نعم قال لا في الوطء فلا يجب فيه القسم بل يترك الى طبيعته ولا بأس ان ينشط للجماع عند واحدة دون الاخرى لو حصل هذا قال لا بأس لو ان لا حرج عليه في المبيت عائشة رضي الله عنها تقول في الحديث انا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقسم بيننا ولا يفضل واحدة على الاخرى. كان يقسم بيننا ولا يفضل واحدة على الاخرى وهي سافرت يا وحدها او كان هو يعني زي ما قال بات في مكان خارج البيت ليلة من الليالي قال مات في مولد على طريقة يعني الجماعة اللي عملوا في الموالد في علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله فصل انما يجب القسم للزوجات في المبيع في المبيت وان امتنع الوطأ شرعا او طبع انتقل المصنف الكلام على فصل القسم بين الزوجات وهذا يدخل في مفهوم العدل الذي شرطه الله تعالى في التعدد في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم الاية تدل على ان شرط التعدد والعدل ومن العدل القسم بين الزوجات والتسوة بينهم في المبيت ولذلك جاءت عبارته باداة الحصر انما انما يجب القصم بين الزوجات في المبيت قولوا في المبيت هذا هو المحصور فيه هذا هو الذي يجب القسم فيه بالعدل والتساوي بين الزوجات قال وان امتنع الوطء شرعا او عادة او طبعا يعني العدل المطلوب هو في المبيت لان المقصود من المبيت والمؤانسة الانس بين الزوجين وليس شرطا الوطو ليس شرطا في العدل والتسوية فذاك يتبع احوال الناس وما يعني يترتب على العلاقة بين الزوجين والميل القلبي الى اخره لكن الاشياء الظاهرة اللي هي مطلوبة هي القسم المبيت القسم في المبيت واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذاكر في الحديث عندما نزل قول الله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم وظاهر الاية هذه الاية يدل ان العدل مش ممكن لن تستطيعوا نفاه الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الاية قال اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما لا املك الذي يملكه هو المعاملة الظاهر والمعاشرة الظاهرة والمبيت والمؤانسة هذا اه ان يكون كل يوم او كل وقت محدد لاحدى زوجاته ولا يفضل واحدة على الاخرى هذا هو الواجب هذا هو المطلوب وهذا هو الذي في قدرة المكلف وهو المأمور به في اية سورة النساء الاولى فان لم تعدلوا فواحدة ولاية الاخرى ولن تستطيعوا اي تتكلم على العدل الذي لا يملكه الانسان ولا قدرة له عليه فهذا غير مؤاخذ به. هذا لا يقدره الناس يا من القلوب بيد الله ليصل الانسان ان يتحكم في قلبه يميل هنا ويميل هناك هذا امر ليس داخل في نطاق التكليف وذلك هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يشغب بهذه الاية ويقول التعدد ممنوع لان التعدد شرط هو العدل والله تعالى يقول وان تستطيعوا ان تعدلوا وبعضهم يقول القرآن يتناقض لجهله وعدم معرفته بتنزيل الاحكام يقول قرآن متناقص الا ولي امر بالتعدد ويبيحه امر للاباحة ويذكر فيه شواطئ الاية ثم يقول لن تستطيعوا هذا من يعني عدم معرفة اه الاحكام يعني كل حكم على ما يحمل يرموا القرآن بيرمونه بالتناقض عدم اي بعضه بعضه يضرب بعضا النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وبين ان العدل الذي هو في خارج الاستطاعة والميل القلبي وهو الله عز وجل لا يؤاخذ به فاذا هو المطلوب في القسم بين الزوجات هو المبيت قال ولو امتنعت المعاشرة امتنع الوطء امتنع شرعا مثل ما اذا كانت من ورا محرما مثلا وكانت يعني حائضا وكان المانع منه هو بان كان ظاهرها ولم يكفر فهذا مانعا من الوطن. قد يقول القائل ما دام الوضع هو ممنوع شرعا فما فيش داعي لمسألة القسم والمبيت حتى المبيت غير مطلوب قال لا قال لابد من العدل في المبيت ظاهرا حتى ولو كان الوطء ممتنعا هذا المنتدى شرعا قالوا وما كان ولو كان الوطء ايضا ممتنعا عادة وطبعا الممتنع عادة ان المرء لا لا تتأتى معاشرتها بحسب العادة بسبب وجود عين من عيوب الفرج او بسبب عيب من العيوب في الزوج نفسي لا يستطيع ان يعني يعاشر اما لعيب في فرجه او لكبر سنه او لاي سبب اخر فهذا مانع عادي يسمى مانع ما الجماع مانع ان يسمى مانعا عاديا وكان المانع بالطبع بان تكون وراء يعني بها آآ مرض منفر متل الجذام ولا الجنون ولا شيء من هذا هذا مانع من الجماع يمنع الزوج من الاقبال عليها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق فمانع طبعي يعني حتى لو كان وجد واحد من هذه الموانع سواء كانت سواء كان مانعا شرعيا او عاديا او مانعا بالطبع حتى مع وجود هذه الموانع لابد من القسم بين الزوجات والتسمية بينهم وقل يوم الا ويطوف علينا جميعا يدنو من كل امرأة يدنو من كل امرأة من نسائه من غير مسيس دون مسيس هاتا الى ان يبلغ التي ليلتها فيبيت يعني هذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته لا يفضل واحد على الاخرى واقل يوم من الايام الا ويدخل علينا شيء جميعا يطوف عليهن لكن الطواف ليس فيه مسيس ولا معاشرة ويتم دورته في التطواف عليهن جميعا حتى يبلغ التي هي ليلتها تلك الليلة فيبيت عندها. هذه هي الطريق الذي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم اه الشيخ اه الاية فان خفتم الا تعدلوا فواحدة هل لا يفهم منها ان الاصل في الزواج تعدد الا عند خوف عدم العدل فيكتفى بواحدة يعني بالافراد لا لا الاصل في الزواج هو المرأة الواحدة هذا هو الاصل ولكن التعدد هو مشروع الامر للاباحة والاساءة الامر للندب ولا الامر باتفاق اهل العلم انه للاباحة وليس فاذا كان الانسان دعته حاجة حوائج الناس كثيرة اما ان واحدة لا تعف وكان يريد الولد وكان يعني اي سبب من الاسباب والتعدد مشروع لكن مشروعيته ايضا مشروطة مشروطة بالقدرة وعلى يعني القدرة بصفة عامة ومشروطة بالعدل اذا كان لا لا يقضي على العدل او لا يقدر ليست عنده القدرة على ادارة البيت على النفقة وعلى ادارة البيت لان التعدد يحتاج الى ادارة لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم لم لم تكن له معجزة الا انه يدير تسع بيوت اخر عمره لكان هذا معجزة كافيا بالنسبة الي فالامر يحتاج الى هذه القدرة لابد منها اذا كان ما عندهاش قدرة لان كثير من الناس ربما يتسرع في التعدد وما عندهاش قدرة فيدمر البيتين يفسد الاولى والثانية ويفسد الاولاد ويشردهم طبق الاثار السلبية لا حدود لها. بسبب هذا بالتعدد اللي هو فاق للشرط لابد من هذا الشرط اللي هو القدرة على الانفاق القدرة المالية والقدرة على اذاعة البيت بمعنى عنده قدرة على الصبر والتحمل منشعة الصدر وكيف يعالج الامور؟ لان لما يتعدد المرة تصبح الغيرة هي الشغل الشاغل بين النساء من غير لابد تحتاج الى من يستطيع ان يسيطر عليها ويصرفها التصنيف الصحيح والا تحرق البيت وتدمره نعم قال الشارح انما يجب القسم على الزوج البالغ العاقل ولو مجبوبا او مريضا للزوجات المطيقات ولو اماء او كتابيات او مختلفات في المبيت قال لا للسراري ولا في غير المبيت كالوطء والنفقة اذا القسم هو يجب هذا الاسم الزوجات اللي هي اسمها زوجة. ما دام اسمها زوجة وهي مطيقة فهذه يجب القسم لها سواء كانت حرة والا امان حتى وان كانت ما دامت هي زوجة فيجب التسوية بينه وبين الاخريات الحرائر في المبيت هذا هو الشرط اللي هو ان تكون زوجة ما عدا ذلك من الاوصاف الاخرى كلها لا تضر ولا تكون سببا في انعدام وجوب القسمة نعم قال في المبيت قال لا السراري ولا في غير المبيت كالوطء والنفقة ما تجبش القسمة بين السراري. لسنا زوجات السرية يعني للمتعب ايا كان سواء كانت يعني راقيك كامل الرق ولا كانت اللي هي مباعضة ولا كانت ام ولد ولا كانت مكاتبة ولا ايه المهم هي رقيق ليس ليست بعقد نكاح ما دام ليست بعقد النكاح لا يجب التسوية بينها وبين اه سرايا الاخريات يجب القصد بينهم هم هن الزوجات ايوا ايش قال تاني؟ قال ولا في غيره ولا امتنع الوطء. ولا في غير المبيت. والنفقة ولا في غير المبيد كالوطي والنفقة لا يجب القسم والعدل بين الزوجات بغير المبيت مثل الوطأ ليس شرطا الوضع هذا يتبع الحالة النفسية والميول القلبي وكذا وهذا ليس في ملك الانسان فلا يكلف الله نفسا الا وسع ولا في النفقة لا تجب لا يجب القسم بالسوية بين النفقة النفقة الواجب منها لكل امرأة ما يشبه حالها كل مرة اذا كانت المرة البادية غير المدينة اذا كانت من قوم اشراف وعلية ليست مثل غيرها لكن الواجب هو الحد الادنى الذي لا بد منه هذا مقدر وما تقوم به الحياة المعتادة بالنسبة لامثالها. هذا لابد منا ما زاد على ذلك فالتفضيل فيه ليس ممنوعا لو يعني اعطى للجميع القدر الحد الادنى المطلوب من النفقة ومن الكسوة ثم بعد ذلك اراد ان يفضلا بعضهن بشيء اخر لانه يناسبها اللباس يناسبها ولا يناسب غيرها لانك احيانا اذا اشتريت لباسا او شي يعمل الحلي لامرأة هي غير معتادة عندهم لا تستفيد منه يعني ولا يعني تحسن حتى التزين به ولذلك الواجب هو المقدار الذي لا بد منه وما زاد عليه لا يجب فيه قسم ولا العدل بين الزوجات نعم. واليك النبي صلى الله عليه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند عندما سألته عن نفقة قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بالمعروف يعني المتعارف عليه هذا هو السبب ان قلناه ان كل واحدة ينفق عليها بما هو متعارف وما هو يشبه حالها والهند خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف بالمتعارف عليه بما يليق بحالكم وما هو يعني يقوم به شأنكم بالنسبة لامثالكم فهذا هو الواجب لكل امرأة اما ما زاد عليه ولا يجب فيه العدل ولا تجب فيه القسمة له ان يفضل واحد على اخرى بما يناسب حالها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولما كان المقصود من المبيت عندهن الانسى لا المباشرة قال وان امتنع الوطأ شرعا او عادة او طبعا الاول كمحرمة وحائض ومظاهر منها ومول او والثاني نعم هذا لو المال عالشرعي ضرب امثلة للموانع التي تمنع الوطن قال هذه لا تعوق ولا تحول دون القسم. القصر لابد منه حتى لو كان هذه الموانع موجودة وقائمة المانع الشرعي متل الاحرام ومثل الحيض وازدهار وكذا قبل الكفارة هذا مانع شرعي اذا كان موجود هذا المعنى الشرعي فالقسم لا يزال واجبا ولا يزال مطلوبا ولا يكون عدم وجود القدرة على الوضع لا تكون سببا في عدم وجوب القسم قال ومولن وكذلك ليلة الليلة جزاك الله فيه القرآن والذين يلون من نسائهم الليلة ان يحلف الزوج الا ان يعجز يعني يعتزل عن امرأته اربعة اشهر اذا حلف بهذه النية بان لا يعاشرها فهذا يسمى الايلاء ويطلب منه الرجوع والفيء يحرم عليه آآ يحرمها لانه يحرمها بيمين يحلف انه لا يعاشرها هذا يجب عليه يجب عليه ان يرجع يكفر عن يمينه بحيث يبطل هذا اليمين ويرجع لان من حلف على يمين وراء غيرها خيرا منها فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه لكن قبل ان يكفر لا يجوز له اذا لم ينوي الرجوع ويكفر لا يجوز له لا تجوزه المعاشرة ومع ذلك القسم لا يزال واجبا عليه حتى ما عدم المعاشرة نعم قال والثاني كانت قاء والثالث كجزماء ومجنونة فقوله وردقاء مثال لمحذوف وحذف مثال قوله طبعا مثالا لمحذوف او عادة يعني. نعم. ما اذكرش الرتقان شنو المانع ما هو المانع للمعاشرة في الردقاء لم يذكره فقال هذا مثال لمحذوف كانه كان ينبغي ان يقول مانع اه سواء كان مانع شرعيا او عادة لان الرطقة يعني هي انسداد في الفرج فيمكن معه المعاشرة فهذا مانع عادي وكذلك الموانع الاخرى لتكون بعيوب اخرى وعيوب الفرج كل موانع عادية سواء كان بالرجل او بالمرة وكذلك كبر السنة ايها العجز كل هذا موانى عادية نعم قال وحذف مثال قوله طبعا قالوا طبعا وما ذكرش المثال بتاعه والمانع للطبين المصنف كان ينبغي ان يذكره ايضا. طبعا يمنع ميل النفس الى المرة اللي بيها المرة التي بها مرض منفر ما يستطيعش بالطبع ان يقبل عليه الرجل او كان بالرجل الجذام والا البرص والا الجنون والا كذا العيوب هذه لعيوب الزوجية اذا كانت هي موجودة وتمنع المعاشرة اما المانع هو مانع طبعي عليكم وعليكم ايضا لا يمنع وجوب القسم والمبيت وكان عندما يبيت عند واحدة اه يعني يحصل منه جماع وينشط لذلك وعندما يبيت عنده اخرى لا يحصل له ذلك هذا لا يسمى ظلما ولا يخرج عن العدل لان هذا ليس في ملك الشخص والله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها ولم يكن هو متعمدا وقاصر له يأتي ينبه عليه المصنف. نعم. لكن اذا كان هذا امر هكذا طبعي باعادته هذا هو الذي يحصل منه دون تكلف هذا لا حرج فيه وهذا هو الذي عاناه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني او لا تؤاخذني فيما لا املك وهو الميل نعم قال الا لاضرار اي قصد ضرر ككفه عنها بعد ميله للجماع لتتوفر لذته لاخرى لا لعافية في حرم ويجب عليه ترك الكف ايه هذا قصد لاضراره الاضرار ممنوع. لا ضرر ولا ضرر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ولا ضرار بعد ان تتهيأ نفسه وتميل معاشر الزوجة يكف عنها من اجل ان يوفر طاقته للزوجة الاخرى في ليلة اخرى هذا حرام لا يجوز له ان يفعل ذلك لانه يدخل في باب الضرار قال لا لعافية لكن لو ماتت نفسه وتهيت الجماع ثم امتنع من اجل ان يطلب لنفسه العافية يعني الجماع يرهقه ويؤثر عليه في بدنه وفي صحته ويريد العافية لنفسه فاذا امتنع على ذلك لذلك من امتنع من اجل العافية فهذا لا حرج عليه ولا لوم عليه نعم قال وعلى ولي الزوج المجنون اطافته على زوجاته لحصول العدل لهن كما يجب عليه نفقتهن. لانه من باب خطاب الوضع وانما لم تجب الاطافة على ولي الصبي لعدم انتفاعهن بوطئه بخلاف المجنون اذا كان مجنون تزوج امرأة المجنون ما عندهاش عقل ومن القصم واجب عليه فكيف انت تخاطب المجموع وهو لا يعقل كيف نتمكن من العمل بهذا الواجب وواجب القسم على شخص لا عقل له قال يجب على وليه الاطافة به يطوف به كل ليلة يأخذه لامرأة لانه قد يرجع المجنون الى نفس المرة بدي ارجع الى امرها ليس دورها فهذا واجب من واجب ولي واجب وليه هو الذي يفعل بذلك ويجب عليه ان يطوف قال لانه من خطاب الوضع الواقع اللي هو من خطاب الوضع هو التعدد اذا انسان مجنون تزوج عدة نساء يكون هذا التعدد سببا القسم سببا لان ينقسم الذي لابد ان يقوم به الولي والتعدد هذا هو السبب لكن مع ذلك بعد ان يثبت السب هذا هذا هو اليوم اللي هو من خطاب الوضع بطول الوضع هو جعل شيء سببا لشيء اخر يعني اما يكون سبب ايه او شرط له او مانع منه كونه سببا او شرطا او مانعا هذا من خطاب الوضع لا يدخل في خطاب التكليف ولذلك هذا يجب على كل احد يجب على المكلف وعلى غير المكلف لا واحد كسر لي شي ماعون ولا طلع سيارة وهو صبي هذا من خطاب الوضع يعني الاتلاف سبب للضمان يجب علينا على من اتلف ان يغلب ويشترط فيه ان يكون مكلفا هذا فخطاب الوضع في هذه المسألة هو تعدد يعني تعدد هذا يكون سببا في ان يكلف سبب لان يقوم يقوم الولي اطافة بالاضافة بالمجنون لكن بعد ان يثبت السبب مع ذلك اللي طاف في حد ذاتها هادي مكلف بها مكلف بها ولي زين الاعاقة المكلف بنفسه ان يطوف المجنون ولي هو المكلف بان يقوم بهذا الامر قال يجب عليه على وليه ان يطوف به على زوجاته قال كما يجب عليه نفقاتهن فيجب علي هذا خطاب التكليف ليس من خطاب الوضع. يجب ان النفقة الولي يجب عليه ان ينفق على الزوجات المجنون غير مكلف بدون مرفوع عنا التكييف رفع القلم عن ثلاث وعين مجنون حتى يعقل من هو المكلف اذا ثم كلفه ولي قال ولا يجب الايطاف ولي الصبي لا يجب عليه الاطافة بالصبي قال لي انا طه بالصبي اه ليس فيها منفعة بالنسبة للمرأة يظاهر المجنون فيها ما فعل المرأة لانه يقضي على المعاشرة ولكن الصبي اللي طاف به لا تحصل بها منفعة للمرأة وده كما يجبش على وليه ان يطوف لكن قد يقول قائل ينقسم في المبيت هو الغرض منا هو المؤانسة وليس بالضرورة الوطأ والمؤانسة قد تحصل من اي زواج سواء كان طبيا ومجنونا عاق او غير عاقل نعم نعم شيخ اه شنو الجواب يعني على هذا الاعتراض وهذا يعني عندما ذهب اليه يعني هو في الشرح لكن لو قال قائل انه ايضا الصبي الغرض ينقسم هو المعاشرة وقد تحصل الصبي اذا كان هو يعني على يناهز البلوغ تحصل به المؤانسة اذا كان تحصل المؤانسة به فيجب عليه ان يفعل معه كذلك اما اذا كان لا ينتفع به لا في مؤانسة ربما يحمل على هذا. نعم. يحمل عدم ذكره من الصبي. اذا كان الصبي هو لا تحصل معه المؤانسة يعني مهمل لا قيمة لها ولا حتى اذ ينتفع به ولا يلقى له بال لكن اذا كان هو بلغ مبلغا يعني قارب البلوغ تقصد بالمؤانسة في الراحة فينبغي ان يعطى حكما مجنونا نعم بارك الله فيك قال وعلى المريض الاطافة بنفسه عليهن الا الا يستطيع الطواف لشدة مرضه. فعند من شاء الاقامة عندها اقام وكذلك المريض اذا كان عنده قدرة على التنقل يجب عليه ان يقسم بين زوجاته كل واحدة تمرضه يوما ولكن عندما يشتد به المرض ويصعب عليه التنقل يختار واحدة منهن ويقيم عندها وهذا وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم كان يطاف به في مرضه وكان يقول اين انا غدا؟ اين انا غدا؟ يسأل عن يوم عائشة وعرف يعني نساؤه انه يسأل عن عائشة يريد ان يمرض في بيت عائشة فاذن له وهذا يعني هذا ينبغي ان يكون هكذا وصحيح في نهاية الامر اذا كان هو عاجز له ان يختار او ليكون في بيت خارج عن بيوتهن جميعا وتأتيه كل واحدة يوما او يقرع بينهن وهذا هو الذي ينبغي ان يكون لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن له لما علمنا رغبته في ذلك ويقول اين انا غدا؟ اين انا غدا وعلموا انه يسأل عن يوم عائشة كما جاء في الحديث فاذننا له بقي في بيت عائشة الى ان مات صلى الله عليه وسلم نعم قال وفاة القسم ان ظلم فيه لفوات زمنه فلا محاسبة للمظلومة بقدر ما مكثه عند ضرتها ومفهوم ظلم واحرى كما لو سافر بواحدة فليس للحاضرة محاسبة المسافرة قد يصل سائل ما دام يقول انتم طلبتم العدل ومن العدل والقسم في المبيت وهذا لا بد منه فما الحكم لو انا انسان تعدى وجار وظلم وباقي عند واحدة عدة ليالي ولم يقسم للاخرى ولا الاخريات والا سافر بواحدة دون وان يستشيرهن او دون ان يقرع بينهن عند من يوجب القرعة فهل يجب عليه بعد ذلك ان يقضي ويعوض من ظلمهن بايام مثل الايام التي جار فيها ولا يجب عليه والا يجب عليه ما الحكمة في ذلك قال لان المعارض والقسم في المبيت الغرض منا والحكمة منا و المصاحبة والانس وعف المرأة وكفوها فهذا لا يجوز التفريط فيه ابتداء ولا يجوز القدوم على يعني انتهاكه لكن لو افترضنا وانه حصل فلا ينبغي ان يفعل بالمرة الاخرى ان يفعل بها مثل ما فعل بالاولى يعني الاولى لماذا هي تآانست وحصلها المقصود من هذه المؤانسة وفاة فاتت هذه المؤانسة الزوجة الاخرى ولو طلبناه بان يقضي ويعوض الايام التي فضلت بها واحدة ويعطيها للاخرى لم يترتب على ذلك اي مصلحة سوى تعريض المرأة الاخرى الاولى تعريضها لان تحرم من المؤانسة ومن العفاف ومن كذا وهذا ضرر لا داعي اليه يعني هذا الخلل الذي حصل يجب ان نصلحه بان نأمره بان يسوي ويعدل لا نرتب مفسدة اخرى لولا عمله الاول مفسدة عرض المرأة الاخرى للحرمان لو طلبنا منه التعويض لعرضنا المرأة الاولى للحرمان مرة اخرى. فنبقى في كل مرة نحرم المرأة وهذا ليس هو الوسيلة ان يصح الوسيلة للاصلاح ان نجعله يؤانس الجميع ويعف الجميع بحيث يحصل المقصود من القسم والالفة وحسن العشرة ولذلك قالوا لا يجب التعويض لا يجب لانه ليس فيه مصلحة يجب ان يكف يجب عليه ان يكف ويمنع من التمييز هذا للعملة والجور والظلم يوقف عنه لكن لا نعارض المرأة التي حصل لها شيء ان تتعرض ايضا لنفس الشيء للوحشة التي تعرضت لها الاولى قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ومفهوم ظلم واحرى كما لو سافر بواحدة فليس للحاضرة محاسبة مسافرة وكما لو سافرت احداهن وحدها وكبياته بمولد او قراءة او صنعة فليس لمن فاتت ليلتها ليلة عوضها يعني ازا شعرت ان الظلم من باب اولى اذا كان هو ميز بينهن تأمين ليش مبنية على الظلم؟ اما سافر بواحدة لانها اصلح له القاضي ريحوه كذا وهذا ايضا منهي عنه ينبغيش ان يكون ولا حتى التمثيل به و ينبغي ان يكون لانه يترك بيته من اجل ان ان يبيت في المولد ولا يبات في قراءة لكن المهم الغرض انه بات خارج بيته لاي سبب من الاسباب لضيافة او لغيرها فانه اذا حصل شيء من هذا لا ينبغي له ان يقضي بل عليه ان يستمر في القسم. وتكون الليلة التالية للتي تليها وهكذا نعم قال كخدمة عبد بعضه يأبق وقد كان يخدم ما لك بعده جمعة ويخدم نفسه جمعة مثلا فاذا رجع بعد شهر مثلا فانه يفوت على ما لك بعضه زمن اباقه ولا يحاسبه شخص فانه يرجع على من استعمله بقية ما ينوبه في زمن ايش ايش يعيد الاخيرة الجملة الاخيرة قال له فانه يرجع على من استعمله بقية ما ينوبه في زمن الاستعمال مم يعني اذا كان اذا كان العبد بعضه مملوك وبعضه يعني مبعض. بعضه حر وبعضه مملوك وقاسم بينه وبين سيده في الخدمة وفي العمل يخدم سيده نصفه مملوك وبناء على هذا الملك يخدمون سيده الجمعة اسبوعا والاسبوع الاخر يخدم لنفسي لانه حر. هكذا القسم هذا العدل نصفه مملوك معناه نصف الوقت نصف وقته بالاسبوع او باليوم او بالشهر كذا في خدمة السيد والنصف الاخر لانه حر يخدم لصالح نفسه واذا ابق وهرب وبقي شهرا الشهر هادا فيه نصف شهر خمسة عشر يوما هذه الخدمة فيها من حق السيد فاذا رجع فلنرجع الى القسمة الاولى اسبوع لي واسبوع لسيدة ولا نقول انت فوت على سيدك خمسة عشر يوم يجب عليك ان تقضيها متواصلة تخدم سيدك اسبوعين يعني وبعدين تبدأ في القسمة قال له وايضا هذا حكمه حكم القسم بين الزوجات لا يحاسب به لما يرجع نباق عليه ان يبدأ في القسمة الاولى كما كان من قبل اسبوع اللي يخدم يخدم نفسه واسبوع اخر يخدم به جيدة هذا هو ينبغي ان يكون مثل القسم بين الزوجات نعم قال فانه يفوت على ما لك بعضه زمن اباقه ولا يحاسبه شخص هادي هيك شيخة شخص لا لا لا قال فانه يرجع على من استعمله بقية ما ينوب في زمن الاستعمال. مم بعدين اه شخص هنا كلمة شخص شخص فانه يرجع على من استعمله ويعني هذا بخلاف ما لو استعمله شخص. مم بخلاف هذا العبد بخلاف من يستعمله شخص. هذا المثال الاول ان الشخص هرب وخدم على نفسه ولا قعد راقد ولا كذا. هذا لا يعني يحاسب لكن لو جه ويشخص اخداها واستعملا لنفسا قاعد يخدم فيه لنفسه فهذا يرجع به السيد يرجع على من استعمله بقدر ما اخذ من خدمته. مم. يعني هذا غصب يعني. لانه غصب بخدمة شخص يملك هو هذا السيد يملك نصفه فغصى وشخص واستعمله بالفعل فمن حقي ان يرجع عليه بالمدة التي استعملها نعم قال ومثله المشترك يخدم بعض ساداته مدة ثم يأبق فليس للشريك الاخر المحاسبة بما ظلم كذلك العبد المشترك هذا له العبد يعني مبعد وهذا مشترك. كل واحد يملك منا جزء فانه اذا ابق ايضا وهرب طبعا لما يرجع بعد المرات بعد هروبه يعني يستأنف القسم من جديد يبع كل شريك يعطيه حصة في القسمة ولا يحاسب الشركاء لا يحاسبون بمدة الغياب نعم قال وندب الابتداء في القسم بالليل لانه وقت في القسم بالليل لانه وقت الايواء ممكن في تكرارا يعني قسم بين الزوجات قال يستحب ان يبدأ بالليل لانه هو وقت الراحة ووقت الايواء ووقت السكون وهذا مقصود يعني اصلي من القسم لانه كما ذكر القصر يجب في المبيت وقت المبيت هو بالليل وذلك ان يستحب ان يبدأ به بالليل لو بدأ وخالف وبدأ بالنهار يعني ليس ممنوعا لكن الغرض هو ان يكون هناك عدد والقاسم سواء كان باليوم والليلة ليلة اليوم التي يليها وكان بالاسبوع وكان بالشهر وكان باقل وكان باكثر كله جائز لكن الاصل ان يكون يوما وليلة هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا دعت حاجة كأنها تكون الزوجات في اماكن بعيدة ويصعب التنقل. هناك اناس لهم زوجات في ليبيا وله زوجة في ليبيا له زوجة في بريطانيا وزوجة وزوجة اخرى في اسبانيا وزوجة كذا هذا لا يستطيع بطبيعة الحال ان يبيت كل ليلة في مكان وذاك يلجأ الى القسمة بالشهر او باقل او باكثر حسب ما تيسر له الامر ولذلك جائز مشروع نعم وهذا الشيخ اه ما لم يكن مسافر متى يعني اروح من سفر او كذا حتى هو يأتي في الليل في الابتداء يعني؟ ليرجع ليرجع من سفر اذا كان انسان سافر ورجع من سفر المطلوب والمندوب والمستحب والاولى تتميما للعدل ان يرجع الى التي سافر من بيتها حيث يكمل ذلك اليوم عند المرأة التي تركها في يومها يعني عندما يسافر بالنهار ذلك النهار هو من حق المرأة التي بات عندها فلما سافرا حرمت من ذلك النهار فاذا رجع ينبغي له ان يتم النهار في اه عند المرأة التي سافر منها ثم بعد ذلك يبتدي القسم من المغرب اللي هو هذا الليل الليل يبدأ من غروب الشمس فيبدأ بعد ذلك يعني التي تليها من المغرب وتبقى يوم وليلة كل واحدة لها يوم وليلة هذا هو العهد الذي امر الله تعالى به والعدل فيه خير كثير يعني اكثر النسبة الكبيرة من الزواج جعلهن يعني الناس ينفرون من التعدد وفيه حساسية شديدة ضده والناس لا تقبله سببه الانطباع في نفوس الناس لان النسبة كبيرة والغالب من الناس اذا عددوا انهم لا يعدلون يحصل جور اما ميل للمرأة التانية مرة ثانية ميلا كاملا والا للمرة الاولى للمرة الاولى احيانا يعدد ويتزوج الانسان وملاك المرأة التي تزوجها يبقى معها هكذا ايام ولا كذا ثم يرجع للزوجة الاولى ويهمل الزوجة الثانية وهذا من الظلم وهذا يقول لابد من القدرة لابد ان يكون الانسان له قدرة بحيث يستطيع ان يتحمل هذا العبء ويمشي معه ويقيم العدل في البيت الذي يفتحه والبيت الاول وهذا العدل يعني هو الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقصصين على منابر من نور من هم الذين يعدلون في حكمهم واهليهم هذا الحكم في الاهل بين الزوجات وبين الاولاد وبين كل ما هو فيه تحت ولايته الانسان اذا عدل في هذا يتحصل هذا الوصف وهو يكون من المقسطين من المقصودين على منابر من نور يوم القيامة فسئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال هم من هم والذين يعدلون في حكمهم اذا كانوا مسؤول عنده ولاية كبيرة قاضي وان رئيس دولة ولا وزير ولا مسؤول الناس تحت حكمه يعدل بينهم في حكمهم واهليهم ها وزوجته واولاده ومن هو فيه هم في ولايته وما ولوا وما تولوا عليه لذلك كما قلنا السبب في انهم شوهوا احكام الاسلام وكأنهم يصفون ان هذا الحكم اللي شرعه الاسلام هو وكم يعني غير مناسب وغير لائق وفيه ظلم للمرأة وفيه كذا هو الظلم من الرجال وليس من النساء وليس من الاسلام. الظلم هو من الرجال لانهم لا يفعلون ما امرهم الله به قال ان لم تعلم خفتم الا تعدلوا فواحدة. ما دام انت خفت لا تعدل عليك ان تكتفي بواحدة ولابد بقى القدرة على الانفاق وعلى غير ذلك فاذا هم يعني اخلوا بهذه الشروط اللوم ليس على الشريعة ولا على اليسار وانما اللوم على من احل بالشروط وبالاحكام ولذلك قلنا ان الاصل في الزواج هو الواحد الاهم لان هذا هو الذي معظم الناس يطيقونه وبل هناك من لا يطيق حتى الزواج بواحدة تياه وان يتزوج حتى يطلق. لا يصبر لابد من توفر الشروط والعيب ليس في التشريع لشرع الله عز وجل شرعه من اجل المصلحة من اجل حكمة له حكم عظيمة التعدد له حكم عظيمة احيانا لابد منه فاذا كان لا بد منه هذا حل وضعه الاسلام من هو محتاج اليه وهناك نسبة كبيرة من الناس يحتاجون اليه وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اكثرهم كان يعدد لانهم كانوا يعدلون وينصفون وما اساؤوا الى الاسلام ولا الى انفسهم بل يعني كان الواحد له ثلاثة واربع زوجات آآ ولد له من العلماء ومن المحدثين ومن المجاهدين وكان يعني في مصلحة كبيرة للدولة الاسلامية عند نشوءها وما ظلموا وما طوف ولا قالوا ان التعدد هو يعني سيئة والا مصيبة والا وشيء في الاسلام ولا كذا الذي يحصل هو ان الناس يعني يجورون ويظلمون ويفرقون عيالي بدل ما يبني اسرة اخرى هو يهدم الاسرة الاولى بالتعدد ولهذا قلنا الاصل هو عدم التعدد من لا يقدر عليه نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء ذلك