ان يكون واحد منهم اشبه والاخر لم يشبه واذا اشبه واحد منهما صدق بيمينه وحكم له اذا لم يشبه معنا واشبه معا متكاتبا فان النكاح يفسخ. نعم هذا اذا كان علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله او اجاب بقوله انت علي كظهر امي في قولها تزوجتك او انت زوجي واولى اذا لم يكن جوابا لشيء بان قاله من غير سؤال تقدم منها فلا تثبت الزوجية لصدق هذا اللفظ على الاجنبية قال بخلاف انا منك مظاهر كما مر لان اسم الفاعل حقيقة في الحال فلا يقال الا على من تلبس بالظهار حال قول حال قوله ذلك وهو يستدعي زوجيتها حينئذ التي لا تت بها الزوجية في الاقرار قوله قول الزوج للمرأة انت عليا كظهر امي سواء كان هذا الكلام قاله ابتداء من عنده او قاله جوابا لكلامها بان قالت له تزوجتك فقال لها انت علي كظهر امي. في الحالتين لا كونوا هذا اقرارا منه بالزوجية قال لان قوله انت علي كظهي امي هذا كلام يمكن ان يقوله حتى للاجنبية لا يختص بالزوجة ولذلك لا يفيد في الاقرار بخلاف قوله انا مظاهر منك وعلى هذا اذا قاله للمرأة فانه يفيد الاقرار بالزوجية من التعبير باسم الفاعل. اسم الفاعل هو حقيقة في الحال وينجر على المستقبل لكنه في الحال حقيقة يدل على انه في ذلك الوقت متلبس انه في ذلك الوقت متلبسا الزوجية فهذا يعد اقرار اذا عبر باسم الفاعل بناء على كلامه وقالت له تزوجته فقال انا مظاهر منك وهذا يعد وقاية منه بانها زوجته خلاف قوله انت يا علي كظهري امي نعم قال او اقر الطارئ كان قال انت زوجتي فانكرت ثم قالت نعم نعم انت زوجي فانكر لم تثبت الزوجية لعدم اتفاقهما عليها في زمن واحد بشرط الاقرار من الزوجين الطارئين بحيث قراره ما يفيد الزوجية وتت به الزوجية ان يتفقا في اقرارهما في جمع واحد في زمن واحد في لحظة واحدة كل منهم اقر بانه زوج للاخر. هذا يفيد لكن اذا كان اقر واحد بالزوجية ونفاها الاخر ثم رجع الاخر بالزوجية ونفاها الاول وهذا قال لا يفيد لان كل اقرار لم يوافق ولم يصادف اقرارا من الطرف الاخر لم يكن اقرارهما في زمن واحد لان قال لها انت زوجة زوجتي فانكرت ثم قالت نعم بعد انكرت؟ قالت نعم لما قالت يا نعم قال لها لا انكر هو فمعنا صدر من كل منهم ما يقرر بالزوجية لكن هذا الاقرار لم يكن في زمن واحد فلا يفيدهما. نعم قال الشارح ولما فرغ من تنازعهما في اصل النكاح شرع في بيان حكم تنازعهما في قدر المهر او صفاته او جنسه وفي كل اما قبل البناء او بعده وما هو منزل منزلته كالموت والطلاق يعني بدأ يتكلم بعد ما انتهى من صور التنازع في اثبات النكاح بما يثبت و تفرغت عن ذلك انتقى يتكلم عن ميزة التنازع الزوجين في الصداق من حيث يعني تنازعهما تنازعهما بقدره بان يقول واحد منهما الف والاخر يقول الفان واو تنازع في صفاته الان يقول ذهب عيار كذا والاخر يقول ذهب عيار كذا او صناعة سنغافورة ولا اخلاق وسميعات طرابلس هذا الاختلاف في الصفة الى في قدر الصداق او في صفتي فهو في جنسه يعني هذا اشد كتاب الجنس بمعنى كل واحد منهم يقول الصداق شيء واحد يقول عقار واحد يقول سيارة والاخر يقول واحد يقول دينار ودرهم واحد يقول يعني حيوان او ثياب وهذا من اختلاف الجنس اه عنده اختلاف وتنازع الزوجين بقدر الصداقة او في صفته او في جنسه يعني يحتاج هذا الى تفصيل كيف يكون الكلام ولمن يكون من يصدق ومن لا يصدق وكفى ولا يخلو هذا الحال اما ان يكون الاختلاف قبل البناء وما في حكمه ما في حكم قبل البناء بمعنى يعني الطلاق حدوت الموت والطلاق اما اختلفوا قبل البناء واختلفوا قبل البناء وحصل طلاق او حصل موت قبل البناء او حصل هذا الخلاف بعد ان دخل الزوج بالزوجة الحكم يختلف في كل هذه الصور نعم قال شرع في بيان حكم تنازعهما في قدر المهر او صفته او جنسه وفي كل اما قبل البناء او بعده وما هو منزل المنزلته كالموت والطلاق فقال وان تنازعا قبل البناء في قدر المهر بان قال عشرة وقالت عشرين او صفتي بان قالت بعبد رومي وقال بعبد زنجي او قالت بدنانير محمدية وقالت بل يزيدية او جنسه بان قالت نسبة نسبة نسبة نسبة الى الملوك. نعم. الملوك ليضربوا الدينار والدرهم لكان الملك وهو السلطان واللي يحكم تلك المنطقة والمدينة اسمها محمد تنسب اليه الدنانير دنانير محمدية منطقة اخرى يحكمها شخص اسمه يزيد اضربوا عليه ختمة ختمه فيقال هذه يزيدية يعني اختلاف هذا في صفة الدينار والدرهم كأن قلنا دينار ودولار ايه كأنه دينار لا هذا ربما في النوى يعني ما يجوز يعني اختلاف العملة ليست واحدة. نعم. لكن هو مثاله كما قلنا في العيار مثلا ذهب واحد يقول عيار واحد وعشرين واحد يقول عيار اتناشر ولا تمنتاشر ولا كذا ولا واحد يقول ذهب صناعة ليرات انجليزية واحد يقول ليرات محلية الليرة. يختلف من اختلاف الصنع واختلاف والذهب له قدر وله يعني قيمة في السوق تختلف باختلاف صناعته ومنشأه وقد يختلفان واحد يطلب الاعلى واحد يقول له والاقل منا وهكذا. هذا من اختلاف الصفة. نعم قال او جنسه بان قالت بذهب وقال بفضة او بعبد وقال بثوب او قالت بفرس وقال بحمار اذ الجنس لغة صادق بالنوع يعني من حيث العموم يعني نوعان اقل من الجنس وجنس اعم منا واصطلاح المناطق مثل انسان وحيوان انسان نوع وحيوان جنسي لكن هو من حيث تجوز فيه يسمى انه جنسا. نعم. فاذا كان قال زي ما ضربوا الامثلة عبد من يعني امة وعبد اخر من امة اخرى فهذا اختلاف النوع ويسميه اختلاف الجنس نعم قال حلفا ان كانا رشيدين والا فوليهما كما يأتي وتبدأ الزوجة وفسخ النكاح بطلاق ويتوقف الفسخ على الحكم وكذا انك لا قال هذا اذا اشبه او لم يشبها معا اما ان باقي مسألة التانية باكمل اكمل قال اما ان اشبه احدهما فالقول له بيمينه فانك لحلف الاخر ولا فسخة هذا كله ان كان التنازع في القدر او الصفة واما في الجنس فيفسخ مطلقا حلفاء او احدهما او نكلا اشبها او احدهما او لا على الارجح ولا يخلو الاختلاف بينهما ان في القدر والصفة واما في الجنس. نعم وهما قسمان قسم خلاف النوع في في النوع والجنس والقسم الاخر الاختلاف في القدر والصفة واذا كان الاختلاف في القدر والصفة واحد يقول الف واحد يقول الفين ولا واحد يقول ذهب محلي والاخر يقول ذهب اجنبي فالحكم انه القول لمن اشبه منهما ما معنى اشبه بمعنى ان قرائن الاحوال تشهد له قال لي الدعاء ان مثلا ذهب هذا الصداق ليرات انجليزية والاخر ادعى ليرات محلية فينظر للعادة السائدة في البلد بل عندما يشترطون في الصداق يشترطون الليرات الانجليزية ولا الليرات الليبية؟ مم بل عندما يشترطون ما يسمونه المجار الميداليات الكبيرة هذي هل العرف يدل على انهم يشترطون المجارات الاسطنبولية ولا النمساوية ولا الليبية فاذا كان الناس عندهم عرف سايد في مثل هذه المعاملة وهي معاملة ذكر الصداقة من ادعها فهذا قوله يكون قد اشبه ويصدق بيمينه يعني الاشباه لما يقول قول من اشبه يعني يقول من وافقه العرف وصدقته ودعمته القرائن الموجودة. نعم اه بين الناس تعامل اذا كان واحد منهم صدقات هذه القرار الاخر لم تصدقه والقول لمن صدقته هذه القرائن وهذا ما نقوله قول من اشبه تصدق بيمينه هذا في الاختلاف في جاء في اختيار هذا اللي فيه الاختلاف في القدر وفي الاختلاف في الصفة وليس في الاختلاف في الجنس والنوم هذا الاختلاف عند الاختلاف في القدر وفي الصفة يعني واحد يقول الف وواحد يقول الفين وفي الصفة واحد يقول ذهب محلي وواحد يقول ذهب اجنبي فمن ما الذي يؤخذ بقوله اللي يؤخذ بقوله ومن اشبه من صدقته العرف والقرائن يحلف ويصدق فاذا كان كل منهما اشبه كل واحد منهم يدعي دعوة صدقها صدقات القرائن. القرائن تشهد لهذا وتشهد لهذا او كذبتهما معاني القرائن. ليه؟ قال كل واحد منهم لا يشهد له العمر. كل واحد اتى بشيء غريب ما هوش يعني معروف بين الناس. نعم. اذا اشبه معا او لم يشبه معا اوه يعني اه ففي هذه الحالة ده يعني اشبه واحد ولا احد يشبه هذا قوله بيمينه. نعم اذا كل منهما اشبه حلف معا اذا لم يشبه ايضا تكادبا ويحلفا معا في هاته الحالتين يفسخ النكاح ما فيش طريقة لترجيح كلام احد الطرفين على الاخر ليومكن به الترجيح هو قبل البناء واذا كان قبل البناء لا ينظر الى الاشبه وانما القول للزوج بيمينه بحلف الزوج ان الصداق الف يصدق بيميني فاذا لم يحلف يوجه توجه اليمين الى الزوجة ويؤخذ بقولها واذا لم تحلف ونكدت عن يمين يحكم للزوج. هذا قبل البناء هو الحكم في لا بعد البناء هذا. ما بعد البناء هنا هذا لانه بعد البناء قلت قبل البناء يعني نال بعض البناء. نعم. اذا كان قبل البناء هو اللي تكلمنا عنا يحكم لمن اشبه. نعم من اشبه يحكم له بيمينه واذا لم يشبه لهما لم يشبه معا او اشبه معا احلفان ويفسخ النكاح واذا كان الاختلاف في قدر الصداق او صفة الصداق بعد البناء ليس قبل البناء. نعم والقول للزوج نقول للزوج بيمينه يتوجه اليمين فاذا حلف يؤخذ بقوله واذا لم يحلف ترد اليمين على الزوجة وتصدق واذا نكدت على اليمين يحكم للزوج بنكولها. نعم. صار شيخ اه هذا في حالة الاختلاف نعم صار بعد البناء يصدق يصدق الزوج سواء اشبه او لم يشبه ايه اشبه ولا ما يشبه لا ينظر الى الشبه. مم. نعم. يقول لنا اذا حصل قبل البناء يمضى الى الشبه. نعم نعم وبعد البناء قلنا يصدق الزوج نعم. ما في شي الشبه لا ينظر اليه يصدق الزوج واذا حلف حكم له واذا لم يحلف تردد بهم على الزوجة اذا حلفت يؤخذ بقولها واذا نكلت يصدق الزوج ويؤخذ بقوله يؤخذ بكلامه. نعم لان مصر في اختلاف في الصداق في جنسه وسيشبهه بالبيع مثل الاختلاف المتبايعين اذا كما ورد في حديث اذا اختلف البيعان وليس ايضا يعني يعمل به الانفساخ بتمام تحالفهما وغير ذلك من الاحكام كالبيع هذا هو المشبع به فالاحكام المتعلقة بالاختلاف في الصداق في قدره وصفته وفي جنسه شابها المصنف كالاختلاف في البيع هناك بينة وهو قول مربي السلعة او يتاركا نقول للبايع او يتدارك يفسر الكلام هذا. لكن هذا عند الاختلاف في القدر وفي الصفة واما في حالة الاختلاف في الجنس ما قال احدهما الصداق عقار وقال اخر الصداق سيارة او دينار ودرهم تخالف فيه اصل الصداق ما هو؟ في جنسه هذه الحالة القول اللي هو نرجحه انه ومن يرجح المصنف النكاح يفسخ سواء كان يعني قال فمع ان هناك لا معان يعني توجه اليهم اليمين حلف احدهم ونكأ الاخر فيها جميع الصور ان النكاح يفسخ لان الاختلاف في الجنس هو اشد من اختلاف القدر والصفة وقد وصف اختلف على شيء هو موجود يعني الصداق معروف من نوعه ولكن اختلفوا فيها لوا صفته كذا وصفته كذا وقدره كذا وقدره كذا والاختلاف في الجنس وما لم يتفقا حتى على نوع الصداق ما هو نعم ولذلك يفسح النكاح اذا كان لم يوافق بالاخر لم يوافق احدهما الاخر فيما ادعاه واستمر كل واحد منهم يكذب الاخر وينازعه ويخاصمه بجميع الصور يفسخ النكاح في حالة الاختلاف بجنس الصداق هذا قبل الدخول واذا حصل البناء فانه يحكم بصداق المثل استمر نزاعهما بعد الدخول في جنس الصداق واحد يقول سيارة واحد يقول الف دينار وكذا وانه فانهما يردان الى صداق المثل يحكم على الزوج بصداق المثل بشرط الا يزيد على ما تدعي الزوجة ولا ينقص عما يدعيه الرجل واذا نقص عن ما يده الرجل لا يحكم به بل يحكم بما يدعيه واذا زاد عن ما تدعيه المرأة فانه يحكم بما تدعيه المرأة وليحكم بازيد منهم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وفسخ النكاح بطلاق ويتوقف الفسخ على الحكم وكذا انك لا هذا ان اشبه او لم يشبها معا اما ان اشبه احدهما فالقول له بيمينه فانك لحلف الاخر ولا فسخ هذا كله ان كان التنازع في القدر او الصفاء يعني الشيخ توا في هذه الحالة اذا اشبح اشبه احدهما والقول له. هم. وكان نكل يحلف الاخر لكن ما فيش فسخ في هذه الحالة اذا اذا اشبه احدهما فانه يحلف ويصدق. نعم. فاذا نكى عن اليمين ترد على من باب رد اليمين. اه وترد اليمين على الاخر فاذا حلف حكم له يعني دايما اذا وجهت اليمين الى شخص مواطن الحق بحلف وكانت اليمين اليمين مما اليمين التي ترد فانه اذا حلف الطرف الاخر المقابل فانه يحكم بيمينه ويصدق يحكم له بشيئين بيمينه ونقول خصم ويصح النكاح. اه. نعم قال هذا كله ان كان التنازع في القدر او الصفة. واما في الجنس فيفسخ مطلقا حلفا او احدهما او انك لا اشبه او احدهما او لا على الارجح فقوله والرجوع للاشبه كالبيع وانفساخ النكاح بتمام التحالف كالبيع وغيره اي غير ما ذكر من الرجوع والانفساخ كالبيع قال تشبيه في الجملة اذ هو ظاهر بالنسبة للقدر والصفة لا للجنس كما علمت يعني انه ينظر لمدعي الاشبه وان الفسخ انما يكون اذا حكم به حاكم فلا يقع بمجرد الحلف ويقع ظاهرا وباطنا وان نقولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل قال والرجوع للاشبه وانفساخ النكاح. النكاح. مم. بتمام التحالف وغيره كالبيت. للتحالف. مم وغيره الرجوع للعشبة للرجوع للعشبة يعني يؤخذ بقول الاشبه في مسألة الاختلاف في القدر وفي الصفة وانفساخ النكاح بتمام تحالفهما ينفسخ النكاح بتمام تحالف ما اذا تحالف كل واحد منهم يكذب الاخر والنكاح يفسخ وقولوا وغيره يعني وغيره ما ذكر لان ترتب على لزعيم في قدر الصداق وفي صفته وفي جنسه تترتب عليه احكام منها فيما يتعلق مما يتعلق لما التوجه اليمين من هو المبدى باليمين من يبدأ باليمين ومنها هل فسخ النكاح ان يكون بحكم الحاكم ولا ينفسخ تلقائيا زي ما يقول سحنون والراجح خلافه ومذهب ايه اليه ابن حبيب و يعني رجحوا اللخمة ان الفساح يكون بحكم حاكم لا يفسخ النكاح تلقيا بمجرد تحالفهما من لابد يحتاج الى حكم حاكم وقوله وغيره يعني وغير ذلك من الاحكام لانه لتقدم اكثر من حكم واحد لم يقل وغيرهما واللوى غيرهم قال وغيره والضمير يعود الى المذكور اي وغير المذكور وغير مما ذكر لمن يكون القول وكيف توجه اليمين ومن يبدأ باليمين قال هذا التشبيه ومن حيث الجملة وصحيح زي ما ذكر الحديث اذا ان يختلف البيعان وليس هناك بينة فهو والقول هو لصاحب السلعة او يتدارك القول للبايع البايع في مسائل الاختلاف هي الزوجة لان هي التي باعت سلعتها وزوجوا القابض والمشتري والتشبيه قالوا التشبيه من حيث الجملة لانه التفصيلات التي سبقت لا تنطبق على الاختلاف في البيع لان فيما سبق الاخت اذا اختلف اه الزوج والزوجة في قدر الصداق او في صفته بعد البناء فانه في مسألة الصداقة القول للزوج اشبه او لم يشبه. قول للزوج بيمينه فاذا لم يحلف ترد الامين على الزوجة ويحكم لها لكن متبايعان اذا اختلفا يعني بعد تسليم السلعة لان الدخول هو بمثابة تسليم السلعة باش باش التسليم بمثابة بمثابة الفوات فاتت السرعة وسلمت في البيع اذا كان تم البيع وقبض المشتري السلعة والقول للمشتري اذا اشبه قوله لمن اشبه بمسألة البيع ينظر فيه الى من اشبه من الطرفين فالقول المشتهي هو الاول يتوجه اليمين اذا كان هو اشبه يبدأ به قال يقبل قوله اذا اشبه بيمينه ويقدم لانه غارم لان السلعة بعد القبض تكون في ضمانه هو غالب ما دام القاعدة ان القول للغارب كذلك الزوج اذا طلق فهو غارم. يقول القول لزمه صدق فانه يكون غارما وقوله كالبيع لا ينطبق هنا بمسألة بعد الدخول لان بعد الدخول القول للزوج مطلقا اشبه ولم يشبه وفي البيع القول للمشتري اذا اشبه واذا لم يشبه يكون القول للبايع وكذلك في مسألة الاختلاف في الجنس الاختلاف في الجنس فرقوا فيه بين في مسألة النكاح فرقوا فيه قبل الدخول وبعد الدخول قبل الدخول دعاة الاختلاف يفسخ في العقد وبعد الدخول يرجع الى صداق المثل وهذا لا ينطبق على البيع وهو عندما قال كلباه يقول يعني من حيث الجملة وكذلك ماسة انه الفسخ يكون بحكم في مسألة الصداق على الراجح والبيع ليس كذلك لا يحتاج الى حكم فسخ لا يحتاج الى حكم فالشبه بين الصداق والبيع من حيث الجملة يعني ثابت ولكن من حيث التفصيل لا يتم نعم قال فقوله والرجوع للاشبه وانفساخ النكاح بتمام التحالف وغيره كالبيع تشبيه في الجملة اذ هو ظاهر بالنسبة للقدر والصفة لا للجنس لما علمت يعني انه ينظر لمدعي ظاهر هو ظاهر للقدر في القدر والصفة ظاهر فانه يعمل بقول من اشبه وهذا ايضا قبل الدخول في فيما يتعلق بالصدقة وبعد وبعد الدخول لا يعمل بالاشبة وهذا يختلف ايضا عن البيع هنايا فالبايو فالبيع يعمل بالاشبع يؤخذ بقول المشتري ده اشبه لكن في النكاح لا ينظر الى الشبه نعم قال لا الجنس لا للجنس لما علمت يعني انه ينظر لمدعي الاشبه قال وان الفسخ انما يكون اذا حكم به حاكم فلا يقع بمجرد الحلف ويقع ظاهرا وباطنا ايوا يعني هذا يختلف فيه البيع يقتضي فيه البيع على يختفي بها النكاح والنكاح لابد فيه على الراجح انه من حكم الحاكم الفسخ يكون فيه ظاهرا وباطنا ظاهرا بحكم الحاكم وباطنا ديانة يعني. مم. بينه وبين نفسه وفيما يتعلق البيع لا يحتاج فسخه الى حكم حاكم نعم قال وان نكولهما كحليفهما ويقضى للحالف على الناكل هذا فيه شبه بين البيعة الشبه متوفر نقول الطرفين كحالفهما واذا واحد حلف ولا احد لم يحلف يقضى للحلف على الناكب. هذا يتفق فيه البيع مع الاختلاف في الصدقة نعم وان المرأة هي التي تبدأ باليمين لانها بائعة لبضعها اه في اه عند المرة تبدأ باليمين يعني هذا قبل الدخول. نعم وكذلك في البيع قبل القبض واليه تبدأ باليمين لان بايع والبائع يعني هو الذي يقدم كما تقدم يعني. نعم. تبدو عند الاختلاف والمرأة باليمين لكن بعد قبض السلعة وبعض الدخول يخطئ في العمر يعمل للبيع بقوي المشتري اذا اشبه يقدم لانه صار هو الغارب لان الضمان عليه ينطق عليه الضمان بقبض الصيغة وكذلك في مسجد والصداق اذا حصل دخول فانه يعني آآ يحلف وفي مسألة الاختلاف في الجيش يرجعوا الى صداق المثل نعم قال وقد شمل ذلك كله قوله وغيره الا ان ظاهر المصنف قوله كل هذه المسائل شملها والمصنف في لفظ وغيره يعني وغير ما ذكر. غير ما ذكر يقع على كل هذه المسائل قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال الا ان ظاهر المصنف انه لا يعمل بالشبه قبل الفوات مطلقا كما في البيع وليس كذلك بل يعمل به بل يعمل بقول من اشبه قبله قوله في القدر والصفة كما علمت هي هنايا الشيخ العبارة فيها ربط فيها ربكة لكن صححتها من المخطوطة يشبه ايش قال بل يعمل بقول من اشبه قبله قوله في القدر والصفة كما علمت. وكما يأتي بيانه ان شاء الله تعالى من يعملوا اه بمن يعمل بما بما اشبه قوله. اه هي العبارة اللي في الكتاب بل يعمل بقوله من اشبه قوله في القدر والصفة كما علمت بل يعمل بقوله ايش من اشبه الموجود في كتاب من يعمر بقوله. اه نقرا اللي في الكتاب بل يعمل بقوله من اشبه قوله في القدر والصفة كما علمت من اشبه قوله. من اشبه تبقى صحيحة. مم. اه ما اشبه قوله يعمل به من اشبه قوله في القدر والصفة هو ليؤخذ به يعني لم يمشي يستقيمك. نعم. يعمل بقوله من اشبه قوله. من اشبه قوله يؤخذ قوله اه نعم اه ما فيش قبلها مستقيمة؟ اه لا فليعمل بقوله قوله من اشبه قوله والصفة. نعم قال عمر بهذا القول وهو هم بل يعمل بقوله من اشبه قوله في القدر والصفة كما علمت وكما يأتي بيانه ان شاء الله تعالى اه هو تفصيل الاجمال اللي ذكر في الاول كانه يقول كلهم يعني لا يؤخذ بقولهم يفسخ النكاح قال لا وهذا غير ليس راجحا والراجح انه يعمل بقول من اشبه قوله في القدر والصفة وفي الجيل الصحيح يفسخ النكاح يفرق بين التفريق بين الاختلاف القدر والصفة وبين الاختلاف في الجنس هذا هو الراجح هو المعول عليه والمعمول به بالقدر والصفة يؤخذ بقول من اشبه قوله ويحلف ويصدق وفي الاختلاف في الجنس كذا فهو يعني النكاح يفسخ في هذه الحالة. نعم والمقصود به يعني قبل البناء هذا وهذا كله نعم قبل البناء. هم. لان بعد البناية له تفصيل اخر بهذا الاختلاف في الجنس يرجع يرد الزوج الى مهر المثل نشاط الا يزيد على ما تدعيه ولا ينقص على ما يدعيه هو. نعم وفي حالة الاختلاف بالقدر والصفة يحلف الزوج اشبه قوله ولم يشبه يحلف الزوج على مدعاة وياخد وين؟ لانه غارم كما قلنا اشبه بالبيع بعد القبض نعم. نقول له واذا لم يحلف ترد جميع الزوجة ان تصدق واذا لم تحلف يعني يأخذ الزوج بما قال نعم قال الا ان ظاهر المصنف انه لا يعمل بالشبه قبل الفوات مطلقا كما في البيع وليس كذلك بل يعمل بقول من اشبه قوله في القدر والصفة كما علمت وكما يأتي بيانه ان شاء الله تعالى وقد علمت انه لا فسخ قبل الفوات فيهما عند شبه احدهما. بخلاف الجنس لا فسخة عند الاختلاف في القدر والصفة لا فسخ يعني ليس بالضوء والفسخ وان يؤخذ بقول من اشبه بيمينه واذا لم يحلف ترد له على اليمين على خصمه يأخذ ويصدق بخلاف الجنس فانه يؤدي الخلاف فيه يؤدي الى الفسخ نعم قال الا اذا حصل الاختلاف المذكور بعد بناء او طلاق او بعد موت فقوله اي القول قول الزوج بيمين ان اشبه لانه كفوت السلعة في البيع في ان القول للمشتري ان اشبه والزوج كالمشتري يصدق بعد يمين ان اشبه هذا مقتضى احالته على البيع لكن المعتمد الذي به الفتوى ان القول للزوج مطلقا اشبه او لم يشبه ولا يراعى الشبه لواحد منهما في القدر والصفة الا قبل البناء نعم هذا ما يخالف فيه البيع الصدق. نعم. الصداق بعد دخول القول للزوج بيمينه اشبه او لم يشبه قال تشويهه بالبيع ومن حيث الجملة. نعم. البيع لابد فيه من الشبه يعني القول المشتري في البيع بعد قبض السلعة نقوله ان اشبه ويعول قوله لانه كما قلنا لانه غارم لانه ضامن. نعم. بمجرد القبض يدخل المبيع في ضمانه ودام القاعدة ان القول للغارب يصدق الغارم يقدم على دعوى الزوج فاذا نقصوا عن دعوى الزوج يوقف به عند دعوى الزوجة اذا زاد عن مدعاة في المرأة يقعوا به عند دعوا المرأة ويصح النكاح في هذه الحالة نعم الله يفتح عليك شيخ انتهى الوقت وغيره ففي مسألة البيع دايما الذي يؤخذ بقوله لابد ان يكون قوله اشبه. معه الشبه لكن في حالة الصداق بعد الدخول القول للزوج تون اشبه ولم يشبه نعم قال ولو ادعى الزوج انه نكحها تفويضا وادعت هي تسمية فالقول له بيمين حيث حيث كان ذلك عند معتاده اي معتادي التفويض اختلافنا في مسألة اخرى الزوج يقول يعني النكاح والصداق كان تفويضا بمعنى انه عندما عقدوا النكاح لم يتعرضوا لقدر الصدق. سكتوا عنه. هذا مع نكاح التفويض وسكوتهم عنه سواء ذكروا انه انه تفويض ولم انه تفويض ولم يذكروا. بل سكتوا عنه ومعنى سكوتهم عنا معناه ان الزوج سيقره فيما بعد والاختلاف في توفيض ولا غير تفويض سببه انه اذا حصل الطلاق قبل البناء الزوج يريد ان يتملص من الصداق النكاح الصداق عن تفويض بحيث انه لا يلزمه شيء كما هو معلوم نكاح التفويض وحصل فيه الطلاق قبل الدخول وكذلك الموت قبل الدخول عند المالكية ملحق بالطلاق لا يتقرب للمرأة شيء اذا لم يسم لها صداقا وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فارضتم لهن فريضة فلنصف ما فرضتم مم قد فرضتم لهن فمعنى اذا كان ما فيش فرض لهن ولم يسم لهن فليس لهن شيء. بمقتضى مفهوم الاية الزوج هو الذي يدعي ان نكاح التوفيق نعم ولكن المرأة اقول لا ونكاح تسمية فهذه حالة من يصدق يصدق يصدق المرأة ولا يصدق الزوج قال ارضا يرجع فيه الى من اشبه قوله وشبه القول هنا هو يرجع فيه الى عادة تلك القرية والمنطقة والمدينة هل شاهد عندهم انهم يعني يعقدون النكاح تفويضا وان لا يعني شيء عندهم هذا وهذا او لا يعرفون التفويض على الاطلاق. كل نكاح نكاح تسمية فان كان نكاحهم كل النكاح تسمية فالزوج لا يصدق في دعواه لانه اتى بشيء غريب لا يشبه اما اذا كان والصيد عندهم نكاح التفويض كافر ولا يعني يشترك فيه مع التسمية فهذا موجود وهذا موجود فانه يعمل نكاح التفويض نعم قال اما وحده او هو مع التسمية بالسوية فان كانا من قوم اعتادوا التسمية او غلبت عندهم فالقول لها بيمين فقوله ولو ادعى الى اخره شرط حذف جوابه اي فكذلك اي ان القول له بيمين بعد الفواتير ايوه هذا وكذلك نقوله بيمين بعد بعد الفوات نعم لبعد الدخول يعني. نعم بواد في النكاح والدخول والفوات في البيع هو السلعة وقوله بيمينه اذا اشبه اذا كان الناس اعتادوا لكاح التفويض او المعتاد وهذا وهكذا هذا بالتساوي اما اذا كان غالب الناس يعقدون نكاح التسمية ولا يعقدون نكاح التفويض والقول للزوجة. نعم قال في القدر والصفة متعلق بقوله فقوله بيمين اي واما اختلافهما في الجنس بعد الفوات فان الزوج يرد الى صداق المثل بعد حليفهما من غير نظر الى شبه ما لم يكن صداق المثل اكثر مما ادعت المرأة فلا تزاد على ما ادعت وما لم يكن دون ما ادعاه الزوج فلا تنقص من عن دعواه ويثبت النكاح بينهما نذبح يثبت النكاح ايه؟ يصير يصيران من زوجين يثبت النكاح بينهما. نعم قال واليه اشار بقوله ورد الزوج المثل اي صداق المثل للزوجة في تنازعهما في جنسه المراد به ما يشمل النوع بعد بناء او طلاق او موت بعد حليفهما ونقولهما كحالفهما ويقضى للحالف على الناكل يرد الى صداق المثل بعد الدخول واه يعني يحلفان اذا كان حلفا معا وهناك لا معا ويقلى ويقضى للحالف عن على الناكر نعم قال ما لم يكن ذلك اي مهر المثل فوق قيمة ما ادعت فلا يزاد على ما ادعت ولو حذف قيمتي لكان احسن ولشموله المثلي مم نعم. قال او او دون دعواه فلا ينقص عن دعواه وقوله ثبت النكاح راجع لجميع ما مر بعد الا ما عدا الطلاق اي واذا كان القول له بيمين في القدر والصفة وردت لمهر المثل في الجنس ثبت النكاح ولا فسخ يعني هذا يشير المسائل السابقة في مسألة الاختلاف القدر وصفة اشبه احدهما وحلفا الذي اشبه وجرى به العرف وهناك لو ردت اليمين على خصمه وحلف فالنكاح يثبت ولا يفسخ وكذلك في مسألة الاختلاف في الجنس اذا حصل دخول قبل الدخول يفسق لكن بعد الدخول يعني يحلف آآ يحدثان واذا حلفا ونكل وكذلك يقضي الحارث على الناكل ويردان الى مهر المثل بشرط الا يزيد على دعواها والا ينقص على وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم