﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:31.700
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:31.850 --> 00:00:52.450
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:52.650 --> 00:01:15.700
قال الشارح رحمه الله وجاز البيع من الاب او منها او من الزوج فلا مفهوم للاب في نكاح التفويض اه اجتماع البيع والنكاح قلنا انه ممنوع لا يجوز ان يعطيك

4
00:01:16.400 --> 00:01:37.150
نتزوج المرأة واعطيك الدار على ان تعطيها نيميا. هذا لا يجوز واستثنى سواء كان يعني اللي اعطيت دار هو الزوج ولا المرة يعني الا في نكاح التفويض الا تفويضا اذا كان قال له

5
00:01:37.550 --> 00:02:06.200
اعطيك الدار واتزوج المرأة تفويضا هذا يجوز في هذه الصورة لان في حالة نكاح التفويض لان الجهالة منتفية في جميع الاحوال معشته مع شبكة في احتمال لما ينوب الصداقة وصحيح

6
00:02:07.000 --> 00:02:36.150
يعني في الظاهر فيه اجتماع عقدين وهو النكاح والتفويض لكن في نكاح التفويض جهالة الصداقة ارتفعت لانها لما يقول له ويزوجك تفويضا وتزوج المرأة تفويضا معناه وانه سيتقرر لها مهر مثلها فيما بعد كما هي القاعدة في نكاح التفويض

7
00:02:36.900 --> 00:03:03.250
فحيدنا مسألة الجهالة معاش هناك اختلاط بين ما هو ما ينوب البيع وما ينوب الصداق ولكن اجتماع النكاح مع البيع اجتماع عقدين في عقد واحد على ما زال موجود ولذلك تحوط بعضهم في تصوير هذه الصورة

8
00:03:03.750 --> 00:03:28.950
وقال ليس فيها تصريح  ان نقول الموجودة من كتب مدونة وغيرها ليس فيها تصريح بالبيع بل هو يعني اجتماعهما اجتماع البيع مع لقاح التفويض هو يفهموا او يفوحوا من العقد

9
00:03:29.450 --> 00:03:53.650
وليس هو صريحا في اجتماع النكاح بالبيع دام انه لما ما جاش يبيعك في الدخول الموجودة ما ليس فيها ابيعك وهذه الدار على ان وتزوج المرأة تفويضا وانما فيها العطية اعطيك

10
00:03:54.000 --> 00:04:15.950
وكأنه يريد ان يعينه. ظهر هكذا الذي كان يفوح منها عندنا يعني فيها عقد بيع على كل حال نكاح التوفيض مستثنى من الاجتماع اه للنكاح والبيع لكن تصويره هل هو

11
00:04:16.400 --> 00:04:34.050
ولو انت صرحت بالبيع قل له اهو اه ابيع كالدار بمئة على انتم او على ان انكح المرأة تفويضا هل هذا يعني ايضا داخل في الجواز حتى ولو صبح بالبيع

12
00:04:34.500 --> 00:04:52.250
او الصورة اللي هي مسموح بها ليس فيها تصيح بالبيع وانما هي يعني نعطيك الدار او هذه الدار لك وانكح المرأة تفويضا البعض بيرجح هذا الاحتمال التاني في تصوير المسألة

13
00:04:52.500 --> 00:05:18.750
وبعضهم يقول حتى المسألة الاولى جائزة والشيخ الجواز انا ما عادش فيه غرر يعني قيامة من حيث الغرر يعني يرتفع. ومن ناحية ما ينوب الصداق وما ينوب الثمن يعني اصبح واضحا. لان عندما يقول انكح المرء تفويضا معناها مهرها

14
00:05:19.100 --> 00:05:41.800
يتقرب بصداق المثل بعد الدخول نعم. فما بقي الا سبع المبيع لكن اجتماع العقدين هو من قائم لا يزال قائما فالعلة في منع ياه مشتملة على شقين. هم. الشق اللي هو يتعلق بالجهالة. وهذا هنا

15
00:05:42.050 --> 00:06:05.100
يعني ارتفع والشق الاخر المتعلق باجتماع عقدين في عقد واحد لتنافي احكامهما هذا لا يزال قائما ولذلك بعضهم تحرج وقال النقول الموجودة هي ان لم تذكر التصريح بالبيع وانما كانه يوحي بانه يريد ان يعينه بالدار

16
00:06:05.550 --> 00:06:27.550
وليس هو اجتمع الاجتماع بيع مع النكاح على الحقيقة باشا خلي اللي يقول ان بياع المسألة السابقة اجتماع النكاح والبيع اذا سمى للنكاح ما يخصه للبيع ما يخصه حتى هنا يعني يعتبر اه ارتفعت يعني

17
00:06:28.950 --> 00:06:53.900
اذا ارتفعت واذا كان هذا هو السبب اعترضوا على تصوير المسألة لما نصورها. نعم. من المتأخرين من صورها على انها يقول له ابيعك الدار بمئة وتزور المرأة تفويضا قالوا هذا ليس التصوير الصحيح وليس هذا هو المنقول الموجود في النقول ليس هذا هو الموجود في النقول

18
00:06:54.550 --> 00:07:10.700
وبعضهم يقول اه اقره ابن رشد لانه اصل الكلام في السماع لابن القاسم. نعم. في البيان في العتبية وابن رشد بعضهم يقول وصوره بذلك صوره بذلك فله اصل يعني في النقود

19
00:07:11.600 --> 00:07:31.050
التتاي يحقق ويقول لا ليس الموضوع فيه فيه تصريح بالبيع وانما هو يعني كأنه تصيح بالعطية اعطيك او كذا وظاهره كانه يريد ان يعينه وان كان يفوح منه رائحة البيع

20
00:07:31.300 --> 00:07:51.150
نعم. فتساهلوا فيه من هذا القبيل يعني  قال وجازى من الاب في التفويض كان يقول بعتك داري بمئة وزوجتك ابنتي تفويضا وكأن يقول الزوج بعتك داري بمائة وتزوجت ابنتك تفويضا

21
00:07:54.450 --> 00:08:11.150
لهذا اللي يبشي عليه المصنف بناء على تصوير المتأخرين. المسألة انه في تصريح بالبيع ولكن هناك من اعترض على هذا التصوير بلفظ البيع. نعم يا شيخ توا لو نمشي على قول المصنف هذا تصريح بالبيع

22
00:08:13.050 --> 00:08:38.600
يعني يصح الاشكال على المسألة السابقة اجتماع البيع والنكاح مع التسمية لكل ما يخصه ايوا لكن آآ هو آآ كأنهم هنا لما يعني وصل التفويض نظره الى ان المسألة هي الاجتماع من حيث هو

23
00:08:39.300 --> 00:09:03.850
كانه ليس متفق عليه النهي بان اجتماع العقدين في عقد كانه ليس متفقا عليه وما دام يعني صار في نكاح تفويض وتجاوزوا فيه وتسامحوا فيه ولكن لو اردت ان تطبق القاعدة على المشهور عندهم. نعم. من ان

24
00:09:04.500 --> 00:09:27.850
الاجتماع في حد ذاته هو ممنوع حتى ولو حدد لكل عقد مقدار ما يخصه ولا اي شي عالتفويض لكن نقل في المدونة ان التفويض يجوز اجتماعه هذا الموجود. نعم يعني مكتوب في الامهات اجتماع التفويض

25
00:09:28.300 --> 00:09:46.750
نكاح التفويض مع البيع هذا في الامهات موجود. مسلم به نعم. ما عندهمش خلاف. ما عندهمش خلاف على ان نكاح التفويض يجوز اجتماعه مع البيع هذا متفقين عليه لكن اختلافه مو في تصوير المسألة فقط

26
00:09:47.550 --> 00:10:06.550
وبتصوير المسعى مشى عليه المصنف فكأنه كما قلنا يعني رأوا التساهل في المساء ما دام في نصف في الكتب الكتب الاولى والنقول والمهات على التفويض فكانهم تسامحوا وتساهلوا حتى ولو نص على البيع

27
00:10:06.650 --> 00:10:27.900
يعني موضوع الامر في حد ذاته والاجتماع العقدين في اختلافه ليس متفق على منعه لان ايده ورشحه ان الامهات نصت على استثناء التفويض نعم قال وجازى جمع امرأتين سمى لهما او لاحداهما

28
00:10:32.500 --> 00:10:54.150
اجتماع امرأتين في عقد واحد يريد ان يتزوج امرأتين ولا ثلاثة ولا اربعة وجامعة الاولياء كلهم ولي فاطمة ولي عيشة ولي خديجة ولي زينب وكذا بناخده اخد واحد واش نديرو

29
00:10:54.500 --> 00:11:17.450
ستين فيصل كلها بدون عقد واحد وخلص  اه قال يجوز اجتماعهما اه زوجتك فلانة وفلانة وفلانة كل واحد يقول يوكلوه حتى يوكله شخص واحد وزوجتك فلانة وفلانة وفلانة يقول هو قبلتني نكاحهما

30
00:11:18.600 --> 00:11:43.700
يجوز اجتماعهما لكن ذكروا اذا كان سواء كان تسمى لكل واحد منهما يعني صدقة مثلها كل وحدة اعطاها تسمى لها صداق مثلها او لم يسمي لواحية منهما ولما استمرمش يعني تفويض كلهم زواج تفويض

31
00:11:44.400 --> 00:12:05.500
وسمى لبعضهما كان اتنين والاخرى تفويضا. كل ذلك جائز يعني نعم قال وجازى جمع امرأتين او اكثرا في عقد واحد سمى لهما او لهن اي لكل واحدة مهرا على واحدة

32
00:12:05.650 --> 00:12:30.500
تساوت التسمية او اختلفت او سمى لاحداهما يعني يعني يسوعون قالي هادي الزواج كل واحدة منهم هو الف وقال واحدة الف وواحدة يعني الفين وقال ثلاثة الى اخره وينصح ان يجوز كل ذلك يجوز اذا سمى لهم

33
00:12:31.000 --> 00:12:51.150
من صداق مثلهم سواء كانوا متساويين او تسمية مختلفة او سمى لبعضهن ولم يسمي البعض او لم يسم لهن جميعا كل ذلك جائز. نعم هنايا ليس صداق مثل يعني يسمي لهم على حسب كل وحدة ومقدارها يعني

34
00:12:53.850 --> 00:13:14.250
ليكون مقدار لكن يأتي ان هو في حالة اذا كان بعضهن اقل من صدق المثل ياتي. نعم. يترتب عليه خلاف في مسألة اخرى وما اذا كان شرط زواج واحدة منهم في عقد الاخرى

35
00:13:14.950 --> 00:13:34.700
والمفهوم المفهوم التسمية ضيوفا منا حالتين تسمية صداق المتر وتسمية اقل من صداق المثل في حالة ما اذا كان تصوير المسألة قالت ما اذا كان هو لم يشترط زواج واحدة منهما في عقد الاخرى

36
00:13:35.200 --> 00:13:54.900
ما جاش يتزوج هادي بشرطا تزوجوني الاخرى ليس هذا الشرط غير موجود في هذه الحالة يجوز اجتماع هذه العقود كلها في عقد واحد سواء سمى لكل واحدة منهم مذاق او لم يسمي سواء كان هذا الصداق ليسماه

37
00:13:55.300 --> 00:14:15.550
لكل منهم مختلف ولا يعني متوافق سواء كان بعضهن سمى لها صداق مثل وان بعض والاخرى تسمى لها اقل من صداق المثل او وحدة تفويضا والاخرى صدق المثل او تفويض او الاخرى اقل من صداق المثل

38
00:14:15.750 --> 00:14:39.850
في جميع الصور ما دام مش مشروط زواج واحدة منهما في زواج الاخرى في جميع الاحوال هو جائز اجتماعهم لكن اذا كان اللي كان شرط يعني عقد وحدة في عهد الاخرى لا يتزوج هذه الا اذا تزوج هذه

39
00:14:40.600 --> 00:15:01.450
واذا كان سمى لكل منهما اقل من صداق المثل وحدة منهم سمى الى صداق المثل والاخرى اقل من صداق المثل ولا واحدة منهم يعني جعلني الكحة تفويضا والاخرى اقل من صداق المثل

40
00:15:02.100 --> 00:15:24.300
بهذه الصورة وهي اذا ما كان نكاح واحد منهما شرط شرطا في الاخرى هذه الصورة فيها تردد؟ هل تجوز او لا تجوز يعني الخلاصة وان اذا كان اه التسمية هي

41
00:15:24.500 --> 00:15:48.300
موافقة لصداق المثل للجميع او لم يسم للجميع او يسمى لبعضهن صداق المثل والاخرى تفويضا فهذا جائز مطلقا بالاتفاق حتى ولو شرط نكاح واحد منهما في نكاح الاخرى ولكن الصور الثلاثة الاخرى

42
00:15:49.000 --> 00:16:09.750
وهي ما اذا كان واحدة اصدقها صداق المثل والاخرى اقل من صداق المثل ولا كلاهما اقل من صداق المثل ولا واحدة منهما تفويضه الاخرى اقل من صداق المثل بهذه الصور الثلاث

43
00:16:10.200 --> 00:16:28.700
اذا كان لم يشترط نكاح واحدة منهما في نكاح الاخرى فالنكاح جائز جمعهما في نكاح عقد واحد جائز واذا في هذه الصور الاخيرة ثلاث شرط عقد نكاح واحدة في شرطة نجوية شرطا لنكاح الاخرى

44
00:16:29.250 --> 00:16:51.550
فهذا فيه تردد هل يجوز يجوز هذه تجوز هذه الصورة او لا تحل هذه خلاصة الكلام في المسألة نعم قال وجاز جمع امرأتين او اكثر في عقد واحد سمى لهما او لهن اي لكل واحدة مهرا على حدة

45
00:16:51.550 --> 00:17:23.350
التسمية او اختلفت او سمى لاحداهما ونكح الاخرى تفويضا اي او لم يسمي بل نكحهما تفويضا قال وهل وان شرط تزوج الاخرى او ان سمى صداق المثل قولان لولا ان يكون تردد لان هذا تردد للمتأخرين في فهم كلام المتقدمين وليس قولان. نعم

46
00:17:23.650 --> 00:17:48.400
قال وان وهل وهل محل جواز الجمع المذكور وان شرط في نكاح احداهما تزوج الاخرى اذا سمى ولكل منهما صداق المثل او لاحداهما دونه والثانية صداق مثلها او تفويضا او انما يجوز مع الشرط ان سمى صداق المثل

47
00:17:48.500 --> 00:18:13.900
حيث حصلت التسمية في جانب او جانبين قولان في الصور الثلاث فمحلهما اذا شرط تزوج الاخرى كما اشرنا له خلافا لظاهر المصنف ظاهرة كما ذكرت يعني اذا كان تسمى لكل منهما صداق المثل

48
00:18:14.750 --> 00:18:30.500
او لم يسمي له ما صدق مثل الجميع هم اتنين مسلا ما لهمش علاقة وانما تفويضا او سمى لواحدة صداق مثل والاخرى تفويضا هذا جائز سواء ان كان شرطاء بالاتفاق

49
00:18:30.750 --> 00:18:46.600
طبعا كان شوية نكاح واحدة في نكاح الاخرى او لم يشترط وفي سور اخرى ثلاثة يعني سمى لهما اقل من صداق المثل او واحدة لا صدق للمثل والاخرى اقل من صداق المثل

50
00:18:47.050 --> 00:19:03.600
او واحدة تفويضا والاخرى اقل من صداق المثل في هذه الحالة الصورة الثلاث هذي اذا لم يشترط تكاة واحدة في نكاح الاخرى فهو جائز ليس فيه الاختلاف ليس فيه التردد ليس هذا هو محل التردد

51
00:19:04.900 --> 00:19:18.100
والى محل التردد وما اذا كان سمى لهما اقل من صداق المثل او واحدة لا صداق المثل والاخرى اقل من صداق المثل او احيا تفويضة والاخرى اقل من صداق المثل

52
00:19:18.200 --> 00:19:41.850
واشترط في العقد قال ما نتزوجش هذه الا اذا تزوجت الاخرى بهذه الصور التلاتة مع الشرط هذا هذا هو محل التردد قيل يجوز وقيل لا يجوز لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

53
00:19:44.350 --> 00:20:07.850
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق نعم قال واما اذا لم يسم اصلا او او سمى لكل صداقة مثلها او لواحدة صداق مثلها والثانية

54
00:20:07.850 --> 00:20:29.650
يأتي تفويضا فالجواز اتفاقا في هذه الثلاثة شرط تزوج الاخرى او لا كأن لم يشترط في الثلاثة الاول قال ولا يعجب ثلاث اذا لم يشطج يجوز واذا اشترط يكون فيه التردد

55
00:20:29.800 --> 00:20:49.700
نعم قال ولا يعجب الامام وقيل ابن وقيل ابن القاسم جمعهما في صداق واحد اذ لا يعلم ما يخص كل واحدة منه والاكثر من الشيوخ على التأويل بالمنع والفسخ قبله

56
00:20:49.850 --> 00:21:10.150
وصداق المثل بعده ولا يعجب الامام قيل مالك رحمه الله وقيل ابن القاسم انه ابن القاسم يعني المقصود به. نعم. هو الذي لم يعجبه وان كانوا هم عادة اذا قالوا الامام يطلق عليه الامام مالك

57
00:21:10.700 --> 00:21:28.350
لكن الظاهر ان هناك قرينة هنا تصفية في الكلام لان الكلام هو لابن القاسم لا يعجبه قال يعجبني جمع امرأتين عقد عمرأتين في عقد واحد واختلفوا في قوله لا يعجبني

58
00:21:29.150 --> 00:21:46.450
في هذه المسألة وفي غيرها يعني شائعة الكلام عن الامام مالك رحمه الله يقول لا يعجبني لانهم كانوا يتورعون فلا يصرحون بالتحريم في المسائل التي لا يكون فيها نص صريح من الشارع بالتحريم من باب الورع

59
00:21:46.950 --> 00:22:04.550
للتحريم هو التحريم هو يكون بنص من النبي صلى الله عليه وسلم نص من كتاب الله وهذا يقول احل الله الميت وحرم الربا لكن المسائل تبقى هي محل اجتهاد منهم وربما يكون فيها خلاف بين العلم

60
00:22:04.900 --> 00:22:25.750
فهم كانوا يتحاشون ان يصرحوا بالتحريم ويعبرون عنه باكره كذا او لا يعجبني كذا شيء من هذا القبيل وقال يعجبني جمعهما في عقد واحد ما اختلفوا في قول يعجبن اليد تحمل

61
00:22:26.000 --> 00:22:48.200
على التحريم بمعنى انه اذا حصل اجتماع امرأتين في عقد واحد يكون العقد فاسدا ويكون بمنزلة رجلين باعا سلعتين بثمن واحد. وهذا لا يجوز محمد وعلى كل واحد عنده اشياء

62
00:22:48.450 --> 00:23:02.500
ولا واحد عنده زيت وواحد عنده قمح ولا كذا وباعوهم لشخص بثمن واحد قال لهم اعطيكم فيهم الف وهذا لا يجوز لانه لا يعرف ما ينوب هذا ولا ينوب هذا لا يدعو الى

63
00:23:02.750 --> 00:23:33.700
غر يده الى المخاصمة وعدم التوافق يعني هذا من حمل قوله لا يعجبني قال اذا كمن باع سلعتين بثمن واحد يعني رجلين كرجليه باع سلعتهما بثمن واحد لا يجوز ومن قال لا يعجبني لا يعجبني هو محمول على الكراهة بمعنى ان خلاف الاولى

64
00:23:33.900 --> 00:23:57.750
تراهم على خلاف العقد الصحيح وكل من العقد صحيح يمضي ويكون بمزيد شخص واحد باع سلعتين بثمن واحد واحد عنده يعني سلعتين عند سلعتان في السوق وجاي شخص واعطاه فيه ما ثمن واحد

65
00:23:58.150 --> 00:24:12.250
لبيع فئات ويبيع في طعام قال له اعطيك في يماني الف هذا ليس فيه غير فيه جهالة. فاذا رضي يجوز البيع حملوها من هذا جعلوه من هذا القبيل ما دام

66
00:24:12.450 --> 00:24:43.050
يعني كأنه كأنه مات سلعتاي لشخص واحد فقوله لا يعجبني هو هذا وجه من حمل قول لا يعجبه قوله لا يعجبني على الكراهة التنزيهية وان العقد صحيح نعم قال ولا يعجب جمعهما والاكثر من والاكثر من الشيوخ على التأويل اي تأويل لا يعجبني في المدونة بالمنع

67
00:24:43.050 --> 00:25:12.200
الفسخ قبله اي البناء وصداق المثل بعد لا على التأويل بالكراهة كما هو تأويل الاقل لانه كجمع رجل واحد سلعتيه في بيعة فلا يفسخ ويفض المسمى على صداق مثلهما يعني اذا كان حملناه على الكراهة التنزيهية اللي حملناها على المنع معناه يفسخ قبل

68
00:25:12.550 --> 00:25:42.300
البناء وبعد الدخول يتقرب بصداق المثل واذا حملناه على الكراهة التنزيهية وجعل لهما صداق واحد ويفضوا عليهما بنسبة صداق مثله لكل منهما واذا كان جعل لهم صداق واحد مثلا مئة

69
00:25:42.800 --> 00:26:01.700
هي صداقة للمرأة مراتان تزوجهما وصداقهما مئة والقول المشهور الراجح واللي عليه الاكثر هو المنع انه لا يجوز يفسد قبل يفسق قبل الدخول ويثبت بعده لكل واحدة من ابي صداق مثلها

70
00:26:02.350 --> 00:26:20.350
وقول اخري وهو من حمل عليه الاقل من علماء المالكية قوله لا يعجبني قال لك راه تنزهية والعقد صحيح بعدين قالوا لي كيف بنعمل اذا بهاي العقل صحيح هو جعل مئة

71
00:26:20.850 --> 00:26:40.550
فداق لهما معا كيف نقسم هذه المياه؟ كيف نقسمها عليهم ان يقسمها مناصفة نقسمها باي صورة. ما عندناش يعني طريقة قال له قال الامر سهل هي كل وحدة مهما تعطى صداق مثلها هذا هو العدل

72
00:26:41.600 --> 00:27:03.450
تضاق مثلها كيف كانت حصايب هذه الصورة قال انقسموا المياه بالنسبة والتناسب واذا كان صداق وحدة صداق مثلها يعني عشرون والاخرى صداق مثلها ثلاثون فنقسم المئة بنسبة عشرين الى ثلاثين

73
00:27:04.000 --> 00:27:25.650
نجم على العشرين والثلاثين قداش. خمسين يعني معروف في علم التناسب بالنسبة وتناسب الناس بعد عشرين والثلاثين كم مجموعهما خمسون نقسم المئة على الخمسين والناتج نضربه في صداق مثل كل واحد منهما

74
00:27:26.150 --> 00:27:44.050
نبا نقسمه مئة عالخمسين كم يطلع؟ يطلعوا اثنين. هم. اثنين نضربوهم يضربوا في عشرين. يوم يتاخذ اربعين ولي صداقة مثلها تلاتين نضربه اتنين في التلاتين بستين لم تجمع الاربعين والستين تطلع المئة

75
00:27:44.100 --> 00:28:07.550
يعني يصح بهذه الصورة ويخلص يخلص واحدة منهما يخلص لها الاربعون الاخرى يخص لها الستون اه اذا هذا هو يعني الحل عندما نقول ان النهي ولا يعجبني هي على الكراهة

76
00:28:08.000 --> 00:28:34.550
والصداق هو صداق واحد فيقسم عليهما بنسبة صدقة كل واحد صداق مثل كل واحدة منهما نعم قال وافاد صنيع المصنف ترجيح الاول والا لجرى على عادته في ذكر التأويلين يعني كلامه مصنف هذا قال لا يعجبني وكذا

77
00:28:34.900 --> 00:29:00.150
يعني افاد انه يرجح المنع والا لو قال لو كان هو الامر عنده يعني مستوية ومتقاربة قال في المسألة تأويلان  قال او تضمن اثباته رفعه كدفع العبد في صداقه وكذلك من نكاح الفاسد

78
00:29:00.250 --> 00:29:28.050
لصداقه ما تضمن اثباته رفعه يعني اثبات النكاح يلزم منا هو فساد النكاح تصحيح النكاح يلزم منه فساد النكاح وهذا لا يجوز يعني ما ادى اثباته الى نفيه فيكون منفيا

79
00:29:29.250 --> 00:29:52.200
قال مثل ما اذا كان جعل الزوج اللي هو عابد مرة زوجها عبد واعطيت صداقها اما عروضا واشياء سيارة وكذا وبدل ما بيعطوها السيارة اعطوها للعبد والعبد هذا هو قيمة السيارة

80
00:29:52.400 --> 00:30:10.250
نعطوه بدل هذه السيارة فدي هو الصداقة هي محتاجة الى العبد مش محتاجة اي سيارة والا اعطوها للعبد اساسا من بادئ الامر قالوا لها نزوجوك هذا العبد على ان يكون هو صداقك

81
00:30:11.850 --> 00:30:34.250
يعني هذا يؤدي اثباته الى نفيه اثبات النكاح وتصحيحه باش يتم؟ يتم تمليك في المرأة لصداقها واذا هي ملكة صداقة صداقها وثبت النكاح ادى ذلك الى نفي النكاح لان يصير

82
00:30:34.850 --> 00:30:52.350
زوجها آآ عبدا لها والمرأة لا يجوز لها لان لا يجوز للمرأة لا يجوز ان المرأة لا يجوز لها ان تتزوج آآ عبدها لان حقوق الزوجية تنافي حقوق الملكية يبقى

83
00:30:52.700 --> 00:31:21.300
هي تأمره من جهة ان سيدته وهو يأمرها من جهة انه زوجها وهذا مثال لما يؤدي اثباته الى نفيف فلا يصح يعني هذه الصورة اذا حصلت واذا كان هي قبل النكاح طلع عليها قبل العقد يفسخ النكاح ويرجع كل شيء الى ما كان عليه ولا حق لا في شيء

84
00:31:22.600 --> 00:31:48.550
واذا كان حصل الدخول فانها تملك مجرد ما يحصل الدخول والوطا تملكه النكاح يفسد ويفسخ ويفسخ العقد وآآ يعني يبقى هو مملوك لها يبقى ملكتها تثبت لها لانه اه تقرر هذا بمقتضى بحقها في الصداق

85
00:31:49.100 --> 00:32:09.650
ذاك العقد يفسخ انه لا يجوز البقاء عليه لتعارض وتنافي احكام الزوجية والملكية نعم هنا يصبح الفساد للعقد معنا ابن عمي فساده الى عقده وهذا فساده الى عقده ليس به. نعم

86
00:32:09.900 --> 00:32:32.600
من لم يقل لم يقولوا في يجب فيه مهر المثل وكذا يبقى هو المهر نفسه ويفسد العقد تستمر ملكيتها له نعم قال او تضمن معطوف على نقص عن ربع دينار. اي وفسد النكاح ان تضمن اثباته رفعه

87
00:32:32.700 --> 00:32:51.200
كدفع العبد الذي زوجه سيده امرأة حرة او امة في صداقه بان جعله نفس الصداق او سمى لها شيئا ثم دفع العبد فيه لان ثبوت ملكها لزوجها يوجب فسخ نكاحها

88
00:32:51.450 --> 00:33:21.300
فيلزم رفعه على تقدير ثبوته ويفسخ قبل قال وبعد قال او تضمن اثباته رفعه كدفع العبد في صداقه وبعد البناء تملكه لانه فاسد لعقده ففيه المسمى بالدخول ويفسخ ايضا  قال او انعقد

89
00:33:21.350 --> 00:33:51.550
بدار مضمونة في ذمة الزوج ولم يصفها فيفسخ قبل ويثبت بعد بمهر المثل او وقع النكاح ووقع به قال بدار مضمونة اه بداية مضمونة في ذمة الزوج ايه ولم ولم يصفها

90
00:33:51.900 --> 00:34:16.100
ويفسخ قبل ويثبت بعده بمهر المثل للجهالة يعني. نعم يا للمهر في المهر قال المهر دار وهذي الدار انه عينة ولا مضمونة كان معين الامر واضح لانه ارتفعت الجهالة الدار الموجودة في الشارع الفلاني تحمل الرقم الفلاني

91
00:34:16.500 --> 00:34:32.850
هادي معينة اصبحت يعني معلومة ارتفعت عن الجهلة ويجب ان تقبضها على الفور كما تقدم للمعين يجب قبضه ما يجبش تأخيره قبضه بشرط تأخير القبضة بشرط في غار في فساد

92
00:34:34.150 --> 00:34:52.200
واذا كانت هي مضمونة فان كانت موصوفة في الذمة هادي راه وصفا يرفع عنها الجهالة اريد سيارة نوح هكذا وصفتها كذا وقوة المحرك كذا ويعني كل الاوصاف المطلوبة لترفع عنها الجهالة موجودة في العقد

93
00:34:53.050 --> 00:35:12.550
هذا عقد صحيح لا اشكال فيه لا غير فيه لنريد داره بيته وكذا في مدينة طرابلس في الشارع الفلاني صفت هكذا ومساحتها كذا يعني مواصفات البناء والخريطة كلها موجودة فيها

94
00:35:13.600 --> 00:35:27.400
اذا كان هي موصوفة في الذمة هذا ايضا جاهز واذا كان قال له اعطيك دار في ذمتي دار ليك في ذمتي سيارة ليك في ذمتي جمل ليك في ذمتي كذا

95
00:35:27.950 --> 00:35:46.600
دون ان يكون موصوفا لا عمرة ولا سنة ولا صغرى ولا كبرى وهذا لا يجوز لان هذا يعني صداق مجهول تقدم الصداق اذا كان دخلته الجهالة مثل تمن ثمن المبيع يفسد العقد

96
00:35:47.350 --> 00:36:14.050
قبل الدخول لا شيء لها. وبعد الدخول لها صدقة المثل لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

97
00:36:16.450 --> 00:36:38.100
نعم قال فان وصفها وهي في ملكه وصفا شافيا وعين موضعها جاز كما لو عينها اذا كانت هي في ملكي مش بيشتريها كان تقدمي اذا كان قالها نشيك البيت الفلاني وكذا

98
00:36:38.400 --> 00:36:58.500
هذا قد لا يتأتى وقد صاحبه لا يشتريه وكذا. نعم اذا كان هي موصوفة عندهم بيت يملكها وصفى لها وصفولة والسيارة وصفوا له وهو يملكها فهو جاء اذا ارتفعت الجهالة وهو مضمون اه تحصيلها له

99
00:36:58.750 --> 00:37:28.150
نعم قال المصنف او بالف وان كانت له زوجة فالفان وكذلك يعني من عنقود الغرر في المهر ليفسد فيها العقد قبل الدخول ويتوج بعده كان يقول لها صداقك الف وان تزوجت عليك فهو الفان

100
00:37:29.050 --> 00:37:45.950
هذه الحالة لا تعلم هي وقت العقد هل هو بيتزوج عليها ولا مش يتزوج عليها او كانت لي زوجة تقول له ان كان ان كانت لك زوجة الان فصداقي الفن

101
00:37:46.450 --> 00:38:05.550
وان لم تكن لك زوجة فصداق الف فهذا غرر وغرر يعني مقدور على رفعه دخلوا عليه ومقدور على رفع ان يتبين تيقولها لاني معنديش والصداق الف او عندي والصداق الفاني

102
00:38:06.200 --> 00:38:27.450
بامكانهم رفع هذا يعني امتنعوا عن رفعه فهذا يفسد العقل نعم. وكذلك لو كان في المستقبل قال اذا كان تزوجت فهو الفان وكذا وهذا كله يفسد الاخر لانه يصير غير معروف هل اللي بتحصل على المرأة غير معروف هل هو

103
00:38:27.700 --> 00:38:47.550
الالف ولا الالفان هذا يفسد العقد وقبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل نعم قال او عقد بالف من الدراهم مثلا وشرط عليه ان كانت له زوجة فالفان فيفسخ قبل للشك في قدر الصداق حال العقد

104
00:38:47.650 --> 00:39:20.100
فاثر خللا في الصداق ويثبت بعده بصداق المثل قال بخلاف الف او ان اخرجها من بلدها او تزوج عليها فالفان هذه صورة اخرى ايضا المهر الف وبعدين تزوج عليها هو خرج من بلدها فهو الفان

105
00:39:21.200 --> 00:39:35.150
فهو يعني معروف الان المهر في هذا في الوقت الحاضر ما في شي غرر معروف ان المهر الف وبعدين في المستقبل كان حصل شيء من هذا وبعدها لكي يزيد الالف الاخر

106
00:39:35.650 --> 00:39:51.900
لكن الصورة الاولى الغرر هو في وقت العقد نفسه وقرر يمكن رفعه وما لم يرفعه لان كان هو عنده الان زوجة اخرى وهو الفان وان كان ما عندهاش او الف معناه هذا غرر

107
00:39:52.100 --> 00:40:11.800
وما تعمد الدخول عليه وبامكانهما ان يرفعاه ولم يرفعاه. ذلك فساد العقد بخلاف اذا تزوج في المستقبل هذا غرر وقد يقع متوقع الان في الوقت الحالي المهر معروف محدد  معروف لانه غير متزوج

108
00:40:12.200 --> 00:40:37.100
لكن حصل له اخلال بالشرط بعد ذلك هي تطالبه باقي المهر نعم قال بخلاف تزوجها بالف على الا يخرجها من بلدها او لا يتزوج عليها او ان اخرجها من بلدها او بيت ابيها او تزوج او تسرع عليها فالفاني فصحيح

109
00:40:37.300 --> 00:40:59.750
اذ لا شك في قدره حال العقد والشك في الزائد متعلق بالمستقبل المهم هذا يعني لا يفسد العقل لان وقت العقد هو معروف المهر كم والشك هو متعلق بالمستقبل بامر قد يقع وقد لا يقع

110
00:41:00.200 --> 00:41:19.150
وهذا من الزواج الشروط يعني تقدم الكلام فيه. نعم يتزوج على ان ما يتزوجش عليها ولا لا يخرجها من بيتها ولا يسافر بها ولا كذا يكره الامام مالك ولا يحبه

111
00:41:19.700 --> 00:41:42.050
ونبه عليه وذكر انه يعني اشار على قاض ان ينهى الناس عن ان يتزوجوا على الشروط ولا يتزوج الا على دين المرء وامانته وكتب بذلك كتابا واعلن به بالطرقات وفي الاسواق

112
00:41:43.300 --> 00:42:06.550
واعابه عيبا شديدا ولكن اذا وقع ونزل فالشروط قسموها الى اقسام اذا كان الشروط منافية للعقد فهي تفسد العقد يفسد قبل البناء قبل دخول يفسد واه بعده يلغى الشرط. اذا كان شرط مناقض

113
00:42:07.000 --> 00:42:30.500
قال ينفق عليها ولا يطأ ولا كذا وهو عاقد فاسد قبل البناء يفسخ وبعد البناء يثبت ويلغى الشرط وزكاء العقد لا ينافي ولا يتنافى مع مقتضى النكاح فهو جائز لانه لا شيء فيه كان يشترط

114
00:42:30.700 --> 00:42:46.100
انتشرت النفقة ويشترط يعني المعاشرة بالحسنى وكذا فهذا لا هذا ما يقتضيه عقد النكاح لا شيء فيه والقسم الوسط هذا مثل الشروط اللي كان يتكلم عليها لا يتزوج عليها ولا يسهل بها

115
00:42:46.350 --> 00:43:09.000
او يشترط عليها الا تخرج للعمل ذكر مثال من الماشطة تخرج لتمشط النساء وكذا او الولادة اللي بتولد النساء عليه هذه المهنة وتوه يعني الشرط متوسع فيه في الوظيفة وفي التدريس وفي الخروج الى اخره

116
00:43:09.400 --> 00:43:26.400
هيدا شوط عليه هادا الشرط هل يجب عليه الوفاء به ولا يجب عليه الوفاء به علماء المالكية يقول لا يجب الوفاء به وكذلك غيرهم يعني الذي يقول بوجوب الوفاء بمثل هذا الشرط هم الحنابلة فقط

117
00:43:26.900 --> 00:43:43.150
ويشتدون بحديث ان حق الشروط ينتوف بها ما استحللتم به الفروج ولكن غيرهم من العلماء يقول لا يجب على الزوج ذلك لان هذا شرط ليس في كتاب الله وشاطئ يحرم حلالا

118
00:43:43.350 --> 00:44:02.200
لأن السفر بها حلال والزواج بها حلال وهي تشترط عليها لتحريم الزواج وتحريم السفر وتحريم مثل هذه المسائل والحديث الصحيح هذا ينهى عن ذلك مثل حيث عايشة فيه حديث بريرة

119
00:44:02.500 --> 00:44:29.000
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط  فكل شرط يعني ليس في كتاب الله فهو باطل لا يقبل ولذلك هذه الشروط يعني زائدة وليست هي لا يقتضيها العقد وهي تحلل حرام

120
00:44:29.550 --> 00:44:47.750
وتحرم الحلال فهذه لا يجوز لا يعني يجب الوفاء بها اذا وفى بها الزوج فهذا هو الاولى والاحسن. الافضل ان يوفي بها لانها تساعد على دوام العشرة واذا لم يوفي فلا يجبر عليها

121
00:44:47.900 --> 00:45:09.450
هذا هو المشهور عند المالكية وعندهم قول يوافق قول الحنابلة وانه يجب ولأن يوفر لها بالشروط نعم قال ولا يلزم الزوج الشرط اي المشروط وهو عدم التزوج والاخراج. وانما يستحب الوفاء به ان

122
00:45:09.450 --> 00:45:33.700
اربعة وكره اي هذا الشرط لما فيه من التحجير عليه كما يكره عدم الوفاء به فالشرط يكره ابتداء فان وقع استحب الوفاء به وكره عدمه يعني هذا اعدل الاقوال وتوافقه النصوص وتوافقه ويوفقه الحديث

123
00:45:34.000 --> 00:45:50.800
من حيث ان يعني دعي دواب العشرة يعني مطلوب الوفاة به ومن حيث انه يحرم حلالا ويحج على الزوج فلا يجب الوفاء به لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل

124
00:45:50.950 --> 00:46:13.050
وموافق للنصوص وفيه نوع من الجمع بين جمع بين النصوص وما والندب الى الوفاء به مما يدعو الى حسن العشرة هاه قال ولا يلزمه الالف الثانية ان خالف بان اخرجها او تزوج

125
00:46:16.350 --> 00:46:38.600
لا يجب عليه ذلك لانه لا يجب عليه الوفاء بالشرط ولا يجب وعليه دفع الزايد  قال وشبه في الكراهة وعدم اللزوم قوله فان قال لمن هي في عصمته حين قالت له اخاف ان تخرجني

126
00:46:38.650 --> 00:47:07.400
ان اخرجتك من بيت ابيك او من بلدك فلك علي الف ايش قال هذا؟ قال وشبه في الكراهة وعدم اللزوم كان اخرجتك فلك الف يعني ماكو هادا شرط ولا يلزمه ذلك كان سفرت به كان اذا سفرت بيك فلك الف

127
00:47:07.700 --> 00:47:26.350
ولا يجزمه الوفاء ولا يجوز له ان يخرجها ولا يزعم له الوفاء نعم قال او اسقطت الزوجة عنه الفا قبل العقد من الفين مثلا سماهما لها على ذلك اي على الا يخرجها او لا يتزوج عليها فخالف

128
00:47:26.500 --> 00:47:58.100
فلا يلزمه ما اسقطته عنه. لان العبرة بما وقع عليه العقد هذا يعني تصوير وقت الخطبة وقت بيخطب فيها قال لها نعطيك اعطيك الفين نعطيك الفين وبعد ذلك قبل العقد هي قالت لها لا مش لازم تعطي الفين اعطيني الف فقط لكن بشرط انك انت ما

129
00:47:58.350 --> 00:48:18.450
خرجنيش من بلدي او واشرت عليه شرطا اخر قال هذا الشروط لا يجوز لان هذا كله قبل العقد فلا قيمة له  قال الا ان تسقط ما تقرر بعد العقد فخالف فيلزمه ما اسقطته عنه

130
00:48:22.050 --> 00:48:38.600
اذا كان هو تقرر لا في العقد قال اعطيك الفين وبعد العقد قالت له اني اتنازل على الف بشرط قال لك لا تتزوج علي مرة اخرى بل في هذه الحالة يجب عليه ان يوفي لها

131
00:48:39.100 --> 00:49:00.450
لانها كأنها وانعقد عقد معاوضة اعطت الالف مقابل شيء فيجب عليه ان يوفي بذلك ولا يجوز له ان يخل بهذا الشرط نعم قال الا ان تسقط عنه ماء اي شيئا من الصداق تقرر بالعقد كالف من الفين بعد العقد

132
00:49:00.450 --> 00:49:31.900
على الا يخرجها او لا يتزوج عليها فخالف فيلزمه ما اسقطته عنه لانها اسقطت شيئا تقرر لها في نظير شيء لم يتم في قضية شيء لم يتم لم يتم لها يعني الالف تقرر لها وصار في ملكها لانه تقرر لها بالعقد فهي كأنها اخرجت من خزانتها الفا

133
00:49:31.950 --> 00:49:51.900
وقالت له اعوضك بالف على الا تفعل كذا وكذا فيجب عليه ان يتمم لها قبل المال الذي قبضه منها. نعم قال وبعد متعلق بتسقط وهذا الاسقاط مقيد بما اذا كان بلا يمين منه

134
00:49:52.150 --> 00:50:14.600
فان كان بيمين اي تعليق على عتق او طلاق او على ان امرها بيدها فيلزمه اليمين ان خالف هذا صورتها مثلا قالت لها اني تنازلك واعطيك الف قال لا تسافر بي ولا تزوأ فتزوج

135
00:50:15.400 --> 00:50:31.500
واما هي طلبت من اليمين بحيث ان يوفيه لان الا يتزوج والا يسافر بها هو من تلقاء نفسه تبرع قال ما دامك انت اعطيتيني الف على الا اتزوج فانا احلف لك بالطلاق

136
00:50:32.050 --> 00:50:55.100
الا يتزوج عليك واحلف بعتق عبدي فلان لئن تزوجت عليك فعبدي فلان حر او اصوم شهر او يعني حجة الى اخره واذا كان هو وثق هذا العقد وهو الذي اشترطته عليه بهذه بهذه اليمين اللي هي تكلفه هذا الامر

137
00:50:55.100 --> 00:51:16.250
الشديد وانه اذا حدث وتزوج عليها فلا يلزمه الا الكفارة التي هي لا يعاقب بعقوبة اخرى. يعني يصير له من حقه ان يتزوج او تترتب عليه هذه الكفارة التي هو حلف بها

138
00:51:16.850 --> 00:51:39.400
ولا يلزمه ان يرد لها المال لانه لا تترتب عليه عقوبتان يعني لا تترتب عليه عقوبات يعني عقوبة اي انسان يعمل شيء يعاقب بقوة واحدة لا يعاقب عقوبة هذا اذا كان الحلف باشياء مغلظة شديدة زي العتق والطلاق والصوم وكذا

139
00:51:40.450 --> 00:51:58.050
لكن اذا كان اذا كان اليمين اللي حلف لها بان يوفي بشرطه هو اليمين بالله وهذا كفارته سهلة وذلك اذا هو خلى بشرطه فيجب عليه ان يرد اليها المال  الله يفتح عليك شيخ انتهى الوقت

140
00:52:00.600 --> 00:52:20.600
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء

141
00:52:20.600 --> 00:52:31.350
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق