﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:34.450
تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد

2
00:00:34.450 --> 00:00:52.900
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ولما فرغ من الموجبات شرع في بيان الواجبات اي الفرائض

3
00:00:53.050 --> 00:01:19.700
وهي خمسة الاول تعميم ظاهر الجسد بالماء. وقد تقدم فلم يحتج الى اعادته الثاني والثالث النية والموالاة واليهما الاشارة بقوله وواجبه نية وموالاة كالوضوء راجع لهما التشبيه يا راجل اه التشبيه. راجع لهما خبر متى محذوف

4
00:01:20.450 --> 00:01:43.900
اما وجه الشبه في النية فباعتبار وصفها من حيث انها اول مفعول وانه ينوي رفع الحدث اي الاكبر او استباحة ممنوع او الفرض رفع الحدث الى اكبر يعني في قلبي يكون رفع العقد الاكبر لان الحدث اصغر واكبر الحيث الاكبر هو الغسل من الجنابة ومن الحيض والحوت الاصغر هو

5
00:01:43.900 --> 00:02:01.100
الوضوء فاذا نوى رفع الحدث الاصغر لا يكفي. لان الرسول لا يقوم مقام الاكبر. لكن الاكبر يقوم مقام العصب ولذلك عندهم القاعدة الاصغر يندرج في الاكبر اذا نويت الا في

6
00:02:01.200 --> 00:02:22.100
نية الوضوء لوداخل ضمن افعال الغسل لو نرى فيه نية الوضوء تكفيه لكن لو كان الغسل كله غسل الجنابة وكل نوابيه رفعت العصا يكفيه لا يجزيه رفع الحدث اي الاكبر او استباحة ممنوع

7
00:02:22.300 --> 00:02:42.300
او الفرض ولا ينقص الفرض يعني يقول نويت الغسل الواجب. اه يكفي هذا ولا يضر اخراج ولا يضر اخراج بعض مستباح اي او نسيان حدث بخلاف اخراجه. او نسيان حدثه عند آآ حدث متعدد

8
00:02:42.400 --> 00:03:01.000
المرة طهرت من الحيض وعليها جنابة فهناك اكثر من موجب فنسيت واحدا منهما نودت غسل الجنابة فقط وليست الحيض نواة غسل الحيض فقط ونسيت الجنابة هذا لا يضر لا يكفيها

9
00:03:01.350 --> 00:03:29.350
لكن ما يجزاش ان تستثني واحدة منهم. لا يجوز. الطهارة من الحيض لا جنابة. لا يجوز هذا بخلاف اخراجه او نية مطلق الطهارة بخلاف اليد المغطى حتى لا تكفي. لماذا لا تكفي؟ الا اذا كان حملت على هذه المنطقة الطهارة زي ما قلنا منها ان هي تخبث ومنها منطقة حدث

10
00:03:29.350 --> 00:03:47.150
انما هي تارة سهر صغرى ومن الطهارة الصغرى لا تكفي. لو انسان يريد ان يغتسل من الجنابة وقال نويت رفع واغنية الطهارة بمعنى ازالة النجاسة هذا لا يكفي لان الطهارة تطلق تطلق شرعا على ازالة النجاسة

11
00:03:47.300 --> 00:04:10.450
والطهارة تطلق شرعا على الوضوء وعلى التيمم نظرا لهذا الاشتراك عند الاطلاق لا تكفيه الا اذا كان هو بقلبه يقصد واحدة بعينه  وفي تقدمها بيسير خلاف قد مني بيسير خلاف

12
00:04:10.600 --> 00:04:35.350
اذا النية تكون عند اول فرض هو في التقدم في الوضوء تكون عند غسيل وجهه تكون عنده هو المفروض لكن الظاهر ان النية ما كان فيها هذا التفصيل الاعمال بالنيات عند ارادة الوضوء. انما العمليات عند ارادة الصلاة عندما تقف للصلاة عندما تجلس للوضوء فهذا يكفي

13
00:04:35.650 --> 00:04:56.250
وليش يعني التفصيل هذا يعني عليه دين لا تنوي الا عندما تريد ان تغسل وجهك وكذا. فالنية سواء كانت عند آآ اول ما يغسل او قبل ذلك بقليل لان ما قارب الشيء اوطى حكمه

14
00:04:56.400 --> 00:05:18.200
لكن لو الانسان آآ نوى وقت صلاة الضحى انه يريد ان يتوضأ للضهر وعندما جاء الى يتوضأ وقت الضهر لم يستحضر النية وانما كان يغسل وهو آآ جاهل آآ وآآ مشغول بشيء اخر ولا يده

15
00:05:18.200 --> 00:05:39.700
حتى ماذا يفعل؟ فهذا لا تكفيه النية المتقدمة مدة طويلة  والغالب النية لا تحتاج الى شيء من التعمق ولا الناس ربما كثير من الوسائل يستحصدهم بسبب التفصيلات هذه ذكرها الفقهاء والتقيات هي غير موجودة في كتب السنة النية

16
00:05:39.700 --> 00:06:02.600
الكتب والسنة ومماة الادلة كلها تدل على ان النية امرها هين وسهل بشرط ان يكون القلب عامرا بما يريد ان يفعله الانسان وذاك كاره النطق بالنية ان الانسان يتكلف يحرص لابد ان ينطق بها بلسانه

17
00:06:02.700 --> 00:06:23.900
كرهوا ذلك في كل العبادات والتعبدات الا في الحج فقط. المطلوب فيه اشعار هذه الشعيرة واعلانها واشهارها وكذا وهذا الذي ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع صوته بالتلبية وبالنية لبيك حجا ولبيك عمرة وكذا. لكن مع ذلك في الصلاة ولا في

18
00:06:23.900 --> 00:06:42.600
قبل كده ما ينقلون ان كانوا يتلفظون بنية فنية في القلب لعزم آآ هذا هو هذا هو المطلوب فقط ويكون عند بدايته والفعل او قريبا من ذلك وكانوا يقولون الناس العامة

19
00:06:42.700 --> 00:07:06.300
في عندما يتخاصمون في مسائل نية كلامه يقول النية في رمي العبية لما الانسان يجيني محل الوضوء ويرمي اه جردة ولا يرمي عباءته ولا يعلق يعني جلبابه خلاص تلقى اني ما عاد يحتاج من انه يشمر اه على ذراعيه عن ذراعيه

20
00:07:06.600 --> 00:07:24.200
فلا يقال بعد ذلك انت نويت او ان هذا لا يحتاج اليه. عندما يقوم الانسان للسحور في منتصف الليل حتى ولو يتلفظ ولا من كذا خلاص تلك القومة هي للسحور هي ديك تلك النية وهكذا

21
00:07:25.050 --> 00:07:42.800
وسائر ما مر فيها او وسائر ما مر فيها لا باعتبار الحكم مساء النور رفيع من الكلام الاوصاف كلها تشبيه في الوصف. لا باعتبار الحكم فايضا الحكم ربما هو في بعض الاختلاف يعني

22
00:07:42.800 --> 00:07:57.300
لوجوب النية هنا اتفاقا بخلافها في الوضوء اي هذا الوجه الاختلاف. هي ما عنا حتى النية في الوضوء هذا هو المعتمد انها واجبة. لكن ربما فيها خلاف حتى خارج المذهب قد يكون

23
00:07:57.300 --> 00:08:15.250
بخلاف نية الغسل ليس خلاف ولذلك يقول التشبيه هو في الصفة وليس تشبيها في الحكم لان التشبيه في الحكم لا يكون تاما ولا يكون كاملا بسبب ان النية في الغسل لم يختلف عليها داخل مذهب

24
00:08:15.550 --> 00:08:36.100
ونية في الوضوء اه فيها خلاف بخلافها في الوضوء فانه جرى فيها خلاف وان لم يذكره المصنف واما في الموالاة فباعتبار الحكم والوصف لجريان الخلاف هنا ايضا من الوجوب ان ذكر وقدر

25
00:08:36.100 --> 00:08:56.300
والسنة انه يبني بنية ان نسي مطلقا. وان عجز ما لم يطل. اه والسنة انه يبني في النساء موالاة تشبيه فيها كامل في الوصف وفي الحكم. نعم. المولاني مثل الموالاة في الوضوح مرة من التفصيل في الموالاة

26
00:08:56.650 --> 00:09:22.550
في الوضوء هو بنفسه موجود في اه الغسل. فاذا كان هو قطع الموالاة بسبب النسيان بنى اه واه بنى نسي اه آآ والسنة انه يبني بنية ان نسي مطلقا وان عجز ما لم يطل. اه يعني في النسيان مطلقا سواء طال الفاصل

27
00:09:22.550 --> 00:09:40.400
ولم يطل يبني ولكن يبني بنية جديدة. وفي العجز لك انه عاجز عن الاستمرار لسبع انقطاع عن ما وعذر مانعة فانه يبني ما لم يطل اذا طال يستأنف ما يبنيش بنية الا اذا كان الوقت ما هوش طويل

28
00:09:40.550 --> 00:10:02.750
اما اذا كان وقت طويل فانه يقطع يبدأ غسله ويبدأ وضوءه من اوله. التفصيل يتقدم هذا وصفه في الوضوء بعينه آآ في الغسل. آآ لجريان الخلاف هنا ايضا من الوجوب ان ذكر وقدر والسنة انه

29
00:10:02.750 --> 00:10:19.000
يبني ومن السنة يعني انه يبني بنية ان نسي مطلقا وان عجز ما لم يطل كما انها في الوضوء تجب مع الذكر والقدرة لا مطلقا. معنى مع الذكر والقدرة يجب على الانسان

30
00:10:19.250 --> 00:10:42.850
ان يفعل الطهارة في الوضوء في الغسل متوالية من غير فاصل طويل تجف معه الاعضاء بشرط شرطين ذكر وقدر اذا كان هو لم يحصل له ذهول ولا نسيان فالنساء المعفو عنا والنسيان لو حصل يبني فيه بنية

31
00:10:43.100 --> 00:11:04.700
زي ما قال وبشرط اخر عدم العجز. فاذا كان هو عاجز عن الاستمرار بسبب انقطاع الماء وبسبب اخر فالفصل لا يضر ماذا؟ لكن ماذا يصنع قال يا ابني ما لم يطب وانجيل مية يبني ويستمر في وضوءه الاول يبني على ما فعل ويستمر ويبني على ما فعل في الغسل

32
00:11:05.050 --> 00:11:25.050
ما لم يطب ما لم يكن الفصل طويل هلبة. فاذا كان الفصل طويل عليه ان يستأنف وضوءه يستأنف غسله. فالتشبيه كامل في الوصف في الحكم. تشبيه ولا حكم الموالاة وصف كما هي في الوضوء هي مثلها التفصيل كله ايضا في الغسل

33
00:11:25.750 --> 00:11:50.950
فوجه الشبه فيهما مختلف هاي النية والموالاة يعني. وان نوت امرأة جنب وان وان نوت امرأة جنب امرأة جنب وحائض او نفساء بغسلها الحيض او النفاس والجنابة معا او نوت احدهما

34
00:11:51.000 --> 00:12:18.400
ناسية او ذاكرة للاخر ولم تخرجه حصل هل يجوز كلهم مع بعضهم هذا جائز لا حرج فيه. واذا كانت واحدا منهم او نسيت لا حرج فيه. لكن اذا خرجت الاخر فهذا يفسد عليها او نوى المغتسل الجنابة والجمعة او العيد

35
00:12:18.800 --> 00:12:40.950
اي اشركهما في نية واحدة ايضا هادا جاهز لان الجنابة هذه هي الاقوى ويندرج اه تحتها الاضعف والقائد عندهم الاصغر يندرج في الاكبر. الوضوء يندرج في الغسل. وغسل الجمعة المندوب يندرج في غسل الجنابة

36
00:12:41.000 --> 00:13:04.750
كان عبد الله بن عمر يفعل بذلك يغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا يقول ابن عبدالبر ولا مخالف له من اصحابه. كلهم كانوا على ذلك. او نوى الجنابة  اي وقصد بها النيابة عن الجمعة مثلا. حصل

37
00:13:06.150 --> 00:13:28.650
والجنابة وقصد ان تكفيه عن نص الجمعة. ايضا يحصل الاثنين. يعني الاثنان يحصلان لانه اهم شيء انه ينوي لاكبر الفرد ولينوي لا يغفل. فاذا رفع عن الفرض لا يفيده اي حصل الغسل وترتب الثواب لكل منهما

38
00:13:29.250 --> 00:13:53.500
وهذا ليس بضروري الذكر مع قوله كالوضوء فهو ايضاح وان نوى الجمعة ونسي الجنابة انتفيا لعدم نية الجنابة ولان غير الواجب لا ثبوت له مع عدم الواجب. لا يثبت. عدم الواجب والمستحب. اه لا يحصل

39
00:13:53.500 --> 00:14:11.800
لم يرفع الحدث وما زال محرزا وما زال لم يتطهر. فغسله للجمعة اصبح لا قيمة ولا فائدة له او نوى الجمعة ولم ينسى الجنابة ولكن قصد بغسله الجمعة نيابة عنها

40
00:14:12.050 --> 00:14:27.200
اي عن الجنابة انتفيا اي لم يحصل ما نواه وما نسيه في الاولى ولا النائب والمنوب عنه في الثانية اذ الضعيف لا ثبوت له عند عدم القوي. فكيف ينوب عنه

41
00:14:27.350 --> 00:14:55.700
والواجب الرابع تخليل شعر ولو كثيفة فمن توضأ للصلاة للصلاة وهو جنب ولم يخلل شعر لحيته الكثيفة وجب عليه تخليلها اذا اغتسل تحرير الشعب من الفرائض من فرائض الغسل وايضا احاديث وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:14:55.800 --> 00:15:19.500
اه في حيث عائشة ثم توضأ وضوءه للصلاة اخذ اصابعه اهو وغرسها في منابذ شعره  وذاك علماء مالكية يقول يستحب قبل ان يفيض آآ المغتسل ما على رأسه ان يضع

43
00:15:19.500 --> 00:15:43.350
في الماء ويضعها فصول الشعر ويقول ويقولون لها فائدة طبية وفائدة شرعية. الفائدة الشرعية هي التخليل بحيث يصل ما الى اصول الشعر والفائدة الطبية ان بشرة وجلة الرأس تعلى في الماء حتى اذا ما صب عليه لانهم كانوا لا يجدون الماء الحار في كل وقت

44
00:15:43.350 --> 00:16:06.950
ما يكون بارد ولما يؤنس وتؤنس فروة جلدة الراس بهذا البلل مع ذلك يعني عندما يأتيها الماء البارد لا يضرها. ثم بعد ان يغرز اصابعه في شعره بياخد ثلاث غرفات اه

45
00:16:07.100 --> 00:16:33.250
فيفيضها على رأسه  فهذا هذي صفته وكذلك في حديث علي رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك موضع شعرة من غسله توعده بالنار فله كذا وله كذا. قال علي رضي الله عنه حتى يعني آآ

46
00:16:33.250 --> 00:16:59.200
يعني الشعرة يعني يتضيق منه ويزعجه ويكرهه ولا يحبه يجز شعره ويقصه حتى عاديت وعبارته حتى عاديت وشعري. حتى عاديت شعري من شدة ما سمعوا من التحذير لمن يترك منبت شعرة واحدة لا يصيبها الماء

47
00:16:59.300 --> 00:17:18.850
وهل حتى عديد شعري وصار يجوزه الحديث كله والسنن كلها تبين ان تخليل الشعر في سواء كان خفيفا وكان كثيفا في الغسل من فرائضه واجباتي فحتى لو توضأ ولم يخلل لحيته الكثيفة

48
00:17:19.100 --> 00:17:41.900
اثناء الوضوء لان اللحية الكثيفة التي لا تظهر من تحتها البشرة هذا تعريف عندهم. التي لا ترى البشر من تحتها تعد كثيفة. يجب غسلها من الظهر فقط هكذا ولا يجب ادخيلها من اصابعها. فلو فعل ذلك في الوضوء كفتوا في وضوء الغسل وغسل هكذا

49
00:17:42.200 --> 00:18:02.050
فهذا يكفيه في الوضوء لكن لا يكفيه عن الغسل عندما يعمم بعد ذلك جسده بالماء يجب عليه ان يعيد تخليل شعره اه الذي غسله من الخارج فقط في الوضوء. فشعر ثم الرأس والوجه وكذا كله يجب ان يخلل

50
00:18:02.300 --> 00:18:34.250
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت  علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يدير  وضغط مضفوره اي مضفور الشعر اي جمعه وضمه وتحريكه ليداخله الماء ليداخله الماء

51
00:18:35.250 --> 00:18:56.100
يعني ضغط الشعار ايضا بعد من يخلل منابت الشعر المطلوب تخيل منبت اولا. عندما يفيض الماء ويخلد الغرفات يصير يضغط في الشعر بين يديه بحيث يتخلل ما وسطه والرجل والمرأة في ذلك وفي جواز الضفر سواء

52
00:18:56.250 --> 00:19:15.350
ما لم يكن ظفرا لرجل على طريقة ظفر النساء في الزينة والتشبه بهن فلا اظن احدا يقول بجوازه سواء كان شعره مظفورا ظفر معروف انه توخذ خصال الشعر وتعمل اه فتايل متل الحبل يضفر

53
00:19:15.450 --> 00:19:42.100
او كان يعني مسدوعا هكذا فكله حكم واحد يكفي فيه عن اه الماء ويصب عليه الماء من اعلى ويجمع بويضات يكفيه هذا. واه تباين تعرض لحكم الضفر هل يجوز للمرأة وللرجل لا ان يكون على جهة التشبه تشبه ان يضفر الرجل رأسه ضفايا تشبه ضفاير النيسان باب التشبع

54
00:19:42.100 --> 00:20:02.100
مفاجأة لا يجوز لان اه متشبه بالرجال بالنساء ملعون وكذلك العكس لا يجب نقضه اي حله ما لم يشتد بنفسه او ظفر بخيوط كثيرة وكذا بخيط او خيطين مع الاشتداد

55
00:20:02.350 --> 00:20:22.350
لا مع عدمه يعني امتى يجب حل الضفاير الضفاير اذا كانت هي ضفاير معتادة يعني مرتخية. فهي تعد كالعدم لا حرج فيها  واذا كانت هي مشتدة يابسة كالعصا اي سواء مشتدة

56
00:20:22.550 --> 00:20:42.300
فاذا كان هو مضفور اه من غير خيوط فلا حرج فيه لانه طول ما الخيوط يدخله المعبد بالضغط وكذا الا ان يشتد فاذا كان المشتد هو كالعصا فلابد من حده

57
00:20:42.300 --> 00:21:02.400
وبذلك المدفون كان مدفون بخيطين اقل. فهذا ايضا وهو غير مشتد لا يجب حله واذا ما كان مظفور مظفورا بخيوط كثيرة فيجب حله ولو لم يشتد لان الخيوط تصير كالعاجل لما تكثر

58
00:21:02.700 --> 00:21:24.450
ترجعية تعمل حاجز وتعمل مانع يمنع من وصول الماء الى كل اجزاء الشعر وكذا لا يجب عليه نقض الخاتم ولا تحريكه ولو ضيقا على المعتمد نعم يجب عليه تتبع مغابن الجسد من شقوق

59
00:21:24.600 --> 00:21:55.100
واسرة وما غار من اجفان وسرة  ورفغ وغيرها. اصول المفاصل اصل الفخذ من الة يسمى رفق عندما يلتقي الفخد مع باقي البدن بعد الرفع ينبغي ان يتعاهده لكن الخاتم ما دام مأدونا فيه

60
00:21:55.300 --> 00:22:14.850
فلا يجب عليه نزعه ولا يجب عليه حتى تحريكه. قال لنا يصل كالجبيرة يمسحوا عليه حتى لو كان ما لا يدخل تحته. فاذا كان واسع يدخل من تحته فلا اشكال حتى قالوا لولا ان يدخل ما تحته ما دام مأذونا في

61
00:22:14.850 --> 00:22:48.950
فلا حرج  دول خصلة يرخص لها مسح الرأس بالغسلة لابد في الحواشي يذكروا فيها يعني على كل حال يعني تمسح الخمار يعني ولا تترك باعتبار في افساد للمال وكذا وذكرها الدسوقي في الحاشية

62
00:22:49.150 --> 00:23:14.300
هذي اذا كان هذا عليه دليل او لا ان نسب لابني بطال هو في الشرح. اذا كان هو لا بعد شوي يذكر كلام هذا لكن هذا عنده اناس كانوا يحرصون على المد لكن لا العروس تصرف الالاف الالاف

63
00:23:14.300 --> 00:23:37.150
وكثير هنا في المعاصي وفي اللهو او حتى في الجائز  المال الذي يصرف بالملاهي ولا في الاشياء الاخرى اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف الزينة التي في الرأس  الامر يعني يحتاج الى نظر في الموت

64
00:23:38.150 --> 00:24:07.500
حتى بعضهم يبيح لهالجمعة الصلاة والواجب الخامس دلك وهو هنا امرار العضو على العضو  بدليل اجزاء الخرقة كما سيأتي وهو واجب لنفسه لا لايصال الماء للبشرة الدرك واجب لنفسي لا هذه صائمة. هل الدرك واجب فرض في حد ذاته

65
00:24:07.700 --> 00:24:27.800
والا انه هو الوسيلة التي لا يمكن بدونها ان يحصل الغسل ان الله امره بالغسل والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالغسل غسل البدن ثم غسل البدن  فهل وقلنا حنا يجب الدلك. والدلك في مرار

66
00:24:28.250 --> 00:24:53.400
اليد على العضو مع صب الماء وعلى ذلك هو فرض مستقل يختلف عن فرض الغسل المأمور به  والا هو ليس فرضا لذاته وانما فرض وانما هو فرض لغيره. لانه لا يتأتى الغسل الا به. البصر. وهذا معنى

67
00:24:53.400 --> 00:25:24.100
لذاته او لغيره وهو واجب لنفسه لا لايصال الماء للبشرة ولا يشترط مقارنته للماء بل يجزئ ولو بعد صب الماء ولو بعد صب الماء وانفصاله ما لم يجف الجسد كان في رسل لو كان نقول الدلك لا يكون الا مع صب الماء في في عسر خصوصا في غسل الظهر الظهر والاماكن اللي هي

68
00:25:24.300 --> 00:25:48.550
اليد لا تصل اليها بشيء الا بشيء مال. العناء احيانا الناس كانوا يغرفون الماء غرفا ولا يجدونه كما هو متوفر الان  فقال ليه اشترط وهذا يعني من التوسعة لا يشترط عند صب الماء بل حتى بعد انفصال الماء وجريانه

69
00:25:48.850 --> 00:26:08.000
يتبعه الانسان بعد ذلك بيده لكن ما لم يطول العمر طويلا حتى يجف اذا كان يجف لا يفيد بعد ذلك الدلك. يعني اذا جف الماء الذي وضعه ان تعلمه ثم بعد ذلك تبللت يدك تدليك فهذا لا يفيد لان هذا يدخل في باب المسح بعد ذلك فيما هو فرضه

70
00:26:08.050 --> 00:26:24.350
تنغسل نراسل ان يصب الماء ثم بعد ذلك يتبع باليد. لان يجف الماء اذا صببته ثم تبل يدك وتدلك لا يفيد ذلك ولو بعد صب الماء وانفصاله ما لم يجف ما لم يجف الجسد

71
00:26:24.500 --> 00:26:48.050
او ولو دلك بخرقة يمسك طرفها بيده اليمنى والطرف الاخر باليسرى ويدلك بوسطها بعض العلماء يطلب ان اذا كان انسان صعب عليه ان تصل يده لان هذا يحتاج الى نوع من اللياقة البدنية والانسان ليس كل الناس اللي كان هو

72
00:26:48.500 --> 00:27:05.800
اه جسمه عريض وكبير وسمين وكذا. قد لا يده لا تطول ظهره وما بين كتفيه كان به علة وكان يعني لا يقدر ان اه يحرك يديه بصورة يعني فيها مرونة

73
00:27:05.850 --> 00:27:22.900
فماذا يصنع؟ هل يسقط عنه الدلك ويبقى الاماكن الذي لا تستطيع اليد ان تصل اليها يكفي ان يصب عليها الماء او قال اذا كان يمكن يتأتى له وان آآ يطلب احد يعينه

74
00:27:22.900 --> 00:27:38.100
اه يدلك له ظهره من اماكن بعيدة او ياخد خرقة او زي منشف او شي وامسك طرفيه واحد من هنا وواحد من هنا يقعد وراء ضهري وابقى. اه. هكذا يعمل به مع صب الماء

75
00:27:38.350 --> 00:27:53.300
فبعض اهل العلم منهم لعربي قالوا هذا لا يلزم ولا يجب الله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم وامر بالغسل وهذا الذي يقدر عليه الانسان فيجب عليه ان يعمم

76
00:27:53.350 --> 00:28:07.500
يشعر بالماء ولا يطلب منا ان يضع اه خرقة وشيء اخر اه يدك بي ولا ان يكلف غيره ان يقوم بذلك. بل يكفيه التعليم. ولما قال اذا كان يتأتى له هذا الدلك بشيء اخر

77
00:28:07.700 --> 00:28:32.850
عليها ندك. فضى الامر فيه سعة يعني يكفي التعميم لانهم تعمق مش مطلوب في بتاع المسائل قال دين الله عز وجل وشرعه يعني هو مع فطرة الناس وفطرة البشر فيه مرونة وفيه سهولة وفيه عدم تكلف

78
00:28:33.050 --> 00:28:56.600
بحيث الانسان لا يرهق هل هي اشياء مستمرة وتعرض له آآ كثيرا في حياته فاذا كان مراطا سيحسب لها آآ حسابات ويبقى يتكلف لها اه ربما ترهقه ربما يعني تدخل عليه شيء من الوسواس او تغير القلب وكذا فهذا كله ينبغي للمسلم ان يتجاوزه

79
00:28:57.150 --> 00:29:13.850
وان يتبع السنة الظاهرة النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. كان يفيض الماء على بدنه ما ورد في انه كان ياخد خرقة ولا حد يدلك له ظهره فيكفينا ما كان يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم

80
00:29:14.750 --> 00:29:32.550
ولو دلك بخرقة يمسك طرفها بيده اليمنى والطرف الاخر باليسرى ويدلك بوسطها فانه يكفي ولو مع القدرة على الدلك باليد على المعتمد واما ان لفها على يده او ادخل يده في كيس

81
00:29:32.700 --> 00:29:52.550
فدلك به فانه من معنى الدلك فانه من معنى الدلك باليد ولا ينبغي فيه خلاف او استنابه لكن عند عدم القدرة باليد او الخرقة فان استناب مع القدرة على ذلك لم يجزه

82
00:29:55.000 --> 00:30:18.500
وان تعذر الدلك بما ذكر سقط ويكفيه تعميم الجسد بالماء وما ذكره المصنف من وجوب الدلك بالخرقة والاستنابة عند تعذره باليد قول سحنون واستظهره المصنف وقال ابن حبيب مدى متى تعذر باليد سقط

83
00:30:19.100 --> 00:30:49.750
ولا يجب بالخرقة ولا الاستنابة ورجحه ابن رشد فيكون هو المعتمد هذا هو الصحيح. هم. ابني الحبيب يقول عنها ابن عربي يعني هو  في الحديس نلاحظو على ملتقى صعب ولكنه اذا تكلم في الفقه فاستمع لما يوحى

84
00:30:49.950 --> 00:31:17.100
عنده قدرة على الاستنباطات العجيبة استدلالات والتأصيل القوي في مسائل الفقه وجلس الكتاب الواضح كله ضاع غير موجود وصغير في الحديث متكلم فيه ولكنه في الفقه كلام امة ثم شرع يتكلم على السنن فقال

85
00:31:17.400 --> 00:31:40.750
وسننه اي الغسل مطلقا ولو مندوب ولو مندوبا كعيد خمسة على ما في بعض النسخ من زيادة الاستنثار غسل يديه ثلاثا الى كعيه اولا اي قبل ادخالهما في الاناء على ما تقدم في الوضوء

86
00:31:41.450 --> 00:31:59.900
لان صفة رسل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وفي حديث غيرها انا اخذ الماء وافره على يديه فغسلهما مرتين او ثلاث ثم توضأ وضوءه للصلاة ليتمضمض واستنشق واستنثر وغسل وجهه

87
00:32:00.550 --> 00:32:28.600
وكلمة ثم توضأ وضوءه الى الصلاة من علماء المالكية من خص وهو المشهور عندهم ان وضوء الغسل مرة مرة فقط يغسل وجهه مرة وذراعيه مرة الى اخره الوضوء ومنهم من قال المحقق منهم قال ثلاثا ثلاثا. وهذا هو الصحيح. دل عليه الدليل لانها قالت ثم توضأ وضعه للصلاة. يعني كما يتوضأ للصلاة

88
00:32:28.600 --> 00:32:47.100
وضوء الصلاة ثلاث وثلاثين لكن لو اكتفى بمرة واحدة وعمم فيكفيه لا شك بذلك لكن السنة هكذا ان يتوضأ وضوءه للصلاة وانقذ غسل يديه ثم في حديث ميمونة آآ ثم غسل مذاكيره

89
00:32:47.650 --> 00:33:10.700
وازال الاذى ولم يأتي بحديث عائشة ثم بعد ذلك في حديث عائشة قال توضأ وضوء للصلاة وفي حديث عائشة وبصر قدمي يعني الى اخره  بعد نشأ غسل وجهه وانتبهت وجديه آآ ثلاث ومسح رأسه مرة ومسح اذنيه

90
00:33:11.000 --> 00:33:33.500
واكمل وضوءه وبصر قدميه في اية عائشة والحديث ميمونة يعني حتى مسح راسه ثم خلى شعره وافاض اخذ ثلاث غرفات وافرغها راسي ثم افاض الماء عن شق الايمن ثم عن شقي الايسر ثم تنحى وغسل قدميه. وذلك اصل القدمين يجوز

91
00:33:33.500 --> 00:33:53.400
ان يكون مع الوضوء مع الموالاة وهذا اللي يشرحه المالكي يأخذ بحديث عائشة ويجوز ان يؤخر قدميه للاخر فيصيرهم بعد ذلك عند نهاية غسله كله جائز فهذه الصفة يعني بعد ان اه يكمل وضوءه يفيض المعدة يخلل شعره ويفيض الماء عليه

92
00:33:53.550 --> 00:34:21.550
ويغسل قدميه ويفيض الماء على شقه الايمن من اعلاه الى اسفله ويتجنب ان يمس اعضاءه التي غسل المذاكير يعني يتجنب مسها بيده لانها تنقض الوضوء. ويغسل باقي آآ الى اسفل ثم شقها وليس يشهد ظهرا وبطنا ويخلل ما يجب تخليله من اه تحت الذقن واه

93
00:34:21.550 --> 00:34:44.350
تحت الشفاه وتحت الانف اه وراء الاذنين وتحت الابطين والسرة واه اسارير مغابن ومرافق هذه كلها يخللها اثناء افراغ الماء على الشق الايمن وكذلك على الشق الايسر ثم بعد ذلك اذا لم ينتقض وضوءه ولم يمس مذاكره

94
00:34:44.600 --> 00:35:01.600
هذا الغسل يكفيه للصلاة يخرج ويصلي ولا يحتاج الى اعادة وضوء. هذه الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل اه بس السؤال لعل له علاقة يقول ليست المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل

95
00:35:01.700 --> 00:35:29.850
عند علماء لانها ليست من ظاهر الجسد. ومن ثم عصى ظاهر جسدي فهذه عندها علماء الاحناف يعدونها من الظاهر فيجيبون المضمضة والاستنشاق. يقول انها ليست هي ليس الظاهر اليك لا تجحد لا تجد حتى في الوضوء لا تجب فهي سنن. منها صماخ الاذنين المضمضة والاستنشاق وداخل العينين

96
00:35:29.850 --> 00:35:55.450
كلها من بعد الجسد فلا يجب من الله الذي يجب غسله. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهف علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبكي

97
00:35:55.450 --> 00:36:16.100
قال غسل يديه ثلاثا الى كوعيه اولا. اي قبل ادخالهما في الاناء على ما تقدم في الوضوء  وصماخي بكسر الصاد وهو مرفوع بالعطف على وصماخه وهو مرفوع بالعطف على غسله على حذف مضاف

98
00:36:17.450 --> 00:36:34.900
وكان الاولى التصريح به اي ومسح صماخي اي ثقب اذنيه وهو ما يدخل فيه طرف الاصبع هذا هو الذي يسن مسحه لا غسله ولا صب الماء فيه لما فيه من الضرر

99
00:36:35.600 --> 00:36:54.450
واما ما يمسه رأس الاصبع خارجا فهو من الظاهر الذي يجب غسله وينبغي ان يكفي اذنه على كفه مملوءة بالماء ثم ثم يدلك ثم يدلكها ولا يصب الماء ولا يصب الماء

100
00:36:54.500 --> 00:37:17.400
فيها لما فيه من الضرر انه يتكلم عن صفة الناس لكأن يغرفون الماء غرفا من الاناء ياخد غرفة من الاناء ويكفي اذنه في هذه الغرفة بحيث يصل الماء الى كل وبدأ يتتبع عصبيه الغضاريف والتعاريج والتكاميش الموجودة هذه كلها

101
00:37:17.400 --> 00:37:34.050
ينبغي ان يتتبعها الخارج يسمى هذا الخارج لكن ثقب العمق الداخلي هذا هو الصمغ السباق يجب ان تكون اصبعه مبلولة ويضعها في الثقب دون ان يصب الماء فيه لانه يضر

102
00:37:35.500 --> 00:37:53.500
فالصباح بعد يعني ان يتعهد ايضا اه الخارج هذا من الظهر يعني وراء الاذن. لان هذه مناطق مغابن فتحت يعني فيها عمق وتجاويف فاذا كان ما تعهداش باصبعه ليصل الى

103
00:37:53.700 --> 00:38:13.400
ومضمضة مرة واستنشاق مرة وفي بعض النسخ واستنثار ثم شرع في بيان مندوباته. مرة مرة بناء على هذا المشهور عند امريكي انه وضوء الوضوء وضوء الغسل. مرة مرة ليس ثلاثا

104
00:38:13.400 --> 00:38:33.150
وهذا خلاف ما عليه اه كثير منهم من المحيط انه انه مثل الوضوء المعتاد ثلاثا ثلاثة   ثم شرع في بيان مندوباته بقوله وندب بدء بعد غسل يديه اولا لكوعيه بازالة الاذى

105
00:38:33.500 --> 00:38:51.500
اي النجاسة ان كان في جسده نجاسة بفرج او غيره منيا او غيره وينوي رفع الجنابة عند غسل فرجه. وغيرهم. منيا او غيره. نعم وينوي رفع الجنابة عند غسل فرجه

106
00:38:51.800 --> 00:39:11.050
حتى لا يحتاج الى مسه بعد ذلك. ليكون على وضوء ولماذا مانيش من الاول وتندعي في هذا الوقت رفضت وبمجرد ان يدخل الحمام او يبدأ بفتح الماء في صب الماء ينوي. مم. يغسل الجواب وتنتهي المسألة

107
00:39:11.200 --> 00:39:36.800
فان لم ينوي عند غسل ذكره فلا بد من صب الماء عليه ودلكه بعد ذلك فلو كان مر على اعضاء وضوئه او بعضها انتقضوا انتقض وضوءه من مس ذكر ابوه يعني. هم. لانه لم ينوي عند التفصيل يرتب لك عليه مسائل وتفصيلات. هذه كلها

108
00:39:36.800 --> 00:39:48.750
لا شيء من التكلف يقول لك لابد ان ينوي عند غسل ذكره واذا لم ينوي عنه يجب ان يغسله بعد ذلك بنية. واذا غسل بعد ذلك بنية بعدما غسل اعضاءه يجب عليه ان يعيد اعضاء

109
00:39:48.750 --> 00:40:04.150
ويرتب امور عشية وكان ينبع اليوم الاول ان تكون النية عند اول آآ بدي في عندما يفتح الماء ويصب الماء وكذا احضر في قلبي ان اريد آآ وسع جنابتي ورفع الحدث

110
00:40:04.500 --> 00:40:22.850
فيكفيه هذا عن كل شيء. فان اراد الصلاة فلا بد من امراره على اعضاء الوضوء بنيته على ما سيأتي  ثم يندب بدء باعضاء وضوءه كاملة فلا يؤخر رجليه لاخر غسله

111
00:40:23.750 --> 00:40:50.450
ويجوز التأخير مرة ويجوز التأخير مرة نعم ويجوز التأخير نعم. مم. فلا يؤخر رجليه لاخر غسله ويجوز التأخير مرة نية يعني يرسله مرة. نعم. هم نصف المتن ثم اعضاء وضوءه كاملة مرة. ايوة

112
00:40:50.500 --> 00:41:17.250
نية رفع الجنابة فلا يندب التثليث بل يكره واعلاه ان يندب البداءة به قبل اسفله منه البدل بالاعالي وبالميامن قبل بالاعالي قبل الاسافل وبالميامن قبلها النياسن لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله في طهوره وتنعمه وتبجله وفي شأنه كله

113
00:41:17.250 --> 00:41:44.200
هذا ايضا الغسل لانه من الطهارة  وميامينه يندب البداءة بها قبل مياسيره  وتثليث رأسه ان يغسلها بثلاث غرفات يعمها بكل غرفة الاولى هي الفرض فصفته الكاملة ان يبدأ بغسل يديه الى كوعيه ثلاثة. قائلا بسم الله

114
00:41:44.750 --> 00:42:19.750
ينوي به السنة فيغسل الاذى ففرج ففرجه وانثيه ودبره ناويا رفع الحدث الاكبر فيتمضمض فيستنشق بنية السنية فيغسل وجهه ويديه الى المرفقين فيمسح رأسه فيمسح رأسه فصماخ اذنيه فوق راسه رأسه فصماه. نعم. فيمسح رأسه فصماخ اذنيه

115
00:42:20.300 --> 00:42:43.900
فيغسل رجليه مرة مرة ناويا بهذا الوضوء ناويا بهذا الوضوء الوضوء الجنابة من الجلالة يعني الوضوء للجنابة. نعم. اضافة ناويا بهذا الوضوء الجنابة. او الوضوء. نعم. كل اسم بعد اسم الاشارة. ناويا بهذا الوضوء الجنابة

116
00:42:43.900 --> 00:43:07.950
انه قطعة من الغسل في صورة وضوء قدمت اعضاء الوضوء لشرفها على غيره. على غيرها ويخلل اصابع رجليه وجوبا. وجوبا هنا ثم يخلل اصول شعر رأسه بلا ماء ندبا لتنسد مسام الرأس

117
00:43:09.050 --> 00:43:36.800
ثم يفيض الماء عليها ثلاثا يعمها بكل غرفة فيغسل اذنيه على ما تقدم فرقبته ثم يفيض الماء على شقه الايمن يغسل عضده الى مرفقه الى مرفقه اللي هو ما بين المرفق الى اه رأس الكتف لانه في الوضوء قسم

118
00:43:36.800 --> 00:43:59.550
ارفع كده اصابعه. بقي هذا الجزء هذا العظم يجب ان يغسله. بعدين يتنبأ دائما تحت الذقة هذه التجاويف والقوة والمسائل كلها يجب علينا ان نتنبه اليها ويتعهد ابطه الى ان ينتهي الى الكعب

119
00:44:00.050 --> 00:44:21.000
لا للركبة كما قيل به ولا يلزم تقديم الاسافر على الاعالي عندما يبدأ من العالي القدم. لا يتوقف عند الركبة فقط ثم يبدأ في الجزء الاخر وبعدين يبدأ من الركبة الى القدمين

120
00:44:21.100 --> 00:44:47.850
قال لازم وقال لازم ما هذا تقديم العالي لما تبدأ من هنا وتوصل الى الاسفل ثم بعد ذلك تبدأ من هنا كاني قدمت لاسافر يقول لك ربما يعترض على هذا. انك اذا غسلت ما تحت الركبة ايضا ثم تحت الفخذ. كان قد

121
00:44:47.850 --> 00:45:07.850
هذه الاسافر على العالي وحنين فرض الكلام من العائدة من قبل اسافر. هذا وجه من اه الوجوه اللي هي اه تقديم العائلة للسافل منهم من يقول هذا انك تغسل لعالي الى حد الفخد او لحد الركبة سواء بعد ذلك لا عالي في الجانب الاخر ثم تبدأ هناك

122
00:45:07.850 --> 00:45:23.900
ونقول هذا من الفقهاء ولكن هو اختار الطريقة انك تبدأ من عادي الى القدم ثم ليس من بعده الى القدم. واورد اعتراض قال ربما لما تغسل بهذه الصورة قد يقول قائل

123
00:45:23.900 --> 00:45:39.850
قدمت الاسف اللي ما تحت الركبة في الجهة اليمين قدمتها على عالي اللي من جهة اليسار فاجاب عنه لان الشق ولا يلزم تقديم الاسافر على الاعالي لان الشق كله ينزل منزلة عضو واحد

124
00:45:40.000 --> 00:45:55.550
الشق الايمن كل ما زالت عضو واحد ما دام بدأت فيه من علاء حتى لاسفله الى اسفله فكله عضو واحد. لا يقال ان ما تحت الركبة الا بل انت قدمت لعالي لان هو في حكم العالي كله عضو واحد

125
00:45:57.650 --> 00:46:19.450
مم. نعم. والا ورد عليهم ان يقال لم قلتم بالانتهاء الى الركبة ولم تقولوا بالانتهاء الى الفخذ علي انك انتم لما قسمتوا الموضوع قلت هو ينتهي الى الركبة يبدأ بالشق لان اليمن ينتبه الى الركبة حيث نحافظ

126
00:46:19.450 --> 00:46:39.150
ثم يبدأ في الجهة الشمال بحيث ان نحافظ دايما لعالي قبل الاسافر لو كان الكلام هذا يرد معناه ينتهي الى الفخد لان هو اه المطلوب ان يغسل مذاكره فقط. فيفترض ان ينتهي الى الفخذ ما عادش يستمر الى الركبة

127
00:46:39.200 --> 00:46:59.100
فبدام استمرار الركبة فاذا هو قدم الى سافل عن العالي. هذا يرد علي هذا المعنى ان كل عضو بتجزوه او كل جهة بتجزوها الى اسقف والا ورد عليهم ان يقال لما قلتم بالانتهاء الى الركبة ولم تقولوا بالانتهاء الى الفخذ

128
00:46:59.300 --> 00:47:15.200
ثم من المنكب الايسر الى الفخذ ثم من الفخذ الى الركبة ثم الفخذ الايسر كذلك ثم من الركبة الى الكعب ثم من ركبتي الايسر كذلك مع عدم الاستناد الى حديث يفيد ذلك

129
00:47:16.400 --> 00:47:31.750
وهذا اختار هذه الصورة. اختار ان الانسان يبدأ بشق الائمة من على الى اسفله ويعد هذا الشق كله اه كالعضو الواحد ليس فيه اسفل واعلى كله عضو واحد فيبدأ به ثم يبدأ بالاخر

130
00:47:31.750 --> 00:47:51.750
وانما يبدأ به يبدأ بالاعلى فقد آآ اتى بالسنة ثم يغسل الجانب الايسر كذلك. واذا غسل كل جانب يغسله بطنا وظهرا. حتى لا يحتاج الى غسل في الظهر والبطن فان شك في ذلك

131
00:47:52.350 --> 00:48:16.050
غسل ظهره وبطنه ولا يجب غسل موضع شك فيه الا اذا لم يكن مستنكحا والا وجب الترك  مم اذا كان مستنكحا يجب الترك. واذا شك في موضع في غسله يجب عليه ان يغسله يعني

132
00:48:16.100 --> 00:48:39.400
الا اذا كان مستنكحا كنا نحكي سورة الكلام بتكون. اه. ونص الكلام ولا يجب غسل موضع شك فيه الا اذا لم يكن مستنكحا والا وجب الترك في اثبات يعني يجب عليه غسل المودن لا شك فيه الا اذا كان مستنكحا لو جت العبارة بهذه الصوت تكون اسهل

133
00:48:41.150 --> 00:49:02.550
واذا مر واذا مر على العضو بعضو او بخرقة حصل الدلك الواجب ولا ينبغي تكراره والعود عليه مرة اخرى يعني مش مطلوب في غسل البدن الوضوء قلنا مطلوب فيه لكن باقي الاعضاء باقي اعضاء البدن مطلوب قصر مرة واحدة

134
00:49:02.550 --> 00:49:17.900
يعني فوت الما عليها يمر على اليد مرة واحدة لا يطلب منا كتبت التعمق والتحقق لان هذا يدخله في الوسط وهو غير مطلوب. ولا ينبغي تكراره والعود عليه مرة اخرى ولا شدة ذلك

135
00:49:18.450 --> 00:49:45.600
لانه من الغلو في الدين. يدلك ويقود جسمي فيه عرق وجسمي فيه كذا ويبقى ها. يعني ينهك نفسه ده كله غير مطلوب  ثم قال وقلة الماء بلا حد بصاع بل المدار على الاحكام. وهو يختلف او الاحكام نعم. بل المدار على الاحكام وهو يختلف

136
00:49:45.600 --> 00:50:08.200
خلاف الاجسام والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بصاع. وتوضأ بالمد. وآآ والرجل قال لعبدالله بن عمرو بن العاص قال الا يكفيني الصاع قال كان يكفي من هو اوفى شعرا منك وخير منك

137
00:50:08.700 --> 00:50:32.650
وآآ لكن انا اعطى مرونة ان الناس ليس اه كلهم يعني في الاتقان وفي الفقه وفي معرفة الاحكام اه كل واحد مثل الاخر من كان عارفا بالاحكام وعايما بالاحكام يمكنه ان يتحكم في الماء ولا يتطرق له

138
00:50:32.650 --> 00:50:50.250
راسه يعلم المطلوب فيكتفي به. ويستطيع ان يقلل الماء. اه ويرتجل بالصعد اذا اتصل به النبي صلى الله عليه وسلم كان غير عارف بالاحكام هذا لا يتأتى له ذلك بل يحتاج الى الصاع في غسل

139
00:50:50.550 --> 00:51:10.550
قدمي فقط وربما اكثر. ولذلك اهو وسع على رجال هو المطلوب هو التقليل ينبغي ان يكون مبدأ هو الحرص على ان يسر في صب الماء في غسله وفي وضوءه. والمهم انه يحكم ويتقن الغسل لان حيث ورد

140
00:51:10.550 --> 00:51:38.250
كلها في طهارة بالاتقان والاسباغ الابلاغ تنص على هذا المهم ان يحكم غسله ويقلل الماء بقدر الامكان ولا يتحدد بحد صاع او اكثر او غير ذلك كله لانه يتحصل على السنة اذا كانوا وضع في اعتباره ان التقليل هو من السنن ومن الاحكام اللي ينبغي ان يحرص عليها

141
00:51:38.250 --> 00:52:02.050
ذلك في اثناء عمله واتقن واحكم فقد اتى بالسنة. لا يهم اذا كان المال الذي استمع له مقدار الساعة او اكثر انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا

142
00:52:02.050 --> 00:52:29.230
الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل