﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.750
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا للامر

2
00:00:26.500 --> 00:00:49.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول

3
00:00:49.050 --> 00:01:20.500
رسول الله قال السارح رحمه الله ولما انهى الكلام على احكام القسم شرع في في الكلام على احكام النشوز فقال ووعظ الزوج من نشزت النشوز الخروج عن الطاعة الواجبة كأن منعته الاستمتاع بها او خرجت بلا اذن لمحل تعلم انه لا يأذن فيه او ترك

4
00:01:20.500 --> 00:01:51.300
حقوق الله تعالى كالغسل او الصلاة ومنه اغلاق الباب دونه كما مر    آآ لما انتهى بعد ما تكلم المصنف على فصل القسم بين الزوجات انتقل الى اخر المبحث من مباحث باب النكاح

5
00:01:52.200 --> 00:02:23.000
وهو ما يتعلق بالنشوز  والنشوز مشتق من النشز والنشز معناه الارتفاع والعلو ما كنا ناشز مكان مرتفع سميت به الزوجة اذا خرجت عن الطاعة ومنعت الزوجة حقوقه او منعت حقوق الله تبارك وتعالى

6
00:02:23.600 --> 00:02:48.500
سميت ناشزا لانها تترفع وتتعالى على زوجها وتتكبر عليه وتعرض عنه اما ان لا تكلمه وان انها تمنعه بعض حقوقه او تخرج من البيت بغير اذنه او تترفع عن حقوق الله

7
00:02:48.650 --> 00:03:12.050
فلا تحافظ على الصلاة ولا تغتسل ولا تتطهر فهذه كلها ترجع الى معنى العلو والترفع والتكبر والاستعلاء وعدم الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الطاعة في المعروف ما كان هو من الشرع وما هو من المعروف

8
00:03:12.850 --> 00:03:43.500
فيجب عليها ان تطيع الزوج فيه وليس يعني هذا من باب التعنت والله عز وجل جعل للزوج حقوق وللمرأة حقوقا كل واحد منهم يتعدى ويفرط في حقوقه اه تجاه الاخر فيكون ناشزا. قد يكون الزوج هو اللي ناشز. قد تكون المرأة ناشزا. الحقوق قرر

9
00:03:43.500 --> 00:04:16.100
القرآن وقرأتها السنة والله تبارك وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة للزوج حقوق المرأة حقوق ولكن ادارة البيت والقرار فيه وللرجل وهذه هي الدرجة وهل يسميها القرآن في الاية الاخرى القوامة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم

10
00:04:16.100 --> 00:04:44.350
اه البيت لا يسير الا بهما بالزوج وبالزوجة وعندما يرسم لكل واحد منهم منهما حقوق ويبين من الذي يقود الادارة؟ يعني يمر البيت بسلام  لا يبقى فيه فوضى ولا يبقى فيه تعدي كل واحد يعرف حقه ويلتزم حدوده

11
00:04:44.600 --> 00:05:02.100
هناك من يقود مثل اي ادارة لابد فيها من رئيس ادارة هو يتولى ليس هو الذي يقوم بكل شيء بل يعني لم يتعاون معه الاخرون لا يستطيع ان يفعل شيئا حتى ولو كان هو رئيس الادارة. والبيت هكذا

12
00:05:02.550 --> 00:05:33.550
ومن هنا يعني هذا الفصل في الفقه هو لبيان متى تكون المرأة ناشزا ومتضررة وكذلك بيان متى يكون الزوج ايضا ناشزا والمرأة متضررة منه وكيف يعالج هذا النشوز وذكر امثلة من النشوز مثل يعني ان تمنعه الاستمتاع تمنعه الاستمتاع حق من حقوقه وحق مشترك هذا بينهما

13
00:05:33.750 --> 00:05:58.950
وهو ايضا لو امتنع انت هتبقى ايه متضرر يأتي في باب الضرر انها من حقها ان تطالب بالتطليق للضرر اذا امتنع هو عن الوطاء فهذا من الحقوق المشتركة فلذلك مثلا ذكر مثالا لمنعته الاستمتاع او يعني بغير اذنه خرج بغير اذن

14
00:05:58.950 --> 00:06:17.750
او تركت حقوق الله سبحانه وتعالى وامتنعت عن الصلاة امتنعت عن الصيام الى اخره  هنا قال شيخنا خرجت بلا اذن لمحل تعلم انه لا يأذن فيه. يعني لو خرجت آآ في وهي تعلم انه

15
00:06:17.750 --> 00:06:44.750
يأذن بذلك لا بأس. اي نعم يعني هي تخرج لمحل استشارته سابقا ان تخرج اليه فمنعها. يقول لها مثلا عائلة فلان يعني لا تذهبي اليهم لما في الذهاب اليهم من اثار السيئة اخلاقهم ولا اخلاق اولادهم

16
00:06:44.750 --> 00:07:04.750
والى عدم تحفظهم والا لا اريدك ان تخرج الى المكان الفلاني او الى السوق الفلاني او الى الدكاء الفلاني. واذا كان مانع وتعلم انه لا يأذن لها في ذلك المكان وذلك البيت. فلا يجوز لها الخروج اليه من غير اذنه. لكن اذا كان تعلم

