علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله ولها الغزل الا ان يثبت ان الكتان له فشريكان قال الشاعر وان نسجت المرأة بيدها شقة وكانت صنعتها النسج فقط وكان صنعتها النسجة. نعم وين؟ وينه؟ وان نسجت المرأة بيدها لشقة وان نسجت المرأة بيدها شقة وكانت صنعتها النسج فقط دون الغزل فادعت ان غزل الشقة لها وادعى هو ان الغزل له وانما نسجتها له فالقول له وكلفت هي بيان ان الغزل لها. واختصت بها اه الناس معروف والشقة هي قطعة الثوب مستطيل مثل الرداء والجرد والاشعارية اه كانت يعني معروف النساء البيوت تشتغل نسج مثل هذه الامور فهي نسجت وادعت ان الغزل لها ما دام الغزل لها والنسج لها معناها الشقة لها الثوب الذي يعني انتجته ولا وهو نازعها وقال الغزل له واذا اثبت ان الغزل له اه يقول الثوب له وتعطيه اجرة النسيج فقط يعني هي بعد ذلك ليس لها شيء من المواد اذا اثبت ان الغزو الاول الغزل معنى الغزو الاول معناه المادة الالياف والقطن ولا الصوف ولا الكتان له والغزل له انا احيانا يكون هو من الحاكم ولي غزل يعني والغزل والمادة له ويبقى هي لم يبقى لها الا الصنعة وينسج في هذه الحالة يكون الثوب له والشقة كله ويعطيها اجرة نسجها قال فان لم تقم البينة فالشقة له ودفع لها اجرة نسجها واما لو كان صنعتها النسج والغزل معا فالشقة لها دونه الا ان يثبت هو ان الكتان له فشريكان اللي بيطالب بالبينة هو الزوج. لان الاصل ان الغزل لها فاذا كان هو اثبت البينة ان الغزل له يبقى هي ليس الى اجرة النسج لكن اذا كان لم يثبت هو ان الرجل له فالاصل ان العزل للمرأة لانه من عملها والنسج ايضا هي اللي نسجت وتكون الشق لا شيخ الشقة هي ليست ثوب معين يعني بشكل معين انها ليست اي قطعة ثوب. مم. وكان الناس يعملوا متن في الجنود الليبية كان يعملوا المجد في البيت في البيت هذا يسمى شقة لانه ثوب من الصوف البيت تنسجه المرأة وهي اللي تعمل غزل تعمل سمو الجداد وتعمل الطعمة السداة واللحمة وهي اللي تنسج فهذا يحكم به انه للمرأة الا اذا التنازع يعني. نعم. الا اذا كان اثبت بالبينة ان الغزل له اللحمة والسداد له واشترى هو من السوق جاهز لانه يباح حتى في السوق جاهز طب جاية ما ليس لها الا اذا اتبت ذلك فيها فليس لها الا اجرة النسج والشوق هي الثوب المستطيل تعرفها الثوب المستطيل تصدق على ما يسمى الجرد وليلة سمير لذا ولا كذا نعم بارك الله فيك قال وان اقام الرجل المتنازع مع زوجته في شيء يشبه ان يكون للنساء بينة على شراء اي ما هو معتاد لها كالحلي شهدت انه اشتراه من غيرها حلف مع بينته المذكورة انه اشتراه لنفسه لا لزوجته وقضي له به اه ايش المتنونة؟ قال وان اقام الرجل بينة على شراء ما لها حلف وقضي له به ايوه اذا كان احنا قلنا القاعدة ان ما هو من شؤون المرأة ومن لباس المرأة ومن خصوصية المرأة يحكم به للمرأة نعم. وما هو للرجل يحكم به للرجل لكن الرجل هنا ادعى شيء هو من اشياء المرة من حلية ومن لباسها وآآ قال انه اشتراها اشتراه لنفسه تروي نفسي ولم يشتريه لها وانما اعطاه لها على وجه العارية تتزين به وتستمتع به وكذا ولكن ملكه هو للزوج فاذا قام بينة على انه اشتراه لنفسه هذه البينة بتشهد تشهد انه لنفسه ولم يشته الى ويحلف انه لم يعطها اياه الا اعارة الا عارية لم يعطي لا تمليكا لان هنا يلتبس الامر قد يشتريه الامر لنفسه ثم بعد ذلك يعطيه لها فهو عند بين على انه اشتراه لنفسه ولم يشتري لها الامر هو يريده الان يؤدي عنه يعني هو لا يزال على ملكه ولم يعطي للمرأة ويحتاج الى يمين مع البينة على انه لا يزال على ملكه ولم تحصل عاريته لها نعم قال فان شهدت له بانه اشتراه منها فهو له بلا يمين اه وبعدين يخطئ في الشراء بين لي تشهد له بانه اشتراه لنفسه المشتراه منها بل هو صداقة والاصل ذهب لكان لها الذهب كان لها واشتراه منها فان كان شيئت البينة بانه اشتراه منها فهذا لا يحتاج بعد ذلك الى يمين انه لا يزال على ملكه ولم يهبه له لكن لو اشتراه من غيرها ولابد من بين جسد انه اشتراه لنفسه ولم يشتريه لها ثم بعد ذلك لابد ان يحلف على انه لم يهب ولا يزال على ملكه في هذه الحالة يحكم له به حتى وان كان الشأن انه يكون من لباسه لباسه ومن خصوصياتها قال كالعكس وهو انها اقامت بينة على شراء ما يشبه ان يكون للرجال فقط كالسيف قضي لها به كذلك بين كما قلنا البينة اقوى من العرف الراجل يحكم له بما هو من شؤوني ومن خواصي كالسلاح ولباس خاص معروف به دعته المرأة وقالت هذا لي وانا اشتريته لك فاذا كان عندها بينة على ذلك تشهد بانها اشترته له فهي تحتاج الى يمين هل تحتاج الى مئة ولا يأتي ربما فيها خلاف؟ نعم. ليمين اذا كان يحتاج اليمين تحلف بان تقولوا ولا يزال على ملكه ولا مهبه لك زي ما طلب الزوج باليمين هناك مقالية لا تحتاج الى اليمين ما دام عندها بينة على ان اشترته في نفسها وهو موجود بيده الان فالبينة تحكم لها بهذا اللواء اه في يد الرجل ومن خصوصياته يعني تغلب البينة ويعطى للزوجة وان كان العرف يشهد للزوج لان البينة اقوى من العرف نعم قال وسكت في المدونة عن عن يمينها فقيل ليس عليها بخلاف الرجل لان الرجال قوامون على النساء وقيل بل عليها وسكت عنها اجتزاء بذكر يمين الرجل والى هذا اشار بقوله وفي حلفها تأويلا اه هل يلزم؟ ملزمين بها حالة المسألة الثانية اذا كان شيء هو من خواص الرجل مثل لباسه ومثل السلاح ودعت المرأة انها اشترته وانه لها اشترته بمالها وكان عندها بين على ذلك فانه يحكم لهذه لكن هل يطلب منها يمين انها لم تهبه للزوج او لا يطلب منها يمين منهم من قال يطلب منها اليمين مثل ما طلب من الرجل. المسألة المقابلة والمدونة لم تذكر يمين في مسجد الزوجة ولهذا من باب الاكتفاء يعني يحذف من التالي من الثاني لدلالة الاول عليه. اجتساء الاكتفاء هذا معروف يا اسايب اللغة والقرآن والاسايب العربية وفي المدونة والمدونة لم تذكر اليمين في جانبها يقال هذا ليس لا يمنع انها مطالبة به وانما سكت عنه اكتفاء بطلب الرجل لان مسألة مثل يعني مسألة مثلها تماما مقابل لها هناك من قال هذا هو السبب في ان الموضوع لم تذكر طلب اليمين منها وهناك ما قال لان الرجال قوامون على النساء. شو معنى الرجال قوامون على النساء في هذه المسألة؟ نعم لان اكون الرجل يشتري للمرأة هذا هو المعروف هذا مقتضى القوامة في مسألة الرجل يعني الاشياء اللي هي خاصة بها وهي موجودة في خزنته مطلبنا من اليمين يعني زيادة على البينة ليش لان الرجال قوامون على النساء لان الشان ان الرجال يشترون للنساء فالعرف اه ضده مضاعف في اصل المسألة كون الشيء هذا ليس هو من شأنه والمسألة الاخرى طلبنا من العرف لان الرجال قوام على النساء والاصل انه حتى لو اشتراها اشتراه لنفسه فانه يشتري للزوجة ويعطيها وتمشاه نفسي يعطيها يعطيه لها بخلاف العكس ليس الشأن ان المرأة تشتهي للزوج لأن علاش جات هي القوامة على البيت فمنهم من برر من برر سكوت المدونة على انه المرة ليطلب منها اليمين منهم من برره بذلك لان طلب العلم الزوج هناك ما يبررها وهو قوامته ان هو القوام وكونه يشتري المرء هذا لا غرابة فيه نعم. ولكن بخلاف العكس فهناك يعني هناك من قال السكوت بناء على القوام. هناك من قال سكوتها بناء على انه اكتفى بذكره مع الرجل قال واما لو شهدت له او لها بينة على ان هذا الشيء المتنازع فيه ورثه او وهب له لكان من شهدت له به بلا يمين كما هو ظاهر هذا الكلام السابق في يعني الصداق اشتبهت به الامتعة واشترى به البيت جهاز البيت او الاشياء الخاصة بها والخاص به لكن لو كان لي واحد منهم بين على ان هذا الشيء ورثه من مورثي او وهب له من فلان وفلان فاذا كانت هناك بينة له على ذلك فانه يحكم له به ولا يحتاج معه الى يمين وفي حالة الموت يعني حالة موت المرة ولا موت الرجل ولا بعد موتهم معا يعني الوارث منهما الوارث لهما او لاحدهم لاحدهما يحل محل مورثي ومن ادعى شيئا من ورثة الزوجة يشبه ان يكون للزوجة يحكم له اه للوارث لوارثها وما يدعى شيئا لا يشبه ان يكون لها لا يحكم له للورث به وانما يحكم به للرجل فالوالد يقوم مقام آآ الاصل ويقول مقام الرجل يقول مقام المرأة وعندما تلزم اليمين للورثة ايضا توجه ما توجه عليهم اليمين لانهم سيستحقون يأخذون المال اذا كان لهم واذا كان لغيرهم ونكلوا بحيث انه يحكم به لغيرهم لكن الفرق في اليمين ان الزوج والزوجة هما الاصليان في المسألة يحكم اه يحلفان على القطع وعلى الجزم يعني يقول هذا المال ياريت وانه لي وانه ليس للمرأة تعرف المرأة ان المال هذا لي وان اشتريت اما الوارث وارثهما فانا يحلف على العلم يقول مبلغ علمي انه لمورثي مبلغ علمي انه اشتراه وهكذا لانه لا يستطيع ان يحذف عجز ابن وارث وعن الخطأ لا يستطيع ان يحصل له يقين بذلك وانما يحلف دائما. يحلف على نفسه لعلمهم فقط لا نعلم انه لفلان او نعلم انه لفلان نفي العلم او العلم يعني ما يحلفش على القضاء. نعم. ما يقولش يقول انا اعلم ان هذا المتاع اشترته اشتراه مورثين لا نعلم منه لفلان هكذا يقول لكن ما يحلفش قطعي يقول والله ان هذا ملك فلانة ولا هذا ليس ملك فلان لانه لا يعني ليس له ما يوصله الى العلم ليصل عنده ادوات العلم في هذه المسألة ومجرد غالب الظن يغلب على ظنه ذلك قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال الشارح رحمه الله الوليمة وفي نسخة فصل وهي طعام العرس خاصة مندوبة على الزوج سفرا وحضرا فلا يقضى بها على المذهب ايوة انتقل الى ان يتكلم على الوليمة. وعرف بانها طعام العرس خاصة الوليمة لان الوليمة هي الطعام يعني يطعم به الناس الكل طعام يدعى اليه الناس يسمى وليمة. هناك من قال كذلك قلت عمد عليه الناس كالسماء والامام هناك من قال لا يسمى وليمة الا طعام العرس طعام يدعى اليه في العرس وليمة وما عداه له اسماء اخرى ذكرت في كتب اللغة فمثلا قالوا الطعام يعني يدعى اليه الناس عند ولاية المرأة وسلامتها من النفاس اذا نفست المرأة وكتبت لها السلامة وعملت طعام من اجل ذلك يسمى الخرس طعام الخرس هذا له اسم خاص لا يسمى وليمة. وطعام الختان يسمى اعذار طعام المولود في سابع يوم المولود يسمى عقيقة وطعام دخول البيت او بناء البيت يسمى وكيرا من الوكر وهو يعني آآ المأوى والمسكن وطعام السفر عند القدوم من السفر يسمونه الناقيعة بان نقع وهو الغبار والسفر والطعام المصيبة يسمى الناس حتى في المصيبة احيانا يعملوا مقطع يسمى وآآ الطعام الذي يدعى اليه الجيران وعامة الناس من غير مناسبة هكذا للالفة والمودة والمحبة وصلة الرحم وغير ذلك هذا يسمى عندهم مأدبة والمادبة قد تكون مأدبة خاصة وقد تكون مأدبة عامة المأدبة الخاصة اللي يدعى اليها فلان وفلان وفلان يعني اشخاص الناس باعيانهم وهذه تسمى يعني لها اسم نقع بخلاف الدعوة العامة تسمى الجفلة ومنه قولهم عن وهو يفتخر بانسابه وبقبيلته وبجماعته وعشيرته قوله نحن في المشتعل ندعو الجفل لا ترى الادب فينا ينتقر نطر يعني طعاما هذا المأدبة العامة كانت مدعو لها مخصوصين يسمى النقرة ووينده في نحن في المشتات يعني في الشتاء عندما نحتاج الناس الى الطعام ويقل الطعام ناس يرعون فيه ندعو الدعوة العامة نقول الدعوة عامة لكل من الناس يأتون ويأكلون هذا يعني نفسه بالكرم لا ترى الادب فينا صاحب المأدبة يعني اللي يعمل في الطعام لا تروا فينا ينتقر يختار ويصطفي يدعو فلان ويمنع فلان فسموا يعني كل نوع من انواع الولائم يسموها باسم خاص خص طعام العرس سموه بالوليمة. شيخ حكم الوليمة هل هي مستحب؟ نعم؟ طعام بناء دور موجود من قديم صار. يسمى وكيرا اي موجود لان هذه الاشياء كانت في الجاهلية قبل الاسلام وهو يتكلم على الاسماء اللغوية يعني يتكلم هنا ليس من حيث مشروعيته وعدم مشروعيتها. هي موجودة عن هذه الاسماء اللؤم موجودة حتى الان يعني اللغة ذكرتها وسمت سم المصيبة طعام سموه وضم صموا لدخول البيت وكيرا وسموا للصفر قدوم للسفر النقيعة لكن هل هذه الدعوات يستحب ايضا ويطلب اجابتها ولا مش مطلوب اجابتها؟ فيه خلاف بين العلم هناك من عمم وقال يستحب اجابة كل داعي لان الاجابة فيها توطيد للمحبة والالفة بين الناس والمودة ومن هذا القبيل ومن هذا الوجه يكون يستحب ان تجاب الدعوة وهناك من قال الدعوات الاخرى كلها اذا كان ما فيش نهي عنا الطعام مش مثل طعام الميت طعام ثمانية عنا هذا ما يجادش يعني لكن غيره من الاطعمة الاخرى يقول يا من مباح لك اراد الانسان اذا شاء انسان يجيب يجيب واذا شاء لا يجيب ومنهم من يكره عثمان ابن ابي العاص دعي الى طعام ختان فقال ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى الى هذا الى هذا فلم يجب الدعوة لكن اكثر اهل العلم يقولون ان الاجابة يعني اما جائزة واما مندوبا من باب انها توطن العلاقة ويعني تزيد الالفة والمحبة بين الناس الاطعمة اذا كان الطعام غير من هي عنا والطعام من هي عنا معروف اما يبقى صاحبه ومنشأه يعني ماله فيه شبهة ولا حرام والا المقصود به المباهاة والمنافرة والفخر قد يكره اجابة دعوة اذا كان يعني في شيء من هذا القبيل لكن اذا سلمت من الموانع فالاصل في عام الدعوة انها تكون اما مباحة واما مندوبا بخلاف دعوة فانهم متفقون على ان مندوب ومنهم من يقول واجبا الاجابة واجبة والحديث يعني في امر الامر من من ذهب الى الوجوب ان يستدل بظاهر العمر الوجوب في الصحيح ايث كثيرة تدل على الامر باجابة الدعوة من اه هو النبي صلى الله عليه وسلم فكوا العاني واجيبوا الداعي. فكوا العاني واجيبوا الداعي وعودوا المريض من دعي كذا فليجب لكن علماء المالكية ان هذا الوجوب هو وجوب السنة وليس وجوب الفرائض. لان هناك وجوب عندهم سنن مؤكدة ومطلوب تطبيقه ومطلوب العمل بها يعبر عنها بالوجوب يعني مثل الامر او وصف غسل الجمعة بانه واجب غسل الجمعة واجب ليقول بوجوبه ربما الى اهل الضهر لكن اكثر اهل العلم كلهم يقولون انه سنة وعبر عنه بالواجب يعني من باب وجوب السنن وليس وجوب الفرائض لتأكده اذن يعني ذهب اليه مصنفنا انه رجح ان اجابة الدعوة والوليمة هي سنة وليس واجبة ولكن القول او لكن قوله بانه يقضى بها هذا يعني يشير الى ان كانها واجبة لانه لا يقضى يغضب بمعنى انه عند الخصومة وعند التنازع يلزم بها بحكم القضاء يلزم بها الرجل ولو كان سنة لا يقضى بها لكن ربما التعبير يعني هذا من او من باب التسمح ومن لم يحيد الحكم فهو قد رجح ان سنة وهذا هو الراجح عندهم. هذا هو المذهب يعني قال مندوبة على الزوج سفرا وحضرا فلا يقضى بها على المذهب لا يقضى بها على المذهب هذا يدل على انها ليست واجبة. هذا المذهب انها سنة وهناك من يقول بوجوبها ولكن المذهب انها سنة قال وتحصل باي شيء من انواع الطعام من لحم او تمر او زبيب او سويق او خبز او غير ذلك بعد البناء هذا وقتها بعد البناء ولكن بين بما تكون الوليمة وبين وقتها هنا قال تحصل باي شيء ممكن كل ما يقدم المدعوين تمر ولا زبيب ولا خبز ولا اقط ولا والنبي صلى الله عليه وسلم من خلال تطبيقاته وسنته الفعلية والعملية بين لنا بعمل يعني في زواجه بزينب لا في زواجه بصفية صفيع المؤمنين يا من سبي خيبر وبنى بها في الطريق وكما يقول الحديث في الصحيح وضع وضعت الامطار من طه جمع نطع ويا الجلود فرشت نية الفروج الفروش من الجلود وضعت الامطار لا يزال في بعض الجهات بنسموه احنا الربعة قراش متاع جلد الشاة يفترشوه بعض الجهاز يسموه نطع وفصيحة يعني وضعت الامطار والقي عليها التمر والاقط والسمن هذه كلها اشياء من غنائم خيبر يعني كان عندهم التمر وعندهم سمن وعندهم العقد قال لم يكن في انس لن يكون في وليمته خبز ولا لحم. وانما وضعت الامطار والقي عليها التمر والاقط السم واحيانا علماء بخبز وتمر واحيانا اولم بشاه يقول انس في الصحيح ما اولى ما رسول الله صلى الله عليه وسلم على احد من نسائه ما اولم على زينب اولم عليها بشاه هذه اكبر وليمة عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اه مع زوجاته يشاء اقصى ما يكون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف او لم لو بشاه يعني اقصاها في سيرته والشاه وانها لا حد له يعني الخبز والتمر واللحم والسويق احيانا السويق وكل هذا يؤدي السنة فيما يتعلق بالوليمة. كلها تقوم على البساطة. لو الناس ايه كلها تقوم على السهولة واليسر الناس يحسون بالسعادة والراحة وان امرهم ميسر ان الان يريد ان يعمل غرس لنفسه او لغيره او اب والا هكذا يعيش ايام عصيبة وهو اهله طواري وشد اعصاب وجذب توتر كل شيء هو تجد دافع له للاسف والمباهاة لانه كيف يقولوا عليها الناس وكيف كذا وهادي عرفوا هذا لا بد منا وهكذا يكلفون انفسهم ما لا يطيقون هذا خلاف السنة والسنة يعني تجد السهولة واليسر بالغ منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وقافل من السفر فلم يعرف ان ملك يمين ولا زوجة. شوفوا كان هو من قال الحجاب فيا زوجة فهي زوجة يعني تزوجها وتزوج ميمونة ايضا في السفر في عمرة القضاء وتزوج ابو بكر الصديق رضي الله عنه اسماء بنت عميس تحت الرايات ام حنين ثم كان يمنعهم السفر ولا الحرب ولا كذا لان الزواج لا يكلفهم شيء فالموت والزواج يعني لا يتكلف اهله اذا مات ادوا اذا مات الانسان او الواجب الشرعي يتطلبه الطلبة والشرع من تجهيزه وتكفينه وكذا ثم بعد ذلك لا يحبسون انفسهم اياما في البيوت يتوب الناس ويتزاورون ويعملون الطعام ويعملون التكلف والسرادق كذا ما كان هذا موجود وكذلك فيما يتعلق بالزواج نأتي اسئلة والناس الان اكتفوا حتى عند الاملاك او العقد بما يوزعونه على المدعوين الذين حضروا العقد من المشروبات ولا يسموه العبنبر ولا كذا هذا وليمة. يكفي ان يكون وليمة. لو لم يعلم لو لو لم يعمل الزوج ولا اهل العروس ولا اهل العريس لم لو لم يعملوا غير هذا فقط لكفاهم وادوا به السنة الموضوع يعني فيه عنت وكثير من هذا العنت هو سببه يعني عدم العمل بالسنة وطلب يعني المباهاة والرياء والفخر لا يرضى الانسان ان يكون اقل من سواء كان عنده مال وعنده قدرة ما عندهاش قدرة الضعيف لابد ان يكون مثل الغني. وهذا مش مطلوب. الانسان كله ميسر لما خلق له كل واحد يمد يمد رجليه على قدر كسات هيك الناس يقولوا لكان انسان ما عندهش قدرة على يعني ما يعمله الناس يكلف نفسه يعني اجر صلاة خمس الاف ولا بعشر الاف لمدة ساعات هذا صفا لا شك انه سفر للناس سواء يعني يحتاج الى المعازيم لابد ان يعملهم بطريقة يقول لك لان لا نريد يعني ان هذه الصالة وكذا تغنيني ما عادش نحتاج الى ان نوسخ بيتي ولا نكلف كذا والشراء تأجير ادوات او كذا لكن لا يفكر ان يدفع فيه احيانا في عشرة الاف في ساعات قليلة ستة سبعة ساعات فيها عشرة الاف ويعني يسلبون منا هذا لا شك انه يوصفها يعني ما في حد يعني يقدم على هذا وعنده عند عقله وحسن تدبيره ونظر فيما آت اموره لأنه بإمكان ان تتزوج الظاهر الشرعي دي الوليمة الشرعية والعشر الاف هذا يزوج بهم شخص اخر يعني يربح اجره وان بهم فقير يدعي فهم في سبيل الله ويحل بهم مشاكل المسلمين لكن هناك صرف لا فائدة منه لا نفع له في الدنيا ولا نفعله في الدين وغير الصلاة الان مرات تكون نفس التكلفة لو واحد بيحضر في بيته خاصة اذا كان مكان ضيق في بيتها وكذا واذا كان اذا كان البيت اذا كان بيتها ضيق. ولا يجب عليه ان يدعو الا بقدر ما يحمل بيتا الناس يعذرونه فك الاصل النا لكن الناس لا يعذرون لانهم هم ايضا يشجعون على هذا الغلو وهذا التشدد وكيف التكلفة هي هي هو لما هذه الصالة الان صلاة المتوسط دعنا من الغالي ودعنا من الرخيص وعشرة الاف في ساعات قليلة ستة سبع ساعات على ان يسمعوا وليس حتى بسهولة. تحتاج الى الحجز لمدة طويلة. نعم؟ يعني في خمس الاف غير البيت يعني في جار يعني خيم والكراسي الاشياء هذي يعني هو هذا كله من التكلف واصله حكاية الخم وحكاية الكراسي وحكاية كذا ولما تكلف لو كان الانسان من استطاع ان يقتصر على الضروري بما هو عنده وفي امكانه والخيام ايضا تجد خيمة حتى يبي خمسة الاف بخمسمية نعم بالخمائل والستائر والمكيفات والكراسي المنقوشة وكذا. عليك ان تدفع واذا عملت انت خيمة عادية تقي من الحر والقر تلاقيها حتى بخمس مئة فكل انسان يعني يستطيع ان يخدع لكن القضية كلها انها اصبحت زي ما قلنا ما فيش حد يستطيع ان هذا هو السبب ان العادات السيئة يعني تتناقل وتفرض نفسها. نعم. تفرض نفسها على القادر وعلى العاجز ولذلك هذه تعد من السنن السيئة من سن في اسلامه سنة سيئة فعليه وزر وزر من عمل به الى يوم القيامة بسبب ليس بسبب ان ليست حرام اصلا عن الشخص الاول قد يكون الشخص الاول قادر هو نعم. ولا يعد اسراف في حق لكن من حيث انه يوطد هذه العادات التي ترهق الناس وتصبح هي مفروضة انا الضعيف على الفقير ويستدين من اجلها ربما تترتب عليها حتى بعد ذلك اشياء سلبية اخرى في حياة الناس الزوجية وغيرها بسبب بسبب يعني توطيد هذه الاعراف القاسية التي لا يستطيع احد ان يتنصل منها هذا هو محل النهي ولما بدأت الصلاة وكنا نحذر منها. ليس لان الصلاة في حد ذاتها هي الصلاة هي بناء زي الخيمة لا لكن ما يترتب على ذلك من التغالي ومن التفاخر ومن دفع الاموال الكثيرة عليه الصلاة التي ستفرض نفسها عن كل احد رضي او كره وهذا يحدث مناظر شديدة على الناس وعلى انهم وهذا الضرر يعني يكون له اثار سيئة على الحياة الاجتماعية في الناس. يصعب الزواج. الزواج يصبح صعب النساء يتأخر زواجه وانه الرجال يتأخر زواجهم. يبدو هناك عزوف لانه لا قدرة لاحد على هذه التكاليف الكثيرة لو كان يعني الزواج زي ما كان على عهد السلف الاول يعني وضعوا الامطار ووضعوا ووضعوا التمر وكذا الناس كلها تتزوج ما في احد ما يقدرش يتزوج لكن لما كنا لابد ان نؤجر الصالة بخمس تالاف وعشر تالاف ونقول هي ايضا مثل البيت وما مثل الخيمة لماذا تشتهي؟ تأخذ خيمة بهذه التكاليف الكثيرة لكن للاسف ما يستطيعش حد يقف في وجه هذا التيار كما قلنا لانه فرض نفسه نعم. بالعرف السيء العرفي الفاسد اي اي احد مهما كان عالم ومهما كان يريد ورع لا يستطيع ان يقف في وجه هذا التيار من الناس المحيطين بي ومن النساء ومن اصبحت وهذا هو كما قلت. العرف كالقانون نعم قانون وقانون يعني لو يتساهلون في الفرائض الشرعية اللي اوجبها الله فرضها الله ولا يتنازلون عن شيء مما فرضه الناس عليهم المجتمع يعرفون ويقرون بانها عادات واعراف ضارة وسيئة وانها ضارة بالمجتمع وانها يعني تجعل الناس يعزفون يعزفون عن الزواج ولا يصلون الى مرادهم ويتداينون ويذلون انفسهم ويرهقونها يوقنون بذلك ويعرفون هذا ويعرفون الصعوبات التي تواجه الناس عند الزواج والمصايب والشد والاعصاب وكذا الكل يعرفونهم لكن لا يريدون ان يصلحوا امرهم ولا ان يتساهلوا فيه ومن يحاول حتى ان يصلح قليلا ولا يعترض يعني يتوجه له السهام والنقد والاغتياب هذا الرمي بالشح والبخل ونقول لك من الكلام هذا وهذا كلام مكتبه كلام شيطاني وينسى كلام من كلام اسلامي يعني اللي يريد ان يمسك نفسه خيرا ويقول هذه اشياء ليس فيها داعي وان هذا المال هناك جهات اخرى اولى به سواء كان على انفسنا او على وغيرنا يقول هذا بخيل الى غير ذلك المشتكى هذه كلها من السنن السيئة من عمل بها يعني يحصل له لا يعني يخطئه شيء من اثامها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق الوليمة مندوبة بعد البناء فان وقعت قبله لم تكن وليمة شرعا ولا تجب فيها الاجابة والمعتمد ان كونها بعد البناء مندوب ثان فان فعلت قبل اجزأت ووجبت الاجابة لها هذا هو الصحيح لانهم اختلفوا عن الوليمة حتى في المذاهب يعني عند الاملاك عند العقد ولا عند البناء من ما قال ولما عند الاملاك؟ ومما قال عند البناء والامر الظاهر انه في والنبي صلى الله عليه وسلم اولم على زينب يوم البناء بعد ما بنى بها كما في حديث انس اصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا ودع الناس بزينب فدعا الناس الى الطعام وعمل الوليمة بعد البناء ولكن هذا ليس شرطا هذا ما فعله صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة ولكن قول ليس هذا شرطا الوليمة في اي وقت حصلت فقد ادى صاحبها السنة ومنهم من جعل كونها بعد البناء هذا مندوب اخر يعني. لكن لو ابيض قبل البناء فقد ادى المندوب المطلوب منا. نعم يا شيخ اه هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اولى ما قبل البناء وليس لكن ليس هناك ما يمنع لم يذكر نصفي فالامر يعني طلب الوليمة على اطلاقه لكن فعله لا يدل على الوجوب. نعم. او على انه يعني هذا هو الاولى من غير كونه بعد البناء هذا فيه سنته مع زينب ولكن اه طلب الوليمة بصفة عامة لم يذكر فيه يذكر فيه تقييد لا قبل ولا بعد وذاك العلماء اختلفوا فيها في المذاهب منهم من يقول هي وقت وقت العقد هداك وقت النكاح يعني. نعم قال مندوبة بعد البناء يوما اي قطعة من الزمن يقع الاجتماع فيها لأكلة واحدة لا يوما بتمامه اهو شوف الاحتراس اللي عملوه لك يعني باش الناس يفيقو على رواحهم لي يعملو فيه الان نعم. لما قالك يوم قالك تفهم مني انا يوم من الصبح الليل وهو يوكل لي يجوز من الوقت اذا الناس في جزء من الوقت ان في الصباح ولا في منتصف النهار ولا في المساء مهم قطعة من الوقت في يوم من الايام. هذا هو محل السنة ولا تفهم مني اني لما ودك يوم انك تبقى انت اليوم كامل وانت تطعم ليس هذا مطلوبا يعني نعم قال ويكره تكرارها الا ان يكون المدعو ثانيا غير المدعو اولا لن تكرر يعني تعمل وليمة وقت العقد زي ما قلنا يعملوا الناس في والروزاتا والمشروبات هذه وليمة وبعتها لي عملوا وليمة اخرى وقت البيان ويعملوا لي ما قبلها وقت الخطبة ويعملوها لما اخرى في السبع الايام الاولى قبل الدخول يدعو في الناس ويعمل في الولائم وكذلك في وقت البناء وبذلك بعد وقت البناء وكذلك في الاسبوع ولا هي متكررة يعني في الاعراف عند الناس الوليمة هي المطلوب اجابتها والسنة هي قال غير في يوم في مرة واحدة ولا يطلب تكريرها ولكن اذا كررت فليجاب تجاب بالدعوة فيها ولا تجاب فاذا كان مدعو في المرة التانية غير مدعو في الاولى المرة الاولى هذا باتفاق انها تجاب وكذلك على الصحيح لو كررت في المرة الثانية تجاب. لكن في المرة الثالثة لا تجاب دويا سعيد اه ابن المسيب الى وليمة في اليوم الاول اعجاب ودعي في اليوم الثاني فاجاب ودعي في اليوم الثالث فقال رياء وسما وكذلك ورد في معنى هذا الكلام ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فبعد اليومين لا تجاب في اليوم الاول تجاوب في اليوم الثاني قد تجاب ايضا. واذا اجاب الانسان فلا بأس وبعده وصفوها بانها من الرياء والمباهاة اجابة الدعوة هي مطلوبة ومطلوبة من كل احد اذا دعي بشخصه يعني وسواء كان صائما او فاطرا حتى هو كان صائما ما ينبغيش ان يتخلف الا اذا كان هناك مان يمنعه من جبه الدعوة يذكرونها مثل الموانع اللي تمنع من اه حضور الجمعة والجماعة وكذلك اشياء اخرى متعلقة بالشخص او بدينه او يعني انه يؤذى وغير ذلك سيذكرها لكن الاصل انها ينبغي ان تجاب سواء كان المدعو صائما او مفتيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعي فليجب فان كان يعني صائما فليصلي من كان مفطرا وليطعم كان صائما فليصلي فليصلي يعني الصلاة والنبي معناها اللغوي. وهو الدعاء. يدعو لصاحب الوليمة المباركة ويبارك له تواجهوا فليصلي يدعو له ومن كان مفطرا فليطعم فليأكل ولكن ليس واجبا مستحب حتى وليس واجبا. لان هذا الحديث هذا ورد فيه بالامر والامر قد يتبادل منه الوجوب. من يأخذ ظاهر يقول يجب على كل من لابد ان يأكل هناك علماء المالكية قالوا لا يجب عليه يستحب له ان يأكل ولا يجب عليه وذلك لوجود حديث اخر ومن شاء فان شاءك وان شاء ترك وجمعوا بين الحديثين الاول يفيد الاباحة من شاء كم شاترك يفيد الاباحة وفليطع بفيض الوجوب فحملوا الامر على الندم يعني بحيث الحديثين يعني لا يتعرضان يعني الندم يعني يدخل في باب مشروع مأدوم فيه نعم شيخ علي القول اللي توا انه يكره تكرارها هل اه ينطبق عليها الصهرية اللي تقام يعني قبل ليلة البناء يومين او تلاتة يكون فيها عشاء الانسان مكروه كلها ولا كلها ولا لانه هو العرس يعني هذه الاشياء الكثيرة اللي هي الان تبدأ طوالي اسبوع ولا عشرة ايام ولا هي تبدأ في الواقع من حين الخطبة الخطبة البيان الاشياء الاخرى يسموا فيها كلها هادي فيها يعني تكلف هو الاصل فيه ان انسان يعني يخطب والخطبة هذه لا تحتاج الى ولائم. ثم بعد ذلك العقد يتم عند الزواج العقد والزواج هو وليمة واحدة ليست وليمتان يعني العقد يتم عند الزواج عند البناء. مم. يتم العقد وتكون الوليمة وليمة واحدة. اليوم يكون فيه خالص يكون في العقد يريد على الناس في ذلك اليوم وهو يوم واحد عند البناء وهادي فالحقيقة تسمى يعني وليمة عند البناء. لانها لما تكون في نفس اليوم يعني. نعم. تكون مختصة وليس قبلها عزومات ولا بعدها عزومة على كل حال لك هذا الامر يعني تطبيقه اصلح كما قلت. نعم. لا يستطيع احد يطبقه لا يطبقه احد منهم. يعني يعصه لانه صعب الناس انه يقف في وجه المجتمع وتيار جارف لا يمكن الانسان يستطيع ابدا. نعم الله يفتح عليك شيخ بارك الله فيك انتهى الوقت امين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء وبني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق