﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.500
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا للارض

2
00:00:27.700 --> 00:00:48.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:48.750 --> 00:01:07.200
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله ولها اي للمرأة اخذه اي اخذ ذلك المشترط في العقد او قبله منه اي ممن اشترط له من ولي او غيره

4
00:01:07.500 --> 00:01:29.550
ويأخذ الزوج منه النصف الاخر ولا يرجع به عليها لان اصل الاعطاء ليس منها وانما هو من الزوج لوليها فلا يعارض ما مر من الرجوع عليها بنصف قيمة الموهوب او المعتق يومهما

5
00:01:32.600 --> 00:01:54.900
اه ويتكلموا على ما يعطى للمرأة من هدايا او زيادة على الصداق او اكرامية وشيء من هذا وهذا لا يخلو كما تقدم ان يكون قبل العقد وفي اثناء العقد او بعد العقد

6
00:01:56.050 --> 00:02:18.150
ولا يخلو مما ان يكون هذا الذي يعطى ويعطى للزوجة او يعطى لوليها. لابيها او لاخيها فما يعطى للزوجة قبل العقد وفي اثناء العقد فهو يعد من الصداق يعني تلقائيا هو يدخل في الصداق

7
00:02:19.400 --> 00:02:41.400
وفي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت على صداق او حباء موعدة الصداق معروف والحباء ما يعطى قرابة الزوجة

8
00:02:41.600 --> 00:03:01.150
وليها موعدة او ما توعد به المرأة بان تعطى صداق في العقد وتوعد بان تعطى شيئا اخر اي ما امرأة نكحت على صداق او حباء او عدة قبل عصمة النكاح

9
00:03:02.850 --> 00:03:30.850
فهو لها ومن صداقها وما كان وما لم يكن كذلك اي وما كان بعد عصمة النكاح وما كان بعد عصمة النكاح فهو ايمان وطاء اذا كان نعطي شيء بعد عقد النكاح فهو لمن اعطى اذا اعطي للمرأة فهو للمرأة من صداقها

10
00:03:31.350 --> 00:04:05.100
واذا اعطي لوجه مثل المسألة دي التي بين ايدينا فهو لمن اعطاه واحق ما يكرم عليه الرجل ابنته او اخته لهذا من بكرام الزوج يعني ولما تعطي المرأة يعطي الرجل المرأة او يعطي بالمرأة ويعطي اب المرة ويعطي

11
00:04:05.350 --> 00:04:33.300
اخاها وكذا فهذا احق ما تكرم به ويكرم به اهلها  فاذا اعطي شيئا ولي المرأة اعطي شيئا ثم بعد ذلك حصل وفراق وناق قبل الدخول قبل البناء فانه ينصف يخرج مخرج الصداق فانه ينصف

12
00:04:33.500 --> 00:04:55.550
ياخد الزوج نصفه والمرأة لها ان ترجع بالنصف الاخر والزوج لا يصح له ان يغرم المرأة لانه لم يعطي للمرأة اذا كان هي لم تتحصل اذا لم يتحصل يتحصل على النصف من الرجل

13
00:04:56.050 --> 00:05:11.950
فلا يجوز له ان يغرم المرأة فيه لانه لم يعطي للمرأة وانما اعطاه لوليها فهو يرجع على من اعطاه ايا من اعطاه له واعطاه لوليه فيرجع بالنصف لان من حقه

14
00:05:12.700 --> 00:05:28.600
ان يرجع بالنصف قبل لها النصف ويأخذ والنصف قبل الدخول واذا كان الذي استلمه هو الولي فهو يتجه الى الولي ولا يتجه الى الزوجة. والزوجة لها ان تأخذ النصف الاخر من وليها

15
00:05:30.800 --> 00:05:58.750
قال وقوله بالطلاق متعلق متعلق بتستر والباء سببية متعلق ايه؟ متعلق ان يتستر. والباء سببية. هم مم. وقوله قبل المس وقوله قبل المس متعلق بالطلاق او حال منه وجملة ولها اخذه

16
00:05:58.850 --> 00:06:23.200
ولها اخذه معترضة واراد بالمس الوطأ او ما يقوم مقامه كاقامتها سنة ببيتها اذ هي يتكمل بها الصداقة نعم زي ما تقدم الصداق يتكمل اما بالوطء واما بالاقامة مدة مدة طويلة كالسنة

17
00:06:23.500 --> 00:06:44.250
ولو لم يحصل وطأ فيتكمل بها الصدقة وضمانه اي الصداق ان هلك وثبت هلاكه ببينة كان مما يغاب عليه او لا قبضته الزوجة او لا او لم تقم على هلاكه بينة

18
00:06:44.450 --> 00:07:12.550
وكان مما لا يغاب عليه كالحيوان والزرع والعقارات منهما معا اذا طلق قبل البناء فلا رجوع لواحد منهما على الاخر ويحلف من كان بيده انهما فرطا على الازهر انتقل المشهد ضمان الصداق على من يكون

19
00:07:13.400 --> 00:07:29.950
طبعا كان قبل الدخول ولا بعد الدخول بهذا الخصوص هو لا يخلو والصداق اما ان يكون ممن يغاب عليه او مما مما يغاب عليه ومما لا يغاب عليه فان كان الصداق

20
00:07:30.300 --> 00:07:52.250
مما لا يغاب عليه كما ذكر مثل الحيوان معروف بعيني مثل السيارة معروفة بعينها لا يغاب عليها لوضعت يعني وسط وعشر سيارات او عشرين تعرفها كذلك حيوان اذا كان انسان عنده حيوان جمل معروف ولا فرس معروف

21
00:07:52.650 --> 00:08:18.750
لوضعوا حتى وسط عشرين يستطيع ان يعينه ويميزه فهذا مما لا يغاب عليه بخلاف الاشياء التي اذا وضعت بين انماطها لا يمكن تمييزها مثل الماكينات والموزونات والمعدونات والدينار والدرهم نوعت انت

22
00:08:19.400 --> 00:08:42.100
حزمة نقود وسط حزب مجموعة حزم لا تستطيع ان تتعرف على مالك الا اذا كنت انت يعني واخد رقما الورقة اللي انت وضعتها والا كل الاوراق سواء وضعت هزه وخلطته بزيت اخر ان تميزه لو وضعت حبا ضمن حب اخر

23
00:08:42.400 --> 00:08:58.300
ارز او قمح او كذا واخلطته لا تستطيع ان تميز بعضه من بعض هذا يسمى مما يغاب عليه واذا كان الصداق مما لا يغاب عليه كما قلنا مثل الحيوان والعقار والاشياء المعروفة بعينها

24
00:08:59.100 --> 00:09:24.050
وضاعت فان ضمانها عليهما معا لا يغلب واحدا منهما شيئا للاخر او كانت مما لا يغاب او كانت مما يغاب عليه كان الصداق مما يغاب عليه متل دينار والدرهم ولكن قامت على هلاكه بينة جاب محضر وهو من الشرطة

25
00:09:24.700 --> 00:09:45.300
انه اعتدي عليه في الطريق واخذ منه المال والا سرق والا احترق ولا كذا فهذا قامت بينة على الهلاك فاذا كان نوع الصداق مما لا يغاب عليه او كان او قامت على هلاكه بينة مطلقا يغاب عليها ولا يغاب عليه

26
00:09:45.800 --> 00:10:04.250
ولا يضمن واحدا منهما شيئا للاخر كان بيد الزوج وحصل هذا وهو مما ان الصداق مما لا يغاب عليها القبض عليها كهلاك بينة فلا فلا يضمن للمرأة شيئا ضاع عليها وضاع عليها

27
00:10:04.650 --> 00:10:23.100
واذا كان بيدها ايضا لان ضمان معناه اذا صار طلاق قبل الدخول كان بيدها يجب عليها ان يعطيها نصف الصداقة وكان بيدها يجب عليها ان ترد نصف الصداق لكن اذا ضاع وهو بهذه الصورة مما

28
00:10:23.150 --> 00:10:43.050
لا يغاب عليه وقامت على هلاكه بينه بيد واحد منهما فلا يضمن احد منهم اشياء للاخر الله عليهم جميعا اما ان كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة

29
00:10:43.550 --> 00:11:04.650
فيجب ان يضمن من ضاع منه ومن كان في يده يجب ان يطبع يضمن الحق الحق الاخر واذا كان يعني مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة فيجب عليها ان تضمن النصف للزوج اذا كان طبقت قبل الدخول وهو كان بيدها

30
00:11:05.400 --> 00:11:24.200
واذا كان هو بيدها وبعد الدخول وضاع منها ومما مما يغاب عليه فقد ضاع عليها لا يجب على الزوج ان يضمنه لها فهو يعني ضمانه ممن هو بيده. اذا كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة

31
00:11:24.600 --> 00:11:44.700
وضمانه على من هو بيده هذه القاعدة في ضمان الصداقة قال والا بان كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة وهو بيدي احدهما فضمانه من الذي من الذي في يده

32
00:11:45.000 --> 00:12:11.950
من الزوجين فعليه غرم النصف للاخر الذي كان قبل الدخول عليه النصف الاخر وكان بعد الدخول وهو بيده ضع عليها لا يظلمه الزوج لها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

33
00:12:13.850 --> 00:12:39.000
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وتعين للتشطير قبل البناء ما اشترته الزوجة بعد العقد من السلع من الزوج صلحت للجهاز ام لا؟ نعم

34
00:12:40.550 --> 00:13:03.100
يعني اذا كان الصداق هو مثلا الف دينار ولا عشرة الاف دينار وهي لم تقبض عين الصداق لم تقبض العشرة الاف وانما اشترت بهما سلعة عروض تأتي بهذا المبلغ عروضا من الزوج

35
00:13:04.700 --> 00:13:23.300
يعني بدل ما تقبض عشرة الاف قبضة سيارة ثم بعد ذلك حصل طلاق قبل الدخول يجب عليها ان ترد النصف اذا كان هي قبضت الصداقة كاملا فماذا ترد في هذه الحالة

36
00:13:24.150 --> 00:13:45.950
هل ترد نصف اصل الصداق وهو العشرة الاف دينار ولا ترد نصف قيمة السلعة التي اشترتها من الزوج قال تردوا نصف قيمة السلعة ولا ترد نصف الاصل لان الاصل تحول الصداق ما لم يبقى هو

37
00:13:46.100 --> 00:14:10.700
كما هو عشرة الاف وانما صار الصداق سيارة وما دام حصل طلاق قبل الدخول معناه يجب عليها ان ترد نصف قيمة السيارة التي قبضتها وملكتها صلحت للجهاز ام لا صلحت للجهاز جهاز هؤلاء يعني

38
00:14:11.000 --> 00:14:29.900
الشير على اللي اشترتها لا يخلو اما ان تكون هي سلعة شأنها مما تجهز به المرأة مثل الفرش واللباس والذهب والحرير وما الى ذلك مما تجهز به المرأة والعروس لزوجها

39
00:14:31.100 --> 00:14:48.400
سواء كانت هذه السلعة التي اشترت اشترتها بالصداق من شأنها ان تجهز بها المرأة وهي ما اذا كانت من هذا النوع الذي يلبس او يفرش يتزين به او كانت هي لا علاقة لها بالجهاز

40
00:14:49.400 --> 00:15:10.150
بعقارا ولا سيارة ولا ارضا ولا بيتا ودارا وكده الامر لا يختلف يعني وعليها ان ترد له نصف قيمة ما اشترته سواء كان يصلح للجهاز يا الحلي واللباس والفرش او لا يصلح للجهاز

41
00:15:10.600 --> 00:15:39.200
كالعقار وعروض وغير ذلك فليس له طلبها بتسطير الاصل وليس لها جبره على اخذ شطر الاصل الا بتراضيه  يعني الاصل ما فيش حد يجبر الثاني عليه ما يجوز لا شعبه الا هو الصداق عشرة الاف ردي لي

42
00:15:39.350 --> 00:15:58.100
نصف الاصل هو عشرة الاف لا يستطيع ان يجبرها على ذلك ولا هي ايضا تستطيع ان تجبره على ان ترد نصف الاصل بل ردان نصف الاصل هذا لا يجبران عليه

43
00:15:58.350 --> 00:16:23.000
وانما يكون باتفاقهما اذا اتفقا عليه فلا بأس لكن اذا لم يتفق عليه واختار احدهما نصف قيمة ما استلمته وهو الذي يجب العمل به وهل مطلقا قصدت بالشراء منه التخفيف عليه ام لا وعليه الاكثر

44
00:16:23.050 --> 00:16:50.050
او محل تعين تشطير ما اشترته ان قصدت بالشراء منه التخفيف عنه. والرفق به تأويلان ويحمل عند جهل الحال على التخفيف بعدين ذكر يعني احتماء ذكر احتمالين لا يخلو هي عندما تعمل هذا العمل

45
00:16:50.450 --> 00:17:13.000
ولا تستلم الاصل وانما تشتري به سلعة وقلنا عليها ان ترد نصف قيمة هذه السلعة اذا حصل الطلاق طلاق قبل الدخول هل هذا الحكم مطلقا؟ سواء كان الدافع لهذا الذي فعلته وهو من استبدال

46
00:17:13.800 --> 00:17:38.100
اصل الصداق بشيء اخر سلعة وعروض وغير ذلك هل هذا الحكم هو في جميع الاحوال مطلقا سواء كانت هي ارادت بالشراء التخفيف على الرجل الراجل يعني يصعب عليه ان يدفع الدينار والدرهم. زي مثلا في وقتنا هذا

47
00:17:38.900 --> 00:17:58.650
السيولة غير موجودة الدينار والدرهم يعني شحيح والناس تشح به لكن هو تاجر يبيع في الاثاث ويبيع في الطعام ويبيع في ويسهل عليه ان يدفع عروضا ويصعب عليه ان يدفع دينارا ودرهما

48
00:17:59.600 --> 00:18:22.150
والمرأة عندما قبلت ان تستبدل النقود دينار الدرهم بسلعة اخرى هذه هي قصد التخفيف عليه بحيث انها تريد ان تفك ازمته بسبب شح الدينار والدرهم وليس غرضها كذلك وانما هي لمصلحتها فقط

49
00:18:23.500 --> 00:18:44.500
والو سواء كان لمصلحة القول الاكثر او الاكثر مطلقا سواء كان اراد التخفيف او لم تريد التخفيف يجوز لها فعل ذلك والحكم كما ذكر وهناك قول اخر وهو قول الاقل يقول

50
00:18:44.650 --> 00:19:00.550
مشروط بانها اذا قصدت تخفيف فهذا الحكم يمضي لكن اذا لم تقصد التخفيف فلا وجه اقرارها على هذا العمل بل يجب عليها ان ترد نصف المسمى اللي هو اصل الصدقة

51
00:19:02.950 --> 00:19:26.850
قال وتعينا ما اشترته من غير زوجها مما صلح ان يكون من جهازها اذا اشترته من صداقها المدفوع لها بل وان اشترته من غيره اي غير الصداق بل من اصل مالها. لان العلماء يتكلم عن التشطيب. نعم. التشطير يتكلم مثلا يتكلم على تشطير الصداقة

52
00:19:27.500 --> 00:19:50.450
الكلام الاول هي اشترت بالصداق اللي هو في ذمة زوجها عشر تالاف اشترت به منه سلعة  وهذه المسألة اشترت من غيره من اجنبي. نعم سواء اشترت بالصداق نفسه او اشترطت

53
00:19:50.800 --> 00:20:16.500
بمال من عندها فهو الذي يتعين يعني قدر صداقها فهو الذي يتعين للتشطير فضاق عشرة الاف واشترت بقيمتها ولا بها من شخص اجنبي سلع وعروض وحصل الطلاق قبل الدخول فانه

54
00:20:16.950 --> 00:20:40.200
يتشطر قيمته يعني يرجع الزوج بنصف قيمته في حالة الطلاق قبل الدخول والتشطير سواء كانت العشرة منه هو او اشترته من او اشترتها من اجنبي  قال وسقط عن الزوج المزيد على الصداق بعد العقد فقط

55
00:20:40.550 --> 00:21:04.900
دون اصل الصداقة ودون المزيد قبله او فيه او المشترط فيه او قبله بالموت اي موت الزوج او فلسه قبل البناء وقبضها قبل البناء وقبضها اشهد ام لا لانها عطية لم تقبض قبل المانع

56
00:21:08.100 --> 00:21:26.300
وهنا يتكلم عن مسألة المزيد على الصداق من مزيد قبل العقد والا في اثناء العقد هذا حكمه حكم الصداقة لكن اذا كان تقرر الصداق وبعد العقد هو اراد ان يزيد شيئا

57
00:21:27.000 --> 00:21:49.900
الصداق خمسة الاف وزاد هو خمسة الاف ولا زاد الفين وكذا وحصل الموت ماتت المرأة حماة الرجل يعني ومات الرجل قبل ان تقبض فيه صداقها خمسة الاف وزادها بعد العقد الفين

58
00:21:50.400 --> 00:22:15.250
ولم تقبضهما ومات يعني قبل القبض فسقط الفان تسقط عن الزوج ما عاش يقدر حد يطالب بهم لا تستطيع المرأة ان تطالب بهم ولا وليها يستطيع ان يطالب بهما والسبب في هذا انها عطية

59
00:22:15.300 --> 00:22:36.200
او هبة وصل المانع قبل حوزها لنوامات قبل ان تقبضها مات او فلس لو زاد هو وانه الفين على صداقة ثم مات قبل ان تقبض او حصل له فلس تفليس

60
00:22:36.400 --> 00:22:56.400
قبل ان تقبض فتسقط عنه لا يستطيع وليه على الزوجة ان تطالب الزوج اذا كان حيا وفلس ان تطالب ورثة الزوج اذا كان مات وتقول الزوج وعدني و ابو عطية قدرها الفان

61
00:22:56.550 --> 00:23:11.250
فمن حقي ان اخذها يقال لها لا العطية هذه هبة والهبة لا تتم ولا تكمل الا بالحوز وقد حصل المانع قبل الحج وهو القبض فلا حق لك فيها وتسقط هذه الزيادة التي

62
00:23:11.350 --> 00:23:34.750
زادها الزوج بعد العقد فلا يطالب بها نعم قال واما موت الزوجة فلا يبطل الهبة اشهد ام لا لحصول القبول منها قبل الموت اه في حالة موت الزوج ولا تفليس الزوج تسقط هذه الزيادة

63
00:23:35.150 --> 00:23:55.600
حتى ولو اشهد عليها لان الاشادة واحدة عليبة لا يكفي واحدة عجيبة لا يكفي الا في مسائل مخصوصة ذكرها ذكروها في باب الربا الذي اذا كان اشد على الهبة ارسل رسولا بها وقبل ان يصل الرسول

64
00:23:56.200 --> 00:24:16.650
وصل المانع مسائل معينة محددة اللي شاهد فيها يكفي لكن بصفة عامة الاشهاد لا لا يقوم مقام الحيازة لابد من الحيازة هذا اذا مات الزوج اما اذا اعطى هو زيادة على الصداق بعد العقد

65
00:24:17.100 --> 00:24:49.750
وماتت الزوجة وموت الزوجة لا يبطل هذه الزيادة لان الوارث يقوم مقام المورث ويطالب بها ويقبضها تحصل الحياز مع ذلك فتصح لي وتصح العطية وفي تستر هدية تطوع بها الزوج بعد العقد وقبل البناء بالطلاق قبله

66
00:24:49.900 --> 00:25:21.250
فيرجع الزوج عليها بنصفها وفي تشطر ايه وفي تستر هدية تطوع بها الزوج بعد العقد وقبل البناء بالطلاق قبله فيرجع الزوج عليها بنصفها او لا شيء له منها. نعم نعم اول شيء لا منها او لا تكمل. او لا شيء له منها وان كانت قائمة لم تفد

67
00:25:21.400 --> 00:25:47.000
وهو المذهب فان بنى لها فان بنى لها فلا شيء له منها ولو قائمة وهذا في النكاح الصحيح يعني انا اتكلم هنا على ايه هدية اهداها لها بعد العقد وقبل الدخول

68
00:25:48.000 --> 00:26:12.800
وحصل والان قبل الدخول هل هذه الهدية يجي عليها حكم الصداق وتتشطر ويستطيع ان يأخذ نصفها او لا تتشطر وتخرج مخرج الهدية قال مسألة فيها يعني قولان او رأيان في المسألة

69
00:26:14.300 --> 00:26:37.050
وادي كما قلنا الهدايا يعني في الغالب اذا لم يكن هناك شرط ولا نص على انها صداقة وليست صداقا يتحاكم فيها الى العرف واذا كان عرف يقضي بانها جزء بانها جزء من الصداق فتعد صداقا

70
00:26:37.750 --> 00:27:01.250
واذا كان العرف يقضي بانها ليست من الصداق فلا تعد صداقا والعرف الجاري كما قلنا انني شاغل المستهلكة غير المطعومات. الناس يعني هداياهم في بلادها تختلف احيانا تكون ذهبا وتكون يعني لباسا وثيابا نفيسة واحيانا

71
00:27:01.750 --> 00:27:27.050
تكون لحما حيوانا واحيانا تكون زيتا سكر وطماطم وغير ذلك فالاشياء المستهلكة مثل مطعومات الطعام واللحم وغيرها من ما هو على شاكلتها فهذا خروجه في عرف نوع مخرج الهدايا ليس مخرج الصدقة

72
00:27:28.500 --> 00:27:48.900
الا الحيوان الكبير اللي يعطى للوليمة هذا في الغالب يخرج مخرج الصداقة يقول اه ابو جمل ولا يبقوا عشر شياه ولا كذا هذا مشروط فما كان مشروطا يدخل ضمن الصداقة

73
00:27:49.700 --> 00:28:10.250
لكن الاشياء اللي هي غير مشروطة تدفع في المناسبات والمواسم والاعياد والا هكذا من باب الزيارات وكذا المستهلكة لا تدخل ضمن الصداق والاشياء الاخرى مثل الذهب الخاتم والخلص والى اخره

74
00:28:10.850 --> 00:28:27.900
فهذه تدخل ضمن الصداقة وذلك هو قال في هذه الهدية ليه اه تقر بعد العقد هل يرجع بنصفه ولا يرجع بنصفه هذا مبني على هل تعد صداقة او لا تعد صداقا؟ فذاك العرف يقضي بانها صداقا

75
00:28:28.300 --> 00:28:47.700
لانها صداقة فيعني يرجع بنصفها وذاك عرف لا يقضي بانها صداق فلا يرجع بنصفها ادي ايه قبل البناء ايش قال بعد ذلك نعم. فان بنى بها قال فان بنى فان بنى

76
00:28:48.000 --> 00:29:09.750
لها مكتوب فان بنى لها فان بنى بها فان بنى بها فلا شيء له منها ولو قائمة فاذا هذا الكلام اللي قالها الخلاف واذا قبل الدخول هل نعد عليها ولا نعدها صداق تتشطر ولا تتشطر

77
00:29:10.400 --> 00:29:29.150
لكن اذا حصل البناء والدخول فهل يستطيع ان يرجع منها بشيء قال لا لا يجهلون بشيء حتى ولو وجدها قائما حتى لو كانت هي بعينها لا تزال موجودة عندها ولا يرجع بشيء بعد البناء فات اه تشطيلة تتشطر

78
00:29:31.400 --> 00:29:55.000
وهذا في النكاح الصحيح واشار للفاسد بقوله الا ان يفسخ النكاح قبل البناء فيأخذ الزوج القائم منها اي من الهدية وضاع عليه ما فات منها فهذا الاستثناء منقطع لانه في الفاسد وما قبله في الصحيح

79
00:29:56.850 --> 00:30:17.100
والتفصيل ذكره ولا في النكاح الصحيح. يعني تشطير الهدايا فيما سبق كلها والخلاف في الهدية اللي بعد العقد هل تشطر ولا تشطر قبل البناء هذا في النكاح الصحيح وبعد البناء لا تشطر حتى ولو كانت قائمة فهي للزوجة

80
00:30:18.000 --> 00:30:36.000
هذا في النكاح الصحيح اما النكاح الفاسد فذكر استثناء. يعني الا ان يفسخ النكاح قال هذا استثناء منقطع لان الاول في النكاح الصحيح وهذا في النكاح الفاسد واذا اعطى هدايا

81
00:30:37.100 --> 00:31:06.250
وحصل فسخ للنكاح بسبب خلل فيه في عقده او في كذا جهالة في المهرة والمهر الحرام من محرمات وكان مما يفسخ قبل الدخول في هذه الحالة يعني السابق في التنصيف وتشطير

82
00:31:06.700 --> 00:31:38.250
الهدايا لا يجري هنا ما خلاص يعني يضيعوا عليه ولا يرجع منه بشيء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

83
00:31:40.800 --> 00:32:00.950
لا ان فسخ بعده اي بعد البناء فلا شيء له منها ولو قائمة اعد الا ان يفسخ ترى اعد الا الا ان يفسخ النكاح قبل البناء فيأخذ الزوج القائم منها اي من الهدية

84
00:32:01.050 --> 00:32:15.900
وضاع عليه ما فات منها هذا هو التفصيل يعني اذا كان في النكاح الصحيح هنا فيه الخلاف تشطر ولا تشطر قبل الدخول وبعد الدخول لا تشطر. لا يأخذ منها شيء

85
00:32:16.500 --> 00:32:33.650
ولكن فاذا كان نكاحه فاسدا وفسح قبل الدخول فالهدايا ما وجده منها قائما كله يرد والسبب في رده لانه لم يحصل له مقصود لم يحصل له مقصوده من لم يحصل له

86
00:32:34.050 --> 00:32:57.950
مقصودة ومن النكاح مقصوده من لم يحصل له مقصوده من النكاح لان هو اعطى الهدايا من اجل ان يتم ويصح العقد وهو لم يتم ولم يحصل له المقصود ولذلك مما وجده قائما يأخذه

87
00:32:59.150 --> 00:33:23.050
جميعه ولا يتشطر ولكن ما استهلك غير موجود لا يغرم له ضاع عليه هذا في النكاح الفاسد ثم بعد ذلك ايه فهذا الاستثناء منقطع لانه في الفاسد وما قبله في الصحيح

88
00:33:25.600 --> 00:33:51.450
نعم لا ان فسخ بعده اي بعد البناء فلا شيء له منها ولو قائمة لان الذي اهدى لاجله قد حصل ايوا كان روايتان راجع لما قبل الاستثناء روايتان رجل وقبل الاستثناء. هم

89
00:33:51.550 --> 00:34:20.500
بالهدايا في النكاح الصحيح التي حصلت بعد العقد هل تتشطر او لا تتشطر روايتان هذه الروايتان يرجع للهدايا التي اهديت بعد العقد بالنكاح الصحيح وليس بالنكاح الفاسد وحصل طلاق قبل الدخول هل تتشطى وتتشطب هذه الهدايا

90
00:34:20.950 --> 00:34:41.200
قال هناك روايتان في المدى في هذه المسألة وفي النكاح الفاسد الحكم يختلف يرجع بما وجد قائما ومضى عليه وما استهلك يضيع عليه ولم يتشطر في النكاح الفاسد قلنا لانه

91
00:34:41.800 --> 00:35:05.900
لم يحصل له مقصوده بانك فسخ النكاح فيجب ان يرد كل ما وجده هذا قبل البناء وبعد البناء وبعد الدخول الهدايا التي اعطيت بعد العقد كلها حتى ولو كانت وجدها الزوج قائما

92
00:35:06.800 --> 00:35:31.750
لا يمكن من ردها. لا ترد اليه يعني والسبب لان مقصوده قد حصل له وهو الدخول بالمرة والنكاح قد تم فماذا فما دام حصل له مقصوده فلا حق له في ان يستعد شيئا قد اهداه اليها

93
00:35:34.950 --> 00:36:02.750
قال وفي القضاء على الزوج عند المنازعة بما يهدي للزوجة عرفا قبل البناء وليس مشترطا فيه وعدمه قولان وعدمه وعدمه وعدمه وعدمه قولان وباشتراط ايه؟ نعم. وفي القضاء وفي القضاء على الزوج عند المنازعة

94
00:36:03.100 --> 00:36:29.800
بما يهدي للزوجة عرفا او بما يهدى للزوجة عرفا قبل البناء. نعم وليس مشترطا فيه وعدمه قولان ايوا يعني هو هذا كما تقدم الرجوع الى العرف اشياء غير مشترطة في العقل. مش من لم يشترط عليه

95
00:36:30.300 --> 00:36:53.150
ان يدفع حيوان ولا طعام ولا يدفع زيادة ولا نقص ولا ضيافة ولا شيء من هذا ولا زيارات في الاعياد ولا مواسم لم يستطع اي شيء من هذا فهل يقضى عليه بما جرى به العرف او لا يقضى عليه

96
00:36:54.100 --> 00:37:12.100
وما شرطوش انه يدفع لها حيوان ما شرطوش ان يدفع لها مال ما شرطوش ان يدفع لها في المواسم اشياء ما شرطوش ان يدفع لها لباس خارج المهر وهناك اشياء جرى بها العرف

97
00:37:12.200 --> 00:37:37.950
عامة الناس يفعلون فهل ما جر به العرف ولو لم يشترط تستطيع الزوجة ولا وليها ان يقاضيه بها ويقول له وما جاء بالعرف هذا كالمشروط معروف عرفا كان ويرفعه الى القضاء ويجبره على ان يعطي هذه

98
00:37:38.100 --> 00:38:00.800
هذه الهدايا في المواسم وفي غيرها قال في المسألة خلافها يجبر او لا يجبر قال وعلى القضاء فقيل يتكمل بالموت ويتشطر بالطلاق قبل البناء وقيل يسقط بهما اذا لم يقبض

99
00:38:03.850 --> 00:38:31.600
وعلى القول بالقضاء ونقول بانه يقضى عليه بما جرى به العرف من الهدايا اه حين يتكمل بالموت ايه؟ قيل فقيل وعلى القضاء فقيل يتكمل بالموت ويتشطر بالطلاق قبل البناء وقيل يسقط بهما اذا لم يقبض

100
00:38:33.950 --> 00:38:56.150
فهي بناء على انه يقضى له بالمواسم والاشياء هذه والهدايا اللي يرى بها العرف انه بناء على انه يلجأ بذلك قضاء فقيل حكم حكم الصداق انها تتكمل بالموت كل ما جاء به العرف يجب ان يكمله حتى لو اعطى بعضه ولم يعطي البعض الاخر

101
00:38:56.650 --> 00:39:15.950
فيجب ان يكمل ما لم يعطه اذا حصل موت للزوج ولا للزوجة يعني حكم حكم الصداق ويتشطر يجب عليه ان يدفع نصفه بالطلاق قبل الدخول. وما حكم الصداق وقولوها قيل يسقط

102
00:39:16.200 --> 00:39:36.250
حتى بناء على انه يقضى به بما جاء به العرف على الزوج لكن اذا حصل طلاق قبل الدخول ولا حصلت حصل موت قبل الدخول ويسقط عن الزوج ولا يجب عليه ان يدفع

103
00:39:36.650 --> 00:40:02.050
لا يدفع ان يدفع على يدفع الهدايا كلها ولا نصف ما يجب عليه شيء وعلى عدمها فهي هبة لابد فيها من الحوز وتكون كالهبة المتطوع بها بعد العقد وعلى انه يقضى بها

104
00:40:02.600 --> 00:40:21.100
وهي تكون من قبيل هبة مثل الهبة المتطوع بها بعد العقد والهبة تحتاج يعني لا شرطها وهو الحوز قبل حصول المانع واذا هي قبضتها قبل حصول المانع وهي كملت وصحت

105
00:40:21.800 --> 00:40:48.650
واذا لم يحصل قبر حتى حصل المانع سقطت فان خيرت وطلق قبله فاصح الروايتين لا شيء له كما مر فين فان خيرت وطلق قبله فاصح الروايتين لا شيء له كما مر

106
00:40:49.700 --> 00:41:15.150
لعل حيزت فان حيزت وهو يتكلم عن الهبة والان. اي نعم. لعلها فان حيزت وياها فان حيزت ايه فان حيزت وطلق قبله فاصح الروايتين لا شيء له تماما ايوا لانها صارت متل الهيبة معدش هي حكمها حكم الصدقة. مم

107
00:41:15.350 --> 00:41:38.700
واذا كانت هذه الهدايا مما يقضى مما تعارف عليه الناس وكان مما يقضى بها عليه وحيزة اخذت المرأة وحازتها وحصى طلاق قبل الدخول فهل يستطيع ان يقول هذا حكم حكم الصداق وعليك ان تردي

108
00:41:38.800 --> 00:41:59.150
نصف هذه الهدايا قال لها خلاص ما دام حيزت منه فهي حكمها حكم الهبة والعطية لا يستطيع ان يسترد منها شيئا نعم قال وصحح القضاء على الزوج ان طالبته الزوجة بالوليمة

109
00:41:59.400 --> 00:42:29.100
وهي طعام العرس بناء على انها واجبة وسيأتي ندبها وهو الراجح. فلا يقضى بها قال له صحح القضاء وعلى الزوج بالوليمة وهي طعام العرس الوليمة يعني هي معدة وطعام خاص بالعرس

110
00:42:30.750 --> 00:42:51.400
تلو فيها قيل ولم تطلق على كل طعام؟ كل طعام يدعو اليه الناس يسمى وليمة وبعضهم يفصل ويقول الشعر نعطى تسميات مختلفة للطعام الذي يدعى اليه الناس وسمى طعام العرس

111
00:42:52.000 --> 00:43:31.050
سماه وليمة وطعام المولود سماه عقيقة والعرب تسمي طعام الختان تسميه عذار ويسمون ايضا الطعام الذي يعمل سلامة النافس من الولادة يسموه يسمونه خرسا يسموه الخرس والطعام الذي يعمل عند القدوم من السفر يسموه ناقيعة من النقع وهو الغبار

112
00:43:32.850 --> 00:44:00.200
والطعام الذي يعمل عندما انسان يدخل في بيت ويسكن بيت جديد ويتملكه ضمه وكيرة وكر واول مسكن يعني وا طعام الذي يعني لا مناسبة له مجرد يعني ما فيش مناسبة خاصة

113
00:44:00.450 --> 00:44:24.200
وانما دعوة هكذا زي ما قلنا الزردة ولا كذا هذا يسمونه مأدبة وهي اذا كانت هذه المادة واذا كانت هي خاصة باشخاص فلان وفلان وفلان فهي اه تسمى العامة تسمى الجفلة

114
00:44:25.000 --> 00:44:48.400
دعاهم جفلة دعا الناس كلها كما قال قائلهم نحن في المشتات نذر الجفلا ولا ترى الادب فينا ينتقر النقر اذا كانت دعوة خاصة يسموها دعوة النقر يعني يدعو فلان وفلان وفلان

115
00:44:48.750 --> 00:45:10.250
نسموها النقل وهي كانت دعوة عامة لكل الناس يسمونها انجفا نحن في المشتات ندعو الجفه لا ترى الادب فينا صاحب المأدبة يعني لا ترى الادب فينا ينتقر اه وليمة العرس هادي تسمى الوليمة

116
00:45:11.250 --> 00:45:41.100
وهل هي واجبة والا مندوبة الصحيح انها مندوبة وليست واجبة حتى الامر فيها محمول على الندم وجوب السنن والعيساء وجوب الفرائض  ما دامت هي ليست واجبة لا تكون واجبة لا على الزوج ولا على الزوجة. بل تكون هي مأمور بها فقط

117
00:45:41.450 --> 00:46:03.700
امر ندب ولكن من يطالب بها ان يطالب بها الزوج عن الزوجة هذه ايضا ينبغي ان تتبع العرف العرف الناس لكن يستطيع كل واحد منهما ان يشترط على الاخر يعني صحح

118
00:46:04.050 --> 00:46:27.750
ايش عبر ده؟ قال وصحح وصحح القضاء على الزوج ان طالبته الزوجة بالوليمة ما سمعتكش وصحح وصحح القضاء على زوجي ان طالبته الزوجة قضاياه. نعم ايوا نصح القضاء على الزوج ده كان مختلف وتنازعوا

119
00:46:28.300 --> 00:46:47.650
يعني يقضى بها على الزوج عليه ان هو الذي يقوم بالوليمة. هم والوليمة وقتها حتى هي ايضا ليس فيه ضيق فيه توسعة للناس ان تكون وقت العقد واحيانا تكون بعد العقد واحيانا تكون وقت الدخول والبناء

120
00:46:48.000 --> 00:47:14.250
واحيانا تكون بعد الدخول والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اولى باله بزينب عندما بنى بها قال انس واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا اه يعني عمل طعاما ودعا القوم اليه

121
00:47:14.450 --> 00:47:31.050
يعني كانت الوليمة وهمته بزينب كما في حديث انس ما اعلم رسول الله صلى الله وسلم على احد من نسائه ما اولب على ما اول ما على زينب علماء عليها بشاة

122
00:47:31.350 --> 00:47:51.900
واولم عليها بعد البناء صبيحة البناء اصبح عروسا واولم بشاة ودعا القوم الى الطعام واللي وارد يعني في السنة انها بعد البناء بعد الدخول تعمل الوليمة لكن هذا ليس واجبا لو تعارف الناس على

123
00:47:52.900 --> 00:48:11.900
الوليمة قبل الدخول ولا عند وقت العقد ولا كذا فكل ذلك جائز والوليمة تتأتى به كل شيء بالطعام اللحم والنبي صلى الله عليه وسلم اول ما على بعض نسائه وليس في وليمته خبز ولا لحم

124
00:48:12.700 --> 00:48:31.900
واولى ما بمدين من شعير والوليمة يعني تتأتى بكل شيء ولو كان شرابا يشربه الناس ومرطبات وكذا كله يؤدي ما يعني ما هو الغرض من الوليمة  جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا انتهى الوقت

125
00:48:32.950 --> 00:49:02.950
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل ماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم

126
00:49:02.950 --> 00:49:04.300
طريق