17
00:07:04.750 --> 00:07:24.750
مكان هذا وانهيأ لها فيه في السابق واعطيها الاذن وتعلم ان قلبه مطمئن لذلك وموافق على خروجها فلا انتقل لان هذا آآ معرفته بذلك معرفته بذلك يعد اذنا حكميا كانه عدن

18
00:07:24.750 --> 00:07:44.750
هذا ما هو تعلم انه لا يمتنع فكأنه اين لها بالفعل ولو لم يأذن بالقول فكأنه في حقيقة الامر قادم هذا يسمى اذنا حكميا. نعم. قال والوعظ التذكير بما يلين القلب لقبول الطاعة

19
00:07:44.750 --> 00:08:13.550
واجتناب المنكر يعني بين عندما يحصل هذا النشوز ويبدو من المرأة ما هو يسمى نشوزا ومتعديا على حقوق الزوج وحقوق الله كيف يعالج هذا؟ قالت يعظ وهو ما ذكر الله تبارك وتعالى في قوله واللاتي تخافون نشوزهن

20
00:08:13.600 --> 00:08:41.900
عظوهن واجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فلا يضمن عدة احكام الحكم الاول اذا يعني وقع شيء من النجوز الواجب على الزوج ان يعالج المسألة بالموعظة والتذكير بالله وبيان الحقوق بالحقوق التي له والحقوق التي لها

21
00:08:41.900 --> 00:08:59.800
واذا ان من يتعدى حدود الله حدود الله فقد ظلم نفسه ويخوفها بعقاب الله وان يعني تكون في غضب الله اذا كان هي تستمر على هذا الحال ويعيد ذلك عليها مرة بعد المرة

22
00:09:00.100 --> 00:09:21.500
لعله ينفع وهذا مطلوب مع الزوجة ان يفعله ولا يقصر فيه. هذه المرحلة الاولى ليبدأ بها الزوج  قال ثم اذا لم يفد الوعظ هجرها اي تجنبها في المضجع فلا ينام معها في فرش لعلها

23
00:09:21.500 --> 00:09:47.150
ان ترجع عما هي عليه من المخالفة ثم بعد ذلك يترقى بالعقوبة الى مرحلة اخرى اشد من وهو الهجر في المضجع الهجر  الا يبيت معها على فراش واحد يبيت معها في البيت

24
00:09:47.250 --> 00:10:08.150
لاجر يعني لا يجوز الا في البيت عند جمهوره عند المالكية وعند جمهور العلم من المذاهب الاخرى لقول الله تبارك وتعالى واهجروهن في المضاجع. يعني بينما حال الهجر في المضاجع

25
00:10:08.850 --> 00:10:30.850
ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما حق امرأة اخذنا عليه قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت والا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت

26
00:10:31.700 --> 00:10:50.800
الهجران يكون في البيت هذا هو الواجب ما يجوز للانسان انه يترك البيت يجور خارج البيت واه بعض الفقهاء قالوا يجوز نزاع دخول البيت ابتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم له

27
00:10:51.150 --> 00:11:12.550
احوال تخص لانه بالسنة القولية ذكر قال والا ولا تهجر الا في البيت والقرآن كذلك يقول اهجرن في المضاجع ربما حاج النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت كان بسبب خاص

28
00:11:13.100 --> 00:11:35.650
لانه كما هو معلوم واراد ان يعاقب نسائه جميعا لانه عقب اللي هاجر اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم نزلت اية التخيير خير جميع زوجات من ترغب ان تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم تريد ان يسرحها

29
00:11:36.100 --> 00:11:55.000
يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ممتعكن ويسرحكن صباحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما

30
00:11:55.100 --> 00:12:21.200
نزلت في بهذه المناسبة ومعروف ان اهل النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته كان سببه و تظاهر زوجتيه عليه عائشة وحفصة لان حتى امهات المؤمنين لم يسلمنا من الغيرة القصة معروفة انه مر على

31
00:12:21.500 --> 00:12:44.650
زينب اه والله على زينب بنت جحش وشرب عندها عسلا فتواطأت وتمالت عائشة وحفصة وقالت كل واحدة منا لم يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم نقول له نشم منك رائحة مغافير

32
00:12:45.250 --> 00:13:06.600
وهو يسمى العرفط ليأكل منا طب يا تخرج منها رائحة كريهة وحاشاه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا يعني كان كيدا منهن دخل على زينب دخل على حفصة وقالت

33
00:13:07.050 --> 00:13:24.700
ان اكلت مغافير نشم منك رائحة مغافير النبي صلى الله عليه وسلم يعني شأنه الصدق لا يخفي شيء قال شربت عسلا عند زينب عند زين بنت جحش ولا يعود هكذا قال

34
00:13:25.150 --> 00:13:48.150
كلما دخل على عائشة قالت له الكلام نفسه يعني نشم منك رائحة نوافير. قال شربت عسلا عند زينب ولا اعود وغضب حلف ان يحرم العسل حلف ان يحرم العسل على نفسه

35
00:13:48.850 --> 00:14:11.100
ايات الاولى من سورة التحريم يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم محالفة عندها يعني الا يدخل على زوجاته شهرا اقسم الا يدخل عليهن شهرا

36
00:14:11.800 --> 00:14:37.100
فخرجا واعتزلهن جميعا في مشروبة المشي ومعناها الغرفة المرتفعة ويلي ماريا ابنه ام ابراهيم فبقي فيها شهرا وبعد وبعد تسعة وعشرين يوما خرج ودخل اول ما دخل على عائشة وقالت لو حلفت

37
00:14:38.050 --> 00:15:00.850
الا تدخل علينا شهرا واليوم هذه الليلة صبيحة تسعة وعشرين فاني اعدها يوما يوما وقالها النبي صلى الله عليه وسلم الشهر تسعة وعشرون وكان ذلك الشهر تسعة وعشرين فهذا هو سبب يعني

38
00:15:01.350 --> 00:15:21.650
ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من هجر نساءه فهجرهن جميعا واذا كان هجره لهن خارج البيت واما الحكم الان لو الانسان يريد ان يعالج النشوز فالفقهاء جميعا اتفقوا

39
00:15:22.050 --> 00:15:43.650
اخذوا بظهر الاية في قوله تعالى واهجوهن في المضاجع. معناها في محل النوم فقط ولكن ما يخرجش من البيت الزوج لا يخرج من البيت لان هذا ربما لا يصلح الخلل الموجود بل ربما يزيد الامور تأزما وشقاقا وخلافا

40
00:15:44.550 --> 00:16:18.100
هذا هو الصبر. نعم لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ثم اذا لم يفد الهجر ضربها اي جاز له ضربها

41
00:16:18.150 --> 00:16:47.400
ضربا غير مبرح وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحا ولا يجوز الضرب المبرح ولو علم انها لا تترك النشوز الا به فان وقع فلها التطليق عليه والقصاص    طبعا المرحلة الثالثة اذا لم يفيد الهجر هاجر في المضاجع

42
00:16:47.700 --> 00:17:08.750
ليالي عديدة والهجر كما هو معروف في السنة فيه او مش السنة نقول يعني ينبغي الا يزيد على المدة التي هجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته يشاء ويشار

43
00:17:10.000 --> 00:17:32.400
ولا يجوز ولا ينبغي ان يبلغ به من اربعة اشهر اللي هي مدة الايلاء لانني لا مني عنا في اضرار ويترتب عليه بعد ذلك اه عزاوي يجب عليه اما ان يفي يعني يكفر عن يمينه الى لواء

44
00:17:32.500 --> 00:17:57.150
ان زوجي يحلف قال لا يطأ زوجته اربعة اشهر وكما جاء في القرآن والذين يولون من ازواجهم يتربصن بانفسهن اربعة اشهر بعد اربع اشهر ويطالب اما بالرجوع والفي يكفي عن يمينه واما ان يطلق عليه

45
00:17:57.450 --> 00:18:19.700
فما ينبغيش ان في علاج النشوز ان يبلغ به هذه المدة وهي مدة الى وقال ايه؟ قال واه ايش قال بعدين؟ ولا يجوز الضرب المبرر. طيب وهو الذي لا يكسر عضما

46
00:18:20.050 --> 00:18:48.250
يعني بعد عني يعني يعمل عمل المرحلة الثانية وهي في المضاجع ينتقل المرحلة الاخرى اذا لم يفيد هذا الهجر وهو الضرب واتضرب نص عليه القرآن وان يضربوهن والنبي صلى الله عليه وسلم بين في سنته

47
00:18:48.650 --> 00:19:10.550
ان الضرب هذا ما ينبغيش ان يكون الا في الحالات الضرورية في حديث انس ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا خادما وقال لما ذكر الاية قال ولن يضرب خياركم

48
00:19:11.550 --> 00:19:34.950
لك بحيث اخر انا الرجل يجلد يجلد زوجته جند العبد ثم يجامعها اخر اليوم ما بال الرجل يفعل هكذا وهذه كلها احاديث تنفر من الضرب وانه على خلاف الاصل وانه

49
00:19:35.350 --> 00:19:55.100
اخر الدواء لكي لا يجوز الا اذا دعت اليه ضرورة حاجة اذا خاف الزوج انه اذا لم ينصح امر الزوجة فانه يصل الى الطلاق فهو وان كان فيه اذى للمرأة لكنه خير لها من الطلاق اذا كان هو

50
00:19:55.350 --> 00:20:18.950
هو الذي يصلحها والضرب ايضا لا يجوز فعله الا اذا غلب اذا ظن او تيقن انه يصلح اما اذا كان يغلب على ظنه عدم الصلاح او يشك في ذلك فلا يفعله

51
00:20:19.650 --> 00:20:46.100
بخلاف الوعظ والهجر الوعظ والهجر حتى مع الشك وعدم اليقين وعدم وجود الظن انه يصلح المرأة وان هو مطلوب مطلوب الواضح حتى مع الشك حتى مع اه عدم الظن حتى مع الوهم وعن كذا كله مطلوب الوعد

52
00:20:46.250 --> 00:20:59.800
ومطلوب الهجر ايضا اذا كان حتى ولو مع الشك انه يصلح لكن الضرب لا يكون الا مع الظن انه يصلح اما اذا كان ولا بالضن ولا تظن انه لا يصلح

53
00:21:00.400 --> 00:21:21.000
فلا يفعله والضرب المأذون به الذي وردت به الاية وهو خلاف الاولى وخلاف الاصل بل والضرب غير المبرح والمبرح يعني ضرب شديد شاق مؤلم من برح به الامر اذا شق عليه

54
00:21:22.200 --> 00:21:45.000
الضرب ينبغي ان يكون خفيفا لا يؤثر لا يترك اثرا لا يكسر عظما ولا يجرح ويترك اثرا في جارحه هذا هو الضرب المأذون به اذا دعت اليه الحاجة والضرب مبرح حرام. لا يجوز

55
00:21:45.450 --> 00:22:07.400
لواء شديد ويترك اثرا في الجسم. هناك الناس يبلع بهم الجهل والفضاضة انا ياخد وصاغ ليظا ويضرب يجري المرى كما يوجد البعير وتبقى الاثار عليها في جسمها ما اياما واسابيع طويلة

56
00:22:07.850 --> 00:22:30.850
المنكر والحرام الغليظ الذي لا يجوز ومن حق المرأة وان ترفع امرها الى القضاء ويطلق على الزوج بسبب هذا الضرب يؤدب الزوج ليس فقط يعني يطلق عليه بل يؤدب لانه فعل معصية لا تحل له

57
00:22:31.750 --> 00:22:50.900
هذا وحكم الله يعني المطلوب في وضعته الحاجة والضرب الخفيف والضرب الشديد ومحرم لا يجوز قال ولا ينتقل لحالة حتى يظن ان التي قبلها لا تفيد كما افاده العطف بثم

58
00:22:54.900 --> 00:23:12.550
ايوا يعني لا يجوز له ان ينتقل من مرحلة الا ما ما يأتيش من اول الامر الا الهجر في المضاجع لا يجوز بل عليه ان يبدأ بالبعض ما يأتيش الى الضرب قبل ان يعظ وقبل ان يهجر في المضاجع

59
00:23:13.100 --> 00:23:36.600
والعطف اللي ذكره المصنف هذا ملاحظ ومطلوب ومأمور به لابد ان يتدرج في هذه الطرق الثلاثة للعلاج قال ويفعلوا ما عدا الضرب ولو لم يظن افادته بان شك فيه لعله يفيد

60
00:23:36.850 --> 00:24:02.000
لا ان علم عدم عدم الافادة واما الضرب فلا يجوز الا اذا ظن افادته لشدته فقوله ان ظن افادته قيد في الضرب دون الامرين قبله قال ان ظن افادته يعني هذا شرط

61
00:24:02.500 --> 00:24:20.550
في الضرب الضرب لا يحل ولا يجوز حتى الخفيف منه الا اذا ظن انه يفيد وان يجعل المرأة تراجع نفسها وتتوقف عن المخالفة الشرعية التي كانت تعملها هذا فيما يتعلق بالضرب

62
00:24:21.300 --> 00:24:40.450
اما فيما يتعلق بالهدي في المضاجع والا بالوعظ هذا يفعله الزوج حتى اذا ظن انه لا يفيد بان شك في ذلك اكيد اذا كان تيقن وظن انه لا يفيد وليس

63
00:24:40.750 --> 00:25:04.950
له ان يعمله لان عمله يؤدي الى نتيجة عكسية يعني بدل ما يقرب الامور والمرأة تزداد بعدا ونفورا. اذا كان علم وتيقن وغلب ظنه على ان الهجر والوعظ يزيدها نفورا فما ينبغيش ان يرفع له لانه

64
00:25:05.000 --> 00:25:22.700
المطلوب هو الاصلاح وتقريب يعني الامر بينهما لا ابعاده هذا مثل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الامر بالمعروف يعني مطلوب اذا كان وظن انه يفيد. فاذا كان يظن انه يزيد

65
00:25:22.850 --> 00:25:41.900
صاحب المنكر انكارا وبعدا ولا يطلب في ذلك الوقت ويطلب في وقت اخر واه لكن آآ يختلف هذا عن الامر بالمعروف والنهي عن الامر بالمعروف يبقى لابد ان يظن انه يفيد

66
00:25:42.150 --> 00:25:59.350
اما هنا فلا يشترط في الوعظ والهجر في المضاجع عليه يشترط ظن الافادة بل حتى ولو شك فيها فانه يطلب منه ذلك يعني يختلف هذا في بعض تفصيلات يختلف عن

67
00:25:59.450 --> 00:26:24.900
مسألة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بصفة عامة. هم اه نعم شيخنا ايضا ربما يشمل الامر بالمعروف انواع هذا الوعظ وكذلك الانكار باليد لا يشمل مراتب هذه ايوا يدخل في العموم هذا ولكن هو الفرق بينهما ان الامر بالمعروف

68
00:26:25.400 --> 00:26:43.900
في غير هذه المسألة مسألة النشوز الى وده يشترط فيه ان يظن فيه الافادة. هم يعني لما تجيبي تامر شخص تظن ان هذا يفيده لا يبعده فاذا ان لم يتوفر هذا الشاطئ يسقط الطلب

69
00:26:44.500 --> 00:27:05.300
لكن مشات الهجر في المضجع الوعظ للمرة وقت نشوزها. فانه لا يشترط ظن الافادة حتى ولو كان مترددا يفيد او لا يفيد او شاكا وكذا فانه مطلوب منا هذا العمل

70
00:27:05.600 --> 00:27:28.750
قال وبتعديه اي الزوج عليها وثبوته بالبينة وثبوته بالبينة او الاقرار زجره الحاكم زجره اي منعه الحاكم باجتهاده بوعظ ثم ضرب على ما تقدم للزوج في الزوجة فان لم يثبت

71
00:27:29.000 --> 00:27:56.900
وعظه فقط دون ضرب فان ثبت تعدي كل منهما تعدي كل منهما على صاحبه وعظهما ثم ضربهما باجتهاده فان لم يثبت فالوعظ فقط ولهذا ينقال كما ان النشوز يكون من المرة يكون نشوز من الزوج

72
00:27:57.400 --> 00:28:14.700
واذا حصل نشور من الزوج وله صور كثيرة انا زوجي يعني يقفل عليها الباب ويمنعها من الخروج مثلا ليس من حقه ذلك يعرض عليها يعرض عنها في الفراش ليعطيها بوجهه

73
00:28:15.200 --> 00:28:37.200
لا يقاطعها في كلام لا يتكلم معها يمنعها يمنعها من النفقة يمنعها من حقوقها الاخرى يمنعها من زيارة والديها لا يقوم بواجبه في البيت في رعاية اولاده وما ويجب عليه ان يفعله

74
00:28:37.800 --> 00:28:53.400
هناك صور كثيرة من حقوق المرأة على الرجل اذا كان هو اخل بها وكان هو يفعل المنكرات في البيت يشرب الخمر ولا يسب الدين ولا يأتي بالمعاصي ولا لا يصلي

75
00:28:53.850 --> 00:29:13.850
والا يجامع المرأة في وقت الحيض والا في دبرها هذه كلها هذه كلها اشياء تعد من نشوز الزوج ويعد من الزوج ناشزا بسببها ومن حق المرأة ان ترفعه اذا ثبت هذا الى القاضي والقاضي

76
00:29:14.200 --> 00:29:35.350
وتوا ايضا يتدرج معه بالموعظة اولا واذا لم تفد الموعظة والتخويف ان لم تفيده الموعظة ولا تخويفه يأمرها بان تهجره ايضا في المضيع نفس العلاج ولا تنام معه في فراشي وتمتنع عنه

77
00:29:35.750 --> 00:29:54.800
ولا تكون عاصيا لانها تنفذ حكما وثم بعد ذلك اذا لم يفد ذلك فان القاضي يجلده يضربه لان هو في نجوز المرأة ويضرب المرأة كما ذكر القرآن. لكن في نشوزه هو

78
00:29:55.100 --> 00:30:14.100
بين القاضي هو الذي يجلده ويضربه ويؤدبه على هذا النشوز فهي المراحل هي نفس المراحل التي يعالج بها النشوز المرأة نعالج بها نشوز الزوج اذا ثبت بالبينة كل هذه المراحل مطلوبة

79
00:30:14.300 --> 00:30:30.900
واذا لم يأذن لم يثبت النشوز بالبينة فلا يصل به الى الجل بل يعظه ويذكره بان يعني يترك ويتخلى عن معاصي وليشاء الذي كان يفعلها في البيت وهي من باب النشوز

80
00:30:31.100 --> 00:31:00.450
قال وسكنها بين قوم صالحين وهم من تقبل شهادتهم ان لم تكن بينهم هذا فيما اذا ادعت الضرر وتكررت شكواها وعجزت عن اثبات دعواها  يعني اذا التبس الامر اذا كانت هناك بينات فالبيانات هي تفصل المسألة

81
00:31:00.750 --> 00:31:18.100
مرة عندها بينة على ان الزوج يفعل هذه المنكرات وكذا والزوج عند بينة على المرأة ناجز واذا كان هناك بينة فالامر واضح الحكم واضح يعني يحكم بالبينة في علاج النشوز

82
00:31:18.700 --> 00:31:39.950
الى انه يوصل بيه الى التطليق للضرر انك اذا كلمتكم هناك بينة والتبس الامر والمرأة تشكو والرجل يشكو كل منهم يقول انه ظلم ولم تتبين الحقيقة ليس الواحد منهما بيان ولا دليل

83
00:31:41.250 --> 00:31:59.000
قال شكنا بين قوم صالحين وعودوا صالحين يعني قوام ناس عدول تقبل شهادتهم مش الصلاح بمعنى انا انسان زاهد في الدنيا ولا متصوف ولا كذا لا وقوما صالحين قوم عدول

84
00:31:59.250 --> 00:32:31.250
اذا شهدوا تقبل شهدتهم ليسوا فساقا وفائدة فائدة اسكانها بين قوم صالحين ان انهم يراقبون احوالهم ومن خلال التصرفات التي تحصل بين الزوجين يستطيع الناس اللي حواليهم يعرفوا من هو الذي يؤذي الاخر من هو المقصر في حق الاخر

85
00:32:32.100 --> 00:32:59.300
بناء عليه يودون الشهادة عند الحاكم لان لريناه اللي سمعناه ان المرأة على الطاعة وعلى السقاء ولكن الزوج معربد ويأتي سكران ويأتي كذا ويسب ويشتم وكذا او العكس ويقول يعني الزوج يحاول ان يصلح ويحسن اليها

86
00:32:59.500 --> 00:33:19.050
ويتودد اليها ويا متكبرة ومتعالية ومترفهة عنه ولا تسمع كلامه ولا تفعل معاصي او لا تصلي ما رأيناها تصلي عليك وفي اهل الشهادة التي يؤدونها وبناء عليه يحكم القاضي اه من هو الذي يجب

87
00:33:19.150 --> 00:33:50.100
ان يعاقب قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وفيما اذا ادعى كل منهما الضرر

88
00:33:50.250 --> 00:34:16.700
وتكررا منهما الشكوى وعجزا عن اثباته فمحل تسكينها بينهم انما هو عند الاشكال فقوله وان اشكل الامر اي استمر الاشكال بعد تسكينها بين قوم صالحين او كانت بينهم ابتداء او لم يمكن السكنة بينهم

89
00:34:19.900 --> 00:34:44.900
يعني كأن المصنف يقول لنا ان المراحل هي اربعة مراحل يعني المرحلة الاولى ان الزوجة هي لمترفعة متأبيا عن اداء الحقوق الواجبة عليها وهذه الى طريقة في العلاج اللي هو ذكرها القرآن

90
00:34:45.850 --> 00:35:06.050
المرحلة التانية او المفصل التاني او النوع الاخر ان الزوج هو الذي يفعل هذا الفعل يترفع ويتأبى ويسب المرأة ويسب امها ويسب ابيها ويشتمها ويفعل كذا وكذا يأتي بالمعاصي وبالمحرمات وبالمخدرات للبيت

91
00:35:06.450 --> 00:35:27.650
ولذلك فهذه ايضا الناس اللي عرفنا حكمها وانا قاضي يعني يعظه ويأمر المرأة بان تهجره واه ثم بعداك يعاقبه بالجلد المسألة الحالة الثالثة انه يلتبس عليه الامر لا يعرف من هو الذي

92
00:35:27.750 --> 00:35:55.200
يضر بالاخر يضطر الى القاضي الى تسكينها تشكيلهما بين قوم صالحين يراقبون احوالهما ويرفعون امرهم الى الحاكم ليحكم بما ينبغي ان يكون المرحلة الرابعة انه اسكنها بين قوم اسكنهما بين قوم صالحين

93
00:35:55.500 --> 00:36:16.600
ولكن استمر اللبس واستمر الاشكال ولم يتبين حتى الناس اللي اتكلوا معهم ما استطاعوش ان يعرفوا يعني تحصل اشياء كل منهم يشكو منه الى الاخر ولكن لا تظهر عليهم في العلن فلم يعرفوا امرهما

94
00:36:17.250 --> 00:36:36.300
في هذه الحالة هذه المرحلة الرابعة هي اللي يبعث فيها القاضي الحكم لقوله تعالى فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ليريدا اصلاحا يوفق الله بينهما هذه المرحلة الاخيرة يبعث فيها

95
00:36:36.500 --> 00:37:04.450
الحكمين اه قال بعث الحاكم او من يقوم مقامه حكمين وان لم يدخل الزوج بها فقد يكونان في بيت واحد  وان لم يدخل يعني هل يعني بعث بعث الحكمين للاصلاح بين الزوجين شرطه

96
00:37:04.650 --> 00:37:25.900
وان يكون قبل الدخول وان يكون بعد الدخول وبعد البناء بالزوجة لأنه لان الحكمين كما يأتي تفصيل الكلام فيه مع واحد من قرابة المرة وواحد من قرابة الرجل ويكون ناس عدول وناس عقلاء وتقبل شهادتهم

97
00:37:26.700 --> 00:37:45.800
وآآ ينفرد كل واحد منهم بقريبي قريب الزوج ينفرد بالزوج وقريب الزوجة ينفرد بالزوجة ويسألهم يسأله يقول له ما الذي تعيبه من المرأة وما الذي تأخذه عليها وما هي الاشياء التي انت متضرر منها

98
00:37:46.350 --> 00:38:05.600
لما يذكر هذا يقول له اذا انت ان احسنت العشرة واردت ان تبقي على العلاقة الزوجية فان المرأة ربما نستطيع ان نفرض عليها انها يوافقك وتعطيك هذه الاشياء اللي انت تريدها وتختارها الى اخره

99
00:38:05.800 --> 00:38:25.100
يعطي كل واحد منهما الكلام الطيب ويمنيه بانه يصلح والطرف الاخر يستجيب له يستجيب له هذا يعني هو الدور الذي ينبغي ان يكون به ان يقوم به يعني هذا الذي يتولى

100
00:38:25.450 --> 00:38:46.450
الحكم اللي هو من اهلي والحكم من اهلها ينبغي ان يكون يعني هذه مهمتهما يعينهما القاضي ولا من ينوب من ابهما منابه ويأتي حتى اذا كان المسألة لم ترفع الى القضاء

101
00:38:46.700 --> 00:39:13.150
من حق الزوجين انفسهم انهما يختاران الحكمان يختاران حكمين للاصلاح بينهما دون ان يرفع الامر الى القضاء وحكمهما نافذ في هذه المسألة ويشجل في الكلام الاخير نعم قال بعث الحاكم او من يقوم مقامه حكمين

102
00:39:13.350 --> 00:39:29.400
وان لم يدخل الزوج بها وقبل الدخول ايوة يعني هذا كلام لانه قال ربما يقول قائل هو البعث الحكمين لا يكون الا بعد البناء والدخول قال لا حتى قبل الدخول والبناء

103
00:39:29.550 --> 00:39:43.750
واشمن علاقة؟ شنو علاقة الخصومات قبل الدخول بنا قال لان الزوجين احيانا يكونان حتى قبل الدخول هما في من عائلة واحدة وفي بيت واحد يسكنان في في يعني بيت واحد

104
00:39:43.950 --> 00:40:02.100
عقد العقد عقد العقد بينهما وهم في بي وهم في بيت واحد او في متجاورين في بيت في الجوار الاخر وقد تحصل الخصومة بينهما حتى قبل الدخول واذا حصلت الخصومة قبل الدخول لم يتبين

105
00:40:02.250 --> 00:40:23.850
من هو الظالم منهما؟ يعني بعث الحكمين مشروع في هذه الحالة ايضا. نعم فقد يكونان في بيت واحد او جارين فيتنازعان قال من اهلهما. اه اه. من اهلهما اي حكما

106
00:40:23.900 --> 00:40:50.350
من اهله وحكما من اهلها ان امكن ولا يجوز بعث اجنبيين مع الامكان فان بعثهما مع الامكان ففي نقض حكمهما تردد يعني الحكى باين آآ ليبعثهم القاضي او نائب القاضي

107
00:40:51.250 --> 00:41:14.950
ينبغي ان يكون من اهلهما واحد من قرابة الزوج وواحد من قرابة المرأة ولا يبعث اجنبيين مع الامكان قالي نام كان ما دام هناك قريب له ما يمكن ان يقوم بهذا العمل فلا يجوز للقاضي

108
00:41:15.100 --> 00:41:35.650
ان ينصب اجنبيا يقوم بهذه المهمة ويكون متعديا لو فعل ذلك مع الامكان واذا لم يكن هناك امكان ولم يكن هناك قرابة له ان يعين اجنبيين لا حرج عليه. لكن لو عين اجنبيين مع امكان القرابة

109
00:41:36.000 --> 00:42:01.050
وحكم بشيء الاجنبيان حكما بشيء وتنصيبهما في حد ذاته ابتداء هو في في تعدي لان هناك قرابة تجاوزها القاضي ولم يعين القريبين وان لو فعل ذلك وحكم الاجنبيان بحكم فهل حكمه ما ينفذ او لا ينفذ

110
00:42:01.300 --> 00:42:23.150
تردد يعني قيل ينفذ وقيل لا ينفذ  قال صحيح انه ينفذ لو وقع يعني. نعم فان لم يمكن كونهما معا مع من الاهل بل واحد فقط من اهل احدهما والثاني اجنبي

111
00:42:23.350 --> 00:42:56.850
فقال اللخمي ضم له اجنبي وقال ابن الحاجب يتعين كونهما اجنبيين وترك القريب لاحدهما  افترضنا ان هناك امكانية لوجود واحد فقط قريب لاحدهما قريب للزوجة وقريب للزوجة والطرف الاخر لم نجد له قريبا يمكن ان يتولى مسألة التحكيم

112
00:42:58.050 --> 00:43:13.200
وهل في هذه الحالة نقول هذا هو الممكن والممكن هو الذي يجب العمل به وهو ما قاله اللخمين قال ناخد القريب اللي هو وجدنا له قريب ناخذ القريب ونأخذ معه اجنبيا

113
00:43:13.550 --> 00:43:33.850
لان هذه الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم وبالحاجب يقول لا ما دام واحد وجدناه له قريب والاخر لم نجد له قريبا ينبغي ان نستبعد القريب ومن اصله لانه كان ربما يقول لو اخذنا

114
00:43:34.050 --> 00:43:54.000
في عنا واحد قريب وواحد ما عندهش قريب. ربما يتهم بالتحيز قد يكون القريب يتهم بالتحيز ولا ينصف في اصدار الحكم لانه بعد ذلك ويصدران حكما اما بالتطليق واما بالتعويض اللي هو الخلع والا كذا

115
00:43:54.450 --> 00:44:11.800
فلما يكون واحد منهم عنده قريبة يمثله في لجنة الحكم واحد ليس له قريب قد يتهم بانه ربما يتحيز لقريبه. هذا هو السبب لجعل ابن حاله يقول لا اذا لم يجد الا قريبا لاحدهما فقط فنستبعده

116
00:44:11.950 --> 00:44:32.300
ونأتي باجنبيين اه وقول اللخم هنا في حالة احدهما قريب والاخر الاجنبي يضم له اجنبي نقول اي نعم هكذا الاخ لما قال لو كان ما وجدناش الا قريب لاحدهما فقط

117
00:44:32.650 --> 00:44:53.400
والاخر العضو الاخر اجنبي منهما قال هذا الممكن والله يقول فلتقلها ما استطعتم وينفذ حكمهما يعني واحد عنده في لجنة الحكم قريب واحد ما عندهاش قريب واحد يعني اجنبي يمثله. لا

118
00:44:53.400 --> 00:45:23.200
على قول الاخ ما يكون اثنين ولا واحد. الاجنبي اثنان اثنان اجنبي وقريب لان هذا هو الممكن يعني لا السؤال شيخنا يقول فقال الاخمي ضم له اجنبي يعني هل نفهم منه؟ ايه اللجنة تكون فيها ثلاثة بدل اثنين واحد قريب لاحدهما لا واجنبيان اثنان

119
00:45:23.200 --> 00:45:49.750
للاخر يعني ضم له اجنبي. ضم له اجنبي وليس اجنبي يعني ان يضم له اجنبي وليس اجنبيا وليس اجنبيين يعني يضم له اجنبي واحد لان هي لهيئة التحكيم هما اثنان يعني مفيش حد يقول ثلاثة ولا اربعة. امم. فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها

120
00:45:50.350 --> 00:46:11.100
التحكيم هو يكون باثنين لا باكثر واذا لم نجد الا قلبا واحد نضم اليه اجنبي هذا اللي ذهب اليه اللخم وابن الحاجب يقول لا نستبعد القريب هذا ونأتي باجنبيين بحيث نضمن الحياد يعني

121
00:46:11.350 --> 00:46:42.050
وعدم انحياز احدهما الى احد الاطراف نعم جزاكم الله خير. قال وندما كونهما جارين في بعث الاهليين ان امكن والاجنبيين ان لم يمكن وندب في القرابة لما نقولوا قريب واحد من اهلي وواحد من اهلها

122
00:46:42.700 --> 00:47:05.000
في مستحب والواجب كون وانا واحد من اهلي وواحد من اهلي هذا واجب. هم. لكن يضم اليه مستحب اخر مع الوجوب مستحب ان يكون القربان من الجيران كون احسن لان الجيران

123
00:47:05.500 --> 00:47:27.200
يعني ادرى  احوال جيرانهم ويساعدهم ذلك على معرفة الخلل عندما تأتي بشخص ولو من قرابتهم ولكنه بعيد عنهم في السكن ربما يعني لا لا يعرف كل شيء ربما لا يستطيع ان يصل الى المطلوب

124
00:47:27.600 --> 00:47:53.500
لكن عندما يكونان قريبين ومن الجيران فذلك ادعى واسهل للوصول الى ما يريدان. ولذلك يستحب ان يكون من الجيران  قال وبطل وبطل حكم غير العدل بطلاق او ابقاء او بمال

125
00:47:53.600 --> 00:48:23.050
وغير العدل الفاسق والصبي والمجنون والعبد ماذا يتكلم على الشروط التي يجب توافرها في الحكم اهي يعني اذا كان عليه تولى الحكم غير عدل لا يبطل حكمه حكم الاحكم به لا قيمة له يرد

126
00:48:23.650 --> 00:48:50.500
وبطل حكم غير العدل ومن هو غير العدل؟ ذكر يعني اما ان يكون فاسقا ويكون صغيرا ويكون سفيها ويكون غير مسلم او يكون غير رجل امرأة الشروط التي يجب توافرها في القاضي

127
00:48:50.950 --> 00:49:15.400
يجب توفرها في الحكمين لان الحكمين ينوبان مناب القاضي وتشتغل فيهم الذكور والحرية وعدم الحجر غير محجر عليهما ويشلط فيهم الاسلام وعدم الفسق كل هذه الشروط التي تشترط في القاضي تشترط في الحكمين

128
00:49:16.100 --> 00:49:37.750
واذا كان واحد من الشروط غير موجود بان حكم امرأة ولا امرأتين ولا حكم فاسقا والا غير مسلم والا رقيقا والا صبيا والا سفيها فالحكم الذي حكم به يعد باطلا ملغى لا قيمة له ولا يعتد به

129
00:49:39.400 --> 00:50:05.350
جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم انتهوا الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل

130
00:50:05.350 --> 00:50:17.189
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا