﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمة الله علينا وعليه وبعد قال هي ظرف زمان هنا مقطوع عن الاضافة لفظا لا معنى. ايش ايش الكلام؟ في في الفقه بدأنا في درس الفقه الاول وبعد

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
قال هي ظرف زمان هنا. انت اتكلم قلنا اسبوع نقرأ البيوع اسبوع نقرأ اه نعم؟ نكمل المقدمة ذكرت اننا مقدمة له يعني المقدمة اولا. نعم. اه طيب كما تحب. نعم. نعم

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
قال وبعد هي ظرف زمان هنا مقطوع عن الاضافة لفظا لا معنى. ايه هي بعد ما تقطع لظهره اللفظ بمعنى آآ بعد قليل تقول بعد فاذا قطعتها على ظهر في اللفظ

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
تكون مبنية من المبنيات على الضم. هي تقرم بها اللواء معها الواو يقال وبعد. وتأتي معها اما ايضا اه يقال اما بعد وتقدير الكلام ومهما يكون من شيء الكلام كذا وكذا وكذا

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
واليك لما بعد لفظ وضعها جاءت معها اما ولم تأتي بعدها اما لانها في تقدير واداة شوط محذوفة يأتي بعد الجملة التي تأتي بعدها تكون مصنوعة بالفاء دائما لازم تكون مصنوعة منها. وبعد فيقول المصمم مثلا

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
شيخ هل هل ما ورد من ان آآ قوله وبعدي المقصود بقول الله تعالى واتيناه الحكمة وفصل الخطاب لا ربما هذا لا يثبت يعني وهي حتى اختلفوا من اول من نطق بها ولكن هي يعني في

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
العرب وفي خطب النبي صلى الله عليه وسلم شائعة كثيرة. ولم ترد فيها سنة قال ولذا بنيت على والواو نائبة عن اما اي مهما يكن من شيء بعدما تقدم. فقد اي فاقول قد

8
00:02:20.000 --> 00:02:50.000
سألني جماعة ابانا اي اظهر الله لي ولهم معالم جمع معلم وهو لغة اثر الذي وهو لغة الاثر الذي يستدل به على الطريق واراد بها ادلة. يعني نعلم هو اثر على ما تستدل به عن طريق تعمل لوحة عمل نافذة هذه اثر وعلامة تستدل بها على

9
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
المنهج الذي تريده. التحقيق مصدره حقق الشيء اثبته بالدليل او اتى به على الوجه الحق ولو لم يذكر الدليل والمراد به هنا ما كان حقا اي مطابقا للواقع ففي معالم استعارة

10
00:03:10.000 --> 00:03:40.000
تصريحية ويصح ان يراد بالمعلم الاثر نفسه. ففي التحقيق استعارة بالكناية بان شبه التحقيق بطريق سلوك بطريق سلوك تشبيها مدبرا. في النفس على طريق مكنية وفي معالم استعارة تخييلية. وسلك اي ذهب بنا وبهم انفع طريق

11
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
اي طريقا انفع تأليفا. طريق سلوك نعم. نعم. طريق سلوك تشبيها مضمر في النفس على طريق المكنية وفي معالم استعارة الداخلية قال وسلك اي ذهب بنا وبهم انفع طريق اي طريقا انفع تأليفا. مختصرا

12
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
مفعول ثان لسأل وجملة اذان وما بعدها اعتراض قصب بها الدعاء له ولهم والاختصار تقليل اللفظ مع كثرة المعنى. على مذهب الامام اي فيما ذهب اليه من الاحكام الاجتهادية. امام الائمة

13
00:04:20.000 --> 00:04:50.000
مالك ابن انس ابن مالك ابن مالك الاصبحي رحمه الله تعالى مبينا بكسر الياء المشددة اسم فاعل نعت ثان لمختصر. ولما؟ اي للقول الذي تجب به الفتوى لكونه مشهور او المرجح نعم قوله ايه نفصل بعينه

14
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
بين المتن والشرعي قوله كذا قول هو يعني يقترح ان نفصل بين المتن والشرح كلمة قوله او قاله هو الصوت يقترح بان نفصل بين المتن والشرح به كلمة قوله. آآ اللي هو قوله

15
00:05:10.000 --> 00:05:40.000
المتن يعني قول وصلنا في كلام الخليل يعني. نعم. هم. لكن احيانا اه كلمة بسيطة يا محمد. الشرح والمشاورات. اه تمام. لكونه المشهور او المرجح فاجبت قال عطف على سألني

16
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
سؤالهم لم يقل اجبتهم اشارة الى انه لم يضيع من سؤالهم شيئا بل اتى به متصفا او متصفا بالاوصاف في الثلاثة الاغتصاب وكونه على المذهب المذكور والتبيين لما به الفتوى. قال فاجبت سؤالهم بعد

17
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
متعلق باجبت اي بعد طلب الخيرة بفتح الخاء وكسرها مع فتح الياء فيهما وطلبها في صلاتها ودعائها الوالدين في الصحيحين وهي من الكنوز التي اظهرها الله تعالى على يد رسوله عليه

18
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
الصلاة والسلام فلا ينبغي لعاقل هم بامر تركها. صلاة الاستخارة كل من يريد ان يقدم على شيء ينبغي ان لا تفوته الاستخارة لان يختص بها الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. لان اعطاك شرع

19
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
مستشار يعني وهو توكل على الله عز وجل بان تفوض اليه امرك واذا لله في هذا الامر وهو من الامور المباحة ليس بالامور التي نهاي عنها الشرع ولا ندب اليها بل هي من الامور الجائزة وان

20
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
اذا فوضت امرك الى الله وتضرعت اليه بعد الصلاة تريد ان تريد ان يهديك الى ما عاقبته خير قد استشرت من عنده علم الغيب والشهادة آآ لا يأخذ ذلك يعني تعدد كنز للمسلم ما ينبغي ان تفوته في الامور المباحة

21
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
لكن لا تكون في الامور ليعلم فسادا يعني هناك بعض الناس يستخبى في اشياء ليس فيهم احد استخارة. يستخير في شيء فيه مفسدة في تفريق بين المسلمين في يعني اشياء عاقبتها سيئة ويعلم ذلك لانه حريص

22
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
وعليها من حيث لان فيها مصلحة دنيوية ولا تعطيه آآ تجاه وتعطيه مالا وتعطيه نفوذا نستخير فيها ويعلم انها هي ابتلاء وان هي فيها فساد لا استخارة مثل هذا الامر. قال ثم ذكر

23
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
السلاح في كتابه هنا ذكر في قبل قليل ذكر الفتوى قيدها بالمشهور او الراجح. آآ هل الخروج على خلاف القوانين هذه لمراعاة يعني مصالح مثلا مثل ما في ما اخذتم به مثلا في اقوال المعاملات

24
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
معينة وكذا وغيرها قد يشهر في وقت ما لا يشهر في وقت اخر وذلك الفقه المالي كثير من طب آآ الفت في ما به العمل. في كتاب اسمه العمل المطلق. للمغاربة الاندلسيين

25
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
يعني يختارون من اقوال العلماء في المساجد الاجتهادية من يحقق ما يحقق المصلحة في وقته في زمانهم يكون هو آآ في اصل المذهب هو من الاقوال غير مشهورة. هنا ويشاهدونه ويقولون لنا وبه العمل

26
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
هذا يكون راجع في ذاك الوقت ما ينبغيش ان يكون راجعا في كل وقت. لن نجد في كتبهم مثلا في الحواشي لما يدخل ولي العمل بالعمل في ذاك الوقت لكن ليس ضوءنا كله والعمل ينبغي ان يكون في هذه الوقت فاذا كان هو يحقق المصلحة وهو من مسائل الاجتهاد

27
00:09:20.000 --> 00:09:50.000
ومنضور فيه الى المصالح والمفاسد فقد يرجح ما ليس براجح في وقت دون وقت اخر. يقول يعني ايه؟ يعني هو لا يرجو منه؟ اذا قال به العمل هل لا يلزم ان هو الراجح نعم لنفسه؟ لا ليس الضوء لان في الغالب الليبية العمل وما الاقوال الضعيفة. لتجد في كتب الفقه

28
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
العمل قليل لو كان هو الرجع خلق هو الراجح. هو الراجح بالعمل. لكن اذا كان اطلع وقال به العمل في الغالب ويقول لا يكون هو راجح ولا مشروع في ذاك الوقت. وجه العمل به مع ضعف دليل. هو تحقيق المصلحة لانه قد يرجح ما ليس براجح في وقت من الاوقات في

29
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
من مسائلها اجتهادية مبنية على المصالح والمفاسد. قال ثم ذكر سلاحه في كتابه ليقف الناظر عليه وقصده بذلك الاغتصاب فقال مشيرا اي حال من فاعل من فاعل اجبت مقدرا اي اجبت

30
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
حال كوني مقتدرا او مقدرا الاشارة بفيها اي بهذا اللفظ اي ونحوه من كل ضمير غائب عائد على غير مذكور او انه عبر بفيها عن كل ما ذكر مجازا فشمل نحو حملت

31
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
قيدت ونحو وظاهرها واقيم منها. مم. قال موقع منها انها المدونة وفيها مدونة ضمير الغائب هذا اصطلاح هو هذا اصطلاح في النادي المالي كله. يقول لي اذا كان وايش في كتابي قيل وفيها هكذا ضمير راجع على غير المذكور

32
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
ضمير غائب وراجعة غير مذكور كانها مستحضرة في الذهن وكل حد يعرفها انها وضمير جاهلية. واقيم منها علم المثل يذكر خلافه يدن يجعل له سند يجعل سند قول او الذي يذكره آآ من اين سبب

33
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
وسندوم يقول آآ اقيم منها يعني اقيم كلام المدونة في باب كذا وكذا آآ استنبط منه واستدل منه على هذه المسألة مشيرا للمدونة التي هي الام وهي تدوين سحنون للاحكام التي اخذها ابن القاسم عن

34
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
الامام او ربما ذكر فيها ما رواه غيره وما قاله من اجتهاده. ومشيرا باول اي بمادة في اول الى اختلاف شارحيها اي انما التأويل يعني. نعم نعم. في اول او تأول

35
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
اولى وكده. نعم. ومشيرا باول اي بمادة اول اختلاف الى اختلاف شارحيها اي شارح ذلك الموضع منها وان لم يتصدوا لشرحها لشرح سائرها. يعني اذا كان الذين شرحوا نص المدونة في تلك في ذلك الموضع. والواحد

36
00:12:30.000 --> 00:13:00.000
شرحوا بطريقة يفهم منها اه ان الحكم يخالف ما شرحه الاخر حدا يعبر عنه بتقويم. اه تؤولت على تلاوة تؤويت على كذا. او تأوي لاني عندما اقول تأويلاني وعلى المراد به ان هناك قول لبعض شيوخ المالكية آآ اختلفوا فبعضهم هذا

37
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
مبني على تأويلهم لنص المدون. بعضهم اولهم بهذه الصورة وبعضهم اولهم بسورة اخرى. في فهمها اي في فهم المراد من ذلك الموضع المؤدى فيه كل له الى خلاف فهم الاخر

38
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
يختلف المعنى به ويصير قولا غير الاخر ويجوز الافتاء بكل ان لم يرجح الاشياخ بعضها وهو لا لا خفاء به وليس بلازم ان كل من ذهب الى تأويل يكون موافقا لقول كان موجودا

39
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
من قبل بل يجوز والاغلب عدم الموافقة. تجوز الفطرة بوجهين يا شباب. نعم. الفطرة تجوز بالواجب وجهين ما لم يكن فيه توجيه يعني اي نعم انه تأويل لانه عم كل اه شيخ اه فهم كلام اه المدونة

40
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
على صورة واحدة وبناء على الفهم اختلفت الاقوال في حكم المسألة. فاذا كان هناك ترجيع احد الرأي ينبغي لاحد ان يكون هناك ترجيح يعني يأتي الناس الذين يرجحوا للديون قال له ارجح من يقصد يونس

41
00:14:20.000 --> 00:14:40.000
كان جا له استظهر يعني ابن رشد. واذا كان قال كذا اللقمة وهكذا. فاذا كان هو ذكر اه تأويلات فقط هكذا يدل ان يحصل تريح ولا يجوز الواحد باي منهم. شيخ هل يقصد اناسا باعينهم آآ المؤولين؟ هل يقصد الناس؟ لا ليس

42
00:14:40.000 --> 00:15:10.000
ورد في مواضع كثيرة احيان آآ يخطب مثلا آآ ابن شعبان او الطريقة اختلاف بين اه ابن رشد واللخمي كثير ما يقع هذا. اللخوي هو اللي على وجهه اجمعوا له على وجه اخر. ومشيرا بالاختيار اي بمادته الشاملة للاسم والفعل لاختيار الامام ابي الحسن

43
00:15:10.000 --> 00:15:30.000
علي اللخضي صاحب التبصرة. لكن ان كان مادة الاختيار التي اشرت بها ملتبسة بصيغة الفعل فذلك الاختيار اشارة لاختياره هو في نفسه. يعني اذا كان قال واختاره معنى هذا الاختيار

44
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
من الاقوال ترى هو الذي وقع اه الاختيار منه. واذا كان جاي يقول مختار كذا معناه النخم يختاره من اقوال هناك اهل العلم منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا. واللحن اختار واحد من اقوال اهل العلم. واحيانا

45
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
اه يصل منه الاختيار ما فيش حد اه عضد بالاختيار من نحن هو الذي اختار فيعد له اختاروا بمعنى هاي اللفة. نعم. فذلك الاختيار اشارة لاختياره هو في نفسه اي من قبل نفسه لا من اقوال اهل المذهب

46
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
وان كان بالاسم كالمختار فذلك لاختياره لذلك القول من الخلاف بين اهل المذهب وسواء وقع منه بلفظ الاختيار او التصحيح او الترجيح او التحسين او غيرها. يعني سواء كان اللحمة في غير

47
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
المكان في غير خليل قال لي استحسن كذا او قال والصحيح كذا فخليله يعبر عنه بلفظ المختار واذا كان هذا آآ الاختيار سابق اللقبة غير هو الذي استحسنه وهو الذي اختاره

48
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
اه واللحم واللحم اراد ان اه يعني يرجحه ويصححه فيعبر عنه والمختار يعني اللحمة اختار من الخلاف السابق. والذي هو كان على صفة تصحيح او تحسين او اي تعبير اخر. واذا كان

49
00:17:10.000 --> 00:17:30.000
يعني آآ ما كانش فيه عندهم اختيار في هذه المسألة ولا تصحيح وترجيح. والنخب يولي من نفسه يعني آآ اختار وصحح ورجح فيقول واختاره لكم. ومشيرا بالترجيح لترجيح الامام ابي بكر

50
00:17:30.000 --> 00:17:50.000
محمد بن عبدالله بن يونس وسواء وقع منه بلفظ الترجيح او غيره حال كون الترجيح الذي اشرت به ذلك اي مشابهة للاختيار المشار به للخم عند كتاب الجامعة عنده كتاب الجامع وهو طبع الان وآآ

51
00:17:50.000 --> 00:18:10.000
صقل النصر صقل ياء هي قريبة من معصية جزيرة قريبة من اه في حكم المسلمين اه اخذ النصارى وبيونس منها اذا كان عبروا الشيخ خليل بكلمة الراجح معناه هذا هو كلام ليوسف

52
00:18:10.000 --> 00:18:30.000
فهو الذي رجحه. نعم. اي مشابهة للاختيار المشاري به لللخم في كونه ان كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره هو في نفسه وان كان بالاسم فذلك لاختياره من الخلاف. نفسه حتى الترجيح على نفس

53
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
السياق لو كان يقال ورجحه معناها ترجيحه من يونس. واذا كان قال الراجح معناه يونس اختار الترجيح من اقوال غيره. نعم. وبالظهور للامام محمد بن احمد بن رشد كذلك. وبالقول للامام

54
00:18:50.000 --> 00:19:10.000
ابي عبدالله محمد بن علي بن عمر المازني نسبة لمازرة بفتح الزاي عبدالله بن رشد بيقول استظهره انا ولو لم يسمي والظاهر ايضا نفس الشيء نفس ان السياق كان بلفظ الفعل معناه

55
00:19:10.000 --> 00:19:40.000
ابن رشد هو الذي رجحه هو الذي اختاره من عندي. واذا كان بصيغة الاسم فهو اه من كلام غيره. وكذلك ثم بعد قال يعبر عنه بالقول هو بلفظ القول وقوله وهو القول وهو القول

56
00:19:40.000 --> 00:20:10.000
وكذا فالتعبير بلفظ القول يعني قال ولدي قال هو نعم لماذا كثرة الترميز في كتب المالكية هي بالعكس هذه ربما لا بطريقة عصرية انا قلت له الى البحوث آآ في العالم المتقدم آآ الاشياء الكبيرة كلها

57
00:20:10.000 --> 00:20:30.000
اه يدعون للترميز يعني بس المهم ان في المقدمة وفي النهاية وفي يعمل لي يقول لك المراد بكذا وكذا وكذا من باب الاختصار توفير الوقت على الناس لا يحتاج كل مرة الى ان يعيد نفس الكلام. وهذا وجدنا عند الاجانب طريقتهم الان في التأليف كل ما يعتمد هذه الصورة

58
00:20:30.000 --> 00:21:00.000
يعني بدل ما يريد لك في كل مرة الجملة والاسماء وكذا عملك في المقدمة الاصطلاحات متاعك زي موجود في كتبه متقدمة حجر ولا كذا عين اقصد بها الكتب الستة اسمع اقصد به هكذا يكتب لك حرف عين وخلاص صفحاتك من غير فائدة

59
00:21:00.000 --> 00:21:20.000
وبالقول للامام ابي عبدالله محمد بن علي بن عمر النازري نسبة لمازرة بفتح الزاي وكسرها مدينة في جزيرة في صقلية وهو تلميذ لخبي. كذلك اي في التفصيل المتقدم. والمراد متى ذكرت ذلك فهو اشارة الى ترجيح

60
00:21:20.000 --> 00:21:40.000
لا ان المراد انه متى رجح بعضهم شيئا اشرت له بما مر. وحيث اي وكل مكان من هذا المختصر او كل وقت قلت فيه خلاف اي هذا اللفظ فذلك اي قولي خلاف

61
00:21:40.000 --> 00:22:00.000
اشارة للاختلاف بين ائمة اهل المذهب في التشهير. يعني يختلفوا في التشهير متى اذا كان مثلا اه فيها خلاف بين المتقدمين اه مثلا اه ابن محرز شهر كذا وابو بكر بن محمد

62
00:22:00.000 --> 00:22:20.000
شهر كذا مازن شهر كذا ونور الشهر كذا اختلفوا يعني كل منهم يقول هذا القول هو مشهور واذا كان لك اختلاف في في التشهير فيعبر عنه بلفظ الاختلاف. بلفظ الاختلاف يعني خلاف

63
00:22:20.000 --> 00:22:40.000
يقول في الخلاف. نعم. يعني الحكم كذا او كذا خلاف. لما يقول خلاف معناها فقهاء وعلماء المالكية اختلفوا في ايها اه اي القولين اشهر؟ يا شيخ الاسماء اللي مرت هذه كلها تعتبر بحكم الترجيح. الا ان اصطلاحا

64
00:22:40.000 --> 00:23:10.000
برضو لكن اصطلاح لما يعبر اه استظهره تعرف ان الترجيح لما بالاختيار تعرف ان الترجيح من وهكذا بحيث ما عاش يحتاج يدخل لك مرة اخرى مش لازم تعرف انه في التسيير للاقوال اي تساوى او تساوي المشاهد

65
00:23:10.000 --> 00:23:30.000
تساوى المشهرون في الرتبة عنده وسواء وقع منهم بلفظ التشهير او بما يدل عليه كالمذهب كالمذهب كذا او الظاهر كذا او الراجح او المعروف او المعتمد كذا فالمراد بالتشهير الترجيح

66
00:23:30.000 --> 00:23:50.000
فان لم يتساوى المرجحون اقتصر على مرجحه الاقوى عرف او عرف ذلك من تتبع كلامه بيغطس على الراجح دائما لكن عندما لا يجد راجحا ومرجوحا ويجد اقوالا متساوية فهذا هو الذي

67
00:23:50.000 --> 00:24:10.000
تعبر عنه بخلاف وحيث ذكرت قولين او اقوالا بلا ترجيح فذلك اشارة لعدم في الفرع اي الحكم اي الحكم الفقهي الذي وقع فيه الاختلاف فعدم لعدم اطلاع في الفرع على ارجح

68
00:24:10.000 --> 00:24:30.000
تحية اي راجحية منصوصة لاهل المذهب اي لم اجد ترجيحا اصلا فافعل التفضيل في تصنف ليس على باب فتأمل. ترجيحا على الاطلاق معناه. خلاف لما هو خلاف معناه في تشهير

69
00:24:30.000 --> 00:24:50.000
لكن معروف شي لكن عندما يقول قولان لم يعرف حتى ان في تشيير في الكلام وان ما فيش الكلام هذا القول هذا مشهور ولا غير مشهور؟ لم لم يقف على تشهير في المساء. هذا لا ينصح بنفسه

70
00:24:50.000 --> 00:25:20.000
اي نعم. اما لو وجد راجحية او ارجحية لاحد الاقوال لاقتصر على الراجح او الارجح ولو وجد راجحية للكل لعبر بخلاف كما مر. فالصور اربع واعتبر لزوما من المفاهيم جمع مفهوم وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. مفهوم

71
00:25:20.000 --> 00:25:50.000
فقط يعني قاعد اعتبره من المفاهيم لان مفاهيم كثيرة اعتبره في متن متن خليل اعتبره مفهوم الشرط يعني في مفهوم الشوط ومفهوم الغاية ومفهوم اللقب ومفهوم الصفة والاستثناء هذه كلها لا يعتد بها يعني مثلا المفهوم

72
00:25:50.000 --> 00:26:10.000
يقول لك اه اه ولو سفيها. معناها انا اخذ عند يقصد من كلمة تلو اسابيع قد يصح العقدة ويصح وليس فيها. هذا مفهوم الشرط يعتبر بمعنى ان هناك قول اخر يقول آآ اذا كان

73
00:26:10.000 --> 00:26:40.000
السفير معنا الحكم على الحكم على هذه الحالة ولو كان سفيرا اذا كان سفيها فمفهوم الشوط يعتبره لكن مفاهيم اللغة تأتيه مفهوم العدد او مفهوم الاستثناء ومفهوم اللقب ومفهوم والصفة ومفهوم الغاية كلها لا يعتبرها لا لا تتوقع ان هناك قول يخالفك قولا يخالفها هذا عندما

74
00:26:40.000 --> 00:27:00.000
تعبيره بمفهوم المفاهيم مثلا فيجدوه جلدة ويضرب عشرا او يفعل كذا. لازم تفهم منا ان هناك مفهوم آآ هذا ان العدد انه يكون قد لم يتوفر هذا الامر يضرب اقل او اكثر. فالموافقين كلها

75
00:27:00.000 --> 00:27:20.000
ام الغات ما عدا مفهوم الشرط يعتبرهم وما لا يعتبره معناه ان في قول اخر اذا لم يتوفر هذا الشرع ولو كذا هذا هو الحكم اه ولو كان الامر كذا وكذا. معناها في قول اخر اذا لم يكون الامر كذا وكذا الشوط في قول اخر

76
00:27:20.000 --> 00:27:40.000
فالشرط له مفهوم عنده. لكن ما عدا شرط لا يعتد بمفاهيم اللغة. يعني يعني الشيخ في مفهوم الشرط بالضرورة ان هناك قولا الاخر بينما في البقية ليس بالضرورة ليس بالضرورة لا يقصده اذا كان هو يعني وجد وجدة لكن في مفهوم الشرط معناه فيه قول اخر

77
00:27:40.000 --> 00:28:00.000
لكن في بقية المفاهيم قد يكون هناك قول اخر. قد يكون لكن هو لا يقصدنا. لا يقصدنا. لا يعنيها. مم. مما يطبقه هنا في الشرح هو مفهوم الشرط فقط. اي نعم هذا الذي يعتد به بمعنى عندما يأتي بكم الشرط معناه يأتي به للاحتراز من

78
00:28:00.000 --> 00:28:20.000
اخر في قول اخر في المسألة. قول اخر في المذهب ولا يعني؟ لا في المذهب. في المذهب. في المذهب ايه في المسألة اللي ذكرها هو لما يقول يعني صبيا ولو سفيها ولو كذا. معناه هذا الحكم يجب عليه ولو كان في قول اخر يقول لك اذا كان سبيلا. ما هذا الحكم

79
00:28:20.000 --> 00:28:40.000
ينطبق عليه هذا معنى انه يأخذ بمفهوم الشخص مفهوم الشرط له اعتبار. هناك قوة لاخر اذا لم يتوفر الشرط هناك قوى اخر في المذهب يخالف المسألة هي المفاهيم الاخرى في المذهب المالكي كلها معتبرة من ناحية الوصول عند اصطلاح المصلى في

80
00:28:40.000 --> 00:29:00.000
المذهب المالكي يتكلم ان يأخذ المفاهيم كلها يعتد بها الى مفهوم اللقب لا يعتد به. مثلا في الغنم الزكاة لا يعتز بالفوج من لقبه. معنى اذا اه لو ناقبكم لقب معناه البقرة ما فيهاش زكاة. لكن ياخذ مفهوم الصفة. الغنم

81
00:29:00.000 --> 00:29:20.000
السائمة الزكاة معناها اذا كانت مستائمة فيها زكاة يقول له مثل مالك يقول الزكاة سواء يقولوا ليس الغالب ولبيان الواقع وليس لان قاعدة المفاهيم دائما يعمل بها ما لم يكن هناك

82
00:29:20.000 --> 00:29:40.000
يعني يؤتى بالقيد لا ارادة آآ او يعني ليكون الحكم حكم المسكوت عنا يخالف المنطوق ولم يؤتى به اما لبيع الواقع او لانه الغالب او كما قوله تعالى لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة الا اذا لم يأكلوا وضعهم

83
00:29:40.000 --> 00:30:00.000
انه جائز وانما اريد تشنيع على ملف هذا الفعل لان هذه الصور اللي كانت موجودة عندهم المفهوم كذا صفة ولا كذا ان صفة وغاية وغيره يعني دائما يعمل به ما لم يكن هناك غلط اخر من ذكره. اذا كان هناك غلط اخر من ذكره يعمل به. لذلك القاعدة العامة ان

84
00:30:00.000 --> 00:30:20.000
كل المفاهيم مالك يأخذ بها المعنى مفهوم اللقب لا يقل. مفهوم الشرط فقط اي انه ينزله منزلة منطوق وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق حيث لا يحتاج الى التصريح به الا لنكتة كما ستراه ان شاء الله

85
00:30:20.000 --> 00:30:50.000
واما غيره من المفاهيم فلا يعتبر لزوما بل تارة وتارة. وانما اعتبره لزوما لتبادل الفهم اليه بقربه من المنطوق وكثرته في كلامه اذ لو لم يعتبره لفاته الاختصار. والحاصل ان المفهوم قسمان مفهوم موافقة وهو ما وافق المنطوق في حكمه كضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالى

86
00:30:50.000 --> 00:31:10.000
ولا تقل لهما اف وكاحراق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى قلنا فان كلا من الضرب والاحراق موافق للتأفيف والاكل في الحرمة. بالنظر للمعنى. يعني لو

87
00:31:10.000 --> 00:31:30.000
الاولى ولا تقل لهما اف هذا مفهوم موافقة بالاولى ان الضرب ممنوع بالاولى ما دام التأفيف حرام فالضرب من باب اولى هذا العاق يبكي كل يتبادى يديني هذا. وفي التاني آآ النهي ولا النهي عن مكر اكل مال اليتيم. آآ

88
00:31:30.000 --> 00:31:50.000
المفهوم الموافقة معه يفيد ان حرق ماجسيم ايضا حرام لكن هو في نفس المستوى لا يكون اولى وانما يكون هو في نفس المنطوق المفهوم هنا في مستوى المنطوق. فان كلا من الضرب والاحراق موافق للتأفيف والاكل في

89
00:31:50.000 --> 00:32:20.000
بالنظر للمعنى والاول مفهوم بالاولى والثاني بالمساواة. ومفهوم مخالفة وهو ما خالف في حكمه وهو عشرة انواع. مفهوم الحصر بالنفي والاثبات او بهنما. وقيل انه من المنطوق يعني بدون استثناء ما لا تفعل الا كذا وانما تفعل كذا. اه

90
00:32:20.000 --> 00:32:40.000
لا مفعول لا تفعل الا كذا معناها لا يجوز لك فعل ذلك يعني. الفعل غيره لا يجد لك فعل غيره. هذا ومفهوم الغاية نحو واتموا الصيام الى الليل. هذه الغاية واتموا الصيام غايتها الى الليل. اذا

91
00:32:40.000 --> 00:33:00.000
اتى الليل معناها الحكم يخالف ما سبق. لا يجوز لك الصيام يعني لا تصد. ومفهوم الاستثناء نحو قام القوم الا زيدا. يفهم منا قام القوم الا زيدا. بمعنى غير زايد كلهم

92
00:33:00.000 --> 00:33:20.000
وزيد هو الذي لم يكن. ومفهوم الشرط نحو من قام فاكرمه. من فاكرم ضيوفا منا ان من لم يقم لا يكرم ولا اه ينطبق عليه الحكم. ومفهوم الصفة نحو اكرم العالم

93
00:33:20.000 --> 00:33:40.000
على غير عالم لا ينطبق عليه هذا الوصف ولا اعطي اه الفقير مثل ها؟ والفقير لا تعطيه. ومفهوم والعلة نحو اكرم زيدا لعلمه. ذكرت العلة فمعها اذا كان اتاك من هو في مثله جيد ويتوفر فيه هذه

94
00:33:40.000 --> 00:34:00.000
العلة معناها عليك ان تكره العلة العلة الغرض منك تؤدي الحكم الى ما وجد فيه العلة نفسها يعني. ومفهوم الزمان نحو سافر يوم الخميس. مم. معناها لما نقول لك سافر يوم الخميس اذا كان بناخد مفهوم معناه يوم الجمعة والاربعاء

95
00:34:00.000 --> 00:34:20.000
مخالفة ما يحق لك ذلك. ومفهوم المكان نحن جلست امامه. اه جلست امامه معناه لما تقول جلسته امام يطمنا ان لم تجلس الى جنبي والا الى خلفه فاذا كان لما جلست

96
00:34:20.000 --> 00:34:40.000
لم تجلس خلفه ولا جلست امامه بمعنى انك لم تجلس في غير هذا المكان. وما العدد نحوه فاجددوهم ثمانين جلدة. ما عليه حق لان تجد اقل من ذلك ولا اكثر. او يحق لك اذا كان تاخذ مفهوم العدل

97
00:34:40.000 --> 00:35:10.000
لا يحق لك ان تجد غير هذا الشيء. ومفهوم اللقب اي اي الاسم الجامد نحو في الغنم زكاة. مم. وكلها حجة الا اللقب. شيخنا توقفونا بس عندي سؤال يقول فضيلة الشيخ ما هو قولكم فيما آآ عم من عقود التوريد التي فيها تأخير الثمن والمثل

98
00:35:10.000 --> 00:35:40.000
وقد وجدت تخريجات لبعض المعاصرين في جوازها. لكن يظهر عليها التكلف التي منها انها مجرد وعد وعد ملزم من طرف واحد ثم يكون العقد بعد الاتيان بالسلعة. قلت هي يقصد بها ان كيف مثلا تكوني في عقود الدولة تريد تستورد مصانع

99
00:35:40.000 --> 00:36:10.000
اجهزة وكذا فيتقدموا ناس بعروض بعض الشركات من توفت في الصفات يتعاقد معه الدولة على انه الذي يورث واذا كان هذا العقد هو عقد اه استسماع لا حرج فيه. استسماع يجوز يعني. اه. يكون على المعدوم. فاذا كان هو عقد بيع بمعاني للسلعة

100
00:36:10.000 --> 00:36:30.000
يريد ان يبيعها تبيع هذه الشركة للدولة. العقد البيع اذا يتأجل فيه السمع والمثول لا يجوز من بيع الدين بالدين واذا كان هو ليس عقدا والله هو ليس عقد وانما هو وعد لكنه وعد ملزم وهذا الذي

101
00:36:30.000 --> 00:36:50.000
فيه الخلل الوعد الملزم في قوة العقد. الناس يتواعدون على آآ بيع سواء كان في هذه البيوع او بيوع المرابحة وان الذي هو عاد لابد ان يتمم العقد هذا في حقيقة الامر هو هو عقل لانه شو الفرق؟ ما معنى العقل؟ العقل

102
00:36:50.000 --> 00:37:10.000
انت اذا لم توفي وتكون السلعة على حسابك وان تتحمل خسارتها وتتحمل ظلمها وظلمها. فاذا كان الوعد عملوه بهذه الصورة يترتب عليه هذه الاثار وان السلع اصبحت في ذمة الشخص الذي ابيعت له قبل ان يعني تحضر وهي غير موجودة

103
00:37:10.000 --> 00:37:30.000
ولم يقبض لا المشتري السلعة ولا البائع الثمن. فهذا عقد يكون سعد لكن هو في الظاهر ان هو وعد وينبغي للخروج من هذه المسألة في عقود التوريد ان يوضع في هذا الوعد بتوريد السلعة

104
00:37:30.000 --> 00:38:00.000
شرط ان بعد معاينة السلعة واحضارها آآ احد الطرفين بالخيار ما يعطى الخيار البيع والمشتري فاذا كانت الشروط والسلعة غير اه موقنة عليه ولا يريدها فاذا وضع تبدأ العقد صحيح لا اشكال فيه لان الخيار معناه انشاء عقد جديد مع الخيار. الخيار اي عقد اه

105
00:38:00.000 --> 00:38:20.000
يعني يفسد بالالزام لما تعمل الخيار اه يذهب عنها الفساد لانها الخيار معناها عندما يحصل الخيار كانها تنشئ عقل الجنين في وقت واينما تنشئ عقلية الخيام السلعة موجودة قدرة ويقبضها وتقبل الثمن. فما فيش مخرج لهذا اليوم الا

106
00:38:20.000 --> 00:38:40.000
لم يعدوا في سنة هذا الوعد يعملوا هذا العقد على الخيار لمدة كذا وشهر او شهرين او ثلاثة فهذه الصور ترفع مش كده. جزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا