﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.850
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:25.400 --> 00:00:45.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:45.750 --> 00:01:04.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله وجاز نكاح التفويض والتحكيم عقد بلا ذكر مهر بلا وهبت

4
00:01:07.200 --> 00:01:34.300
الان بدأ المصنف في نوع من انواع النكاح يسمى نكاح التفويض ونوى اخر يسمى نكاح التحكيم والنكاح عندهم فيما يتعلق بذكر المهر وعدمه ثلاثة انواع نكاح التسمية وهو ما يسمى فيه المهر عشرة ولا عشرين ولا ثلاثين الى غير ذلك هذا يسمى نكاح تسمية

5
00:01:35.100 --> 00:01:54.850
ونكاح التفويض وهو نكاح يسكت عنه يسكت فيه عن ذكر المهر فيذكر لا يتعرض له لا يقال المهر عشرة ولا عشرين ولا يقال ان النكاح من غير مهر يسكت عنه

6
00:01:55.700 --> 00:02:20.200
ونكاح التحكيم وان يحكم شخص اخر اما الزوج والا رجل ولا الولي والا رجل اجنبي ياخدوا النكاح بالشروط اللازمة له من الشهود والصيغة والتوكيل الى غير ذلك ولكن عندما يأتون الى ذكر المهر يقولون

7
00:02:20.700 --> 00:02:47.000
الذي يعين مقدار المهر هو عم المرأة زوجها ولا فيما بعد اللي يقوله هو يمضي وهذا يسمى نكاح تحكيم ونكاح التفويض جائز وقبل الدخول يعني اذا حصل فراق قبل الدخول لا شيء فيه

8
00:02:47.650 --> 00:03:08.500
لا يلزم فيه شيء قبل الدخول والنكاح التحكيم كذلك واذا حصل دخول يلزم فيه مهر المثل ويرجع في نكاح التحكيم الى الشخص الذي واوكل اليه تحديد المهر فيسأل هو الذي يحدده

9
00:03:09.800 --> 00:03:37.350
وآآ جمهور العلماء على ان غير المالكية يقول النكاح كله جائز فيما يتعلق بالمهر ذكر المهر والا اه سكت عنه والا اسند تحديده الى شيخ شخص اخر والا حتى يعني

10
00:03:37.900 --> 00:04:00.400
قالوا انه بلا مهر غير المالكية ائمة ثلاثة يقول لو كان اه صار عقد النكاح وذكر فيها الطرفان انه لا مهرب نكاح من غير مهر بقاو النكاح صحيح غير فاسد خلاف للمالكية المالكية يقول ان هو

11
00:04:00.600 --> 00:04:16.850
نكاح فاسدة نصوا فيه على وعدم ذكر مار يجب ان يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل لكن جمهور العلماء غير الملكية يقول النكاح صحيح حتى لو نصوا فيه على انه بلا مهر

12
00:04:17.150 --> 00:04:37.850
ويثبت فيه في المسجد بعد الدخول واذا يعني هذا هو نكاح التوفيق زي ما ذكر هو نيكة والتحكيم بلا ذكر مهر. نعم. من غير ان يذكر فيه المهر وهذاك الفرق بين التحكيم والتفويض

13
00:04:38.400 --> 00:05:06.350
ان التفويض لا يسعد فيه تحديده الى شخص اخر والتحكيم يسند فيه تحديد الى شخص اخر والمصنف ذاك القدر المشترك بينهما وهو انه سكت فيه عن ذكر المهر ها؟ نعم. سكت فيه عن ذيك المهر بلا هبة من غير ان يقول اه يعني وهبته. وهبت نفسها او كذا

14
00:05:06.700 --> 00:05:25.500
المهم صار نكاح لانه سكت في عندك المهر هذا قدر مشترك يصدق على التفويض ويصدق ويصدق على التحكيم لكني يفترقان فان التفويض لا يسند تحديده بعد ذلك الى شخص اخر

15
00:05:26.450 --> 00:05:48.300
بل يعني يثبت فيه النكاح بصداق المثل تلقائيا ونكاح التحكيم انه يسكت فيه عند العقد عن ذكر الصداق او مقدار الصداق ولكن يسند تحديده الى شخص اخر هذا الفرق بينهما

16
00:05:48.600 --> 00:06:12.550
نعم قال وجاز بلا خلاف نكاح التفويض ونكاح التحكيم قال ونكاح التفويض عقدا بلا ذكر اي تسمية مهر ولا دخول على اسقاطه ويزداد او ويزاد في نكاح التحكيم وصرف تعيينه لحكم شخص

17
00:06:13.000 --> 00:06:37.000
قال بلا وهبت من تتمة التعريف فان قال وهبتك ابنتي قاصدا بذلك انكحها مع اسقاط الصداق فسخ قبل ويثبت بعد بصداق المثل بخلاف لما لو قال وهبتها لك تفويضا فانه من نكاح التفويض بقرينة قوله تفويضا

18
00:06:37.750 --> 00:07:03.150
النكاح يعني ينعقد بلفظ الهبة اذا ذكر معه الصداق او ذكر انه تفويض اذا قال له وهبدك المرأة بصداقة قدره الف او وهبتك المرأة تفويضا فالنكاح صحيح العبرة في العقود بالمعاني لا بالمباني. لانك

19
00:07:03.450 --> 00:07:23.350
ما يشترطش التقيد بلفظ واحد في العقد تقدر تقول لفلان نبعت لك هذه الساعة تقعد تقول له قودا كل تقولها تركته لك ولا اي لفظ يعبر به عالبيع يحصد البيع اي لفظ يعبر به عن الاجارة

20
00:07:24.300 --> 00:07:42.100
يعني اه يقول له احل عليك ما حليب امك وياخذ الثمن بيع هذا ليس غيبة ولا شيء العبرة في العقود دايما بالمعاني وليست بالمباني. كذلك لو قال وهبت لك بالف هذا هو نكاحك

21
00:07:42.200 --> 00:08:02.250
صحيح وهبدأ وهبدأ لك توفيقا فهو نكاح صحيح ويتكرر الصداق مع ذلك بصداق المثل لكن الذي يضره هو انه يقصد بالهبة النكاح يعني من غير صداق من غير صداقة. نعم

22
00:08:02.850 --> 00:08:23.050
هذا لا يجوز يعني وهبت عليك ان كحتك هبة هذا لا يجوز وكذلك لو كانوا قصد به ان تهب نفسها قياداتها صارت هبة للزوج وهذا ايضا لا يصح ولا يجوز

23
00:08:24.750 --> 00:08:52.800
قال فان عيني فان عين مهرا فنكاح تسمية كما تقدم وهبتها بمعهد نكاح تسمية. نعم قال وفسخ ان وهبت نفسها قبله اي قبل البناء وفسخ ان وهبت نفسها نفسه نفسه هو ذاته هي كأن هبة للزوج

24
00:08:52.950 --> 00:09:11.750
هذا يفسخ من قبل ما يكون يفصح ويثبت بعدها بعده بصداق المثل هذا هو المشهور نعم قال وفسخ ان وهبت بالبناء للمفعول ونفسها تأكيد للضمير المستتر اي وهبت هي لا مهرها

25
00:09:11.800 --> 00:09:34.650
والا فهي ما قبلها وسواء كان الواهب لها وليها او هي وجاء لنفسها تأكيد للضمير مستتر وهبت هي نفسها هذا الظاهر انه لا داعي له والنفس هي النائب الفاعل يعني

26
00:09:35.150 --> 00:09:53.800
نفسها وهبت يعني كأنك تقول نفسها وهبت وهبت نفسها بغيت نخرج من مسألة يعني ذكر التأكيد ضمير متصل بدون ضمير ضمير منفصل وخصوصا في مسألة النفس والعين قول اذا كان

27
00:09:54.300 --> 00:10:11.550
النفس والعين لا يؤكد بها الضمير المتصل بدون ضمير منفصل كأن هذه متفق عليها في النفس والعين وان كان في غيرها مختلفين بهالبصريين والكوفيين لكن مسلا الناس النفس والعين لا يؤكد بهما

28
00:10:12.250 --> 00:10:36.700
لا تقول التي جاءت نفسها تقول هي نفسها لابد لنا اذا نفسها هي نائب الفاعل بمعنى بوهيبة اعطيت الذات لهذا الرجل وهذا لا يجوز لا يجوز الاقدام عليه ويفسخ قبل البناء

29
00:10:37.500 --> 00:10:57.600
وبعد البناء يثبت بصداق مثله. وهناك من يرى ان هذا يعني هو دخول على الزنا انا هبة الذات وانا استمتاع يعني كأنه وهب الاستمتاع بدون تحليل بدون مهر وعلى اشبه بالزنا

30
00:10:58.300 --> 00:11:16.650
وذاك الباجي منعه وغلظ فيه وجعله من الزنا وان الحكم فيه يقام فيه الحد ولا يلحق فيه يعني لكن ما ارتضاش ما ارتضاش الفقهاء لم يرتضوا كلام الباقي وقالوا كلامه ضعيف

31
00:11:17.050 --> 00:11:42.300
والصحيح انه يفسد ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصدق مثله  شيخة وهي هبة المرأة نفسها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط ايوا هديك مسألة ما رواها محمود وهبطناه وهبت نفسها للنبي الذي ذكر ان القرآن انها خالصة خالصة لك من دون المؤمن

32
00:11:42.550 --> 00:11:59.750
وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي قال بعد ذلك خالصة لك من اراد النبي ويستنكحه اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين لان النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه انه

33
00:12:00.050 --> 00:12:18.950
يتزوج من غير مهر ماتوا سيتجول مغيولي اه هذي من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولكن لا يجوز لاحد غيره ان يفعل ذلك بانتهى بالمرأة نفسها للرجل هكذا من غير مهر

34
00:12:19.500 --> 00:12:45.000
ولا تزوج من غير وليد  قال وفسخ ان وهبت نفسها قبله متعلق بفسخ اي قبل البناء. ويثبت بعد بصداق المثل قال صحح اي صحح الباجي انه اي الناهبة ذاتها الظاء الظاء الظهر وصحح ما يجيش كلامك صحح

35
00:12:45.650 --> 00:13:03.800
هنا في واو يعني من ضهرك يا ماما. نعم قال وصحح اي صحح الباجي انه اي ان هبة ذاتها ليست من النكاح في شيء بل هو زنا يفرق بين اين هما ولو بعد الدخول

36
00:13:03.850 --> 00:13:23.150
ويحدان ولا يلحق به الولد وهو ضعيف والمعتمد الاول معتمد انه يفسخ قبل البداية ويثبت بعده بواحد مثل وان كان الاقدام عليه لا يجوز يعني هذه الهبة هبة الذات لا يجوز للنكاح

37
00:13:23.850 --> 00:13:43.900
واذا وقعت يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل نعم قال واستحى واستحقته اي صداق المثل المفهوم من المقام او المهر المذكور في قوله بلا ذكر مهر اي استحقت مهر مثلها بالوطء

38
00:13:43.950 --> 00:14:10.550
ولو حراما من بالغ في مضيقة حية لا ميتة آآ وان نكاح التفويض لا يثبت في شيء للمرأة قبل الدخول وتستحقه بالدخول ما المراد بالدخول  يختلف الدخول هنا في نكاح التفويض

39
00:14:11.050 --> 00:14:31.550
والدخول في نكاح التسمية الدخول في نكاح التسمية اما بالوطء وما بالتلذذ بالمرأة مدة طويلة مثل السنة وكذا يتكمل الصداقة لكن في نكاح التوفيق لا يثبت الا بالوطأ لابد من المسيس

40
00:14:32.550 --> 00:14:50.650
ويكون هو بالغا شرط. شرط شرط المسيس ان يكون الزوج بالغ والمرأة مطيقا وهي يعني لا ميتة يفترضوا في الاشياء دي يعني في العادة قد لا تكون والله اعلم نعم

41
00:14:50.850 --> 00:15:11.350
لكن هذه الشروط يعني لابد ان يكون يعني الزوج مطيع زوج بالغ وهي مطيقة ويحصل الوضع بالفعل واذا حصل ذلك حتى ولو كان الوطء في وقت حرام اما الانها صايمة ولا لانها حائض ولا كذا

42
00:15:11.550 --> 00:15:38.000
ما دام حصل وطى يتقرب المثل في نكاح التفويض نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل

43
00:15:39.600 --> 00:16:00.050
قال لا بموت قبل البناء وان ثبت لها الارث لا بموت قبل البناء لا بموت قبل البناء واذا افترضنا انها يعني المرة واقع العقد عليها تفويضا من غير ذكر صداق

44
00:16:00.550 --> 00:16:22.700
ومات احدهما قبل الدخول العادة في نكاح التسمية اذا حصل موت فان الصداق يتكمل بموت المرأة ولا بموت الرجل قبل الدخول ويحصل الارث ايضا واجب الارث هي ترثها ويرثها الذي نكح التسمية

45
00:16:23.050 --> 00:16:42.450
وفي نكاح التفويض اذا ما اذا ماتت المرأة ولمات الرجل قبل الدخول فهل يتقرر لها صداقة ولا يتقرر لها صداق علماء مالكية قالوا ليس لها صداق قياسا على الطلاق وخالفهم الجمهور في هذه المسألة

46
00:16:42.900 --> 00:16:58.800
علماء الحناف والشافعية والحنابلة يقولون يتكرر لها الصداق بالموت اذا مات قبل الدخول فقال له الصداقة. لكن بالطلاق لا تحصل على شيء اذا حصل طلاق قبل الدخول لا يتكرر لها شيء

47
00:17:00.000 --> 00:17:21.700
وفي مسائل الطلاق القرآن ذكر ذلك وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسف ما فرضتم يعني اذا كان حصل الطلاق الطلاق وانتم فرضتم لهن في نكاح التسمية فنصف ما فرضتم

48
00:17:22.400 --> 00:17:37.350
يرفع منه وانه اذا لم تكن هناك فريضة لم يكن هناك صداق مقدر ولم يفرض صداق وهو نكاح التوفيض ومنه انه ليس هناك نصف ما فرضتم نصف ما افرضتم ذكروا القرآن

49
00:17:37.600 --> 00:17:53.650
اذا فرضتم لون فريضة المفهوم هذا انه اذا لم يفرض لها فريضة لم تفرض لها فريضة منه انه ليس لها شيء هذا في ما يتعلق بالطلاق قبل الدخول في نكاح التفويض

50
00:17:53.900 --> 00:18:16.050
لكن الموت لم يتعرض له القرآن لا بالمنطوق ولا بالمفهوم علماء المالكية قاسوا قاسوا الموت قاسوه على الطلب واستدلوا ببعض اقوال الصحابة في هذه المسألة وما قضى به بعضهم منهم عبدالله بن عمر

51
00:18:16.350 --> 00:18:36.900
وان يبني له تزوج امرأة ومات قبل الدخول ومن لم يفرض لها صداق وجاءت امها تسأل صداقها وقال لها ليس لك صداق ولو كان عندك صداق لدينا لم نمسكه ولم نمنعك منه

52
00:18:38.250 --> 00:19:03.100
اه فلم تقتنع المرأة ولم ترضى بذلك فتحاكم الى زيد ابن ثابت فحكم ابن الحكم ابن عمر والجمهور الذين يقولون بوجوب الصداق بالموت في نكاح التوفيض يستدلنا باحاديث بنت واشق

53
00:19:03.850 --> 00:19:21.850
واصلى فتوى لعبدالله ابن مسعود سئل عبد الله ابن مسعود عن المرأة مات على زوجها ولم يفرض لها وتردد كثيرا والناس يترددون عليه ثم حكى بان لها صداق مثلها لا وكسة ولا شطط

54
00:19:22.500 --> 00:19:43.000
وقال ان كان حقا فمن الله وان كان والى ذلك فمني ومن الشيطان قال فقام رجل من بني اجعة معقل بن يسار او غيره قال امرأة منا يعني تزوجت ومات زوجها ولم يسم لها

55
00:19:43.200 --> 00:20:06.400
ماتت ماتت ولم يسم لها زوجها سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها انها صداق مثلها ففرح عبدالله ابن مسعود لموافقة فتواه لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يستدل به الجمهور

56
00:20:07.050 --> 00:20:31.050
وابن عبدالبر يقول حديث بروة بنت واشق حديث المطلب في اسناده يعني لا تقوم به الحجة وحده ما دام خالفه خالفته فتوى بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني

57
00:20:31.450 --> 00:20:52.250
الحديث آآ الشافعي ايضا تكلم فيه وقال لا اعلمه يثبت بحديث يثبت مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم لا اعلمه ان يثبت بحديث يثبت مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو ثبت لقلت به

58
00:20:53.050 --> 00:21:19.000
الشغيف هناك روايتان عنه رواية المجزي يقول انه لم يثبت عنده بطريق تثبت به السنة رواية البويتي يقول بانه افتى به واعطاها ماهر مثل المهم حقيقي التبرع بتواجه كان السبب في عدم

59
00:21:19.150 --> 00:21:40.700
باختلاف بين المالكية وغيرهم من المالكية يرونه وغير ثابت لاضطرابه وغيرهم يقول انه يحتج به فجعلوا للمرأة الموت  مهر مثلها وبالنسبة للجمهور في الطلاق آآ قبل الدخول في التفويض حتى هم

60
00:21:40.850 --> 00:22:00.600
لا يفرضون لها صدقة لا ليس لها في الطلاق يتفقون بالطلاق لان الاية ذكرت هذا وهذا مفهوم اخذ بالمفهوم في الاية ولكن في مشهد الموت الاية لم تتعرض للموت فملكها قاسوا الطلاق الموت على الطلاق

61
00:22:01.100 --> 00:22:12.950
واخذوا بفتوى بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم زيد ابن عبد الله ابن عمر ومنهم اخذوا بحياة بروى وبعض فتاوى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مات ابن مسعود

62
00:22:13.350 --> 00:22:37.350
نعم قال لا بموت او طلاق الا ان يفرض لها دون المثل فيهما وترضى به فلها جميعه في الموت ونصفه في طلاق نادى بالطلاق وبالموت ليس لها شيء الا ان يفرض لها

63
00:22:38.000 --> 00:23:05.250
قبل الموت وقبل الطلاق اقل من صداق مثلها تضاق مثلها صداق مثلها الف وفرض لها نصفه ورضيت بهذا الفرض شرط ان تكون رضيت ثم طلقت او ماتت وانه في حالة الطلاق تستحق نصف هذا الذي فرض وهو اقل من المثل

64
00:23:05.650 --> 00:23:28.600
وفي حالة الموت تستحق الذي فرضه الجامعة لكن هذا بشرط الرضا ان تكون هي قد رضيت بذلك قال فان فرض المثل لزمها ولا يعتبر رضاها هذا اذا فرض اقل يعني رجل تزوج

65
00:23:28.700 --> 00:23:54.050
امرأة نكاحها تفويض وقبل الموت وقبل الفراق قرر لها مهر مثلها قال لها مهر متلك الف عندك الف ورغم ذلك حصل فراق الموت فانه يتنصف الفراق ويتكمل في الموت حتى ولو لم ترضى لانه لا يشترط في

66
00:23:55.050 --> 00:24:10.950
الصداق المثلي للرضا به لان هذا هو الواجب لها ولله في نكاح التوحيد هو صداق مثله وقد فرضنا ورضيت ولم ترض النكاح لازم وينبغي الحكم على ما فرض من صداق المثل

67
00:24:11.300 --> 00:24:29.800
فتأخذ النصف في الطلاق ويكمل لها في الموت نعم قال ولو فرض دون المثل ثم طلق او مات وادعت الرضا به لا تصدق فيه اي في الرضا بعدهما اي بعد الطلاق او الموت

68
00:24:29.850 --> 00:24:55.450
ولابد من بينة تشهد بانها رضيت اه لان مراد الانسان يعني ولا يرضى باقل من مهر المثل ولكن عندما تنزل المصيبة يقول اني رضيت اذا حصل الطلاق والموت يلقى اني راني رضيت قبل لا يحصل الطلاق كنت رضيت بالذي

69
00:24:55.900 --> 00:25:15.000
حدده الزوج وقرره الزوج ولو كان هو اقل من الصداق. انا رضيت به قالت هي رضيت وليس لها بين على ذلك لانها تقول رضيت بحيث انها يتحصل في الموت وليها يتحصن لانه ليست اليه طالبا الذي يطالب الورثة

70
00:25:15.600 --> 00:25:33.750
والورثة يدعون انها رضيت بالذي حدده الزوج قبل موتها والزوج ينكر ذلك واذا لم تكن لهم بينة ولو في الطلاق لم تكن لها بينة على رضاها فلا يقبل قولها بعد الفراق وبعد

71
00:25:33.950 --> 00:25:53.700
اه الموت يفترض عليها لان الغنم بالغرم. نعم يخطئ عليه اذا كانت هي تريد ان تتحصل على النصف وتتكمل فراقها ان تكون قد رضيت بالفعل قبل حصول واحد منهما اما ان تسكت هكذا ثم بعد ذلك تدعي الرضا

72
00:25:53.850 --> 00:26:18.050
بحيث هي تبقى مثل انسان مقامر يعني اه كان هو وصل موت ولا فراق بعد هيك التقوي وتدعي انها رضيت قال هذا القول لا يقبل منها نعم قال ولها اي للزوجة في نكاح التفويض طلب التقدير اي الفرض ولها عدم ولها عدم الطلب

73
00:26:21.100 --> 00:26:39.200
يعني لا يعني قبل الدخول ان تطلب وتقول لابد ان تفرضه ليه؟ المهر وما يدخلش الزوج الا بعد ان يقدر يقدر لي المهر من حقي ان دفع ايديك لان التقدير هذا هو بمثابة القبض. كان

74
00:26:39.550 --> 00:26:59.750
تقول في نكاح التسمية انا امنع نفسي من الدخول حتى اقبض شيئا من مالي والقبض في نكاح التسوية هو تفويض يعني التقدير في نكاح التفويض هو كالقبض في نكاح التسمية. من حقي ان تقول

75
00:26:59.850 --> 00:27:14.950
قبل الدخول لابد ان تقدروا لي المهر قبل الدخول من حقي ان تفعل ذلك ولا هو ولا ان تتنازل ولا تطالب بمثل نكاح التسمية من حقي ان تمنع نفسها من الدخول الا بعد القبر

76
00:27:15.300 --> 00:27:37.650
ومن حقها ان تسمح بالدخول بدون قبض الامر لا والتقدير في نكاح التفويض هو بمثابة القبض في نكاح التسمية قال وهذا ما لم يقصد الدخول عليها قبل الفرض والا فيكره لها ان تمكنه من نفسها قبل الفرض

77
00:27:39.700 --> 00:27:55.200
الا اذا كان عنده نية وان يدخل بها قبل فرض الصداق فاذا كان عند نية في هذا فيكره لها ان تمكنها من نفسي في هذه الحالة كان يريد ان يستحل

78
00:27:55.400 --> 00:28:12.200
البغض من غير انف يعطي شيئا فمكروه له من يفعل ذلك نعم قال ولزمها فيه اي في التفويض وفي تحكيم الرجل يعني الزوجة ان فرض لها المثل اي صداق مثلها

79
00:28:12.400 --> 00:28:35.000
ولا يلزمه ان يفرض مهر المثل بل ان شاء طلق ولا شيء عليه وليس المراد انه ان فرض المثل لا يلزمه. لانه متى فرض شيئا لزمه قال وهل تحكيمها اي الزوجة وتحكيم الغير اي غير الزوج من ولي او اجنبي كذلك

80
00:28:35.050 --> 00:28:58.700
اي كتحكيم الزوج ولا عبرة بالمحكم فان فرض الزوج المثل لزمها ولا يلزمه فرض المثل وان فرضه المحكم فلا يلزمه الا برضاه فالحكم منوط بالزوج او ان فرض المحكم من ولي او اجنبي المثل لزمهما معا

81
00:28:58.850 --> 00:29:21.200
ولا يلتفت لرضا الزوج كما لا يلتفت لرضاها كما لا يلتفت لرضاها وان فرض المحكم اقل من المثل لزمه اي الزوج فقط ولها الخيار وان فرض اكثر فالعكس فالعبرة على هذا التأويل بالمحكم

82
00:29:21.350 --> 00:29:39.500
كما ان العبرة فيما قبله بالزوج او لابد من رضا الزوج والمحكم زوجة او غيرها. فان رضيا بشيء لزمها ولو اقل من المثل وهو اظهر عند ابن رشد تأويلات ثلاثة

83
00:29:42.350 --> 00:30:07.500
هذه مسألة بعد ان بين ان نكاح التحكيم هو النكاح الذي ذكر فيه الصداق اثناء العقد ولكن لم يحدد مقداره واسندوا مقداره الى محكم الى شخص اخر ولا يخلو الذي اسند اليه التقدير الصداق اما ان يكون الزوج

84
00:30:08.250 --> 00:30:32.250
واما ان يكون اجنبيا او الولي او حتى الزوجة نفسها قال اذا كان اسند التحكيم الى الزوج او لا انت اللي تقدر مقدار الصداق واللي تقولها خلاص نعمله بيه يعني في هذه المسألة

85
00:30:32.400 --> 00:30:57.350
اذا فرض مهر المثل اذا كان قدر الصداق للمرأة بمقدار مهر مهر مثلها فيلزمها الرضا به ولا يجوز لها يلزمها ولا يجوز لها ان تتأبى وآآ هو لا يلزمه شيء الا اذا فرضه

86
00:30:57.950 --> 00:31:13.650
اذا فرض شيء مهر المثل ولا اقل بالنسبة اليه ولزمه لانه رضي به لكن بالنسبة للمرأة لا يلزمها الا اذا فرض لها مهر المثل واذا لم يفرض لها مهر المثل فلها ان تعترض

87
00:31:13.850 --> 00:31:38.650
وتطلب الطلاق لكن هل يلزمه هو ان يفرض شيئا معين او لا يلزمه شيء واذا فرض شيئا لزم هذا اذا اسند تحديد المهر الى الزوج طيب اذا اسند تحديد المهر الى غير الزوج الى اجنبي والا الى ولي وكذا

88
00:31:39.150 --> 00:32:04.600
قال فيه احتمالين  قول يقول انه مثل تحديد الزوج اذا فرض المثل لزم الزوجة الرضا به ولا يلزم الزوج الرضى به اذا فرض فرض الاجنبي اقل من مهر المثل لا يلزم

89
00:32:04.700 --> 00:32:23.550
الزوجة الرضا هذا تأويل والتأويل الاخر يقول اذا اسند التحديد الى اجنبي ولا الى الولي والا الى الزوجة فان فرض واحد منهما مهر المثل لزيمهما معا. لزم الزوج ولزم الزوجة

90
00:32:23.950 --> 00:32:42.000
ولا يجوز التأبي عما فرضاه اذا كان مهر المثلي واذا كان فرض اقل من مهر المثل طرد واحد منهما قل من مهر المثل فيجب على الزوج الرضا به لانه في صالحه

91
00:32:42.550 --> 00:33:00.300
ولا يلزم الزوجة الرضا به لانه اقل من المثل لها ان تتأبى وتطلب الطلاق واذا فرض واحد منهما اكثر من نهر نهر المثل واكثر من اكثر من مهر المثل لان اذا فرض مثلي لزم وما معا

92
00:33:00.600 --> 00:33:19.700
واذا فرض واحد منهما اكثر من مهر مثلي لزم زوجة الرضا به لانه في صالحها والزوج يعني اذا كان هو لم يرضى له يعني ان يطلب الطلاق والتأويل الاخر يقول

93
00:33:19.750 --> 00:33:46.450
الامر ليس الى رضا الزوج وحده وانما الامر الى رضا الزوج مع قول المحكم اذا فرض المحكم شيئا ورضي بالزوج بمعنى انه لابد من توافق توافق الزوج والمحكم معا فاذا توافق على شيء لزم المرء الرضا به

94
00:33:47.700 --> 00:34:14.700
ولا يلزم الزوج شيء طرده المحكم اذا كان الزوج لم يوافق عليه فالتأويل الثالث هذا يجعل امر مرهون بالزوج وبالمحكم اذا توافق على شيء يجب على المرأة الرضا به واذا لم يتوافق على شيء فلا يجب على الزوجة على الزوج الرضا به

95
00:34:15.200 --> 00:34:37.350
وهذا التأويل هو الذي يعني رجحوه لانه هو طويل لابن ابي زيد ارتضاه ابن رشد واستظهره ابن رشد هذا هو الراجح في هذه المسألة بمعنى انه لابد من يعني موافقة الزوج والمحكم على قدر الصداق

96
00:34:37.650 --> 00:35:06.500
في يعني نكاح التحكيم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وجاز في نكاح التفويض والتسمية كما تقدم

97
00:35:07.050 --> 00:35:32.300
الرضا بدونه اي دون صداق المثل للمرشدة اي التي رشدها مجبرها واولى من رشدت بنفسها بان حكم الشرع بان حكم الشرع بترشيدها المرأة المرشدة الرشيدة التي رشدها ابوها ورفع عنها الحجر

98
00:35:32.950 --> 00:35:53.650
هل يجوز لها ان ترضى باقل من مال مثلي المرة اذا كان شفيها ولا محجرة عليها ولا صغيرة ولا يجوز لها ان ترضى اقل من المثل لانها لا تملك نفسها

99
00:35:54.350 --> 00:36:19.000
ولابد ان تتصرف تقضيه المصلحة فاذا يفعل ذلك من حق وليها ينقض ما اسقطته اذا كانت هي رشيدة تملك امرها فاذا كان رضيت باقل من مهر مثلها فلها الحق في ذلك لانه يبقى من حقي ان

100
00:36:19.300 --> 00:36:43.900
تتنازل عن صداقها حتى عن صداقها كله بعد ان يثبت لها لقوله تعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا قال وجاز الرضا بدونه للاب في مجبرته كالسيد في امته ولو بعد الدخول بها. راجع للمسألتين

101
00:36:46.650 --> 00:37:15.500
ايوه يعني الاب يجوز له ان يرضى باقل من صداق المثل بالمجبرة اذا كان هو يزوج بكر مجبرة ومهرها الف يجوز له ان يرضى بربع دينار ولو لم ترضى اني ادعي كل حال يعني هو المذهب المالكي في هذه المسألة فيه شيء من

102
00:37:15.550 --> 00:37:42.650
المخالفة لقول الجمهور لأن هو ربما هذا محمول على العهد الاول وصحيح الاب مجبول على الشفقة والرحمة وانه يحرص على يعني مصلحة ابنتي ولا يفرط فيها هذا جبلة وطبعا ونجد ذلك عطاء الشرع هذا الحق

103
00:37:42.700 --> 00:38:05.900
يستطيع ان يتنازل عن المهر الى اقل مقدار منه الى اقل مقدار منه يجوز له ذلك لما فيه من هذه الصفات لكن ربما الكلام اللي ذكره المالكية في انه اعطي هذا الحق المطلق

104
00:38:06.650 --> 00:38:26.450
يعني زي ما بيقولوا التوقيع على بياض عندما كان الامر يعني في الحال الاول الامانة موجودة والحرص اللي ذكروه موجود لكن قد يكون اذا تغيرت الاحوال واصبح لعب فيهم تفريط وفيهم اهمال وفيهم

105
00:38:26.650 --> 00:38:44.600
من يمنعه حتى ابنته من الزواج من اجل يعني مكاسبها وان يتحصل على خدمتها او غير ذلك واذا فسد فسد الحال يكون رأي الجمهور ربما في هذه المسائل اقرب الى

106
00:38:44.750 --> 00:39:07.050
تحقيق المصلحة منه ما ذهب اليه المذهب المالكي في تشدد في الاجبار وهضم البكر حقا في صداقها واجبارها بدون يعني حتى ولو كانت كارهة وكذا كله يحتاج الى وان ينظر فيه ولا بأس ان يؤخذ به المذاهب الاخرى في المساجد

107
00:39:07.300 --> 00:39:28.650
ما ورد في السنة يؤيد رأي الجمهور في هذه المسألة والغرض هنا انه قال يعني الرشيد لها من تزوج نفسه وهذا برضاها هذا الانسان يملك امر نفسه وهو حر يترك لما ذكر القرآن وان طبع لكم عن شيء منه نصا فكلوا

108
00:39:28.650 --> 00:39:50.550
الانسان نفسه طابت نفسه بان يهب ويتصدق او يتنازع وكذا الامر واضح مشروع وينقله الشرع والعقل ولكن اذا كان الانسان يتنازل عن غيره ويجبره على التنازل هذا هو ينبغي ان يكون محل دراسة محل نظر وتأمل في الامر

109
00:39:50.950 --> 00:40:06.200
فهو ذهب الى ان ما دامه الاب مجبر من حقي ان ازوج ابنته لصداقة عشرة الاف من حقه انه يزوجها ويهدمها بربع دينار اذا رأى في ذلك مصلحة حسب نظره وقال انها مصلحة

110
00:40:06.650 --> 00:40:29.550
نعم قال وللوصيف محجورته قبله اي الدخول وان لم ترض هي حيث كان نظرا لها لا بعده ولو مجبرا لتقرره بالوطأ فاسقاط شيء منه غير نظر وليس الوصي كالاب بقوة تصرف الاب دونه

111
00:40:31.750 --> 00:40:48.300
الوصي وان كان مجبرا ليس هو في منزلة الاب وصي الاب وصاه على ان يجبر ابنته ومن حقه ان يجبرها ولا قال من حقه ان يزوجها باقل من مهر المثل

112
00:40:49.000 --> 00:41:10.150
قال قبل الدخول يعني له ذلك ولكن اذا وصل دخول وانه قد تقر لها مهر المثل ولا يجوز له بعد ذلك ان يسقطه النكاح اللي هو مثل نكاح التفويض يتكرر فيه المهر

113
00:41:10.550 --> 00:41:34.500
بعد دخول هل يستطيع الوصية بعد ذلك اذا كان مال مثل عشرة الاف ان يترك منا خمسة الاف بعد دخول لانه بمنزلة الاب وهو مجبر يعني يقول انها من المصلحة نفع ذلك قالوا لا ليسوا من ليس فعله بعد الدخول من المصلحة

114
00:41:34.850 --> 00:41:54.050
لانه بالوطء تقرر لهذا الحق فلا يحق له ان ينتزعه منها نعم قال للبكر المهملة التي لا اب لها ولا وصية ولا مقدم قاض ولم يعلم لها رشد فليس لها

115
00:41:54.050 --> 00:42:20.550
الرضا بدون مهر المثل ولا يلزمها هنا بقسم ثالث يعني هناك مرشدة وان هذه تملك امرها ولا انت تترك من حقها هناك محجور عليها محجر عليها وليس من حقها ان تتنازع وتترك شيء من صداقها

116
00:42:21.050 --> 00:42:50.750
باقل من مال المثل واذا فعلت فان الولي يرد ما فعلت وهناك مرة اخرى وسط مهملة يعني لا يعرف علي شفيها والا رشيدة والا هي شفيها ولم يحجر عليها ومتروكة ليس لها ولي وتتصرف في امرها بنفسها

117
00:42:51.650 --> 00:43:08.000
الهادي من حقها ان تزوج نفسها باقل من مهر المتر وليس من حقها ذلك هل تعد في حكم محجور عليها او تعد بحكم من لا حجر عليها ولها ان تتصرف في نفسها

118
00:43:09.050 --> 00:43:32.550
قال رجح انه ليس من حقي ذهب اليه هنا انا هو اختلفوا في مسألة الحجر في باب الحجر على المهملة تصرفها كتصرف رشيدة وما ذهب اليه ما لك فيه من باب الحجر هناك

119
00:43:33.250 --> 00:43:54.750
يعني ممنوعة ما التصرف هي من عليها ولاية بالحجر. من هناك من كان هناك ولي سواء كان يعني منصب ولا مقدم القاضي ولا الحاكم ولا القاضي نفسه ولا كذا لواقعة تحت ولاية جهة من الجهات

120
00:43:55.900 --> 00:44:18.650
وهذه هي التي لا تتصرف الا باذن من ولي عليها مقدمة القاضي يعني ما عندهاش شخص الحجر اشكال الحجر احيانا يتقدم اهل الصغير ولا السفيه ولا كذا ينقضي ويقول ولا الكبير الذي كبرت سنه ولا يحسن التصرف

121
00:44:19.100 --> 00:44:40.350
يتقدمو القاضي ويقول اه هذا الرجل اصبح تصرفه غير صحيح في ما له يبذر ولا لا عقله ضعيف ولا كذا فنريد ان ننصب عليه شخص يتولى ادارة ما له هذا يسمى حجر عليه من قبل شخص بامر من القاضي

122
00:44:41.700 --> 00:45:00.850
واحيانا ما يتقدموش وما يطلبوش حد وان يتولى عليه يرى المحتسب ويرى القاضي والسلطات يرون ان هذا الشخص يتصرف تصرفا غير صحيح في ما له وليس هناك حد احد من اهلي طلب التحجير عليه

123
00:45:01.050 --> 00:45:16.350
ويقدم القاضي من يعني يدير له امره هذا يسمى مقدم قاضي واحيا لي شهادة ولا ذاك ويرى القاضي في المنطقة ان هذا الشهر تسلل تصرف غير صحيح فيحج القاضي عليه

124
00:45:17.000 --> 00:45:38.950
هادي كلها يعني امور سياسة شرعية ومصلحية وهي تحقق تبين اهميته ومسؤولية الناس وولاة الامر في الجهات التشريعية والقضائية في الدولة ومسؤوليتها وكيف كانوا يعني يهتمون برعاية الناس ومتابعة امورهم ولا يغفلون عن شيء

125
00:45:39.950 --> 00:45:57.150
آآ هذا هو الاصل في ادارة الحكومة الاختصاصات في الدولة الاسلامية وكانت يعني نضارة الحسبة والا ولاية الحسبة هي كانت من اعظم الولايات التي كانت تحرص على مصالح الناس ووضع الامور في موازينها

126
00:45:57.300 --> 00:46:21.200
فيما يتعلق بحقوق الناس ورفع الظلم عنهم لوضع القسط بينهم في التعامل و رفع الظلم ورفع عليه الغبن الضرر بوجوه وجوهه المختلفة فهنا يعني اذا كان هذه المرأة ليست هي محجرة عليها وليست هي

127
00:46:21.500 --> 00:46:49.450
رشيدة وهي مهملة فالامام مالك يقول تصرفها تصرف الرشيدة لا يرد وابن القاسم يقول لا يعني تعتبر يعني في حكم المحجر عليها. هناك خلاف يذكره في باب الحجر نعم قال وان تزوجها تفويضا في صحته وفرض لها شيئا في مرضه الذي مات فيه قبل ان يطأها

128
00:46:49.700 --> 00:47:21.750
فوصية لوارث باطلة الا ان يجيزها الوارث فعطية منه اذا تزوج الرجل المرأة نكاح التفويض وهو يعني صحيح لا بأس عليه ولكن مرض بعد ذلك وفرض لها صداقا انا المرة التي نكحت توفيضا لابد لا يتقرر لها الصداق الا

129
00:47:22.200 --> 00:47:38.350
بتقدير الزوج فهو بعد ان مرضت قرر لها الصداق متهمون في هذه الحالة يقول انت ليش ما قدرت لهاش وانت صحيح؟ ما دام قدرتها وانت مريض فهذا اللي فعلته هو حكمه حكم الوصية

130
00:47:39.300 --> 00:48:01.300
ووصية باطلة انا وصية لوارث وهي زوجتك لان الزواج نكاح صحيح النكاح وقع في الصحة وليس في المرض مادام النكاح صحيح منعية وارثة اذا ماتت ولا مات ولما يقدر لها صداق بعد ان يمرض وليس قبل ان يمرض فهو متهم بانه يريد ان يوصي لها

131
00:48:01.650 --> 00:48:24.050
وهي وصية لوارث وهي الزوجة والوصية اللي وردت باطلة لا تجوز الا اذا اجازها الورثة نعم الله يفتح عليك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا

132
00:48:24.050 --> 00:48:45.500
حويل الصعب الى الاسهل بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم ان طريق