علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يفيب بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله ولا كلام لسفيهة في تنازع الزوجين في اصل النكاح او في قدر المهر او صفاته او جنسه واولى لا كلام لصبية وكذا السفيه والصغير فلو قال لمحجور لشمل الاربع وانما الكلام للولي او الحاكم او جماعة المسلمين عند عدمه وتتوجه عليه اليمين دون المحجور تقدم الكلام على الرشيد الزوج الرشيد والزوجة الرشيدة عند اختلافهما فيما يتعلق باحكام الصداق في اختلفوا في قدره او صفته او جنسه وتقدم تفصيل ذلك و من يلزمه اليمين ومن يكن له من يكون له القول الى اخره قال لو افترضنا ان الزوج والزوجة محجور علي ما اللي شافه او صغر المعروف ان السفيه والسفيه والمحجور عليه بصفة عامة لا كلام له لانه لا يملك التصرف فيما يتعلق بشؤونه ومصالحه المالية وغيرها ولذلك لا كلام له في مسألة لو حصل نزاع بين زوج محجور عليه وزوجة محجور عليها لمن يكون الكلام ومن يوجه اليه اليمين والتفصيل الذي ذكرناه في الماضي بين الزوجين الرشيدين في حالة ما اذا كان الزوجان محجوعا عليهما يتحول الكلام السابق كله الى الوليين وليه الزوجة ولي الزوجة من كان ما كان يقوم به الزوج يقوم به وليه وما كان تقوم به الزوجة من الحلف او يعني الانكار والاقرار وغير ذلك يقوم به وليها فهو الذي يتولى الامر نيابة عنهما ولا كلام للمحلول عليه نعم قال ولو ادعت امرأة على رجل انه تزوجها مرتين بصداقين اي كل مرة بكذا اكذبها الرجل وقامت بينة اي جنس بينة الصادق بالتعدد. اذ الصداقان المختلفان لا تشهد به الا بينتان قال وقامت بينة على صداقين في عقدين وقعا بزمنين لزما اي نصفهما اي صداقي يا امي هو يقول صداقك ابوك فإذا تنازع في صفة الصداق تقدم عند النزاع في الصداق في صفة الصداق انه يحلف تعرف الزوجة ويحلف الزوج وتقدم الزوجة في اليمين نصف كل منهما وقدر طلاق اي وقوع طلاق بينهما اي بين العقدين للجمع بين البينتين هذا مسألة اخرى لو الزوجة اخرجت بينتين وعلى عقدين ان الرجل عقد عليها مرتين عندها عقدان تزوجت فلان من فلان بتاريخ كذا وكذا وكذا وصداق قدره كذا وكذا وعندها وثيقة اخرى وشهود وبينة اخرى تقول ان فلان تزوجت ايضا من فلان نفس الشخص لصداق قدره كذا وكذا في هذه الحالة ما دام هناك بينتان تشهدان بزواجها من الرجل نفسه فان الشرع يقدر لتصحيح البينتين بحيث لا تتعارضاي ولا تتناقضان يقدر انه حصل بينهما طلاق نكح الزوج اولا تزوجها اولا ثم طلقها ثم تزوجها مرة ثانية والزوج ينكر نقول ليس لك الا صداق واحد وهذا هو الزواج ونفسه يعني اللي انت فيه الان ونفس الزواج ما عناش زواج اخر ليس عندنا زواج اخر غيره في هذه الحالة بالنسبة للزواج الحالي الموجود هذا ثابت الصداق اذا كان هو داخل المياه فلا الصداق في هذا الزواج الثاني واذا كان لم يدخل بها فنصف الصداق ايضا ثابت في هذا الزواج الثاني وينظر مع ذلك في الزواج الاول هل ليثبت ولا يثبت ها ماذا قال الان قال لزما اي نصفهما اي نصف كل منهما وقدر طلاق اي وقوع طلاق بينهما اي بين العقدين بالجمع بين البينتين ولا فرق بين ان ينكر الرجل النكاح رأسا او ينكر الثاني. وهذا ظاهر ان اقرت بالطلاق اما واما ان انكرته فهو تكذيب منها للبينة الثانية يعني لابد ان يعني تصدق البينة هي وتقر بالطلاق لكن لو كان هي لا تقر بالطلاق معناها فكأنها كذبت البينة الثانية وانه هو زواج واحد هو الزواج الاول هو اللي مستمر كما يدعي الزوج لكن اذا كان هي لم تكذب واقرت بالطلاق فانه يثبت لها يعني مبدئيا نصف الصداق هذا لابد منا في الزواج الاول والزوايا التانية اذا كان قبل الدخول نصفه ايضا اذا كان مع الدخول هذه الصداق كاملا وهذا ثابت بالنسبة لها ايوه قال اه وكلفت المرأة بيان انه اي الطلاق بعد البناء. ليتكمل الصداق الاول واما الثاني فينظر فيه لحالته الحاصلة فان كان قد دخل لزمه جميعه والا فنصفه ان طلق واذا يعني المقصود الخلاصة الذي ينتهي اليها الامر ان الكلام هو للمرأة وتصدق بينتها وفيما يتعلق بالزواج الاول نصف الصداق هذا ثابت واذا هي طالبت بالزواج كان ودعت الدخول فعليها البينة عليها ان تثبت ان الزواج الاول فصل فيه بناء حتى يتكمل لها الصداقة فاذا لم تثبت ذلك بالبينة فليس لها الا نصف الصداقة والزواج الثاني ينظر فيه الى الحالة الحاصلة في وقت دعواها فان كان حصل فيه دخول فيتكمل الصداق وان لم يحصل دخول فلها نصف الصداقة. نعم. لكن هي مطالبة باليمين على الزواج الاول انه قد حصل فيه دخول حتى يتكمل لها الصداقة يمينها من اجل تكميل الصداق في الزواج الاول ان البينة لم تشهد دخول ولا بعدمه نعم قال وكلفت المرأة بيان انه اي الطلاق بعد البناء ليتكمل الصداق الاول واما الثاني فينظر فيه لحالته الحاصلة فان كان قد دخل لزمه جميعه والا فنصفه ان طلق فان طلق وادعت البناء وانكره كلفت انه بنى بها بناء على ما مشى عليه وهو المعتمد لهذا لتكلف به يعني تكلف به اذا انكر هو البناء اذا كان لابيه عليها ان تثبت ان البناء قد حصل على المعتمد نعم. واذا كانوا انكر البناء ولم تثبته فليس لها الا نصف الصدقة نعم قال وان قال من يملك ابويها اصدقتك اباك؟ قالت بل امي حلفا معا. وتبدأ باليمين على اما مر وفسخ النكاح ان تنازعا قبل البناء هذه المرأة يعني زوجها يملك ابويها ابواها رقيقان امها وابوه امها رقيقة وابوها رقيق ويملكهما زوجهما ويملكهما آآ زوجهما زوجها زوجها يملك امها ويملك اباها واصدقها حسب دعواه وحسب قوله انه اعطاها الصداق ابا قال لها هذا ابوك الرقيق العبد هو صداقك اه وهو يعتق عليها كما مر في مواضع متعددة وان ينتفعت بعتق فهذا هو صداقها. هي انتفعت حصلها كانها اشترت اباها بالمال هذا ما لا يشترط به اباها هذا هو مقدار الصداقة لكن هو ادعاء قال انه اعطاها آآ اعطاها ابوها اعطاها اباها هو اللي جعل الصدفية تقول لا انت اعطيتني امي وينظر الى الشبه هناك في المسائل السابقة وقالوا لا تحلف الزوجة على ان الصداق هو امها واذا حلفت تعتق عليها امها وبيمينها بحلفها ويعتق ايضا ابوها اه باقراره لانه اقر انه اصدقها اياه في حالة النكول لا نكل اذا لم تحلف المرأة ووجهه ووجهته اليمين هو ايضا لم يحلف معا او حلف معا يعني لا كلام عن لم يحلفوا على ان الصداق هو الاب ولم تحلف هي على ان الصداق وان من الصداق هي الام او حلف معا حلف هو على ان الصداق هو الاب وحلفت هي على انها صدقة ديالهم فتعارضت البينتان وتعارضتا ويمينهما تعارضتا في هذه الحالة يفسخ النكاح ويعتق الاب باقراره باقرعه هو به والام اذا والام اذا هي لم تحلف فيعتق الاب وحده لانه لم يقر بعتق الام وهي لم تحلف فلا وجه لعتق الام ويعتق في حالة النكول وحالة الحلف معا يفسخ النكاح ولا شيء يد الزوج لأنه لم يحصل شيء يؤخذ منه الاب يؤخذ من منه الاب بقراري ان اقر على انه يعني قد عتق ولا يتابعها ويفسخ النكاح فلا يعني يحصل له شيء لا ترد له شيء والسبب هو تشوف الشارع للحرية يعني هنا استفاد الاب بالعتق ولم يستفدوا به شيء لا بصحة النكاح ولا برد الصداقة يوسعوا في ذلك انه اخذ بقرين تشوه في الشارع الى الحرية فيعتقل اللب وراحت عليه ومصيبة نزلت به نعم قال وان قال من يملك ابويها اصدقتك اباك؟ قالت بل امي حلفا معا وتبدأ باليمين على ما مر وفسخ النكاح ان تنازعا قبل البناء قال وعتق الاب لاقراره بحريته وولاؤه لها ونقولهما كحليفهما اعتق الاب عتق بمعنى تحرر اليك دائما هذا قوة لازمة حتى في حالة البناء المشهور ملازمة للفتح لا يقال عتق لان بمعنى تحرر كانها كانك قلت تحرر عتق الاب بمعنى تحرر الاب لا تحتاج ان تقول وجه قلم ان عتق الاب وتحرر بسبب اقرار الاب حريته لانه اعطاه لمن يعتق عليها اه في هذه الحالة يعني كما قلنا هي مصيبة نزلت به يصير له الاب حرا لتشوف الشرع آآ الى الحرية ولا ترد له شيئا. نعم قال وان نكلت وحلف عتق الاب ايضا ولكن يثبت النكاح وانك وحلفت دونه عتقا معا الاب لاقراره بحريته والام لحلفها ونقوله وثبت النكاح الصوتين الثانيين الصورتين الثانية الاولى والثانية والثالثة يثبت فيهم فيهما النكاح في حاجة فهو ونكد هي في هذه الحالة انه يعتق الاب ليقاري به ولا تعتقل الام ويثبت النكاح واذا طلقها قبل الدخول عليه عليها ان ترد له نصف قيمة الاب الصورة الثانية ايش؟ الثانية وانك وحلفت دونه عتقا معا وانك لهو. نعم. يعني لم يحلف على ان الاب وقد اصدقها الاب وحلفت هي على ان الصداق اه هو الام لانه الصداق هو الام تعتق الام لأن هو نقل عن دوافع لحليفها ونقوله. نعم فتعتق الام آآ عنه وآآ ولاؤها لها وترد له نصف قيمتها اذا طل قبل الدخول ويصح النكاح في هذه الصورة ايضا نعم قال وولاؤهما لها واشعر قوله حلفاء ان التنازع قبل البناء اذ بعده انما يحلف احدهما كما مرة هذا لان النزاع يدل على ان لما توجهت اليمين اليهما تدل على ان النزاع قبل البناء اما بعد دخول كما مر في الماضي انه اذا حصل الدخول مطالب باليمين هو الزوج بترجح جانبه بالقبض لانه غارم لانه يشبه النكاح بالبيع المشتري بعد ان يقبض السلعة يعني هو الكلام القول قوله ويقبل قوله باليمين اذا حلف يصدق فإذا قال اذا كان حصل دخول والذي يحلف هو الزوج وليس الزوجة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وان تنازعا في قبض ما حل من الصداق وقبل البناء القول قولها اه لا النزاع من نوع اخر تنازع في المقبوض من الصداق. هي تقول ما قبضت صداقي وهو يقول له وهو يقول لها اقبضتك الصداقة فلينظر لانه دائما عند النزاع كما تقدم لا يؤخذ بقول الاشبه اللي عندها قرين او عروض وشيء مرجح يدل على صدق قوله يقول قوله اه ننظر هنا هل حصل دخول او لم يحصل دخول فهذا لم يحصل دخول وادعت هي عدم قبض الصداق وادع والقبض فالاصل قبل الدخول ان الصداق يعني لا يقبض ليس هناك مرجح يرجح ان المرأة قبضت لانها لم تسلم سلعتها اما لو حصل دخول ودعت عدم القبض فانها تصدق لانها عادة لا تسلم سلعتها الا بقبض الصداقة مثل الثمن والمسمون مثل المتبايعين اذا سلم احدهم سلم احدهما السلاح فالاصل انه لا يسلمها الا اذا قبض الثمن لكن اذا كان هو لم يسلم السلعة وادعي عليه انه قد استلم الثمن فهذا خلاف الاصل الكلام الذي يدعي التسليم ويدعي انه اقبض الثمن واقبض الصداق قبل التسليم قبل الدخول قبل البناء قبل تسليم السلعة فان كلامه يخالف ما هو يعني معمول به وما تعارف عليه الناس وما هو العادة وما هو الشأن وذلك يكون القول هو للمرأة نعم قال وان تنازعا في قبض ما حل من الصداق فقبل البناء القول قولها وبعده القول قوله انها قبضته بيمين فيهما باربعة قيود في الثانية اشار للاول بقوله دائما عند قائد عندما كل ما يقال القول قوله البائع والمشتري المتنازع عندما يقال قول فلان فمعناها في الغالب في الغالب والكثير ان وقوله يقبل بيمين يحتاج الى اليمين لا يصدق هكذا من غير يمين الا في مسائل قليلة لكن كل ما يقال قول فلان فمعناه انه لابد ان يحلف مصحوب باليمين ثم ذكر في مسألة تصديق المرأة ان القول قولها في مسألة ما اذا انكرت القبض قال هذا او في تصديقها في تصديق في تصديق ثم قال ايه هو في ما في تصديق الزوج. نعم. نعم؟ اه تصديق الزوج قال وبعده القول قوله انها قبضته بيمين فيهما ايوه يعني القول قول الزوج في ما اذا كان دعا القبض بعد الدخول بعد الدخول الاصل في انه اقبض لان ما دام سلمت سلعتها الاصل انه اقبضها. نعم والقول قوله بيمينه لكن هذا مقيد بقيود او بشروط اربعة او خمسة يذكر ليس مطلقا يعني ليس دائما قول ليس دائما القول قوله بل يعني هناك شروط لا بد منها حتى يكون له الحق والقول له والا يكون القول اذا فقد واحد من هذه الشروط فان القول يكون للزوجة اذا تتصدق حتى بعد الدخول اذا انكرت. نعم قال وبعده القول قوله انها قبضته بيمين فيهما باربعة قيود في الثانية اشار للاول بقوله عبدالوهاب الا ان يكون الصداق مكتوبا بكتاب فان كان بكتاب فالقول لها بلا يمين هنا نص عليه انه بلا يمين فاذا كان بعد الدخول تنازع في قبض الصداق والرجل يقول اقبضتك الصداق وهذا هو الاصل انها قبضته والمرأة تقول لم اقبضه وهو خلاف الاصل قال يصدق الزوج. هذه المسألة الاصل يشهد له لكن القاضي عبدالوهاب قيده بشرط قال هذا بشرط الا يكون الصداق مكتوبا بكتاب في يدها يعني وثيقة زواج مكتوب فيها قدر الصداق وهو هذا هذه الوثيقة في يدها وغير مكتوب فيه انه خصم. مم. شيء من الصدقة كذب الصداق ان فلانة تستحق الف وليس في هذه الوثيقة انها استلمت مئة ولا عشرة ولا الفين وقال ولا الف ولا اقل ولا غير ذلك هذا القيد القيد اللي ذكره القاضي عبد الوهاب انها يعني انكرت القبض بعد الدخول وعندها وثيقة زواج تفيد ان صداقها كذا ولا تفيد انه قد خصم من هذا المبلغ شيء استلمته في هذه الحالة قد يكون القول قولها بلا يمين ما دام الوثيقة موجودة عندها وما فيهاش ما يفيد القبض فيكون قولها من غير يمين. هذا القيد الاول. نعم قال وللثاني بقوله واسماعيل قيد قوله بعد البناء بالا يتأخر عن البناء عرفا بان جرى عرفه بتقديمه او لا عرف لهم فان جرى العرف بتأخيره بعد البناء فقولها لكن بيمين آآ قرية اسماعيل جعل العرف هو الذي يعني يحكم عليها يحكم عليه ويحكم عليها رجال العرف عنا المهر يدفع بعد الدخول فالقول الهابي يمين وان كان لا يشهد بذلك ويبقى القول له كما تقدم نعم يعني قال واسماعيل قيد قوله بعد البناء بالا يتأخر عن البناء عرفا قال لا يتأخر عن البناء عرفا يعني كلامه لم يتأخر عن البناء عرفا. اه بعدين؟ قال بان جرى عرفهم بتقديمه او لا عرف لهم لينجر عرفهم على في هذه الحالة فيما اذا جرى عرفهم بتقديم الصداق على البناء يعني مقيد بهذا القيد يصدق الزوج بحيث بشرط الا يكون جرى عرفهم بتقديم الصداق على البناء او ايه؟ او لا عرف لهم او لا عرفة لهم يعني ما عندهمش عرف لا ليسوا عرفهم انهم يقدمون جميع الصدقة والبناء اوليس عندهم عرف. نعم. في هذه الحالة يصدق الزوج اه فان ايه؟ فان جرى العرف بتأخيره بعد البناء فقولها لكن بيمين اه اذا كان جاء العرف تلك البلدة ان الزوج لا يدفع الصداق الا بعد البناء ومتأخرا ما يدفعوش مش زي ما هي عادت الناس قبل البناء وليس لهم عرف وتستلم المرأة صداقها عند البناء بل جرى عرفهم ان المرء يتأخر قبل الصداقة على البناء في هذه الحالة يصدق الزوج لان العرف ضده العرف ان العرف ضدهما يشهد لا لا يشهد له اللي قلنا يصدق الزوج بعد الدخول لان العرف يشهد انه المرأة لا تسلم سلعتها الا بعد تقبض صداقها لكن قرف منطقة وجهة من الجهات ويخالف ذلك انه لم يتعارف على المرأة تقبل صداقة عند الدخول وقبله وانما يتأخر قبضه على البناء في هذه الحالة العرف يشهد للمرأة واذاك تصدق هي في دعوها عدم القبض لان عرف يشهد لها لانه عرفهم لا يقتضي ولا يستدعي قبض الصداق عند الدخول. بل يتأخر فهي تقول وتأخر كما يشهد العرف. تأخر ولم اقبضه قال فالقول يكون القول قولها اليمين قال بيمين بخلاف الشرط الاول آآ قول الزوج بغير يمين قولها يعني بغير يمين. اه لان اه اه لان موقفها اقوى في المأساة السابقة القيد اللي ذكره القاضي عبدالوهاب موقف المرأة اقوى. نعم لنا عندها وثيقة مكتوفة قدر الصداق وليس فيها مكتوب انها قبضت شيء منه. نعم فكان الوثيقة تشهد لها بعدم القبض وذاك تصدق ان عندها ما يرجح دعواها وهو وهي الوثيقة التي بيدها وفي هذه الحالة ليس لها الا العرف. الشاهد لها الا العرف. والعرف وحده لا يكفي لابد معه ما هوش بين العرف غرف مساعد قرينة شبهة لابد ان تحتاج الى اليمين. يعني من العرف كالشاهد فتحتاج الى يمين مع الشاهد. تستحق الاموال لا تكون الا بشعين بشاهد وامين الالف كالشايب وعندهم قاعدة هاي اللي عرفوا كالشاهد او العرف كالشاهدين لكن ادناها انه كالشاهد ما دامه العرف عند اذا اعددنا ما دوبنا هذا يبنى عليه الاصل ليبنى عليه هل توجه اليمين ما عندما يقال قول فلان هل توجه له اليمين ولا توجه مبني على قاعدة حي العرف وكالشاهد والعرف كالشاهدين بناء على العرفك الشاهد فلا بد لمن شهده له العرف ان يحلف لانه لا يقضى له بشيء واحد لا يقضى لشخص بالشاهد فقط لابد يحتاج معه الى يمين وهذا هو الراجح ان الغرفة كالشاهد وهناك قول اخر يقول ان العرف كالشاهدين بناء على هذا القول لا توجه اليمين لمن يكون له القول ويشهد له روحه لان لانه يقضى في الاموال وفي غيرها يقضى بالشاهدين فلا يحتاج معه الى يمين هذا هو منشأ الخلاف في هل يحتاج من شهد له العرف يحتاج الى يمين او لا يحتاج الى يمين في هذه المسألة مسألة القاضي اسماعيل والقيد يذكر والقاضي اسماعيل ان العرف شهد لها والعرف كالشاهد وتحتاج معه اليمين بحيث يفضى لها بالشاهد واليمين نعم بارك الله فيك قال والقيد الثالث الا يكون بيدها رهن عليه والا فالقول لها هذا قيد اخر ذكروه تعد فان القول قول الزوج الا يكون عندها راهن بيدها رهن مقابل الصداق المؤجل لانها صداق دين قد تكون الزوجة عندما يقال لها ماروكي كذا وهي لم تقبضه يقول انا ما عنديش ثقة كيف هذا حق انكم تعطوني هذا الصداق في وقته عند الدخول او في الاجل وكذا فيحتاج الى رهن طبعا اعطوه على ذلك رهنا. فاذا كانت في يدها رهن هذا قرينة على انها لم تقبض مهرها حتى بعد دخول ولا يكون القول قول الزوج وانما يكون القول قولا لان لو قبضت لفكت الرهن قال والرابع ان ان تكون دعواه بعد البناء انه دفع قبله فان ادعى بعد البناء انه دفعه لها بعده. فالقول لها والقيد الاخر ان تكون دعواه بعد البناء للخصام حصل بعد البناء ويقول اقبضتك وهي تقول لم تقبضني ودعوها بعد البناء انه يصدق لاهل عرف يشهد له لكن قال بشرط ان يكون قوله اني دفعته قبل البناء. يعني الدعوة حصلت بعد البناء ولكن هو يدعي ويقول انه دفعه قبل البناء اما اذا كان النزاع بعد البناء ودعواه انه دفعه بعد البناء في هذه الحالة يكون القول قولها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وان تنازع الزوجان قبل البناء او بعده في متاع البيت اي الكائن فيه فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين كالحلي وما يناسبها من الملابس ونحوها ان لم يكن في حوز الرجل الخاص به ولم تكن ولم تكن فقيرة معروفة به والا فلا يقبل قولها فيما زاد على صداقها انتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة التنازع والنزاع في متاع البيت وهذا كثيرا ما يحصل اغلب يعني حصوله يكون عند الطلاق او عند الموت والوفاة وقد يحصل حتى اثناء قيام الزوجية فاذا حصل جزاء بين الزوجين في شيء من امتعة البيت الزوج يدعي انه له وزاوية تدعي انه لها وايضا نرجع مرة اخرى الى العرف والى الشبه من يكون له الشبه يكون القول قوله ويصدق ومن يشهد له العرف واذا مثلا الاشياء التي هي من خصائص المرأة عادة لباسها الخاص بها يا الحلي الذهب والفضة ولباس النساء والزينة كذلك الفراش والغطاء الذي لابد منه هذه كلها اشياء خاصة بالمرأة اذا كان عندها صندوق خاص بها عند في اشيائه الخاصة التي لا تستعملها الا النساء ولا لباسها ولا كذا فهذا اذا ادعاه الرجل لا يصدق لا يصدق فيه وانما تصدق المرأة وكذلك العكس اذا كان الامر اللي يتنازعوا فيه هو من خصائص الرجل مثلا السلاح والسيف والرمح ادوات الصنعة والخدمة الحديد الالات فهذا من خصائصه ولباسه سواء كان من الحلال ولا من الحرام خاتم ذهب وحرام عليه يلبسه لكنه يختلف شكل خاتم للراجم وخاتم المرأة. وما دام هو يعني شكله انهم من خواتيم الرجال بينما يشهد العرف انه خاص به فيصدق بيمينه ويحكم له به وفي الحالتين هذا مشروط بشرطين يعني اذا ادعت المرأة شيء هو خاص بها يحكم له لا يحكم لها به ديال بشرط الا يكون هو في خزانة الرجل تفلى عليه حاطه في صندوق خاص بيه او في خزنة وكذا وقافل عليها في حوزته غير ممكنة هي منه وكذلك لو كانت اليد دعته من اشيائها من حليها كثير وهي فقيرة يعني عادة لا تملك هذه الاشياء لان الرجل قد يكون يشتري بعد الزواج وبعد ما يعني تجهز به المرأة يا اصطلاح لي كثير خصوصا تبقى في بعض البلاد يبقى فيها العملة غير مستقرة ومتزعزعة ولا مهددا الحاكم فيها ظالم يهددهم الغاء العملة ولا بتأميم تأميم العملة من المصارف ولا كذا يلجأ الازواج احيانا الى ان يشتروا لنسائهم ذهب كثير ولا تزيني به ان تزيني به لكن هو في حقيقة هو لم يشتريه لها وانما اشتراه للكنز ليحمي به ماله وهذا عادة يضع في خزنة فالمال الذي يضعه في خزنة وان كان هو يعني من شأنه ان يكون للنساء لكن لما حجزه لنفسه يعني منع منعها منه ايدل على انه ليس لها في هذه الحالة اذا كان هو محجوز منها او كانت هي فقيرة ومعروفة يعني ليس عندها ما تشعي بهذه الاموال بعشرات الالاف ومئات الالاف فانه وان كان الشبه ان هذا حلي وانه مشعل نساء لكن لا يحكم لها منه الا بمقدار صداقها فقط كان مقدار صداقها الف ويحكم لها بهذا الحليل هو في خزنته بمقدار وما زاد عليه فالدلائل تدل على انه ليس لها لانها لا تملك ما لم تشتريه به نعم شيخ توا اثاث آآ دار النوم يقولوا لها الشكماج وغيرها ذي تتبع المرا توا عرفا يعني لا هادي من الاشياء المشتركة. مم الاشياء المشتركة هي هي وربما هي اقرب الى الرجل اثاث البيت كل اثاث البيت كله بصفة عامة مثل الاشياء الاخرى انبسط والفرش دار الاكل ودار الجلوس ودار النوم والاواني والغسالة والثلاجة هذي يعني يشبه ان تكون لها ويشبه ان تكون له مشتركة الحكم فيها انها القول فيها قول الزوج الاشياء المشتركة القول فيها قول الزوج لان هو المالك والغالب في التصرف في اشياء البيت وليس لها مثلا غرفة النوم ولا الشكماج ولا الفرش ولا الدواليب ولا دار الجلوس هذه كلها ليست لها لكن اللي هي من خواصها للفراش والغطاء المباشر اذا كان هناك فراش وغطاء عند بينة على انها له تملكها فيبقى في هذه الحالة هما شريكان عندما يتنازعان في الغاز نقول انتم شركاء فيه يعني اصل المادة مملوكة له والعمل لعملات المرأة هو زي اتت به هذا هو يعد من جهازها وان كان الناس الان يلقون مفروش وملبوس لكن ليس لا يشمل هذا يعني يشمل الفراش ليفترش ما يسمى باجهزتها وادواتها ومكملاتها لما يطلع كلمة دار نوم تشمل اشياء كثيرة دواليب وملابس وكراسي مجالس للزينة هذه كلها يعني لا يحكم بهذه المرأة ليست هي المرأة ليحكم يا هاي المرأة اما الاشياء الخاصة بها واما الفراش والغطاء المباشر هذا هو اللي مشانا ومع ذلك مما هو داخل البيت من الثلاجة والغسالة ودار النوم ودار الجلوس والادوات الاخرى كلها ليه تملى بها البيوت يتصلوا عندك ولو تصلح ان تكون لها ولكن وغلب فيها القول للرجل لانه لمالك للتصرف في بيته نعم والاثاث اللي جابتها هي فرشة به الحوش مثلا تهوى لها اذا اذا كان هي اتت بشيء بينت ببينة هذا يرجع فيها للبينة اتت بشيء تبين ولا يقر الزوج بانها اتت به فهو لا وهذا كله الكلام قلناه من بادئ الامر الى هنا كله عند عدم وجود وجود البينة اما اذا تبين على خلاف العرف والبينة مقدمة على ما يشهد به العرف كان مثلا الصنعة وادوات الصنع وادوات الحرفة والسلاح وكذا الزوجة عندها بينة هي التي اشترته للزوج فيقول لها البينة لا يقف امامها العرف فالكلام كله عندما نقول من يشهد له العرف ويكون القول قوله ويأخذ ما دعاه هذا كله شرطه عند عدم وجود بينة للطرف الاخر بانه اشتراه من ماله واذا اتت المرأة بشيء من اتات البيت ولا دار النوم ولا دار الجلوس ولا كذا وببينة وبيقرر منه والناس يعني يعلمون ويشهدون انهى تت به من مالها فلا خلاف انه يكون لها حتى الاشياء الاخرى اللي خارج البيت السيارة عن المزرعة والمبنى والبيت وكذا الاصل فيه كله انه يكون للزوج فاذا كان المرأة عندها بينة على انها هي التي دفعت المال ولا هي التي اشترت ولا هي ملكة البيت ولا ملكة المزرعة والقول قولها ما دام في بينة نعم قال والا يكن معتادا للنساء فقط بل للرجال فقط او للرجال والنساء معا كالطشط وسائر الاواني فله اي فالقول فيه للرجل بيمين الا ان يكون في حوزها الاخص فلها ايوا يعني اذا لكل المرأة هو الخاص بها عرفا من لباسها وزينتها وما يعني يحكم العلياء عرفا لكن ما عدا مما هو يكون خاصا بالرجل مثلا يعني السلاح والحديد وادوات الصنع والحرفة او كان مشتركا يمكن ان يملكه هو يمكن ان تملكه هي مثل سيارة ذات البيت والصلاة والثلاجة والطاسة واواني الطهي وغازه فريز وكله الاشياء الاخرى ليه تبنى بها البيوت هذه يمكن عرفا ان تكون لها ويمكن ان تكون له مرة مرات تشتهي هذه اشياء من لنفسها تحتاج الرجل لا يأبى ان يشتري مثلا لها غسالة زي ما بيقولوا ولا غسلت ملابس وكذا وهي تشتريها. نعم فهي تصلح ان تكون لها ويصلح تصلح ان تكون له الاشياء التي تكون خاصة به والاشياء الاخرى التي هي مشتركة كلها القول فيها قول الزوج لانه المالك فتصرف البيت وتصرفه فيه اغلب من تصرف المرأة والقول قوله الا ليبينة على خلاف ذلك اذا شاهدت البينة على خلاف ذلك فيكون للمرأة نعم قال ولها الغزل اذا تنازعا فيه الا ان الا ان يثبت الرجل بالبينة او باقرارها ان كتان له فشريكان هو بقيمة كالتاني وهي بقيمة غزلها انا اتكلم عن مسألة اخرى مسألة الغزل وكتان الغزل معناه المغزول الشيء المغزول عندما تأخذ خامة صوف ولا قطن ولا كتان وتغزيلها تجعلها خيوطا من حيث تكون لحمة للسادة وتعمل بها الشقة وتعمل بها الثوب هذا هو الغزل الغزل في الشأن في ان يكون للنساء هيك النسائية تمسك المغزل تغزل الاشياء الغزل يقضى به للمرة لانه يليق بها ومن شأنها قال الا ايه قال الا ان يثبت الرجل بالبينة ان الكتان له فشريكان الا ان يثبت الرجل ان الكتالة الكتان المقصود به الالياف المادة اللي صنع منها الغزل زي ما زي ما يحصل الغزل من من القطن ومن الصوف وكذا يحصل من الكتان لانه ايضا حتى هو نبات يزرع ويستخرج منه الياف وتغزل فاذا كان يعني وجدنا الرجل وادعته المرأة في حكم به للمرأة في مخزون الا ان يثبت الرجل بالبينة ان الكتان كان له المادة لحصى منها الغزل والالياف لغزلتها المرأة مضاربة زي المشاركة واحد منا المادة ورأس المال واحد منا العمل يحكم عليه هذا الغدر بانه شرك بينهما نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم بطريق