لكن لو الانسان آآ نوى وقت صلاة الضحى انه يريد ان يتوضأ للضهر وعندما جاء الى يتوضأ وقت الضهر لم يستحضر النية وانما كان يغسل وهو آآ جاهل آآ وآآ مشغول بشيء اخر ولا يده تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ولما فرغ من الموجبات شرع في بيان الواجبات اي الفرائض وهي خمسة الاول تعميم ظاهر الجسد بالماء. وقد تقدم فلم يحتج الى اعادته الثاني والثالث النية والموالاة واليهما الاشارة بقوله وواجبه نية وموالاة كالوضوء راجع لهما التشبيه يا راجل اه التشبيه. راجع لهما خبر متى محذوف بخلاف نية الغسل ليس خلاف ولذلك يقول التشبيه هو في الصفة وليس تشبيها في الحكم لان التشبيه في الحكم لا يكون تاما ولا يكون كاملا بسبب ان النية في الغسل لم يختلف عليها داخل مذهب اما وجه الشبه في النية فباعتبار وصفها من حيث انها اول مفعول وانه ينوي رفع الحدث اي الاكبر او استباحة ممنوع او الفرض رفع الحدث الى اكبر يعني في قلبي يكون رفع العقد الاكبر لان الحدث اصغر واكبر الحيث الاكبر هو الغسل من الجنابة ومن الحيض والحوت الاصغر هو الوضوء فاذا نوى رفع الحدث الاصغر لا يكفي. لان الرسول لا يقوم مقام الاكبر. لكن الاكبر يقوم مقام العصب ولذلك عندهم القاعدة الاصغر يندرج في الاكبر اذا نويت الا في نية الوضوء لوداخل ضمن افعال الغسل لو نرى فيه نية الوضوء تكفيه لكن لو كان الغسل كله غسل الجنابة وكل نوابيه رفعت العصا يكفيه لا يجزيه رفع الحدث اي الاكبر او استباحة ممنوع او الفرض ولا ينقص الفرض يعني يقول نويت الغسل الواجب. اه يكفي هذا ولا يضر اخراج ولا يضر اخراج بعض مستباح اي او نسيان حدث بخلاف اخراجه. او نسيان حدثه عند آآ حدث متعدد المرة طهرت من الحيض وعليها جنابة فهناك اكثر من موجب فنسيت واحدا منهما نودت غسل الجنابة فقط وليست الحيض نواة غسل الحيض فقط ونسيت الجنابة هذا لا يضر لا يكفيها لكن ما يجزاش ان تستثني واحدة منهم. لا يجوز. الطهارة من الحيض لا جنابة. لا يجوز هذا بخلاف اخراجه او نية مطلق الطهارة بخلاف اليد المغطى حتى لا تكفي. لماذا لا تكفي؟ الا اذا كان حملت على هذه المنطقة الطهارة زي ما قلنا منها ان هي تخبث ومنها منطقة حدث انما هي تارة سهر صغرى ومن الطهارة الصغرى لا تكفي. لو انسان يريد ان يغتسل من الجنابة وقال نويت رفع واغنية الطهارة بمعنى ازالة النجاسة هذا لا يكفي لان الطهارة تطلق تطلق شرعا على ازالة النجاسة والطهارة تطلق شرعا على الوضوء وعلى التيمم نظرا لهذا الاشتراك عند الاطلاق لا تكفيه الا اذا كان هو بقلبه يقصد واحدة بعينه وفي تقدمها بيسير خلاف قد مني بيسير خلاف اذا النية تكون عند اول فرض هو في التقدم في الوضوء تكون عند غسيل وجهه تكون عنده هو المفروض لكن الظاهر ان النية ما كان فيها هذا التفصيل الاعمال بالنيات عند ارادة الوضوء. انما العمليات عند ارادة الصلاة عندما تقف للصلاة عندما تجلس للوضوء فهذا يكفي وليش يعني التفصيل هذا يعني عليه دين لا تنوي الا عندما تريد ان تغسل وجهك وكذا. فالنية سواء كانت عند آآ اول ما يغسل او قبل ذلك بقليل لان ما قارب الشيء اوطى حكمه حتى ماذا يفعل؟ فهذا لا تكفيه النية المتقدمة مدة طويلة والغالب النية لا تحتاج الى شيء من التعمق ولا الناس ربما كثير من الوسائل يستحصدهم بسبب التفصيلات هذه ذكرها الفقهاء والتقيات هي غير موجودة في كتب السنة النية الكتب والسنة ومماة الادلة كلها تدل على ان النية امرها هين وسهل بشرط ان يكون القلب عامرا بما يريد ان يفعله الانسان وذاك كاره النطق بالنية ان الانسان يتكلف يحرص لابد ان ينطق بها بلسانه كرهوا ذلك في كل العبادات والتعبدات الا في الحج فقط. المطلوب فيه اشعار هذه الشعيرة واعلانها واشهارها وكذا وهذا الذي ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع صوته بالتلبية وبالنية لبيك حجا ولبيك عمرة وكذا. لكن مع ذلك في الصلاة ولا في قبل كده ما ينقلون ان كانوا يتلفظون بنية فنية في القلب لعزم آآ هذا هو هذا هو المطلوب فقط ويكون عند بدايته والفعل او قريبا من ذلك وكانوا يقولون الناس العامة في عندما يتخاصمون في مسائل نية كلامه يقول النية في رمي العبية لما الانسان يجيني محل الوضوء ويرمي اه جردة ولا يرمي عباءته ولا يعلق يعني جلبابه خلاص تلقى اني ما عاد يحتاج من انه يشمر اه على ذراعيه عن ذراعيه فلا يقال بعد ذلك انت نويت او ان هذا لا يحتاج اليه. عندما يقوم الانسان للسحور في منتصف الليل حتى ولو يتلفظ ولا من كذا خلاص تلك القومة هي للسحور هي ديك تلك النية وهكذا وسائر ما مر فيها او وسائر ما مر فيها لا باعتبار الحكم مساء النور رفيع من الكلام الاوصاف كلها تشبيه في الوصف. لا باعتبار الحكم فايضا الحكم ربما هو في بعض الاختلاف يعني لوجوب النية هنا اتفاقا بخلافها في الوضوء اي هذا الوجه الاختلاف. هي ما عنا حتى النية في الوضوء هذا هو المعتمد انها واجبة. لكن ربما فيها خلاف حتى خارج المذهب قد يكون ونية في الوضوء اه فيها خلاف بخلافها في الوضوء فانه جرى فيها خلاف وان لم يذكره المصنف واما في الموالاة فباعتبار الحكم والوصف لجريان الخلاف هنا ايضا من الوجوب ان ذكر وقدر والسنة انه يبني بنية ان نسي مطلقا. وان عجز ما لم يطل. اه والسنة انه يبني في النساء موالاة تشبيه فيها كامل في الوصف وفي الحكم. نعم. المولاني مثل الموالاة في الوضوح مرة من التفصيل في الموالاة في الوضوء هو بنفسه موجود في اه الغسل. فاذا كان هو قطع الموالاة بسبب النسيان بنى اه واه بنى نسي اه آآ والسنة انه يبني بنية ان نسي مطلقا وان عجز ما لم يطل. اه يعني في النسيان مطلقا سواء طال الفاصل ولم يطل يبني ولكن يبني بنية جديدة. وفي العجز لك انه عاجز عن الاستمرار لسبع انقطاع عن ما وعذر مانعة فانه يبني ما لم يطل اذا طال يستأنف ما يبنيش بنية الا اذا كان الوقت ما هوش طويل اما اذا كان وقت طويل فانه يقطع يبدأ غسله ويبدأ وضوءه من اوله. التفصيل يتقدم هذا وصفه في الوضوء بعينه آآ في الغسل. آآ لجريان الخلاف هنا ايضا من الوجوب ان ذكر وقدر والسنة انه يبني ومن السنة يعني انه يبني بنية ان نسي مطلقا وان عجز ما لم يطل كما انها في الوضوء تجب مع الذكر والقدرة لا مطلقا. معنى مع الذكر والقدرة يجب على الانسان ان يفعل الطهارة في الوضوء في الغسل متوالية من غير فاصل طويل تجف معه الاعضاء بشرط شرطين ذكر وقدر اذا كان هو لم يحصل له ذهول ولا نسيان فالنساء المعفو عنا والنسيان لو حصل يبني فيه بنية زي ما قال وبشرط اخر عدم العجز. فاذا كان هو عاجز عن الاستمرار بسبب انقطاع الماء وبسبب اخر فالفصل لا يضر ماذا؟ لكن ماذا يصنع قال يا ابني ما لم يطب وانجيل مية يبني ويستمر في وضوءه الاول يبني على ما فعل ويستمر ويبني على ما فعل في الغسل ما لم يطب ما لم يكن الفصل طويل هلبة. فاذا كان الفصل طويل عليه ان يستأنف وضوءه يستأنف غسله. فالتشبيه كامل في الوصف في الحكم. تشبيه ولا حكم الموالاة وصف كما هي في الوضوء هي مثلها التفصيل كله ايضا في الغسل فوجه الشبه فيهما مختلف هاي النية والموالاة يعني. وان نوت امرأة جنب وان وان نوت امرأة جنب امرأة جنب وحائض او نفساء بغسلها الحيض او النفاس والجنابة معا او نوت احدهما ناسية او ذاكرة للاخر ولم تخرجه حصل هل يجوز كلهم مع بعضهم هذا جائز لا حرج فيه. واذا كانت واحدا منهم او نسيت لا حرج فيه. لكن اذا خرجت الاخر فهذا يفسد عليها او نوى المغتسل الجنابة والجمعة او العيد اي اشركهما في نية واحدة ايضا هادا جاهز لان الجنابة هذه هي الاقوى ويندرج اه تحتها الاضعف والقائد عندهم الاصغر يندرج في الاكبر. الوضوء يندرج في الغسل. وغسل الجمعة المندوب يندرج في غسل الجنابة كان عبد الله بن عمر يفعل بذلك يغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا يقول ابن عبدالبر ولا مخالف له من اصحابه. كلهم كانوا على ذلك. او نوى الجنابة اي وقصد بها النيابة عن الجمعة مثلا. حصل والجنابة وقصد ان تكفيه عن نص الجمعة. ايضا يحصل الاثنين. يعني الاثنان يحصلان لانه اهم شيء انه ينوي لاكبر الفرد ولينوي لا يغفل. فاذا رفع عن الفرض لا يفيده اي حصل الغسل وترتب الثواب لكل منهما وهذا ليس بضروري الذكر مع قوله كالوضوء فهو ايضاح وان نوى الجمعة ونسي الجنابة انتفيا لعدم نية الجنابة ولان غير الواجب لا ثبوت له مع عدم الواجب. لا يثبت. عدم الواجب والمستحب. اه لا يحصل لم يرفع الحدث وما زال محرزا وما زال لم يتطهر. فغسله للجمعة اصبح لا قيمة ولا فائدة له او نوى الجمعة ولم ينسى الجنابة ولكن قصد بغسله الجمعة نيابة عنها اي عن الجنابة انتفيا اي لم يحصل ما نواه وما نسيه في الاولى ولا النائب والمنوب عنه في الثانية اذ الضعيف لا ثبوت له عند عدم القوي. فكيف ينوب عنه والواجب الرابع تخليل شعر ولو كثيفة فمن توضأ للصلاة للصلاة وهو جنب ولم يخلل شعر لحيته الكثيفة وجب عليه تخليلها اذا اغتسل تحرير الشعب من الفرائض من فرائض الغسل وايضا احاديث وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم اه في حيث عائشة ثم توضأ وضوءه للصلاة اخذ اصابعه اهو وغرسها في منابذ شعره وذاك علماء مالكية يقول يستحب قبل ان يفيض آآ المغتسل ما على رأسه ان يضع في الماء ويضعها فصول الشعر ويقول ويقولون لها فائدة طبية وفائدة شرعية. الفائدة الشرعية هي التخليل بحيث يصل ما الى اصول الشعر والفائدة الطبية ان بشرة وجلة الرأس تعلى في الماء حتى اذا ما صب عليه لانهم كانوا لا يجدون الماء الحار في كل وقت ما يكون بارد ولما يؤنس وتؤنس فروة جلدة الراس بهذا البلل مع ذلك يعني عندما يأتيها الماء البارد لا يضرها. ثم بعد ان يغرز اصابعه في شعره بياخد ثلاث غرفات اه فيفيضها على رأسه فهذا هذي صفته وكذلك في حديث علي رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك موضع شعرة من غسله توعده بالنار فله كذا وله كذا. قال علي رضي الله عنه حتى يعني آآ يعني الشعرة يعني يتضيق منه ويزعجه ويكرهه ولا يحبه يجز شعره ويقصه حتى عاديت وعبارته حتى عاديت وشعري. حتى عاديت شعري من شدة ما سمعوا من التحذير لمن يترك منبت شعرة واحدة لا يصيبها الماء وهل حتى عديد شعري وصار يجوزه الحديث كله والسنن كلها تبين ان تخليل الشعر في سواء كان خفيفا وكان كثيفا في الغسل من فرائضه واجباتي فحتى لو توضأ ولم يخلل لحيته الكثيفة اثناء الوضوء لان اللحية الكثيفة التي لا تظهر من تحتها البشرة هذا تعريف عندهم. التي لا ترى البشر من تحتها تعد كثيفة. يجب غسلها من الظهر فقط هكذا ولا يجب ادخيلها من اصابعها. فلو فعل ذلك في الوضوء كفتوا في وضوء الغسل وغسل هكذا فهذا يكفيه في الوضوء لكن لا يكفيه عن الغسل عندما يعمم بعد ذلك جسده بالماء يجب عليه ان يعيد تخليل شعره اه الذي غسله من الخارج فقط في الوضوء. فشعر ثم الرأس والوجه وكذا كله يجب ان يخلل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يدير وضغط مضفوره اي مضفور الشعر اي جمعه وضمه وتحريكه ليداخله الماء ليداخله الماء يعني ضغط الشعار ايضا بعد من يخلل منابت الشعر المطلوب تخيل منبت اولا. عندما يفيض الماء ويخلد الغرفات يصير يضغط في الشعر بين يديه بحيث يتخلل ما وسطه والرجل والمرأة في ذلك وفي جواز الضفر سواء ما لم يكن ظفرا لرجل على طريقة ظفر النساء في الزينة والتشبه بهن فلا اظن احدا يقول بجوازه سواء كان شعره مظفورا ظفر معروف انه توخذ خصال الشعر وتعمل اه فتايل متل الحبل يضفر او كان يعني مسدوعا هكذا فكله حكم واحد يكفي فيه عن اه الماء ويصب عليه الماء من اعلى ويجمع بويضات يكفيه هذا. واه تباين تعرض لحكم الضفر هل يجوز للمرأة وللرجل لا ان يكون على جهة التشبه تشبه ان يضفر الرجل رأسه ضفايا تشبه ضفاير النيسان باب التشبع مفاجأة لا يجوز لان اه متشبه بالرجال بالنساء ملعون وكذلك العكس لا يجب نقضه اي حله ما لم يشتد بنفسه او ظفر بخيوط كثيرة وكذا بخيط او خيطين مع الاشتداد لا مع عدمه يعني امتى يجب حل الضفاير الضفاير اذا كانت هي ضفاير معتادة يعني مرتخية. فهي تعد كالعدم لا حرج فيها واذا كانت هي مشتدة يابسة كالعصا اي سواء مشتدة فاذا كان هو مضفور اه من غير خيوط فلا حرج فيه لانه طول ما الخيوط يدخله المعبد بالضغط وكذا الا ان يشتد فاذا كان المشتد هو كالعصا فلابد من حده وبذلك المدفون كان مدفون بخيطين اقل. فهذا ايضا وهو غير مشتد لا يجب حله واذا ما كان مظفور مظفورا بخيوط كثيرة فيجب حله ولو لم يشتد لان الخيوط تصير كالعاجل لما تكثر ترجعية تعمل حاجز وتعمل مانع يمنع من وصول الماء الى كل اجزاء الشعر وكذا لا يجب عليه نقض الخاتم ولا تحريكه ولو ضيقا على المعتمد نعم يجب عليه تتبع مغابن الجسد من شقوق واسرة وما غار من اجفان وسرة ورفغ وغيرها. اصول المفاصل اصل الفخذ من الة يسمى رفق عندما يلتقي الفخد مع باقي البدن بعد الرفع ينبغي ان يتعاهده لكن الخاتم ما دام مأدونا فيه فلا يجب عليه نزعه ولا يجب عليه حتى تحريكه. قال لنا يصل كالجبيرة يمسحوا عليه حتى لو كان ما لا يدخل تحته. فاذا كان واسع يدخل من تحته فلا اشكال حتى قالوا لولا ان يدخل ما تحته ما دام مأذونا في فلا حرج دول خصلة يرخص لها مسح الرأس بالغسلة لابد في الحواشي يذكروا فيها يعني على كل حال يعني تمسح الخمار يعني ولا تترك باعتبار في افساد للمال وكذا وذكرها الدسوقي في الحاشية هذي اذا كان هذا عليه دليل او لا ان نسب لابني بطال هو في الشرح. اذا كان هو لا بعد شوي يذكر كلام هذا لكن هذا عنده اناس كانوا يحرصون على المد لكن لا العروس تصرف الالاف الالاف وكثير هنا في المعاصي وفي اللهو او حتى في الجائز المال الذي يصرف بالملاهي ولا في الاشياء الاخرى اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف الزينة التي في الرأس الامر يعني يحتاج الى نظر في الموت حتى بعضهم يبيح لهالجمعة الصلاة والواجب الخامس دلك وهو هنا امرار العضو على العضو بدليل اجزاء الخرقة كما سيأتي وهو واجب لنفسه لا لايصال الماء للبشرة الدرك واجب لنفسي لا هذه صائمة. هل الدرك واجب فرض في حد ذاته والا انه هو الوسيلة التي لا يمكن بدونها ان يحصل الغسل ان الله امره بالغسل والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالغسل غسل البدن ثم غسل البدن فهل وقلنا حنا يجب الدلك. والدلك في مرار اليد على العضو مع صب الماء وعلى ذلك هو فرض مستقل يختلف عن فرض الغسل المأمور به والا هو ليس فرضا لذاته وانما فرض وانما هو فرض لغيره. لانه لا يتأتى الغسل الا به. البصر. وهذا معنى لذاته او لغيره وهو واجب لنفسه لا لايصال الماء للبشرة ولا يشترط مقارنته للماء بل يجزئ ولو بعد صب الماء ولو بعد صب الماء وانفصاله ما لم يجف الجسد كان في رسل لو كان نقول الدلك لا يكون الا مع صب الماء في في عسر خصوصا في غسل الظهر الظهر والاماكن اللي هي اليد لا تصل اليها بشيء الا بشيء مال. العناء احيانا الناس كانوا يغرفون الماء غرفا ولا يجدونه كما هو متوفر الان فقال ليه اشترط وهذا يعني من التوسعة لا يشترط عند صب الماء بل حتى بعد انفصال الماء وجريانه يتبعه الانسان بعد ذلك بيده لكن ما لم يطول العمر طويلا حتى يجف اذا كان يجف لا يفيد بعد ذلك الدلك. يعني اذا جف الماء الذي وضعه ان تعلمه ثم بعد ذلك تبللت يدك تدليك فهذا لا يفيد لان هذا يدخل في باب المسح بعد ذلك فيما هو فرضه تنغسل نراسل ان يصب الماء ثم بعد ذلك يتبع باليد. لان يجف الماء اذا صببته ثم تبل يدك وتدلك لا يفيد ذلك ولو بعد صب الماء وانفصاله ما لم يجف ما لم يجف الجسد او ولو دلك بخرقة يمسك طرفها بيده اليمنى والطرف الاخر باليسرى ويدلك بوسطها بعض العلماء يطلب ان اذا كان انسان صعب عليه ان تصل يده لان هذا يحتاج الى نوع من اللياقة البدنية والانسان ليس كل الناس اللي كان هو اه جسمه عريض وكبير وسمين وكذا. قد لا يده لا تطول ظهره وما بين كتفيه كان به علة وكان يعني لا يقدر ان اه يحرك يديه بصورة يعني فيها مرونة فماذا يصنع؟ هل يسقط عنه الدلك ويبقى الاماكن الذي لا تستطيع اليد ان تصل اليها يكفي ان يصب عليها الماء او قال اذا كان يمكن يتأتى له وان آآ يطلب احد يعينه اه يدلك له ظهره من اماكن بعيدة او ياخد خرقة او زي منشف او شي وامسك طرفيه واحد من هنا وواحد من هنا يقعد وراء ضهري وابقى. اه. هكذا يعمل به مع صب الماء فبعض اهل العلم منهم لعربي قالوا هذا لا يلزم ولا يجب الله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم وامر بالغسل وهذا الذي يقدر عليه الانسان فيجب عليه ان يعمم يشعر بالماء ولا يطلب منا ان يضع اه خرقة وشيء اخر اه يدك بي ولا ان يكلف غيره ان يقوم بذلك. بل يكفيه التعليم. ولما قال اذا كان يتأتى له هذا الدلك بشيء اخر عليها ندك. فضى الامر فيه سعة يعني يكفي التعميم لانهم تعمق مش مطلوب في بتاع المسائل قال دين الله عز وجل وشرعه يعني هو مع فطرة الناس وفطرة البشر فيه مرونة وفيه سهولة وفيه عدم تكلف بحيث الانسان لا يرهق هل هي اشياء مستمرة وتعرض له آآ كثيرا في حياته فاذا كان مراطا سيحسب لها آآ حسابات ويبقى يتكلف لها اه ربما ترهقه ربما يعني تدخل عليه شيء من الوسواس او تغير القلب وكذا فهذا كله ينبغي للمسلم ان يتجاوزه وان يتبع السنة الظاهرة النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. كان يفيض الماء على بدنه ما ورد في انه كان ياخد خرقة ولا حد يدلك له ظهره فيكفينا ما كان يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو دلك بخرقة يمسك طرفها بيده اليمنى والطرف الاخر باليسرى ويدلك بوسطها فانه يكفي ولو مع القدرة على الدلك باليد على المعتمد واما ان لفها على يده او ادخل يده في كيس فدلك به فانه من معنى الدلك فانه من معنى الدلك باليد ولا ينبغي فيه خلاف او استنابه لكن عند عدم القدرة باليد او الخرقة فان استناب مع القدرة على ذلك لم يجزه وان تعذر الدلك بما ذكر سقط ويكفيه تعميم الجسد بالماء وما ذكره المصنف من وجوب الدلك بالخرقة والاستنابة عند تعذره باليد قول سحنون واستظهره المصنف وقال ابن حبيب مدى متى تعذر باليد سقط ولا يجب بالخرقة ولا الاستنابة ورجحه ابن رشد فيكون هو المعتمد هذا هو الصحيح. هم. ابني الحبيب يقول عنها ابن عربي يعني هو في الحديس نلاحظو على ملتقى صعب ولكنه اذا تكلم في الفقه فاستمع لما يوحى عنده قدرة على الاستنباطات العجيبة استدلالات والتأصيل القوي في مسائل الفقه وجلس الكتاب الواضح كله ضاع غير موجود وصغير في الحديث متكلم فيه ولكنه في الفقه كلام امة ثم شرع يتكلم على السنن فقال وسننه اي الغسل مطلقا ولو مندوب ولو مندوبا كعيد خمسة على ما في بعض النسخ من زيادة الاستنثار غسل يديه ثلاثا الى كعيه اولا اي قبل ادخالهما في الاناء على ما تقدم في الوضوء لان صفة رسل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وفي حديث غيرها انا اخذ الماء وافره على يديه فغسلهما مرتين او ثلاث ثم توضأ وضوءه للصلاة ليتمضمض واستنشق واستنثر وغسل وجهه اي النجاسة ان كان في جسده نجاسة بفرج او غيره منيا او غيره وينوي رفع الجنابة عند غسل فرجه. وغيرهم. منيا او غيره. نعم وينوي رفع الجنابة عند غسل فرجه وكلمة ثم توضأ وضوءه الى الصلاة من علماء المالكية من خص وهو المشهور عندهم ان وضوء الغسل مرة مرة فقط يغسل وجهه مرة وذراعيه مرة الى اخره الوضوء ومنهم من قال المحقق منهم قال ثلاثا ثلاثا. وهذا هو الصحيح. دل عليه الدليل لانها قالت ثم توضأ وضعه للصلاة. يعني كما يتوضأ للصلاة وضوء الصلاة ثلاث وثلاثين لكن لو اكتفى بمرة واحدة وعمم فيكفيه لا شك بذلك لكن السنة هكذا ان يتوضأ وضوءه للصلاة وانقذ غسل يديه ثم في حديث ميمونة آآ ثم غسل مذاكيره وازال الاذى ولم يأتي بحديث عائشة ثم بعد ذلك في حديث عائشة قال توضأ وضوء للصلاة وفي حديث عائشة وبصر قدمي يعني الى اخره بعد نشأ غسل وجهه وانتبهت وجديه آآ ثلاث ومسح رأسه مرة ومسح اذنيه واكمل وضوءه وبصر قدميه في اية عائشة والحديث ميمونة يعني حتى مسح راسه ثم خلى شعره وافاض اخذ ثلاث غرفات وافرغها راسي ثم افاض الماء عن شق الايمن ثم عن شقي الايسر ثم تنحى وغسل قدميه. وذلك اصل القدمين يجوز ان يكون مع الوضوء مع الموالاة وهذا اللي يشرحه المالكي يأخذ بحديث عائشة ويجوز ان يؤخر قدميه للاخر فيصيرهم بعد ذلك عند نهاية غسله كله جائز فهذه الصفة يعني بعد ان اه يكمل وضوءه يفيض المعدة يخلل شعره ويفيض الماء عليه ويغسل قدميه ويفيض الماء على شقه الايمن من اعلاه الى اسفله ويتجنب ان يمس اعضاءه التي غسل المذاكير يعني يتجنب مسها بيده لانها تنقض الوضوء. ويغسل باقي آآ الى اسفل ثم شقها وليس يشهد ظهرا وبطنا ويخلل ما يجب تخليله من اه تحت الذقن واه تحت الشفاه وتحت الانف اه وراء الاذنين وتحت الابطين والسرة واه اسارير مغابن ومرافق هذه كلها يخللها اثناء افراغ الماء على الشق الايمن وكذلك على الشق الايسر ثم بعد ذلك اذا لم ينتقض وضوءه ولم يمس مذاكره هذا الغسل يكفيه للصلاة يخرج ويصلي ولا يحتاج الى اعادة وضوء. هذه الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل اه بس السؤال لعل له علاقة يقول ليست المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل عند علماء لانها ليست من ظاهر الجسد. ومن ثم عصى ظاهر جسدي فهذه عندها علماء الاحناف يعدونها من الظاهر فيجيبون المضمضة والاستنشاق. يقول انها ليست هي ليس الظاهر اليك لا تجحد لا تجد حتى في الوضوء لا تجب فهي سنن. منها صماخ الاذنين المضمضة والاستنشاق وداخل العينين كلها من بعد الجسد فلا يجب من الله الذي يجب غسله. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهف علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبكي قال غسل يديه ثلاثا الى كوعيه اولا. اي قبل ادخالهما في الاناء على ما تقدم في الوضوء وصماخي بكسر الصاد وهو مرفوع بالعطف على وصماخه وهو مرفوع بالعطف على غسله على حذف مضاف وكان الاولى التصريح به اي ومسح صماخي اي ثقب اذنيه وهو ما يدخل فيه طرف الاصبع هذا هو الذي يسن مسحه لا غسله ولا صب الماء فيه لما فيه من الضرر واما ما يمسه رأس الاصبع خارجا فهو من الظاهر الذي يجب غسله وينبغي ان يكفي اذنه على كفه مملوءة بالماء ثم ثم يدلك ثم يدلكها ولا يصب الماء ولا يصب الماء فيها لما فيه من الضرر انه يتكلم عن صفة الناس لكأن يغرفون الماء غرفا من الاناء ياخد غرفة من الاناء ويكفي اذنه في هذه الغرفة بحيث يصل الماء الى كل وبدأ يتتبع عصبيه الغضاريف والتعاريج والتكاميش الموجودة هذه كلها ينبغي ان يتتبعها الخارج يسمى هذا الخارج لكن ثقب العمق الداخلي هذا هو الصمغ السباق يجب ان تكون اصبعه مبلولة ويضعها في الثقب دون ان يصب الماء فيه لانه يضر فالصباح بعد يعني ان يتعهد ايضا اه الخارج هذا من الظهر يعني وراء الاذن. لان هذه مناطق مغابن فتحت يعني فيها عمق وتجاويف فاذا كان ما تعهداش باصبعه ليصل الى ومضمضة مرة واستنشاق مرة وفي بعض النسخ واستنثار ثم شرع في بيان مندوباته. مرة مرة بناء على هذا المشهور عند امريكي انه وضوء الوضوء وضوء الغسل. مرة مرة ليس ثلاثا وهذا خلاف ما عليه اه كثير منهم من المحيط انه انه مثل الوضوء المعتاد ثلاثا ثلاثة ثم شرع في بيان مندوباته بقوله وندب بدء بعد غسل يديه اولا لكوعيه بازالة الاذى حتى لا يحتاج الى مسه بعد ذلك. ليكون على وضوء ولماذا مانيش من الاول وتندعي في هذا الوقت رفضت وبمجرد ان يدخل الحمام او يبدأ بفتح الماء في صب الماء ينوي. مم. يغسل الجواب وتنتهي المسألة فان لم ينوي عند غسل ذكره فلا بد من صب الماء عليه ودلكه بعد ذلك فلو كان مر على اعضاء وضوئه او بعضها انتقضوا انتقض وضوءه من مس ذكر ابوه يعني. هم. لانه لم ينوي عند التفصيل يرتب لك عليه مسائل وتفصيلات. هذه كلها لا شيء من التكلف يقول لك لابد ان ينوي عند غسل ذكره واذا لم ينوي عنه يجب ان يغسله بعد ذلك بنية. واذا غسل بعد ذلك بنية بعدما غسل اعضاءه يجب عليه ان يعيد اعضاء ويرتب امور عشية وكان ينبع اليوم الاول ان تكون النية عند اول آآ بدي في عندما يفتح الماء ويصب الماء وكذا احضر في قلبي ان اريد آآ وسع جنابتي ورفع الحدث فيكفيه هذا عن كل شيء. فان اراد الصلاة فلا بد من امراره على اعضاء الوضوء بنيته على ما سيأتي ثم يندب بدء باعضاء وضوءه كاملة فلا يؤخر رجليه لاخر غسله ويجوز التأخير مرة ويجوز التأخير مرة نعم ويجوز التأخير نعم. مم. فلا يؤخر رجليه لاخر غسله ويجوز التأخير مرة نية يعني يرسله مرة. نعم. هم نصف المتن ثم اعضاء وضوءه كاملة مرة. ايوة نية رفع الجنابة فلا يندب التثليث بل يكره واعلاه ان يندب البداءة به قبل اسفله منه البدل بالاعالي وبالميامن قبل بالاعالي قبل الاسافل وبالميامن قبلها النياسن لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله في طهوره وتنعمه وتبجله وفي شأنه كله هذا ايضا الغسل لانه من الطهارة وميامينه يندب البداءة بها قبل مياسيره وتثليث رأسه ان يغسلها بثلاث غرفات يعمها بكل غرفة الاولى هي الفرض فصفته الكاملة ان يبدأ بغسل يديه الى كوعيه ثلاثة. قائلا بسم الله ينوي به السنة فيغسل الاذى ففرج ففرجه وانثيه ودبره ناويا رفع الحدث الاكبر فيتمضمض فيستنشق بنية السنية فيغسل وجهه ويديه الى المرفقين فيمسح رأسه فيمسح رأسه فصماخ اذنيه فوق راسه رأسه فصماه. نعم. فيمسح رأسه فصماخ اذنيه فيغسل رجليه مرة مرة ناويا بهذا الوضوء ناويا بهذا الوضوء الوضوء الجنابة من الجلالة يعني الوضوء للجنابة. نعم. اضافة ناويا بهذا الوضوء الجنابة. او الوضوء. نعم. كل اسم بعد اسم الاشارة. ناويا بهذا الوضوء الجنابة انه قطعة من الغسل في صورة وضوء قدمت اعضاء الوضوء لشرفها على غيره. على غيرها ويخلل اصابع رجليه وجوبا. وجوبا هنا ثم يخلل اصول شعر رأسه بلا ماء ندبا لتنسد مسام الرأس ثم يفيض الماء عليها ثلاثا يعمها بكل غرفة فيغسل اذنيه على ما تقدم فرقبته ثم يفيض الماء على شقه الايمن يغسل عضده الى مرفقه الى مرفقه اللي هو ما بين المرفق الى اه رأس الكتف لانه في الوضوء قسم ارفع كده اصابعه. بقي هذا الجزء هذا العظم يجب ان يغسله. بعدين يتنبأ دائما تحت الذقة هذه التجاويف والقوة والمسائل كلها يجب علينا ان نتنبه اليها ويتعهد ابطه الى ان ينتهي الى الكعب لا للركبة كما قيل به ولا يلزم تقديم الاسافر على الاعالي عندما يبدأ من العالي القدم. لا يتوقف عند الركبة فقط ثم يبدأ في الجزء الاخر وبعدين يبدأ من الركبة الى القدمين قال لازم وقال لازم ما هذا تقديم العالي لما تبدأ من هنا وتوصل الى الاسفل ثم بعد ذلك تبدأ من هنا كاني قدمت لاسافر يقول لك ربما يعترض على هذا. انك اذا غسلت ما تحت الركبة ايضا ثم تحت الفخذ. كان قد هذه الاسافر على العالي وحنين فرض الكلام من العائدة من قبل اسافر. هذا وجه من اه الوجوه اللي هي اه تقديم العائلة للسافل منهم من يقول هذا انك تغسل لعالي الى حد الفخد او لحد الركبة سواء بعد ذلك لا عالي في الجانب الاخر ثم تبدأ هناك ونقول هذا من الفقهاء ولكن هو اختار الطريقة انك تبدأ من عادي الى القدم ثم ليس من بعده الى القدم. واورد اعتراض قال ربما لما تغسل بهذه الصورة قد يقول قائل قدمت الاسف اللي ما تحت الركبة في الجهة اليمين قدمتها على عالي اللي من جهة اليسار فاجاب عنه لان الشق ولا يلزم تقديم الاسافر على الاعالي لان الشق كله ينزل منزلة عضو واحد الشق الايمن كل ما زالت عضو واحد ما دام بدأت فيه من علاء حتى لاسفله الى اسفله فكله عضو واحد. لا يقال ان ما تحت الركبة الا بل انت قدمت لعالي لان هو في حكم العالي كله عضو واحد مم. نعم. والا ورد عليهم ان يقال لم قلتم بالانتهاء الى الركبة ولم تقولوا بالانتهاء الى الفخذ علي انك انتم لما قسمتوا الموضوع قلت هو ينتهي الى الركبة يبدأ بالشق لان اليمن ينتبه الى الركبة حيث نحافظ ثم يبدأ في الجهة الشمال بحيث ان نحافظ دايما لعالي قبل الاسافر لو كان الكلام هذا يرد معناه ينتهي الى الفخد لان هو اه المطلوب ان يغسل مذاكره فقط. فيفترض ان ينتهي الى الفخذ ما عادش يستمر الى الركبة فبدام استمرار الركبة فاذا هو قدم الى سافل عن العالي. هذا يرد علي هذا المعنى ان كل عضو بتجزوه او كل جهة بتجزوها الى اسقف والا ورد عليهم ان يقال لما قلتم بالانتهاء الى الركبة ولم تقولوا بالانتهاء الى الفخذ ثم من المنكب الايسر الى الفخذ ثم من الفخذ الى الركبة ثم الفخذ الايسر كذلك ثم من الركبة الى الكعب ثم من ركبتي الايسر كذلك مع عدم الاستناد الى حديث يفيد ذلك وهذا اختار هذه الصورة. اختار ان الانسان يبدأ بشق الائمة من على الى اسفله ويعد هذا الشق كله اه كالعضو الواحد ليس فيه اسفل واعلى كله عضو واحد فيبدأ به ثم يبدأ بالاخر وانما يبدأ به يبدأ بالاعلى فقد آآ اتى بالسنة ثم يغسل الجانب الايسر كذلك. واذا غسل كل جانب يغسله بطنا وظهرا. حتى لا يحتاج الى غسل في الظهر والبطن فان شك في ذلك غسل ظهره وبطنه ولا يجب غسل موضع شك فيه الا اذا لم يكن مستنكحا والا وجب الترك مم اذا كان مستنكحا يجب الترك. واذا شك في موضع في غسله يجب عليه ان يغسله يعني الا اذا كان مستنكحا كنا نحكي سورة الكلام بتكون. اه. ونص الكلام ولا يجب غسل موضع شك فيه الا اذا لم يكن مستنكحا والا وجب الترك في اثبات يعني يجب عليه غسل المودن لا شك فيه الا اذا كان مستنكحا لو جت العبارة بهذه الصوت تكون اسهل واذا مر واذا مر على العضو بعضو او بخرقة حصل الدلك الواجب ولا ينبغي تكراره والعود عليه مرة اخرى يعني مش مطلوب في غسل البدن الوضوء قلنا مطلوب فيه لكن باقي الاعضاء باقي اعضاء البدن مطلوب قصر مرة واحدة يعني فوت الما عليها يمر على اليد مرة واحدة لا يطلب منا كتبت التعمق والتحقق لان هذا يدخله في الوسط وهو غير مطلوب. ولا ينبغي تكراره والعود عليه مرة اخرى ولا شدة ذلك لانه من الغلو في الدين. يدلك ويقود جسمي فيه عرق وجسمي فيه كذا ويبقى ها. يعني ينهك نفسه ده كله غير مطلوب ثم قال وقلة الماء بلا حد بصاع بل المدار على الاحكام. وهو يختلف او الاحكام نعم. بل المدار على الاحكام وهو يختلف خلاف الاجسام والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بصاع. وتوضأ بالمد. وآآ والرجل قال لعبدالله بن عمرو بن العاص قال الا يكفيني الصاع قال كان يكفي من هو اوفى شعرا منك وخير منك وآآ لكن انا اعطى مرونة ان الناس ليس اه كلهم يعني في الاتقان وفي الفقه وفي معرفة الاحكام اه كل واحد مثل الاخر من كان عارفا بالاحكام وعايما بالاحكام يمكنه ان يتحكم في الماء ولا يتطرق له راسه يعلم المطلوب فيكتفي به. ويستطيع ان يقلل الماء. اه ويرتجل بالصعد اذا اتصل به النبي صلى الله عليه وسلم كان غير عارف بالاحكام هذا لا يتأتى له ذلك بل يحتاج الى الصاع في غسل قدمي فقط وربما اكثر. ولذلك اهو وسع على رجال هو المطلوب هو التقليل ينبغي ان يكون مبدأ هو الحرص على ان يسر في صب الماء في غسله وفي وضوءه. والمهم انه يحكم ويتقن الغسل لان حيث ورد كلها في طهارة بالاتقان والاسباغ الابلاغ تنص على هذا المهم ان يحكم غسله ويقلل الماء بقدر الامكان ولا يتحدد بحد صاع او اكثر او غير ذلك كله لانه يتحصل على السنة اذا كانوا وضع في اعتباره ان التقليل هو من السنن ومن الاحكام اللي ينبغي ان يحرص عليها ذلك في اثناء عمله واتقن واحكم فقد اتى بالسنة. لا يهم اذا كان المال الذي استمع له مقدار الساعة او اكثر انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل