علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله واختلف في منعه اي النكاح بمنافع لدار او عبد او دابة بان جعل صداقها منافع ما ذكر مدة معلومة قال وتعليمها قرآنا محدودا بحفظ او نظر واحجاجها فيفسخ النكاح قبل ويثبت بعد بصداق المثل هذه المسائل كلها فيها خلاف اجعل صداقها ان يعطيها وعبدا يخدمها او دارا تسكنها وسيارة تركبها اي شيء يعني يعني فيه منافع وتقاضى منه المنافع او اه تعليمها فيها من القرآن اما بالتحفيظ واما بالنظر وتصحيح القراءة او باحجاجها بان يحج بها ويخدمها وقت الحج او ينفق عليها قال فيه خلاف بلا صحوة قيل لا يصح وبما انه على وبناء على انه لا يصح فانه يفسخ قبل الدخول وبعده يثبت بصداق المتر قال ويرجع الزوج عليها بقيمة عمله من خدمة او غيرها للفسخ اي الى فسخ الاجارة متى اطلع عليها قبل البناء او بعده وما ذكره المصنف ضعيف والراجح ان النكاح صحيح ماض قبل وبعد بما وقع عليه من المنافع ولا فسخ له ولا للاجارة وان منع ابتداء هذا وصايانا واياكم بناء على انه فاسد ويفسخ قال يرجع عليها الرجل لاجرة عمله واجرة المنافع التي قدمها لها للفسخ الى وقت الفسخ اللام للاجل يعني. نعم من حين ما تعاهدوا وتوافقوا بدأ يقدم في الخدمة ولا يعلمها في القرآن ولا قدم في هذه المنافع من ذلك الوقت يحسب مقدار هذه الخدمة قداش اجرة المثل فيها يرجع به على المرأة وهذا بناء على انه يفسخ العقد ويتقرب لها بالدخول صدق المثل ثم قال بعد ذلك هذا كله ضعيف والصحيح ان النكاح يثبت ولا يفسخ لا قبل الدخول ولا بعده ويثبت بصداق المثل وتلغى يعني مسلا لو من الصداق اللي هو منافع واجرة مجهولة او من قراءة قرآن وغير ذلك نعم قال وكراهته واختلف في في منعه وكراهته وعليه فمضيه بما وقع عليه من المنافع ظاهر اه بناء على المنع هادا هو الحل يعني يرجع هو اجبد خدمتي لها وبتعليمه ويثبت النكاح بصداق المثل وبناء على الكراهة بانه غير ممنوع. معناها اقراره ظاهر يعني ما هوش حرام منفعة تبقى زي ما هي تجعل صداق وتعليم القرآن يجعل صداق وكذا ولا يرجع عليها بشيء يكون هو ذاك هو الصداقة بين على الكراهة. لا يحتاج الى صداق مثل قال كالمغالاة فيه اي في الصداق فتكره والمراد بها ما خرجت عن عادة امثالها اذ هي تختلف باختلاف الناس اذ المائة قد تكون كثيرة جدا بالنسبة لامرأة وقليلة جدا بالنسبة لاخرى ذلك المغالاة تشبيه تشبيه في الكره فقط يعني. نعم القول الثاني ذهب اليه اللي هو قال مشهورا والكراهة يجعل الصداق منافع يا القيل ممنوع وقيل مكروه وشبه بالكراهة شبه فيها كالمغالاة. المغالاة في المهور مغالاة مفاعلة ولكن ليست على بابها لا تتطلب اثنين مفاعلة عادة لا تكن الا بين اثنين مغالبة مقاتلة مسايفة ولكن غادي من وجه واحد مثل سافر وعافاه الله فالانسان قد يسافر وحده واللي يعافيه هو الله وحده والمغالاة فيه ايضا من طرف واحد ان الذي يطلب المغالاة هو المرأة اما الزوج فلا يطلب المغالاة وانما يطلب التقليل والتخفيض والمغالاة في المهور يعني مكروهة ما ينبغيش الناس انهم يغادر في المهور واش قال تاني فيها قال فتكره والمراد بها ما خرجت عن عادة امثالها اذ هي تختلف كيف نعرف المغالاة لما نقول المرة الف ثمن مغالاة قال له هذا يختلف باختلاف النساء واختلاف امثاله واختلاف المجتمعات والبيعات والبيئات ومن يسكن في المدن ومن يسكن في البوادي وهناك مجتمعه في امرأة العشرة الاف ليس فيها مغالاة هناك امرأة اخرى الالف يكون مغالاة ويتبع يعني اخوان الناس ليس هو معيار واحد والمقياس واحد تحدد به او مبلغ نقول هذا يدخل في المغالاة ويدخل في المغالاة لكن ما كان بين اوساط الناس فيه مشقة وفيه تكلف ويحول ويعوق الناس عن يعني الاقدام على الزواج يعني يجعلهم يتأخرون فيه هذا يعد مغالاة واللي جاي الان في اوساط الناس بصفة عامة سواء كنت في البوادي مغالاة في الحقيقة لانه يترتب عليه تأخير الزواج وصعوبته ويترتب عليه مفاسد ومضارب كثيرة على الناس على الرجال على النساء النساء يتأخر زواجهن وعلى الرجال يتكلفون ما لا يقدرون ويتداينون احيانا يعني يكتسبون من الحلال ومن الحرام واذا كان اكتسبوا من الحلال فقط فانهم يضطرون الى التداين والديون ثم يثقلون انفسهم بهذه الديون ثم بعد ذلك بعد الزواج تزداد عليهم التكاليف فيكون سببا دائما في الشقاق والخلاف هادي راه ما تصل الحياة الزوجية بسبب هذه المسائل هي اصلها هي التكلف في المهور والتكلف في الزواج في الزواج هذه عادة قبيحة وعادة سيئة وعلاجها لابد ان يكون بالتخلص منها واتباع سبيل الاسلام ومن كان عليه سيرة السلف الصالح واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق رضي الله عنه تزوج اسباب بنت عميس تحت الرايات في غزوة حنين وقت المعرفة ما فيش لا استعدادات ولا انتظار ولا تجز ولا تكلف ولا كذا تزوجها في وقت المعركة في الحرب تحت الرايات والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجا صفية وهو قافل من خيبر فاستغف في الرجوع وتزوج ميمونة اه من ترحارت في عمرة القضاء مكانا يعني الزواج يتطلب منهم تكلفا واستعدادات ارهاق بالصور التي يعيشها الناس الان تنفر من الزواج وتجعل الحصول اصوله عسيرا وفيه مشقة كبيرة عليهم وكذلك المهور بما تيسر كان يتزاولون بما يتيسر وسيلة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه تدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جهز فاطمة ابنته ويا اعز الناس اليه ويا سيدتي نساء العالمين زوجها واصدقها علي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجهزها يعني في خميل وقربة ووسالتي من ادم حشوة الف هذه كلها هذا كل مهرها واذا جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه اصدق امرأته من جهة مراعاة ان زوجها اصدقها نعلين ولا رضيت من نفسك ومالك بذلك؟ قالت نعم. فاقر على ذلك جاء رجل يسع النبي صلى الله عليه وسلم عن المهر ولو كم اصدقتها قال مئتي درهم مئة درهم قال لو كنتم تغرفون من بطحان لما زدتم لو كنتم تغرفوا في المال هذا من الجبال بطحان اسم جبل ماجد هذه اشياء كثيرة يعني وهكذا يتزوجون بالحفنة من الطعام والنبي صلى الله عليه وسلم قال رجل التمس ولو خاتم من حديث هذا كله نصوص كثيرة سعيد المسيب يعيد ابن المسيب والسيد يعني التابعين زوج ابنته بن عبدالله بن وعداء بدرهمين جيتوا الصبح الصالح كلها تركت فيما يتعلق بالنكاح ايديك وقع الناس في العسر ويعانون في المشاكل ويبحثون عن حل المشاكل غير مضنها يبقوا يجبون يأتون بالمحللين وبالنفسانيين علماء الاجتماع كيف يتغلب على مسألة العنوسة كيف يتغلب على مشهد مش عارف ايه لو رجعوا الى سيئة السلف الصالح فيما يتعلق لرفع بعدم التكاليف والتقييم من المهور والتسويف هذه المسألة انحلت مسائل الناس في عاداتهم الاجتماعية كلها قال كالمغالاة فيه والاجل في الصداق والاجل في الصداق ان يكره تأجيله باجل معلوم ولو الى سنة لئلا يتذرع الناس الى النكاح بغير صداق. ويظهرون ان هناك صداقا مؤجلة ولمخالفته لفعل السلف ولهذا اذا كان ما فيش اه يعني معجل كل نور مكروه يعني لان التعليل اللي ذكره انه في تذرع لاسقاطه معناه ما فيش معجل لو كان في دفعة دفعة معجل والعلة غير يعني الموجودة في الخوف من اسقاط لان هناك صداقة قدم فالمرة الاصل في الصداقة ان يكون اه كله مقدم كل الصراط ينبغي ان يدفع المقدمة معجلة هذا هو الاصل وهذا ما كان عليه الناس قديما ولكن لما اتحد الناس يقضي بقدر ما يحتاج الى الفجور رجعوا لمهرا مؤخرا بقيمة عالية من اجل التوثق من الزوج وانما في ثقة في كذا بحيث ان يبقى دائما يحسب حساب للطلاق ويحسب حساب للشقاق والخلاف لان وراه مبلغ كبير عندما فيفكر مر بعد مرة قبل ان يطلق بما يعني سيتحمله من المهر المؤخر يعني هذا هو كيف جات كيف جات فكرة النهر المؤجل وانه كثير واكثر من ربما الان تساهل الناس فيه واصبح يعني اقل من ذي قبل لكن كناس يعني يحسبونه بليرات الدهب خمسين ليرة واربعين ليرة وهذا يعني مبالغ باهظة كبيرة فالغرض انه اذا لم يعجل شيء من المهر النكاح صحيح لو كان كل المهر كله مؤجل ولكنه مكروه والمرأة من حقها ان تمنع نفسها من الدخول حتى حتى تقبض في علم الماريا ولكن اذا قدم وعجل شيء معجل واوجد شيء اخر في الظاهر انه لا حرج في ذلك قال وقوله قولان راجع لما قبل الكاف قبل كالمغالاة يعني مولان يعني هل جعل المنافع يعني مهرا واحجاجها وكذلك يصح يكون مهر ما يصحش مهر هذا قولان فيه خلاف قبيلة المنع وقيل بالكراهة لكن المغالاة هذه ليس ليس فيها شيء بالمنع وانما هي من الكراهة فقط ليس فيها قول بالمنع قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وان امره اي امر الزوج وكيله ان يزوجه امرأة بالف عينها عينها او لا فزوجه معينة يعني يرجع للمرأة عينها يرجع للمرء. مم قال له زوجني المرأة الفلانية بعينها ولا زوجني مرأة غير معينة ولكن ما هو الف؟ قال له المهر هو الف عيلوا المرة ولما يعين اي نعم. نعم قال عينها او لا فزوجه بالفين فان دخل فعلى الزوج الف يعني قال لها زوجني المرأة الفلانية او يزوجني اي امرأة ولكن المهر هو الف اللي بيتزوجني بيه الوكيل خالف وزوجه بالفين لما جلس في العقد قال موكلي يعني زوج فلانة وراضية وقبل بالزواج بمهر قدره الفاني آآ ما ما الحكم بدي افصل فيها اذا كان دخل الزوج بالمرة عز وجل يجب عليه الف فقط لا يجب عليه الفان لك عند نبينا يعني وكان الوكيل متعدد اذا كان الوكيل متعدي وعمل هذه حاجة من راسه دون ان يرجع فيها للموكل ويسمى متعديا وكان عند بين الزوج على هذا مبينة يعني تشهد على انه يقال له بالف والبينة ايضا حضرة العقد وان الوكيل تعدى وعمال الالفين في هذه الحالة المسؤول على هذا هو الوكيل الزوج يجب يلزمه الف فقط والوكيل علينا نتحمل في الاخر قال وان امره بالف مثلا سواء عينها اي الزوجة بان قال له زوجني فلانة بالف او لا بان قال له زوجني امرأة بالف فزوجه بالفين تعديا ولم يعلم واحد من الزوجين قبل الدخول بالتعدي لم يعلم هذا الشرط يعني لم يعلم واحد من الزوجين بان الوكيل قد تعدى لانه يأتي فصل بعدها التفصيلة اذا كان ليعلم ان الوكيل تعدى اذا كان علمت المرأة ان الوكيل متعديا والموكل قال زوجي بالفين والمرة علمت ان الزوج متعدي ان الوكيل متعدي وظالم ولا يلزمها الا الالف ورضيت بذلك مكنت من نفسها انا دخلت قعدت اعدي كذلك اذا كان الزوج ليعلم قال له زوجني بالف مزوجة بالفين واعلم الزوج ان الوكيل قد تعدى ومع ذلك دخل ورضي ويلزمه الالفاني نعم. وذلك شعث قال لم يعلم واحد منهم قال فان دخل الزوج بها فعلى الزوج الف وهي التي امر الوكيل بها وغرم الوكيل الفا ان تعدى اي ثبت تعديه باقرار منه او بينة عاينت توكيل الزوج بالالف بالالف والنكاح ثابت بني ادم متى هذه الشروط كلها مجموع الشروط اذا كان جا له زوجي بالف وزوجة بالفين متعديا وكان ذلك ببينة عاينة البينة صيغة التوكيل وحضرت البينة العقد اللي هو تعدى فيه الوكيل ولم يعلم واحد من الزوجين ودخل الزوج بها ولم يعلم احد من المسؤولين بهذا التعدي آآ الوكيل في هذه الحالة هو المسؤول هو يغرم الالف والزوجة يجب عليه الا الف فقط نعم قال والا والا يثبت التعدي حلف الزوج انه انما امر الوكيل بالف وبرئ فيحلف الوكيل انه انما امره بالفين فان حلف ضاعت عليها الالف الثانية ويثبت النكاح بالالف اذا كان ما فيش بينة مش باينه عالتعدي الزوج يقول انا وكلته بالف الوكيل يقول وكلته بالفين ليس هناك بينة يكلف الزوج باليمين يحلف انه ما وكله الا بالف احلف الزوج انه وكله بالفين الوكيل في هذه الحالة نعم يحلف الوكيل الوكيل اللي عم يحلف الوكيل بانه يعني وكله بان يزوجه بالفين في هذه الحالة وحلف الزوج وحلف الوكيل فضاعت الالف على المرأة يعني نعم قال والى هذا اشار بقوله فتحلف هي اي الزوجة الوكيلة ان حلف الزوج انه ما امره الا بالف. وانه لم يعلم بالالف الثانية الا بعد البناء وتحلف الزوجة ايه فتحلف هي اي الزوجة الوكيل ان حلف الزوج وعباد حلف الزوج يعني. نعم الاول بيحلف الزوج ده كلام لم تكن هناك بينة على تعدي الوكيل بدناش نبين الزوجة ادي عيالنا الوكيل متعديا والوكيل يقول انا لست متعديا فتوجه وليس هناك بينة توجهوا اليمين اولا الى الزوج. لان النكاح كان بالف الوكالة كانت بالف وهذا اليمين مع ذلك تحلف يوحلف الوكيل بعد ذلك على خلاف ما ادعى الزوج وان النكاح والتوكيل كان بالفين في هذه الحالة اذا حلف الزوج وحلف الوكيل ضاعت الالف على المرأة وليس لها حق الا في الف واحد قال فقوله تحلف هو ثلاثي مضاعف اللام متعد ومفعوله محذوف تقديره الوكيل كما قدرنا لا ان تحلف الوكيل عن بعد ان يحلف الزوج الى ان تحلف الوكيل نعم قال فانك لا الزوج لزمه الالف الثانية بمجرد نقوله اذا كانوا لما وجهوا اليمين الى الزوج ليحلف انك انت ما عندكش بينة ان يحلف بانه ما تم التوكيل بالف فقط فاذا اكل هاي اليمين لزمه الالفاني بمجرد النقود ولا ترد اليمين لما يقولوا لما يقول لزمه بمجرد انه يكون معناها اليمين لا ترد على الزوجة وكأنها يمين تهمة لان اليمين التي لا تعد يمين التهمة التي يقول فيها المدعي انا اتهمك بكذا هذه اذا وجهت اليمين للمتهم فاذا انكر لزمه الحق اذا انكر لزمه الحق ولا يقول انا اطلب من الطرف الاخر وليحلف ونعطيه ليس من حقه ذلك فمن التهمة لا ترد. ده كان واحد متهم بالسرقة والمعروف انه سارق ولما سئلوا صاحب المال اللي سرق منهج ولما فلان ونوجه اليه اليمين فاذا هو لم يهدف يغرم المال اللي سرقه ولا يقول انا لا احلف وانما اطلب منه هو يحلف يقول انا يعني اللي سرقت لا يطلب منه ذلك فهي من التهمة لا ترد هذا يعني بالمصلحة الرئاسة الشرقية لان السارق ما ينبغيش اذا كان هو معلوم بالسرقة ومتهم بالسرقة ان يورط الصالحين في الايمان من غير سبب يعني ولكن اذا كانت اليمين يمين تحقيق يقول انا اتحقق مرة تقول انا اتحقق ومتأكدة ان الوكالة كانت هي بالفين وعلى الزوج ان يحلف ليبرئ نفسه فانه في هذه الحالة اذا يعني لم يحلف نستطيع هداك ان يرد اليمين بما لا يحلف مطلوب من اي ان تحلف فاذا حلفت اعطيتها قال فان حلف ونكل الوكيل لزمه الالف الثانية بمجرد نكوله ان كانت دعوى اتهام فان حققت عليه الدعوة حلفت والزمته الالف الثانية فانك لتسقطت فانك صدق اذا حلفت وكانت اليمين يمين تحقيق وحلفت هي قالت ان الوكالة كانت الوكالة كانت بالفين فيلزمه الالف الثانية واذا كانت يمين تهمة فمجرد نقوله يجب عليه ان ان يدفع الالف الثانية ولا ترد اليمين واذا حلف ويجعل المهر ما هو الا مئة فقط وان اما بعدك ان ترضى بالمائة واما تفسخ العقد واحدة منهم قال المصنف وفي تحليف الزوج له انك وغرم الالف الثانية قولان يعني وفي تحريف ايه؟ وفي تحليف الزوج له اي للوكيل انك للزوج. وغنم الالف الثانية قولان يعني اذا اكل الزوج يعني عن اليمين هل من حق الزوج ان يحلف الوكيل لان هو لما يحصل نكول من الزوج معناه يجب عليه ان يدفع الالف الثاني للمرأة واذا مع ذلك الزوج قال لي لم يحلف وغرمت الالف وانا متأكد ان هذا الوكيل هو يعني متعديا فهل من حقي ان يحلف الوكيل بحيث ان يسترد من هذا العلف وليس من حقه هذا فيه خلاف يعني في مقال هناك من قال اذا كانوا نكل الزم بالغرامة واعطى الالف للمرأة من حقه ان يرجع الى الوكيل ويقول له احلف انني وكلتك بالفين واذا لم يحلف الوكيل يجب عليه ان يرد الالف للزوج الذي كان قد دفع للمرأة نعم قال وفي تحليف الزوج له اي للوكيل انك لزوج وغرم لها بنقوله الالف الثانية فانك لغرم للزوج الالف الثانية التي كان غرمها للزوجة. انك فانك فانك لعن الوكيل. فانك الوكيل ايوا فانك لغرم للزوج الالف الثانية التي كان نعم التي كان غرمها للزوجة او غرمها للزوجة بنقوله ايوه واذا نكى الوكيل يعني هذا على القول الذي يقول انه يجوز لزوجه ان يحلف الوكيل وبناء على هذا القول اذا نكأ الوكيل ولم يحلف على رد دعوى الزوج بل يجب عليه ان يغرم الالف للزوج الذي التي كان قد دفعها للزوجة بنكوره نعم قال فانك لغرم للزوج الالف الثانية التي كان غرمها للزوجة بنقوله وهو قول اسبق وعدم تحليفه وهو قول محمد قولان مبناهما على ان النقول هل هو كالاقرار فلا يكون له تحليفه او لا فله التحليف ايه يعني فيها خلاف اصبح يقول له تحليفه ومحمد ابن المواز يقول ليس لهون تحليفه والمشهورة انه ليس له تحريف وهذا هو المشهور والخلاف هذا مبني على مسلا هل النكول هو مثل الاقرار عندما توجه اليمين الى شخص ويحصل من ان نقول بانه لا يريد ان يحلف ولهذا يعد في قوة الاقرار منه والاعتراف بالحق لصاحبه اوليس بمنزلة الاقرار. فان كان بمنزلة الاقرار فمعناها لا يستطيع بعد ذلك ان يوجه يمينها الى طرف اخر ليطلب رد ما رد الحق الذي الزم به بسبب نكوله واذا كان الانكار ليس في قوة الاقرار فمن حقي ان يوجه اليمين الى طرف اخر بحيث يرجع بالمال الذي ترتب على نقوله اه الخلاف مبني على هذا المسل يعني نعم قال واشار الى مفهوم قوله ان دخل بقوله علي انت متمسك بانك تدفع الف جعلت اخرين يضطرون الى ان يدفعوا عنك الالف قد تكون لها وجهة نظر زي ما كان هو عنده وجهة نظر فانه لا يقبل المنة يعني. نعم وان لم يدخل الزوج بها ورضي احدهما اي احد الزوجين بما قاله صاحبه لزم الاخر النكاح فان رضي الزوج بالالفين لزم الزوجة او رضيت هي بالالف لزمه ادي التوصيل السابق فيما اذا كان حصل دخول وكانت هناك بينة وعلى التعدي قلنا الزوج لا يلزمه الا الالف وذكر ما يتبع ذلك قال فان لم يحصل دخول الزوج يقول انا وكلته ان يزوجني بالف والوكيل يقول وكأني بالفين ولم يحصل لم يحصل دخول قبل البناء قال فان رضي احدهما الزوج ولا الزوجة بشيء لزم الاخر قبوله اذا كان الزوج رضي وقال يعني نعطي الالفين فيلزم الزوج القبول واذا كان الزوجة رضيت قبل البناء واذا كان الزوجة رضيت وقالت رضيت ان يكون النكاح بالالف يلزم الزوج قبوله لان كل واحد منهم لبى رغبة الاخر. بعد ذلك عنده عذر في عدم قبول النكاح واصبح التعدي من الوكيل لا اثر له لم يؤثر لا على المرأة ولا على الرجل في هذه الحالة قال وان لم يرض كل واحد منهما بقول الاخر فسخ النكاح بطلاق فاذا كان قال الزوج اني ارضى بالالفين والمرة قاتلة لا ارضى والمرقات ارضى بالالف والزوج قال لا ارضى ويفسخ النكاح لانه قبل الدخول يفسخ بطلاق من الفوز قبل الدخول يكون بطرق فيفسخ النكاح ولا شيء للمرأة قال وظاهر قوله لزم الاخر سواء ثبت تعدي الوكيل ببينة او اقرار ام لا وهو ظاهر كلامهم لان الموضوع قبل البناء الموضوع قبل البناء ولم يترتب يعني دخول كانت هناك بينة للوكيل على تعديها واقر او لم يقر ان كل منهما اتى الى الطريق الصحيح عندما رضي ان ينفذ مطلب الطرف الاخر فيبقى بعد ذلك لسانك عذر للتأخر في كما قلنا تعدي اصبح لا اثر له ولا قيمة له اه سواء كان هو عند بين هذا المتعدي ولا ما عندهاش بينة انه كل طرف منهم اتى الى كلمة سواء يصلح فعلى الطرف الاخر ان يقبل قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال لا ان التزم الوكيل الالف الثانية وابى الزوج فلا يلزمه النكاح ولو رضيت المرأة ايه بعدين في صورة اخرى الوكيل قال للزوج قال لك اقبل النكاح اخواني انتم متهميني باني تعديت وانا مش متعدي راني نتحمل الألفة الأخرى النكاح انت ادفع الف والوكيل جاي ندفع الفلوس الاخرى وهذا لا يلزم الزوج ان يوفي له بذلك ولا يلزمه اه يعني ما قاله الوكيل لان هذا يترتب عليه من عليه قد يكون لا يريدها معنى ان اقبل النكاح وانا ادفع النكاح مائة وكان زوجي يكون قد تزوج قد زوجه غيره وهو الذي يدافع عنه الالف وهذا ليس كل الناس يريدونه ويأنفون منه قال لا يلزمه ذلك حتى لو قال الوكيل اني ادفع الفلق وادفع الناقص هذا الزوج لا يلزمه ذلك ومن حقه ان يمتنع كان لرفضة الشيخ الزوجة وليس الزوج لو قال يعني الوكيل يعني التزم انه يدفع العلفة التانية والزوجة الزوج يعني هو من حقه ان يمتنع هو حتى ولزمه زي ما تقدم يعني. اه هو الزوجة المرأة الا اذا كان اذا كان الزوج اذا كان الزوج رضي باي صورة يعني. يعني الصورة الاخيرة هي عنا الوكيل بيلتزم بدفعة التانية ورضاه الزوج لكن الزوجة لم ترضى متى الزوجة من حقها انها ترضى لانه اذا رضي اذا رضي احدهما لا ينزع منه رضا الاخر قبل الدخول من حقه يعني ايضا حتى هي قد يكون لها وجه بان تقول يا مدام تقول للزوج ما دامك انت يعني اه لم تدفع لي المهر من عندك وانما تطوع به بناء على خصومه على خلاف بينكما شخص اخر فلا ارضى به. اذا كنت حريصا علي ان تدفع انت المهر اللي هو الوكيل قال فان يدفعوا عنك غيرك بناء على هذه الخصومة فمن حقها ربما حتى ان تمتنع غير هي الشيخ هنايا هو زوج دفع الألف بتاعها لكن هاديا زيادة على لكن الزوجة تقول هذا ليس مهري. نعم اه مانع الفان وانت لم تدفع لم يعني تحب ان تدفع الا الفا واحدا والف اخر تركته الى غيرك رقم الحق ان نقول لا اوافق على ذلك فانك انت تقول له انت لست حريصا قال ولكل من الزوجين تحليف الاخر اذا لم يدخل ولم يرضى احدهما بقول الاخر فيما يفيد اقراره وهو الحر المكلف الرشيد للعبد والصبي والسفيه فالكلام لسيدي والولي فما هنا لمن يعقل فما هنا لمن يعقل فالمحل لمن؟ او انها كناية عن حالة اي في حالة يفيد فيها اقراره وهي حالة الحر الى اخره ولو قال ان افاد اقراره كان ابين واخسر ايش اقول كلامه عليه؟ ما قال ولكل تحليف الاخر فيما يفيد اقراره ان لم تكن طقم لهما معا بينة ايوا لكل واحد منهم ان يحلف الاخر. هم في ان كان اه قراره ماضيا عليه لكن الزوج قراره ماضيا عليه لان مكلف رشيد بالغ فمن حق المرأة ان تحلفه والا تحلف وليه اذا كان هو لا فيه ولا صغير ولا عبد ولا كذا كذلك المرأة ولكل واحد منهما ان يحلف الاخر ان كان ممن اقراره في وتعبيره بما قال دماء عبر بها عن العاقل لان ما اصل لغير العاقل ولكنها قد تعد للعاقل لكن فقه المسألة انه لكل واحد منهما اللي في حالة ما اذا كان مصر على حالها الاولى لم يحصل دخول والزوج يدعي انه وكل بالف والوكيل متعدي هو دابا الفين وهو متعدي لكل واحد منهما ان يحلف الاخر يقول له الزواج بمقتضى دعواه يعني متى اذا المرأة تحلف الرجل نقولها احلف ان توكيل من لم يكن بالفين وانما كان بالف والزوج يحلف المرة يقول عليك ان تحلفي بان التوكيل كان بالفين ولم يكن بالف لكل واحد منهما ان يحلف الاخر نعم قال ان لم تقم لهما معا بينة بان لم تقم له بينة انه وكل بالف فقط ولا لها ان عقدها وقع على الفين او قامت البينة له دونها او لها دونه ففي هذه الصور الثلاثة لاحد الزوجين تحليف صاحبه ففي الاولى لكل منهما تحليفه تحليف صاحبه وفي الثانية وهي ما اذا قامت له بينة على انه وكل على الف هو لا يحلف وله تحليفها انها ما رضيت بالف فانك لزمها النكاح بالف اه يعني التحديث هذا شنو حالات ليكون فيها التحريف لما لم يحصل دخول الزوجة تقول النكاح بالفين والزوج يقول نكاح بالف ولا بينة والا في بينة لواحد منهم دون الاخر. فاذا كان ما فيش بين لواحد منهم والمروح كل واحد منهم منكن يوجه اليمين للاخر ويحلف واذا كان فيه بينة لواحد منهم الاخر هناك بينة للزوج ان التوكيل كان بالف من حقه ان يحلف المرأة ان الزواج لم يكن بالفين واذا كان البينة للمرأة ان النكاح كان بالفين فمن حقي ان توجه اليمين الى الزوج بان يعرف انه لم يكن التوكيل الا بالف ومناكل منهما غرم لصاحبه واعطاه واعطاه ما ادعاه فانك لزوج اذا وجهت اليه اليمين الحلف بان التوكيد كان بالف عليه ان يدفع الالف الاخر وان وجهت الى اليمين الى المرأة ونكلت وعليه ان ترضى بالالف واذا كان واذا كلمتك هناك بي لواحد منهما ولكل منهم ان يحلف الاخر نعم قال ففي هذه السور الثلاثة لاحد الزوجين تحليف صاحبه ففي الاولى لكل منهما تحليف صاحبه وفي الثانية وهي ما اذا قامت له بينة على انه وكل على الف هو لا يحلف وله تحليفها انها ما رضيت بالف فانك لزمها النكاح بالف وان حلفت قيل للزوج اما ان ترضى بالالفين او يفرق بينكما بطلقة بائنة وفي الثالثة يعني اذا كان هي حلفت يقال للزوج اما ان ترضى لانه تعطيها زي ما هي طلبت ولا يفرق بينكما وكزلك لو حلف هو ايضا كانت هي عندها بينة واحلف انها توكيل كان بالف فهي مخيرة اما ان ترضى بالالف واما يفرق بينه بطريقة باينة قال وفي الثالثة وهي ما اذا قامت لها بينة دونه لا تحلف ولها تحليفه انه ما امر الا بالف من فقط فانك لزمه النكاح بالفين وان حلف قيل لها اما ان ترضي بالالف او يفسخ النكاح بطلقة بائنة فقوله ولكل تحريف الاخر اي معا ان لم تكن ان لم تكن بينة لواحد منهما وعلى البدل ان قامت لاحدهما قال الا ان تحليفها معا في حالة ما فيش بينة على الاطلاق او طاح ليه فواحد منهم على البل وتحليفه مع البدو اذا كان واحد عنده بين او الاخر ما عندهش بينة اللي عنده بينة لا يحلف في وجهه اليمين للطرف الاخر الذي لا بين له واذا حلف ثبت له الحق فكان رحلة الزوج ثبته الحق ان المهر الف واذا قلبت المرأة ثبت على الحق ان المهر الفان ان المهرة الفان مع ذلك مخير الطرف الاخر اما ان يرضى على ما حلف عليه صاحبه او يفسخ النكاح بينهما بطريقة باينة لكن في حالة ما اذا كان لم يكن لواحد منهما بينة بين كل فانما الحق كل واحد منهم ان يحلف الاخر ويأتي الخلاف في من يبدى باليمين ايوه قال وعلى البدل ان قامت لاحدهما الا ان السورة الاولى هي الاتية في قوله والا فكلاختلاف في الصداق افاد هنا ان اليمين عليهما افاد هنا ان اليمين عليهما وفيما يأتي من المبدأ باليمين وفيما يأتي من المبدل من المبدل من نعم وده مش الاتي اه للمصنف الى فيه من هو المبدأ باليمين هذه الزوجة ولا الزوج وهنا لمن يعني الخلاء اذا كان هم ما فيش بينة اه اليمين تتوجه كل منهم مطالب باليمين واذا خلف احدهما هناك الاخر يقضى للحالف على الناكل واذا ناكل معنا وحلف او حلف معا يفسخ النكاح مثل تعارض البينات قال ولا ترد اليمين التي توجهت على احداهما بل يلزمه النكاح بما قال الاخر بمجرد نكوله اتهمه عندك هات يمين يمين تهمة لا ترد يعني وجهت اليمين للزوج هو الاول ونكل لازمه الحق ولا يقول لا انا لا احلف وانما اطلب مني ان تحلف وتأخذ وقال له ان كانت اليمين هي يمين تهمة فلا ترد. اما لو حقق كل الدعوة على صاحبه كان قالت اتحقق انك الوكيلة بالفين او قال اتحقق انك رضيت بالف ردت اليمين ولا يلزم الحكم بمجرد النكول اذا كان يمين يمين تحقيق فترد فيها اليمين الناكل يرد اليمين على الطرف الاخر ويستحق اذا حلف الطرف الاخر يستحق ونقوله لا يعد قرارا بالحق اذا كان جميل تهمة فنقول يعد اقرارا بالحق ويلزمه ما طلب منه الله يفتح عليك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا