﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.850
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:25.150 --> 00:00:45.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:45.800 --> 00:01:06.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله ولو قال الاب ومن له ولاية قبضه من ولي او زوجة بعد الاشهاد عليه بالقبض للصداق من الزوج

4
00:01:06.150 --> 00:01:26.800
اي بعد الاشهاد عليه بانه اقر بانه قبضه منه ثم قال لم اقبضه منه وانما اعترفت بذلك توثقة مني او توثقا مني بالزوج وظني فيه الخير لم تسمع دعواه بعدم القبض

5
00:01:26.850 --> 00:01:56.500
ويؤخذ باقراره الولي اذا كان هو اقر بانه قبض المهرة من الزوج ثم بعد ذلك ادعى انه لم يقبضه او قالوا وكيف انتقد اقررت انك قبضت في المجلس امام الناس

6
00:01:57.650 --> 00:02:25.050
قال انما وقعت بذلك من اجل الا انزل من اجل الا انزل من قدره واعتبرت الرجل يعني هو ثقة ومأمون وما دام هو تعهد تعهده في حكم المقبوض وذلك اكراما له وتقديرا مني

7
00:02:25.450 --> 00:02:43.100
لا فلم يعني آآ اجعله في مقام المطالبة واقول انا لم اقبض وكذا بل تحملت في نفسي وقلت قبضت منه وانا في الواقع لم اقبض فهل يسمع كلامه هذا في

8
00:02:43.600 --> 00:03:09.750
يعني رجوعه القابض اقر بالقبض ثم قال لم اقبض قال يؤخذ باقرار واعتراف العلم. كل انسان اذا اقر بشيء يؤخذ باقراره في خاصة نفسه فيما يتعلق بالحقوق التي هي واجبة عليه او ترتبت على اقراره كل من يقر بشيء

9
00:03:10.400 --> 00:03:33.450
لان الدعوة تتبعض في بعض المسائل قد يكون اقراره لا يعمل به في ما يتعلق بغيره في بعض الاحيان ولكن فيما يتعلق بنفسه بينما يتحمل اقراره ويلزمه ما قر به كل من يقر بشيء يلزمه الاقرار

10
00:03:33.700 --> 00:03:59.700
وذلك الزموه ولم يقبلوا منه هذا الاعتذار اللي اعتذر به ايش قال تاني؟ قال لم تسمع دعواه بعدم القبض ويؤخذ باقراره نعم قال وحلف الزوج لقد اقبضته له او لقد قبضه او قبضه ان كان الامر قريبا من يوم

11
00:03:59.700 --> 00:04:24.850
بان كان فيك العشر فيك العشرة الايام فما دونها من يوم الاعتراف بالقبض يعني اذا كان الولي قبض المال ولي المجرد قبض المار ثم ادعى انه لم يقبضوا وعندما قالوا انت اعترفت بالقبض

12
00:04:25.550 --> 00:04:54.300
وكيف تنكره الان وانا عندما اعترفت اردت بذلك بكرامة الزوج واحترامه ورفع قدره بين الناس وانه محل ثقة وتقدير وحتى المال الذي لم يدفعه اعتبرته كأنه مقبوض فهل يصدق في هذه الدعوة؟ او لا يصدق

13
00:04:54.350 --> 00:05:18.150
لانه اقر الانسان يؤخذ باقراره واذا فصل النزاع واشتد النزاع وطلب الزوج ان يحلف الولي ان يحلف ويقول ما قبضت فمن حقه ذلك من حقه ان يحلف الولي قال بشرط

14
00:05:18.900 --> 00:05:44.400
ان يكون النزاع يعني في المدة القريبة ليس بعد مدة طويلة وقدرها بين عشرة ايام وزاد عليها ايضا خمسة اذا كان في حدود خمسة وعشرة ايام يعني يحلفه واذا كان مضت مدة على النزاع

15
00:05:45.550 --> 00:06:11.000
وان كلام الولي لا يقبل ويصدق كلام الزوج بدون يمين. لا يحتاج الى يمين ويعتبر ان يوريه قبض فاليمين يعني توجه من الزوج الى الوليد كان النزاع في حدود هذه المدة القصيرة

16
00:06:11.450 --> 00:06:42.200
اما اذا طال الوقت بعد النزاع باكثر من هذه المدة وان الزوج يصدق وآآ يعد الولي قبض الصداقة يحتاج الى شيء من الزوج نعم قال وحلف لقد اقبضته له او لقد قبضه ان كان الامر قريبا من يوم الاشهاد

17
00:06:42.350 --> 00:07:07.800
بان كان فيك العشرة الايام فما دونها من يوم الاعتراف بالقبض وادخلت الكاف والخمسة زيادة على العشرة فما زاد على نصف شهر صدق الزوج في دفعه له بلا يمين الا به على الزوج وليس على الولي. نعم. اذا كان الولي

18
00:07:08.050 --> 00:07:33.900
واعترف بالقبض ثم انكره بحجة انه لذكر ذلك من باب توثيق الزوج يعني القرار ليس على حقيقته في اول الامر قلنا لا يصدق في هذا ويطالب له ان يحلف الزوج ويحلف الزوج ويقول لقد

19
00:07:34.150 --> 00:07:56.950
اقبضته المار واذا كان المدة قصيرة بعد النزاع عشرة ايام ولا خمسة عشر يوما لكن اذا طالت المدة وان الزوج يصدق بدون يمين ويعد الولي قد قبض المهر عليه ان يتحمله

20
00:07:57.050 --> 00:08:17.350
نعم قال الشارح رحمه الله فصل ذكر فيه حكم تنازع الزوجين في النكاح بالنكاح من اصله والصداق قدرا او جنسا او صفة او اقتضاء او متاع بيت وما يتعلق بذلك

21
00:08:17.700 --> 00:08:45.100
وقال النزاع الان بدأ يتكلم في فصل يتعلق بالنزاع في النكاح من اصله هل هو ثابت ولا غير ثابت والا يتكلم ايضا عن الصداق من عدة جهات من حيث ايه؟ قدرا. قدره. اه. او جنسا. ايه قدرا

22
00:08:45.350 --> 00:09:11.000
مقدرا يعني هل هو عشرة ولا عشرين اختلفوا الزوجة تقول عشرون والزوج يقول عشرة هذا قدرا او جنسا الزوج يقول الحيوانات والا متاع ولا كذا والزوجة تقول دينار ودرهم والا ذهب

23
00:09:11.700 --> 00:09:37.300
هذا جنسا ايه او صفة او صفة يعني صفة الصداق الزوجة تقول ذهب يعني عيار كذا ولا صناعة يعني في الخارج من برا والزوج يقول عيار كدا اخف من ذلك

24
00:09:37.700 --> 00:10:01.450
وهو صناعة محلية ليبية واختلفوا في صفة او اقتضاء او اقتضان الزوج يقول اقبضت في الصداق وهي تقول لم اقبضه او متاع البيت وفي متاع البيت اختلفوا في متاع البيت ما هو

25
00:10:01.550 --> 00:10:16.650
من حقي وما هو من حقي اية تقول هذا اشتريته بمالي ويقول هذا هو الجهاز الاول واختلفوا في متاع البيت لمن يكون نعم قال او متاع البيت وما يتعلق بذلك

26
00:10:19.550 --> 00:10:39.200
من عند ما يتعلق بذلك من النازعات المترتبة على الصداق والا على ثبوت النكاح من حيث هو نعم قال اذا تنازع في الزوجية بان ادعاها احدهما وانكرها الاخر ثبتت ببينة قاطعة

27
00:10:39.200 --> 00:11:01.200
بان شهدت على معاينة العقد بل ولو بالسماع الفاشي بان يقولا لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم ان فلانا زوج لفلانة او ان فلانة امرأة فلان بالدف والدخان اي مع معاينتهم

28
00:11:04.200 --> 00:11:21.250
اذا تنازع في الزوجية في اصل النكاح واحد يدعي انه زوج والمرأة تقول له انت ليس زوجي وهي تقول انا زوجتك وهي تقول لا انت ليست زوجة في اصل الزوجية

29
00:11:21.450 --> 00:11:40.750
قال فبما تسبت مدى قال تثبت ببينة يعني هو الحقيقة كلمة ببينة آآ لكل دعوة هي لا تثبت الا ببينة. ما فيش فرق بين قالوا انما ذكر هنا كلمة ببينة

30
00:11:41.450 --> 00:12:09.700
الاحتراز مع الاقرار لان وسائل الاقرار المعروفة بالحقوق اما اما الاقرار واما وسائل لتثبت بها الحقوق عادة اما الاقرار واما البينة فهل النكاح كذلك ينفع ويفيد فيه الاقرار اذا قر الزوجان

31
00:12:10.150 --> 00:12:33.250
بالنكاح هل هذا يكفي مثل البينة قالوا لا يكفي ولذلك يقال ببينة بحيث يحترز من مسألة الاقرار اللي هي معروفة انها تثبت بها الاحكام وتثبت بها الحقوق لماذا الزواج لا يثبت بالايقاع دون سعي الحقوق الاخرى والاحكام الاخرى

32
00:12:34.050 --> 00:12:54.400
ولانه لو ثبت بالاقرار نصارى كل يعني رجل وامرأة ولد في بيت وهما غير زوجين يستطيعان ان يقر ويقولا نحن ليرفع عن نفسي امل الحد وتهمة الزنا يقولان نحن زوجان

33
00:12:54.700 --> 00:13:20.350
يعني ما عادش يقدر بعدها كواحد يفرق بين الزنا والنكاح ولذلك لم يجعل لقرار وسيلة لاثبات النكاح الا في مسألة الزوجين الطارئين اليوم غريبين من بلاد بعيدة غير معروفين لاهل البلد

34
00:13:20.600 --> 00:13:43.250
ولد في بيت واحد وقال نحن زوجين في هذه الحالة يصدقان ليش الطارق يصدق غير الطارئ لا يصدق لان غير الطاري الشائن في الزواج لا يخفى لان هذا هو الفرق بين السفاح والنكاح

35
00:13:44.350 --> 00:14:07.850
كل ما في البلد لو انت يعني في المنطقة والبلد وكذا من يوم تزوج معروف وشائع بين الناس انه متزوج لان الزواج لا يخفى يضرب عليه بالدف ويشهر بان تعمل له وليمة وزي ما قال بالدخان والدف وكذا ويشتهر به الناس

36
00:14:07.950 --> 00:14:35.100
ان فلان تزوج وفلانة تزوجت فالشهرة الناس والازواجهم من اهل البلد موجودة ولذلك لا يختلف حكم الحكم الطارئ الطالب لاننا لا نعرف وتزوج متزوج او متزوج فربما يعني متسامح فيه

37
00:14:35.200 --> 00:14:53.750
ويكون الاقرار طريقا لاثبات الزوجية اما كان في البلد فلا نحتاج الى قراءة لان الشهرة تغني عنه هذا هو الفرق وفي الحقيقة هي الزوجية تا تموت قبل الاشهاد وقبل كذلك في العصر الحديث

38
00:14:54.150 --> 00:15:12.100
بوثيقة الزواج اذا كان وجدت وثيقة زواج معتمدة من الجهات من جهات الاختصاص من ما دون شرعي ومن حكم محلي ومن بلدية ولا من محكمة ولا قاضي ولا كذا فهذه وسيلة من

39
00:15:12.450 --> 00:15:37.750
اكبر الوسائل وابينها في ثبوت الزوجية. ما تحتاج مع اعدائك الى اثبات اخر وتثبت بوثيقة الزواج وتثبت بالبينة وقال بينت قطع يعني بين القطى وهي تخالف بينة السماء. هناك بين السماء بينة قطع

40
00:15:38.000 --> 00:16:03.300
وبينته تسمى بين السماع بيت القطع هدي بيت معاينة يقول اني عاينت وشاهدت العقد وكان الولي فلان والصداق قدره كذا والزوج فلان والزوجة فلانة تذكر يعني كل التفصيلات التي رأتها. هذه يسمى

41
00:16:03.350 --> 00:16:27.500
بينت قطع وبينت معاينة هناك بينة اخرى يسمى بينت سماع ليست قاطعة لانها لم تشهد ولم ترى وانما هي من حيث الجزم في قوة القطع يقول الشهود شاهدان او ثلاثة واربعة وكذا

42
00:16:27.900 --> 00:16:55.450
لم لم نزع لم نزل نسمع من العدول ومن غير العدول سماعا فاشيا مشتهرا ان فلان تزوج فلانة وكان الولي فلان وكان الصداق كذا وكان يعني علمت بتفصيلات الموجودة وشات السماء يثبت بها في الاموال يعني يحكم بها

43
00:16:55.950 --> 00:17:12.350
وفي الاوقاف وفي المسائل تشهد ان هذا المال ووقف وان هذا المال لفلان ولا كذا كلها يعني اثبت بهذه الاحكام وهذه الحقوق تثبت تثبت شاة السماع اللي هي تعلن فيها انها

44
00:17:12.500 --> 00:17:33.050
يقول لم نظل نسمع سماعا فاشيا مشتهرا بين الناس من العدول ومن غير العدول ان انه حصل كذا وكذا وكذا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

45
00:17:35.400 --> 00:18:06.050
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق بالدف والدخان اي معاينتهم. ويحتمل انهما من جملة مسموعهم وعلى كل حال فلا ينبغي اعتباره قيدا. اذ يكفي السماع الفاشي من الثقات وغيرهم. ولو بغير اعتبارهما

46
00:18:06.450 --> 00:18:28.550
ويحتمل ان المعنى شهدا بالسماع الفاشي بهما فاولى معاينتهما بان قالها لم نزل نسمع ان فلانة زفت لفلان او عمل لها الوليمة وهو جيد لانه نص على المتوهم اما السمع يشمل

47
00:18:29.250 --> 00:18:53.800
ان فلان تزوج فلانة وسمعنا انه عمل لها وليمة وحصل يعني دخان وضرب دف وكذا كله داخل في شهادة السماع واما انها تكون شهادة السماع هي مقتصرة على الشهادة بالزواج انا فلان تزوج فلانة بولي وصداق وكذا

48
00:18:54.150 --> 00:19:12.950
ويقولوا وشاهدنا هم نفسهم شاهدوا مش ضروري ليس هذا ضروريا قد يكون هذا اه فهذا القيد ليس شرطة انهم يكونوا من الشهود يكونوا قد شاء قد شهدوا آآ ضرب الدف والدخان وغير ذلك

49
00:19:13.550 --> 00:19:41.350
وقد يكون هذا في ضمن شهادتهما وقد يكون شهادته مقتصرة على سماع عقد الزواج وشاهد بانفسهما الاعلان والشهرة قال والا بان لم توجد بينة بما ذكر فلا يمين على المدعى عليه المنكر. لان كل دعوة لا تثبت الا بعدلين

50
00:19:41.400 --> 00:20:04.350
فلا يمين بمجردها ولو اقام المدعي شاهدا اذ لا ثمرة لتوجهها على المنكر اذ لو توجهت عليه فنكل لم يقضى بالشاهد والنكول اي لا يثبت النكاح بذلك يعني اذا كان المنكر

51
00:20:05.050 --> 00:20:28.200
واحد الدعاء الزوجية واحد منهم المرض الزوجية ولا نرد على الزوجية وما عندهاش يعني ليس له بينة مما له بينة ناقصة ولا ليس له بينة على الاطلاق هل توجه اليمين على المدعى عليه

52
00:20:28.350 --> 00:20:52.950
لان المعروف الاحكام عموما كما ورد في الحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه اللي هو المنكر وهل في النكاح كذلك يمكن اذا كان ما فيش بينة كافية ان توجه اليمين للمرأة قالت يا فلان انت زوجي. وانكر

53
00:20:54.300 --> 00:21:14.250
عندها شهد واحد مثلا ولا ما عندهاش شاهد فهل من حقي ان توجه الى اليمين ويقول اه احلف انك لست زوجي هل من حقي ان تفعل ذلك او العكس ولا ليس من حق واحد منهم ان يوجه اليمين على المنكر

54
00:21:15.050 --> 00:21:39.700
لان القاعدة تقول كل دعوة لا تثبت الا بشاهدين فلا يمين بمجردها ولو مع شاهد واحد حتى لو كان معه شاهد واحد لا يمين بمجردها ولا مع شاهد واحد ولماذا لا يمينا لمجردها

55
00:21:39.950 --> 00:22:02.750
لان الدعاوى منها ما ما لا يثبت الا بعدلين مثل النكاح ومثل القصاص القود ومثل النسب مثل الولاء يعني هناك ومثل القطع في السرقة هناك احكام لا تثبت الا بعدلين

56
00:22:03.550 --> 00:22:25.700
وهناك احكام تثبت بشاهد ويمين  مثل الامور المتعلق بالاموال قضى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبدالله ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين ولكن هذا محمول على الاموال وما يتعلق بالاموال ما يؤول الى الاموال

57
00:22:25.900 --> 00:22:45.100
يحكم فيه بالشاهد واليمين لكن اشياء اخرى مثل النكاح لا بد فيها من شهادة عدلين طيب ما دام هو لا يثبت الا بعدلين اذا لا فائدة في توجيه اليمين لانها لو وجهت اليمين

58
00:22:45.300 --> 00:23:10.150
ماذا يترتب على ذلك؟ اما ان نقول واما الحلف فاذا حلف فلا يثبت اليمين فلا فلا يثبت الحق بمجرد اليمين بالحق يثبت في النكاح بعدلين واذا نكل وليس بالحق للطرف المقابل

59
00:23:10.750 --> 00:23:33.950
بدعواه ونقول المدة عالية واذا رد اليمين على المدعي ولا يثبت الحق للمدعي بشاهده اذا كان عنده شاهد واحد ويمينه انه لا يثبت الحق بشاهد وامين في هذه المسألة في جميع الاحوال مهما قلبتها

60
00:23:34.050 --> 00:23:55.900
ليس من ليس في توجيه اليمين على المدة عليه ليس لها من فائدة ولا من اثر واذاك استخلصوا قاعدة عامة وقالوا كل دعوة لا تثبت الا بشاهدين فلا يمين بمجردها

61
00:23:56.350 --> 00:24:13.300
يعني مافيهاش مافيهاش الزوج ولا الزوجة ادعوا الزوجية ما عندهمش ولا شاهد هل من حقي يعني حل في الطرف الآخر؟ لا ليس من حقي لان التحليف لا يترتب عليه فائدة

62
00:24:13.600 --> 00:24:28.950
ولا يجود به النكاح وهو كذلك لو كان مع واحد منهم شاهد فلا يوجه اليمين لان ايضا اقصى ما في اقسم يترتب على ذلك ان يكون احد الطرفين عنده شاهد

63
00:24:29.450 --> 00:24:46.850
اما مع يمينه او مع نكول المدة عليه ولا يثبت النكاح بشاهد واحد مع النكول او مع اليمين من اجل ذلك خرجت هذه كل دعوة لا تثبت الا بشاهدين فلا يمين بمجردها

64
00:24:47.700 --> 00:25:06.450
بمجرد يا شيخ يعني الشهادة الشاهد يعني لاعب بمجرد الدعوة. نعم. بمجرد الدعوة. بمجرد الدعوة. لان في الاشياء الاخرى الدعوة نفسها اذا انت ادعيت على شخص ما عندكش بينة توجه اليمين على المنكر كما في الحديد. نعم

65
00:25:06.900 --> 00:25:26.600
البينة دعاء المدعي واليمين على المدعى عليه لكن هنا في الاموال فيه فائدة في توجيه الدعوة واليمين وكذا واذا كان تأمين تهمة واليمين تحقيق واذا كان المدعي عند شاهد واحد ولا ما عندهاش يعني يترتب عليها

66
00:25:27.200 --> 00:25:47.900
اه حكم ويترتب عليه يترتب عليها فائدة لكن هنا اليمين هي الدعوة هذه دعوة ليست لا تثبت اساسا الا بشاهدين لابد ان صاحبها لا يتحصى على بدعواه الا اذا كان عنده

67
00:25:48.300 --> 00:26:08.100
الا اذا كان عنده شاهدان على دعواه فكل دعوة لا تثبت الا بشاهدين مثل قصاص القتل يعني النكاح الولاء والعتق والمسائل هادي هادي كلها لابد فيها من شاهدين واذا ادعاها شخص

68
00:26:08.400 --> 00:26:27.400
وما عندهاش شاهدين ليس عنده شاهدان فلا يمين بمجرد لا يستطيع ان يوجه اليمين عن المدعى عليه وكذلك لو كان عنده شاهد واحد لا عمل بمجردها يعني من غير ما عندهاش اي شاهد مجرد دعوة مجردة

69
00:26:27.850 --> 00:26:46.000
ولا دعوة مش مجردة بالكلية معها شاهد واحد والدعوة هي اساسا لا تثبت الا بشاهدين فالشاهد الواحد لا يؤهله ولا يخوله لان يوجه اليمين على المدعى عليه لانها حتى لو وجهت

70
00:26:46.300 --> 00:27:01.700
لا تترتب عليها فائدة وذلك ما دام ما فيش فايدة من توجيهها لا توجهوا اصلا بخلاف ما اذا كانت المسألة تتعلق بالاموال وكان عندها شاهد واحد فان توجيه اليمين فيه فائدة

71
00:27:02.250 --> 00:27:20.650
يحكم بالشاهد الواحد ونقول مدة عليه يحكم بالشاهد الواحد ويمين المدعي يحصل هذا انا كما في حديث صحيح قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين لكن هذا في المسائل التي

72
00:27:20.850 --> 00:27:39.550
تثبت بالشاهد واليمين ولكن ليس في الاحكام التي لا تثبت الا بشاهدين نعم بارك الله فيك قال وحلفت المرأة معه اي مع شاهدها بالزوجية اذا ادعت بعد موته انه زوجها

73
00:27:39.650 --> 00:28:07.200
وورثت لان الدعوة الت الى مال ولو كان ثم وارث معين ثابت النسب على ارجح القولين هذه مسألة يعني احد الزوجين مات وفي اختلاف في الزوجية واحد منهم الحي يقول انا ازوج فلانة وهي زوج فلان

74
00:28:07.550 --> 00:28:35.100
الميت او مات معا مات والورثة بعضهم يدعي الزوجية يتحصل على الميراث وقال اذا كان واحد منهم عند شاهد وان اليمين تفيد في هذه الحالة ديال المسألة الت الى الميراث والميراث من باب المال. هم

75
00:28:35.550 --> 00:28:58.350
بعد الموت معاش يبقى لهذا النكاح من اثر الا هو الا الميراث فقط وهو وصول المال من الميراث والميراث من الاموال والاموال تثبت بالشاهد واليمين واذا حلفت المرأة اذا عادت الزوجية وكانت هي حية والزوج مات

76
00:28:59.500 --> 00:29:20.950
وعندها شاهد فانها تلث الزوج وكذلك يحصل العكس مع الزوج اذا كان يودع الزوجية وكذلك يحصل مع الوارثين قالوا في هذه الحالة وسواء كان للميت وارث ثابت ان يوارث معروف

77
00:29:21.850 --> 00:29:40.700
تبوت يعني ثبوت ميراثه مسلم به يعني فلان الفلاني اللي مات معروف انه عنده اخ ولا معروف عنده ابن ولا معروف عنده اب ولا او لم يكن عنده وارث ثابت على معروف

78
00:29:41.250 --> 00:29:59.800
هذا على قول انه مطلقا سواء كان عنده وارث معروف ولا ما عندهش بين الميراث يثبت للحي منهما بالشاهد واليمين هذا قول قول ابن القاسم لعله والقول الاخر يقول لا

79
00:30:00.700 --> 00:30:21.550
لا تثبتوا الميراث بالشاهد واليمين لان الميراث هو فرع النكاح والنكاح لا يثبت الا بشاهدين واذا الاصل لم يثبت فالفرع ايضا لا يثبت المسألة فيها خلاف لكنهم لعل ما استظهروا وقووا

80
00:30:21.900 --> 00:30:45.950
القول بالميراث في هذه المسألة مع الشاهد واليمين وجعلوه من باب مسائل المال الصرفة التي لها علاقة لها بحياة الحي عقد النكاح في ذاته وانما فرغنا موضوع النكاح وانتهينا منه وصلاة المسح هي خصام

81
00:30:46.050 --> 00:31:07.250
وخصومة على مال عايش فيها اي خصومة على نكاح خصومة على مال اثبتوا الميراث لمن عنده شاهد ويمين وقالوا اذا كانت المرأة حية احتياطا عليها ان تعتد ما دام اخذت الميراث من باب الاحتياط عليها ان تعتد

82
00:31:07.650 --> 00:31:32.550
نعم قال ولا صداق لها لانه من احكام الحياة. وعليها العدة لحق الله ايه طيب اورد عليهم سؤال قالوا ما دام انتم اثبتم الميراث وقتل انه متعلق بالمال والمال يثبت بالشاهد واليمين

83
00:31:32.850 --> 00:31:51.300
ما تقول في الصداق فليثبت له الصدقة ولا يثبت له الصداق وهو لا يثبت لها الصداقة لان الصداق هو من حق هو من حياة الحياة متعلق بحالة الحياة لا بحالة الموت. الميراث

84
00:31:51.600 --> 00:32:08.400
لا يثبت الا بالموت يعني مرحلة من مسائل التي تتعلق بما بعد الموت لا لا يتكلم احد على الميراث في حالة حياة المورث ولا يثبت له ميراث ولا يثبت له التنازل عنه

85
00:32:09.000 --> 00:32:38.150
وهو من مسائل متعلقة بما بعد انتهاء النكاح لكن الصداق متعلق حالة الحياة حالة حياة الزوجين متعلقة متعلق تعلقا اصليا بعقد النكاح لانه متعلق بحياتهم وذاك ارتباطه بالنكاح يعني اولى من ارتباطه بما بعد انتهاء النكاح

86
00:32:38.350 --> 00:33:00.500
والنكاح لا يثبت الا بشاهدين ولذلك لا يثبت لها الصداق الا بشاهدين لا تستطيع ان تأخذ الصداقة بشاهد وامين نعم قال ولو ادعى رجل على ذات زوج انها امرأته تزوجها قبل هذا واقام شاهد اشهد بالقطع على

87
00:33:00.500 --> 00:33:32.550
السابقة وارقام اهي واقام شاهدا شهد بالقطع. وقام شاهد مم ايوة. نعم. قال واقام شاهدا شهد بالقطع على الزوجية السابقة وزعم ان له شاهدا ثانيا امر الزوج المسترسل المسترسل عليها امر ايجاب بان يقضى عليه باعتزالها

88
00:33:32.650 --> 00:33:57.700
فلا يقربها بوطء ولا بمقدماته لاقامة شاهد ثان يشهد له قطعا مع الاول زعم هذا المدعي قربه بحيث لا ضرر على الزوج في اعتزالها لمجيئه ونفقتها مدة مدة الاعتزال على من يقضى له به. ونفقتها هي نفقتها. اه

89
00:33:57.800 --> 00:34:24.600
ونفقتها مدة مدة اعتزال مدة الاعتزال على من يقضى له بها ايوا هذه مسألة من ايضا التنازع المرأة متزوجة ولا جاه شخص ادعى وقال هذه المرأة زوجتي انا تزوجتها وهي زوجتي

90
00:34:25.850 --> 00:34:46.600
وقال عندي بينة لولا عندك بينة؟ قال نعم عندي بينة احضر هذه البينة وارم البينة وهي غير موجودة عندي ولكنها في المكان الفلاني وهو مكان قريب وسآتيكم بها قريبا قال تسمعوا دعواه اذا كانت بهذه الصورة

91
00:34:46.950 --> 00:35:15.800
وان عند بينة وهي قريبة وسيحضرها ومن هذا الكلام وبهذه الحالة لما تسمع دعواه يؤمر الزوج بان يعني يا انا عازل عن الزوجة لا يعاشرها هيدي الزوجة تكون في تحت يد امينة ولا كذا بحيث انها لا يقربها في هذه المدة لان الشبهة قائمة في هذه الحالة

92
00:35:16.000 --> 00:35:39.950
لانها زوجة لغيره فاذا كان هو اتى بالبينة في مدة لا تتضرر فيها ولا يتضرر الزوج هذا الايقاف ولم يطل طويلا فانها تسمع دعواه وينتظر ان يأتي بهذه البينة ثم بعد ذلك ايش قال

93
00:35:40.850 --> 00:36:03.250
قال اه زعم قربه بحيث لا ضرر على الزوج في اعتزالها لمجيئه ونفقتها مدة الاعتزال. ونفقة ونفقتها ويبقى الوباء طيب انت طلبتم مثلا شهرين ولا ثلاثة والا شهر في هذه المدة والشهر الذي

94
00:36:03.400 --> 00:36:22.050
مدة الانتظار لاحضار البينة على من تكن نفقة هذه الزوجة؟ من ينفق عليها وان نفق عليها ينفق عليها من يقول الامر اليه واذا حاكموا بها بعد ذلك للشخص اللي ادعاه

95
00:36:22.150 --> 00:36:42.200
ان زوجته واتى بالبينة فالنفقة يجب عليه ان يغرمها للمرأة مدة الانتظار واذا كان لم يأت بالبينة وحكموا بانها زوجة للشخص الثاني اللي هي متزوجاته في ذلك الوقت فان النفقة عليه النفقة لمن يؤول اليه الحكم

96
00:36:43.050 --> 00:37:17.600
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال فان لم يأت به او كان بعيدا فلا يمين على واحد من الزوجين لرد شهادة الشاهد الذي

97
00:37:17.600 --> 00:37:39.150
قام وفي نسخة والا فلا يمين الى اخره وهي اخسر واشمل لشمولها للصورتين والدعاء عنده شاهد واحد عنده شاهد اخر دعا عنده بينة مدة قريبة. هذا يوقف الزوج عن زوجته حتى يأتي

98
00:37:39.150 --> 00:38:03.500
هذه البينة والشاهد الثاني واذا ادعى اه البينة بينة بعيدة لا يمكن احضارها في وقت قصير لا يتضرر فيه الزوج بهذا الوقوف الايقاف هذا لا يضر به والا وعجز قال عندي بينة قليل وما لم يأت بها

99
00:38:04.300 --> 00:38:25.450
في هذه الحالة تسقط دعواه ولا يتوجه يمين لواحد منهم مع الاخر لان اليمين لا فائدة منها كما تقدم. نعم لا تثبتوا الحكم لواحد منهما كل دعوة لا تثبت الا بشاهدين فلا يميل بمجردها او بوجود شاهد واحد

100
00:38:27.000 --> 00:38:50.400
قال ولو ادعى رجل على امرأة خالية من الازواج انها امرأته وان له بينة تشهد له ولو بالسماع قريبة الغيب واكذبته امرت اي امرها الحاكم بانتظاره لبينة قربت لا ضرر على المرأة في انتظارها

101
00:38:50.800 --> 00:39:14.400
فلا تتزوج فان اتى بها حكم عليها بذلك وان لم يأت بها او كانت بعيدة فلا تؤمر بانتظاره وتتزوج متى شاءت هذا هو الرجل ادعى على مرأة خالية ليست متزوجة المرأة السابقة ادى على مرأة متزوجة

102
00:39:15.000 --> 00:39:35.400
واجر بينها وبين زوجها الى ان يحضر البينة في هذه المسألة رجل دعا الى مرأة خالية من الزواج وهي متزوجة وقال هي زوجتي وقال عندي بينة وان القاضي يأمر هذه المرأة بان تتريث لا تتزوج

103
00:39:35.650 --> 00:39:56.350
المرأة الخالية من حقها ان تتزوج في اي وقت في اي لحظة في هذه المسألة لما يكون شخص يرفع دعوة على انها زوجة له وان عند بينة قريبة والقاضي يأمر مرة يقول لها انت ممنوع عليك الزواج يحضر عليك الزواج في المدة

104
00:39:56.900 --> 00:40:16.000
التي تضرب له بحيث تكون مدة قريبة لا تتضرر فيها المرأة من ترك الزواج لو جاءها من يتزوجها فاذا كان هو اتى بهذه البينة القريبة وحكم له بها فذاك وان لم يأتي بها او ادعى يعني بينة بعيدة ولا

105
00:40:16.350 --> 00:40:38.750
تصل اليه ولا يتحصل عليه الا بضرر على المرأة وان القاضي يأذن للمرأة في الزواج ولا يلتفت الى دعواه لانه لا ضرر ولا ضرار قال ثم اذا مضى اجل الانتظار ولم يأت ببينة وامرها القاضي بان تتزوج ان شاءت

106
00:40:38.800 --> 00:40:59.100
لم تسمع بينته ان عجزه قاض اي حكم بعجزه وعدم قبول دعواه او وعدم قبول دعواه او بينته بعد التلوم حالة كونه مدعي حجة اي بينة اي عجزه في هذه الحالة

107
00:40:59.300 --> 00:41:23.050
لا ان لم يعجزه فتسمع واذا ادعى ان عند بينة ولم يأت بها وعجزه القاضي بعد التلوم مع التلون يعني بعد ضرب الاجال. قال عندي بينة ساتي بها بعد اسبوع. ضربه الاجل بعد الاجل بعد اسبوع

108
00:41:23.350 --> 00:41:44.000
لمجال اسبوع قال لا لم اتحصل علي فاجله القاضي اسبوعا اخر هذا يسمى التلوم وثالث ورابع واذا يأس القاضي منه عجزه التعجيز معناها انت يا شخص ياللي ادعيت ان عندك بينة

109
00:41:44.300 --> 00:42:09.000
تبين انه لا بينة لك وانك متلاعب ولا حق لك بعدها اليوم في ان تأتيني ببينة لانني ضربت لك اجرا وثاني وثالثا وفي كل مرة لا تفي بوعدك فانا قد عجزتك هكذا يقول القاضي انا قد عجزتك واصبحت عاجزا لا قدرة لا قدرة لك على احضار البينة

110
00:42:10.200 --> 00:42:28.900
فاذا فعل القاضي هذا واخذ بالهذه الاجراءات اجراءات القضاء الاجراءات لابد منها الاجراءات في الاحكام القضائية شرط لصحة الحكم لابد الدعوة تأخذ طريقها بصورة صحيحة لابد من التلوم لابد من الاعذار

111
00:42:29.100 --> 00:42:53.100
لمن تقام عليه مبينة ولا حجة يعني يحصل الاعذار يقال له ان فلان اقام شاهدا واقام كذا واحضر وثيقة فما قولك فيها يعذر له للطعن فيها وللنظر فيها فالاجراءات هذه لابد منها لصحة الاحكام اذا كان القاضي يتعجل ويصدر الحكم

112
00:42:53.400 --> 00:43:21.650
بدون تتبع هذه الخطوات في ابحاث الاجال والتلوم وحالة التعجيز عن البينات يعطي الذي اقيمت عليه دعوة الحق في الاعذار وكذا فالحكم لا يكون صحيحا واذا هذا هنا تلومه واجله وقال عندي بينة على ان هذه المرأة زوجتي واجله مرة والثانية واعطاه هذا

113
00:43:21.650 --> 00:43:39.850
لو ثم بعد ذلك قال لو انت عاجز ولا قدرة لك اذا فعل ذلك فلا يقبل من هذا المدعي بينة مع ذلك اذا بعدين بعد اسبوع الاشاعتين قال اني جبت بينة لا تقبل بينته بعد ذلك

114
00:43:39.900 --> 00:44:00.300
بعد التعجيز لكن بخلاف اذا كان لم يعجزه كعطاء مرة واتنين وتلاتة اجل وبعدين تركه ولم يعجزه وظن القضية انتهت فبعدها باسبوع ولا شهر وكذا اتى يبين وكانت مقبولة عند القاضي

115
00:44:00.600 --> 00:44:26.050
فانها تقبل اذا لم يحكم بتعجيزه قبل ذلك نعم قال لا ان لم يعجزه فتسمع ولا ان عجزه في حال كونه مقرا على نفسه بالعجز فتسمع او على ظاهرها كما اشار له بقوله وظاهرها القبول اي قبول بينته ان اقر على نفسه

116
00:44:26.050 --> 00:44:54.650
اجزي حين تعجيزه فهذا مفهوم قوله مدعي حجة لا مقابله والراجح عدم القبول مطلقا وظاهرها ضعيف يعني اذا كان هو عجز نفسه وحكم القاضي بتعجيزه خلاص بعد ذلك يعني مقابله ضعيف لانه من مقابله قال اذا كان وعجز نفسه حتى عجزه الحاكم مع ذلك بعد ان عجز نفسه

117
00:44:54.950 --> 00:45:14.250
فتسمع دعواه قال انا ضعيف ما دام عجزه القاضي سواء كان بناء على تعجيزه نفسي او ولم يعجز نفسه وانما ابتداء. القاضي هو الذي عجزه في جميع الاحوال ما دام حصل له تعجيز مع القاضي فلا تسمعوا دعواه بعد ذلك

118
00:45:15.150 --> 00:45:38.300
نعم قال وليس لذي ثلاث من الزوجات وادعى نكاح رابعة انكرت ولا بينة له تزويج خامسة بالنسبة للتي ادعى نكاحها الا بعد طلاقها اي طلاق المدعي نكاحها واولى طلاق احدى الثلاث بائنا

119
00:45:40.500 --> 00:46:02.600
المعروف بلي الجماعة انه لا يجوز الرجل ان يجمع اكتر من اربع نسوة في وعصمتي في وقت واحد هذا حكم مجمع عليه واه  النبي صلى الله عليه وسلم لما اسلم بعض

120
00:46:02.750 --> 00:46:24.600
الناس من كان عنده واكثر من اربع نسوة منهم اصلا مثقفي كان اسلم على عشرة نسوى امر ان يمسك اربعا ويفارق سعيرهن وا لذلك لو كان رجل عنده ثلاث زوجات

121
00:46:25.750 --> 00:46:51.850
والرابعة في نزاع في صحة زوجيتها منه فلا يجوز له ان يتزوج امرأة اخرى لانها تعد خامسة الا بعد ان يطلق هذه المتنازع في زوجيتها طلاقا بعيدا او يطلق واحدة من الثلاث الاخريات

122
00:46:53.100 --> 00:47:16.500
واذا كان في احتمال يكون في عصمته اربع حتى مع الاحتمال ولا يجوز له ان يعقد على زوجة اخرى تكون خامسة نعم  وليس انكار الزوج وليس انكار الزوج نكاح امرأة ادعت عليه انه زوجها واقامت بينة ولا

123
00:47:16.500 --> 00:47:42.450
ام يأتي بمدفع او بمدفع فحكم القاضي عليه بالزوجية قال طلاقا الا ان ينوي به الطلاق ويلزمه النفقة والدخول عليها اذا كان يعني مراد الزوجية على شخص قالت فلان هو زوجي

124
00:47:43.350 --> 00:48:09.750
وانكر هذه الدعوة قال فلانة ليست زوجتي هل هذا الانكار يعد طلاقا لها له يا اعتبرت زوجيتها ولا دليل يعد طلاقا ان هذا ليس انشاء الطلاق انشاء الطلاق متى يعمل به وما يكون متى يكون صحيحا اذا كان انشاء يعني قصد

125
00:48:10.050 --> 00:48:31.300
الزوج ان ينشئ الطلاق ويقول يا زوجتي يا طارق لكن اذا كان هو يخبر عن شيء مجرد اخبار ولا يوجد انشاء الطلاق حتى لو تلفظ به فلا يكون طلاقا واذا هذه القول هذا لو كان هو انشاء ان فلان ليست زوجتي هذا من الكنايات

126
00:48:31.400 --> 00:48:48.900
يحكم بها الطلاق وطلاقها بائن يقول كان يقول لامرأة انت ليست زوجتي هذا انشاء واذا كان نوى به الطلاق من الكنايات على من يرى ان الكناية لابد فيها من النية فيعد طلاقا

127
00:48:49.650 --> 00:49:09.950
لكن هذا في التي ذكرت ويخبر دعت علي الزوجة بانها بانه بانها زوجته وهو في اثناء الخصومة والدفاع عن نفسه يقول ليست زوجتي وهذه اخبار النساء ان شاء ولا يعد هذا طلاقا منه

128
00:49:10.450 --> 00:49:37.300
نعم قال ويلزمه النفقة والدخول عليها نعم ان تحقق انها ليست زوجة في الواقع وجب عليه تجديد عقد لتحل له فاذا ثبتت زوجيتها دعوها ثبتت وقولوا ليست زوجتي لا يعد طلاقا ولو الدخول عليها وتجب عليها النفقة

129
00:49:37.950 --> 00:49:56.950
وهي زوجة بمعنى ان كلامه لا يؤثر كلامه بان ليس زوجة لا يؤثر وقال الا اذا كان ويعلم في واقع الامر انها ليست زوجة وان هذه البينة التي احضرتها المرأة

130
00:49:57.150 --> 00:50:21.800
وانطلت على القاضي وانطلت على القاضي لي بين بينة مزورة ومزيفة وان هذا يعني كيد له والى اخره لكان يعلم في قراءة نفسه ذلك وحكم عليه بالزوجية فانه يجوز له ان يدخل عليها وينفق عليها ويكون زوجا

131
00:50:21.850 --> 00:50:41.050
ولكن يجب عليه ان يجدد عقدا اخر اذا كان يعلم في قرارات نفسه انها في الواقع ليست زوجة لان حكم الحاكم لا يحلل الحرام هذا هو الصحيح المعلوم المعروف في السنة وفي

132
00:50:41.450 --> 00:50:57.950
كلام الفقهاء حكم الحاكم لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال اذا كان من حكم له بشيء يعلم في حقيقة الامر وهو واقع الامر ان ما حكم له به ليس له فيه حق وانه

133
00:50:58.200 --> 00:51:11.550
من مال الناس من اكل اموال الناس بالباطل وان المرأة ليست زوجة له وحكم له بالزوجية ولا يجوز له ان يعاشرها ولا يجوز له ان يأخذ هذا المال لحكمة له به

134
00:51:12.200 --> 00:51:30.850
وآآ يعني اكون حراما عليه والعبرة بحكم الحاكم لان هذا الحكم هو في الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل بعضكم ان يكون الحن بحجة من بعض فيحكم له بغير ما هو له

135
00:51:31.400 --> 00:51:49.950
فمن حكمت له بشيء وهو يعلم له فانما هو قطعة من النار يأخذها ولا ليذرها وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا عندما يعني الله يتولى السرائر انما احكم بالظاهر

136
00:51:50.200 --> 00:52:08.700
والله يتولى السرائر وفي الباطن اذا كان الانسان يعلم انه لا حق له في شيء حكم الحاكم لا يقدم ولا يؤخر وذلك الاحكام التي تصدر للناس في وقد قضاة الظلم وحكام الظلم لما تكون البلد يسيطر عليها

137
00:52:08.900 --> 00:52:41.750
طغاة وجبابرة يغصبون الاموال ويستحلونها ويعني يفعلون فيها ما يريدون من العبث والنهب والسلب اشاعات الفوضى وينشئون احكاما وقضاة يحكون وفق اهوائهم الحاكم يعني حصد في السنين الماضية الطويلة التي مرت بها ليبيا مثلا كانت محاكم كلها محاكم ظالية ومعروف يعني

138
00:52:41.850 --> 00:53:03.350
انها تحكم بغير الحق وتحكم بالظلم وارضاها حاكم البلد وهذا تجعل يعني يسن يصن قوانين ويسن مقولات هي مناقضة ومضادة ومعارضة لقول الله تعالى ولقول النبي صلى الله عليه وسلم

139
00:53:03.650 --> 00:53:25.100
ويفرض عليهم وهم يسمعون ويطيعون فيقول لهم البيت لساكني ويقول لهم ملك الارض ليست ملكي احد ويقول كذا وهذا على خلاف قول الله تعالى فيما يتعلق بالاملاك والحقوق والاموال من اقتطع

140
00:53:25.500 --> 00:53:50.700
شبرا من يعني وانما يطوق به يوم القيامة الاملاك حرية الاملاك وحقوق الناس في التملك لا يصح الانسان ان يعني ياخذ مال الا بالوسائل الصحيحة اما وسائل نقل الملكية المعروفة اما بالبيع واما بالهبة واما بالصدقة

141
00:53:50.900 --> 00:54:07.150
ولا يحل مالي الا عن تراض يا ايها الذين لا تأكل اموالكم بينكم الباطل انما البيع عن تراض ولا يحل من مال اخيه الا ما طابت به نفسه يعني النصوص في السنة وفي القرآن كثيرة

142
00:54:07.500 --> 00:54:25.200
واوجدوا مقولات معارضة وتناقضها وتكذبها تكذيب تكذيب لكتاب الله وتكذيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا احكام القضاة وكذا ومحاكم مشهورة ومعروفة وحاكمت بمئات بالاف القضايا على هذا النحو

143
00:54:25.500 --> 00:54:43.900
فهل من حكم له بشيء من هذا من حقه ان يأخذه يا حرام هذا يجوز وانما يكذب على نفسه ويغصب اموال الناس ويأكلها بالباطل ويعني يتحمل اوزارها هو ومن حكم بها ومن سنها

144
00:54:44.350 --> 00:55:01.700
والغرض ان حكم الحاكم ليس له فائدة ولا يؤثر ولا يحلل حرام فهذا الزوج اذا كان يعني يعلم ان هذه المرأة التي قضى وحكم الحاكم بانها زوجته يعلم انها ليست كذلك

145
00:55:02.300 --> 00:55:25.950
ولا يجوز له ان يختلي بها لا بمعاشرة ولا بمقدمات ولا كذا الا بعد ان يعقد عليها عقدا اخر جديدا نعم الله يفتح عليك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل

146
00:55:25.950 --> 00:55:45.950
الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق