطلب التعليم هو كبير

32
00:11:46.600 --> 00:12:05.550
كله حكم واحد وان بلغ او حائض لا جنبا ولا يمنع حمل حرز او ولا يمنع حمل حرز من قرآن بساتر يقيه من وصول اذى اليه من جلد او غيره

33
00:12:05.950 --> 00:12:28.400
لمسلم صحيح او مريض او مريض غير حائض بل وان لي حائض ونفساء وجنب لا كافر لانه يؤدي الى امتهانه ولا ينتقل من موضوع مس المصحف الى استعمال المصحف حرز

34
00:12:28.950 --> 00:12:53.650
استعماله حرزا هل هو ايضا حكمه حكم مس المصحف ممنوع والاستعمال لما هو وضع في جلد يعني ضبط واصبح محفوظا ومراد منا ان يعلقه الانسان يتبرك بي هل هذا ايضا حكمه

35
00:12:53.750 --> 00:13:11.500
حكم المصحف انه لا يجوز تعليقه الا لطاهر او هذا يختلف قال هذا يختلف هذا حكمه حكم المعلم والمتعلم ما دام هو موضوع في حرز ومحفوظ قماش والا في جلد والا

36
00:13:11.700 --> 00:13:30.650
في مغلف بشمع والى المهم شيء يحفظه وقصد من تعليقي هو اه التبرك به وقال هذا حكمه يختلف واه للانسان ان يعلقها حتى ولو كلام غير طاهر حتى ولو كان حائضا حتى ولو كان جنبا

37
00:13:31.650 --> 00:14:01.950
مم وان لحائض ونفساء وجنب لا كافر لانه يؤدي الى امتهانه بخلاف بهيمة فيجوز من نظرة او مرض او غير ذلك لتعليقه للبهيمة والناس علقوا فيه في السيارة من نظرة من العين والا كذا للتبرك. وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم في مسألة تعليق

38
00:14:02.650 --> 00:14:23.450
التمايم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن هذا من علق تميمة فلا من علق شيئا وكل اليه من علق تميمة فلا اتم الله عليه. ومن علق ودعة فلا ودعا الله له

39
00:14:24.450 --> 00:14:46.150
والنبي صلى الله عليه وسلم امر ان تقطع كل قلادة ووتر معلق بعنق بعير هذا ما عليه اكثر اهل العلم لا يجوز تعليق شيء لا من القرآن لا من القرآن ولا من غيره. سواء

40
00:14:46.500 --> 00:15:13.000
للمريض الذي نزل به المرض اذا يستشفي ويتبرك بالقرآن او يعلقه قبل ان ينزل به المرض. يعني للوقاية وللحماية من العين  من اهل العلم من منع هذا كله بالقرآن وبالذكر

41
00:15:13.300 --> 00:15:42.750
من باب اولى اذا كان شيء بطلاسم وشيء من المحرمات والامام مالك رحمه الله وجاء عنه الجواز مرة الجواز المطلق لمن نزل به المرض وايضا قبل نزول المرض وتعليقه وللتبرك به

42
00:15:43.100 --> 00:15:57.700
وليس لدفع الضر عنه لانه لا يدفع الضر الى الله سبحانه وتعالى قال له ان يعلق المصحف وشيء من القرآن من اجل ان يتبرك به ودفع الضر هو من الله سبحانه وتعالى

43
00:15:57.750 --> 00:16:28.950
وروي عنه الجواز بعد اه النزول للمرض لا قبله لما روي عن عائشة من علق الثانية بعد ما علق شيء بعد المرض فليس بتميمة تعليق الشيء بعد نزول المرض عن عائشة

44
00:16:29.300 --> 00:16:51.550
بعد نزول البلاء ما علق شيء بعد نزول البلاء فليس بتميمة  مروي عنها بسند صحيح وقالوا هذا لا مجال فيه للاجتهاد لا تقوله عائشة رضي الله عنها اجتهادا ورأيا وانما حكمه حكم المرفوع

45
00:16:52.600 --> 00:17:18.200
وايضا استدل المجوز بما اوري من حيث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم عند الفزع ان يقولوا اعوذ بكلمات الله التامات من غضب الله وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين ويحضرون

46
00:17:18.800 --> 00:17:47.500
وكان عبدالله بن عمر يعلمها لمن بلغ من اولاده ومن كان صغيرا كتبها وعلقها عليه   هذا وجه من جودها وجه ما روي عن مالك في هذا فهاد تعليق القرآن عنده سواء قبل نزول المرض او بعده من اجل

47
00:17:47.600 --> 00:18:03.300
التبرك لا لاعتقاد انه ينفع ويضر هذه المسألة هي المهمة في القضية الناس ربما الان عندما الانسان يعلق شيء يعتقد نفعه وضره. وهذا لم يقل به احد لم يقل به احد من العلم

48
00:18:03.600 --> 00:18:19.250
انه لا يجوز للانسان ان ينسب نفعا او ضرا لغير الله تبارك وتعالى. تعليق المصحف وتعليق الذكر او اسماء الله الحسنى عند من يجوزها وهو الامام مالك هكذا ينص يقول

49
00:18:19.400 --> 00:18:39.050
يفعل ذلك للتبرك فقط لا لاعتقاد نفعها او ضرها وهذا يدخل في التعليق كما ذكر هنا يعني يعلقه على الدابة وعلى السيارة وكذا بهذه النية اذا كان شيء من القرآن فله وجه في ذلك وهذا وجه الدليل فيها

50
00:18:39.450 --> 00:19:11.150
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل بخلاف بهيمة فيجوز من نظرة او مرض او غير ذلك. العين يعني نظرة من العين يعني يخاف عليها من العين

51
00:19:11.150 --> 00:19:36.350
نعم القرآن مثلا مم لا لا هو هو تبرك هكذا يرفع ذلك ليتبرك به لعل الله عز وجل يرفع عنه الضر. هكذا فقط لا غير. لا يجوز ان يعتقد اكثر من هذا. وايضا مستدل لان القياس على

52
00:19:36.350 --> 00:19:49.750
الرقية قالوا هذا هو باب الرقية الشرعية. ما دام الانسان فعل بالتبرك واعتقد ان الضر والنفع من الله فهذا لا يخجل ان يكون من الرقية الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم اذن بالرقية الشرعية

53
00:19:50.100 --> 00:20:22.650
دخل على اولاد جعفر فوجدهم مضارعين وبهم ضعف وهزال فسأل عنهم اه قالت لهم الحاضر قالت له الحاضر انه تسرع لهم العين فامرهم ان قال استرقوا لهم قال او نسترقي ولكن لا نعلم ما يوافقك. انت ترضى عنه تريد ان

54
00:20:22.650 --> 00:20:39.650
للقيام به. وعدمهم الرقية فالمسألة ان هذه من باب الرقية يعني تعليق هذا الشيء من اجل التبرك به قال يخرج عن ان يكون اه من باب الرقية التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:20:39.800 --> 00:20:57.950
وكلام الله عز وجل وصفاته ما تعدش يعني من ان هو يرتبط النفع يعني لان هي يعني صفة من صفات الله عز وجل وكذلك اسمائه اهو. لا النفع لابد ان يكون لان النفع لابد ان يعتقد لا ينبغي ان يتصدر للمسلم ان اي شيء

56
00:20:57.950 --> 00:21:14.050
لان هذا بعدين يرجع لمعنى التميمة بتاع جاهلية. هاي الجاهلية هيك حكت كانوا يفعلون يعتقد انه لعل بشيء انه يحميه وهو لا يفعل شيء لا يستطيعون لانفسهم اه نصر ولا انفسهم ينصرون

57
00:21:14.200 --> 00:21:31.300
وذلك يده يدخل فيه ايضا كل ما يفعله الناس الان آآ يعلق يعلق القرن وآآ تميمة ويعلق الاشياء اللي تباع الخميس او ما عرفت شنو والكلام هذا هذا كله حرام لا يجوز

58
00:21:32.200 --> 00:21:52.900
فهذا كله من التمائم تمام الجاهلية المحرمة. فقط اللي فيه النزاع والخلاف وهو فيه قول مالك بنفسه يعني ومالك لا يقول شيء يعني من فراغ وهذا وجهه ودليله هل يجوز تعليق القرآن واسماء الله او الذكر

59
00:21:53.550 --> 00:22:15.200
بنية التبرك فقط هكذا ينص بنية التبرك بتعليقها مع اعتقاد النفع والضر من الله سبحانه وتعالى وينبغي لحامل الحرز وكاتبه حسن النية واعتقاد النفع من الله تعالى ببركته وافهم قوله حرز

60
00:22:15.250 --> 00:22:35.000
انه غير كامل فالكامل لا يجوز لان كماله يبعد كونه حرزا وهو احد قولين وتقدم الصحيح انه يجوز يعني كما انه يجوز تعليقه بعد المصحف تعليق المصحف الكامل اذا كان نصوصا لان المصاحف

61
00:22:35.000 --> 00:22:48.800
في احجام صغيرة جدا يوجد سؤال متعلق بالفصل قبل ان ننتقل للفصل التالي. مم. قال الدسوقي من حصل له الشك بعد الصلاة فلا شيء عليه. الا اذا تبين له حدث

62
00:22:49.350 --> 00:23:13.100
هل يطالب بالوضوء للصلاة القادمة؟ ولما لم يطالب باعادة الصلاة هذا حصل له الشك بعد انتهاء الصلاة. طبعا لانه هو العبادة سلمت له. الا اذا كان تبين له الحدث قضية هي ترجع للقاعدة ذكرناها بدري. العبرة

63
00:23:13.250 --> 00:23:37.850
بالمقصود او بالموجود المقصود هو دخل الصلاة بطهارة وانتهى منها بطهارة. فالصلاة كملت وفرغ منها فلا يتعلق الحكم بيت الرجعي فيها ويكون هو صحيح هذا صحيح لكن مع ذلك لو حصل يقين

64
00:23:37.950 --> 00:24:02.150
انه كان غير طاهر بناء على قاعدة العبرة بالموجود وان آآ يعني آآ كما ذكروا هل المطلوب هو الاجتهاد والاصابة وان المطلوب فيها الاصابة باعياد الجزء الاخير من القاعدة فيجب عليه ان يعيد الصلاة. وبناء على الجزء الاول من

65
00:24:02.150 --> 00:24:17.500
القاعدة والذي اخذ به جمهور اهل العلم انه لا يعين عند جمهور اهل العلم لا يعيد الصلاة لان الصلاة بدها بطهارة وانتهى وهو متيقن بالطهارة ولا يلحقه النقض بعد وقوعها صحيحا

66
00:24:18.250 --> 00:24:39.200
صحيح عندهم الشك بعد دخول المصائب لا اثر له ولكن الملكية يعملوا هذه القاعدة اني تكلمنا عنها في مسألة الامر بالمقصود او بالموجود فهنا نظروا اذا هو تيقن انه ما هوش طاهص ما هوش على طهارة. قائد عبا بالموجود في هذه المسألة يجب عليه ان يعيدها

67
00:24:39.750 --> 00:24:59.450
وهل يطالب بالوضوء للصلاة القادمة؟ اه بطبيعة الحال لان الصلاة الاولى اغتسل العمر لانه دخل هو متيقن الطهارة. اما الصادق قادمة فيدخله متيقن الحدث كيف يكون؟ لا يكون هذا اه عفوا يا شيخ المصاحف الصغيرة اللي توجد بها سوستة

68
00:24:59.500 --> 00:25:17.650
مم. تعتبر حرز. اذا كان هو فيها غلاف لا وان كان السوستة على الجل فهذه ليس حرزا هذا الغلاف والجلد جلد المصحف ليس حرزا له. بل جلد المصحف هو جزء من المصحف. لا يجوز مسه

69
00:25:17.800 --> 00:25:40.950
لو كان مثلا جلد المصحف جزء منه مقطوع ومتصل به فلا يجوا يمسوا وهو يعذبهم كالمصحف فالحزن لابد ان يكون غلاف اخر خارجي هو الذي يحوط المصحف ويربط عليه  ولما فرغ من الطهارة الصغرى وما يتعلق بها شرع في الكبرى فقال

70
00:25:41.400 --> 00:26:06.200
فصل يذكر فيه موجبات الطهارة الكبرى وواجباتها وسننها ومندوباتها. وما يتعلق بذلك اما موجباتها اي اسبابها التي توجبها فاربعة. على ما ذكره المصنف الاول خروج المني بلذة معتادة في يقظة او مطلقا في نوم واليه اشار بقوله

71
00:26:06.700 --> 00:26:33.200
خروج هو لم يتكلم انتقل من الطهارة الصغرى هي الوضوء والتيمم الى الطهارة الكبرى وهي آآ الغسل نواصل جميع البلد فكما ان الوضوء له اسباب تقتضيه وانكارها احداث واسباب احداث واشياء ليست احداث ولا اسباب احداث

72
00:26:33.500 --> 00:26:56.950
فكذلك الطهارة الكبرى لها اسباب تقتضيها وتوجبها فبدأ بالسب الاول وهو خروج المني ايه؟ بلذة معتادة المريء بلذة معتادة معناه اذا خرج المني من الانسان من غير لذة معتادة اما لمرض واما لشدش واما لضرب واحد ضربة

73
00:26:57.000 --> 00:27:20.500
على ضهرها والا هزت دابة والا لسعته عقرب والا كل هذا اه لا يوجب له الغسل لابد ان يكون خروجه باللذة المعتادة ليعتادها الناس عندما يخرج منهم المريض مم. خروج المني بلذة معتادة في يقظة او مطلقا في نوم. في يقظة بلذة معتادة في يقظة

74
00:27:20.650 --> 00:27:37.200
الخروج في اليقظة لابد ان يكون باللذة المعتادة. مم. ما يكونش بصورة من الصوت اللي ذكرناها. او مطلقا في نوم خروج المني في النوم لا يشترط فيه ان يكون باللدة المعتادة. غدا هناك قوله او مطلقا

75
00:27:37.500 --> 00:27:53.100
او مطلقا في نوم يعني خروجه في النوم مطلقا يوجب الغسل. سواء كان بلذة معتادة او بغير لذة معتادة. ما دام الانسان عندما استيقظ وجد الماء قد خرج منه وجده في ثيابه

76
00:27:53.150 --> 00:28:19.400
ووصفه العلماء بينوه وعرفوا شكله لونه عندما يكون جديده اخضر لونه اللي هو يعني وخاتر وابيض ورائحته مثل رائحة طلع الدكان النخل. هذه علامته واذا كان يابس وطال عليه فهو متل صفار البيض لما يلبس في التوب. يعمل قشرة يتيبس به التوب. فاذا وجده وهذه علامات

77
00:28:19.400 --> 00:28:33.800
وجده في ثوبه يجب عليه الغسل سواء كان تذكر انه التد آآ في الليل ولا ما تذكرش ما دام وجد الماء فيجب عليه الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:28:34.400 --> 00:28:57.100
سادته ام سليم المرأة اداراتنا يرى الرجل هل يجب عليها الغسل؟ قال نعم. اذا رأت الماء نعم اذا رأت الماء ما دام وجد ذكرت شيء اخر ان احست باللدولة متاعهاش بل قال نعم اذا رأت الماء اذا وجدت الماء اه يخرج منها

79
00:28:57.100 --> 00:29:21.200
وهو المني فيجب عليها ان تغتسل ولذلك قال او مطلقا في نومي   واليه اشار. نعم. التمييز بين يكفي ايش؟ اذا كان شك فيه بالتوبة  لا لا شك على القاعدة الشك لا يتعلق بحكم

80
00:29:22.300 --> 00:29:45.650
الشك لا يتعلق بحكم الحكم دايما يتعلق باليقين وبغلبة الظن والذي يعني صفاته تختلف اختلافا كليا كاملا مع المني لا يلتبس لا الذي ماء رقيق والمني ماء غليظ وعندما يكون اخضر رائحته

81
00:29:45.700 --> 00:30:06.500
طواحة شديدة المدينة لا رائحة لها. وهو رقيق وعندما يتيبس لا يتيبس في التوبة يعمل الاثر والفرق بينهما واضح ولذلك العلماء عندما يذكرون عصاف المياه لتخرج من الناس المذي والمني لا يذكرونه

82
00:30:06.500 --> 00:30:21.350
هكذا ولا يقول يعني انت سيد ولماذا هالتفصيلات؟ بل هي مهمة على طالب العلم ان يعرفها لانها اذا عرفها يصعب عليك ان يبني الحكم ويميز ويعرف ما يجب عليه وما لا يجب عليه

83
00:30:25.400 --> 00:30:47.900
واليه اشار بقوله. بعض الناس يتضايق يقول لك مهتمين ما المرة آآ شكله وكذا واصفر ورقيق وما ودي شكله لا ومال ما الذي شكله كذا الفاضلات خارجة من الناس لا يفصلوا فيها لغرض لانه يترتب عليه احكامه

84
00:30:47.950 --> 00:31:12.600
ومعرفة مطلوبة وخصوصا على طائفة من الناس من الاعلام لابد ان يعرفوها ويبينها الناس بحيث يعلموها. بناء عليها تصح عباداتهم وتفسد واليه اشار بقوله يجب غسل جميع ظاهر الجسد وليس منه الفم والانف وصماخ الاذنين والعين

85
00:31:12.800 --> 00:31:32.900
يعني اول قال الواجب الاول هو في فرائض الغسل هو غسل ظاهر جميع المدى ظاهر البدء هو ظاهر البدن جعل الشارع اضف كأن الجميع لان المفرد المضاف الى الجمع يفيد العموم

86
00:31:33.100 --> 00:31:53.650
وجه زاهر البدن والمفرد اذا اضيف الى معرفة تفيد العمومة ذاك وعندما فسر قال الله الجميع الالف واللام هي اللي اعطت على الجميع اللي بالواجب هو غسل جميع البدن جميع البدن معناها من اعلى رأسه الى اخمص قدميه

87
00:31:53.800 --> 00:32:11.000
كل لابد ان يعممه بالماء هذا شرط لابد منه لابد ان يعمم بدنه. ولما قال للظاهر معناه الباطن غير واجب عندهم الباطن من هو الباطن ما يتكلمش هو على الباطن على البطن ولا داخل الصدر ولا المصارين ولا لا

88
00:32:11.050 --> 00:32:31.850
فلربما يلتبس الامر فيها ويشتبه على الناس ان قد تكون مع الظهر والباطن فذكر قال ليس من ظهر البدن الفم ولذلك لا تجب المضمضة عندهم في الغسل وليس من ظاهر البدن آآ صماخ الاذنين الثقب

89
00:32:32.000 --> 00:32:53.150
مش الفتحات البردية والتعاليج هذه هذه مطلوبة لابد من ان يتبعها الانسان في الغسل ويكفي يده بالمأوى يكفي يده هكذا بحيث الماء يصل اليها جميعا وكان الماء ينزل من اعلى هو يتتبع باصابعه الغضاريف والتجاعيد الاماكن

90
00:32:53.150 --> 00:33:13.150
ليس من الضهر يجب عليه غسله هو صماخ الثقب الدخلاني. لان هذا ربما حتى ادخال ما اليه قد يضر وليس ايضا من الظاهر داخل العينين. العينان مطلوب غسلهما غسلهما من الخارج. لكن ما ينبغيش ان

91
00:33:13.150 --> 00:33:30.650
يفتح عليه ويدخل ما فيهم هذا مش مطلوب منا فهذه اشياء وكذلك داخل الانف ليس من الظهر ولهذا عدوا هذه كلها من السنن المضمضة والاستنشاق من السنن وليست هي من الفرائض

92
00:33:30.850 --> 00:33:55.750
بل التكاميش بدبر او غيره فيسترخي قليلا. من الظاهر يعني اللي ذكرناها هذه الليلة اشياء الصماخ وداخل العين والفم ليست من الظهر. لكن التكاميش والتجاعيد والغضاريف والتجاعيد اه والمغابن اماكن هي خافية

93
00:33:56.000 --> 00:34:21.250
ولا مطويات الجسم اللي لا يدخلها الماء ولا يصل اليها الا بعناية وتتبع باليد وبالاصبع زي الرفر اللي قلناه على الفخد اه من الامام وثقب الصرة وآآ تجاعيد الجسم فيه تجاعيد وفيه شقوق وتشقق الفلاحون

94
00:34:21.250 --> 00:34:46.600
الفلاحة عندهم تشقق في اقدامه يعني القدم فيه تدخل فيه احيانا حتى يعني حشرة تدخل في احيان. فهذه اشياء تشققات والتجاعيد الغضاريف والاسارير. اسرة الوجه ضميرها وجب ايه يعني خطوط خطوط كبيرة

95
00:34:46.700 --> 00:35:07.400
وتحت الجفر اذا كان غاية جف العين عندما تكبر يكبر الانسان هذه اشياء كلها عندما يرسل الماء ارسال هكذا دون تتبع يتخطاها ما يتعداها ولا يصلها فتبقى لاماكن لم اه يعمها الماء بل غسل غير صحيح ولم يكمل

96
00:35:07.450 --> 00:35:26.350
المطب وغسل جميع البلد فهذه اشياء لابد من الاعتناء بها والتسبحة وكثير من الناس يغفلون عنها الحقيقة يعني فيما يتعلق ينصون عليها في كل ما يتكلموا على يعني الاخطاء اللي يقع فيها الناس في الطاعة

97
00:35:26.350 --> 00:35:58.750
او يتكلموا هذه الاشياء ثقب السرة والاسرير والمغابن وتحت الركب وتحت الابط المدهشة الاعتناء بها علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

98
00:35:59.700 --> 00:36:18.900
بل التكاميش بدبر او غيره فيسترخي قليلا والسرة وكل ما غار من جسده بمني اي بسبب خروجه من رجل او امرأة اي بروزه عن الفرج في حق المرأة لا مجرد احساسها بانفصاله

99
00:36:19.600 --> 00:36:50.450
خلافا لسند يعني واجب لماذا؟ بسبب خروج المني اه جعل البادية السببية عشان يبني عليها بعد ذلك احكام  لان لو جعلها للمصاحبة مثلا فكأن المطلوب هو الغسل عندما يخرج المني

100
00:36:50.550 --> 00:37:11.100
مصاحبا للذة ومصاحبا فمعناها لو خرج المني بعد ذلك ما يجيش منه غسل فهذا غير صحيح وصحيح الجنابة لا يجب لها الا غسل واحد الجنابة لا يبلى الا غسل واحد

101
00:37:11.650 --> 00:37:36.800
فلو انسان جامع ولم ينزل  وآآ فجمع خارج الفرج ولم ينزل فبعد ما فاتت اللذة بعد ذلك حصل له الانزال هل يجب عليه الغسل ولا يجب عليه يجب عليه لان الوصل يجب بسبب المني والمني قد خرج

102
00:37:37.600 --> 00:37:57.750
الغسل يجب اما بسبب خروج المني واما بسبب الايلاج ولو لم ينزل وهنا لم يحصل له ايلاج والتد وكملت لذته ولم يخرج منه مني ثم بعد ذلك بعد ما انتهت لذته خرج منه المني

103
00:37:59.200 --> 00:38:19.500
الاصل لو لم يخرج من المدينة مش عليه غسل. لو انسان ارتد خارج الفرج ولم ينزل هل يجب عليه غسل لا يجب عليه لان الغسل لا يجب باللذة وانما يجب الخروج بسبب بسبب خروج المني

104
00:38:20.400 --> 00:38:42.600
سواء كان خرج في وقت الجماع والا بعده فهذا معنى ايه؟ الباء للسببية بسبب خروجه من رجل او امرأة اي بروزه عن الفرج في حق المرأة لا مجرد احساسها بانفصاله. خلافا لسنده. قال هذا يعني

105
00:38:42.800 --> 00:39:06.000
بعض اهل العلم يقول هو خروج المريء عنده الشعور باللذة هذا غالبا ما يكون للرجال ولكن النساء آآ قد لا يرين المني ولا يخرج وكثير من العلم يقولون المرأة ينعكس داخل آآ جسمها ولا يخرج

106
00:39:06.550 --> 00:39:28.150
وهذا هو غير صحيح حيث الجملة لانه صحيح مليء المرأة لا يكون آآ دافقا مثل مليون رجل يندثر ويخرج بقوة وكذا لكن هو يخرج قطعا يخرج وخروجه معناه ووصوله الى

107
00:39:28.250 --> 00:39:45.050
المكان اللي يجب غسله من الفرج يعني اعلى الفروج ظاهره عندما تجلس المرأة لتستنجي عندها تمس ما يجوز مسه بيدها لكن ما كان يصل اليه الماء يخرج الماء الى ذلك المكان

108
00:39:45.200 --> 00:40:05.850
هذا يخرج يعني قطعا هذا في غالب النساء هكذا يخرج نعم ما غنة ولذلك آآ القاعدة هي واحدة والتي اصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل وهاي المرأة ترى ما ما يرى الرجل هل عليها من غسل

109
00:40:06.000 --> 00:40:22.950
قال نعم اذا رأت الماء وكذلك الرجل حتى الرجل لو كان وراء نفسه انه احتلم وارتد وكذا وعندما قام لم يجد اثرا ولم يجد ماء فلا يجب عليه الغسل لا يختلف حكم المرأة والرجل هو واحد

110
00:40:23.050 --> 00:40:38.800
وجبروسر مرتبط بخروج الماء ويجب وجود الشؤون باللذة ولا يقع هناك فرق بين المرأة والرجل والمرأة اذا حصت باللذة يجب عليها ان تغتسل حتى لو لم ترى الماء لا ليس هذا صحيحا والصحيح

111
00:40:38.800 --> 00:40:56.700
على المرأة والرجل حكمهما واحد لا يجب عليهما الغسل الا بخروج الماء وانفصاله عن مقره بان وصل الى قصبة الذكر في حق الرجل ولو لم ينفصل عن الذكر بلذة معتادة

112
00:40:57.350 --> 00:41:21.750
قارنها الخروج او لا كما سيأتي هذا كلام لا يصح من النوى يعني كانه يعني نفوا منه الذي الانسان اذا احس نزول الماء بيخرج منا وبعدين يتوقف ولم يخرج كان يقول لنا انه يجب عليه الغسل هذا لا يجب عليه الغسل

113
00:41:21.850 --> 00:41:38.100
لانه متل واحد حس بنفسه انه يريد ان يتبول ولم يخرج من البول. هل يجب عليه ان يتوضأ فيجب عليه لان هذه آآ احكام ظاهرة لا يتعلق بها الحكم الا بخروجها سواء كانت النواقض ولا بموجبات الغسل

114
00:41:38.200 --> 00:41:49.850
اللي هي لم تخرج مجرد انها باقية داخل الجسم ولا تحركت ولا كذا. لو تحركت في بطن الانسان وحس بقرقرة ولم يخرج منه شيء وحسب بانه يريد ان ولم يتبول

115
00:41:49.900 --> 00:42:06.700
هل يجب عليه ان يتوضأ؟ لا يجب عليه وكذلك من احس ان يخرج منه بعد ذلك لم يخرج توقف فلا يجب عليه الغسل وان خرج بنوم اي فيه بلذة معتادة

116
00:42:07.150 --> 00:42:28.000
او لا بل ولو بلا لذة اصلا على المعتمد يعني خروجه في النوم مطلقة زي ما تكلم في بادئ الكلام. ما دام وجد الماء في الصباح لما قام خلاص الشعور باللذة ما اشعرش بها حسم ووجد موجود كله اه المهم نعم اذا رأت الماء

117
00:42:29.300 --> 00:42:52.100
او وان خرج بعد ذهاب لذة معتادة بلا جماع بان نظر او تفكر او باشر فالتذ فخرج المني مقارنا لها او بعد ذهابها وسكون انعاظه سواء اغتسل قبل خروج المني لظنه انه يجب عليه الغسل بمجرد اللذة

118
00:42:52.300 --> 00:43:11.100
جهلا منه او لم يغتسل لان غسله ان وقع لم يصادف محلا اذ وجوبه بخروج المني لا باللذة لو انسان نظر وتذكر او ارتد بما يعني خارج الفرج ثم بعد ذلك

119
00:43:11.200 --> 00:43:28.800
انتهت لذته وظن انه يجب عليه الغسل واغتسل بهذا وهو لا يجب عليه الغسل الغسل لا يجب الا باحد امرين متعلقات بالجمع يا اما اما الايلاج واما نزول الماء. وهو لم يحصل له شيء من هذا

120
00:43:29.250 --> 00:43:52.900
فاغتسل وبعد ان اغتسل خرج منه المريء وهذا فائدة معرفة المال ينزل لان عرفا باوصافه ان اللي خرج منها هو مني لندن انتهت وكذا انطبقت عليه اوصاف الملين برائحته او بلونه او شكله

121
00:43:52.900 --> 00:44:08.000
وكده فهل يكفيه الغسل الاول ليغتسل؟ قال لا لا يكفي لان الغسل لو ان لم يصادف محلا هو ظن انه يجب عليه ولم يجب عليه وهو لم يجب عليه فلا يعتبر هو لعدم سواء

122
00:44:08.600 --> 00:44:27.900
فالعبرة هنا بالمولود لا بالمقصود وقصد ان يعني ان يتخلص من الجنابة لكن الجنابة هي مازال لم تحدث فغسله لا يعتد به ويجب عليه ان ان يعيد الغسل بعد خروج الماء الذي خرج بعد ان انتهت اللذة

123
00:44:28.600 --> 00:44:57.250
ولو حدث علاج واغتسل لا خلاص لانه اذا حصل علاج فالغسل قد وقع موقعه والجناب قد حصلت والجنابة الواحدة ليغتسل لها مرتين فلو خرج الماء بعد حتى ولو خرجنا فانا مراته قد يكون معه كثير يخرج منه البعض الان البعض اه بعد ان يغتسل. لكن القاعدة ان الجنابة الواحدة لا

124
00:44:57.250 --> 00:45:20.900
وتصل لها مرتين ما ورد فقوله ولم يغتسل لا مفهوم له لا ان خرج يقظة بلا لذة بل سلسا او بضربة او او تربة او لدغة عقرب فلا غسل. حصل له طرب وفرح وكذا يعني. هم

125
00:45:21.750 --> 00:45:43.650
مم او لدغة عقرب فلا غسل او خرج بلذة غير معتادة كنزوله بماء حار ولو استدام فيما يظهر خليه يتردد. لكن لا ده غير معتاد هذا. مم. حتى ولو اصطدمت معه

126
00:45:43.750 --> 00:46:03.650
فدايما الاشياء دي مرتبطة باللذة المعتادة وما هو معتاد ان يكون لا بما هو خاص ببعض الحالات يعني وكحكه لجرب بذكره او هز دابة له فلا غسل ما لم يحس بمبادئ اللذة

127
00:46:04.250 --> 00:46:34.400
فيستديم فيهما حتى يملي فيجب كذا يظهر بعد ان يصلها مثل من يستبني بيده او بشيء من اخره واما جرب وحكة بغير ذكره فالظاهر انه كالماء الحار مم  ولكن يتوضأ وجوبا في المسألتين لنقض وضوئه بخروج المني فيهما

128
00:46:34.650 --> 00:46:50.000
لكن في السلس ان فارق اكثر او قدر على رفعه يعني الكل خارج لابد ان انا خارج معتاد حتى ولو لم يقل البلاد ده فهو خائف معتاد من محل المعتاد

129
00:46:50.300 --> 00:47:06.550
فيجب الهروب كلها يجب منها الوضوء ايش اخر الجمل كان آآ لكن في السلس ان فارق اكثر او قدر على رفعه. سواء اذا كان وساس ايضا ينقضه زي ما تقدم في الحكم السلس

130
00:47:06.600 --> 00:47:25.300
كان السلف لازم نصف الوقت فاكثر يعني بيعفى عنا وازا كان اقل الوقت تقدم المراد بالوقت اوقات الصلوات فقط من الظهر الى صبح اليوم الثاني ولا مراد من الصباح الى اخر

131
00:47:25.550 --> 00:47:47.050
اوقات كلها خلاف بينهم ولكن العبرة وبمناسبة نصف الوقت فاكثر. وقيدوه ايضا انه ما لم يقدر على رفعه اما بالزواج ولا بالتسري ولا بالعلاج ولا كذا فان كان قادر عليه

132
00:47:47.250 --> 00:48:05.100
لم يرفعوا فيعد ناقضا في هالقاعدة من جرى له ما ذكرتموه في الدرس السابق من جرى له سبب التملك هل يعد مالكا منه؟ مم يعني اه اه فيما يتعلق في في رفع السلس

133
00:48:05.150 --> 00:48:27.750
من جرى له اه للعلاج يعني مبني على هذه القاعدة. اه بالتملك فليعد مالكا فهو لا يعد مالكا يعني اذا كان الانسان جرى له حصل له القدرة على ان يعالج نفسه

134
00:48:28.050 --> 00:48:50.850
والعلاج ينفع فهو يفيد فيه ويدعو انه كأنه مالك لرفع هذا السلس آآ استمراره معه يعد تفريطا ويعد نقض الوضوء. وهذا مبني على هذا الجانب من القاعدة انه يعد هناك اشياء

135
00:48:50.950 --> 00:49:17.450
لا يعد فيها مالكا ولا يعمل القواعد فايدتها انها يعني تعطي نوع من التأصيل للمسائل والتقيد بان يمكن للفرع الواحد ان اه يرجع ان يرجع الى اصل ويمكن ان يرجع الى اصل ثاني وثالث ورابع

136
00:49:17.650 --> 00:49:43.750
وعندما الفرع الواحد يعني تصلح له عدة اصول يبقى دائما الترجيح من خارج هذه القواعد وذلك معروف ان القواعد الفقهية لا يفتى منها قائد فقيه احيانا تأتيك بمسائل احتمالاتها ضعيفة جدا ومداركها ضعيفة جدا لكن بناء على القاعدة هي صحيحة

137
00:49:44.500 --> 00:50:03.900
لكن لا تكون بها الفتوى لان الدليل في مكان اخر يعارضها وذلك من فائدة قراءة القواعدية توسيع المدارك بحيث ان يبقى عنده قدرة على ان يرجع الفروع الى الاصول ولا تضيق عليه المسائل

138
00:50:04.000 --> 00:50:21.050
لكن ليس مهمتها ان تكون هي مصدر للفتوى ثم شبه في الحكم وهو وجوب وهو وجوب الوضوء دون الغسل قوله كمن جامع بان غيب الحشفة في الفرج ولم يمني فاغتسل لجماعه

139
00:50:21.300 --> 00:50:42.800
ثم امنى فانه يتوضأ ولا يغتسل لتقدم غسله والجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل ولو صلى بغسله ثم نزل المني بعدها لا يعيد الصلاة نعم نوصل بغسله لانه وقع موقعه

140
00:50:43.250 --> 00:51:01.250
نوصلو موقعه وهي طهارة كاملة وصلى بها ثم بعد ذلك نزع منه المني هذا المني يعد ناقضا لوضوءه لا يعد ناقضا لغسله اه بقيت خمس دقائق نتوقف في الموجب الثاني هناك السؤال. اه هل تجوز الصلاة على الكرسي

141
00:51:02.900 --> 00:51:26.000
اذا كان هناك عذر يمنع من الجلوس لا يجوز لا شك في ذلك. لكن اذا كان الانسان قادرا على القيام وقادرا على الجلوس على الارض واذا جلس لا يستطيع السجود ولكنه يستطيع ان يقوم للركعة الثانية والثالثة

142
00:51:26.450 --> 00:51:43.950
فهذا الواجب عليه ان يصلي على الارض يعني بهذه الصورة يكون قد اتى بما يقدر عليه من الفرائض وقضي على القيام مقام وقادي على الجلوس والجلوس ايضا من اركان الصلاة واتى به

143
00:51:44.200 --> 00:51:59.150
لكن اذا كانوا عندما يجلس لا يقدر على القيام مرة اخرى هنا هل اولى لو ان يصلي على الكرسي بحيث يحافظ على فرض القيام لانه من كرسي يستطيع ان يقوم

144
00:51:59.250 --> 00:52:13.550
وان العبد يستطيع ان يجلس او يجلس ويحافظ على فرض الجنس ويترك القيام الاولى ان يصلي على الكرسي اذا كان هذه حالته لكن اذا كان واذا جلس يقدر ان يقوم

145
00:52:13.950 --> 00:52:31.850
فلا يجوز له فلا يجوز ان يصلي على الكرسي يعني بالصلاة على الكرسي يترك الجنس على الارض ويجلس على الرد وركن من اركان الصلاة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا

146
00:52:31.850 --> 00:52:54.650
تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني علم طريقا للافضل