﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.400
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:25.900 --> 00:00:45.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:46.200 --> 00:01:02.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله واختلف في منعه اي النكاح بمنافع لدار او عبد او دابة

4
00:01:03.050 --> 00:01:28.450
بان جعل صداقها منافع ما ذكر مدة معلومة قال وتعليمها قرآنا محدودا بحفظ او نظر واحجاجها فيفسخ النكاح قبل ويثبت بعد بصداق المثل هذه المسائل كلها فيها خلاف اجعل صداقها

5
00:01:29.000 --> 00:01:54.000
ان يعطيها وعبدا يخدمها او دارا تسكنها وسيارة تركبها اي شيء يعني يعني فيه منافع وتقاضى منه المنافع او اه تعليمها فيها من القرآن اما بالتحفيظ واما بالنظر وتصحيح القراءة

6
00:01:54.950 --> 00:02:13.600
او باحجاجها بان يحج بها ويخدمها وقت الحج او ينفق عليها قال فيه خلاف بلا صحوة قيل لا يصح وبما انه على وبناء على انه لا يصح فانه يفسخ قبل الدخول

7
00:02:14.000 --> 00:02:33.450
وبعده يثبت بصداق المتر قال ويرجع الزوج عليها بقيمة عمله من خدمة او غيرها للفسخ اي الى فسخ الاجارة متى اطلع عليها قبل البناء او بعده وما ذكره المصنف ضعيف

8
00:02:34.000 --> 00:03:02.650
والراجح ان النكاح صحيح ماض قبل وبعد بما وقع عليه من المنافع ولا فسخ له ولا للاجارة وان منع ابتداء هذا وصايانا واياكم بناء على انه فاسد ويفسخ قال يرجع عليها الرجل لاجرة عمله واجرة المنافع التي قدمها لها

9
00:03:03.000 --> 00:03:16.900
للفسخ الى وقت الفسخ اللام للاجل يعني. نعم من حين ما تعاهدوا وتوافقوا بدأ يقدم في الخدمة ولا يعلمها في القرآن ولا قدم في هذه المنافع من ذلك الوقت يحسب

10
00:03:17.150 --> 00:03:32.200
مقدار هذه الخدمة قداش اجرة المثل فيها يرجع به على المرأة وهذا بناء على انه يفسخ العقد ويتقرب لها بالدخول صدق المثل ثم قال بعد ذلك هذا كله ضعيف والصحيح

11
00:03:32.750 --> 00:03:51.550
ان النكاح يثبت ولا يفسخ لا قبل الدخول ولا بعده ويثبت بصداق المثل وتلغى يعني مسلا لو من الصداق اللي هو منافع واجرة مجهولة او من قراءة قرآن وغير ذلك

12
00:03:52.300 --> 00:04:20.450
نعم قال وكراهته واختلف في في منعه وكراهته وعليه فمضيه بما وقع عليه من المنافع ظاهر اه بناء على المنع هادا هو الحل يعني يرجع هو اجبد خدمتي لها وبتعليمه ويثبت النكاح بصداق المثل

13
00:04:21.000 --> 00:04:42.850
وبناء على الكراهة بانه غير ممنوع. معناها اقراره ظاهر يعني ما هوش حرام منفعة تبقى زي ما هي تجعل صداق وتعليم القرآن يجعل صداق وكذا ولا يرجع عليها بشيء يكون هو ذاك هو الصداقة بين على الكراهة. لا يحتاج الى صداق مثل

14
00:04:44.250 --> 00:05:03.250
قال كالمغالاة فيه اي في الصداق فتكره والمراد بها ما خرجت عن عادة امثالها اذ هي تختلف باختلاف الناس اذ المائة قد تكون كثيرة جدا بالنسبة لامرأة وقليلة جدا بالنسبة لاخرى

15
00:05:06.650 --> 00:05:28.100
ذلك المغالاة تشبيه تشبيه في الكره فقط يعني. نعم القول الثاني ذهب اليه اللي هو قال مشهورا والكراهة يجعل الصداق منافع يا القيل ممنوع وقيل مكروه وشبه بالكراهة شبه فيها كالمغالاة. المغالاة في المهور

16
00:05:28.800 --> 00:05:55.250
مغالاة مفاعلة ولكن ليست على بابها لا تتطلب اثنين مفاعلة عادة لا تكن الا بين اثنين مغالبة مقاتلة مسايفة ولكن غادي من وجه واحد مثل سافر وعافاه الله فالانسان قد يسافر وحده واللي يعافيه هو الله وحده

17
00:05:55.950 --> 00:06:15.400
والمغالاة فيه ايضا من طرف واحد ان الذي يطلب المغالاة هو المرأة اما الزوج فلا يطلب المغالاة وانما يطلب التقليل والتخفيض والمغالاة في المهور يعني مكروهة ما ينبغيش الناس انهم

18
00:06:15.750 --> 00:06:42.000
يغادر في المهور واش قال تاني فيها قال فتكره والمراد بها ما خرجت عن عادة امثالها اذ هي تختلف كيف نعرف المغالاة لما نقول المرة الف ثمن مغالاة قال له هذا يختلف باختلاف النساء واختلاف امثاله واختلاف المجتمعات

19
00:06:42.600 --> 00:07:07.650
والبيعات والبيئات ومن يسكن في المدن ومن يسكن في البوادي وهناك مجتمعه في امرأة العشرة الاف ليس فيها مغالاة هناك امرأة اخرى الالف يكون مغالاة ويتبع يعني اخوان الناس ليس هو معيار واحد والمقياس واحد تحدد به

20
00:07:07.850 --> 00:07:26.850
او مبلغ نقول هذا يدخل في المغالاة ويدخل في المغالاة لكن ما كان بين اوساط الناس فيه مشقة وفيه تكلف ويحول ويعوق الناس عن يعني الاقدام على الزواج يعني يجعلهم

21
00:07:26.950 --> 00:07:49.200
يتأخرون فيه هذا يعد مغالاة واللي جاي الان في اوساط الناس بصفة عامة سواء كنت في البوادي مغالاة في الحقيقة لانه يترتب عليه تأخير الزواج وصعوبته ويترتب عليه مفاسد ومضارب كثيرة على الناس على

22
00:07:49.350 --> 00:08:11.150
الرجال على النساء النساء يتأخر زواجهن وعلى الرجال يتكلفون ما لا يقدرون ويتداينون احيانا يعني يكتسبون من الحلال ومن الحرام واذا كان اكتسبوا من الحلال فقط فانهم يضطرون الى التداين والديون ثم يثقلون

23
00:08:11.300 --> 00:08:30.000
انفسهم بهذه الديون ثم بعد ذلك بعد الزواج تزداد عليهم التكاليف فيكون سببا دائما في الشقاق والخلاف هادي راه ما تصل الحياة الزوجية بسبب هذه المسائل هي اصلها هي التكلف في المهور والتكلف في الزواج

24
00:08:30.600 --> 00:08:49.950
في الزواج هذه عادة قبيحة وعادة سيئة وعلاجها لابد ان يكون بالتخلص منها واتباع سبيل الاسلام ومن كان عليه سيرة السلف الصالح واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق رضي الله عنه تزوج

25
00:08:50.350 --> 00:09:07.950
اسباب بنت عميس تحت الرايات في غزوة حنين وقت المعرفة  ما فيش لا استعدادات ولا انتظار ولا تجز ولا تكلف ولا كذا تزوجها في وقت المعركة في الحرب تحت الرايات

26
00:09:08.750 --> 00:09:32.700
والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجا صفية وهو قافل من خيبر فاستغف في الرجوع وتزوج ميمونة اه من ترحارت في عمرة القضاء مكانا يعني الزواج يتطلب منهم تكلفا واستعدادات ارهاق بالصور التي يعيشها الناس الان

27
00:09:32.800 --> 00:09:50.450
تنفر من الزواج وتجعل الحصول اصوله عسيرا وفيه مشقة كبيرة عليهم وكذلك المهور بما تيسر كان يتزاولون بما يتيسر وسيلة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه تدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:09:50.850 --> 00:10:13.950
جهز فاطمة ابنته ويا اعز الناس اليه ويا سيدتي نساء العالمين زوجها واصدقها علي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجهزها يعني في خميل وقربة ووسالتي من ادم حشوة الف هذه كلها هذا كل مهرها

29
00:10:15.050 --> 00:10:31.500
واذا جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه اصدق امرأته من جهة مراعاة ان زوجها اصدقها نعلين ولا رضيت من نفسك ومالك بذلك؟ قالت نعم. فاقر على ذلك

30
00:10:32.550 --> 00:10:55.550
جاء رجل يسع النبي صلى الله عليه وسلم عن المهر ولو كم اصدقتها قال مئتي درهم مئة درهم قال لو كنتم تغرفون من بطحان لما زدتم لو كنتم تغرفوا في المال هذا من الجبال

31
00:10:55.850 --> 00:11:11.850
بطحان اسم جبل ماجد هذه اشياء كثيرة يعني وهكذا يتزوجون بالحفنة من الطعام والنبي صلى الله عليه وسلم قال رجل التمس ولو خاتم من حديث هذا كله نصوص كثيرة سعيد المسيب

32
00:11:12.000 --> 00:11:31.750
يعيد ابن المسيب والسيد يعني التابعين زوج ابنته بن عبدالله بن وعداء بدرهمين جيتوا الصبح الصالح كلها تركت فيما يتعلق بالنكاح ايديك وقع الناس في العسر ويعانون في المشاكل ويبحثون عن حل المشاكل

33
00:11:32.150 --> 00:11:54.150
غير مضنها يبقوا يجبون يأتون بالمحللين وبالنفسانيين علماء الاجتماع كيف يتغلب على مسألة العنوسة كيف يتغلب على مشهد مش عارف ايه لو رجعوا الى سيئة السلف الصالح فيما يتعلق لرفع بعدم التكاليف والتقييم من المهور

34
00:11:54.200 --> 00:12:21.000
والتسويف هذه المسألة انحلت مسائل الناس في عاداتهم الاجتماعية كلها قال كالمغالاة فيه والاجل في الصداق والاجل في الصداق ان يكره تأجيله باجل معلوم ولو الى سنة لئلا يتذرع الناس الى النكاح بغير صداق. ويظهرون ان هناك صداقا مؤجلة

35
00:12:21.150 --> 00:12:44.050
ولمخالفته لفعل السلف ولهذا اذا كان ما فيش اه يعني معجل كل نور مكروه يعني لان التعليل اللي ذكره انه في تذرع لاسقاطه معناه ما فيش معجل لو كان في دفعة دفعة معجل

36
00:12:44.250 --> 00:13:08.850
والعلة غير يعني الموجودة في الخوف من اسقاط لان هناك صداقة قدم فالمرة الاصل في الصداقة ان يكون اه كله مقدم كل الصراط ينبغي ان يدفع المقدمة معجلة هذا هو الاصل وهذا ما كان عليه الناس قديما

37
00:13:09.450 --> 00:13:27.550
ولكن لما اتحد الناس يقضي بقدر ما يحتاج الى الفجور رجعوا لمهرا مؤخرا بقيمة عالية من اجل التوثق من الزوج وانما في ثقة في كذا بحيث ان يبقى دائما يحسب حساب للطلاق ويحسب حساب

38
00:13:27.800 --> 00:13:51.350
للشقاق والخلاف لان وراه مبلغ كبير عندما فيفكر مر بعد مرة قبل ان يطلق بما يعني سيتحمله من المهر المؤخر يعني هذا هو كيف جات كيف جات فكرة النهر المؤجل وانه كثير واكثر من

39
00:13:52.150 --> 00:14:10.850
ربما الان تساهل الناس فيه واصبح يعني اقل من ذي قبل لكن كناس يعني يحسبونه بليرات الدهب خمسين ليرة واربعين ليرة وهذا يعني مبالغ باهظة كبيرة فالغرض انه اذا لم يعجل شيء من المهر

40
00:14:11.650 --> 00:14:28.700
النكاح صحيح لو كان كل المهر كله مؤجل ولكنه مكروه والمرأة من حقها ان تمنع نفسها من الدخول حتى حتى تقبض في علم الماريا ولكن اذا قدم وعجل شيء معجل

41
00:14:29.200 --> 00:14:58.300
واوجد شيء اخر في الظاهر انه لا حرج في ذلك قال وقوله قولان راجع لما قبل الكاف قبل كالمغالاة يعني مولان يعني هل جعل المنافع يعني مهرا واحجاجها وكذلك يصح يكون مهر ما يصحش مهر

42
00:14:58.750 --> 00:15:24.000
هذا قولان فيه خلاف قبيلة المنع وقيل بالكراهة لكن المغالاة هذه ليس ليس فيها شيء بالمنع وانما هي من الكراهة فقط ليس فيها قول بالمنع قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

43
00:15:26.300 --> 00:15:54.000
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وان امره اي امر الزوج وكيله ان يزوجه امرأة بالف عينها عينها او لا فزوجه معينة يعني يرجع للمرأة عينها يرجع للمرء. مم

44
00:15:54.350 --> 00:16:12.800
قال له زوجني المرأة الفلانية بعينها ولا زوجني مرأة غير معينة ولكن ما هو الف؟ قال له المهر هو الف عيلوا المرة ولما يعين اي نعم. نعم قال عينها او لا فزوجه بالفين

45
00:16:13.150 --> 00:16:31.250
فان دخل فعلى الزوج الف يعني قال لها زوجني المرأة الفلانية او يزوجني اي امرأة ولكن المهر هو الف اللي بيتزوجني بيه الوكيل خالف وزوجه بالفين لما جلس في العقد

46
00:16:31.950 --> 00:16:57.750
قال موكلي يعني زوج فلانة وراضية وقبل بالزواج بمهر قدره الفاني آآ ما ما الحكم بدي افصل فيها اذا كان دخل الزوج بالمرة  عز وجل يجب عليه الف فقط لا يجب عليه

47
00:16:57.950 --> 00:17:16.000
الفان لك عند نبينا يعني وكان الوكيل متعدد اذا كان الوكيل متعدي وعمل هذه حاجة من راسه دون ان يرجع فيها للموكل ويسمى متعديا وكان عند بين الزوج على هذا

48
00:17:16.800 --> 00:17:34.400
مبينة يعني تشهد على انه يقال له بالف والبينة ايضا حضرة العقد وان الوكيل تعدى وعمال الالفين في هذه الحالة المسؤول على هذا هو الوكيل الزوج يجب يلزمه الف فقط

49
00:17:34.900 --> 00:17:54.900
والوكيل علينا نتحمل في الاخر قال وان امره بالف مثلا سواء عينها اي الزوجة بان قال له زوجني فلانة بالف او لا بان قال له زوجني امرأة بالف فزوجه بالفين تعديا

50
00:17:55.000 --> 00:18:18.400
ولم يعلم واحد من الزوجين قبل الدخول بالتعدي لم يعلم هذا الشرط يعني لم يعلم واحد من الزوجين بان الوكيل قد تعدى لانه يأتي فصل بعدها التفصيلة اذا كان ليعلم ان الوكيل تعدى

51
00:18:18.650 --> 00:18:40.500
اذا كان علمت المرأة ان الوكيل متعديا والموكل قال زوجي بالفين والمرة علمت ان الزوج متعدي ان الوكيل متعدي وظالم ولا يلزمها الا الالف ورضيت بذلك مكنت من نفسها انا دخلت قعدت اعدي

52
00:18:41.200 --> 00:18:59.900
كذلك اذا كان الزوج ليعلم قال له زوجني بالف مزوجة بالفين واعلم الزوج ان الوكيل قد تعدى ومع ذلك دخل ورضي ويلزمه الالفاني نعم. وذلك شعث قال لم يعلم واحد منهم

53
00:19:00.100 --> 00:19:19.850
قال فان دخل الزوج بها فعلى الزوج الف وهي التي امر الوكيل بها وغرم الوكيل الفا ان تعدى اي ثبت تعديه باقرار منه او بينة عاينت توكيل الزوج بالالف بالالف

54
00:19:19.950 --> 00:19:48.550
والنكاح ثابت بني ادم متى هذه الشروط كلها مجموع الشروط اذا كان جا له زوجي بالف وزوجة بالفين متعديا وكان ذلك ببينة عاينة البينة صيغة التوكيل وحضرت البينة العقد اللي هو تعدى فيه

55
00:19:49.000 --> 00:20:10.150
الوكيل ولم يعلم واحد من الزوجين ودخل الزوج بها ولم يعلم احد من المسؤولين بهذا التعدي آآ الوكيل في هذه الحالة هو المسؤول هو يغرم الالف والزوجة يجب عليه الا الف فقط

56
00:20:10.900 --> 00:20:39.400
نعم قال والا والا يثبت التعدي حلف الزوج انه انما امر الوكيل بالف وبرئ فيحلف الوكيل انه انما امره بالفين فان حلف ضاعت عليها الالف الثانية ويثبت النكاح بالالف اذا كان ما فيش بينة

57
00:20:40.400 --> 00:21:15.650
مش باينه عالتعدي الزوج يقول انا وكلته بالف الوكيل يقول وكلته بالفين ليس هناك بينة يكلف الزوج باليمين يحلف انه ما وكله الا بالف  احلف الزوج انه وكله بالفين الوكيل في هذه الحالة نعم يحلف الوكيل

58
00:21:16.650 --> 00:21:42.600
الوكيل اللي عم يحلف الوكيل بانه يعني وكله بان يزوجه بالفين في هذه الحالة وحلف الزوج وحلف الوكيل فضاعت الالف على المرأة يعني نعم قال والى هذا اشار بقوله فتحلف هي اي الزوجة الوكيلة

59
00:21:42.750 --> 00:22:06.100
ان حلف الزوج انه ما امره الا بالف. وانه لم يعلم بالالف الثانية الا بعد البناء وتحلف الزوجة ايه فتحلف هي اي الزوجة الوكيل ان حلف الزوج وعباد حلف الزوج يعني. نعم

60
00:22:06.700 --> 00:22:30.350
الاول بيحلف الزوج ده كلام لم تكن هناك بينة على تعدي الوكيل بدناش نبين الزوجة ادي عيالنا الوكيل متعديا والوكيل يقول انا لست متعديا فتوجه وليس هناك بينة توجهوا اليمين اولا الى الزوج. لان النكاح كان بالف

61
00:22:30.500 --> 00:22:57.150
الوكالة كانت بالف وهذا اليمين مع ذلك تحلف يوحلف الوكيل بعد ذلك على خلاف ما ادعى الزوج وان النكاح والتوكيل كان بالفين في هذه الحالة اذا حلف الزوج وحلف الوكيل

62
00:22:57.400 --> 00:23:22.150
ضاعت الالف على المرأة وليس لها حق الا في الف واحد قال فقوله تحلف هو ثلاثي مضاعف اللام متعد ومفعوله محذوف تقديره الوكيل كما قدرنا  لا ان تحلف الوكيل عن بعد ان يحلف الزوج الى ان تحلف الوكيل

63
00:23:22.450 --> 00:23:43.300
نعم قال فانك لا الزوج لزمه الالف الثانية بمجرد نقوله اذا كانوا لما وجهوا اليمين الى الزوج ليحلف انك انت ما عندكش بينة ان يحلف بانه ما تم التوكيل بالف فقط

64
00:23:44.100 --> 00:24:07.800
فاذا اكل هاي اليمين لزمه الالفاني بمجرد النقود ولا ترد اليمين لما يقولوا لما يقول لزمه بمجرد انه يكون معناها اليمين لا ترد على الزوجة وكأنها يمين تهمة لان اليمين التي لا تعد يمين التهمة

65
00:24:08.650 --> 00:24:28.650
التي يقول فيها المدعي انا اتهمك بكذا هذه اذا وجهت اليمين للمتهم فاذا انكر لزمه الحق اذا انكر لزمه الحق ولا يقول انا اطلب من الطرف الاخر وليحلف ونعطيه ليس من حقه ذلك

66
00:24:29.100 --> 00:24:47.200
فمن التهمة لا ترد. ده كان واحد متهم بالسرقة والمعروف انه سارق ولما سئلوا صاحب المال اللي سرق منهج ولما فلان ونوجه اليه اليمين فاذا هو لم يهدف يغرم المال اللي سرقه ولا

67
00:24:47.350 --> 00:25:08.500
يقول انا لا احلف وانما اطلب منه هو يحلف يقول انا يعني اللي سرقت لا يطلب منه ذلك فهي من التهمة لا ترد هذا يعني بالمصلحة الرئاسة الشرقية لان السارق ما ينبغيش اذا كان هو معلوم بالسرقة ومتهم بالسرقة

68
00:25:08.850 --> 00:25:29.000
ان يورط الصالحين في الايمان من غير سبب يعني ولكن اذا كانت اليمين يمين تحقيق يقول انا اتحقق مرة تقول انا اتحقق ومتأكدة ان الوكالة كانت هي بالفين وعلى الزوج ان يحلف ليبرئ نفسه

69
00:25:29.850 --> 00:25:54.750
فانه في هذه الحالة اذا يعني لم يحلف نستطيع هداك ان يرد اليمين بما لا يحلف مطلوب من اي ان تحلف فاذا حلفت اعطيتها قال فان حلف ونكل الوكيل لزمه الالف الثانية بمجرد نكوله ان كانت دعوى اتهام

70
00:25:55.000 --> 00:26:14.700
فان حققت عليه الدعوة حلفت والزمته الالف الثانية فانك لتسقطت فانك صدق اذا حلفت وكانت اليمين يمين تحقيق وحلفت هي قالت ان الوكالة كانت الوكالة كانت بالفين فيلزمه الالف الثانية

71
00:26:15.200 --> 00:26:35.650
واذا كانت يمين تهمة فمجرد نقوله يجب عليه ان ان يدفع الالف الثانية ولا ترد اليمين واذا حلف ويجعل المهر ما هو الا مئة فقط وان اما بعدك ان ترضى بالمائة واما تفسخ العقد واحدة منهم

72
00:26:35.950 --> 00:27:07.300
قال المصنف وفي تحليف الزوج له انك وغرم الالف الثانية قولان يعني وفي تحريف ايه؟ وفي تحليف الزوج له اي للوكيل انك للزوج. وغنم الالف الثانية قولان يعني اذا اكل الزوج يعني عن اليمين هل من حق الزوج ان يحلف

73
00:27:08.050 --> 00:27:26.350
الوكيل لان هو لما يحصل نكول من الزوج معناه يجب عليه ان يدفع الالف الثاني للمرأة واذا مع ذلك الزوج قال لي لم يحلف وغرمت الالف وانا متأكد ان هذا الوكيل هو

74
00:27:26.850 --> 00:27:47.550
يعني متعديا فهل من حقي ان يحلف الوكيل بحيث ان يسترد من هذا العلف وليس من حقه هذا فيه خلاف يعني في مقال هناك من قال اذا كانوا نكل الزم بالغرامة واعطى الالف للمرأة

75
00:27:47.950 --> 00:28:13.500
من حقه ان يرجع الى الوكيل ويقول له احلف انني وكلتك بالفين واذا لم يحلف الوكيل يجب عليه ان يرد الالف للزوج الذي كان قد دفع للمرأة نعم قال وفي تحليف الزوج له اي للوكيل انك لزوج وغرم لها بنقوله الالف الثانية

76
00:28:13.550 --> 00:28:39.950
فانك لغرم للزوج الالف الثانية التي كان غرمها للزوجة. انك فانك فانك لعن الوكيل. فانك الوكيل ايوا  فانك لغرم للزوج الالف الثانية التي كان نعم التي كان غرمها للزوجة او غرمها للزوجة بنقوله

77
00:28:40.000 --> 00:29:04.000
ايوه واذا نكى الوكيل يعني هذا على القول الذي يقول انه يجوز لزوجه ان يحلف الوكيل وبناء على هذا القول اذا نكأ الوكيل ولم يحلف على رد دعوى الزوج بل يجب عليه ان يغرم الالف للزوج الذي

78
00:29:04.200 --> 00:29:27.950
التي كان قد دفعها للزوجة بنكوره نعم قال فانك لغرم للزوج الالف الثانية التي كان غرمها للزوجة بنقوله وهو قول اسبق وعدم تحليفه وهو قول محمد قولان مبناهما على ان النقول هل هو كالاقرار

79
00:29:28.050 --> 00:29:53.100
فلا يكون له تحليفه او لا فله التحليف ايه يعني فيها خلاف اصبح يقول له تحليفه ومحمد ابن المواز يقول ليس لهون تحليفه والمشهورة انه ليس له تحريف وهذا هو المشهور

80
00:29:53.950 --> 00:30:14.200
والخلاف هذا مبني على مسلا هل النكول هو مثل الاقرار عندما توجه اليمين الى شخص ويحصل من ان نقول بانه لا يريد ان يحلف ولهذا يعد في قوة الاقرار منه والاعتراف بالحق لصاحبه

81
00:30:14.950 --> 00:30:36.350
اوليس بمنزلة الاقرار. فان كان بمنزلة الاقرار فمعناها لا يستطيع بعد ذلك ان يوجه يمينها الى طرف اخر ليطلب رد ما رد الحق الذي الزم به بسبب نكوله واذا كان الانكار ليس في قوة الاقرار

82
00:30:37.050 --> 00:30:56.550
فمن حقي ان يوجه اليمين الى طرف اخر بحيث يرجع بالمال الذي ترتب على نقوله اه الخلاف مبني على هذا المسل يعني نعم قال واشار الى مفهوم قوله ان دخل بقوله

83
00:30:56.600 --> 00:31:19.600
وان لم يدخل الزوج بها ورضي احدهما اي احد الزوجين بما قاله صاحبه لزم الاخر النكاح فان رضي الزوج بالالفين لزم الزوجة او رضيت هي بالالف لزمه ادي التوصيل السابق فيما اذا كان حصل دخول

84
00:31:20.550 --> 00:31:47.650
وكانت هناك بينة وعلى التعدي قلنا الزوج لا يلزمه الا الالف وذكر ما يتبع ذلك قال فان لم يحصل دخول الزوج يقول انا وكلته ان يزوجني بالف والوكيل يقول وكأني بالفين ولم يحصل لم يحصل دخول

85
00:31:48.100 --> 00:32:12.200
قبل البناء قال فان رضي احدهما الزوج ولا الزوجة بشيء لزم الاخر قبوله اذا كان الزوج رضي وقال يعني نعطي الالفين فيلزم الزوج القبول واذا كان الزوجة رضيت قبل البناء

86
00:32:12.750 --> 00:32:31.250
واذا كان الزوجة رضيت وقالت رضيت ان يكون النكاح بالالف يلزم الزوج قبوله لان كل واحد منهم لبى رغبة الاخر. بعد ذلك عنده عذر في عدم قبول النكاح واصبح التعدي من الوكيل

87
00:32:31.400 --> 00:32:50.800
لا اثر له لم يؤثر لا على المرأة ولا على الرجل في هذه الحالة قال وان لم يرض كل واحد منهما بقول الاخر فسخ النكاح بطلاق فاذا كان قال الزوج اني ارضى بالالفين

88
00:32:51.100 --> 00:33:13.850
والمرة قاتلة لا ارضى والمرقات ارضى بالالف والزوج قال لا ارضى ويفسخ النكاح لانه قبل الدخول يفسخ بطلاق من الفوز قبل الدخول يكون بطرق فيفسخ النكاح ولا شيء للمرأة قال

89
00:33:13.900 --> 00:33:37.400
وظاهر قوله لزم الاخر سواء ثبت تعدي الوكيل ببينة او اقرار ام لا وهو ظاهر كلامهم لان الموضوع قبل البناء الموضوع قبل البناء ولم يترتب يعني دخول كانت هناك بينة للوكيل على تعديها

90
00:33:37.450 --> 00:34:02.650
واقر او لم يقر ان كل منهما اتى الى الطريق الصحيح عندما رضي ان ينفذ مطلب الطرف الاخر فيبقى بعد ذلك لسانك عذر للتأخر في كما قلنا تعدي اصبح لا اثر له ولا قيمة له

91
00:34:03.500 --> 00:34:26.400
اه سواء كان هو عند بين هذا المتعدي ولا ما عندهاش بينة انه كل طرف منهم اتى الى كلمة سواء يصلح فعلى الطرف الاخر ان يقبل قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

92
00:34:28.700 --> 00:34:56.150
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال لا ان التزم الوكيل الالف الثانية وابى الزوج فلا يلزمه النكاح ولو رضيت المرأة ايه بعدين في صورة اخرى

93
00:34:56.400 --> 00:35:17.800
الوكيل قال للزوج قال لك اقبل النكاح اخواني انتم متهميني باني تعديت وانا مش متعدي راني نتحمل الألفة الأخرى النكاح انت ادفع الف والوكيل جاي ندفع الفلوس الاخرى وهذا لا يلزم الزوج ان

94
00:35:18.000 --> 00:35:41.450
يوفي له بذلك ولا يلزمه اه يعني ما قاله الوكيل لان هذا يترتب عليه من عليه قد يكون لا يريدها  معنى ان اقبل النكاح وانا ادفع النكاح مائة وكان زوجي يكون قد تزوج قد زوجه غيره

95
00:35:42.000 --> 00:36:02.500
وهو الذي يدافع عنه الالف وهذا ليس كل الناس يريدونه ويأنفون منه قال لا يلزمه ذلك حتى لو قال الوكيل اني ادفع الفلق وادفع الناقص هذا الزوج لا يلزمه ذلك ومن حقه ان يمتنع

96
00:36:03.650 --> 00:36:25.950
كان لرفضة الشيخ الزوجة وليس الزوج لو قال يعني الوكيل يعني التزم انه يدفع العلفة التانية والزوجة الزوج يعني هو من حقه ان يمتنع هو حتى ولزمه زي ما تقدم يعني. اه هو الزوجة المرأة

97
00:36:26.550 --> 00:36:46.600
الا اذا كان اذا كان الزوج اذا كان الزوج رضي باي صورة يعني. يعني الصورة الاخيرة هي عنا الوكيل بيلتزم بدفعة التانية ورضاه الزوج لكن الزوجة لم ترضى متى الزوجة من حقها انها ترضى لانه اذا رضي

98
00:36:46.950 --> 00:37:02.400
اذا رضي احدهما لا ينزع منه رضا الاخر قبل الدخول من حقه يعني ايضا حتى هي قد يكون لها وجه بان تقول يا مدام تقول للزوج ما دامك انت يعني

99
00:37:03.050 --> 00:37:20.100
اه لم تدفع لي المهر من عندك وانما تطوع به بناء على خصومه على خلاف بينكما شخص اخر فلا ارضى به. اذا كنت حريصا علي ان تدفع انت المهر اللي هو

100
00:37:20.400 --> 00:37:41.500
الوكيل قال فان يدفعوا عنك غيرك بناء على هذه الخصومة فمن حقها ربما حتى ان تمتنع غير هي الشيخ هنايا هو زوج دفع الألف بتاعها لكن هاديا زيادة على لكن الزوجة تقول هذا ليس مهري. نعم

101
00:37:42.000 --> 00:38:02.400
اه مانع الفان وانت لم تدفع لم يعني تحب ان تدفع الا الفا واحدا والف اخر تركته الى غيرك رقم الحق ان نقول لا اوافق على ذلك فانك انت تقول له انت لست حريصا

102
00:38:02.750 --> 00:38:15.650
علي انت متمسك بانك تدفع الف جعلت اخرين يضطرون الى ان يدفعوا عنك الالف قد تكون لها وجهة نظر زي ما كان هو عنده وجهة نظر فانه لا يقبل المنة يعني. نعم

103
00:38:17.600 --> 00:38:41.800
قال ولكل من الزوجين تحليف الاخر اذا لم يدخل ولم يرضى احدهما بقول الاخر فيما يفيد اقراره وهو الحر المكلف الرشيد للعبد والصبي والسفيه فالكلام لسيدي والولي فما هنا لمن يعقل فما هنا لمن يعقل

104
00:38:42.250 --> 00:39:08.750
فالمحل لمن؟ او انها كناية عن حالة اي في حالة يفيد فيها اقراره وهي حالة الحر الى اخره ولو قال ان افاد اقراره كان ابين واخسر ايش اقول كلامه عليه؟ ما قال ولكل تحليف الاخر فيما يفيد اقراره

105
00:39:08.800 --> 00:39:34.700
ان لم تكن طقم لهما معا بينة ايوا لكل واحد منهم ان يحلف الاخر. هم في ان كان اه قراره ماضيا عليه لكن الزوج قراره ماضيا عليه لان مكلف رشيد بالغ

106
00:39:35.700 --> 00:39:58.250
فمن حق المرأة ان تحلفه والا تحلف وليه اذا كان هو لا فيه ولا صغير ولا عبد ولا كذا كذلك المرأة ولكل واحد منهما ان يحلف الاخر ان كان ممن اقراره في وتعبيره بما قال دماء

107
00:39:58.650 --> 00:40:18.850
عبر بها عن العاقل لان ما اصل لغير العاقل ولكنها قد تعد للعاقل لكن فقه المسألة انه لكل واحد منهما اللي في حالة ما اذا كان  مصر على حالها الاولى لم يحصل دخول

108
00:40:19.600 --> 00:40:46.850
والزوج يدعي انه وكل بالف والوكيل متعدي هو دابا الفين وهو متعدي لكل واحد منهما ان يحلف الاخر يقول له الزواج بمقتضى دعواه يعني متى اذا المرأة تحلف الرجل نقولها احلف

109
00:40:46.950 --> 00:41:09.150
ان  توكيل من لم يكن بالفين وانما كان بالف والزوج يحلف المرة يقول عليك ان تحلفي بان التوكيل كان بالفين ولم يكن بالف لكل واحد منهما ان يحلف الاخر نعم

110
00:41:09.900 --> 00:41:28.250
قال ان لم تقم لهما معا بينة بان لم تقم له بينة انه وكل بالف فقط ولا لها ان عقدها وقع على الفين او قامت البينة له دونها او لها دونه

111
00:41:28.450 --> 00:41:50.950
ففي هذه الصور الثلاثة لاحد الزوجين تحليف صاحبه ففي الاولى لكل منهما تحليفه تحليف صاحبه وفي الثانية وهي ما اذا قامت له بينة على انه وكل على الف هو لا يحلف وله تحليفها انها ما رضيت بالف

112
00:41:52.350 --> 00:42:22.050
فانك لزمها النكاح بالف اه يعني التحديث هذا شنو حالات ليكون فيها التحريف لما لم يحصل دخول الزوجة تقول النكاح بالفين والزوج يقول نكاح بالف ولا بينة والا في بينة لواحد منهم دون الاخر. فاذا كان ما فيش بين لواحد منهم

113
00:42:22.900 --> 00:42:46.600
والمروح كل واحد منهم منكن يوجه اليمين للاخر ويحلف واذا كان فيه بينة لواحد منهم الاخر هناك بينة للزوج ان التوكيل كان بالف من حقه ان يحلف المرأة ان الزواج لم يكن بالفين

114
00:42:48.000 --> 00:43:09.900
واذا كان البينة للمرأة ان النكاح كان بالفين فمن حقي ان توجه اليمين الى الزوج بان يعرف انه لم يكن التوكيل الا بالف ومناكل منهما غرم لصاحبه واعطاه واعطاه ما ادعاه

115
00:43:10.650 --> 00:43:34.950
فانك لزوج اذا وجهت اليه اليمين الحلف بان التوكيد كان بالف عليه ان يدفع الالف الاخر وان وجهت الى اليمين الى المرأة ونكلت وعليه ان ترضى بالالف واذا كان واذا كلمتك هناك بي لواحد منهما

116
00:43:35.850 --> 00:43:55.450
ولكل منهم ان يحلف الاخر نعم قال ففي هذه السور الثلاثة لاحد الزوجين تحليف صاحبه ففي الاولى لكل منهما تحليف صاحبه وفي الثانية وهي ما اذا قامت له بينة على انه وكل على الف

117
00:43:55.600 --> 00:44:20.550
هو لا يحلف وله تحليفها انها ما رضيت بالف فانك لزمها النكاح بالف وان حلفت قيل للزوج اما ان ترضى بالالفين او يفرق بينكما بطلقة بائنة وفي الثالثة يعني اذا كان هي حلفت يقال للزوج اما ان ترضى

118
00:44:20.950 --> 00:44:40.400
لانه تعطيها زي ما هي طلبت ولا يفرق بينكما وكزلك لو حلف هو ايضا كانت هي عندها بينة واحلف انها توكيل كان بالف فهي مخيرة اما ان ترضى بالالف واما يفرق بينه بطريقة باينة

119
00:44:41.350 --> 00:45:00.000
قال وفي الثالثة وهي ما اذا قامت لها بينة دونه لا تحلف ولها تحليفه انه ما امر الا بالف من فقط فانك لزمه النكاح بالفين وان حلف قيل لها اما ان ترضي بالالف

120
00:45:00.050 --> 00:45:26.400
او يفسخ النكاح بطلقة بائنة فقوله ولكل تحريف الاخر اي معا ان لم تكن ان لم تكن بينة لواحد منهما وعلى البدل ان قامت لاحدهما قال الا ان تحليفها معا في حالة ما فيش بينة على الاطلاق

121
00:45:27.200 --> 00:45:37.400
او طاح ليه فواحد منهم على البل وتحليفه مع البدو اذا كان واحد عنده بين او الاخر ما عندهش بينة اللي عنده بينة لا يحلف في وجهه اليمين للطرف الاخر الذي لا بين له

122
00:45:38.100 --> 00:45:59.200
واذا حلف ثبت له الحق فكان رحلة الزوج ثبته الحق ان المهر الف واذا قلبت المرأة ثبت على الحق ان المهر الفان ان المهرة الفان مع ذلك مخير الطرف الاخر اما ان يرضى

123
00:46:00.050 --> 00:46:15.900
على ما حلف عليه صاحبه او يفسخ النكاح بينهما بطريقة باينة لكن في حالة ما اذا كان لم يكن لواحد منهما بينة بين كل فانما الحق كل واحد منهم ان يحلف الاخر

124
00:46:16.700 --> 00:46:37.550
ويأتي الخلاف في من يبدى باليمين ايوه قال وعلى البدل ان قامت لاحدهما الا ان السورة الاولى هي الاتية في قوله والا فكلاختلاف في الصداق افاد هنا ان اليمين عليهما

125
00:46:37.900 --> 00:47:04.750
افاد هنا ان اليمين عليهما وفيما يأتي من المبدأ باليمين وفيما يأتي من المبدل من المبدل من نعم   وده مش الاتي اه للمصنف الى فيه من هو المبدأ باليمين هذه الزوجة ولا الزوج

126
00:47:05.600 --> 00:47:32.750
وهنا لمن يعني الخلاء اذا كان هم ما فيش بينة اه اليمين تتوجه كل منهم مطالب باليمين واذا خلف احدهما هناك الاخر يقضى للحالف على الناكل واذا ناكل معنا وحلف او حلف معا يفسخ النكاح

127
00:47:34.100 --> 00:47:57.150
مثل تعارض البينات  قال ولا ترد اليمين التي توجهت على احداهما بل يلزمه النكاح بما قال الاخر بمجرد نكوله اتهمه عندك هات يمين يمين تهمة لا ترد يعني وجهت اليمين للزوج هو الاول

128
00:47:58.000 --> 00:48:17.100
ونكل لازمه الحق ولا يقول لا انا لا احلف وانما اطلب مني ان تحلف وتأخذ وقال له ان كانت اليمين هي يمين تهمة فلا ترد. اما لو حقق كل الدعوة على صاحبه كان قالت اتحقق انك

129
00:48:17.100 --> 00:48:39.700
الوكيلة بالفين او قال اتحقق انك رضيت بالف ردت اليمين ولا يلزم الحكم بمجرد النكول اذا كان يمين يمين تحقيق فترد فيها اليمين الناكل يرد اليمين على الطرف الاخر ويستحق اذا حلف الطرف الاخر يستحق

130
00:48:40.550 --> 00:49:00.750
ونقوله لا يعد قرارا بالحق اذا كان جميل تهمة فنقول يعد اقرارا بالحق ويلزمه ما طلب منه  الله يفتح عليك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا

131
00:49:01.100 --> 00:49:26.000
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا