علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا للامر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول رسول الله قال السارح رحمه الله ولما انهى الكلام على احكام القسم شرع في في الكلام على احكام النشوز فقال ووعظ الزوج من نشزت النشوز الخروج عن الطاعة الواجبة كأن منعته الاستمتاع بها او خرجت بلا اذن لمحل تعلم انه لا يأذن فيه او ترك حقوق الله تعالى كالغسل او الصلاة ومنه اغلاق الباب دونه كما مر آآ لما انتهى بعد ما تكلم المصنف على فصل القسم بين الزوجات انتقل الى اخر المبحث من مباحث باب النكاح وهو ما يتعلق بالنشوز والنشوز مشتق من النشز والنشز معناه الارتفاع والعلو ما كنا ناشز مكان مرتفع سميت به الزوجة اذا خرجت عن الطاعة ومنعت الزوجة حقوقه او منعت حقوق الله تبارك وتعالى سميت ناشزا لانها تترفع وتتعالى على زوجها وتتكبر عليه وتعرض عنه اما ان لا تكلمه وان انها تمنعه بعض حقوقه او تخرج من البيت بغير اذنه او تترفع عن حقوق الله فلا تحافظ على الصلاة ولا تغتسل ولا تتطهر فهذه كلها ترجع الى معنى العلو والترفع والتكبر والاستعلاء وعدم الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الطاعة في المعروف ما كان هو من الشرع وما هو من المعروف فيجب عليها ان تطيع الزوج فيه وليس يعني هذا من باب التعنت والله عز وجل جعل للزوج حقوق وللمرأة حقوقا كل واحد منهم يتعدى ويفرط في حقوقه اه تجاه الاخر فيكون ناشزا. قد يكون الزوج هو اللي ناشز. قد تكون المرأة ناشزا. الحقوق قرر القرآن وقرأتها السنة والله تبارك وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة للزوج حقوق المرأة حقوق ولكن ادارة البيت والقرار فيه وللرجل وهذه هي الدرجة وهل يسميها القرآن في الاية الاخرى القوامة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم اه البيت لا يسير الا بهما بالزوج وبالزوجة وعندما يرسم لكل واحد منهم منهما حقوق ويبين من الذي يقود الادارة؟ يعني يمر البيت بسلام لا يبقى فيه فوضى ولا يبقى فيه تعدي كل واحد يعرف حقه ويلتزم حدوده هناك من يقود مثل اي ادارة لابد فيها من رئيس ادارة هو يتولى ليس هو الذي يقوم بكل شيء بل يعني لم يتعاون معه الاخرون لا يستطيع ان يفعل شيئا حتى ولو كان هو رئيس الادارة. والبيت هكذا ومن هنا يعني هذا الفصل في الفقه هو لبيان متى تكون المرأة ناشزا ومتضررة وكذلك بيان متى يكون الزوج ايضا ناشزا والمرأة متضررة منه وكيف يعالج هذا النشوز وذكر امثلة من النشوز مثل يعني ان تمنعه الاستمتاع تمنعه الاستمتاع حق من حقوقه وحق مشترك هذا بينهما وهو ايضا لو امتنع انت هتبقى ايه متضرر يأتي في باب الضرر انها من حقها ان تطالب بالتطليق للضرر اذا امتنع هو عن الوطاء فهذا من الحقوق المشتركة فلذلك مثلا ذكر مثالا لمنعته الاستمتاع او يعني بغير اذنه خرج بغير اذن او تركت حقوق الله سبحانه وتعالى وامتنعت عن الصلاة امتنعت عن الصيام الى اخره هنا قال شيخنا خرجت بلا اذن لمحل تعلم انه لا يأذن فيه. يعني لو خرجت آآ في وهي تعلم انه يأذن بذلك لا بأس. اي نعم يعني هي تخرج لمحل استشارته سابقا ان تخرج اليه فمنعها. يقول لها مثلا عائلة فلان يعني لا تذهبي اليهم لما في الذهاب اليهم من اثار السيئة اخلاقهم ولا اخلاق اولادهم والى عدم تحفظهم والا لا اريدك ان تخرج الى المكان الفلاني او الى السوق الفلاني او الى الدكاء الفلاني. واذا كان مانع وتعلم انه لا يأذن لها في ذلك المكان وذلك البيت. فلا يجوز لها الخروج اليه من غير اذنه. لكن اذا كان تعلم مكان هذا وانهيأ لها فيه في السابق واعطيها الاذن وتعلم ان قلبه مطمئن لذلك وموافق على خروجها فلا انتقل لان هذا آآ معرفته بذلك معرفته بذلك يعد اذنا حكميا كانه عدن هذا ما هو تعلم انه لا يمتنع فكأنه اين لها بالفعل ولو لم يأذن بالقول فكأنه في حقيقة الامر قادم هذا يسمى اذنا حكميا. نعم. قال والوعظ التذكير بما يلين القلب لقبول الطاعة واجتناب المنكر يعني بين عندما يحصل هذا النشوز ويبدو من المرأة ما هو يسمى نشوزا ومتعديا على حقوق الزوج وحقوق الله كيف يعالج هذا؟ قالت يعظ وهو ما ذكر الله تبارك وتعالى في قوله واللاتي تخافون نشوزهن عظوهن واجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فلا يضمن عدة احكام الحكم الاول اذا يعني وقع شيء من النجوز الواجب على الزوج ان يعالج المسألة بالموعظة والتذكير بالله وبيان الحقوق بالحقوق التي له والحقوق التي لها واذا ان من يتعدى حدود الله حدود الله فقد ظلم نفسه ويخوفها بعقاب الله وان يعني تكون في غضب الله اذا كان هي تستمر على هذا الحال ويعيد ذلك عليها مرة بعد المرة لعله ينفع وهذا مطلوب مع الزوجة ان يفعله ولا يقصر فيه. هذه المرحلة الاولى ليبدأ بها الزوج قال ثم اذا لم يفد الوعظ هجرها اي تجنبها في المضجع فلا ينام معها في فرش لعلها ان ترجع عما هي عليه من المخالفة ثم بعد ذلك يترقى بالعقوبة الى مرحلة اخرى اشد من وهو الهجر في المضجع الهجر الا يبيت معها على فراش واحد يبيت معها في البيت لاجر يعني لا يجوز الا في البيت عند جمهوره عند المالكية وعند جمهور العلم من المذاهب الاخرى لقول الله تبارك وتعالى واهجروهن في المضاجع. يعني بينما حال الهجر في المضاجع ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما حق امرأة اخذنا عليه قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت والا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت الهجران يكون في البيت هذا هو الواجب ما يجوز للانسان انه يترك البيت يجور خارج البيت واه بعض الفقهاء قالوا يجوز نزاع دخول البيت ابتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم له احوال تخص لانه بالسنة القولية ذكر قال والا ولا تهجر الا في البيت والقرآن كذلك يقول اهجرن في المضاجع ربما حاج النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت كان بسبب خاص لانه كما هو معلوم واراد ان يعاقب نسائه جميعا لانه عقب اللي هاجر اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم نزلت اية التخيير خير جميع زوجات من ترغب ان تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم تريد ان يسرحها يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ممتعكن ويسرحكن صباحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما نزلت في بهذه المناسبة ومعروف ان اهل النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته كان سببه و تظاهر زوجتيه عليه عائشة وحفصة لان حتى امهات المؤمنين لم يسلمنا من الغيرة القصة معروفة انه مر على زينب اه والله على زينب بنت جحش وشرب عندها عسلا فتواطأت وتمالت عائشة وحفصة وقالت كل واحدة منا لم يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم نقول له نشم منك رائحة مغافير وهو يسمى العرفط ليأكل منا طب يا تخرج منها رائحة كريهة وحاشاه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا يعني كان كيدا منهن دخل على زينب دخل على حفصة وقالت ان اكلت مغافير نشم منك رائحة مغافير النبي صلى الله عليه وسلم يعني شأنه الصدق لا يخفي شيء قال شربت عسلا عند زينب عند زين بنت جحش ولا يعود هكذا قال كلما دخل على عائشة قالت له الكلام نفسه يعني نشم منك رائحة نوافير. قال شربت عسلا عند زينب ولا اعود وغضب حلف ان يحرم العسل حلف ان يحرم العسل على نفسه ايات الاولى من سورة التحريم يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم محالفة عندها يعني الا يدخل على زوجاته شهرا اقسم الا يدخل عليهن شهرا فخرجا واعتزلهن جميعا في مشروبة المشي ومعناها الغرفة المرتفعة ويلي ماريا ابنه ام ابراهيم فبقي فيها شهرا وبعد وبعد تسعة وعشرين يوما خرج ودخل اول ما دخل على عائشة وقالت لو حلفت الا تدخل علينا شهرا واليوم هذه الليلة صبيحة تسعة وعشرين فاني اعدها يوما يوما وقالها النبي صلى الله عليه وسلم الشهر تسعة وعشرون وكان ذلك الشهر تسعة وعشرين فهذا هو سبب يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من هجر نساءه فهجرهن جميعا واذا كان هجره لهن خارج البيت واما الحكم الان لو الانسان يريد ان يعالج النشوز فالفقهاء جميعا اتفقوا اخذوا بظهر الاية في قوله تعالى واهجوهن في المضاجع. معناها في محل النوم فقط ولكن ما يخرجش من البيت الزوج لا يخرج من البيت لان هذا ربما لا يصلح الخلل الموجود بل ربما يزيد الامور تأزما وشقاقا وخلافا هذا هو الصبر. نعم لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ثم اذا لم يفد الهجر ضربها اي جاز له ضربها ضربا غير مبرح وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحا ولا يجوز الضرب المبرح ولو علم انها لا تترك النشوز الا به فان وقع فلها التطليق عليه والقصاص طبعا المرحلة الثالثة اذا لم يفيد الهجر هاجر في المضاجع ليالي عديدة والهجر كما هو معروف في السنة فيه او مش السنة نقول يعني ينبغي الا يزيد على المدة التي هجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته يشاء ويشار ولا يجوز ولا ينبغي ان يبلغ به من اربعة اشهر اللي هي مدة الايلاء لانني لا مني عنا في اضرار ويترتب عليه بعد ذلك اه عزاوي يجب عليه اما ان يفي يعني يكفر عن يمينه الى لواء ان زوجي يحلف قال لا يطأ زوجته اربعة اشهر وكما جاء في القرآن والذين يولون من ازواجهم يتربصن بانفسهن اربعة اشهر بعد اربع اشهر ويطالب اما بالرجوع والفي يكفي عن يمينه واما ان يطلق عليه فما ينبغيش ان في علاج النشوز ان يبلغ به هذه المدة وهي مدة الى وقال ايه؟ قال واه ايش قال بعدين؟ ولا يجوز الضرب المبرر. طيب وهو الذي لا يكسر عضما يعني بعد عني يعني يعمل عمل المرحلة الثانية وهي في المضاجع ينتقل المرحلة الاخرى اذا لم يفيد هذا الهجر وهو الضرب واتضرب نص عليه القرآن وان يضربوهن والنبي صلى الله عليه وسلم بين في سنته ان الضرب هذا ما ينبغيش ان يكون الا في الحالات الضرورية في حديث انس ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا خادما وقال لما ذكر الاية قال ولن يضرب خياركم لك بحيث اخر انا الرجل يجلد يجلد زوجته جند العبد ثم يجامعها اخر اليوم ما بال الرجل يفعل هكذا وهذه كلها احاديث تنفر من الضرب وانه على خلاف الاصل وانه اخر الدواء لكي لا يجوز الا اذا دعت اليه ضرورة حاجة اذا خاف الزوج انه اذا لم ينصح امر الزوجة فانه يصل الى الطلاق فهو وان كان فيه اذى للمرأة لكنه خير لها من الطلاق اذا كان هو هو الذي يصلحها والضرب ايضا لا يجوز فعله الا اذا غلب اذا ظن او تيقن انه يصلح اما اذا كان يغلب على ظنه عدم الصلاح او يشك في ذلك فلا يفعله بخلاف الوعظ والهجر الوعظ والهجر حتى مع الشك وعدم اليقين وعدم وجود الظن انه يصلح المرأة وان هو مطلوب مطلوب الواضح حتى مع الشك حتى مع اه عدم الظن حتى مع الوهم وعن كذا كله مطلوب الوعد ومطلوب الهجر ايضا اذا كان حتى ولو مع الشك انه يصلح لكن الضرب لا يكون الا مع الظن انه يصلح اما اذا كان ولا بالضن ولا تظن انه لا يصلح فلا يفعله والضرب المأذون به الذي وردت به الاية وهو خلاف الاولى وخلاف الاصل بل والضرب غير المبرح والمبرح يعني ضرب شديد شاق مؤلم من برح به الامر اذا شق عليه الضرب ينبغي ان يكون خفيفا لا يؤثر لا يترك اثرا لا يكسر عظما ولا يجرح ويترك اثرا في جارحه هذا هو الضرب المأذون به اذا دعت اليه الحاجة والضرب مبرح حرام. لا يجوز لواء شديد ويترك اثرا في الجسم. هناك الناس يبلع بهم الجهل والفضاضة انا ياخد وصاغ ليظا ويضرب يجري المرى كما يوجد البعير وتبقى الاثار عليها في جسمها ما اياما واسابيع طويلة المنكر والحرام الغليظ الذي لا يجوز ومن حق المرأة وان ترفع امرها الى القضاء ويطلق على الزوج بسبب هذا الضرب يؤدب الزوج ليس فقط يعني يطلق عليه بل يؤدب لانه فعل معصية لا تحل له هذا وحكم الله يعني المطلوب في وضعته الحاجة والضرب الخفيف والضرب الشديد ومحرم لا يجوز قال ولا ينتقل لحالة حتى يظن ان التي قبلها لا تفيد كما افاده العطف بثم ايوا يعني لا يجوز له ان ينتقل من مرحلة الا ما ما يأتيش من اول الامر الا الهجر في المضاجع لا يجوز بل عليه ان يبدأ بالبعض ما يأتيش الى الضرب قبل ان يعظ وقبل ان يهجر في المضاجع والعطف اللي ذكره المصنف هذا ملاحظ ومطلوب ومأمور به لابد ان يتدرج في هذه الطرق الثلاثة للعلاج قال ويفعلوا ما عدا الضرب ولو لم يظن افادته بان شك فيه لعله يفيد لا ان علم عدم عدم الافادة واما الضرب فلا يجوز الا اذا ظن افادته لشدته فقوله ان ظن افادته قيد في الضرب دون الامرين قبله قال ان ظن افادته يعني هذا شرط في الضرب الضرب لا يحل ولا يجوز حتى الخفيف منه الا اذا ظن انه يفيد وان يجعل المرأة تراجع نفسها وتتوقف عن المخالفة الشرعية التي كانت تعملها هذا فيما يتعلق بالضرب اما فيما يتعلق بالهدي في المضاجع والا بالوعظ هذا يفعله الزوج حتى اذا ظن انه لا يفيد بان شك في ذلك اكيد اذا كان تيقن وظن انه لا يفيد وليس له ان يعمله لان عمله يؤدي الى نتيجة عكسية يعني بدل ما يقرب الامور والمرأة تزداد بعدا ونفورا. اذا كان علم وتيقن وغلب ظنه على ان الهجر والوعظ يزيدها نفورا فما ينبغيش ان يرفع له لانه المطلوب هو الاصلاح وتقريب يعني الامر بينهما لا ابعاده هذا مثل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الامر بالمعروف يعني مطلوب اذا كان وظن انه يفيد. فاذا كان يظن انه يزيد صاحب المنكر انكارا وبعدا ولا يطلب في ذلك الوقت ويطلب في وقت اخر واه لكن آآ يختلف هذا عن الامر بالمعروف والنهي عن الامر بالمعروف يبقى لابد ان يظن انه يفيد اما هنا فلا يشترط في الوعظ والهجر في المضاجع عليه يشترط ظن الافادة بل حتى ولو شك فيها فانه يطلب منه ذلك يعني يختلف هذا في بعض تفصيلات يختلف عن مسألة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بصفة عامة. هم اه نعم شيخنا ايضا ربما يشمل الامر بالمعروف انواع هذا الوعظ وكذلك الانكار باليد لا يشمل مراتب هذه ايوا يدخل في العموم هذا ولكن هو الفرق بينهما ان الامر بالمعروف في غير هذه المسألة مسألة النشوز الى وده يشترط فيه ان يظن فيه الافادة. هم يعني لما تجيبي تامر شخص تظن ان هذا يفيده لا يبعده فاذا ان لم يتوفر هذا الشاطئ يسقط الطلب لكن مشات الهجر في المضجع الوعظ للمرة وقت نشوزها. فانه لا يشترط ظن الافادة حتى ولو كان مترددا يفيد او لا يفيد او شاكا وكذا فانه مطلوب منا هذا العمل قال وبتعديه اي الزوج عليها وثبوته بالبينة وثبوته بالبينة او الاقرار زجره الحاكم زجره اي منعه الحاكم باجتهاده بوعظ ثم ضرب على ما تقدم للزوج في الزوجة فان لم يثبت وعظه فقط دون ضرب فان ثبت تعدي كل منهما تعدي كل منهما على صاحبه وعظهما ثم ضربهما باجتهاده فان لم يثبت فالوعظ فقط ولهذا ينقال كما ان النشوز يكون من المرة يكون نشوز من الزوج واذا حصل نشور من الزوج وله صور كثيرة انا زوجي يعني يقفل عليها الباب ويمنعها من الخروج مثلا ليس من حقه ذلك يعرض عليها يعرض عنها في الفراش ليعطيها بوجهه لا يقاطعها في كلام لا يتكلم معها يمنعها يمنعها من النفقة يمنعها من حقوقها الاخرى يمنعها من زيارة والديها لا يقوم بواجبه في البيت في رعاية اولاده وما ويجب عليه ان يفعله هناك صور كثيرة من حقوق المرأة على الرجل اذا كان هو اخل بها وكان هو يفعل المنكرات في البيت يشرب الخمر ولا يسب الدين ولا يأتي بالمعاصي ولا لا يصلي والا يجامع المرأة في وقت الحيض والا في دبرها هذه كلها هذه كلها اشياء تعد من نشوز الزوج ويعد من الزوج ناشزا بسببها ومن حق المرأة ان ترفعه اذا ثبت هذا الى القاضي والقاضي وتوا ايضا يتدرج معه بالموعظة اولا واذا لم تفد الموعظة والتخويف ان لم تفيده الموعظة ولا تخويفه يأمرها بان تهجره ايضا في المضيع نفس العلاج ولا تنام معه في فراشي وتمتنع عنه ولا تكون عاصيا لانها تنفذ حكما وثم بعد ذلك اذا لم يفد ذلك فان القاضي يجلده يضربه لان هو في نجوز المرأة ويضرب المرأة كما ذكر القرآن. لكن في نشوزه هو بين القاضي هو الذي يجلده ويضربه ويؤدبه على هذا النشوز فهي المراحل هي نفس المراحل التي يعالج بها النشوز المرأة نعالج بها نشوز الزوج اذا ثبت بالبينة كل هذه المراحل مطلوبة واذا لم يأذن لم يثبت النشوز بالبينة فلا يصل به الى الجل بل يعظه ويذكره بان يعني يترك ويتخلى عن معاصي وليشاء الذي كان يفعلها في البيت وهي من باب النشوز قال وسكنها بين قوم صالحين وهم من تقبل شهادتهم ان لم تكن بينهم هذا فيما اذا ادعت الضرر وتكررت شكواها وعجزت عن اثبات دعواها يعني اذا التبس الامر اذا كانت هناك بينات فالبيانات هي تفصل المسألة مرة عندها بينة على ان الزوج يفعل هذه المنكرات وكذا والزوج عند بينة على المرأة ناجز واذا كان هناك بينة فالامر واضح الحكم واضح يعني يحكم بالبينة في علاج النشوز الى انه يوصل بيه الى التطليق للضرر انك اذا كلمتكم هناك بينة والتبس الامر والمرأة تشكو والرجل يشكو كل منهم يقول انه ظلم ولم تتبين الحقيقة ليس الواحد منهما بيان ولا دليل قال شكنا بين قوم صالحين وعودوا صالحين يعني قوام ناس عدول تقبل شهادتهم مش الصلاح بمعنى انا انسان زاهد في الدنيا ولا متصوف ولا كذا لا وقوما صالحين قوم عدول اذا شهدوا تقبل شهدتهم ليسوا فساقا وفائدة فائدة اسكانها بين قوم صالحين ان انهم يراقبون احوالهم ومن خلال التصرفات التي تحصل بين الزوجين يستطيع الناس اللي حواليهم يعرفوا من هو الذي يؤذي الاخر من هو المقصر في حق الاخر بناء عليه يودون الشهادة عند الحاكم لان لريناه اللي سمعناه ان المرأة على الطاعة وعلى السقاء ولكن الزوج معربد ويأتي سكران ويأتي كذا ويسب ويشتم وكذا او العكس ويقول يعني الزوج يحاول ان يصلح ويحسن اليها ويتودد اليها ويا متكبرة ومتعالية ومترفهة عنه ولا تسمع كلامه ولا تفعل معاصي او لا تصلي ما رأيناها تصلي عليك وفي اهل الشهادة التي يؤدونها وبناء عليه يحكم القاضي اه من هو الذي يجب ان يعاقب قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وفيما اذا ادعى كل منهما الضرر وتكررا منهما الشكوى وعجزا عن اثباته فمحل تسكينها بينهم انما هو عند الاشكال فقوله وان اشكل الامر اي استمر الاشكال بعد تسكينها بين قوم صالحين او كانت بينهم ابتداء او لم يمكن السكنة بينهم يعني كأن المصنف يقول لنا ان المراحل هي اربعة مراحل يعني المرحلة الاولى ان الزوجة هي لمترفعة متأبيا عن اداء الحقوق الواجبة عليها وهذه الى طريقة في العلاج اللي هو ذكرها القرآن المرحلة التانية او المفصل التاني او النوع الاخر ان الزوج هو الذي يفعل هذا الفعل يترفع ويتأبى ويسب المرأة ويسب امها ويسب ابيها ويشتمها ويفعل كذا وكذا يأتي بالمعاصي وبالمحرمات وبالمخدرات للبيت ولذلك فهذه ايضا الناس اللي عرفنا حكمها وانا قاضي يعني يعظه ويأمر المرأة بان تهجره واه ثم بعداك يعاقبه بالجلد المسألة الحالة الثالثة انه يلتبس عليه الامر لا يعرف من هو الذي يضر بالاخر يضطر الى القاضي الى تسكينها تشكيلهما بين قوم صالحين يراقبون احوالهما ويرفعون امرهم الى الحاكم ليحكم بما ينبغي ان يكون المرحلة الرابعة انه اسكنها بين قوم اسكنهما بين قوم صالحين ولكن استمر اللبس واستمر الاشكال ولم يتبين حتى الناس اللي اتكلوا معهم ما استطاعوش ان يعرفوا يعني تحصل اشياء كل منهم يشكو منه الى الاخر ولكن لا تظهر عليهم في العلن فلم يعرفوا امرهما في هذه الحالة هذه المرحلة الرابعة هي اللي يبعث فيها القاضي الحكم لقوله تعالى فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ليريدا اصلاحا يوفق الله بينهما هذه المرحلة الاخيرة يبعث فيها الحكمين اه قال بعث الحاكم او من يقوم مقامه حكمين وان لم يدخل الزوج بها فقد يكونان في بيت واحد وان لم يدخل يعني هل يعني بعث بعث الحكمين للاصلاح بين الزوجين شرطه وان يكون قبل الدخول وان يكون بعد الدخول وبعد البناء بالزوجة لأنه لان الحكمين كما يأتي تفصيل الكلام فيه مع واحد من قرابة المرة وواحد من قرابة الرجل ويكون ناس عدول وناس عقلاء وتقبل شهادتهم وآآ ينفرد كل واحد منهم بقريبي قريب الزوج ينفرد بالزوج وقريب الزوجة ينفرد بالزوجة ويسألهم يسأله يقول له ما الذي تعيبه من المرأة وما الذي تأخذه عليها وما هي الاشياء التي انت متضرر منها لما يذكر هذا يقول له اذا انت ان احسنت العشرة واردت ان تبقي على العلاقة الزوجية فان المرأة ربما نستطيع ان نفرض عليها انها يوافقك وتعطيك هذه الاشياء اللي انت تريدها وتختارها الى اخره يعطي كل واحد منهما الكلام الطيب ويمنيه بانه يصلح والطرف الاخر يستجيب له يستجيب له هذا يعني هو الدور الذي ينبغي ان يكون به ان يقوم به يعني هذا الذي يتولى الحكم اللي هو من اهلي والحكم من اهلها ينبغي ان يكون يعني هذه مهمتهما يعينهما القاضي ولا من ينوب من ابهما منابه ويأتي حتى اذا كان المسألة لم ترفع الى القضاء التحكيم هو يكون باثنين لا باكثر واذا لم نجد الا قلبا واحد نضم اليه اجنبي هذا اللي ذهب اليه اللخم وابن الحاجب يقول لا نستبعد القريب هذا ونأتي باجنبيين بحيث نضمن الحياد يعني من حق الزوجين انفسهم انهما يختاران الحكمان يختاران حكمين للاصلاح بينهما دون ان يرفع الامر الى القضاء وحكمهما نافذ في هذه المسألة ويشجل في الكلام الاخير نعم قال بعث الحاكم او من يقوم مقامه حكمين وان لم يدخل الزوج بها وقبل الدخول ايوة يعني هذا كلام لانه قال ربما يقول قائل هو البعث الحكمين لا يكون الا بعد البناء والدخول قال لا حتى قبل الدخول والبناء واشمن علاقة؟ شنو علاقة الخصومات قبل الدخول بنا قال لان الزوجين احيانا يكونان حتى قبل الدخول هما في من عائلة واحدة وفي بيت واحد يسكنان في في يعني بيت واحد عقد العقد عقد العقد بينهما وهم في بي وهم في بيت واحد او في متجاورين في بيت في الجوار الاخر وقد تحصل الخصومة بينهما حتى قبل الدخول واذا حصلت الخصومة قبل الدخول لم يتبين من هو الظالم منهما؟ يعني بعث الحكمين مشروع في هذه الحالة ايضا. نعم فقد يكونان في بيت واحد او جارين فيتنازعان قال من اهلهما. اه اه. من اهلهما اي حكما من اهله وحكما من اهلها ان امكن ولا يجوز بعث اجنبيين مع الامكان فان بعثهما مع الامكان ففي نقض حكمهما تردد يعني الحكى باين آآ ليبعثهم القاضي او نائب القاضي ينبغي ان يكون من اهلهما واحد من قرابة الزوج وواحد من قرابة المرأة ولا يبعث اجنبيين مع الامكان قالي نام كان ما دام هناك قريب له ما يمكن ان يقوم بهذا العمل فلا يجوز للقاضي ان ينصب اجنبيا يقوم بهذه المهمة ويكون متعديا لو فعل ذلك مع الامكان واذا لم يكن هناك امكان ولم يكن هناك قرابة له ان يعين اجنبيين لا حرج عليه. لكن لو عين اجنبيين مع امكان القرابة وحكم بشيء الاجنبيان حكما بشيء وتنصيبهما في حد ذاته ابتداء هو في في تعدي لان هناك قرابة تجاوزها القاضي ولم يعين القريبين وان لو فعل ذلك وحكم الاجنبيان بحكم فهل حكمه ما ينفذ او لا ينفذ تردد يعني قيل ينفذ وقيل لا ينفذ قال صحيح انه ينفذ لو وقع يعني. نعم فان لم يمكن كونهما معا مع من الاهل بل واحد فقط من اهل احدهما والثاني اجنبي فقال اللخمي ضم له اجنبي وقال ابن الحاجب يتعين كونهما اجنبيين وترك القريب لاحدهما افترضنا ان هناك امكانية لوجود واحد فقط قريب لاحدهما قريب للزوجة وقريب للزوجة والطرف الاخر لم نجد له قريبا يمكن ان يتولى مسألة التحكيم وهل في هذه الحالة نقول هذا هو الممكن والممكن هو الذي يجب العمل به وهو ما قاله اللخمين قال ناخد القريب اللي هو وجدنا له قريب ناخذ القريب ونأخذ معه اجنبيا لان هذه الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم وبالحاجب يقول لا ما دام واحد وجدناه له قريب والاخر لم نجد له قريبا ينبغي ان نستبعد القريب ومن اصله لانه كان ربما يقول لو اخذنا في عنا واحد قريب وواحد ما عندهش قريب. ربما يتهم بالتحيز قد يكون القريب يتهم بالتحيز ولا ينصف في اصدار الحكم لانه بعد ذلك ويصدران حكما اما بالتطليق واما بالتعويض اللي هو الخلع والا كذا فلما يكون واحد منهم عنده قريبة يمثله في لجنة الحكم واحد ليس له قريب قد يتهم بانه ربما يتحيز لقريبه. هذا هو السبب لجعل ابن حاله يقول لا اذا لم يجد الا قريبا لاحدهما فقط فنستبعده ونأتي باجنبيين اه وقول اللخم هنا في حالة احدهما قريب والاخر الاجنبي يضم له اجنبي نقول اي نعم هكذا الاخ لما قال لو كان ما وجدناش الا قريب لاحدهما فقط والاخر العضو الاخر اجنبي منهما قال هذا الممكن والله يقول فلتقلها ما استطعتم وينفذ حكمهما يعني واحد عنده في لجنة الحكم قريب واحد ما عندهاش قريب واحد يعني اجنبي يمثله. لا على قول الاخ ما يكون اثنين ولا واحد. الاجنبي اثنان اثنان اجنبي وقريب لان هذا هو الممكن يعني لا السؤال شيخنا يقول فقال الاخمي ضم له اجنبي يعني هل نفهم منه؟ ايه اللجنة تكون فيها ثلاثة بدل اثنين واحد قريب لاحدهما لا واجنبيان اثنان للاخر يعني ضم له اجنبي. ضم له اجنبي وليس اجنبي يعني ان يضم له اجنبي وليس اجنبيا وليس اجنبيين يعني يضم له اجنبي واحد لان هي لهيئة التحكيم هما اثنان يعني مفيش حد يقول ثلاثة ولا اربعة. امم. فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها وعدم انحياز احدهما الى احد الاطراف نعم جزاكم الله خير. قال وندما كونهما جارين في بعث الاهليين ان امكن والاجنبيين ان لم يمكن وندب في القرابة لما نقولوا قريب واحد من اهلي وواحد من اهلها في مستحب والواجب كون وانا واحد من اهلي وواحد من اهلي هذا واجب. هم. لكن يضم اليه مستحب اخر مع الوجوب مستحب ان يكون القربان من الجيران كون احسن لان الجيران يعني ادرى احوال جيرانهم ويساعدهم ذلك على معرفة الخلل عندما تأتي بشخص ولو من قرابتهم ولكنه بعيد عنهم في السكن ربما يعني لا لا يعرف كل شيء ربما لا يستطيع ان يصل الى المطلوب لكن عندما يكونان قريبين ومن الجيران فذلك ادعى واسهل للوصول الى ما يريدان. ولذلك يستحب ان يكون من الجيران قال وبطل وبطل حكم غير العدل بطلاق او ابقاء او بمال وغير العدل الفاسق والصبي والمجنون والعبد ماذا يتكلم على الشروط التي يجب توافرها في الحكم اهي يعني اذا كان عليه تولى الحكم غير عدل لا يبطل حكمه حكم الاحكم به لا قيمة له يرد وبطل حكم غير العدل ومن هو غير العدل؟ ذكر يعني اما ان يكون فاسقا ويكون صغيرا ويكون سفيها ويكون غير مسلم او يكون غير رجل امرأة الشروط التي يجب توافرها في القاضي يجب توفرها في الحكمين لان الحكمين ينوبان مناب القاضي وتشتغل فيهم الذكور والحرية وعدم الحجر غير محجر عليهما ويشلط فيهم الاسلام وعدم الفسق كل هذه الشروط التي تشترط في القاضي تشترط في الحكمين واذا كان واحد من الشروط غير موجود بان حكم امرأة ولا امرأتين ولا حكم فاسقا والا غير مسلم والا رقيقا والا صبيا والا سفيها فالحكم الذي حكم به يعد باطلا ملغى لا قيمة له ولا يعتد به جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم انتهوا الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا