علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وجاز البيع من الاب او منها او من الزوج فلا مفهوم للاب في نكاح التفويض اه اجتماع البيع والنكاح قلنا انه ممنوع لا يجوز ان يعطيك نتزوج المرأة واعطيك الدار على ان تعطيها نيميا. هذا لا يجوز واستثنى سواء كان يعني اللي اعطيت دار هو الزوج ولا المرة يعني الا في نكاح التفويض الا تفويضا اذا كان قال له اعطيك الدار واتزوج المرأة تفويضا هذا يجوز في هذه الصورة لان في حالة نكاح التفويض لان الجهالة منتفية في جميع الاحوال معشته مع شبكة في احتمال لما ينوب الصداقة وصحيح يعني في الظاهر فيه اجتماع عقدين وهو النكاح والتفويض لكن في نكاح التفويض جهالة الصداقة ارتفعت لانها لما يقول له ويزوجك تفويضا وتزوج المرأة تفويضا معناه وانه سيتقرر لها مهر مثلها فيما بعد كما هي القاعدة في نكاح التفويض فحيدنا مسألة الجهالة معاش هناك اختلاط بين ما هو ما ينوب البيع وما ينوب الصداق ولكن اجتماع النكاح مع البيع اجتماع عقدين في عقد واحد على ما زال موجود ولذلك تحوط بعضهم في تصوير هذه الصورة وقال ليس فيها تصريح ان نقول الموجودة من كتب مدونة وغيرها ليس فيها تصريح بالبيع بل هو يعني اجتماعهما اجتماع البيع مع لقاح التفويض هو يفهموا او يفوحوا من العقد وليس هو صريحا في اجتماع النكاح بالبيع دام انه لما ما جاش يبيعك في الدخول الموجودة ما ليس فيها ابيعك وهذه الدار على ان وتزوج المرأة تفويضا وانما فيها العطية اعطيك وكأنه يريد ان يعينه. ظهر هكذا الذي كان يفوح منها عندنا يعني فيها عقد بيع على كل حال نكاح التوفيض مستثنى من الاجتماع اه للنكاح والبيع لكن تصويره هل هو ولو انت صرحت بالبيع قل له اهو اه ابيع كالدار بمئة على انتم او على ان انكح المرأة تفويضا هل هذا يعني ايضا داخل في الجواز حتى ولو صبح بالبيع او الصورة اللي هي مسموح بها ليس فيها تصيح بالبيع وانما هي يعني نعطيك الدار او هذه الدار لك وانكح المرأة تفويضا البعض بيرجح هذا الاحتمال التاني في تصوير المسألة وبعضهم يقول حتى المسألة الاولى جائزة والشيخ الجواز انا ما عادش فيه غرر يعني قيامة من حيث الغرر يعني يرتفع. ومن ناحية ما ينوب الصداق وما ينوب الثمن يعني اصبح واضحا. لان عندما يقول انكح المرء تفويضا معناها مهرها يتقرب بصداق المثل بعد الدخول نعم. فما بقي الا سبع المبيع لكن اجتماع العقدين هو من قائم لا يزال قائما فالعلة في منع ياه مشتملة على شقين. هم. الشق اللي هو يتعلق بالجهالة. وهذا هنا يعني ارتفع والشق الاخر المتعلق باجتماع عقدين في عقد واحد لتنافي احكامهما هذا لا يزال قائما ولذلك بعضهم تحرج وقال النقول الموجودة هي ان لم تذكر التصريح بالبيع وانما كانه يوحي بانه يريد ان يعينه بالدار وليس هو اجتمع الاجتماع بيع مع النكاح على الحقيقة باشا خلي اللي يقول ان بياع المسألة السابقة اجتماع النكاح والبيع اذا سمى للنكاح ما يخصه للبيع ما يخصه حتى هنا يعني يعتبر اه ارتفعت يعني اذا ارتفعت واذا كان هذا هو السبب اعترضوا على تصوير المسألة لما نصورها. نعم. من المتأخرين من صورها على انها يقول له ابيعك الدار بمئة وتزور المرأة تفويضا قالوا هذا ليس التصوير الصحيح وليس هذا هو المنقول الموجود في النقول ليس هذا هو الموجود في النقول وبعضهم يقول اه اقره ابن رشد لانه اصل الكلام في السماع لابن القاسم. نعم. في البيان في العتبية وابن رشد بعضهم يقول وصوره بذلك صوره بذلك فله اصل يعني في النقود التتاي يحقق ويقول لا ليس الموضوع فيه فيه تصريح بالبيع وانما هو يعني كأنه تصيح بالعطية اعطيك او كذا وظاهره كانه يريد ان يعينه وان كان يفوح منه رائحة البيع نعم. فتساهلوا فيه من هذا القبيل يعني قال وجازى من الاب في التفويض كان يقول بعتك داري بمئة وزوجتك ابنتي تفويضا وكأن يقول الزوج بعتك داري بمائة وتزوجت ابنتك تفويضا لهذا اللي يبشي عليه المصنف بناء على تصوير المتأخرين. المسألة انه في تصريح بالبيع ولكن هناك من اعترض على هذا التصوير بلفظ البيع. نعم يا شيخ توا لو نمشي على قول المصنف هذا تصريح بالبيع يعني يصح الاشكال على المسألة السابقة اجتماع البيع والنكاح مع التسمية لكل ما يخصه ايوا لكن آآ هو آآ كأنهم هنا لما يعني وصل التفويض نظره الى ان المسألة هي الاجتماع من حيث هو كانه ليس متفق عليه النهي بان اجتماع العقدين في عقد كانه ليس متفقا عليه وما دام يعني صار في نكاح تفويض وتجاوزوا فيه وتسامحوا فيه ولكن لو اردت ان تطبق القاعدة على المشهور عندهم. نعم. من ان الاجتماع في حد ذاته هو ممنوع حتى ولو حدد لكل عقد مقدار ما يخصه ولا اي شي عالتفويض لكن نقل في المدونة ان التفويض يجوز اجتماعه هذا الموجود. نعم يعني مكتوب في الامهات اجتماع التفويض نكاح التفويض مع البيع هذا في الامهات موجود. مسلم به نعم. ما عندهمش خلاف. ما عندهمش خلاف على ان نكاح التفويض يجوز اجتماعه مع البيع هذا متفقين عليه لكن اختلافه مو في تصوير المسألة فقط وبتصوير المسعى مشى عليه المصنف فكأنه كما قلنا يعني رأوا التساهل في المساء ما دام في نصف في الكتب الكتب الاولى والنقول والمهات على التفويض فكانهم تسامحوا وتساهلوا حتى ولو نص على البيع يعني موضوع الامر في حد ذاته والاجتماع العقدين في اختلافه ليس متفق على منعه لان ايده ورشحه ان الامهات نصت على استثناء التفويض نعم قال وجازى جمع امرأتين سمى لهما او لاحداهما اجتماع امرأتين في عقد واحد يريد ان يتزوج امرأتين ولا ثلاثة ولا اربعة وجامعة الاولياء كلهم ولي فاطمة ولي عيشة ولي خديجة ولي زينب وكذا بناخده اخد واحد واش نديرو ستين فيصل كلها بدون عقد واحد وخلص اه قال يجوز اجتماعهما اه زوجتك فلانة وفلانة وفلانة كل واحد يقول يوكلوه حتى يوكله شخص واحد وزوجتك فلانة وفلانة وفلانة يقول هو قبلتني نكاحهما يجوز اجتماعهما لكن ذكروا اذا كان سواء كان تسمى لكل واحد منهما يعني صدقة مثلها كل وحدة اعطاها تسمى لها صداق مثلها او لم يسمي لواحية منهما ولما استمرمش يعني تفويض كلهم زواج تفويض وسمى لبعضهما كان اتنين والاخرى تفويضا. كل ذلك جائز يعني نعم قال وجازى جمع امرأتين او اكثرا في عقد واحد سمى لهما او لهن اي لكل واحدة مهرا على واحدة تساوت التسمية او اختلفت او سمى لاحداهما يعني يعني يسوعون قالي هادي الزواج كل واحدة منهم هو الف وقال واحدة الف وواحدة يعني الفين وقال ثلاثة الى اخره وينصح ان يجوز كل ذلك يجوز اذا سمى لهم من صداق مثلهم سواء كانوا متساويين او تسمية مختلفة او سمى لبعضهن ولم يسمي البعض او لم يسم لهن جميعا كل ذلك جائز. نعم هنايا ليس صداق مثل يعني يسمي لهم على حسب كل وحدة ومقدارها يعني ليكون مقدار لكن يأتي ان هو في حالة اذا كان بعضهن اقل من صدق المثل ياتي. نعم. يترتب عليه خلاف في مسألة اخرى وما اذا كان شرط زواج واحدة منهم في عقد الاخرى والمفهوم المفهوم التسمية ضيوفا منا حالتين تسمية صداق المتر وتسمية اقل من صداق المثل في حالة ما اذا كان تصوير المسألة قالت ما اذا كان هو لم يشترط زواج واحدة منهما في عقد الاخرى ما جاش يتزوج هادي بشرطا تزوجوني الاخرى ليس هذا الشرط غير موجود في هذه الحالة يجوز اجتماع هذه العقود كلها في عقد واحد سواء سمى لكل واحدة منهم مذاق او لم يسمي سواء كان هذا الصداق ليسماه لكل منهم مختلف ولا يعني متوافق سواء كان بعضهن سمى لها صداق مثل وان بعض والاخرى تسمى لها اقل من صداق المثل او وحدة تفويضا والاخرى صدق المثل او تفويض او الاخرى اقل من صداق المثل في جميع الصور ما دام مش مشروط زواج واحدة منهما في زواج الاخرى في جميع الاحوال هو جائز اجتماعهم لكن اذا كان اللي كان شرط يعني عقد وحدة في عهد الاخرى لا يتزوج هذه الا اذا تزوج هذه واذا كان سمى لكل منهما اقل من صداق المثل وحدة منهم سمى الى صداق المثل والاخرى اقل من صداق المثل ولا واحدة منهم يعني جعلني الكحة تفويضا والاخرى اقل من صداق المثل بهذه الصورة وهي اذا ما كان نكاح واحد منهما شرط شرطا في الاخرى هذه الصورة فيها تردد؟ هل تجوز او لا تجوز يعني الخلاصة وان اذا كان اه التسمية هي موافقة لصداق المثل للجميع او لم يسم للجميع او يسمى لبعضهن صداق المثل والاخرى تفويضا فهذا جائز مطلقا بالاتفاق حتى ولو شرط نكاح واحد منهما في نكاح الاخرى ولكن الصور الثلاثة الاخرى وهي ما اذا كان واحدة اصدقها صداق المثل والاخرى اقل من صداق المثل ولا كلاهما اقل من صداق المثل ولا واحدة منهما تفويضه الاخرى اقل من صداق المثل بهذه الصور الثلاث اذا كان لم يشترط نكاح واحدة منهما في نكاح الاخرى فالنكاح جائز جمعهما في نكاح عقد واحد جائز واذا في هذه الصور الاخيرة ثلاث شرط عقد نكاح واحدة في شرطة نجوية شرطا لنكاح الاخرى فهذا فيه تردد هل يجوز يجوز هذه تجوز هذه الصورة او لا تحل هذه خلاصة الكلام في المسألة نعم قال وجاز جمع امرأتين او اكثر في عقد واحد سمى لهما او لهن اي لكل واحدة مهرا على حدة التسمية او اختلفت او سمى لاحداهما ونكح الاخرى تفويضا اي او لم يسمي بل نكحهما تفويضا قال وهل وان شرط تزوج الاخرى او ان سمى صداق المثل قولان لولا ان يكون تردد لان هذا تردد للمتأخرين في فهم كلام المتقدمين وليس قولان. نعم قال وان وهل وهل محل جواز الجمع المذكور وان شرط في نكاح احداهما تزوج الاخرى اذا سمى ولكل منهما صداق المثل او لاحداهما دونه والثانية صداق مثلها او تفويضا او انما يجوز مع الشرط ان سمى صداق المثل حيث حصلت التسمية في جانب او جانبين قولان في الصور الثلاث فمحلهما اذا شرط تزوج الاخرى كما اشرنا له خلافا لظاهر المصنف ظاهرة كما ذكرت يعني اذا كان تسمى لكل منهما صداق المثل او لم يسمي له ما صدق مثل الجميع هم اتنين مسلا ما لهمش علاقة وانما تفويضا او سمى لواحدة صداق مثل والاخرى تفويضا هذا جائز سواء ان كان شرطاء بالاتفاق طبعا كان شوية نكاح واحدة في نكاح الاخرى او لم يشترط وفي سور اخرى ثلاثة يعني سمى لهما اقل من صداق المثل او واحدة لا صدق للمثل والاخرى اقل من صداق المثل او واحدة تفويضا والاخرى اقل من صداق المثل في هذه الحالة الصورة الثلاث هذي اذا لم يشترط تكاة واحدة في نكاح الاخرى فهو جائز ليس فيه الاختلاف ليس فيه التردد ليس هذا هو محل التردد والى محل التردد وما اذا كان سمى لهما اقل من صداق المثل او واحدة لا صداق المثل والاخرى اقل من صداق المثل او احيا تفويضة والاخرى اقل من صداق المثل واشترط في العقد قال ما نتزوجش هذه الا اذا تزوجت الاخرى بهذه الصور التلاتة مع الشرط هذا هذا هو محل التردد قيل يجوز وقيل لا يجوز لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق نعم قال واما اذا لم يسم اصلا او او سمى لكل صداقة مثلها او لواحدة صداق مثلها والثانية يأتي تفويضا فالجواز اتفاقا في هذه الثلاثة شرط تزوج الاخرى او لا كأن لم يشترط في الثلاثة الاول قال ولا يعجب ثلاث اذا لم يشطج يجوز واذا اشترط يكون فيه التردد نعم قال ولا يعجب الامام وقيل ابن وقيل ابن القاسم جمعهما في صداق واحد اذ لا يعلم ما يخص كل واحدة منه والاكثر من الشيوخ على التأويل بالمنع والفسخ قبله وصداق المثل بعده ولا يعجب الامام قيل مالك رحمه الله وقيل ابن القاسم انه ابن القاسم يعني المقصود به. نعم. هو الذي لم يعجبه وان كانوا هم عادة اذا قالوا الامام يطلق عليه الامام مالك لكن الظاهر ان هناك قرينة هنا تصفية في الكلام لان الكلام هو لابن القاسم لا يعجبه قال يعجبني جمع امرأتين عقد عمرأتين في عقد واحد واختلفوا في قوله لا يعجبني في هذه المسألة وفي غيرها يعني شائعة الكلام عن الامام مالك رحمه الله يقول لا يعجبني لانهم كانوا يتورعون فلا يصرحون بالتحريم في المسائل التي لا يكون فيها نص صريح من الشارع بالتحريم من باب الورع للتحريم هو التحريم هو يكون بنص من النبي صلى الله عليه وسلم نص من كتاب الله وهذا يقول احل الله الميت وحرم الربا لكن المسائل تبقى هي محل اجتهاد منهم وربما يكون فيها خلاف بين العلم فهم كانوا يتحاشون ان يصرحوا بالتحريم ويعبرون عنه باكره كذا او لا يعجبني كذا شيء من هذا القبيل وقال يعجبني جمعهما في عقد واحد ما اختلفوا في قول يعجبن اليد تحمل على التحريم بمعنى انه اذا حصل اجتماع امرأتين في عقد واحد يكون العقد فاسدا ويكون بمنزلة رجلين باعا سلعتين بثمن واحد. وهذا لا يجوز محمد وعلى كل واحد عنده اشياء ولا واحد عنده زيت وواحد عنده قمح ولا كذا وباعوهم لشخص بثمن واحد قال لهم اعطيكم فيهم الف وهذا لا يجوز لانه لا يعرف ما ينوب هذا ولا ينوب هذا لا يدعو الى غر يده الى المخاصمة وعدم التوافق يعني هذا من حمل قوله لا يعجبني قال اذا كمن باع سلعتين بثمن واحد يعني رجلين كرجليه باع سلعتهما بثمن واحد لا يجوز ومن قال لا يعجبني لا يعجبني هو محمول على الكراهة بمعنى ان خلاف الاولى تراهم على خلاف العقد الصحيح وكل من العقد صحيح يمضي ويكون بمزيد شخص واحد باع سلعتين بثمن واحد واحد عنده يعني سلعتين عند سلعتان في السوق وجاي شخص واعطاه فيه ما ثمن واحد لبيع فئات ويبيع في طعام قال له اعطيك في يماني الف هذا ليس فيه غير فيه جهالة. فاذا رضي يجوز البيع حملوها من هذا جعلوه من هذا القبيل ما دام يعني كأنه كأنه مات سلعتاي لشخص واحد فقوله لا يعجبني هو هذا وجه من حمل قول لا يعجبه قوله لا يعجبني على الكراهة التنزيهية وان العقد صحيح نعم قال ولا يعجب جمعهما والاكثر من والاكثر من الشيوخ على التأويل اي تأويل لا يعجبني في المدونة بالمنع الفسخ قبله اي البناء وصداق المثل بعد لا على التأويل بالكراهة كما هو تأويل الاقل لانه كجمع رجل واحد سلعتيه في بيعة فلا يفسخ ويفض المسمى على صداق مثلهما يعني اذا كان حملناه على الكراهة التنزيهية اللي حملناها على المنع معناه يفسخ قبل البناء وبعد الدخول يتقرب بصداق المثل واذا حملناه على الكراهة التنزيهية وجعل لهما صداق واحد ويفضوا عليهما بنسبة صداق مثله لكل منهما واذا كان جعل لهم صداق واحد مثلا مئة هي صداقة للمرأة مراتان تزوجهما وصداقهما مئة والقول المشهور الراجح واللي عليه الاكثر هو المنع انه لا يجوز يفسد قبل يفسق قبل الدخول ويثبت بعده لكل واحدة من ابي صداق مثلها وقول اخري وهو من حمل عليه الاقل من علماء المالكية قوله لا يعجبني قال لك راه تنزهية والعقد صحيح بعدين قالوا لي كيف بنعمل اذا بهاي العقل صحيح هو جعل مئة فداق لهما معا كيف نقسم هذه المياه؟ كيف نقسمها عليهم ان يقسمها مناصفة نقسمها باي صورة. ما عندناش يعني طريقة قال له قال الامر سهل هي كل وحدة مهما تعطى صداق مثلها هذا هو العدل تضاق مثلها كيف كانت حصايب هذه الصورة قال انقسموا المياه بالنسبة والتناسب واذا كان صداق وحدة صداق مثلها يعني عشرون والاخرى صداق مثلها ثلاثون فنقسم المئة بنسبة عشرين الى ثلاثين نجم على العشرين والثلاثين قداش. خمسين يعني معروف في علم التناسب بالنسبة وتناسب الناس بعد عشرين والثلاثين كم مجموعهما خمسون نقسم المئة على الخمسين والناتج نضربه في صداق مثل كل واحد منهما نبا نقسمه مئة عالخمسين كم يطلع؟ يطلعوا اثنين. هم. اثنين نضربوهم يضربوا في عشرين. يوم يتاخذ اربعين ولي صداقة مثلها تلاتين نضربه اتنين في التلاتين بستين لم تجمع الاربعين والستين تطلع المئة يعني يصح بهذه الصورة ويخلص يخلص واحدة منهما يخلص لها الاربعون الاخرى يخص لها الستون اه اذا هذا هو يعني الحل عندما نقول ان النهي ولا يعجبني هي على الكراهة والصداق هو صداق واحد فيقسم عليهما بنسبة صدقة كل واحد صداق مثل كل واحدة منهما نعم قال وافاد صنيع المصنف ترجيح الاول والا لجرى على عادته في ذكر التأويلين يعني كلامه مصنف هذا قال لا يعجبني وكذا يعني افاد انه يرجح المنع والا لو قال لو كان هو الامر عنده يعني مستوية ومتقاربة قال في المسألة تأويلان قال او تضمن اثباته رفعه كدفع العبد في صداقه وكذلك من نكاح الفاسد لصداقه ما تضمن اثباته رفعه يعني اثبات النكاح يلزم منا هو فساد النكاح تصحيح النكاح يلزم منه فساد النكاح وهذا لا يجوز يعني ما ادى اثباته الى نفيه فيكون منفيا قال مثل ما اذا كان جعل الزوج اللي هو عابد مرة زوجها عبد واعطيت صداقها اما عروضا واشياء سيارة وكذا وبدل ما بيعطوها السيارة اعطوها للعبد والعبد هذا هو قيمة السيارة نعطوه بدل هذه السيارة فدي هو الصداقة هي محتاجة الى العبد مش محتاجة اي سيارة والا اعطوها للعبد اساسا من بادئ الامر قالوا لها نزوجوك هذا العبد على ان يكون هو صداقك يعني هذا يؤدي اثباته الى نفيه اثبات النكاح وتصحيحه باش يتم؟ يتم تمليك في المرأة لصداقها واذا هي ملكة صداقة صداقها وثبت النكاح ادى ذلك الى نفي النكاح لان يصير زوجها آآ عبدا لها والمرأة لا يجوز لها لان لا يجوز للمرأة لا يجوز ان المرأة لا يجوز لها ان تتزوج آآ عبدها لان حقوق الزوجية تنافي حقوق الملكية يبقى هي تأمره من جهة ان سيدته وهو يأمرها من جهة انه زوجها وهذا مثال لما يؤدي اثباته الى نفيف فلا يصح يعني هذه الصورة اذا حصلت واذا كان هي قبل النكاح طلع عليها قبل العقد يفسخ النكاح ويرجع كل شيء الى ما كان عليه ولا حق لا في شيء واذا كان حصل الدخول فانها تملك مجرد ما يحصل الدخول والوطا تملكه النكاح يفسد ويفسخ ويفسخ العقد وآآ يعني يبقى هو مملوك لها يبقى ملكتها تثبت لها لانه اه تقرر هذا بمقتضى بحقها في الصداق ذاك العقد يفسخ انه لا يجوز البقاء عليه لتعارض وتنافي احكام الزوجية والملكية نعم هنا يصبح الفساد للعقد معنا ابن عمي فساده الى عقده وهذا فساده الى عقده ليس به. نعم من لم يقل لم يقولوا في يجب فيه مهر المثل وكذا يبقى هو المهر نفسه ويفسد العقد تستمر ملكيتها له نعم قال او تضمن معطوف على نقص عن ربع دينار. اي وفسد النكاح ان تضمن اثباته رفعه كدفع العبد الذي زوجه سيده امرأة حرة او امة في صداقه بان جعله نفس الصداق او سمى لها شيئا ثم دفع العبد فيه لان ثبوت ملكها لزوجها يوجب فسخ نكاحها فيلزم رفعه على تقدير ثبوته ويفسخ قبل قال وبعد قال او تضمن اثباته رفعه كدفع العبد في صداقه وبعد البناء تملكه لانه فاسد لعقده ففيه المسمى بالدخول ويفسخ ايضا قال او انعقد بدار مضمونة في ذمة الزوج ولم يصفها فيفسخ قبل ويثبت بعد بمهر المثل او وقع النكاح ووقع به قال بدار مضمونة اه بداية مضمونة في ذمة الزوج ايه ولم ولم يصفها ويفسخ قبل ويثبت بعده بمهر المثل للجهالة يعني. نعم يا للمهر في المهر قال المهر دار وهذي الدار انه عينة ولا مضمونة كان معين الامر واضح لانه ارتفعت الجهالة الدار الموجودة في الشارع الفلاني تحمل الرقم الفلاني هادي معينة اصبحت يعني معلومة ارتفعت عن الجهلة ويجب ان تقبضها على الفور كما تقدم للمعين يجب قبضه ما يجبش تأخيره قبضه بشرط تأخير القبضة بشرط في غار في فساد واذا كانت هي مضمونة فان كانت موصوفة في الذمة هادي راه وصفا يرفع عنها الجهالة اريد سيارة نوح هكذا وصفتها كذا وقوة المحرك كذا ويعني كل الاوصاف المطلوبة لترفع عنها الجهالة موجودة في العقد هذا عقد صحيح لا اشكال فيه لا غير فيه لنريد داره بيته وكذا في مدينة طرابلس في الشارع الفلاني صفت هكذا ومساحتها كذا يعني مواصفات البناء والخريطة كلها موجودة فيها اذا كان هي موصوفة في الذمة هذا ايضا جاهز واذا كان قال له اعطيك دار في ذمتي دار ليك في ذمتي سيارة ليك في ذمتي جمل ليك في ذمتي كذا دون ان يكون موصوفا لا عمرة ولا سنة ولا صغرى ولا كبرى وهذا لا يجوز لان هذا يعني صداق مجهول تقدم الصداق اذا كان دخلته الجهالة مثل تمن ثمن المبيع يفسد العقد قبل الدخول لا شيء لها. وبعد الدخول لها صدقة المثل لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق نعم قال فان وصفها وهي في ملكه وصفا شافيا وعين موضعها جاز كما لو عينها اذا كانت هي في ملكي مش بيشتريها كان تقدمي اذا كان قالها نشيك البيت الفلاني وكذا هذا قد لا يتأتى وقد صاحبه لا يشتريه وكذا. نعم اذا كان هي موصوفة عندهم بيت يملكها وصفى لها وصفولة والسيارة وصفوا له وهو يملكها فهو جاء اذا ارتفعت الجهالة وهو مضمون اه تحصيلها له نعم قال المصنف او بالف وان كانت له زوجة فالفان وكذلك يعني من عنقود الغرر في المهر ليفسد فيها العقد قبل الدخول ويتوج بعده كان يقول لها صداقك الف وان تزوجت عليك فهو الفان هذه الحالة لا تعلم هي وقت العقد هل هو بيتزوج عليها ولا مش يتزوج عليها او كانت لي زوجة تقول له ان كان ان كانت لك زوجة الان فصداقي الفن وان لم تكن لك زوجة فصداق الف فهذا غرر وغرر يعني مقدور على رفعه دخلوا عليه ومقدور على رفع ان يتبين تيقولها لاني معنديش والصداق الف او عندي والصداق الفاني بامكانهم رفع هذا يعني امتنعوا عن رفعه فهذا يفسد العقل نعم. وكذلك لو كان في المستقبل قال اذا كان تزوجت فهو الفان وكذا وهذا كله يفسد الاخر لانه يصير غير معروف هل اللي بتحصل على المرأة غير معروف هل هو الالف ولا الالفان هذا يفسد العقد وقبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل نعم قال او عقد بالف من الدراهم مثلا وشرط عليه ان كانت له زوجة فالفان فيفسخ قبل للشك في قدر الصداق حال العقد فاثر خللا في الصداق ويثبت بعده بصداق المثل قال بخلاف الف او ان اخرجها من بلدها او تزوج عليها فالفان هذه صورة اخرى ايضا المهر الف وبعدين تزوج عليها هو خرج من بلدها فهو الفان فهو يعني معروف الان المهر في هذا في الوقت الحاضر ما في شي غرر معروف ان المهر الف وبعدين في المستقبل كان حصل شيء من هذا وبعدها لكي يزيد الالف الاخر لكن الصورة الاولى الغرر هو في وقت العقد نفسه وقرر يمكن رفعه وما لم يرفعه لان كان هو عنده الان زوجة اخرى وهو الفان وان كان ما عندهاش او الف معناه هذا غرر وما تعمد الدخول عليه وبامكانهما ان يرفعاه ولم يرفعاه. ذلك فساد العقد بخلاف اذا تزوج في المستقبل هذا غرر وقد يقع متوقع الان في الوقت الحالي المهر معروف محدد معروف لانه غير متزوج لكن حصل له اخلال بالشرط بعد ذلك هي تطالبه باقي المهر نعم قال بخلاف تزوجها بالف على الا يخرجها من بلدها او لا يتزوج عليها او ان اخرجها من بلدها او بيت ابيها او تزوج او تسرع عليها فالفاني فصحيح اذ لا شك في قدره حال العقد والشك في الزائد متعلق بالمستقبل المهم هذا يعني لا يفسد العقل لان وقت العقد هو معروف المهر كم والشك هو متعلق بالمستقبل بامر قد يقع وقد لا يقع وهذا من الزواج الشروط يعني تقدم الكلام فيه. نعم يتزوج على ان ما يتزوجش عليها ولا لا يخرجها من بيتها ولا يسافر بها ولا كذا يكره الامام مالك ولا يحبه ونبه عليه وذكر انه يعني اشار على قاض ان ينهى الناس عن ان يتزوجوا على الشروط ولا يتزوج الا على دين المرء وامانته وكتب بذلك كتابا واعلن به بالطرقات وفي الاسواق واعابه عيبا شديدا ولكن اذا وقع ونزل فالشروط قسموها الى اقسام اذا كان الشروط منافية للعقد فهي تفسد العقد يفسد قبل البناء قبل دخول يفسد واه بعده يلغى الشرط. اذا كان شرط مناقض قال ينفق عليها ولا يطأ ولا كذا وهو عاقد فاسد قبل البناء يفسخ وبعد البناء يثبت ويلغى الشرط وزكاء العقد لا ينافي ولا يتنافى مع مقتضى النكاح فهو جائز لانه لا شيء فيه كان يشترط انتشرت النفقة ويشترط يعني المعاشرة بالحسنى وكذا فهذا لا هذا ما يقتضيه عقد النكاح لا شيء فيه والقسم الوسط هذا مثل الشروط اللي كان يتكلم عليها لا يتزوج عليها ولا يسهل بها او يشترط عليها الا تخرج للعمل ذكر مثال من الماشطة تخرج لتمشط النساء وكذا او الولادة اللي بتولد النساء عليه هذه المهنة وتوه يعني الشرط متوسع فيه في الوظيفة وفي التدريس وفي الخروج الى اخره هيدا شوط عليه هادا الشرط هل يجب عليه الوفاء به ولا يجب عليه الوفاء به علماء المالكية يقول لا يجب الوفاء به وكذلك غيرهم يعني الذي يقول بوجوب الوفاء بمثل هذا الشرط هم الحنابلة فقط ويشتدون بحديث ان حق الشروط ينتوف بها ما استحللتم به الفروج ولكن غيرهم من العلماء يقول لا يجب على الزوج ذلك لان هذا شرط ليس في كتاب الله وشاطئ يحرم حلالا لأن السفر بها حلال والزواج بها حلال وهي تشترط عليها لتحريم الزواج وتحريم السفر وتحريم مثل هذه المسائل والحديث الصحيح هذا ينهى عن ذلك مثل حيث عايشة فيه حديث بريرة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط فكل شرط يعني ليس في كتاب الله فهو باطل لا يقبل ولذلك هذه الشروط يعني زائدة وليست هي لا يقتضيها العقد وهي تحلل حرام وتحرم الحلال فهذه لا يجوز لا يعني يجب الوفاء بها اذا وفى بها الزوج فهذا هو الاولى والاحسن. الافضل ان يوفي بها لانها تساعد على دوام العشرة واذا لم يوفي فلا يجبر عليها هذا هو المشهور عند المالكية وعندهم قول يوافق قول الحنابلة وانه يجب ولأن يوفر لها بالشروط نعم قال ولا يلزم الزوج الشرط اي المشروط وهو عدم التزوج والاخراج. وانما يستحب الوفاء به ان اربعة وكره اي هذا الشرط لما فيه من التحجير عليه كما يكره عدم الوفاء به فالشرط يكره ابتداء فان وقع استحب الوفاء به وكره عدمه يعني هذا اعدل الاقوال وتوافقه النصوص وتوافقه ويوفقه الحديث من حيث ان يعني دعي دواب العشرة يعني مطلوب الوفاة به ومن حيث انه يحرم حلالا ويحج على الزوج فلا يجب الوفاء به لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وموافق للنصوص وفيه نوع من الجمع بين جمع بين النصوص وما والندب الى الوفاء به مما يدعو الى حسن العشرة هاه قال ولا يلزمه الالف الثانية ان خالف بان اخرجها او تزوج لا يجب عليه ذلك لانه لا يجب عليه الوفاء بالشرط ولا يجب وعليه دفع الزايد قال وشبه في الكراهة وعدم اللزوم قوله فان قال لمن هي في عصمته حين قالت له اخاف ان تخرجني ان اخرجتك من بيت ابيك او من بلدك فلك علي الف ايش قال هذا؟ قال وشبه في الكراهة وعدم اللزوم كان اخرجتك فلك الف يعني ماكو هادا شرط ولا يلزمه ذلك كان سفرت به كان اذا سفرت بيك فلك الف ولا يجزمه الوفاء ولا يجوز له ان يخرجها ولا يزعم له الوفاء نعم قال او اسقطت الزوجة عنه الفا قبل العقد من الفين مثلا سماهما لها على ذلك اي على الا يخرجها او لا يتزوج عليها فخالف فلا يلزمه ما اسقطته عنه. لان العبرة بما وقع عليه العقد هذا يعني تصوير وقت الخطبة وقت بيخطب فيها قال لها نعطيك اعطيك الفين نعطيك الفين وبعد ذلك قبل العقد هي قالت لها لا مش لازم تعطي الفين اعطيني الف فقط لكن بشرط انك انت ما خرجنيش من بلدي او واشرت عليه شرطا اخر قال هذا الشروط لا يجوز لان هذا كله قبل العقد فلا قيمة له قال الا ان تسقط ما تقرر بعد العقد فخالف فيلزمه ما اسقطته عنه اذا كان هو تقرر لا في العقد قال اعطيك الفين وبعد العقد قالت له اني اتنازل على الف بشرط قال لك لا تتزوج علي مرة اخرى بل في هذه الحالة يجب عليه ان يوفي لها لانها كأنها وانعقد عقد معاوضة اعطت الالف مقابل شيء فيجب عليه ان يوفي بذلك ولا يجوز له ان يخل بهذا الشرط نعم قال الا ان تسقط عنه ماء اي شيئا من الصداق تقرر بالعقد كالف من الفين بعد العقد على الا يخرجها او لا يتزوج عليها فخالف فيلزمه ما اسقطته عنه لانها اسقطت شيئا تقرر لها في نظير شيء لم يتم في قضية شيء لم يتم لم يتم لها يعني الالف تقرر لها وصار في ملكها لانه تقرر لها بالعقد فهي كأنها اخرجت من خزانتها الفا وقالت له اعوضك بالف على الا تفعل كذا وكذا فيجب عليه ان يتمم لها قبل المال الذي قبضه منها. نعم قال وبعد متعلق بتسقط وهذا الاسقاط مقيد بما اذا كان بلا يمين منه فان كان بيمين اي تعليق على عتق او طلاق او على ان امرها بيدها فيلزمه اليمين ان خالف هذا صورتها مثلا قالت لها اني تنازلك واعطيك الف قال لا تسافر بي ولا تزوأ فتزوج واما هي طلبت من اليمين بحيث ان يوفيه لان الا يتزوج والا يسافر بها هو من تلقاء نفسه تبرع قال ما دامك انت اعطيتيني الف على الا اتزوج فانا احلف لك بالطلاق الا يتزوج عليك واحلف بعتق عبدي فلان لئن تزوجت عليك فعبدي فلان حر او اصوم شهر او يعني حجة الى اخره واذا كان هو وثق هذا العقد وهو الذي اشترطته عليه بهذه بهذه اليمين اللي هي تكلفه هذا الامر الشديد وانه اذا حدث وتزوج عليها فلا يلزمه الا الكفارة التي هي لا يعاقب بعقوبة اخرى. يعني يصير له من حقه ان يتزوج او تترتب عليه هذه الكفارة التي هو حلف بها ولا يلزمه ان يرد لها المال لانه لا تترتب عليه عقوبتان يعني لا تترتب عليه عقوبات يعني عقوبة اي انسان يعمل شيء يعاقب بقوة واحدة لا يعاقب عقوبة هذا اذا كان الحلف باشياء مغلظة شديدة زي العتق والطلاق والصوم وكذا لكن اذا كان اذا كان اليمين اللي حلف لها بان يوفي بشرطه هو اليمين بالله وهذا كفارته سهلة وذلك اذا هو خلى بشرطه فيجب عليه ان يرد اليها المال الله يفتح عليك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق