﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:27.450
دماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:27.700 --> 00:00:51.850
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:52.100 --> 00:01:10.450
قال المصنف رحمه الله وان وهبت له الصداقة او ما يصدقها به قبل البناء جبر على دفع اقله قال وان وهبته له بعده اي بعد البناء او وهبت له بعضه

4
00:01:10.500 --> 00:01:31.200
ولو قبل البناء فالموهوب كالعدم ومعناه في الفرع الاول انه لا يؤثر خللا وفي الثاني ان الباقي هو الصداق فان كان اقل من ربع دينار وكان قبل البناء جبر على تكميله والا فلا

5
00:01:34.350 --> 00:02:00.350
اذا ظهر وهبت الزوجة بعد الدخول جميع صداقها لزوجها او وهبت قبل الدخول بعضه لزوجها وهذا قال كالعدم ومست ومعنى قوله كالعدم بمعنى انه لا يؤثر خللا خلافا لما تبقى في

6
00:02:00.650 --> 00:02:17.300
بعض الامثلة السابقة وفي المسائل السابقة اذا وهبت له وهبت له بعد الدخول هذا لا يؤثر خلل لانها بالدخول ملكت جميع صداقها ثم بعد ذلك من حقها ان تتصرفي وان تهابه

7
00:02:17.750 --> 00:02:36.500
لقول الله تعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وكذلك ذوات وهبت ايضا بعضه قبل الدخول فلها ان تفعل ذلك لان ما ابقته يكفي لان يكون اذا كان هو ربع دينار فاكثر

8
00:02:36.850 --> 00:02:51.600
يكفي لان يكون مهرا ولا يحتاج يعني الى شيء اخر هذا معنى يعني كالعدم تصرفها لا يؤثر خيرا فك العدم لا يؤثر خللا واذا كان لي ابقته اقل من ربع دينار

9
00:02:51.900 --> 00:03:11.350
قبل البناء فعليه عليه ان يعني لابد من ان يكمل ذلك لا بد ان يبقي لها ربع دينار بحيث يعني يصح الصداق والا لو حصل يعني فيراق قبل الدخول وهو اقل من ربع دينار فانه

10
00:03:11.700 --> 00:03:39.950
اه يعتقل ربع دينار ويتنصف ربع دينار نعم قال واستثنى من قوله وبعده قوله الا ان تهبه شيئا من صداقها قبل البناء او بعده على قصد دوام العشرة معها فطلقها لو فسخ النكاح لفساده قبل حصول مقصودها فلا يكون الموهوب كالعدم بل يرده لها

11
00:03:42.900 --> 00:04:02.500
استثنى منه ايضا استثنى من قوله كالعدم وانا اذا وهبت هي بعد الدخول كل ما لها وقبل الدخول بعض مالها ويعد كالعدم مستثنى منهم مسألة ما اذا كان هي وهبت سواء كان قبل الدخول او بعدها

12
00:04:02.650 --> 00:04:22.150
ليس هو شرط ان يكون بعد الدخول حتى قبل الدخول لواهبت لا شيء وهبت له شيئا من مالها على شرط حسن العشرة ودوام العشرة فانه في هذه الحالة الشرط يجب العمل به

13
00:04:22.950 --> 00:04:49.700
وما اشترطته هو لا يعد كالعدم بل هو يعني يفعل ويأخذه الزوج ويجب عليه ان يوفي ذهاب الشرط بمعنى انه لا يجوز له ولا يصح له ان يخل به في المدة التي يعني يدل العرف العرف على انها مقصودة

14
00:04:50.400 --> 00:05:16.950
اذا كان اه مثلا شرطت له اعطته الفا على الا يطلقها او يحسن عشرتها فينبغي ان يستمر ذلك مدة يظن ان مقصودها حصل بشرط وقدروه بالسنتين واذا طلقها قبل سنتين فقد تخلى بشرط

15
00:05:17.650 --> 00:05:45.050
ويجب عليه ان يرد اليها ما لا واذا كان بعد ذلك فانه يقال قد حصل مقصودها ولا يطالب هو برد شيء في هذه الحالة نعم قال كعطيته مصدر مضاف لمفعوله. اي ان الزوجة اذا اعطت زوجها مالا غير الصداق لذلك اي لدواء

16
00:05:45.050 --> 00:06:07.450
ام العشرة ففسخ النكاح لفساده جبرا عليه فترجع بما اعطته له واحرى لو طلق اختيارا هذا اذا فارق بالقرب واما بالبعد بحيث يرى انه حصل غرضها فلا ترجع وفيما بين ذلك ترجع بقدره

17
00:06:09.650 --> 00:06:31.650
اللي قال كعطيتها المشعلولة انها تركت شيئا من صداقها من اجل حسن العشرة ودوامها. المسألة التانية بعطيتها اعطته شيئا من ماله على هذا لحسن العشرة ودوام العشرة يوم البيئة بالعرف اذا كان

18
00:06:32.000 --> 00:06:51.300
بعد ما يظن انه حصل مقصودها خلاص سلم له المال وان كان وسطا بين لم يعني يطلقها من اول الامر ولكن طلقها بعد مدة ليست كافية في الدلالة على انه حصل مقصودها

19
00:06:52.150 --> 00:07:12.350
فبحسبها يعني يرد اليها من المال بحسب ما يظن انها استفادت من هذه من هذا الجهل الذي دفعته نعم. يعني هذه ترجع للقاضي يعني يقدرها القاضي ومن يتولى الفصل بينهم في الخصومة

20
00:07:12.650 --> 00:07:30.850
المدة هذه البقية كم تساوي تؤدي الغرض نصف الغرض ربما الغرض الى اخره نعم قال وهذا ما لم يكن فراقها لمين نزلت به لم يتعمدها والا فلا رجوع خلافا للخم

21
00:07:33.600 --> 00:08:04.950
لما شاء عليه الشارع وهو المخالف لكلام اللخمة وهذا اللي مشى عليه يقول لو كان وفارقها اما اختيارنا وحتى بيمين بسبب يمين وقعت منه لطلاقها طلاقها فان قال ان دخلت الدار فان دخلت الدار فانت طالق ودخل الدار

22
00:08:05.600 --> 00:08:26.800
متعمدا من اجل ان يطلقها في هذه الحالة وان يجب عليه ان يرد اليها المال لانه تعمد اكيد وقع طلاق من غير عمد وهي تعمد بتنقال لها ان دخلت الدار فانت طالق ودخلت الدار نسيانا ودخل هو نسيانا

23
00:08:27.600 --> 00:08:50.100
فانها تطلق عليه ولا يرد المال هذا الذي ذهب واختاره الشارح قال خلافا للخم والظاهر وما قاله اللخم اللحم لم يفرق آآ اذا كانوا ورجع في يمينه سواء كان بسبب

24
00:08:50.300 --> 00:09:07.500
انت في طلاق او غيرها فانه يجب عليه ان يرد المال قال لان عنده بالطلاق لا يختلف عن الفسخ لو كان فسخ النكاح فانه يجب ان يرد المال والطلاق مثله كذلك

25
00:09:07.650 --> 00:09:28.350
ما دام لم يحصل لها مقصودها في كل هذه الاحوال سواء كانت نتيجة النكاح فسخ ولا هو احلف بالطلاق واحلف بيمين وطلقت عليه ما دام لم يحصل لها مقصودها بلغني يقول يجب عليه ان يرد المال وهذا هو الله الذي رجحوه

26
00:09:29.900 --> 00:09:49.750
قال ولما بين حكم هبة الرشيدة شرع في بيان حكم هبة السفيهة فقال وان اعطته سفيهة ما ينكحها به قدر مهر مثلها او اكثر ثبت النكاح ولكن يعطيها من ماله وجوبا مثله

27
00:09:49.800 --> 00:10:15.950
اي مثل ما اعطته ويجبر ان امتنع الكلام الاول اللي ذكرهم مسألتين الثاني ذكرهما ان اذا وهبت المرأة صداقها لزوجها او هي اعطت من مالها لزوجها ما يصدقها به هذا في المرأة الرشيدة

28
00:10:16.900 --> 00:10:37.050
اما السفيهة لو كان هي اعطت من مالها لزوجها ما يصدقها به فما الحكم في هذه المسألة والنكاح يثبت ويصح ولكن يجب على الزوج ان يرد اليها المال الذي اعطته اياه

29
00:10:37.850 --> 00:10:59.250
وان يدفع لها مهر مثلها اذا كان اعطاك هو مهر مثلها يرد لها مالها ويعطيها مهر مثلها لانها سفيهة لا تملك نفسها فلا يجوز له وان يغبنها المال يجب ان يرد اليها ويجب عليه ان يعطي الصداق

30
00:10:59.950 --> 00:11:25.900
فاذا كان اعطته مقدار الصداق مثلها عليه ان يرد معه صداق المثل واذا كان اعطيته اقل من صداق المثل ويرده وعليه ان يدفعنا صدقة مثلها قال فان اعطته اقل من مهر مثلها رده لها واعطاها من ماله صداق مثلها

31
00:11:26.100 --> 00:11:54.650
لان غير الاب المجبر ليس له عقد بدون صداق بدون صداق المثل لان هي يعني سفيهة واللي عقدنا عليها ووليها وهي غير مجبرة وليس لاحد غير الاب ان يزوج ووليته

32
00:11:54.700 --> 00:12:19.450
باقل من صداق المثل فهي يعني اذا اعطته مالا يجب ان يرده ثم يرد ثم يعطيها من ماله صداقة مثلها قال وان وهبته اي الرشيدة لاجنبي وقبضه ثم طلق اتبعها بنصفه ولم ترجع الزوجة عليه

33
00:12:22.300 --> 00:12:45.150
الكلام على الرشيدة. يعني في اللغة العربية الرشيدة تمت حول السفيرة ثم رجع الى الرشيدة بمسألة اخرى اذا كان الرشيد قرر لها زوجها مهر مثلا عشرة الاف وهي بدورها وهبته لاجنبي

34
00:12:45.700 --> 00:13:04.700
اللي تعرف هناك شخص ضعيف ولا فقير ولا طالب علم ولا كذا مرارة تعمي القربى وتتصدق بمالها فاعطت هذه العشرة الاف لشخص اجنبي وهبته له والهبة صحيحة لانها تملك امر نفسها

35
00:13:05.500 --> 00:13:38.250
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وان وهبته الرشيدة وان كان خلاف سياقه لانها التي تعتبر هيبتها

36
00:13:38.300 --> 00:14:01.250
فاتكل على ظهور المعنى اي وهبت الرشيدة صداقها الذي اعطاه الزوج لها لاجنبي اي غير الزوج وقبضه منها او من الزوج ثم طلق الزوج قبل البناء اتبعها بنصفه ولم ترجع الزوجة عليه اي على الموهوب له بما غريمته

37
00:14:01.250 --> 00:14:22.500
للزوج الا ان تبين له ان الموهوب صداق اذا كان كما قلنا عشرة الاف اعطاه الزوج للمرأة ولا حتى هو باقي عند الزوج وقالت له نعطي لفلان فانا وهبت له واعطاه له

38
00:14:22.850 --> 00:14:46.700
واعطوه لهذا الاجنبي فانه تتم فان الهبة تتم واذا حصل طلاق قبل الدخول الزوج عليه ان يرجع على المرأة بنصف ما اعطاهم لانه دفع له الصداقة كاملا واعطي للاجنبي اذا حصل طلاق قبل الدخول

39
00:14:47.000 --> 00:15:07.550
يرجع على المرأة ولا يرجع على الاجنبي وهي الى لا ترجع على الاجنبي بنصف ما اعطته لانها يجب عليها ان تغلب النصف لانه الصدى كل الصداقة كله صدقة كله اعطي

40
00:15:07.900 --> 00:15:28.450
للاجنبي وما دام حصلت حصل طلاق فيجب عليها ان تغلب نصف الصداق لزوجها ولد غنيمة لزوجها من حقي ان ترجع على الاجنبي تقول لا يعني كنت اظن ان الزواج يتم

41
00:15:28.800 --> 00:15:47.950
الان يعني لم يتم وانا غرمت نفس الصداق لزوجي واريد ان ارجع في نصف الهبة فمن حقها ذلك وليس من حقها ذلك الا اذا كان بينت عند الهبة وقالت هذا الاجنبي قالت له

42
00:15:48.200 --> 00:16:09.550
هذا الذي يعطيك اعطيك اياه وصداق اخذته من زوجي او علم هذا الاسم بان المال الذي اخذه وقبضه وصداق واذا كان عنده علم والا ذكر له في هذه الحالة من حقي ان ترجع بنصف الذي غنمته

43
00:16:09.800 --> 00:16:31.700
على الاجنبي لزوجها  قال الا ان تبين له ان الموهوب صداق وينبغي ان علمه كبيانها فان بينت او علم رجعت عليه بنصفه فقط واما النصف الذي ملكته بالطلاق فلا ترجع به

44
00:16:33.800 --> 00:16:59.200
ايوا ترجع بالنصف الذي غنيمته للزوج اما اني اصف اما النصف الاخر الذي ملكته بعقد النكاح حتى مع الطلاق فهذا خلاص مضت هيبته ولا ترجع به على الاجنبي نعم قال وكلام المصنف فيما اذا كان الثلث يحمل جميع ما وهبته

45
00:16:59.400 --> 00:17:23.000
والا بطل جميعه الا ان يجيزه الزوج ولا الا ان يجيزه الزوج كمل مسلا. قال له الا ان يجيزه الزوج ولا يخالف قوله في الحجر وله رد الجميع ان تبرعت بزائد المقت

46
00:17:23.150 --> 00:17:49.150
ولا يخالف قوله قوله ولا يخالف قوله في الحجر وله رد الجميع وان تبرعت بزائد المقتضي صحة حتى يرده الزوج لان ما يأتي في تبرعها في خالص مالها وهنا الزوج قد طلق فقد تبرعت بما بما نصفه للزوج

47
00:17:51.700 --> 00:18:19.700
يعني في هذه الحالة يعني اذا كان هي تبرعت الى اجنبي وقلنا انه يمضي ايش بعدين قال الا اذا قال قال وكلام المصنف فيما اذا كان الثلث يحمل جميع ما وهبته والا بطل جميعه الا ان يجيزه الزوج

48
00:18:19.850 --> 00:18:43.850
والى باطل جميعه. مم يعني هذا تفصيلي ذكره بان لا ان تتبرع بصداقها كله للاجنبي هذا اذا كان يحمله الثلث اذا كان عندها اموال كثيرة وهذا مقدار الصداق هو مقدار ثلث ثلث مقدار ثلث مالها

49
00:18:44.600 --> 00:19:03.650
وهنا ما رجع مرة اخرى الى الحجر على الزوجة من قبل الزوج فاذا كان لا يحمله ثلث الماء اذا كان وهباته للاجنبي واكثر من ثلث مالها فان الزوج قال يبطله

50
00:19:04.500 --> 00:19:33.850
ويبطل الجميع من يبطله بمعنى انه لا يصح منه شيء لا يصح الزايد ولا الثلث وقال هذا يعني هل يخالف قوله في الحجر وله رد الجميع ولا يخالف هنا في مخالفة بينما هنا وبين ما في الحجر

51
00:19:34.900 --> 00:19:59.000
والمخالفة هنا وانه اذا كان تبرع اذا كان تبرعت بازيد من الثلث فقال الزوج يبطله باطل كان الاصل فيه البطلان الا اذا اقره الزوج اذا كان ازيد من الثلث فهو باطل الا اذا اقره الزوج

52
00:19:59.900 --> 00:20:19.900
وهنا كان المسألة الاصل فيها البطلان وليس الاصل فيها الصحة الاصل فيها الرد هنا. نعم الا اذا اراد الزوج ان يمضي التبرع والهبة ولكن في باب الحجر قال وله رد

53
00:20:20.100 --> 00:20:43.350
الجميع كان الاصل فيه هو الصحة. والامضاء وان الرد هو الاستثناء. اذا اراد زوجا يرد فله الرد هذا كلامه اذا بالحجر وكلامه هنا يدل على ان الاصل هو البطلان وان الزوج اذا اراد ان يمضي له الامضاء

54
00:20:44.500 --> 00:21:03.950
قال والفرق بين هنا وبين ما في الحجر نسى مرة اخرى ان ما في الحجر هو كلام عن مالها الخاص بها مع الكل صرف لها لا يشاركه في فيها احد. لا يشاركه احد فيه

55
00:21:04.600 --> 00:21:27.200
بمالها وذاك جعله الاصل فيه هو الامضاء وهنا المال الزوج يشاركها في نصف وعندما تبرعت تبرعت به هي تبرعت في شيء من مالها وشيء وشيء من غير مالها وذاك جعلوا الاصل فيه الرد

56
00:21:27.650 --> 00:21:53.000
ان زوجي يرده يرده واذا اراد ان يمضيه له ان يمضيه وهذا هو يعني تفصيل ذكر ذكروه ومشى عليه الشارح ولكن الراجح هو ما ذهب اليه اللخم وان الزوج لا سلطان له في هذه المسألة

57
00:21:53.450 --> 00:22:13.950
لانه قد طلق وما دام وقع الطلاق فلا الحجر ارتفع عليها. يعني والزوج يحجب عليها ما دامت في عصمته لكن هنا هو طلقها فلم يبق لي هذه الحجر الزواج لم يبقى له اثرا في الحجر

58
00:22:14.450 --> 00:22:31.850
ولذلك رجع الاخ ابونا ليس للزوج ان يردها وهذا التقييد بالثلث ليس هو الظاهر نعم وهو الشيخ القابض آآ لي تبرعت بيه قبض الاجنبي يعني قبل الطلاق ولا بعد الطلاق

59
00:22:33.250 --> 00:22:53.550
قبل الطلاق لكنه لما طلق خلاص لما طلق معاش بقي لشواء هو يريد ان يرد ولما يريد ان يرد هو قد طلق فلا يعني يبقى نفوذه في الحجر الاثر لانه لانه هنا حصل الطلاق

60
00:22:53.950 --> 00:23:09.850
والدفع صحيح لما دافعت المال هي كانت في العصمة ولكن هو قد طلق ويريد ان يجبرها على رد الهبة فلا ترد يعني عند ما ذهب الى اللحم هذا هو الذي استظهروه

61
00:23:10.350 --> 00:23:33.450
ورجحوه ولا سلطان له عليها في هذه الحالة ما دام حصل الطلاق قال وان لم يقبضه الموهوب له الاجنبي وطلقت وطلقت قبل البناء اجبرت هي على امضاء الهبة للموهوب له. معسرة كانت يوم الهبة او الطلاق او

62
00:23:33.450 --> 00:23:58.900
موسرة ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق في مالها اذا كان لم تقبضه للاجنبي تجبر على الاقباط لان القاعدة في الليبي هكذا اذا كان انسان وهب شيئا ومع ذلك تراخى بدفعه واعطائه للموهوب له

63
00:23:59.350 --> 00:24:18.600
فانه يتابع الموهوب له من حقه ان يطالب ويجبره على امضاء الهبة لانها تصح بالعقل الهبة يعني تصح بالعقل واما العقود اللازمة وليس بالعقود الجائزة اذا عقدها الواهب معناه يجب عليه ان يوفي بها ان يوفي بها

64
00:24:19.150 --> 00:24:36.200
وليست من العقود الجاهبة مع انه يهب ثم يقول لا لا اريد ان امضي في ربا لان العائد في صدقتك الكلب يعود في خيمة منهي عنه فما دام هو هبة من عقود اللازمة والواجبة

65
00:24:36.450 --> 00:25:02.400
ولم يتم القبض فانه يجبر تجبر على الاقباض وبحيث تحصل الحيازة للموهوب له اه يجب علي ذلك سواء كانت هي موسرة ومعسرة وقت الربا يجب عليها ان تنفذ تقبض الموهوب له ما وهبته اليه

66
00:25:03.800 --> 00:25:26.100
قال ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق في مالها ثم يرجع بعدك عليه ان تنفذ عن الهبة هانتا والزوج من حقه ان يرجع عليها في نصف الصداق في مالها من مالها وعليها ان تغرمه له كما تقدم

67
00:25:26.650 --> 00:25:44.600
وما ذلك لها ان ترجع اذا كانها على الاجنبي اذا كان هي علامته ان هذا يعني صداقة. نعم اه قال ويجبر المطلق ايضا على انقاذ هبتها ان ايسرت يوم الطلاق

68
00:25:44.950 --> 00:26:05.700
فايش ايش اعيد مسمعك. قال ويجبر المطلق ايضا على انقاذ او انفاذه انفاذ انفاذ على انفاذ هبتها ان ايسرت يوم الطلاق فان اعصرت يومه لم يجبر هو وله التمسك بنصفه

69
00:26:05.900 --> 00:26:27.950
فهو شرط في جبره فقط اذا افترضنا ان الصداق هو ما زال في يد الزوج يجب عليها ان تنفذ ما وعدت به وما وهبته وهو واجب عليها طيب الزوج هل يجب عليه ان ينفذ ايضا هذه الهبة التي وهبتها

70
00:26:28.650 --> 00:26:47.050
ولذا كانت هي موسرة فيجب عليه لانه يرجع اليها وتعطيه من ماله من مالها لكن اذا كانت معسرة فلا يجب عليها يعني فلا يجب على الزوج ان ينفذ النصف الذي يخص

71
00:26:47.800 --> 00:27:10.600
الصلاة كله ما زال بيد الزوج وهي وهبته قالت له الصداق كله مثلا خمسة الاف وهبت الخمسة الاف للاجنبي نصفه للزوج وان كانت الزوجة موسرة على الزوج بامر الزوجة ان يعطي الخمسة الاف ثم يرجع

72
00:27:10.800 --> 00:27:28.200
على الزوجة بالفين وخمس مئة نصفه واذا كانت الزوجة معسرة فالزوج لا يجب عليه ان ينفذ الا ما يخصها هي فقط وهو نصف الصداق واما النصف الذي يخصه فلا يفرط فيه لانه اولى به

73
00:27:28.500 --> 00:27:52.150
ويتمسك به ولا ينفذه لانه اذا اعطاه فقد ضيع ما له لانه بعد هيكا سيرجع على معسر معظم معندهش كيف يتخلص ما عندناش كيف يخلص فيه يقال من حقه ان يمتنع على انفاذ النصف الخاص به ولا ينفذ الا النصف الخاص بها

74
00:27:53.600 --> 00:28:13.250
قال ويجبر المطلق ايضا على انفاذ هبتها ان ايسرت يوم الطلاق فان اعسرت يومه لم يجبر لم يجبر هو وله التمسك بنصفه فهو شرط في جبره فقط واما هي فتجبر مطلقا

75
00:28:15.100 --> 00:28:30.800
ان هو يجبر اذا كانت هي مؤسرة هو يجبر على اعطاء الصداق كله حتى ما يخصه هو وعليه ان يرجع عليها لكن اذا كانت هي معسرة فلا يجبر على اعطاء النصف الذي يخصه

76
00:28:31.000 --> 00:28:53.100
لانه بعدك سيضيع ما له ويرجع على معدم نعم قال الشارح وان خالعته الرشيدة قبل البناء على كعبد وفرس وثوب او على عشرة من الدنانير بمثلا ولم تقل هو من صداق فلا نصف لها من الصداق

77
00:28:53.300 --> 00:29:23.550
وتدفع ما خالعته به من مالها زيادة على الصداق وخلعته به من مالها زيادة عن الصداق يكون زيادة  يعني اذا كان الرشيدة قالت قناتك بعشرة قبل الدخول. نعم قالت له خالعت خالعتك بعشرة فقط ولم تقل من صداقي

78
00:29:24.350 --> 00:29:46.800
ولهذا يدل على انها تركت له صداقها وتريد ان تزيده عشرة وفي هذه الحالة الخلع الخلع بماذا يلزم قالت له خلعتك بعشرة قبل الدخول في هذه الحالة ماذا الخدع بماذا يلزم

79
00:29:47.300 --> 00:30:08.850
يلزم بالعشرة التي ذكرتها وبجميع الصداق المقرر لها لانها لما قالت بعشرة قال معلوم في ضمنها انها تركت لها تركت له كل شيء لها قبلة ويدخل في الصداق دخولا اوليا

80
00:30:09.700 --> 00:30:32.950
فمن حقه ان يأخذ الصداق وتزيده العشر التي زادتها على الصدقة يعني لان لفظ الخلع يقتضي هذا يعني يا الخلع يا الخلع هو بحد ذاته معناها الطلاق على مقابل عوض التنازل عن الحقوق التنازل عن المرأة ما تملكه المرأة

81
00:30:33.650 --> 00:31:05.050
فهي عندها قبله طلاق ومفهوم ضمن انها تركته وزادته عليه عشرة وقولها على عشرة دون ان تذكر من صداقي يدل على من صدق داخل وانها زادته العشرة فوقه قال وان خالعته على كعبد او عشرة ولم تقل من صداق فلا نصف لها من الصداق

82
00:31:05.300 --> 00:31:24.800
وتدفع ما خالعته به من مالها زيادة على الصداق قال ولو كانت قبضته ردته ودفعت ما ذكر من مالها زيادة عليه حتى لو قبضته ما دامت هي المصنف فرق بين

83
00:31:25.250 --> 00:31:48.150
قولها صلاتك على عشرة وبين قولها خالاتك على عشرة من صداقي واذا قالت خلعتك على عشرة دون ان تقول من صداقي فان الصداق اذا كان هو بيده فهو يأخذه وتزيده العشرة

84
00:31:48.650 --> 00:32:10.950
واذا كانوا قد دفعوا اليها فترده اليه وتزيده العشرة هذه كان قالت قال خالعتك على عشرة قال لا ان قالت طلقني على عشرة ولم تقل من صداقي ايضا فطلقها فلها جميع النصف وتدفع ما

85
00:32:10.950 --> 00:32:30.950
اوقع عليه الطلاق فقط خالف باني انا لم يذكر كلمة الخلع. نعم الخولة زي ما قلنا فيه المعاوضة لانه هو لم يسوس عن تنازل المرأة عن حقوقها وعن مالها طلاق بعوض

86
00:32:31.650 --> 00:32:54.750
ولكن لما تذكر كلمة طلاق يطلقني على عشرة والطلاق بالطلاق لا تقتضي المعاوضة والمعارضة هي محددة فيما ذكرته هي فقط وهي العشرة فان الطلاق يقع بالعشرة التي ذكرتها ويعطيها كل الصداق الذي في ذمته

87
00:32:56.600 --> 00:33:18.800
شيخ يعني هو توا الخلع عاد يخصص الاية وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الخلع يعني اه الطلاق قبل الدخول يعني. اه المفروض يعني ليها النصف حسب الاية يعني

88
00:33:19.600 --> 00:33:37.000
لكن في الخلع ما لهاش اي في الخلع لان هي الخلعة تبرعت تبرعت النصف الذي جعله الشرع لها قبل الدخول هي تبرعت به ومن حقها ان تتبرع به مقابل ان تملك طلاقها لانها في

89
00:33:37.150 --> 00:33:58.650
الطلاق قبل الدخول الطلاق ليس بيدها. الزوج هو اللي طلقها فهي وقع عليه الغبن وهي مغبونة يعني عقدت ثم ضاع عملها وانتقص قدرها وحقها من اجل ذلك جعل لها نصف الصداق تعويضا لها

90
00:33:59.350 --> 00:34:21.500
لكن بحاجة ما اذا كان هي اللي هي طلبت الطلاق فالزوج هو المغبون في هذه الحالة وذاك استحق ان يأخذ ما يعني فرضت له بالخلع واذا هي ذكرت شيئا يجب ان تعطيه واذا لم تتعرض الى الصداق فان الصداقة يكون داخلا ضمن

91
00:34:21.950 --> 00:34:40.800
العوض الذي خلعت عليه له شيخ في الطلاق لما تقول له هي طلقني توا هنا يعني زوج يكون هو المتضرر يعني هو المتضرر ولكنه ما يملك الطلاق له ان يطلق وله ان لا يطلق

92
00:34:41.500 --> 00:34:57.100
واذا هو اختار الطلاق فهو عنده اختيار في هذه المسألة ورضي بالعشرة العشرة كفته هيك في بسط الخلع الموضوع في اشد هي هي راغبة يدل على ان هي راغبة وملحة وانها تريد الطلاق

93
00:34:57.850 --> 00:35:25.300
ولذلك تبذل من مالها ما تقدر عليه ومنه المهر قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

94
00:35:27.700 --> 00:35:48.600
او لم تقل صوابه او قالت خالعني او طلقني على عشرة من صداقي. فنصف ما بقي يكون لها بعد اخذه العشرة في المسألتين فهما مفهوما اللتين قبلهما ان يبقى له

95
00:35:48.700 --> 00:36:16.700
طالعني على عشرة من صداق او طلقني على عشرة من صداق في هذه الحالة يعني ينظر الى صداقها كم هو وتخصم منه العشرة يعني يأخذها ثم الباقي ينصف يعني ينصه ما بقي كما قال

96
00:36:17.300 --> 00:36:45.900
فاذا كانوا صداقها ثلاثين وتخصم من العشر التي هي قالت اخالعك بعشرة ويبقى تبقى العشرون منصف نصفها يرده اليها ونصفها يبقى لو تاخد عشرة يعني ياخذ عشرة مع العشرة التي ذكرتها

97
00:36:47.100 --> 00:37:04.100
تاخذ عشرين هي تاخذ عشرين هو ياخذ عشرين. نعم وهي تاخد عشرة. نعم وياخد عش هو ياخد عشرين وهي تاخد عشرة انا لقالت صلاتك على عشرة من صداقي فينصف ما بقي بعد العشرة

98
00:37:04.750 --> 00:37:32.400
يؤتى الى الصداق وتوصل من العشر ثم ينص في الباقي قال وتقرر الصداق بالوطء هذا قسيم قوله وان خالعته اي قبل البناء كما مر فان خالعته بعده على عشرة ولم تقل من صداق فتدفع ما سمت له فقط. والصداق كله لها لتقرره بالوطأ

99
00:37:35.100 --> 00:37:55.600
المسألة الاولى اللي تكلم عليها في مسألة الخلع خلعتك على عشرة هذا وانه يلزمها يعني تدفع كل الصداق وتزيد العشرة هذا قبل البناء قبل الدخول لكن لو قالت هذه الكلمة

100
00:37:55.650 --> 00:38:14.000
بعد الدخول وهادا السبب اللي قال وتقرب الوطئ اذا كان بعد الدخول قالت له وخالاتك على عشرة ولم تذكر من صداقي فالحكم ايضا زي لما تقول ذلك قبل الدخول قال لا ليس الحكم كذلك

101
00:38:14.850 --> 00:38:30.550
لان بعد الدخول يتكرر لها الصداق من حقي اصبح من حقي ولاء وليس هو يعني للزوج فاذا بعد ذلك هي ارادت ان تخالع ما ذكرته فقط هو الذي يلزمها في الخلع

102
00:38:31.000 --> 00:38:49.650
لانها بالوطى تقرر الصداق كله دخل في ملكها وليس للزوج عليه سلطان واذا قالت خلعتك على عشرة مع الدخول فلا تعطيه الا العشرة باقي المهر كله قد تقررها بالوطا لا تعطه شيئا منه

103
00:38:52.500 --> 00:39:09.600
قال فان خالعته بعده على عشرة ولم تقل من صداقي فتدفع ما سمت له فقط فالشيخ كان قالت هنايا من صداقي عن عشرة من صداقه بعد البناء. ولو قالت ولو قالت

104
00:39:09.700 --> 00:39:24.600
بعض البناء لانه ملكت مالها من تقرر لها بالوطأ طبعا انت تدفع له العشر فقالت سواء كان دفعة من صداقها او دفعتها من جهة اخرى وليس له الا العشرة فقط

105
00:39:25.350 --> 00:39:45.000
نعم قال ويرجع الزوج عليها بنصف القيمة ان اصدقها من قرابتها من يعلم هو بعتقه عليها فعتق ثم طلقها قبل البناء واحرى ان لم يعلم وسواء فيهما علمت ام لا

106
00:39:45.350 --> 00:40:11.600
ويعتق الرقيق عليها في الصور الاربع والولاء لها هذه مسألة اخرى رجل تزوج امرأة واصدقها عبدا وهذا العبد كان ممن يجب عليها اذا ملكته ان تعتقه لانه معروف انه الانسان اذا ملك

107
00:40:12.350 --> 00:40:36.650
احد اصوله او فروعه او احد حاشيته الاقربين اذا ملك الانسان اباه وامه او اخاه او اخته فانه بمجرد ما يدخل في ملكه يعتق عليه جبرا يصير حرا فالزوج وهب اه اعطاها صداقا

108
00:40:37.700 --> 00:40:59.700
واطاع عبدا في الصداق هو ممن يجب عليها ان تعتقه بمجرد ان تملكه اني اصدقها اباها او اخاه او امها في هذه الحالة يجب ان يعتق عليه ان يعتق عليها

109
00:41:00.550 --> 00:41:29.750
واذا حصل طلاق قبل الدخول وعليها ان ترد له نصف قيمته لانه الصداق الصداقة هي انتفعت دفعت بعتق ابيها كانها اشترته كان دفعت في مالها واعتقته فالمال الذي تدفعه فيه لتعتقه هذا هو الصداق اعطاه الزوج لها هكذا

110
00:41:30.300 --> 00:41:48.550
لانه اعطى شخص هذا له قيمة مالية وعليها ان تقدر نصف قيمته وترده الى الجو اذا كان هو طلقها قبل الدخول هي شيخة شو بتستفيد هنايا لم تستفد شيئا تعتبر

111
00:41:49.500 --> 00:42:15.500
انها استفادت يستفاد كما قلت لك انها انتفعت بعتق ابيها لانها يعني لو ارادت ان تعتقه فانها ستدفع قيمة له قيمة الرفيق له قيمة في العتق فانتفعت بعتق ابيها كأنها اشترته كأنها اشترته واعتقته

112
00:42:16.850 --> 00:42:35.650
والقيمة هذه اللي انتفعت بها هذه كانت صدقة ولذلك يجب عليها ان ترد نصف هذه القيمة نعم قال ويرجع ان اصدقها من يعلم هو بعتقه عليها فعتق ثم طلقها قبل البناء

113
00:42:35.750 --> 00:43:06.000
واحرى ان لم يعلم وسواء فيهما علمت ام لا وعلمت هي ان اعطيته في الصداق ممن يجب عتقه عليها ولم تعلم لا يختلف الامر. نعم قال وهل العتق عليها في الاربع ان رشدت لا ان كانت سفيهة او مجبرة وصوب

114
00:43:06.250 --> 00:43:31.600
او مطلقا ولو سفيهة بشرط اشار له بقوله ان لم يعلم الولي للسفيهة بالعتق عليها تأويلان يعني القولون يقول مطلقا ليعتق عليها سواء كانت علمت هي او علم وليها ولم تعلم هي ولم يعلم وليها ولم يعلم وليها

115
00:43:31.850 --> 00:43:50.150
وعلم واحد منهم ولم يعلم الاخر سواء كانت سفيهة او رشيدة هذا القول الاول قل مطلقا يجب عليها ان ترد له نصف القيمة للزوج اذا حصل طلاق قبل الدخول والقول الاخر يقول هذا اذا كانت هي رشيدة

116
00:43:50.750 --> 00:44:14.550
وصوب اما اذا كانت هي سفيهة غير رشيدة فانه ايش؟ قال قال ان رشدت لا ان كانت سفيهة او مجبرة  وصوب. هم. او او مطلقا ولو سفيهة ان لم يعلم الولي للسفيهة بالعتق عليها

117
00:44:14.850 --> 00:44:36.150
تأويلا ان لم يعلم السبي يعني قيل مطلقا سواء كانت سفيهة او رشيدة وقيل هذا الحكم هو اذا كانت هي رشيدة وصوب. اما اذا كانت سفيهة فان  غادي ترد نصف القيمة

118
00:44:36.700 --> 00:44:57.550
اذا كان لم يعلم الولي لانها تعتق عليه تعتق عليه واما اذا كان الولي عالما بذلك فانه فانها لا ترد نصف القيمة وهل يردها الولي او لا يردها خلاف يعني

119
00:44:58.050 --> 00:45:16.550
هل تلزم الولي او لا تلزمه خلاف للقول وليقول يجب ان ترد للزوج نصف القيمة اذا حصل طلاق قبل الدخول مطلقا علمت هي وعلم وعلم علمت هي والولي او لم يعلما معا او علم احدهما دون الاخر

120
00:45:18.700 --> 00:45:42.450
سواء كانت رشيدة او سفيهة. هذا هو الاطلاق. هو قوله الشيخ اذا كانت رشيدة والقول التاني مطلقا ان لم يعلم الولي هو القوي الاول قوله هو مطلقا. مم قولون مطلقا سواء كانت رشيدة ولا شفيهة

121
00:45:42.600 --> 00:46:00.900
يجب ان يحصل هذا وفوز الاخر يقول هذا اذا كانت رشيدة فقط وصوب على كل حال الحديث الاول والثاني لكنه هذا هو التفصيل. نعم قول يقول مطلقا سواء كان يعني عليها ان ترد نصف القيمة

122
00:46:01.150 --> 00:46:22.300
وكانت رشيدة وولى سفيها علمت هي وليها او جهل او علم احدهما دون الاخر والقول الاخر يقول هذا الحكم ورد نصف القيمة اذا كانت رشيدة اما اذا كانت سفيهة فانها

123
00:46:22.950 --> 00:46:45.900
آآ ترد نصف القيمة اذا كان الولي لا علم عنده بان هذا العبد يعتق عليها اما اذا كان عند علم بان العبد يعتق عليها فانها لا ترد وهل بعد ذلك يطالب الولي او لا يطالب برد النصف لانه يعد هو الجاني

124
00:46:46.200 --> 00:47:08.200
لانه علم ان العبد يعتق عليه ومع ذلك لم ينظر في مصلحتها فيكون هو المسؤول ويجب عليه ان يرد قيل يجب علي وقيل لا يجب نعم قال وهل ان رشدت وصوب او مطلقا ان لم يعلم الولي

125
00:47:08.250 --> 00:47:38.200
تأويلان والمسألة الاولى مبنية على هذه فالاولى تقديم هذه عليها ايوا المسألة الأولى مبنية على هذه المسألة الأولى لي هي تعطي الرجوع على بنصف القيمة مبنية على هذه هي المسألة الثانية

126
00:47:38.550 --> 00:47:58.100
واذا كان الولي يعلم بان يعتق عليها وكانت سفيهة فانه يعني يجب عليه ان يعطي النص في هل يجب عليه ان يعطي الناس ولا يعطي لا يجب اعطاء نصف القيمة مطلقا وقيل

127
00:47:58.800 --> 00:48:23.400
آآ على الولي قال وذكر مفهوم ان لم يعلم الولي لما فيه من التفصيل بقوله وان علم الولي دونها الوجه حذفه لان المدار على علمه علمت ام لا قال لم يعتق عليها حذف حذف دون يعني لولا حذف دونها

128
00:48:24.650 --> 00:48:47.950
ايوه قال لم يعتق عليها جزما وفي عتقه عليه اي على الولي وعدم العتق قولان واذا علم الولي اه وهي سفيهة عن ابي ولي ان الصدقة يعتق عليها فلا يجب عليها

129
00:48:48.100 --> 00:49:08.300
جزما هناك هل يجب على الولي او لا يجب قولان بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا

130
00:49:08.300 --> 00:49:29.100
الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء خذني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق