لترجع ولا ترجع لكن اذا كان اللي علمات العبيد وللاماء ليس هو صنع وانما هو علم يطلق عليه انه يسمى علم علمتهم علم الحساب ولا علم النحو ولا علم كذا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال في المختصر وصحح القضاء بالوليمة دون اجرة الماشطة قال السارح رحمه الله دون اجرة الماشطة والدف والكبر والحمام ونحوها الا لعرف. والحمام ونحوها الا لعرف الى عرف ذكر عدة اشياء قال يقضى للزوج على الزوج بالوليمة يجب عليه هو او يندب له ويستحب له تقول له ان لا قدرة لعلي وليما لي ولما عليك يقضى لها بذلك لا الماشطة الماشطة المزينة ذوبها اصطلاح الناس لا يقضى على الزوج بها عند المنازعة وهذا ما لم تشترط ليجري عرفا مثلك مثل ايش؟ كل الاشياء اللي فيها دفع وقبض بما يتعلق بالنكاح قل لا تخضع ما دامت هي حلالا شرط ان تكون حلال لا اشياء محرمة لانها كثير من العادات الموجودة الان هي في فيها مخالفات شرعية لا يجوز للزوج ان يشترط على الزوجة ولا الزوجة ان تشترط على الزوج بل يجب عليهما معا يعني الزوجة تملك بالعقد نصف الصراف مجرد ان يعقد عليها يكون نصف الصداق ملكا لها او الملك الاخر يبقى على ملك الزوج والى لا تملك شيء الا بالدخول والا هي تملك جميع الصداق بالعقد ان يتوب الى الله ويتخلص منها ويتركانها وان يتركها لانها مخالفات شرعية محرمة الشروط كلها باطلة الى شواطئنا حل حراما او حرم حلالا لا يجوز الوفاء به واذا كان الاشياء اللي يشترطها احدهما مع الاخر هي من الاشياء المباحة فيعمل بالشرط ده ليس هناك شرط لم يكن هناك شرط يعمل بالعرف والعرف الاصل عنا الماشطة اجت الماشطة والمزينة على المرأة وليست وعلى الرجل وكذلك اجرة الحمام تريد ان تعطي اجرة للحمام للزينة والتزين وكذا فهو ايضا مما يجب عليها ولا يجب عليه وكذلك الدف اذا كان هو باجرة دف النكاح جايز وما دام جائز تجوز الاجرة عليه لكن لو كانوا يستعملوا بالاعلان عن النكاح زمزمات تضرب موسيقى ولا غنى ولا حفلة ولا فرقة فيها رقص وفيها غنى وفيها معازف فإن المحرمات لا يجوز اشتراطها لا يشترط هذا على هذا ولا هذا على هذا بل يجب تركها الدف لانه جائز النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه واضربوا عليه بالدف اعلن النكاح واضربوا عليه بالدف والدفء معروف اللي هو سمى الغربال هو على هيئة غربال وشكله شكل غربال ومجلد من جهة واحدة ومن جهة لاخرى فارغ مش مجلد قالوا سواء كان في جلاجل ويعمل باشياء اصوات اخرى لا ما فيش شيء كله لا يضر ما دام هو دف وهو جايز واجرته عليها قال ايضا والكبر والقبر ايضا دف كبير ولكنه مجلد من الجهتين مسكر من الجهتين هذا فيه خلاف والصحيح انه جائز هو النوبة يا شيخنا زي النوبة النوبة النوبة حتى ايوة النوبة ممكن هي فيها جلد من جهتين لعرف طرابلس يسموها النوبة وفيها جلد من جهتين وهذه ايضا جائزة عندهم اذكرها خليل في مواضع اخرى الكفر وكذلك المجهر وانت وفي خلاف المزهر مربع الشكل حتى وهو مجلد من الجهتين ومربع الشكل وكذلك ذكروا اه ذكر علمائنا ما يسمى بعرفنا الدربوكة وهذا اسم يعني المغرب وفي ليبيا وفي كذا يسموها الدربوكة ايضا حتى وذكروا انها لا بأس تدخل في معنى الدف فهذه اشياء كلها الدف والكبر الضربوك والمزهر وان كان في بعدها خلاف لكن في الجملة هي جائزة والاجرى عليها جائزة ونجرى هي الاصل فيها ان تكون على المرأة الا اذا شرطت على الرجل او جرى بها عرف وترجع وترجع الزوجة عليه بنصف نفقة الثمرة التي لم يبدو صلاحها اذا كان الصداق وثمرة لم يبدو صلاحها. اشترت منه او اعطاها صداقا نخلا لم يبدو صلاح او زيتونا او فاكهة او كذا لما يبدو صلاحه اما على الجداديد اذا كان الامام يبدأ صلاحه على الجداد لانه اذا التبقية لا يجوز للغرر او قد بدا صلاحه واجاز دفعه صداقا لانه يجوز بيعه لكن يحتاج الى من يقوم به يحتاج الى رعاية والى شقي والى من يعني ينقيه ومن يعني يقوم بجنيه وما كذا الى اخره او وهم يحتاج الى عمل والى شيء من العمل اه هذا العمل لتقوم به المرأة اذا كان هو اعطاها تمرة قد بدا صلاحه ولكن لا تستلمها الا بعد ان تدفع شيئا برعايتها والعناية بها قال ترجع عليه بنصف لو حصل طلاق قبل الدخول بترد لها نصف هذه الثمرة ياخذ منا ايضا نصف ما انفقته عليها وكذلك لو كانت لو كان شيئا اخر كانت حيوانات ولا دواب ولا كذا تحتاج الى اكل ونفقة ورعاية وحراسة وكذا فاعطيت اليها وهي صارت تنفق عليها على انها تسلم لا يحصل نكاح ويتم والدخول يسلم له الصداق كاملا ولكن حصل ما لم يكن في الحسبة في حسبانها وحاصر الطلاق فيجب عليها ان ترد النصف وانما ترد نصف هذه الدواب بالحيوانات ولا الثمار وقد انفقت عليها نفقة وانه وعليه من الزوج مطالب بان يدفع نصف هذه النفقة لان الغنم بالغرم لان بعض هذه الاشياء ردت اليه وهي سالمة وقد يعني لم تسلم له الا بسبب هذه النفقة فينبغي ان يدفع نصف هذه نصف هذه النفقة قالوا هذا هو مبني على ان المرأة تملك للصداق نصف اه بالعقد تملك بالعقد نصف الصداق لا تملك النصف بالعقد اما بناء على انها تملك الصداق كله بالعقد فالنفقة عليها وبناء عنها لا تملك منه شيء وانما تملكه بعد الدخول وهو على ملك الزوج حتى ولو كان هو في الضهر عندها فالنفقة عليه تقدم خلاف يعني من جميع الصدف فالمسألة فيها خلاف وعلى هدف يخاف يبني يبنى رجوعها عليه بما انفقته فان كانت تملك النص بالعقد فتمل فترجع عليه بنصف النفقة وان كان تملكه كله بالعقد فالنفقة عليها لا ترجع عليه بشيء منها وان كان الصداق ما كان الصداق كله على ملك الزوج بالعقد وعندما يحصل فراق قبل الدخول يثبت لها النصف وكل النفقة بعد ذلك تكون على الزوج وليس عليها قال وترجع الزوجة عليه بنصف نفقة الثمرة التي لم يبدو صلاحها ونفقة العبد الصداق اذا طلق قبل البناء قوله لا يبدو صلاحها لابد ان يكون بقيد انها تكون على الجزاد اذا كان هو اعطاها ثمرة لم يبدو صلاحها مهرا فهذه لا تصح الا اذا كان على القطع في الوقت وجدت لان ينتظر بها حتى يبدو صلاحها لان ذلك غرر فالمهم النفقة اذا كان للصداق بصفة صحيحة مشروعة ويتطلب نفقة سواء كان دواب وحيوانات والا ثماره ولا كذا تجب عليه بنصفها ونفقة العبد وكذلك انا في وقت العبد اكله والشغل هو اللي يحتاج اليه اذا كان هو الصداق وعبد ولا عبيد ولا كذا وعندما يحصل طلاق قبل الدخول ترد لها نصف العبيدة ونصف الحيوانات وقد انفقت عليها فانها ترجع بنصف النفق ونفقة العبد قال الصداق اذا طلق قبل البناء وكذا يرجع هو عليها بذلك حيث كان ما ذكر بيده وانفق عليه فلو قال ورجع المنفق بنصف النفقة كان اخصر واشمل هذا كان اقصر واشمل كان اقصى كان ينبغي هكذا ان يكون لان من بيده الصداق كان بيد الزوجة وانفقت عليه وحصل طلاقا بالدخول سترد له النصف من له الغنم له الغنم وعليه الغنم وعليه ان يغلب نص النفقة. وكان العكس ان الصداق كان كله والله كله كان بيده هو ولم تصنع منه شيء وهو الذي يتولاه ويرعاه وينفق عليه وكذا ثم حصل طلاقه قبل الدخول وهي بناء على القول الراجح والصحناء ملكت نصفه بمجرد العقد حتى ولو لم تقبضه لم تستلمه فهو ملك لها لان الاقوال الثلاثة كما تقدم والصحيح منها والرجح منها انها تملك النصف بالعقد فما دام تملكه بالعقل تملك النصف والصداق كله موجود بيد الزوج وهو قد انفق عليه بالعناية بالثمار ولا النفقة على الدواب والعبيد وكذا واذا حصل طلاق قبل الدخول يجب ان يدفع لها النصف. هذا النصف قد انفق عليه مرة اخرى من له الغنم وعليه الغرم. كما ان لها الغنم وهو نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول عليها الغرم وهو المناصفة في النفقة عليه ان تدفع نصف النفقة قال وفي رجوعها عليه. وفي رجوعها عليه بنصف اجرة تعليم صنعة شرعية للرقيق او الدابة المدفوعة صداقا وارتفع ثمنه بها وطلق قبل البناء قولان محلهما اذا استأجرت على التعليم لا ان كانت هي المعلمة هذه مسألة فيها خلاف واعطاها يعني عبيد صداقا ولا عطاء حيوانات صداقا وعلمتهم صنعة صارت الدواب هذي ولا ايوا وعلمتها ان تقوم بعمل وتؤدي فتعلمت صنعا جابت لها خبير حيوانات على ما صنع العبد علمه صنع حرفة نجارة ولا حدادة ولا كذا وانفقت عليهم بتعريف هذه الصنعة ما علمتهمش ما تعلموش الا لما انفقت اجرت لهم خبير من يعرف الصنع وعلمهم هل ترجع بنصف الصنعة عاد الياء لما يحصل طلاق قبل الدخول وترد نصف هذه الحيوانات والا العبيد وكذا فلترجع على الزوج بنصف النفقة لتعليم الصنعة ولا ترجع قال فيه خلاف المسألة وهذا اذا كانت الصنعة والنفقة عليها لها بال بمعنى رفعت من قيمة الحيوان ورفعت من قيمة العبد وعبد كان يسوى الف صلاة يعني في زيادة واضحة في ثمنه بسبب هذه الصنعة حيوان كان يسوي كذا فلما تعلم الصنع ارتفع ثمنه فاذا كان التعليم اثر في رفع القيمة وهذا هو محل القول بالرجوع على الزوج لكن اذا كان التعليم لم يرفع من قيمتهم يعني سواء تعلموا ولا ماتعلموشي قيمة المساواة وليس لها ان ترجع بشيء وكذلك ليس ان ترجع بشيء اذا كانت هي المعلمة نفس لم تدفع مال لتعليمهم وانما هي الذي قامت بالتعليم ايضا لا ترجعوا بشيء. لا ترجعوا بشيء في صورتين ما اذا كانت هي التي هي معلمة بحاجة ما اذا كان التعليم لم يرفع من ثمنهم ولم يكن له بال يعني في اختلاف قيمتهم وخرج بقوله صنعة العلم كالنحو والحساب والكتابة والقراءة قال له هذا في الصنع فهذا لا ترجع به ليس صنعة وذكر الكتاب والكتابة فيها كلام عندهم اكثرهم يقول الكتابة هي من باب الصنعة وليست من باب العلم لان هي الوسيلة للوصول الى العلم والكتابة تعد من باب الصنع اذا علمتهم الكتابة يمكن ان ترجع يعني اذا اجرت لمن يعلمه الكتابة يمكن ان ترجع بقيمة تعليم الكتابة. لكن الاخرى اللي هي الامور الاخرى اللي هي علم صرف صرف متل نحو الحساب والفقه وكذا الى اخره هذا لا ترجع قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وعلى الولي اي الخاص من ماله اذا لم تكن رشيدة او الرشيدة مؤنة الحمل اي حملها او حمل الجهاز مؤنة الحمل. نعم. مؤنة نعم مؤنة الحمل اي حملة الرشيدة وعلى وعلى الولي اي الخاص من ماله اذا لم تكن رشيدة او الرشيدة مؤنة الحمل اي مؤنة الحمل. نعم. مؤنة الحمل. اي عليه الولي. والرشيد. الاثنين على الولي والرشيدة. مم. اي حملها او حبل الجهاز لبلد البناء المشترط البناء فيه غير بلد العقد وكذا لمحله حيث البلد حيث البلد حيث البلد الواحد وانما كان على الولي من ما له بانه مفرط بعدم اشتراط ذلك على الزوج اه عقد العقد الولي عقد العقد للزوج وبعدين ما تعارضوش ان الزوج هو معروف المرة من منطقة والزوج من منطقة اخرى ولا الزوج هو يريد ان يبني بزوجته في بلد اخر يعني العقد عقد في ليبيا والبناء بالمرة يكون في تركيا ولا في بلاد اخرى ولا انعقد على المرأة في طرابلس والدخول والزوج والبناء بها يكون في بنغازي ولم يذكر الولي فتات يعني فاته لان هذا يحتاج الى تذاكر سفر والى عمل والى مرافقين للمرأة فهذه فيها تكلفة على من يكون على من تكون هذه التكلفة؟ تكلفة النقل والمواصلات وحمل المرأة الى زوجها اذا كان هو في بلد اخرى ولا في نفس البلد ولكن في منطقة اخرى بعيدة قال كان المفروض على الزوج على الولي ما دام هو تولى ان ينتبه الى هذا ويشرط على الزوج لان هذا من الاشياء التي تهم الزوج يقول لها عليك يعني تتحمل النفقات النقل لكن اذا فاته ذلك على من تكون؟ قال يتحملها الولي تحمل هذه النفقات الولي من ما له وكذلك المرأة اذا كانت رشيدة محمد بن مالها لماذا ما ذنب الولي انه يتحمل هذا من ماله ولانه يعد مفرطا لما اتولى العقد كان ينبغي عليه ان يتنبه الى هذا وان هذا مما يلزم الزوج لما هو لم يشترطوا عليه في العقد وفرط في ذلك عوقب يقال له عليك ان تتحمل هذا من مالك عليه ان يدفع هذا على الولي والعلى الرشيدة مؤنة الحمل عليهم مؤنة الحمل وعليهم التكلفة والنفقات هل يترتب على حبل المرأة الى زوجها اذا كان بمكان بعيد عن مكان العقد ونفس العلة في الرشيدة هي قصة ان هي مفرطة ايضا. ونفس ونص العلة ايضا في الرشيدة كان ينبغي عليها لانها مالك امر نفسها يعني لابد ان تنتبه وتقول هذا يعني من يتولى هذه النفقات لما هم فرطوا وتركوا يتحملون يعني سبب تفريطهم قال الا لشرط على الزوج او عرف كعرف مصر فعلى الزوج اذا كان في اشارة خاص انتهت المسألة ديما يعني اما شاط ويوم العرف يعني كثير من الاحكام تجد فيه توسع كبير في مسائل النكاح ومسائل يعني مبني على العادات فالعادات لها مدخل كبير ما دامت الاعداد يقرها الشرع ولا يحرم ولا لا نأخذ عاداتنا العادات المعمول بها في كل وقت وفي كل زمان هناك عادات عادات فساق ظالمة لا يجوز قبولها ولا التحاكم اليها ولا اقرارها بل يجب هي من المنكر الواضح البين الذي يجب ان يزال طيب ازالته لكن عندما يتكلمون على الاعراف وعلى العادات العادات المشروعة التي ليس فيها مخالفات شرعية كثيرا من الاشياء اللي هي متعلقة بمعاملات الناس وعاداتهم ومسائلهم الاجتماعية والنكاح يدخل في هذا الباب. النكاح يدخل في مسائل اجتماعية اللي فيها يعني ربط الاسر والتواصل عقد عقلي تترتب عليه احكام كثيرة واشار لا يريد ان يقف في وجه العادات الناس واعرافهم ما دامت مشروعة لان هذا من التسيير ومن التسهيل والتيسير المأمور به شرعا لما تكلف الناس خلاف عاداتها وخلاف اعرافها انك تعنتهم وتعسر عليهم وترهقهم ما دامت هي عاداتهم مشروعة وانت تجبرهم على خلافها هذا تعنت ما هو باهي والشرع لا يريد ان يعنث الناس وما جاء عليكم وما جعل عليكم في الدين من حرج والعنت ممنوع ومرفوع لا يريده الا اعداء الاسلام بالمسلمين ودوا ما عاندتهم لكن المسلم المسلمين لمن يبحث عن كل ما يعني ييسر له امره ويعينه ويرفق به ترفق به هذا هو الحكمة في ان الاعراف هي يتحاكم عليها وانما وذلك جعلوا من قواعدهم المعروف عرفا كالمشوط شرفا جعلوه كانه مشروط قال ولزمها التجهيز على العادة في جهاز مثلها لمثله بما قبضته من مهرها ان سبق القبض البناء كان حالا او مؤجلا وحلا فان تأخر القبض عن البناء لم يلزمها التجهيز به سواء كان حالا او حل الا لشرط او عرف يلزمها ان تجهز نفسها مهرها ان كانت قد قبضته اذا كان المهر قبضه الولي وقبضته المرأة سواء كان حالا من الاصل او كان مؤجلا وحل اجله ما دام قبضته ويلزمها تجهيز نفسها به لان هذا هو الغرض من المهر مرنتها جاهزة المرأة نفسها بمهرها تشتري شهرتها اللباس وفراشه اثاث بيتها زينتها وحليها هذا هو التجهيز فاذا اياك كان قبضت اليه سبق القبض القابض سبق يعني الدخول وسبق البناء بها ومعنى وعندها فرصة ويجب عليها وينبغي لها ويلزمها ان تشتري جهاز للمهر الذي قبضته قبضت المار واذا لم تقبض المهر الا بعد الدخول الواجب عليها هو الشيء الضروري الفراش يعني الغطاء والوطاء كما يقول ما يتغطى به وما يفترش ما ينام عليه وما يتغطى به هذا هو القدر الادنى الحد الادنى هذا واجب ولكن لا يجب عليها بعد ذلك ان تشتري اشياء اخرى التي يتم بها التجهيز غير واجبة عليها اذا هي لم تقبض لا لشرط اذا كان هي رضيت بالشرط عليها انها حتى لم تقبل وعليها ان تشتري من مالها شعورتها والو يعطيها بعد ذلك هو المهر كاملا لانه يجوز الدخول قبل ان تقبض المهر ومكروه صحيح لكن هو المهم ان هناك نارا يعني مذكورا في العقد مما مهر مثل والا مهر مسمى وهكذا المهم ان انك احلى يخلو من مهر واذا قبضت هي قبل الدخول عليها ان تجهز نفسها وتشتري شورتها ويلزمها ذلك واذ لم تقبض فلا يلزمها ذلك ولا يلزمها الا ما هو ضروري مع الغطاء والوطاء الا اذا اشترط عليها انها حتى ولو لم تقبض عليها ان تجهز نفسها بالاشياء والنفس بان تجاهد نفسها بالاشياء المتعارف عليها او اللي هي مذكورة بالشرط يعني كلها يحكمها العرف والشرط وعليها ان تفعل ذلك اذا كان هناك عرفا او شرط ان تجاهد نفسها حتى ولو لم تقبض قال وقضي له اي للزوج ان دعاها اي زوجة لقبض ما حل من صداقها. لتتجهز به لا لما لم يحل لتتجهز به فيمنع لانه سلف جر نفعا ونحني عليها يجب عليها ان تجهز نفسها وتشتهي شورتها اذا سبق القبض البناء واذا لم يسبق لم يجب عليها ان تجهز نفسها الا بالضروري طيب هل يجوز للزوج قبل البناء ان يجبرا على قبض ما حل من المهر ولا لا يجوز له ذلك قال له ان يجبر على ذلك لان هناك مصلحة لجبرها وهو انها تتمكن من شراء شهرتها وتجهز بيتها وهو عنده في مصلحة فله ان يدعوا الى ذلك ويجبرها على ان تقبض المهر الذي هو حال اجله لكن لا يجبرها على قبض المؤجل اذا كان مهر مؤجل وسيدفع بعد سنة وراء بعد شهر ولا بعد شهرين ولا ثلاثة ويقول لابد ان تقبضيه الان هو مؤجل لابد ان تقبضيه الان لتشتري به الشورة والجبر على قبضه اذا كان مؤجل قال لا يجوز لانه يؤدي الى سلف جر نفعا لان القاعدة ان ما عجل ما اجل عند مسلفا كما ذكروا في مسألة دعوة تعجل لما واحد يطلب من واحد مين مؤجل الى اجل شهر مثلا فلان يطلب من فلان يطلب منه الفين بعد شهر وقال له اعطني الان الفا واترك لك الالف الاخر قالوا اذا كان وعجل له ما اجل اعطاه الف عاجله كان مؤجل يعد مسلفا لان المدين سلف الدين الفا من عجل ما اجري عد مصلفا فاذا جاء الاجل اقتضى المدين من نفسه لنفسه يعني اعتبروه ان المدين هنا سلفت داعين الف طيب كيف يخلص فيها هذه الالف لما يجيه رأس الشهر ويحل دفع الدين بيبقى هو بيدير مقاصة من نفسه لنفسه. يقول اني فلان يطلب مني الفين قل اجرهم الان وانا اطلب منه الفا اسلفته اياه من شهر رمضان. لما قال لي عجل لي اعطيته الف هذا سلف فانا اخلص منها الان واعمل مقاصة من نفسي لنفسي. الالف اللي دفعته له وعجلته وودينا عليه تأخذه من الالفين الذي هما عليه الان ويبقى لي الف فاستفاد هو من السلف ولا ما استفادش استفاد الف نعم لانه من عجل ما اجل عد مصليفا كانه سلف الفا وعند حلول الاجل اعمل مقاصة من نفسه نفسي قال الف الذي انا دفعت وعجلتوا له هذا سلفته اياه والان اخصمه من الفين اللي هو يطلبهم مني وباقي ليا الف يقول اني ربحت اربحته سلفته وخلصت في ديني وافضل لي الف ايدي او ايدي فضلوا فيها الف هذا هو السبب ان الانسان اذا عاجر الدين المؤجل يعد مسلفا فاذا استفاد منه يعد سلفا بفائدة ولا يجوز حرام وهذه المسعى ذكر الشارح هنا طبق عليه هذه القاعدة لانه قال اذا كان يعني هذا الذي فرض من الصداق حالا يجبره على قبضه لتتجهز به لكن اذا كان مؤجرا فيستطيع ان يجبرها على ان يدفعه اليها الان لان من عجل عدة مسلي فهو وهو قد استفاد من هذا التعجيل كان يريد ان ينتفع بالشورة وكذا يعد من السلف جرهان جرها نفعا وهو لا يجوز لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال الا ان يسمي شيئا ازيد مما قبضته او يجري به عرف فيلزم ما سماه وهذا مستثنى من قوله ولزمها التجهيز بما قبضته ملزمتها ولزم التجهيز بما قبضته الا ان يسمي ازيد منه ولا يلزمها التجهيز به. هذا هو او يجري به تتميمك ايوا الا ان يجد به عرفة. هم فهذا هو تتميم كلامي هو هو اصدقها اه الفا ومع ذلك زادها مئة وزادها مئتين هي تجهز نفسها بالاصل اصل المهر الذي سماه الهوى قبضته فما زادها على المهر هل يلزمها التجهيز به او لا يلزمها التجهيز به فالا يلزمها ان تجود به يلزمها التجهيز اصل المهر وما زادته وما زاده لها لا يلزمها الا اذا شرطه عليها او جرى به عرف. قال حتى المالك بعد المهر لابد ان تدخليه في الشورى لتجهزي به وكان العرف يقضي ذلك والا لا يلزمها ولا ولا تنفقوا منه اي من الصداق على نفسها ولا تقضي منه دينا عليها اي لا يجوز لها ذلك لما علمت انه يلزمها التجهيز بما قبضته هذا يبين لك يعني ان المهر مصرف خاص لطريق والجماعة من الناس الان لما المرض او ولي المرأة يقبض الف ولا خمسة الاف ولا سبعة الاف وفي الوقت اللي ايش؟ الوقت اللي يسموه يسمونه الفضانية ولا الخطبة ولا كذا الخطبة يسموها فضانية الناس واحيانا يتكلموا في على مبلغ ولا بنعطيك اني سبعة الاف مهر اربعة ولا تلاتة ام عجل واربعة مو عجل وانت عليك ان تقوم بالمسائل كلها فهذه السبعة الاف بمقتضى الشرع انها لتجهيز المرأة لزوجها لا يصرفها الاب ولا الولي ولا كذا في حفلات والله تأجير صالة ولا في اه انفاق على فرقة مولد ولا فرقة زمزمات ولا ولا غناء ولا لا هذه كلها متجهة للانفاق لتجهيز المرأة لزوجها حتى انه قال لا يجوز لها ان تنفق منها على نفسها باكلها يعني من فوقهاش الاكل ولا في الزرادي ولا في الولائم ولا في كذا الوليمة يدفعها من ماله ما يدفعهاش من الصداقة بيجي منها الجمل وبيشي منها اللباس اللي بيهديه للراجل ولا لعياله ولا كذا كله خارج الصداقة اما اذا كان هو بيعمل شيء من هذا لا يعمل من الصدقة. الصداق هو مكانه معروف وشورة المرأة وشراء جهازها هذا هو فقط هذا هو الحكم الشرعي هذا هو الوضع الشرعي الصداقة وذاك ما يفعله الناس قال فات فيه مخالفات كثيرة واحيانا يعني يبقى المرأة يضيق عليها ولا تستفيد من مهرها ولا من صداقة يؤثر في اشياء اخرى فقال لا ينفق تنفق منه على نفسه الا اذا كانت محتاجة ولا على كسوتهن اذا كانت محتاجة ما عندهاش ما تلبس في الوقت هذا اللي قاعدة في بيت بوها الثياب ولا لباس ولا كذا ولا بتاكل ولا بتحتاج للاكل او تؤدي منه دينا اذا كان قليلا ليس كثيرا فهذا يعني مسموح به وهو مستثنى. لكن غيره لا يجوز الا المحتاجة فانها تنفق منه وتكتسي الشيء القليل بالمعروف اقبضها زوجها صداقها جاهدت نفسها لي وماتت فسأل الزوج هل يجبرهم على ان يبرزوا ويعرفوه بالثورة بحيث يعرف ميراث ميراث علاه فاجاب المازني لما تكلم معه قال تكلمت مع اللخم الشيء القليل بالمعلوم وتأكل منه بالمعروف هي مش آآ يعني باب الاعتداء والصرف تجول تجاوز في الانفاق. لا للشيء المعروف المقدور عليه شي منه الكسوة اللي هي تلبسها مش كسوة العيش كسوة العرس دي كمان التجهيز. لا حرر فيها ما عندهاش ما تلبس الان تجه الى لباس تحتاجه الان لا ان تشتري بالمعروف اذا كان هو الشيء القليل يجوز لها ذلك ثم ان طلقها قبل البناء وهي معسرة اتبع ذمتها مازال التوصيل ما دام هي انفقت على نفسها يبين لك يعني الصداق وين محلها؟ وين مكانه هذا صداق مال مدفوع على انه صداق هي محتاجة وانفقت منه على نفسها وهي محتاجة اشترت منه ثياب قميص طوبى عليك قال افترضنا انه حصل طلاق قبل الدخول وتبي ترد قال تبع ذمة يبقوا قاعدين عليها كان معسرا عليها انفقات في النفقة صرفات في النفقة ولا في الكسوة فده يبقى دين عليها يتبعها بزكاته معسرا لانها لم تصفه في نعم؟ النصف يعني هو هو هم يتكلمون على الصداق ليس اللي هو في مخيلتنا نحن خمسة الاف وعشرة الاف زي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لو تعرفون من بطحان ما زدتم ويتكلمون على صداق يعني هو خمسة دينارات اربع دينارات عشر دينارات لانه يأتي يقول لي اذا كان الدين الذي انفقته منه دينارا آآ شيئا قليلا مثل الدينار فهو جاهز والدينار قال هذا يجوز ويعد شيئا قيد اذا كان الصداق كثيرا تعدى هذا حتى الدينار اذا كان صدفه كثيرا هذا يبين لك انه هو يعني دينار يعد مبلغا كبيرا في عرفهم واذا كان الصداق كثيرا يجوز ان تصل به سداد الدين الى الدينار والا لا يجوز لك ان تسدد منه حتى مقدار الدينار قال والا الدين القليل كالدينار من مهر كثير واما ان كان قليلا فتقضي منه بحسبه فذلك هو قليل وكله كله دينار واحد الصلاة كله دينار واحد ولا كله دينارين ولا كذا ثم جاء فلا يجوز لها ان تقضي دينا منه بدينار دراهم مقيدة يمكن ولا لا تقضي قال ولو طلب الزوج بصداقها اي بقدر ميراثهم منه لموتها بموتها قبل الدخول وقد كان اشترط عليهم تجهيزها باكثر من صداقها او جرى عرف بذلك وقد وقد كان تلط وقد كان اشترط ايوه اشترط به وقد كان اشترط عليهم تجهيزها باكثر من صداقها او جرى عرف بذلك تطالبهم الزوج بابراز جهازها المشترط او المعتاد لينظر قدر ميراثه منه لم يلزمهم ايش؟ اهو او نعم او المعتاد او المعتاد ايوا. ايه. او المعتاد لينظر قدر ميراثه منه لم يلزمهم ابرازه على المقول وقال اللخمي يلزمهم وعلى قول المازري لا يلزم الزوج جميع جميع ما سمى من الصداق. لا. مم. لا يلزم الزوج الزوج لا يلزم لا يلزم لا يلزم الزوج جميع ما سمى من الصداق بل صداق مثلها على انها مجهزة بما قبض قبل البناء جهاز مثلها ويحط عنه ما زاد لاجل جهازها هذه مسألة يعني اذا طلب الزوج لما اقبضها الصداق واشترطت عليها ان تجهز نفسها به او يعطي العادة بذلك بذلك حصل موت وطلب بان يدفعوا يدفع لهم الزوج ميراثهم من الصداقة ماتت الزوجة والصداق يعني هو في ذمة الرجل والورثة طالب الزوج ان ياخدوا حصتهم من ميراث المرأة لهالمرة اذا كان لم يحصل دخول عندها الحق في النصف وطالبوا ميراثهم في الصداقة قال هل من حقي هو ايضا ان يطالبهم بان يبرزوا الشورة التي اشتروها بالمال الذي اقبضهم اياه يقول لهم باش نبي نعرف حتى نصيبي وحسني من نعرف مراتي من هذا الاثاث التجهيز الذي انت اشتريته فهل من حقه ذلك اوليس من حقه لما طالبوا هم بميراثهم من الصداق واطالبهم بان يبرزوا ويبينوا لهم الشورى وقيمتها ونقودها وكدا باش يعرفوا احق فيها فهل من حقي ذلك وليس من حقي ذلك قال ليس من حقه ذلك ان يطالبهم بذلك على المقول والمقول يعني من قال ومصطلح المصنف اذا قال وقال ولم يسم القائل وينصرف الى المأزري رحمه الله وهذه المسألة هي في الاصل القوي ليس المهزلي وانما القول لشيخه عبد الحميد الصايغ شيخ المازري وخالفه فيها خاله خال المازني وهو شيخه ايضا هو اللخمي اللخمي خال المازني وشيخ للمازني قال وقعت مسألة واي هذه المسألة بعينها ان امرأة بكرا المسألة وذكرت له وجه ما قاله الصائغ عبد الحميد الصائغ وشيخه الصائغ في هذه المسألة لان وجه عبدالحميد في المثنى قال هو ما ينبغيش يطالب بهذا ويبرزوا له كل شيء لانه لا يخلو الاباء في العادة انهم يجهزون بناتهم باشياء من عندهم رفعا لشأنهن بحيث لتحصلن على حظوظ عند الازواج ويعطينا ويبدلنا يعطوا الاباء ويبدون من انفسهم يبذلون من انفسهم من اجل رفع شأن بناتهم لكن هذا في الموت ليس لم يبقى له محل اذا ماتت يعني لماذا يعطي هذا الشيء الزائد اللي هو كلف به نفسه من اجل مصلحة ابنته ماتت خلاص يبقى ما عاش يبقى من حق الزوج ان يصل على هذه الشاور وابراز وقد يكون الاب بالغ فيها من ما له وكذا والنزي قال لما كلم اللحم وذكره قال كلمته في المسألة وذكرت له فيها وجه ما قاله الصائغ فيها ولكن اللخم خالف وقد يجب عليهم ان يبرزوا له ويبينوا له مقدار ميراثه لانه لابد ان يعرف ما يستحقه والقول لي ذكره وقول المازه وانه لا يجب عليه ان يبرز هل هو لا يجب عليه ايضا الا دفع طلاق المثل في هذه الحالة صداق المثل فقط ولا يدفع لهم زائدا عليه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا الكريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء وبني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق