او هبة وصل المانع قبل حوزها لنوامات قبل ان تقبضها مات او فلس لو زاد هو وانه الفين على صداقة ثم مات قبل ان تقبض او حصل له فلس تفليس علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا للارض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله ولها اي للمرأة اخذه اي اخذ ذلك المشترط في العقد او قبله منه اي ممن اشترط له من ولي او غيره ويأخذ الزوج منه النصف الاخر ولا يرجع به عليها لان اصل الاعطاء ليس منها وانما هو من الزوج لوليها فلا يعارض ما مر من الرجوع عليها بنصف قيمة الموهوب او المعتق يومهما اه ويتكلموا على ما يعطى للمرأة من هدايا او زيادة على الصداق او اكرامية وشيء من هذا وهذا لا يخلو كما تقدم ان يكون قبل العقد وفي اثناء العقد او بعد العقد ولا يخلو مما ان يكون هذا الذي يعطى ويعطى للزوجة او يعطى لوليها. لابيها او لاخيها فما يعطى للزوجة قبل العقد وفي اثناء العقد فهو يعد من الصداق يعني تلقائيا هو يدخل في الصداق وفي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت على صداق او حباء موعدة الصداق معروف والحباء ما يعطى قرابة الزوجة وليها موعدة او ما توعد به المرأة بان تعطى صداق في العقد وتوعد بان تعطى شيئا اخر اي ما امرأة نكحت على صداق او حباء او عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ومن صداقها وما كان وما لم يكن كذلك اي وما كان بعد عصمة النكاح وما كان بعد عصمة النكاح فهو ايمان وطاء اذا كان نعطي شيء بعد عقد النكاح فهو لمن اعطى اذا اعطي للمرأة فهو للمرأة من صداقها واذا اعطي لوجه مثل المسألة دي التي بين ايدينا فهو لمن اعطاه واحق ما يكرم عليه الرجل ابنته او اخته لهذا من بكرام الزوج يعني ولما تعطي المرأة يعطي الرجل المرأة او يعطي بالمرأة ويعطي اب المرة ويعطي اخاها وكذا فهذا احق ما تكرم به ويكرم به اهلها فاذا اعطي شيئا ولي المرأة اعطي شيئا ثم بعد ذلك حصل وفراق وناق قبل الدخول قبل البناء فانه ينصف يخرج مخرج الصداق فانه ينصف ياخد الزوج نصفه والمرأة لها ان ترجع بالنصف الاخر والزوج لا يصح له ان يغرم المرأة لانه لم يعطي للمرأة اذا كان هي لم تتحصل اذا لم يتحصل يتحصل على النصف من الرجل فلا يجوز له ان يغرم المرأة فيه لانه لم يعطي للمرأة وانما اعطاه لوليها فهو يرجع على من اعطاه ايا من اعطاه له واعطاه لوليه فيرجع بالنصف لان من حقه ان يرجع بالنصف قبل لها النصف ويأخذ والنصف قبل الدخول واذا كان الذي استلمه هو الولي فهو يتجه الى الولي ولا يتجه الى الزوجة. والزوجة لها ان تأخذ النصف الاخر من وليها قال وقوله بالطلاق متعلق متعلق بتستر والباء سببية متعلق ايه؟ متعلق ان يتستر. والباء سببية. هم مم. وقوله قبل المس وقوله قبل المس متعلق بالطلاق او حال منه وجملة ولها اخذه وانما دعوة هكذا زي ما قلنا الزردة ولا كذا هذا يسمونه مأدبة وهي اذا كانت هذه المادة واذا كانت هي خاصة باشخاص فلان وفلان وفلان فهي اه تسمى العامة تسمى الجفلة ولها اخذه معترضة واراد بالمس الوطأ او ما يقوم مقامه كاقامتها سنة ببيتها اذ هي يتكمل بها الصداقة نعم زي ما تقدم الصداق يتكمل اما بالوطء واما بالاقامة مدة مدة طويلة كالسنة ولو لم يحصل وطأ فيتكمل بها الصدقة وضمانه اي الصداق ان هلك وثبت هلاكه ببينة كان مما يغاب عليه او لا قبضته الزوجة او لا او لم تقم على هلاكه بينة وكان مما لا يغاب عليه كالحيوان والزرع والعقارات منهما معا اذا طلق قبل البناء فلا رجوع لواحد منهما على الاخر ويحلف من كان بيده انهما فرطا على الازهر انتقل المشهد ضمان الصداق على من يكون طبعا كان قبل الدخول ولا بعد الدخول بهذا الخصوص هو لا يخلو والصداق اما ان يكون ممن يغاب عليه او مما مما يغاب عليه ومما لا يغاب عليه فان كان الصداق سواء كانت هذه السلعة التي اشترت اشترتها بالصداق من شأنها ان تجهز بها المرأة وهي ما اذا كانت من هذا النوع الذي يلبس او يفرش يتزين به او كانت هي لا علاقة لها بالجهاز مما لا يغاب عليه كما ذكر مثل الحيوان معروف بعيني مثل السيارة معروفة بعينها لا يغاب عليها لوضعت يعني وسط وعشر سيارات او عشرين تعرفها كذلك حيوان اذا كان انسان عنده حيوان جمل معروف ولا فرس معروف لوضعوا حتى وسط عشرين يستطيع ان يعينه ويميزه فهذا مما لا يغاب عليه بخلاف الاشياء التي اذا وضعت بين انماطها لا يمكن تمييزها مثل الماكينات والموزونات والمعدونات والدينار والدرهم نوعت انت حزمة نقود وسط حزب مجموعة حزم لا تستطيع ان تتعرف على مالك الا اذا كنت انت يعني واخد رقما الورقة اللي انت وضعتها والا كل الاوراق سواء وضعت هزه وخلطته بزيت اخر ان تميزه لو وضعت حبا ضمن حب اخر ارز او قمح او كذا واخلطته لا تستطيع ان تميز بعضه من بعض هذا يسمى مما يغاب عليه واذا كان الصداق مما لا يغاب عليه كما قلنا مثل الحيوان والعقار والاشياء المعروفة بعينها وضاعت فان ضمانها عليهما معا لا يغلب واحدا منهما شيئا للاخر او كانت مما لا يغاب او كانت مما يغاب عليه كان الصداق مما يغاب عليه متل دينار والدرهم ولكن قامت على هلاكه بينة جاب محضر وهو من الشرطة انه اعتدي عليه في الطريق واخذ منه المال والا سرق والا احترق ولا كذا فهذا قامت بينة على الهلاك فاذا كان نوع الصداق مما لا يغاب عليه او كان او قامت على هلاكه بينة مطلقا يغاب عليها ولا يغاب عليه ولا يضمن واحدا منهما شيئا للاخر كان بيد الزوج وحصل هذا وهو مما ان الصداق مما لا يغاب عليها القبض عليها كهلاك بينة فلا فلا يضمن للمرأة شيئا ضاع عليها وضاع عليها واذا كان بيدها ايضا لان ضمان معناه اذا صار طلاق قبل الدخول كان بيدها يجب عليها ان يعطيها نصف الصداقة وكان بيدها يجب عليها ان ترد نصف الصداق لكن اذا ضاع وهو بهذه الصورة مما لا يغاب عليه وقامت على هلاكه بينه بيد واحد منهما فلا يضمن احد منهم اشياء للاخر الله عليهم جميعا اما ان كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة فيجب ان يضمن من ضاع منه ومن كان في يده يجب ان يطبع يضمن الحق الحق الاخر واذا كان يعني مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة فيجب عليها ان تضمن النصف للزوج اذا كان طبقت قبل الدخول وهو كان بيدها واذا كان هو بيدها وبعد الدخول وضاع منها ومما مما يغاب عليه فقد ضاع عليها لا يجب على الزوج ان يضمنه لها فهو يعني ضمانه ممن هو بيده. اذا كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة وضمانه على من هو بيده هذه القاعدة في ضمان الصداقة قال والا بان كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة وهو بيدي احدهما فضمانه من الذي من الذي في يده من الزوجين فعليه غرم النصف للاخر الذي كان قبل الدخول عليه النصف الاخر وكان بعد الدخول وهو بيده ضع عليها لا يظلمه الزوج لها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وتعين للتشطير قبل البناء ما اشترته الزوجة بعد العقد من السلع من الزوج صلحت للجهاز ام لا؟ نعم يعني اذا كان الصداق هو مثلا الف دينار ولا عشرة الاف دينار وهي لم تقبض عين الصداق لم تقبض العشرة الاف وانما اشترت بهما سلعة عروض تأتي بهذا المبلغ عروضا من الزوج يعني بدل ما تقبض عشرة الاف قبضة سيارة ثم بعد ذلك حصل طلاق قبل الدخول يجب عليها ان ترد النصف اذا كان هي قبضت الصداقة كاملا فماذا ترد في هذه الحالة هل ترد نصف اصل الصداق وهو العشرة الاف دينار ولا ترد نصف قيمة السلعة التي اشترتها من الزوج قال تردوا نصف قيمة السلعة ولا ترد نصف الاصل لان الاصل تحول الصداق ما لم يبقى هو كما هو عشرة الاف وانما صار الصداق سيارة وما دام حصل طلاق قبل الدخول معناه يجب عليها ان ترد نصف قيمة السيارة التي قبضتها وملكتها صلحت للجهاز ام لا صلحت للجهاز جهاز هؤلاء يعني الشير على اللي اشترتها لا يخلو اما ان تكون هي سلعة شأنها مما تجهز به المرأة مثل الفرش واللباس والذهب والحرير وما الى ذلك مما تجهز به المرأة والعروس لزوجها بعقارا ولا سيارة ولا ارضا ولا بيتا ودارا وكده الامر لا يختلف يعني وعليها ان ترد له نصف قيمة ما اشترته سواء كان يصلح للجهاز يا الحلي واللباس والفرش او لا يصلح للجهاز كالعقار وعروض وغير ذلك فليس له طلبها بتسطير الاصل وليس لها جبره على اخذ شطر الاصل الا بتراضيه يعني الاصل ما فيش حد يجبر الثاني عليه ما يجوز لا شعبه الا هو الصداق عشرة الاف ردي لي نصف الاصل هو عشرة الاف لا يستطيع ان يجبرها على ذلك ولا هي ايضا تستطيع ان تجبره على ان ترد نصف الاصل بل ردان نصف الاصل هذا لا يجبران عليه وانما يكون باتفاقهما اذا اتفقا عليه فلا بأس لكن اذا لم يتفق عليه واختار احدهما نصف قيمة ما استلمته وهو الذي يجب العمل به وهل مطلقا قصدت بالشراء منه التخفيف عليه ام لا وعليه الاكثر او محل تعين تشطير ما اشترته ان قصدت بالشراء منه التخفيف عنه. والرفق به تأويلان ويحمل عند جهل الحال على التخفيف بعدين ذكر يعني احتماء ذكر احتمالين لا يخلو هي عندما تعمل هذا العمل ولا تستلم الاصل وانما تشتري به سلعة وقلنا عليها ان ترد نصف قيمة هذه السلعة اذا حصل الطلاق طلاق قبل الدخول هل هذا الحكم مطلقا؟ سواء كان الدافع لهذا الذي فعلته وهو من استبدال اصل الصداق بشيء اخر سلعة وعروض وغير ذلك هل هذا الحكم هو في جميع الاحوال مطلقا سواء كانت هي ارادت بالشراء التخفيف على الرجل الراجل يعني يصعب عليه ان يدفع الدينار والدرهم. زي مثلا في وقتنا هذا السيولة غير موجودة الدينار والدرهم يعني شحيح والناس تشح به لكن هو تاجر يبيع في الاثاث ويبيع في الطعام ويبيع في ويسهل عليه ان يدفع عروضا ويصعب عليه ان يدفع دينارا ودرهما والمرأة عندما قبلت ان تستبدل النقود دينار الدرهم بسلعة اخرى هذه هي قصد التخفيف عليه بحيث انها تريد ان تفك ازمته بسبب شح الدينار والدرهم وليس غرضها كذلك وانما هي لمصلحتها فقط والو سواء كان لمصلحة القول الاكثر او الاكثر مطلقا سواء كان اراد التخفيف او لم تريد التخفيف يجوز لها فعل ذلك والحكم كما ذكر وهناك قول اخر وهو قول الاقل يقول مشروط بانها اذا قصدت تخفيف فهذا الحكم يمضي لكن اذا لم تقصد التخفيف فلا وجه اقرارها على هذا العمل بل يجب عليها ان ترد نصف المسمى اللي هو اصل الصدقة قال وتعينا ما اشترته من غير زوجها مما صلح ان يكون من جهازها اذا اشترته من صداقها المدفوع لها بل وان اشترته من غيره اي غير الصداق بل من اصل مالها. لان العلماء يتكلم عن التشطيب. نعم. التشطير يتكلم مثلا يتكلم على تشطير الصداقة الكلام الاول هي اشترت بالصداق اللي هو في ذمة زوجها عشر تالاف اشترت به منه سلعة وهذه المسألة اشترت من غيره من اجنبي. نعم سواء اشترت بالصداق نفسه او اشترطت بمال من عندها فهو الذي يتعين يعني قدر صداقها فهو الذي يتعين للتشطير فضاق عشرة الاف واشترت بقيمتها ولا بها من شخص اجنبي سلع وعروض وحصل الطلاق قبل الدخول فانه يتشطر قيمته يعني يرجع الزوج بنصف قيمته في حالة الطلاق قبل الدخول والتشطير سواء كانت العشرة منه هو او اشترته من او اشترتها من اجنبي قال وسقط عن الزوج المزيد على الصداق بعد العقد فقط دون اصل الصداقة ودون المزيد قبله او فيه او المشترط فيه او قبله بالموت اي موت الزوج او فلسه قبل البناء وقبضها قبل البناء وقبضها اشهد ام لا لانها عطية لم تقبض قبل المانع وهنا يتكلم عن مسألة المزيد على الصداق من مزيد قبل العقد والا في اثناء العقد هذا حكمه حكم الصداقة لكن اذا كان تقرر الصداق وبعد العقد هو اراد ان يزيد شيئا الصداق خمسة الاف وزاد هو خمسة الاف ولا زاد الفين وكذا وحصل الموت ماتت المرأة حماة الرجل يعني ومات الرجل قبل ان تقبض فيه صداقها خمسة الاف وزادها بعد العقد الفين ولم تقبضهما ومات يعني قبل القبض فسقط الفان تسقط عن الزوج ما عاش يقدر حد يطالب بهم لا تستطيع المرأة ان تطالب بهم ولا وليها يستطيع ان يطالب بهما والسبب في هذا انها عطية قبل ان تقبض فتسقط عنه لا يستطيع وليه على الزوجة ان تطالب الزوج اذا كان حيا وفلس ان تطالب ورثة الزوج اذا كان مات وتقول الزوج وعدني و ابو عطية قدرها الفان فمن حقي ان اخذها يقال لها لا العطية هذه هبة والهبة لا تتم ولا تكمل الا بالحوز وقد حصل المانع قبل الحج وهو القبض فلا حق لك فيها وتسقط هذه الزيادة التي زادها الزوج بعد العقد فلا يطالب بها نعم قال واما موت الزوجة فلا يبطل الهبة اشهد ام لا لحصول القبول منها قبل الموت اه في حالة موت الزوج ولا تفليس الزوج تسقط هذه الزيادة حتى ولو اشهد عليها لان الاشادة واحدة عليبة لا يكفي واحدة عجيبة لا يكفي الا في مسائل مخصوصة ذكرها ذكروها في باب الربا الذي اذا كان اشد على الهبة ارسل رسولا بها وقبل ان يصل الرسول وصل المانع مسائل معينة محددة اللي شاهد فيها يكفي لكن بصفة عامة الاشهاد لا لا يقوم مقام الحيازة لابد من الحيازة هذا اذا مات الزوج اما اذا اعطى هو زيادة على الصداق بعد العقد وماتت الزوجة وموت الزوجة لا يبطل هذه الزيادة لان الوارث يقوم مقام المورث ويطالب بها ويقبضها تحصل الحياز مع ذلك فتصح لي وتصح العطية وفي تستر هدية تطوع بها الزوج بعد العقد وقبل البناء بالطلاق قبله فيرجع الزوج عليها بنصفها وفي تشطر ايه وفي تستر هدية تطوع بها الزوج بعد العقد وقبل البناء بالطلاق قبله فيرجع الزوج عليها بنصفها او لا شيء له منها. نعم نعم اول شيء لا منها او لا تكمل. او لا شيء له منها وان كانت قائمة لم تفد وهو المذهب فان بنى لها فان بنى لها فلا شيء له منها ولو قائمة وهذا في النكاح الصحيح يعني انا اتكلم هنا على ايه هدية اهداها لها بعد العقد وقبل الدخول وحصل والان قبل الدخول هل هذه الهدية يجي عليها حكم الصداق وتتشطر ويستطيع ان يأخذ نصفها او لا تتشطر وتخرج مخرج الهدية قال مسألة فيها يعني قولان او رأيان في المسألة وادي كما قلنا الهدايا يعني في الغالب اذا لم يكن هناك شرط ولا نص على انها صداقة وليست صداقا يتحاكم فيها الى العرف واذا كان عرف يقضي بانها جزء بانها جزء من الصداق فتعد صداقا واذا كان العرف يقضي بانها ليست من الصداق فلا تعد صداقا والعرف الجاري كما قلنا انني شاغل المستهلكة غير المطعومات. الناس يعني هداياهم في بلادها تختلف احيانا تكون ذهبا وتكون يعني لباسا وثيابا نفيسة واحيانا تكون لحما حيوانا واحيانا تكون زيتا سكر وطماطم وغير ذلك فالاشياء المستهلكة مثل مطعومات الطعام واللحم وغيرها من ما هو على شاكلتها فهذا خروجه في عرف نوع مخرج الهدايا ليس مخرج الصدقة الا الحيوان الكبير اللي يعطى للوليمة هذا في الغالب يخرج مخرج الصداقة يقول اه ابو جمل ولا يبقوا عشر شياه ولا كذا هذا مشروط فما كان مشروطا يدخل ضمن الصداقة لكن الاشياء اللي هي غير مشروطة تدفع في المناسبات والمواسم والاعياد والا هكذا من باب الزيارات وكذا المستهلكة لا تدخل ضمن الصداق والاشياء الاخرى مثل الذهب الخاتم والخلص والى اخره فهذه تدخل ضمن الصداقة وذلك هو قال في هذه الهدية ليه اه تقر بعد العقد هل يرجع بنصفه ولا يرجع بنصفه هذا مبني على هل تعد صداقة او لا تعد صداقا؟ فذاك العرف يقضي بانها صداقا لانها صداقة فيعني يرجع بنصفها وذاك عرف لا يقضي بانها صداق فلا يرجع بنصفها ادي ايه قبل البناء ايش قال بعد ذلك نعم. فان بنى بها قال فان بنى فان بنى لها مكتوب فان بنى لها فان بنى بها فان بنى بها فلا شيء له منها ولو قائمة فاذا هذا الكلام اللي قالها الخلاف واذا قبل الدخول هل نعد عليها ولا نعدها صداق تتشطر ولا تتشطر لكن اذا حصل البناء والدخول فهل يستطيع ان يرجع منها بشيء قال لا لا يجهلون بشيء حتى ولو وجدها قائما حتى لو كانت هي بعينها لا تزال موجودة عندها ولا يرجع بشيء بعد البناء فات اه تشطيلة تتشطر وهذا في النكاح الصحيح واشار للفاسد بقوله الا ان يفسخ النكاح قبل البناء فيأخذ الزوج القائم منها اي من الهدية وضاع عليه ما فات منها فهذا الاستثناء منقطع لانه في الفاسد وما قبله في الصحيح والتفصيل ذكره ولا في النكاح الصحيح. يعني تشطير الهدايا فيما سبق كلها والخلاف في الهدية اللي بعد العقد هل تشطر ولا تشطر قبل البناء هذا في النكاح الصحيح وبعد البناء لا تشطر حتى ولو كانت قائمة فهي للزوجة هذا في النكاح الصحيح اما النكاح الفاسد فذكر استثناء. يعني الا ان يفسخ النكاح قال هذا استثناء منقطع لان الاول في النكاح الصحيح وهذا في النكاح الفاسد واذا اعطى هدايا وحصل فسخ للنكاح بسبب خلل فيه في عقده او في كذا جهالة في المهرة والمهر الحرام من محرمات وكان مما يفسخ قبل الدخول في هذه الحالة يعني السابق في التنصيف وتشطير الهدايا لا يجري هنا ما خلاص يعني يضيعوا عليه ولا يرجع منه بشيء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لا ان فسخ بعده اي بعد البناء فلا شيء له منها ولو قائمة اعد الا ان يفسخ ترى اعد الا الا ان يفسخ النكاح قبل البناء فيأخذ الزوج القائم منها اي من الهدية وضاع عليه ما فات منها هذا هو التفصيل يعني اذا كان في النكاح الصحيح هنا فيه الخلاف تشطر ولا تشطر قبل الدخول وبعد الدخول لا تشطر. لا يأخذ منها شيء ولكن فاذا كان نكاحه فاسدا وفسح قبل الدخول فالهدايا ما وجده منها قائما كله يرد والسبب في رده لانه لم يحصل له مقصود لم يحصل له مقصوده من لم يحصل له مقصودة ومن النكاح مقصوده من لم يحصل له مقصوده من النكاح لان هو اعطى الهدايا من اجل ان يتم ويصح العقد وهو لم يتم ولم يحصل له المقصود ولذلك مما وجده قائما يأخذه جميعه ولا يتشطر ولكن ما استهلك غير موجود لا يغرم له ضاع عليه هذا في النكاح الفاسد ثم بعد ذلك ايه فهذا الاستثناء منقطع لانه في الفاسد وما قبله في الصحيح نعم لا ان فسخ بعده اي بعد البناء فلا شيء له منها ولو قائمة لان الذي اهدى لاجله قد حصل ايوا كان روايتان راجع لما قبل الاستثناء روايتان رجل وقبل الاستثناء. هم بالهدايا في النكاح الصحيح التي حصلت بعد العقد هل تتشطر او لا تتشطر روايتان هذه الروايتان يرجع للهدايا التي اهديت بعد العقد بالنكاح الصحيح وليس بالنكاح الفاسد وحصل طلاق قبل الدخول هل تتشطى وتتشطب هذه الهدايا قال هناك روايتان في المدى في هذه المسألة وفي النكاح الفاسد الحكم يختلف يرجع بما وجد قائما ومضى عليه وما استهلك يضيع عليه ولم يتشطر في النكاح الفاسد قلنا لانه لم يحصل له مقصوده بانك فسخ النكاح فيجب ان يرد كل ما وجده هذا قبل البناء وبعد البناء وبعد الدخول الهدايا التي اعطيت بعد العقد كلها حتى ولو كانت وجدها الزوج قائما لا يمكن من ردها. لا ترد اليه يعني والسبب لان مقصوده قد حصل له وهو الدخول بالمرة والنكاح قد تم فماذا فما دام حصل له مقصوده فلا حق له في ان يستعد شيئا قد اهداه اليها قال وفي القضاء على الزوج عند المنازعة بما يهدي للزوجة عرفا قبل البناء وليس مشترطا فيه وعدمه قولان وعدمه وعدمه وعدمه وعدمه قولان وباشتراط ايه؟ نعم. وفي القضاء وفي القضاء على الزوج عند المنازعة بما يهدي للزوجة عرفا او بما يهدى للزوجة عرفا قبل البناء. نعم وليس مشترطا فيه وعدمه قولان ايوا يعني هو هذا كما تقدم الرجوع الى العرف اشياء غير مشترطة في العقل. مش من لم يشترط عليه ان يدفع حيوان ولا طعام ولا يدفع زيادة ولا نقص ولا ضيافة ولا شيء من هذا ولا زيارات في الاعياد ولا مواسم لم يستطع اي شيء من هذا فهل يقضى عليه بما جرى به العرف او لا يقضى عليه وما شرطوش انه يدفع لها حيوان ما شرطوش ان يدفع لها مال ما شرطوش ان يدفع لها في المواسم اشياء ما شرطوش ان يدفع لها لباس خارج المهر وهناك اشياء جرى بها العرف عامة الناس يفعلون فهل ما جر به العرف ولو لم يشترط تستطيع الزوجة ولا وليها ان يقاضيه بها ويقول له وما جاء بالعرف هذا كالمشروط معروف عرفا كان ويرفعه الى القضاء ويجبره على ان يعطي هذه هذه الهدايا في المواسم وفي غيرها قال في المسألة خلافها يجبر او لا يجبر قال وعلى القضاء فقيل يتكمل بالموت ويتشطر بالطلاق قبل البناء وقيل يسقط بهما اذا لم يقبض وعلى القول بالقضاء ونقول بانه يقضى عليه بما جرى به العرف من الهدايا اه حين يتكمل بالموت ايه؟ قيل فقيل وعلى القضاء فقيل يتكمل بالموت ويتشطر بالطلاق قبل البناء وقيل يسقط بهما اذا لم يقبض فهي بناء على انه يقضى له بالمواسم والاشياء هذه والهدايا اللي يرى بها العرف انه بناء على انه يلجأ بذلك قضاء فقيل حكم حكم الصداق انها تتكمل بالموت كل ما جاء به العرف يجب ان يكمله حتى لو اعطى بعضه ولم يعطي البعض الاخر فيجب ان يكمل ما لم يعطه اذا حصل موت للزوج ولا للزوجة يعني حكم حكم الصداق ويتشطر يجب عليه ان يدفع نصفه بالطلاق قبل الدخول. وما حكم الصداق وقولوها قيل يسقط حتى بناء على انه يقضى به بما جاء به العرف على الزوج لكن اذا حصل طلاق قبل الدخول ولا حصلت حصل موت قبل الدخول ويسقط عن الزوج ولا يجب عليه ان يدفع لا يدفع ان يدفع على يدفع الهدايا كلها ولا نصف ما يجب عليه شيء وعلى عدمها فهي هبة لابد فيها من الحوز وتكون كالهبة المتطوع بها بعد العقد وعلى انه يقضى بها وهي تكون من قبيل هبة مثل الهبة المتطوع بها بعد العقد والهبة تحتاج يعني لا شرطها وهو الحوز قبل حصول المانع واذا هي قبضتها قبل حصول المانع وهي كملت وصحت واذا لم يحصل قبر حتى حصل المانع سقطت فان خيرت وطلق قبله فاصح الروايتين لا شيء له كما مر فين فان خيرت وطلق قبله فاصح الروايتين لا شيء له كما مر لعل حيزت فان حيزت وهو يتكلم عن الهبة والان. اي نعم. لعلها فان حيزت وياها فان حيزت ايه فان حيزت وطلق قبله فاصح الروايتين لا شيء له تماما ايوا لانها صارت متل الهيبة معدش هي حكمها حكم الصدقة. مم واذا كانت هذه الهدايا مما يقضى مما تعارف عليه الناس وكان مما يقضى بها عليه وحيزة اخذت المرأة وحازتها وحصى طلاق قبل الدخول فهل يستطيع ان يقول هذا حكم حكم الصداق وعليك ان تردي نصف هذه الهدايا قال لها خلاص ما دام حيزت منه فهي حكمها حكم الهبة والعطية لا يستطيع ان يسترد منها شيئا نعم قال وصحح القضاء على الزوج ان طالبته الزوجة بالوليمة وهي طعام العرس بناء على انها واجبة وسيأتي ندبها وهو الراجح. فلا يقضى بها قال له صحح القضاء وعلى الزوج بالوليمة وهي طعام العرس الوليمة يعني هي معدة وطعام خاص بالعرس تلو فيها قيل ولم تطلق على كل طعام؟ كل طعام يدعو اليه الناس يسمى وليمة وبعضهم يفصل ويقول الشعر نعطى تسميات مختلفة للطعام الذي يدعى اليه الناس وسمى طعام العرس سماه وليمة وطعام المولود سماه عقيقة والعرب تسمي طعام الختان تسميه عذار ويسمون ايضا الطعام الذي يعمل سلامة النافس من الولادة يسموه يسمونه خرسا يسموه الخرس والطعام الذي يعمل عند القدوم من السفر يسموه ناقيعة من النقع وهو الغبار والطعام الذي يعمل عندما انسان يدخل في بيت ويسكن بيت جديد ويتملكه ضمه وكيرة وكر واول مسكن يعني وا طعام الذي يعني لا مناسبة له مجرد يعني ما فيش مناسبة خاصة دعاهم جفلة دعا الناس كلها كما قال قائلهم نحن في المشتات نذر الجفلا ولا ترى الادب فينا ينتقر النقر اذا كانت دعوة خاصة يسموها دعوة النقر يعني يدعو فلان وفلان وفلان نسموها النقل وهي كانت دعوة عامة لكل الناس يسمونها انجفا نحن في المشتات ندعو الجفه لا ترى الادب فينا صاحب المأدبة يعني لا ترى الادب فينا ينتقر اه وليمة العرس هادي تسمى الوليمة وهل هي واجبة والا مندوبة الصحيح انها مندوبة وليست واجبة حتى الامر فيها محمول على الندم وجوب السنن والعيساء وجوب الفرائض ما دامت هي ليست واجبة لا تكون واجبة لا على الزوج ولا على الزوجة. بل تكون هي مأمور بها فقط امر ندب ولكن من يطالب بها ان يطالب بها الزوج عن الزوجة هذه ايضا ينبغي ان تتبع العرف العرف الناس لكن يستطيع كل واحد منهما ان يشترط على الاخر يعني صحح ايش عبر ده؟ قال وصحح وصحح القضاء على الزوج ان طالبته الزوجة بالوليمة ما سمعتكش وصحح وصحح القضاء على زوجي ان طالبته الزوجة قضاياه. نعم ايوا نصح القضاء على الزوج ده كان مختلف وتنازعوا يعني يقضى بها على الزوج عليه ان هو الذي يقوم بالوليمة. هم والوليمة وقتها حتى هي ايضا ليس فيه ضيق فيه توسعة للناس ان تكون وقت العقد واحيانا تكون بعد العقد واحيانا تكون وقت الدخول والبناء واحيانا تكون بعد الدخول والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اولى باله بزينب عندما بنى بها قال انس واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا اه يعني عمل طعاما ودعا القوم اليه يعني كانت الوليمة وهمته بزينب كما في حديث انس ما اعلم رسول الله صلى الله وسلم على احد من نسائه ما اولب على ما اول ما على زينب علماء عليها بشاة واولم عليها بعد البناء صبيحة البناء اصبح عروسا واولم بشاة ودعا القوم الى الطعام واللي وارد يعني في السنة انها بعد البناء بعد الدخول تعمل الوليمة لكن هذا ليس واجبا لو تعارف الناس على الوليمة قبل الدخول ولا عند وقت العقد ولا كذا فكل ذلك جائز والوليمة تتأتى به كل شيء بالطعام اللحم والنبي صلى الله عليه وسلم اول ما على بعض نسائه وليس في وليمته خبز ولا لحم واولى ما بمدين من شعير والوليمة يعني تتأتى بكل شيء ولو كان شرابا يشربه الناس ومرطبات وكذا كله يؤدي ما يعني ما هو الغرض من الوليمة جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل ماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق