﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.550
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:25.850 --> 00:00:53.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا الى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في فصل موجبات الطهارة الكبرى قال

3
00:00:53.450 --> 00:01:14.250
الموجب الثاني مغيب الحشفة في الفرج واليه اشار بقوله ويجب غسل ظاهر الجسد بمغيب حشفة اي رأس ذكر بالغ ولو لم ينتشر او لم ينزل ويجب على ولو لم ينتشر يعني

4
00:01:14.500 --> 00:01:41.050
انتشار الدكر معنى قيامه  بعت له كان ذكر مرتخي ولا يقيم ولا يقوم فاقد الشهوة ما دام حصل ايلاج ورأسه وهو الحشفة اولجت في فرج فهذا من موجبات الغسل لان الموجب الاول

5
00:01:41.450 --> 00:01:56.400
تقدم هو خروج المرئ باللذة وبالشهوة المعتادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد الخدري انما الماء من الماء الماء انما الماء في الاول هو الغسل من الماء

6
00:01:56.450 --> 00:02:16.000
من خروج المريء هذا الموجب الاول وهذا دليله والموجب الثاني الان يذكره هو الايلاج ادخال رأس الذكر وهو الحشفة بالفرج سواء كان ذكر ينتشر او او لا ينتشر يقوم او لا يقوم

7
00:02:16.400 --> 00:02:33.300
سواء حصل معه انزال او لم يحصل معه انزال العلاج في حد ذاته هو موجب للغسل حتى ولو لم ينزل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مس الختان الختان وقد وجب الغسل

8
00:02:33.850 --> 00:02:51.700
كنا بالختام عن الفرج اذا ما سا فرج الرجل فرج المرأة وجب الغسل بوليس المراد المماسة او حقيقة المماسلين ليس المراد حقيقة المماسلة ممارسة من الخارج اذا لم يكن معها انزال

9
00:02:52.050 --> 00:03:14.650
ولا خروج منه لا تجب الغسل لكن المراد بالمماسة هنا هو الايلاج لان هذه الرواية بينتها وفسرتها الرواية الاخرى اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل رواية عبرت بالمسر والعبارة الاخرى عبرت بالمجاوزة لادخال

10
00:03:15.400 --> 00:03:36.650
عبارة الاولى فسرتها العبارة الاخرى في الحديث. فاذا هذا هو الموجب الاخر ما من موجبات الغسل ويجب غسل ظاهر الجسد بمغيب حشفة اي رأس ذكر بالغ ولو لم ينتشر قيد البالغ لابد منه

11
00:03:36.700 --> 00:03:53.150
لان التكليف كله بالبلوغ اذا لم يكن بالغا فلا يجب عليه الغسل. لانه يستحب له استحباب لا يجب عليه غسل. زي السائر العبادات الصبي كلها مستحبة وليست واجبة ولو لم ينتشر او لم ينزل

12
00:03:53.800 --> 00:04:08.400
ويجب على المغيب فيه ايضا. ان كان بالغا ذكرا او انثى لما ندخل فيه الحشرة الفرج الذي دخلت فيه سواء كان في القبل او في الدبر يجب على الغسل يعني الموطوء

13
00:04:08.750 --> 00:04:29.350
المولج فيه يجب عليه ايضا الغسل وان كان هو بالغ ايضا. اما اذا كان غير بالغ فلا يجب عليه الغسل ولو لف عليها خرقة خفيفة لا كثيفة حتى ولو كان هناك عازلة عن الذكر عند ادخاله ما دام يحس باللذة والانتعاش ويحصل معه الانزال يحصل منه الغرض

14
00:04:29.850 --> 00:04:51.400
ويعد الحائل كالعدم اذا كان الحال هذا يمنع من الالتذاذ فلا يعتد به ولو لف عليها خرقة خفيفة لا كثيفة تمنع اللذة ولا ان غيب بعضها ولو ثلثيها لابد من يجب الغسل اذا غابت الحاشا في راس الذكر

15
00:04:51.650 --> 00:05:11.500
غاب الذكر كله هنا يجب الغسل اما اذا كان بعضه بعض رأس الذكر بعض الحشفة وعلاج بعضها لا يجب الغسل لا مراهق اي مقارب للبلوغ. فلا يجب عليه خلافا لبعضهم

16
00:05:11.800 --> 00:05:25.600
وعندما اقول علاج بعضها يجب الغسل معناها لازم ناخدها مع القيد السابق. اذا لم يحصل انزال اما الانزال حصل انزال لان الانزال وحده هو موجب. حتى ولو لم يكن معه علاج على الاطلاق

17
00:05:26.000 --> 00:05:40.000
ما بالك اذا كان معه علاج قليل او خفيف ولا يجب الغسل لا على الصبي ولا حتى على المراهق. اللي هو قال بالبلوغ اذا كان قلنا البلوغ في الرابعة عشرة

18
00:05:40.200 --> 00:05:53.650
مراهق او خارج البلوغ يكون في الثاني عشرة وحتى في الثالث عشر ما دام لم يبلغ لم تخرج عليه علامات البلوغ بعد البلوغ ممن يكون بالخروج علاماته وانبات الشعر الخشن

19
00:05:54.000 --> 00:06:11.450
في العانة وفي اماكن الابط وكذا واما بالاحتلام والخروج المني واذا لم او بالحيض بالنسبة للمرأة واذا لم توجد اي علامة من هذه العلامات فيكون البلوغ علامته بلوغ السن الى خمسة عشر

20
00:06:11.500 --> 00:06:26.100
ده بدأ خمسة عشر يكون بادرا حتى ولو لم يعني تظهر عليه العلامة. فالمراهق هو الذي لم تظهر عليه العلامة ولم يصل الى هذه السن فهذا قارب هذا الوقت يسمى مراهقا

21
00:06:28.350 --> 00:06:45.850
فلا يجب عليه خلافا لبعضهم ولا على موطوئته البالغة ما لم تنزل يعني هو الصبي لا يوجد آآ لا يوجب الغسل حتى لو وطأ بالغة قلت له وطية بالغة الا اذا كان البالغة ارتدت وانزلت

22
00:06:46.000 --> 00:07:07.800
مع ذاك يجب عليها الغسل بسب الانزال لا بسبب وطئ الصبي او بمغيب قدرها اي قدر حشفة البالغ من مقطوعها او ممن لم تخلق له حشفة ده كان مشوه الخلقة عضوة عضو مشوه مشوه الخلقة

23
00:07:08.100 --> 00:07:25.700
آآ يعني يعتد بمقدار الحشفة عند الناس المعتدين مقدار هذا المقدار اذا حصل علاج من الشخص اللي هو مشوه لو حصل منه علاج لهذا المقدار يوجب الغسل. لان عندما نقول

24
00:07:25.850 --> 00:07:47.250
يعني لان الصور النادرة احيانا يكون لها واحيانا لا يكون لها حكم الصور النادرة هل تأخذ عندهم قاعدة مالكية؟ هذا الصور النادرة آآ اصول النادي هل لها حكم اه الصور

25
00:07:47.300 --> 00:08:11.350
وتاخد حكم غالبها هل الصور النادرة تأخذ حكم غالبها وتأخذ حكم نفسها آآ كل انسان ما عندهش آآ خشب اي صورة نادرة فلما نعلق الحكم على مغيب الحشفة وهذا ليس عنده حشف هذه صورة نادرة

26
00:08:11.700 --> 00:08:32.200
ان يلحقها بالصور الغالبة وان ابقى حتى اولادي لم تكن عنده حشفة نوجب عليه الغسل بادخال مقدارها ولا هذه الصورة النادرة تاخد حكم نفسها ولا نوجب عليه الغسل وهذا الصور كثيرة واحيانا الصور النادرة يعطونها حكما

27
00:08:32.250 --> 00:08:45.300
الغالب واحيانا يعطونها حكم نفسها وفي هذه الحالة اعطاه حكم الغالب ما اعتدوش بها ما قالوش هذا ما عندوش حشا اذن لا يجب عليه الغسل بل قالوا يجب عليه الغسل

28
00:08:45.400 --> 00:09:10.400
واعتبروا مقدارها زي وجودها ومنهم يسأل ايضا اللي فاز النفاس يجب معه الوصل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح نفست اسماء بنت عميس وكان تحت ابي بكر الصديق

29
00:09:10.950 --> 00:09:29.850
لمحمد ابن ابي بكر وهم في طريقهم الى مكة نفست بالشجرة موضع بالشجرة فامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يأمرها ان تغتسل ولتهل فالنفاس الغسل قل الولد

30
00:09:30.450 --> 00:09:49.700
لكن احيانا في النفاس في صور نادرة لان النفاس يخرج معه الدم والحيض يجمع الغسل لكن فيه صور نادرة تنفس المرأة تنفس المرأة وتلد ولا يخلو دم واذا لم يخرج دم هل يجب الغسل ولا يجب الغسل

31
00:09:50.400 --> 00:10:03.150
نعطيها حكم نفسها ولا نعطيها حكم الغالب اعطوه حكم الغالب ايضا. قال للمرأة اذا ولدت حتى ولو لم لو لم يخرج معها الولد دم على الاطلاق فانه يجب عليها ان تغتسل

32
00:10:03.500 --> 00:10:23.550
لان الصورة نادرة والعبرة بالغالب لكن نجدهم احيانا لا يعطون الصور نادرة حكم الغالب مثلا النفقة على الاولاد الذكور نفق عليهم الواجب الى البلوغ لانه ما ظنت لا ما ظننت العجز

33
00:10:23.850 --> 00:10:45.800
وعدم القدرة فاذا بلغوا لا يجب لا تجب النفقة عليهم لانهم يصلون في الغالب يصلون قادرين على النفقة على انفسهم لكن قالوا لو ان الولد بلغ لكنه بلغ معاقا غير قادر

34
00:10:47.100 --> 00:11:12.150
فهل نطيح حكم الغالب وتستمر النفقة ولا نعطيه حكم نفسه فهل اذا اعطيناه حكم الغالب بمعنى الغالب ان ان تمنع النفقة عليه. ايه لو اعطينا حكم الغالب. تمنع النفق عليه. لان الغالب هكذا الناس اذا الصبي اذا ما

35
00:11:12.150 --> 00:11:30.600
ما عندها حق في النفقة بني ادم يطوي حكم الغالب بل رجح وان يطوه حكم نفسه وتستمر النفقة ده فاحيانا تبقى المسألة يعني يرجح هذا يرجح هذا هذه المسألة في بين ايدينا هنا

36
00:11:30.800 --> 00:11:48.750
اه اعطي النادر فيها حكمها الغالب او بمغيب قدرها اي قدر حشفة البالغ من مقطوعها او ممن لم تخلق له حشفة وكذا لو ثنى ذكره وادخل منه قدرها وهل يعتبر طولها لو انفرد

37
00:11:48.950 --> 00:12:12.900
واستظهر او مثنيا  تفصيلات يعني هل القياس في مقدار الذي دخل ذكر مثني انه مرتخي دخل مثنيا هل نعتبر هذا المقاس ده كان مقاس الاسد ده كان نعد مقداره اه وهم مثنى على اتنين

38
00:12:13.050 --> 00:12:36.650
ولا نفرده ويبقى القياس على افراده وامتداده يعني تفصيلات في غاية اه الغراب يعني مسائل في غاية مباراة في فرج متعلق بمغيب قبل او دبر الفرج هذا فسره القبلة والدبر كله حكم واحد

39
00:12:37.300 --> 00:12:57.200
وان كان الفرج من بهيمة ومن ميت نفر ومن ميت ادمي او غيره بشرط اطاقة ذي الفرج شاطر طاقة ذي الفرج لانه غير المطيق هو في الغالب بيكون صبي ولا يكون صاحب عاهة

40
00:12:57.500 --> 00:13:18.200
ما يمكنش العلاج معه  الصبيحين والصبية تكون مطيقة احيانا وحين لا تكون مطيعة غير لا يتأتى يعني له طاقة وهي تأتي الايلاج فان لم يطق فلا غسل ما لم ينزل

41
00:13:18.450 --> 00:13:39.000
كما اذا غيب بين الفخذين او الشفرين او في هواء الفرج هنا يتكلم علي طاقة المغيب نفسه يعني اي نعم ايه حتى المغيب والمغيب فيه المغيب فيه هو اللي يتكلم عليه انه مطيق او غير مطيق يعني

42
00:13:41.950 --> 00:14:05.900
فلا يجب يعني اذا كان اذا كان هو الغسل يجب اذا كان الطرفان ما لغيري واذا كان الطرفين الطرفان غير بالغين فلا يجب عليهما واذا كان احدهما بالغا والاخر غير بالغ لكان المغيب بالغا

43
00:14:06.250 --> 00:14:22.500
والموية فيه غير بالغ والمغيب يجب عليه الغسل والمعين فيه لا يجب عليه الغسل الا اذا حصل له انزال اذا كان غير بالغ وكذلك العكس لما يكون المغيب غير بالغ

44
00:14:22.550 --> 00:14:43.200
بل يجب عليه الغسل بل يستحب فقط والمغيب فيه اذا كان غير بالغ لا يجب عليه واذا كان بالغا فلا يجب عليه الغسل اذا الا اذا حصل له انزال وندب الغسل لمراهق ومأمور بالصلاة وطئ مطيقة دون موطوئته. ولو بالغة ما لم تنزل

45
00:14:45.150 --> 00:15:09.100
كصغيرة مأمورة بالصلاة وطئها بالغ لا لا غير لا غيره نعطى بالغ يستحب المأمور بالصلاة من السبع سنين مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوه عليها بعشر فكل من لا يجب عليه الغسل لانه غير بالغ اذا حصل منه شيء علاج

46
00:15:09.550 --> 00:15:30.200
فانه يندب له الغسل ولا يجب عليه هذا هو المعتمد في المسألتين فظاهر المصنف هو المعول عليه. كما افاده شيخنا لا يجب الغسل على امرأة بمني وصل للفرج ولو بجماع فيما دونه

47
00:15:31.400 --> 00:15:52.450
وكذا لا يجب عليها الوضوء ما لم تحصل ملامسة. ولو التذت بوصوله لفرجها. ما لم تنزل يعني حصت مداعبة خارج الفرج ثم سال المني ودخل فرجها فلا يجب عليها الغسل بدخول المدينة فجبل ولا يجب عليه حتى الوضوء

48
00:15:52.550 --> 00:16:05.900
لان هذا ليس لا من موجبات لا من موجبات الوضوء دخول مني الفرج بحد ذاته لم يعدوه لا من موجبات الوضوء ولا من موجبات الغسل. موجبات الغسل اما ان تنزل المرأة

49
00:16:06.050 --> 00:16:23.200
واما ان يحصل الى وهذا ان لم يحصلا فهذا دخول المدينة فرجها بسمع الاسباب. لا يجب منه وضوء ولا يجب منه غسل حتى قالوا ولو ارتدت الا اذا حصل ارتداد حصلت معه الشهوة الكاملة وحصل لها انزال

50
00:16:23.450 --> 00:16:45.550
وبذلك الوجوب الغسل هو للانزال وليس لدخول المني اليها واشار الى الموجب الثالث والرابع بقوله ويجب الغسل بحيض ونفاس اراد به تنفس الرحم بالولد فلذا قيده بقوله ونفاس بدم معه

51
00:16:47.150 --> 00:17:09.250
واستحسن القول بوجوب الغسل من النفاس بدم وبغيره وهو المعتمد يعني في الاول ان قال السبب اللي واصل بالنفاس والدم ثم قال واستحسن الغسل بالنفاس بدم وبغيره الاستحسان وقع الاثنين يعني

52
00:17:10.100 --> 00:17:32.250
يستحسن فان تغتسلوا يعني القول هذا هو الذي استحسن قول يستحسن ان النفاس يوجب الغسل سواء كان بدم معه نزول دم او كان الولد نزل يعني من غير دم مع الشعب من غير دم فايضا القول المستحسن في المسألة

53
00:17:32.300 --> 00:17:56.400
ان الغسل يجب فيه ايضا ونزول الحيض ذكر هنا الحيض والنفاس ما حكمهم واحد حكمهم واحد النفاس والحيض النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت حبيش كان التحيض وكان تستحاض قد كنت

54
00:17:56.500 --> 00:18:19.100
يستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدع الصلاة مقدار حيضتها وده وقت الحيض يجب علينا ان تترك الصلاة دع الصلاة قدر ما كنت تحيضين ثم قالا ثم اغتسلي وصلي

55
00:18:19.350 --> 00:18:45.300
وامر بالاغتسال بسبب نزول الحيض في بعض الالفاظ الحديس حديس فاطمة لان شكت له الاستحاضة وقالها ذلك عرق يعني علة في الماضي قال لا ثم توضأ لكل صلاة ومنه اخذ جمهور العلماء وجوب

56
00:18:45.500 --> 00:19:06.200
الوضوء على المستحاضة لكل صلاة لكن مالك لم يأخذ بهذه الزيادة في الموطأ لان شعبة راوي الحديث اوقف هذه الزيادة على عائشة. قال ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لم يأخذها مالك

57
00:19:06.600 --> 00:19:40.950
ولم يأخذ بها  علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل واستحسن القول بوجوب الغسل من النفاس بدم وبغيره وهو المعتمد واما انقطاع دمه دمهما فهو شرط في صحة الغسل كما سيأتي له في باب الحيض

58
00:19:41.100 --> 00:19:58.600
في هل الغسل يجب بنزول دم الحيض ولا يجب بانقطاعه يقول لا ومن غسل مجلس الحيض لان المرأة لا يصح لها ان تغتسل الحيض بل يجب ان تقفز عند انقطاع الحي

59
00:19:59.300 --> 00:20:26.200
والصحيح ان الموجب هو نزول دابا الحيض ولكن صحته شرط صحة الغسل هو بانقطاعه لأن القرآن يقول فاعتزلوا النساء في المحيض ها؟ فاذا تطهرن لا تكن نهاية فاذا تطهرنا فاتونا من حيث امركم الله. فوقف

60
00:20:26.600 --> 00:20:51.000
التلذذ بالمرأة على التطهر والتطهر والاغتسال وتطهرنا يعني ايه انقطع الدم واذا تطهرنا يعني ايه؟ حصلت لهن الطهارة والاغتسال فاتوهن فعجب لها الطهارة امتى؟ بعد انقطاعه الدم اذا الموجب للغسل هو الحيض

61
00:20:51.700 --> 00:21:11.650
ودم النفاس ولكن شرط صحة الاغتسال هو انقطاع الدم فاذا اتصل قبل ان يقطع الدم كالعدم لا يفيد لا يجب الغسل باستحاضة وندب الغسل لانقطاعه منذ عدم الاستفاضة مندوب وليس واجبا

62
00:21:12.000 --> 00:21:33.300
ولكن لنا اغتسلت الواجب بانقطاع دم الحيض والحيض يجب الغسل سواء كان قيما او كثيرا لان اقل الحيض في العبادات عند المالكية ولو قطرة واحدة فنزلت قطرة واحدة نرى وهي دم حيض في وقته المعتاد

63
00:21:33.450 --> 00:21:48.750
ثم كف وانتهت يعني جفت وحصل علامة الطهر فانه يجب عليه الغسل بنزول القطرة الواحد وغيره من العلماء مما يجعل يعني اقلها يوما ومن يقل اه اكثر يوم واكثر الى اخره

64
00:21:50.500 --> 00:22:15.700
ويجب غسل كافر ذكر او انثى اصلي او مرتد او مرتد بعد اغتساله على الارجح بعد الشهادة ويجب غسل كافر بعد الشهادة. ايه كافر هل يجب الغسل بالاسلام ولا يجب

65
00:22:15.750 --> 00:22:33.550
في اختلاف بين العلماء حتى علماء المالكية اه مختلفون بل يجب الوصي بالاسلام وهو لا يجب كثير منهم كثيرا منهم وهو الكثير من المحققين منهم انه لا يجب الغسل بالاسلام

66
00:22:34.200 --> 00:22:51.950
قول لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من اسلم من اصحابه بالغسل ولم يأتي الامر بالغسل الاسلام الا في حديثين حديث امامة ابن غثال محيط عاصي بن قيس

67
00:22:52.050 --> 00:23:14.000
فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم لاسلم فامر ان اغتسل ثمامة ابن مثال عندما ربطوه في المسجد وامتنع في بادئ الامر عن الاسلام لانه لا يريد ان يسلم كرها ولما راى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وان صافي ومعاملته

68
00:23:15.150 --> 00:23:37.150
اه اسلم واحب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اراد ان يسلم ينطق في الشهادتين امرهم ان اه يطلقوا رباطه وخرج الى نخل خارج المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد ونطق بالشهادتين

69
00:23:37.600 --> 00:23:50.700
وقالوا هذا لو كان امرا واجبا طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من كل الذين اسلموا عنده لكن لم يطلبوا الا من حواليه فدل هذا على ان غير واجب وانه كمال واستحباب فقط

70
00:23:51.600 --> 00:24:10.800
وآآ منهم من قال الغسل يجب على مداخل الاسلام اذا كان عنده موجب للغسل يعني اذا كان عليه جنابة واذا كانت امرأة حائض واذا كانوا لكن لو افترضنا الانسان اول ما بلغ

71
00:24:11.800 --> 00:24:28.600
لم يعني ظهرت على علامة البلوغ ليس بالحيض ولا بخروج المريء وانا بعلامة اخرى ودخل الاسلام فهذا ليس عنده موجب منجبهة الغسل ازا كان واحد صبي بلغ ولم يحتلم لم يحصل منه احتلام

72
00:24:28.650 --> 00:24:47.350
وامرأة بلغت ظهرت عليها علامات البلوغ لم يخرج منها دم طيب هادي حالة ليس فيها موجب للغسل قالوا هذا لا يجب عليه لكن في الغالب اذا كان الكافر كبير وكذا

73
00:24:47.500 --> 00:25:02.850
وعنده موجب موجبات الغسل اما حيض واما جناب واما غير ذلك قالوا هذا مطلوب منا ان يغتسل هذه الموجبات وليس ومن هو ايضا من قال حتى لو كان عنده موجب من هذه الموجبات منهم اسماعيل القاضي مالكي

74
00:25:02.900 --> 00:25:20.250
فحتى لو كان عنده موجب من هذه الموجبات لا يجب عليه الغسل لان الاسلام يجب ما قبله يعني يبدأ صفحة جديدة فالمسلم فيها خلاف وهذا مبني على هل هم مخاطبون بفروع الشريعة يعني او لا؟ ايوا هذا ايضا مخاطب في ذلك لكن وعلى كل حال

75
00:25:20.300 --> 00:25:43.300
يعني ضاع من حيث الدليل انه لا يجب. الغسل باليسار حصل في حالتين من باب الندم والاستحباب والطهارة لانه الانسان عندما يريد ان يقبل على دين جديد ويعتنق الاسلام ينبغي ان يكون على احسن الاوصاف واكملها والطهارة هي

76
00:25:43.400 --> 00:25:56.950
تخلص من كل الاقدار الكفر وغير الكفر لكن هذا يعني نجد يعني احيانا انهم يغلبون انهم كفار يعني مخاطبو فروع الشريعة مثلا في المسألة هذه يعني ولا بشأن التناقض يعني في

77
00:25:57.150 --> 00:26:16.900
لا ليس هناك اطراف ولا نوم الشريعة. يعني هم اثمون. هذه يترتب عليها انهم اثمون بترك التكاليف ولكن بعد ذلك ان يترتب احكام على افعالهم ولا يترتب احكام على فعلهم يمكن مسألة ثانية

78
00:26:17.150 --> 00:26:35.500
نتيجة هذا الخلاف في المخاطبة وعدم المخاطبة هو قال لي هم يعني آآ في حالة معصية زائدة على معصية الكفر ولا الكفر هو رأس المسألة وما دونه كله. يعني الاعتداء به

79
00:26:37.700 --> 00:27:02.450
ويجب غسل كافر او غسل كافر ذكر او انثى اصلي او مرتد بعد اغتساله على الارجح بعد الشهادة يعني بعد ينضغ بالشهادة ها يغتسل. ورد في حديث امام انه بالاغتسال اولا ثم اه نطق بالشهادة

80
00:27:03.100 --> 00:27:23.500
هنا قوله على الارجح متعلق بمرتد ولا متعلق حتى بالاصل باعتبار ان تبطل العمل ولا لا؟ خلاف يعني. حتى بالوصل يعني  اه بعد الشهادة اي بعد النطق بما يدل على ثبوت افراد الله بالالوهية. ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. يعني في

81
00:27:23.500 --> 00:27:41.250
ها فسرها الشهادة في الواقع هما شهادتان وليستا شهادة واحدة لان شهادة لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وده كان فسرها ولكن تستعمل علم على كلمة شهادة تستعمل على الامرين معا

82
00:27:42.250 --> 00:28:02.150
في قضية لان هم عندهم حتى تقدم آآ ان الردة تبطل الوضوء لكن كون الردة تبطل الغسل ولا عندهم فيها نفس الخليل الاعمال اللي تبطل الردة فيها تفصيل الحجمة يبدو الصلاة لا تبطل لا يجب عليه ان يقضي الصلاة

83
00:28:02.150 --> 00:28:28.150
فيها تفصيل يعني من كان مسلما وارتدا وكان قد حج يجب عليه ان يحج حجة الاسلام. بضت حجته الاولى ولكن لم يأمره باعادة الصلاة التي صلى اي بعد النطق بما يدل على ثبوت افراد الله بالالوهية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة

84
00:28:28.750 --> 00:28:47.100
فلا يشترط في الاسلام لفظ اشهد ولا النفي والاثبات ولا الترتيب على المعتمد  يعني هو حصل اقرار لله بالوحدانية او النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة باي صورة من الصور يحكم نافلين ما يعرفش مثلا هذا الترتيب

85
00:28:47.100 --> 00:29:05.250
بلغتها لا تسمح له بهذه الصورة ونطق لكن المهم لابد ان ينطق وننطق مما يدل على التوحيد وعلى اثبات الرسالة فهذا يكفيه دخول الاسلام بما بما ذكر بما متعلق بيجب

86
00:29:05.900 --> 00:29:25.100
اي يجب عليه الغسل بسبب ما ذكر من الموجبات الاربع لا ان لم يحصل منه واحد منها كبلوغه بسن او انبات فلا يجب عليه الغسل بل يندب وصح غسله قبلها اي قبل الشهادة

87
00:29:25.150 --> 00:29:41.950
اي قبل النطق بها والحال انه قد اجمع بقلبه اي صمم وعزم على الاسلام اي بان تكون نيته النطق لان اسلامه بقلبه اسلام حقيقي. متى عزم على النطق من غير اباء

88
00:29:42.650 --> 00:30:09.000
ولو مات لمات مؤمنا لان النطق ليس ركنا من الايمان ولا شرط صحة على الصحيح مادام الامام مالك والسلفيات المتأخرة الكلام هذا ما هوش يعني مستقيم وحتى التفصيل اللي ذكرهم لا داعي له لان الثابت في حديث

89
00:30:09.050 --> 00:30:27.250
ثم مع انه امره بالغسل او خرج واغتسل قبل ان ينطق وهو جعل المسألة انها هذا خلاف الاصل على انسان يا بتزقه بالنصف. قال المطلوب في تفصيلها ان يغتسل بعد ان ينطق

90
00:30:28.000 --> 00:30:48.850
ولو واغتسل قبل ان ينطق ولكنه كان مستعدا للنطق ومذهلا بقلبه فهذا يكفيه خروج عديد هو المسألة من الاساس هو هو الغسل كان ينبغي ان يكون اولا ولكن جوز له استثنان

91
00:30:49.300 --> 00:31:06.050
ان يغتسل اولا والشرح اليك شرطا اذا هو غير صحيح اشارة يكون هو قد اذعن بقلبه واقر واستقر الايمان في قلبه ولكنه لم ينطق بالشهادة. قال له ورتب عليه مسألة اخرى وقال النطق

92
00:31:06.200 --> 00:31:23.700
غير شرط في اه صحة الايمان ما دام انسان مدعم بقلبه وغير متأبي عن النطق فهذا يعد مؤمنا وهذا تفصيل يعني من المتأخرين الاشاعرة وكذا لكن الذي عليه علماء المالكية

93
00:31:24.550 --> 00:31:46.700
جمهورهم وعليه ائمة السلف كلهم ينقل هذا نعوذ بالبر عن الائمة مالك والشافي واحمد وابي حنيفة وكذلك الاوزاعي ينقل عن كل من مضى من السلف انا الايمان عندهم قول وعمل

94
00:31:47.550 --> 00:32:10.200
ما في انه يقول بالعمل العمل القلب وعمل الجوارح يعني اعتقد قلبه وعمل بجوارحه وقولي هو النطق بالشهادتين. فالامام ركب من هذه الاشياء كلها ثلاثة بالتفصيل الاخير هذا ليس عليه دين وما انزل الله به من سلطان. لان هذا كان اعتقاد كل من حد القرون الثلاثة دول

95
00:32:10.300 --> 00:32:27.750
كان هذا الامام ما عندهم خلاف في هذا اللي ما نقول عن كلهم يقول هذا الامام مالك يقول هذا والشافعي يقول هذا واحمد يقول هذا. وابن عبدالبر ينقل عن جمهور الملكية علماء المالكية جمهورهم كلهم يقولون بهذا. اي من

96
00:32:27.950 --> 00:32:54.700
قول وعمل يعني اعتقاد بالقلب واقرار ادعان واقرار بالقلب ونطق اه واقرار بالتوحيد وعمل بالجوارح  ويقولون من فرط يعني ما يرد السؤال بعد ذلك عندما نقول الامام مركب من هذه الاشياء الثلاثة

97
00:32:55.000 --> 00:33:13.050
طيب لو واحد قصر مثلا في العمل هل معنى هذا انه كافر؟ لا يقولون بعد ان يقروا هذه الحقيقة يقول من فرط في الفرائض الامام قول وعم النطق واعتقاده كله

98
00:33:13.450 --> 00:33:36.100
والادلة كلها تدل عليه لكن من فرط في الفرائض وقد اذعن واقر بالتوحيد فانه لا يكون كافرا بمجرد تفريطه في الفرائض ولكنه لا يكون مؤمنا الايمان الذي اوجبه الله على عباده

99
00:33:36.400 --> 00:33:55.200
ووعدهم عليه الجنة بدون عقاب ما يكونش مهم هذا الامام بما انه غير ايمان فاولاده ليس ايمانه لا يكون كافرا لا يكون كافرا ولكنه ليس مؤمنا الايمان الذي اوجبه الله على عباده. لم يأت بهم

100
00:33:55.900 --> 00:34:16.200
تفرط فيه وهذا الايمان اللي امر الله به ووعد عليه عباده دخول الجنة بدون عقاب هذا اللي فعل هذا الفعل لا يكون مؤمنا هذا الايمان. هذا وصفه هذا توصيفهم لمست الايمان والقول والعمل

101
00:34:16.400 --> 00:34:31.800
التفريط في بعضها. لكن من لم ينطق لا يحكم له بالاسلام  لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

102
00:34:32.100 --> 00:34:52.350
فالايمان الاسلام هما شيء واحد عند الصرف وعند الائمة لا يفترقان الايمان المنجي عند الله والاسلام منجي عند الله هما شيء واحد لغاية ما فيه من ناحية التفسير اللغوي الايمان هو ادخل فيما يكون من اعمال القلب والاسلام هو ادخل فيما يكون

103
00:34:52.600 --> 00:35:14.500
فمن الاعمال الظاهرة ولكن يدل على انهما شيء واحد انه عبر باحدهما عن الاخر في نصوص الكتاب والسنة النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الاسلام افضل قال الايمان فعرف الاسلام بالايمان. يعني كانهما شيء واحد

104
00:35:15.200 --> 00:35:33.000
القرآن يقول في عنقار التي هلكت قوم لوط فاخرجنا ما كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين هم نفسهم احيانا سماهم مؤمنين واحيانا سماهم سماهم مسلمين هم نفسهم هذا البيت الواحد

105
00:35:33.100 --> 00:35:49.700
ما في غيرها وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد وفد عبدالقيس وسألوه عن الاسلام اسألوه عن الاسلام في هذه المرة لم يسألوه عن الايمان فعرف لهم الاسلام

106
00:35:50.100 --> 00:36:05.550
بشهادة ان لا اله الا الله شيوع الامام سألوه عن الامام اسألوه عن الامام فعرف لهم الامام بقوله شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وان اطعت خمس المغنم

107
00:36:06.550 --> 00:36:24.600
فيعرف حياء الاسلام بالايمان وحين يعرف الايمان بالاسلام. والقرآن يذكر لماذا الاسلام هو شيء واحد اذا من اعتقد بقلبه وجزم وصدق ولكنه لم ينطق بالشهادة لا يحكم له لا بالايمان ولا بالاسلام لابد ان يعتقد وينطق

108
00:36:24.800 --> 00:36:56.350
ولا يكون مؤمنا للمال الذي اوجبه الله على عباده الا اذا قرن ذلك بالعمل بالجوارح  علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبدو لان النطق ليس ركنا من الايمان ولا شرط صحة على الصحيح

109
00:36:56.850 --> 00:37:17.450
وسواء النواة بغسله الجنابة او الطهارة او الاسلام. هم عندهم في الكتب المتأخرة لما يتكلموا على النطق بالشهادة يذكروا ثلاثة اقوال يعني النطق احيانا يجعله ركن قول على انه ركن هذا يدل على انه يجوز هذا ما دام السلف انه ركن منه

110
00:37:17.850 --> 00:37:35.000
وحين يقول هو شرط في صحة الامام يقول انه يعني آآ ليس شرطا على الاطلاق وهو شرط في اجراء الاعمال الدنيوية هكذا يقولونه فما دام حصل له ادعام بقلبه وتصديق ولم يتأبى عن الشهادة

111
00:37:35.050 --> 00:37:54.950
فانه يكون عند الله ناجيا و وعدم نطقه ويجعلنا يجعلنا لا نجري عليه الاحكام الظاهرة فكان التفصيل يعني تفصيل المتأخرين والصحيح ان النطق لابد من شرط لا يكون الانسان مؤمنا

112
00:37:55.200 --> 00:38:25.500
مسلما الا اذا نطق بالشهادة مع الاذعان والاقرار بالتوحيد في قلبه  اه قاج العرب وابنا. قل لم تؤمن هذا يبين التفريق اه اللغوي بين الكلمتين لان يتكلم عن الاسلام المنافقين يتمسكون بالمعنى الظاهر لانه انه لمن

113
00:38:25.550 --> 00:38:49.100
مدلوح اللغوي ادخل فيما يكون بالقلب والاسلام مدلوه اللغوي ادخل فيما يكون باعمال الجوارح فالقرآن يبين ويفرق ان ايمان هؤلاء هو الايمان اللغوي ايمان نفاق لمن ظاهر فقط وليس ايمان شرعي وليس اسلاما شرعيا. فاسلامهم ليس اسلاما شرعيا

114
00:38:49.400 --> 00:39:12.400
قالوا امنا يعني امنا واسلمنا ايمانا واسلاما شرعيا هكذا قالوا اخويا رد عليهم قال لهم لا ما يقولوش امنا ولكن انتم اظهرتم الاسلام اظهارا فقط ونافقتم وقلتم اه انكم مؤمنون في الواقع انكم ها؟ منافقون

115
00:39:16.150 --> 00:39:38.800
اي هذا هو يؤيد انهما شيء واحد. لان هي قرية واحدة وبيت واحد. عبر عنهم احيانا بالمؤمنين واحياء بالمسلمين وسواء النواب غسله الجنابة او الطهارة او الاسلام لان نيته الطهرة من كل ما كان فيه حال كفره

116
00:39:39.350 --> 00:40:01.300
وهو يستلزم رفع الحدث اذا نوى واحد من هذا استباحة الصلاة ولا الجنابة رفع رفع الجنابة والا الطهارة كلها تكفير تقدم في آآ الوضوء اذا ينوي مطلق الطهارة ده تكفيه انما تكلموا هذا يريدون

117
00:40:01.800 --> 00:40:21.100
مطلق الطهارة بمعنى طهارة الجنة الطهارة انواع. الطهارة فيه طهارة خبث وطهارة حدث طهارة صغرى وطهارة كبرى وطهارة تيمم وعندما يطلق لم يكن قد عين النية التي اه ارادها ولذلك قالوا

118
00:40:21.200 --> 00:40:38.000
لا تكفيه في بعض المواضع يقول نية الطهارة المطلقة لا تكفي هم يقصدون هذا يعني مطلب المطلب تدخل حتى تطلق حتى على نيتها. مهم. غسل النجاسة يعني في هذه الحالة كأنه لم ينوي الوضوء

119
00:40:38.400 --> 00:40:54.150
هذا هو السبب لكن اذا كان هو متعارف على نية الطهارة من قرائن تدل عنها يقصد بالطهارة والوضوء فلا يحول لذلك لان الطهارة تكفي لا شك وعطف على فاعل صحة

120
00:40:55.350 --> 00:41:17.050
هو قوله وصح غسله قبلها وعطف على فاعل صح قوله لا الاسلام فلا يصح بالتصميم القلبي دون نطق بالشهادتين اذ نطق شرط صحة فيه اي في الاسلام الظاهري فلا تجري عليه احكامه من ارث ونكاح وصلاة عليه ونحو ذلك

121
00:41:17.400 --> 00:41:36.700
ما زال مستمر في التفصيل الذي بدأ في التفريق بين الايمان والاسلام الا لعجز عن النطق كخرس مع قيام القرائن على انه اذعن بقلبه فانه يحكم له بالاسلام وتجري عليه الاحكام

122
00:41:37.400 --> 00:41:54.850
فليس المراد بالاسلام المنجي عند الله فلا ينافي ما تقدم والاسلوب المنجي عند الله هو الايمان شف هو الايمان شيء واحد اما الاسلام بمعنى التظاهر بالاسلام هو نوع من النفاق

123
00:41:55.450 --> 00:42:21.650
والتأبي عن النطق او عدم النطق حتى بدون تأدي لا يسمى صاحبه مسلما ولا يسمى مؤمنا وبهذا التقرير علم ان المصنف ماش على الصحيح وان شك من وجد بفرجه او ثوبه او فخذه شيئا من بلل او اثر

124
00:42:22.050 --> 00:42:45.450
امذي هو او مني وكان شكه فيهما مستويا والا عمل بمقتضى الراجح او عمل. نعم. والا عمل بمقتضى الراجح منهما اغتسل وجوبا للاحتياط يعني القرآن قاموس من لا قاموس له. من عمل صالحا في نفسه

125
00:42:45.850 --> 00:43:15.000
فهو يتكلم الان عليه الشك الشك المالكية المشهور عندهم الشك من بالطهارة يأخذون بها كنا ان القائد العام في شيء يعني الشكل يعول عليه ولا يعمل به ولكن عندهم في بعض المسائل يعملون الشك ويبنون عليه الاحكام

126
00:43:15.900 --> 00:43:40.050
وهذا يظهر من تتبع كلامهم في ثلاث ثلاث موضوعات ثلاث موضوعات ليا يتعلق الطهارة والصلاة وما يتعلق بالنكاح والفروج وما يتعلق بالربا عندهم الشك الطهارة كتحققها والشك في الرباك تحققه

127
00:43:40.900 --> 00:44:07.650
والفروج يقولون يحتاط فيها ما لا يحتاط في غيرها فاذا كان هناك لا يوجد يعني يبقون الزوج على نكاح مشكوك وعلى اه كثير من مسائل النكاح يأخذون فيها بالشك وان كان لا يأخذن الطلاق بالشكل لا يأخذن به لكن هناك مسائل كثيرة تتعلق فيها بالشرك

128
00:44:08.700 --> 00:44:35.950
وكذلك مسألة الطهارة في العبادات في الطهارة والصلاة ومسائل الربا لكن في سائل المعاملات والعادات شكلها يعملونه لا يبنون عليه الحكم وان شك من وجد بفرجه او ثوبه او فخذه شيئا من بلل او اثر امذي هو او مني؟ وكان شكه فيهما مستويا والا عمل

129
00:44:35.950 --> 00:44:56.350
بمقتضى الراجح منهما اغتسل وجوبا للاحتياط كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث ولو وجده هذا الشاك في ثوبه ولم يدري اي نومة حصل فيها اغتسل واعاد صلاته من اخر نومة نامها فيه

130
00:44:57.250 --> 00:45:15.150
مم. اللي كان عندها ثوب واحد وجد فيه اثر بلل وشك علوا مذيع او هو مني قالوا ينبغي ان يعمل بالشك ويجب عليه ان يغتسل لكن هو قد صلى انت وبعد لا يدري متى خرج منه بعد الخارج ليشك فيه

131
00:45:15.450 --> 00:45:29.900
قال يوم ولا انس ولا كم يوم هل يجب عليه ان يعيد الصلوات؟ واذا كان يجب عليه ان يعيد الصلاة فمن اي وقت قد يجب عليه ان يعيد الصلاة من اخر نومة نامها في هذا الثوب

132
00:45:30.350 --> 00:45:46.250
كان عند اكثر من ثوب يشبه ينظر ثوب هذا انت اخر مرة نام فيه كان له يومين او لي ثلاثة فعليه ان يعيد الصلاة هذه الايام قالوا لي اذا كان استعارهم من شخص اخر فلا يجب عليه لانه قد يكون احتمال من غير عليا ثمنه

133
00:45:47.750 --> 00:46:05.650
ولو وجده هذا الشاك في ثوبه ولم يدري اي نومة حصل فيها اغتسل واعاد صلاته من اخر نومة نامها فيه كأن ينزعه او لا كان ينزعه او لا. نعم كان ينزعه او لا

134
00:46:05.850 --> 00:46:25.350
كتحققه اي تحقق انه مني. ولم يدري وقت حصوله يعني بشرط الا تقل الدرجة عن الشك اما يقين واما شك لكي اذا ضعف الشكوى صار لان الشك هو ادراك الطرفين على حد سواء

135
00:46:25.600 --> 00:46:44.450
زي توابل النسبة المئوية خمسين بالمية نقول خمسين بالمية كذا وخمسين بالمية كذا شك واذا كان ستين والعشرين بالمية كذا وتلاتين واربعين بالمية كذا جاب لي النسبة الاكبر هذا الظن الجانب التالي يسمى اقل من الشك. نزلوا عن درجة الشك

136
00:46:44.800 --> 00:47:05.450
يسمى وهب لا يترتب عليه حكم وذاك لو كان هو شك هل هو مذي او مني هو شيء اخر وجهه شيء اخر قدر فالشك معاش يصبح هو خمسين في المية خمسين اصبح وهم. يبقى حتى حصة انه منية اصبحت اقل من الشك. تصير بعضنا

137
00:47:05.750 --> 00:47:25.100
ولا يترتب عليها حكم لا يجب عليه ان يغتسل لديك لو كان يعني استعار منا شخص اخر فاصبح ايضا شك ضعف وذلك من لا يجب عليه ومحل الاعادة بعد الغسل فيهما اذا لم يلبسه غيره ممن يمني

138
00:47:26.100 --> 00:47:47.750
والا لم يجب غسل بل يندب فقط ودل قوله امزي ام مني ان شكه دائر بين امرين احدهما مني احدهما مني فان دار بين ثلاثة كمذي ومني وودي او بول

139
00:47:47.850 --> 00:48:11.900
لم يجب غسل لضعف الشك في المني لضعف الشك في المني حينئذ اذ هو بالنسبة لمقابليه وهم  ولما فرغ من الموجبات شرع في بيان الواجبات اي الفرائض وهي خمسة الاول تعميم ظاهر الجسد بالماء

140
00:48:12.650 --> 00:48:29.700
وقد تقدم فلم يحتج الى اعادته فلم يحتاج الى عظة فلم يحتج المصنف لم ان يعيده ولا من اركان الغسل كما هو معلوم لان كل من نقل صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم

141
00:48:29.950 --> 00:48:54.350
من زوجاته كلهم كان يبدأ هكذا يعني وغسل يديه الى كوعيه والبعض يقول ثم غسل مذاكيره ثم افاض الماء على بدنه التفصيلات المذكورة في اشياء اخرى كلهم يعممون نتعبهم الماء الغسل لابد منه

142
00:48:55.100 --> 00:49:19.700
الاول تعميم ظاهر الجسد بالماء وقد تقدم فلم يحتج الى اعادته. الظاهر يعني الباطل لا لذلك لا يوجب للمضمضة ولا يجب الاستنشاق ولا يجبون غسل شماخ الاذنين ولا يعني داخل العينين

143
00:49:19.850 --> 00:49:40.200
ولا داخل الانف كل هذا من الباطل لا يجب فالواجب هو وصل الظاهر فقط فما كان من الظاهر ويذكر ان الظاهر المغابن والمطاوي الجسم والشقوق والاسرير الجبهة وفي شقوق في القدمين وفي وثقب السرة

144
00:49:40.700 --> 00:50:04.400
مطاوي الجسد كلها يجعلها من الظاهر هذه يجب ان تعمم بالماء وان يصل اليها الماء الثاني والثالث النية والموالاة واليهما الاشارة بقوله وواجبه نية وموالاة كالوضوء نية وملائكة الوضوء تشبيه ايضا لان النية تقدم الكلام عليها في الوضوء

145
00:50:04.600 --> 00:50:22.600
لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والوضوء وعمل به الاعمال والغسل وعمل مال الاعمال النبي اوجب النية لكل عمل والغسل عمر من الاعمال فتجب له النية

146
00:50:22.750 --> 00:50:47.150
قضاياه صغرى وكبرى ونتيجة النبي اوجب بالوضوء اوجب النية لكل عمل والغسل عمل من الاعمال فالنية تجب للغسل وواجبه نية وموالاة كالوضوء. راجع لهما اي وجه الشبه في النية فباعتبار وصفها

147
00:50:47.900 --> 00:51:09.000
من حيث من حيث انها اول مفعول وانه ينوى رفع الحدث اي الاكبر او ينوي المغتسل رفع الحدث اي الاكبر او استباحة ممنوع او الفرض الوسط التشبيه هو من حيث الوصف ومن حيث الحكم

148
00:51:09.650 --> 00:51:28.350
قال كنية يعني كالغص كالوضوء والفريضة التانية وتاتي النية والمولاة كالوضوء وجه الشبع بالوضوء في ماذا النية في الغسل شبهة بنية في الوضوء. مورد الشاب بينهما قال في الوصف وفي الحكم

149
00:51:29.050 --> 00:51:44.300
الوصف من كون النية اول شيء الوضوء بين النية يجب ان تكون عند اول مغسول فكذلك النية في الغسل يجب ان تكون كذلك. آآ تشبيه في الوصف وانه وانه ينوي ماذا ينوي

150
00:51:44.750 --> 00:52:05.500
ينوي استباحة الصلاة ورفع الحدث وكذا فهذا ايضا مثله يجب ان يكون في الغسل يجب ان ينوي هذه الصفة في النية هذا تشبيه في الصفة من حيث انها اول مفعول وانه ينوي رفع الحدث اي الاكبر او استباحة ممنوع او الفرض

151
00:52:06.050 --> 00:52:32.150
ولا يضر اخراج بعض مستباح او نسيان حدث ولا يضر اخراج بعض المستباح. بعض المستباح يعني انت تريد ان تستبيح بالوضوء مثلا الصلاة والطواف بالبيت فاخرجت الطواف بالبيت اه تريد ان تغتسل وتتوضأ للصلاة

152
00:52:32.550 --> 00:52:50.250
لا اه الطواف بالبيت فهذا يؤثر على النية ويجعلها باطلة وكانك لم تنوي قال لا هذا لا يؤثر اذا توضيت لاستباحة الصلاة فقد ارتفع الحدث وبعد ذلك تفعل ما استثنيته

153
00:52:51.350 --> 00:53:12.300
لعلنا نتوقف هنا لها الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني

154
00:53:12.300 --> 00:53:27.800
بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا