﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.050
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.450 --> 00:00:53.250
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:53.400 --> 00:01:06.950
وما يكونش عذر شيخة ان الناس توا قد يكون يئسوا انه يتغير الوضع حتى لو خرجوا وكذا يعني ما ما يرضوش يعني يدان صاغية. لا لا لا لا ابدا ابدا بل عكس مجرب

4
00:01:07.050 --> 00:01:24.950
ان من كل ما يعني يحصل اه لما كان الناس يخرجون في الميادين ويطالبون بحقوقهم و يتكلمون كان الظلم اقل من الان بكثير لكنهم بعد ذلك لما خلدوا الى الراحة والى السلبية

5
00:01:25.200 --> 00:01:49.500
وكل واحد يعني يضرب ويجلد ويذل ومع ذلك لا يحرك ساكنا بعد ذلك هم تنمروا عليه وكل يوم يزداد الظلم عليم عليهم يعني لا لا يقول لانسان يفطر يقول لاني حتى لو نفعل لك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حد ذاته واجب. يجب على الانسان ان يفعله

6
00:01:49.500 --> 00:02:09.950
هذا من النهي عن المنكر ومحاربة المنكر يعني هذا ظلم غصب لاموال يعني آآ يسبب للناس الوقوع في الحرام فهذا يجب على الانسان ان يفعله والنتائج ليس هو لا يجب ان ان يحتج بالقدر يقول لا حتى نفعل ما يصير شيء هذا كلام

7
00:02:10.300 --> 00:02:28.950
كلام يعني انكشار نفسي داخلي ومذلة والناس عليها ان تتخلص منه ولو تخلصت منه صغيرة حق الناس ولا كان لهم شأن اخر  حرام المعاملات الربوية والمعاملات اللي فيها قمار وفيها كذا

8
00:02:29.400 --> 00:03:01.750
وما كيف يعني هذا الحرام كيف؟ يسري ويستشرف الناس ويتربع وينمو ويكبر ويصبح جزء من حياتهم ويرضونه كيف يحصل هذا يحصل هذا هو بالرضا به وعدم مقاومته الان مثلا عقود الغرر وعقود وعقود القمار وعقود التأمين وعقود المسابقات المحرمة وكذا

9
00:03:02.250 --> 00:03:19.800
هذه اصبحت في بعض المجتمعات جزء من حياتها يعني لا تتم معاملة الا بتأمين محرم قبلوه واصبح شيء عادي الدول الغربية ولا الدول العلمانية والتي لا تقيم وزنا لاحكام الاسلام كلها تقبله بسبب ان هذا امر

10
00:03:20.050 --> 00:03:38.500
اه اعتادوه الناس صار امرا معتادا لما الناس يمنعوهم من الدراسات الشرعية ولا الدراسات الاسلامية ولا مدارس قرآنية ولا معاهد دينية يبدون بهم بالمراحل بالتدرج حتى يألفوه ومع ذلك يعني يستمر معهم هذا الامر

11
00:03:38.600 --> 00:03:54.500
حتى يعيشون معي يتعايشون معه ولا يعني تصلح له اي اعتبار ولا حد يقاومه لكن لو كان من اول الامر اول ما الغوا سنة اولى مع هالدنيا خرجوا عشرة الاف من مدينة وقول لن نرجع الا ان ترد

12
00:03:54.650 --> 00:04:15.000
فكان رجل على قارئ من اول يوم وهذا يعني خوذة يعني قاعدة في مسائل كثيرة مسائل كثيرة سببها التفريط سببها الاهمال وسبها الخضوع والخنوع والرضا بالمذلة اه هذا هو اللي يسمى التطبيع

13
00:04:15.300 --> 00:04:42.700
التطبيع اللي يمارسه الان بعض الدول العربية مع الصهاينة بحيث انهم يعترفون بهم ويقرون بقاءهم في واحتلالهم في فلسطين وطرد الفلسطينيين من بلادهم هذا التطبيع هذا هو معناه معناه انه يصير الناس كلهم مع ذلك يرضون بالامر الواقع ولا احد يقاوم ولا يجاهد. يماثل الجهاد يقتل الجهاد ويبقى هذا امر واقع

14
00:04:42.700 --> 00:05:05.500
الناس يجب عليهم ان يرضوا به وكذلك التطبيع مع الكفر زي ما يحصل الان ان يدعو البابا للمكان ويدير قداس في بلاد المسلمين والجزيرة العربية ويبني كنيسة ويسمون هذا مصالحة وتصالح بين الاديان وحوار ليس هناك شيء في الدنيا ولا في دين المسلمين اسمها حاجة اسمها

15
00:05:05.500 --> 00:05:19.650
حوار بين دول ولا تصالح بين الاديان. هذا غير موجود اساسا هذا من باب التطبيع للكفر بحيث الناس يرضون بالكفر شيئا فشيئا. لان الدين ما فيش دين لا دين الاسلام لان الدين عند الله الاسلام. ومن يبتغي غير الاسلام

16
00:05:19.650 --> 00:05:38.300
فليقبل منه وهو في الآخرة مع الخاسرين ليس هناك نصف دين ولا ربع دين المصالحة معناها انك تترك شيء من عندك لتأخذ شيء اخر وهذا وهنا الترك هو الترك الدين يعني كيف المصريون ان يترك دين هذا لا يمكن ان يكون. لان الحرام اذا الناس سكتوا عنه

17
00:05:38.650 --> 00:05:58.000
وتهاونوا في انكاره فانه يتمدد حتى يصير امرا واقعا ولا ينكره منكر حتى الناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. يصير امر طبيعي بينهم ويقبلونه وهذا هو معنى التطبيع الذي ذكرته لكم

18
00:05:58.250 --> 00:06:16.300
والصابعان انتقل حتى الى التطبيع بين الاديان فيما يسمى بحوار الاديان ولا بالمصاحبة بين الاديان ليس هناك مصالحة بين ايدينا ولا حوار بين الاديان لان المصالحة معناها ان كل طرف يترك من مما عنده شيء

19
00:06:16.550 --> 00:06:30.950
مقابل الطرف الاخر وهنا الترك في الدين هل يجوز للمسلم ان يترك شيئا من دينه من اجل ان يتوافق مع دين الكفر الاديان كلها غير دين الاسلام هي دين كفر. بالاجماع باتفاق المسلمين

20
00:06:31.050 --> 00:06:49.600
يعني ما في دين غير دين الاسلام بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسمى الان بالتصالح بين الاديان والحوار بين الاديان ولا السلم ولا ما يسموه كذا؟ السلم في الامور السياسية ولا في الاقتصادية ولا في الاجتماعية

21
00:06:49.700 --> 00:07:06.300
الناس بيعملوا علاقات بين المسلمين وبين المسلمين هذا هو المشروع لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وان تبروهم وتقسطوا اليهم لكن الحوار والتصالح بينهم في شيء يتعلق بالدين بان نترك شيء من الدين

22
00:07:06.350 --> 00:07:20.750
من اجل ان نرضيهم ونتفق معهم في دينهم. هذا كفر لا يجوز للانسان ان ان يفعله وما يسمى التطبيع هذا هو نفس الشيء مثل التطبيع السياسي وهو الرضا. يعني بالكيان الصهيوني ويرضى بغيره

23
00:07:20.850 --> 00:07:39.750
وليس هناك مصالحة بين الاديان بل هناك اسلام وكفر لا غير بالاجماع وقد يعني اه وحدث في التاريخ القديم ان المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الطلب ليسمى الان المصالحة بين الحوار بين الاديان

24
00:07:40.250 --> 00:07:59.450
وقالوا له انك تهادنا معادش تتكلم على الهتنا وتسالمنا ونحن نسمع لك وندخل في الاسلام وربنا يفعل نفع كذا الله تبارك وتعالى حسم هذا الامر وقطعوا وهم النبي صلى الله عليه وسلم الجميع ذلك لما رأى لما كان يراه من المصلحة

25
00:07:59.700 --> 00:08:15.900
من يعني دخول الاغنياء والاقوياء في الاسلام وكذا لك الله تبارك وتعالى حسم هذا الامر وقالوا قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما نعبد قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون

26
00:08:16.100 --> 00:08:31.950
والدولة تمنوا انك انت تتناسب وتترك شيء فهم ايضا يعني يجامعونك فيه اخر وقال ولا تطع كلك من حلاف مهين وقال ولا تط للذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وقال ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار

27
00:08:32.100 --> 00:08:46.500
ولا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ايات كثيرة كلها لان كان يعني وظن ان هناك مصلحة في انك تعمل معهم يعني مصالحة في الدين والمهادنة ولا تطبيع ولا كذا هذا كله

28
00:08:46.600 --> 00:09:05.500
يعني مرفوض قطعا في دين المسلمين فمن يفعله الان لا يفعله الا يعني وهو متآمر على دينه ومتآمر على وطنه فهذا هو التطبيع في ما يسمى بحوار هو تطبيع مثل التطبيع السياسي بالاعتراف بكيان الصوفي

29
00:09:05.650 --> 00:09:20.750
فالناس تقول ان اللي هجرنا الى هذا الكلام وهو امر مهم جدا. مهم في غاية الاهمية وخصوصا في مجتمع اليوم. عليهم ان يتخلصوا من السلبية لن يقوم لهذا المال لن تقوم لهذا البلد القائمة

30
00:09:20.850 --> 00:09:35.350
ولن ينهض من كبوته الا اذا كان الناس تخلصوا من المسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو قامت القيامة في يد احدكم فسدة فليغرسها. يعني لابد ان الانسان لا ييأس لا يقول لا خلاص الان انتهى الامر وحسب

31
00:09:35.350 --> 00:09:55.450
المجتمع الدولي امره هذا هو الذي اوقعنا فيما نحن فيه لابد من الناس ان يخرجوا ويطالبوا بحقوقهم هم مظلومون ومقهورون ولكن استسلامهم وسكونهم ورضاهم هذا لا يؤدي الا الى مزيد من الظلم والى مزيد من القهر

32
00:09:55.600 --> 00:10:14.650
وانظر كيف نحن الان وكيف كنا قبل اربع سنين ولا خمس سنوات فالناس لا بد مثقفون وغير مثقفين وصغار وكبار وعمال وكذا كلهم عليهم ان يتضافروا ويتخلصوا كل شيء ايجابي لابد ان يقوموا به

33
00:10:14.750 --> 00:10:33.200
اي شيء ايجابي لابد ان تقوم به ولا تحسب حساب لغيرك ولا تقول المجتمع الدولي والمجتمعات ولا غير ذلك وغدا يعني عاملين اعلان يخرجوا وقوف وقفة احتجاج امام الامم المتحدة. الامم المتحدة هي هي سبب البلاء علينا

34
00:10:33.350 --> 00:10:51.950
والان يعني تآمرها اصبح واضح والمندوب مناشد ابو ظبي ويعني اقتل المؤامرة في المؤامرات على ليبيا ويريد ان يسلم البداية لحفتر. وهو يرى ما ما يفعله يعني من القتل والتدمير والتنكيل وكذا

35
00:10:52.200 --> 00:11:12.600
ويريد ان يجر هذا الى باقي ليلة بحيث كل من كلها غرق في الدماء هذا مجهود غير صالح ينبغي للناس ان يخرجوا الاف والفه يطالب برحيله وانه غير صالح لانه يفطن فيه ان يكون غير منحاز يكون حيادي. رجل وسيط يفترض فيه بمقتضى القوانين

36
00:11:12.800 --> 00:11:30.050
لكن هو الان يفعل هذه الافاعيل مؤامرة يعني وكيد للشعب الليبي هو عندما دعوا بعض الناس الى الاحتجاج ربما تجد عشرة ولا عشرين واحد فقط وطرابلس فيها اتنين مليون ونصف

37
00:11:30.300 --> 00:11:43.150
كلهم لا يعنيهم هذا الامر ولذلك ما دام هو لا يعلم هذا الامر لا لا يفتى لهم لانهم مضطرون ولانهم يعني كذا لانهم في امكانهم ان يفعلوا الضرر عنهم ولا يريدون ان يدفعوا. فعليهم ان يتحملوا

38
00:11:43.250 --> 00:11:59.400
ان هذا هو حكم الله وهذا وعد الله ان يريد الهوان يهان الناس فعلوا وسعهم وبذلوا ان تنصوا الله ينصركم اذا كان انسان بذل وجه وفاء وسعه وفعل ما طلبه الله منه. فالله عز وجل يعينه

39
00:11:59.550 --> 00:12:14.950
لكن اذا كان هو تخلى وترك ما هو يقدر عليه اذا الناس رأوا المنكر ولم يغيروه اوشك ان يأخذهم بعقاب منه جميعا يعمهم بالعقاب واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة

40
00:12:15.150 --> 00:12:31.450
هذا حكم الله حكم قانون شرعي وطبعي حتى الناس لي هما عندهم الشرع ولو انهم دين وكذا. يعرفون ان هذا من يعني من قبيل ودافعت المنكر ومدافعة الظلم. انهم يخرجون ويسهمون ويحتجون ويطالبون بحقوقهم

41
00:12:31.500 --> 00:12:51.000
ولا يرضون بالمذلة هذا يعني تنبيه ينبغي الناس ان يغيروا سلوكهم في المواضع السلبية ولا يعني لانه لا النفس السؤال اللي سألته الان قبل قليل وانه يعني لا ينفع الناس يقولون ان لا نخرج لا نقول لا ينفع

42
00:12:51.250 --> 00:13:18.600
هذا ايضا مظهر من المظاهر السلبية يجب ان يتخلصوا منه نعم بارك الله فيك شيخ قال المصنف رحمه الله ورد الحرام كخمر ومغصوب وان بعضا كتأخير كتأخيرها دينا عليه قال الشارح وكمخالعتها على خروجها من مسكنها الذي طلقها فيه

43
00:13:18.700 --> 00:13:38.950
فانه يرد بان ترد الزوجة له لانه حق لله لا يجوز لاحد اسقاطه وبانت منه ولا شيء عليها للزوج اللهم الا ان يريد انها تتحمل باجرة المسكن زمن العدة من مالها فيجوز

44
00:13:41.950 --> 00:14:09.150
باقية من مسؤول التأخير الدين اذا كان هي اخرت عليه ولا اعجلت ولا اسلفته مسألة اخرى واذا كان هو عنده دين عليها عاجل واخره لها يعني ويطلب منها الف اه عاجلا

45
00:14:10.100 --> 00:14:33.900
واخره لها مقابل الطلاق فهل هذا يعد خلعا وطلاق في اباء قالوا هذا صحيح ان الطلاق فيه رجع اذا كان هو طلق لانه يسمى طلق واعطى مالا لانها تأخيرة للدين اللي يطلب منها هذا يعد كأنه اسلفها كأنه اعطاها مالا

46
00:14:34.550 --> 00:14:50.850
وطلق معه وفي حكم من طلق واعطى ماله ومن طلق واعطى مالا فطلاقه رجعي وليس طلاق خلع ولا يسمى طلاقا بعيدا تتميم لباقي المسائل اللي فيها التعجيل المؤجل وتأجيل المعجل

47
00:14:51.950 --> 00:15:11.100
ثم قال بعد ذلك ايضا عاطفا على ما لا يجوز الخدع به وهو قنعها على اخراجها من مسكنها معروف ان السكنة واجبة. اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم تكنى في زمن العدة

48
00:15:12.100 --> 00:15:37.950
واجبة في الطلاق الرجعي واذا كانت المرأة حاملا ومنهم ما يجعلها واجبة مطلقا فهي خلعته على ان تخرج من مسكنها  طلقني له طريقك بالسكنى ونخرج من بيتي هل هذا الخلع؟ الخلع صحيح وينفذ الشرط هذا المقابل الخلع

49
00:15:38.450 --> 00:15:57.650
والخلع لزمه لزمه الطلاق. نعم. ولكنه لا يجوز اخراجها بان السكنة هي حق لله الله امر بها اسكنوهن من حيث سكنتم اليس هي من حق العبد وهي حق لله ولذلك لا يجوز لاحد ان يسقطها

50
00:15:58.400 --> 00:16:15.350
والخلع يلزم ويلزمه الطلاق ويجب ان تبقى في بيتها الى مدة العدة قال الا اذا كان الخلع واقعا على انها تدفع اجرة المسكن عليه ان تدفع اجرة المسكن تبقى فيه لا تخرج

51
00:16:15.700 --> 00:16:32.400
مادام ما خرجتش معناها لم تخل بحق الله سبحانه وتعالى. بقيت في مسكنها لان ترى عندا غرض في بقاء المعتدة في مسكنها فهذا مصلحة تحققت لانها بقت في في مسكنها

52
00:16:32.550 --> 00:16:48.800
ومع ذلك هل تكون باجرة منها؟ فاذا هي رضيت ان تدفع اجرة مقابل الخلع فلذلك خرج عيسى نعم يعني الشيخ هو الخلع يقع لكن لا تخرج من منزلها ترد اليها

53
00:16:50.200 --> 00:17:05.100
نعم ايوا الخلع لازم له. هم زي متل المسائل الاولانية بالحرم بالخمر وبغيره يلزمه بالمغصوب ولا كذا يلزمه الخلع والمال لا يتحصل عليه ولا شيء له اذا كان عالما كما تقدم

54
00:17:05.600 --> 00:17:19.650
وكذلك اذا كان الخلع وقع على ان يخرج من مسكنها ما لكش حق في السكنى ونطلقك الخلعة ولا هاد الشرط باطل لا قيمة له لانك اسقطت حقا لله وليس حقا لك

55
00:17:19.950 --> 00:17:34.400
بل هو حق لله لا يلزمك الخلع وتطلق عليك طلاقا باينا وتبقى في مسكنها الى ان تنتهي العدة الا اذا هي رضيت ووقع الخلع على انها تبقى في مسكنها ولكنها تدفع اجرة المسكن

56
00:17:35.000 --> 00:17:56.700
اذا كان الخلع مقابل اجرة المسكن فلذلك جائز نعم قال وكمخالعتها على تأجيله لها ماء اي دينا عليه لا يجب عليها قبوله قبل اجله لا يجب عليها قبوله قبل اجله بان كان طعاما او عرضا من بيع

57
00:17:56.800 --> 00:18:25.650
فيرد ويبقى الى اجله لانها حطت عنه الضمان على ان زادها العصمة كذلك صورة اخرى من الصور التي لا يجوز الخلع عليها هي تطلب منه دينا وهذا الدين لا يجب عليها قبوله اذا عجله. دين مؤجل

58
00:18:26.150 --> 00:18:45.650
والدليل المؤجل الذي لا يجب على الدين قبوله و والطعام والعرض من بيعه اذا كان الواحد يطلب من شخص دين مثل السلعة في السلب بدها تطلب منا طلعة زيت ولا قمح ولا كذا سلما

59
00:18:46.100 --> 00:19:12.200
والا من بيع يعني بعت له ثمن طلعة وبتستلمها منه حديد ولا كده ولا خشب بعد شهر هذا الاتفاق واراد ان يعجله لكلام ما دام هو عارض ولا حيوان من بيع هذا الدين فلا يجب على الدين قوله. قبوله

60
00:19:12.500 --> 00:19:34.650
لا يجب عليه القبول بل من حقه ان يتمسك به الى الاجل هذا اذا كان من بيع واذا كان من قرض دين القرض الحق فيه للمدينة هذه القاعدة دين القرض مطلقا الحق في المدينة سواء كان عروضا ولا حيوان ولا عين

61
00:19:35.350 --> 00:19:55.200
وكذلك دين العين انت تطلب دنانير ودراهم مش تطلب سلعة الحق فيه للمدينة هذا الدين اذا كان عرضا ولا حيوان من قرض الحق فيه للمدينة انت ما المدين يريد ان يأتي به على الدين ان يقبله

62
00:19:56.350 --> 00:20:11.150
واحد استلف منك حيوان ولا استلف منك طعام ولا استلف منك زيت ولا كذا الى شهر وهو وجد نفسه انه يستطيع ان يدفعه الان واراد ان يدفع فعليك ان تقبله

63
00:20:11.600 --> 00:20:32.400
لان الحق فيه هو للمدين دين القرض كله الحق فيه المدين وكذلك اذا كان الدين عينا لك انت تطلب من شخص الف دينار والى شهر واراد ان يدفعه الان فالحق فيه ايضا للمدينة على الدين ان يقبله

64
00:20:32.850 --> 00:20:43.650
هذا طبعا مشروط اذا لم يكن في ذاك ضرر ولا خوف من الطريق ولا اذا كان اراد ان يسلموا في مكان اخر اذا كان في الظروف المعتادة هذا هو الحكم

65
00:20:44.200 --> 00:21:01.150
دين القرض ذيل العين الحق فيه للمدين متى ما اراد المدينة ان يدفع على الدين ان يقبل لكن دين العرض ودين الحيوان والعرض اذا كان من بيع ولا كان من سلم

66
00:21:02.100 --> 00:21:21.200
فليس للمدين الحق في ان يدفعه ما تشاء اذا كان هو مؤجل الى اجل لابد ان يبقى الى اجلين من حق الدين يمتنع وهنا وقع في الخلع ان الزوج عليه دين من بيع عارض

67
00:21:21.550 --> 00:21:39.200
ولا حيوان مؤجل واراد ان يعجله لها للمرأة يطلبهم المرء المرأة تطلب من الدين اراد ان يعجله لها وهي لا يجب عليها ان تقبله لانه عرض او حيوان من بيع

68
00:21:40.200 --> 00:22:00.500
وعاجله الهام مقابل ان يطلقها خلعا قال هذا لا يجوز لماذا لا يجوز لانه عندما قبلت منه ان يعجل هذا الحديد والا هذا الخشب اللي هو بيدفع بعد شهر ولا ستة اشهر وقالت له

69
00:22:00.550 --> 00:22:16.850
ادفعه الان معناها حطت عليه الضمان باقي المدة اللي هي يفطر ان يكون الضمان عليه والضمانة له قيمة كبيرة احيانا ويبقى الوقت وقت خوف ولا ناس عصابات ولا ناس تصادر ولا حاكم ظالم

70
00:22:16.900 --> 00:22:33.500
اذا وجد الخشب بدأ الحي في مكان يصادله ويأخذه فالضمان له اهمية هي لما قبلت منه قبل الموعد معناها حطت عليه الضمان وهونت عليه امر الضمان ولا يتحمله طول هذه المدة اللي هي الستة اشهر وغيرها

71
00:22:34.550 --> 00:22:51.750
بحط الضمان هذا اذا كان بمقابل لا يجوز لان الضمان والجاه والقرض كل هذه الاشياء الثلاثة لا تكون الا لله لا لا تكون بمقابل اذا كانت بمقابل صارت حراما اثما

72
00:22:52.200 --> 00:23:13.400
يسمى ضمان بجعل ضمان بالجعل ممنوع فاذا حطت عليه الضمان مقابل ان تأخذ شيئا منه هذا حرام لا يجوز هنا حطت عليه الضمان حط الضمان على النفسي وزادها العصمة اعطاه لاسمه حط الضمان وازيده

73
00:23:14.100 --> 00:23:33.600
ان يحط عني الضمان ونزيدك يعني مقابل حط الضمان فهو ضمان بجعل وما بجوع الحرام لا يجوز بهذه الصورة معناها المرأة تطلب من الرجل دين عرض ولا حيوان من بيع وليس من قرض؟ لان القرض لا

74
00:23:34.150 --> 00:23:53.300
يجب عليها قبوله اذا دفع اليها معارض او حيوان من بيع على الزوج مؤجل واراد ان يعجله الان فورا وهي لا يجب عليها ان تقبله لكن عاجله له وقبلته مقابل

75
00:23:53.700 --> 00:24:14.450
قال مقابل الخلع هاي من باب حطه بحط من باب حط الضمان عن نفسه وزادها العصمة فهو لا يجوز قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

76
00:24:16.250 --> 00:24:44.500
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق شيخ على ايش جعلوا الطعام العرض من بيع يعني من حق اه الزوجة او الداينل اه واجعلوا المعاقين لان هذا فيه كلفة. هم. فيه كلفة عليه

77
00:24:44.850 --> 00:25:05.450
بخلاف العين العين هذه ليس فيها كلفة عليه وذلك فاوجب عليه قبولها لان لا تكلفه شيء وفيها دايما اذا طلب الدين فيه شيء من الرفق به. والرفق مطلوب وكذلك القرض وكذلك هذا

78
00:25:05.600 --> 00:25:27.300
اه الحيوان العرض اذا كان منقرض ايضا يجب عليه ان يقبله يا القرض اصلها اساس مبني على المعروف فقال لي اقرب شيء انا ليت فيه عوضا ما دامك انت من الاول تطلب الاجر والمعروف عليك ان تكمل المعروف. او لان اصله من المعروف فعليه ان يقبله ويكمل معروفه

79
00:25:27.400 --> 00:25:46.200
بخلاف البيع فانه مبني على المكايسة والمشاحة والاجل له قيمة وما دام هو الشرطة في الاول اشترط فيه الاجل لابد له مصلحة في ذلك فمن ما طبقوش فيه يعني غاية المعروف العقد من اصل عقد من اصله هو مبني على المشاحة

80
00:25:46.300 --> 00:26:14.600
والبيع والشراء نعم قال المصنف وهل كذلك ان وجب او لا تأويلان وهل كذلك ان وجب او لا تأويلان اكمل الشرح اه قال وهل كذلك يمنع ويرد الدين الى اجله ويكون الطلاق بائنا ان وجب عليها قبوله قبل اجله

81
00:26:15.050 --> 00:26:36.950
كالعين والعرض والطعام من قرض لا من عجل ما اجل عد مسلفا وقد انتفع لان لان لان من عجل ما اجل عد مسلفا وقد انتفع باسقاط النفقة عنه في العدة او انتفع باسقاط سوء

82
00:26:36.950 --> 00:27:05.150
الخصومات وسوء الاقتضاءات عن نفسه اي الاحتمال عسره عند الاجل فيؤدي الى ذلك او لا يمنع ولا يرد الدين الى اجله. ويكون الطلاق رجعيا لانه كمن طلق واعطى تأويلان اوجههما الثاني لان ما يجب قبوله لا يعد تعجيله سلفا عند اهل العلم

83
00:27:05.200 --> 00:27:28.950
ودفع ودفع سوء الخصومات في قدرته اذ لو عجله وجب قبوله واسقاط نفقة العدة في قدرته بان يطلقها بلفظ الخلع اه ذكر مسألة اخرى فيها خلاف قلنا اذا كان الدين اللي عليه لزوجته

84
00:27:29.700 --> 00:27:46.900
ويريد ان يعجله لها وهي لا يجب عليه هل يجب عليها قبوله قلنا يلزمه الخلع ويبقى الدين الى اجله لا يجوز ان يفعل ذلك كان امباب يحطوا الضمان وازيده. نعم

85
00:27:47.300 --> 00:28:09.600
قال لك ان هل لو كان هذا الدين يعني لا يجب عليها قبوله بمعنى كان عينا نقودا والا كان عرض وطعام منقرض يجب عليها قبوله هل اذا عجله لها مقابل الخلع

86
00:28:09.650 --> 00:28:32.750
يكون ايضا ممنوعا لانه انتفع من هذا التعجيل انا من عجرم واجل عدة مسلفا واندفع نهاية التعجيل باسقاط النفقة عليه كيف يسقط النفقة عليه لانه لما طلق طلاق خلع معناه ما نفخ المرة ما عليهاش نفقة

87
00:28:32.850 --> 00:28:54.950
الطلاق الباين لا نفقت عند المالكية وعلى الزوج والزوجة في الطلاق البائن يقال له انما فعلت ذلك لان يكون الطلاق بان يكون الطلاق بائن مقابل تعجيل هذا الدين وغرضك من ذلك انت متهم

88
00:28:55.200 --> 00:29:13.750
بان تنتفع من هذا القرض وهذا التعجيل للدين وانت من بينك تريد ان تنتفع باسقاط النفقة عن نفسك في العدة وبناء على ذلك قالوا هذا لا يجوز ويجب ايضا يكون الحكم زي المسألة الاولى

89
00:29:14.100 --> 00:29:35.500
يجب عليك ان تبقي الدين الى اجله واحنا يعني الطلاق باين لا والطلاق الطلاق يكون باهنا لكن هذا وجه وهذا قول من الاقوال. القول الثاني او لا لانه ما دام هو

90
00:29:36.150 --> 00:29:58.750
لا ما دام المرأة يعني اللي عليه اللي لها الدين من الدين الذي يجب عليها قبوله في هذه الحالة ليس هناك سلف  الشرف عندما يقول الامر واجب عليه ان يؤخره لكن هو اساسا هو لما يجب عليه ان يؤخره فهو اعطاه في الوقت المسموح به

91
00:29:59.150 --> 00:30:18.000
لم يعجل ما اجل كأنه لم يعجل ما اجل لانه مسموح له بتعجيله فتهمة السلف تعجيل ما اجري غير موجودة وتهمة انه ينتفع بالنفقة هذه تهمة او بدفع الخصومات اذا ساءت الحال بينه وبينها لانه

92
00:30:18.150 --> 00:30:34.350
بما يتهم بانه يريد ان يعجل النفقة اني اني اني يعني لا ينفق عليها ان يتخلص من النفقة قالوا هذا يمكن ان يفعله من غير هذه المشكلة كلها يقدر يقولها انت طالق

93
00:30:34.650 --> 00:30:49.900
طلاقا بائنا او خالعتك في هذه الحالة يعني لا ينفق عليها. هم هو غير محتاج بان يتخلص من نفقة غير محتاج لان يفعل هذا انه يعمل هذا العمل ويعجل الدين

94
00:30:49.950 --> 00:31:04.000
يعني بامكانه ان يتخلص من النفقة بطرق اخرى فليس هي الطريق المتعينة حتى يتهم بانه يريد ان يتخلص من النفقة. يمكن ان يقول لها انت طالق ورقم بينه وطلقتك طلقتك قلعا من غير مقابل

95
00:31:04.400 --> 00:31:28.400
ويتخلص من النفقة وتهمة انه يدفع عن نفسه الخصومات مماطلات مساجدها في في المحاكم لانه يتهم انه يريد ان يعجل الدين الان لان حتى ربما يحصل له اعصار في المستقبل وده اصلا حصل له اعصاب يبقى هو يتعرض للحبس ويتعرض لكذا

96
00:31:28.550 --> 00:31:49.000
قالوا هذه ايضا تهمة هي اللي خلات خلاته بعجل الدين يقول لا هادي هادي ليست تهمة لانه فبامكانها هو عندا حق في التعجيل الان اذا عجل وعنده حق في ذلك هذا دافع عن نفسه من موضوع الخصومات اللي هو متهم به

97
00:31:49.950 --> 00:32:12.000
ولذلك الصحيح في هذه المسألة يعني هي اه انه يجوز له اذا كان لي مما يصح تعجيله ويجب على اه داين وعلى المرأة ان تقبله منه اذا حج لديك فانه لا يتهم

98
00:32:12.250 --> 00:32:34.050
بتهمة السلف نفعا لان السلف في حد ذاته لا يسمى موجودا لانه يعني من حقي ان يعجل ومن فعل شيئا من حقي لا يسمى مسلفا وتهمة اسقاط النفقة عنه ايضا مدفوعة لانه هو غير مضطر الى هذا

99
00:32:34.100 --> 00:32:51.150
بهذا الطريق وهو طريق التعليم بل يستطيع ان يسقط النفقة لو ارادها ان يسقطها بطريق اخرى وبطريق الخلع وكذلك مسائل الخوف المماطلة وكذا الى اخره نعم ايش قالوا في اخر المسرى في شبه اخرى

100
00:32:51.950 --> 00:33:10.350
قال او لا يمنع ولا يرد الدين الى اجله ويكون الطلاق رجعيا لانه كمن كمن طلق واعطى تأويلان اوجههما الثاني لان ما يجب قبوله لا يعد تعجيله سلفا عند اهل العلم

101
00:33:10.650 --> 00:33:27.650
ودفع سوء الخصومات في قدرته  ايوه اذا الراجح هو التأويل الثاني. نعم. وانه يجوز له ان يعجل الدين اذا كان الدين مما يجوز تعجيله ويجب على الدائن ان يقبله وهو جائز وسائر

102
00:33:28.050 --> 00:33:47.750
ولا يسمى هو متهم لا باسقاط النفقة ولا بالخصومات ولا بالمواطنة ولا يكون الطلاق في هذه الحالة بائنا بل يكون طلاقا رجعيا بمجهة من طلق واعطى والطلاق الخلع. نعم. ان الزوج يطلق ويأخذ لا يعطي

103
00:33:48.000 --> 00:34:02.000
الزوج يطلق وياخد مال لكن لو الزوج طلق واعطى من عنده فهذا ليس خلعا انا هذا غير حقيقة الخلع عقيقة الخلع انه يكون بلفظ الخلع او مقابل مال يأخذه الزوج

104
00:34:02.350 --> 00:34:18.000
وهنا لم يكن لا بلفظ الخلع ولا بمال دفعه الزوج يأخذه الزوج. وانما بمال دفعه الزوج مثل ما اذا كان اخر هو منها واجله فهو اعطاها في هذه الحالة فهو طلق واعطى

105
00:34:18.150 --> 00:34:33.650
والطلاق يكون رجعيا وهذا قال هو المختار في هذه المسألة نعم قال لان ما يجب قبوله لا يعد تعجيله سلفا عند اهل العلم. ودفع سوء الخصومات في قدرته. اذ لو عجله وجب

106
00:34:33.650 --> 00:35:01.850
قبوله واسقاط نفقة العدة في قدرته بان يطلقها بلفظ الخلع  قال وقوله وبانت الزوجة وبانت الزوجة منه حيث وقع بعوض ثم العوض للزوج ام لا بل ولو بلا عوض ان نص عليه اي على لفظ الخلع

107
00:35:02.200 --> 00:35:20.900
بل مصنف سقط منه اداة اسقط او سقط منه اداة الشرط قال او على الرجعة عطف على قوله بلا عوض اي بانت منه ولو وقع بلا عوض او بعوض ونص على الرجعة

108
00:35:20.950 --> 00:35:44.700
بان بان قال طلقت طلقة رجعية وكذا اذا تلفظ بالخلع ونص على الرجعة لا يقع الا بائنا اني بانت منه هذاك المقصود كلام بانت المرأة من الرجل. نعم انطلق بعوض مقابل عوض

109
00:35:45.100 --> 00:36:06.850
او بلا عوض وكان بلفظ الخلع او بعوض وبلفظ الخلع ولو كان مع ذكر الرجعة لا يفيده كله طلاق بائن. مم قال طلقت طلقتك خلعا فاطلق باي النقد بعوض هو طلاق باين

110
00:36:07.400 --> 00:36:35.150
والله قبل الافضل قل اعوذ بالفاظ الاخرى وشابه الخلع فديتك باراتك صالحتك يعني مراته امرأة تقول هي امرأة ذمتي منك وراهي الذمة هو يقول ابرأت ذمتي منك فهذه كلها بحكم طلاق الخلع والطلاق البائن

111
00:36:36.250 --> 00:36:56.350
ومنه ما هو شائع بان الناس انت على مذمة روحك يعني اخلى ذمته وابرأ متل المباراة متل مم. يعني براءة لما يقول انت عند ذمة روحك عباراتك تخلصت منك خلصت منك غباراتك او

112
00:36:56.700 --> 00:37:20.450
ابرهة ذمتي منك انت على من ذمة روحك  اي نعم كلها تدخل في اتصل بين الحوض الخلعي هي الاصل نصوا على اربعة وهي خالاتك وبروتك طلحتك وفاديتك ولكن في حكمها ما كان بمعناها

113
00:37:20.850 --> 00:37:39.500
لما يقول ابرأت ذمتي منك مثل براءتك قبل اول ذمة منك زي ما يقولوا فيه الناس الان ربما العامة ما يعرفوش هذه الفضل بالمصطلحات هكذا باللغة انما يقول لها على من ذمة روحك ما عاش عندي ذمة معك

114
00:37:40.400 --> 00:37:54.500
هذه ايضا طلقة باينة هذا هو الصحيح فيها انها طلقة باينة الا اذا كان هو نوى بها غير ذلك اذا كان هو اكثر من ذلك يبقى يؤخذ بنيته اه هذه الالفاظ

115
00:37:54.750 --> 00:38:14.650
حتى لو وقعت معها ولكن الطلقة رجعية لا تفيد باينة ديك الرجعة مع ذكر الخلع والمباراة ولا ما عدا العوض كله يكون باين وكان معه التلفظ بان الطلاق لا شيء لا يفيد. نعم

116
00:38:15.250 --> 00:38:31.100
ولو طلق يا شيخ بلفظ آآ الخلع وهو اعطى مال حتى هو يعتبر خلع هناك اذا كان بلفظ الخلع خلاص لفظ الخلع يبقى هو باين  المال اللي اعطاه هذا يحمل عنه من باب المتعة

117
00:38:31.250 --> 00:38:53.200
ان الزوج مطالب بالمتعة اما استحبابا اما وجوبا ان يعطي المرأة شيئا  السماء الخلع هو بلفظ هو كأن بمعنى البينونة عن الكبائر وهذا المال لك تطييبا لخاطرك الخلع يعني يعمل بلفظه يعمل بلفظ الخلق ويكون الطلاق باينة

118
00:38:53.550 --> 00:39:17.550
والمال هذا اعطاه يعني من باب المتعة لكن لو لم يتلفظ بالخلع وقال انت طالق واعطى مال يكون رجعيا. هم. نعم. من طلق واعطى ما ان يكون طلاقه رجعيا  قال كاعطاء مال لزوجها في العدة من طلاقها الرجعي على نفيها اي الرجعة اي على انه لا يراجعها

119
00:39:17.550 --> 00:39:43.100
فقبل ذلك فتبين ان يقع عليها طلقة اخرى بائنة اه طلقها طلاق الرجعيا ومعروف ان المطلق طلاقا رجعيا ما دامت في العدة تعد زوجا تجري عليه احكام الزوجة في كل شيء ما عدا الخلوة فقط لا يختلي بها الا بعد ان يراجعها

120
00:39:43.950 --> 00:40:02.150
لكن فيما يتعلق بالنفقة والسكنة ووقوع الطلاق عليها وغير ذلك كله حكم حكم الزوجة وهي قبل ان تخرج من العدة وهي في الطلاق الرجعي اعطته مالا على ان يخالعها ولهذا لو فعلته فانها

121
00:40:02.800 --> 00:40:23.600
اي تطلقوا طلاق خلع على الطبق الاول. الطلاق الاول معتاد به وهو طلاق رجع تعادي هذه وتعدي وهذه طلقة ثانية طلقة بائنة لان انشأوا لان لانهم انشأوا خلعا على امرأة هي في حكم الزوجية

122
00:40:23.750 --> 00:40:45.750
وهي في عدة من طلاب اخرجين هذا ما ذهب اليه مالك وابن القاسم وقالوا وطلاق جديد طلاق ثاني طلاق خلع وغيرهم لعلام ابن وهب وكذا قال يعني يعد طلقة الطلقة الاولى تنقلب بدل ما كانت الرجعية

123
00:40:46.600 --> 00:41:09.200
تنقلب وتصوير طلقة باينة فهو طلقة فهي طلقة واحدة وليس طلقتان خلاص انقلبت واصرت باينة ووقع الخلع اه خلاف بين ابن مالك وابن القاسم وبين ابي وهب والصحيح ان يعتمد المصنف هو قول مالك بن قاسم في هذه المسألة

124
00:41:09.700 --> 00:41:25.250
يترتب على خلاف من ثمرة يتخاطب عليه لانها بدل ما تجب طلقة ثانية تجيب طلقة ثانية بقي لمن عصمة شيء يعني اذا طلق طلقة ثالثة يعني خلاص نفذت ما عشت رد ليه

125
00:41:25.450 --> 00:41:45.700
لكن لو اعتبرناه الطلقة الاولى هي انقلبت فرقة بينما انا لا تزمر هي طلقة واحدة وباقي له ايضا في عصمته طلقة اخرى له ان يطلق ويراجع قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

126
00:41:47.750 --> 00:42:16.600
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال كبيعها اي بيع الزوجة الزوج لزوجته في مجاعة او غيرها او تزويجها اي تزويجه اياها لشخص فانها تبين منه ولو وقع ذلك منه هزلا

127
00:42:16.700 --> 00:42:37.200
وينكل نكالا شديدا والمختار نفي اللزوم اي لزوم الطلاق فيهما اي في البيع والتزويج ضعيف والمذهب الاول اذا كان واحد يعني في مجاعة والا في فوضى والا في حرج ومرج

128
00:42:37.500 --> 00:43:01.300
باع زوجته واحتاج الى ان يأكل بثمنها باعها واشترى واحد منهم الناس المجرمين اللي ينتاجونها احيانا صغار بالكبار بالنساء فباحها توقع منه ذلك يعد هذا جناية منه وتطلق عليه او زوجها لشخص اخر هذا ايضا جناية وتعدي

129
00:43:01.350 --> 00:43:21.350
في اكل حرمة الله اه فاباح المحرم واباح الزنا تتطلق عليه ويؤدب ويؤدب ويعزر ولا ترد اليه الا بعد ان يتوب ولا يسمح له ايضا بالزواج من غيرها الا ان يتوب وتظهر توبته

130
00:43:21.850 --> 00:43:42.800
رفع يديك سواء كان فعل ذلك هازلا او جادا يعني تطلق عليه ويلزمه الطلاق ولا ترد اليه بعد التوبة اه ايش قال بعدين؟ قال والمختار نفي اللزوم اي لزوم الطلاق فيهما في لزوم. مم

131
00:43:43.100 --> 00:44:00.400
ايوا المختار يعني هو ليس المختار بمعنى الراجح وانما قولوا معي بدل من يقول وقال اللخم قالوا لان الظاهر من كلمة المختار نقولو الرجا اختاره لرجاحته وليس كذلك بل هو قول ضعيف

132
00:44:01.350 --> 00:44:24.200
وقال اللحمة نقول لا يلزمه ليس فيه طلاق قال وهو ضعيف نعم قال وبانت بكل طلاق حكم به اوقعته الزوجة او الحاكم الا اذا حكم به لايلاء او عسر بنفقة فرجعي

133
00:44:27.200 --> 00:44:50.300
اعطانا قاعدة في الطلاق الباين متى يكون طلاقه باين الى الطلاق اذا كان وقع من الحاكم واوقاته الزوجة بامر اما بامر الحاكم اهو اذن الزوج كل طلاق اوقعه الحاكم اما بناء على حكم

134
00:44:51.300 --> 00:45:11.250
نضامتنا طب النشوز ولا بسبب اه عيب في الزوجة ولا بسبب مضارة يضار بها فوقع الحاكم والقاضي طلاق طلاق بين نلقاه بناء على اسبابه التي تبيح له ان يحكم بطلاقها

135
00:45:12.500 --> 00:45:28.850
او الطلاق اوقعته الزوجة بان جعله الرجل في يدها قال لها انت طلقي نفسك واذا طلقت نفسها فذلك ايضا طلاق بائن وكذا الا اذا كان شرط عليها في بعض الصيغ

136
00:45:29.850 --> 00:45:48.950
توكيل وكذا شرط عليها فيمكن ان يكون طبقا رجعيا لكن من غير شرط هو طبق بعيد وانا الحاكم جعلها الاذن في الطلاق لان تطلقي نفسك هذا ايضا يكون طلاقا بين فلابد من طلاق البين يكون اوقعه وانشأه الحاكم. الحاكم انشأه. كن طلاقا انشأه القاضي

137
00:45:49.200 --> 00:46:13.950
بخلاف طلاق الذي انشأه الزوج واتى به الى الحاكم ليقره اقره يتلفظ الزوج بالطلاق او الحاكم وان الحاكم اقره او اعتمده مثل ما هو موجود الان ان القوانين الجائرة ان الطلاق لا يعتد بي ولا يكون سائل مفعول الا اذا

138
00:46:14.350 --> 00:46:31.950
كان امام القاضي ولو طلق الرجل طلاق قوم عشرة ونقول رقم عشرة الذي وضعوا القذافي لليبيا الحمد لله خلصنا الله منه لتعديل القوانين لما عدلت القوانين بقرار المؤتمر الوطني وتشكيل لجنة

139
00:46:32.400 --> 00:46:52.600
العلماء والفقهاء في القانون وفي الشريعة وعدل وكل القوانين الموجودة في البلاد اه كل ما فيها من مخالفة للشريعة عدوه وجعلوه موافقا للشريعة ومن هذه المسألة في مسائل الاحوال الشخصية في مسائل ما يتعلق

140
00:46:52.900 --> 00:47:13.700
لتعدد الزوجات وقانون رقم عشرة والطلاق وكثير من الاحكام هذه عدلت والغيت مقتضى اقراء المؤتمر الوطني لما اني وضعت هذه اللجنة من العلماء في ليبيا واعدلت القوانين واصبح يعمل بها الان شيخنا وان ييسر

141
00:47:14.800 --> 00:47:32.850
اه معمول بها هذا هو الواجب ومن خالفها مخالف للقانون. مهم. يكون المشكلة على المسئولية الان يضربها بالقوانين عرض الحائط لا يعتدون بها تصدر الاحكام كم من حكم صدر ولا يلتفتون اليه لانهم مصرون وعازمون على

142
00:47:32.950 --> 00:47:51.100
المعاصي والظلم والظلم والمحادة لاحكام الله وشرع الله وهذا حرام عليهم لا يجوز ولا يجوز اقراره ولا الرضا به وهي القوانين يعني لما عدلت الصلاة فيها نفوا عنها بما فيها من خبث ومن مخالفات ومحادة

143
00:47:51.200 --> 00:48:14.750
كل القوي وهي قوي كثيرة اللي عدلت عن قوي كثيرة. يعني تقول الاف المواد التجاري والمدني والتجاري والجنايات والاسرة قوانين علمية كثيرة جدا وتتبعتها اللجان لجان مكونة من مكونة من اكثر من عشرين عالم

144
00:48:14.950 --> 00:48:37.950
والسبعات كلها وتتبعت كلها جميعا ويعني جميع ما حصلوه الامر فيها سهل لان المخالفات قليلة لو كان اصغر عندهم نية كلها قاعدة زي قبل ما في حد ربما هما يدخل في قلوبهم الرعب يقول لك هذا بيجيبوا لنا قوانين اخرى لا نستطيع وهي

145
00:48:37.950 --> 00:48:54.650
المتخلفة وانها قديمة وانها لا توافق العصر طور كل هذه المواد اللي هي تعد يعني مئات اكثر من الف يمكن حتى ربما من الفين هادي كلها جميع المواد اللي حصرت وفيها مخالفات وعليا

146
00:48:54.900 --> 00:49:12.150
خمسة وستون خمس وستون قاعدة مم. خمسة وستين يعني مادة من مواد هذة اللي وقع عليها التعديل. والباقي القوانين كلها باقية لانها لم يجدوا فيها مخالفات معناه ان نقول للناس لا تفزعوا ولا تخافوا هي القوانين هي قاعدة هي كل القوانين

147
00:49:12.350 --> 00:49:26.600
كل هذه الالاف المؤلفة والقوانين الموجودة في التجارة وفي المدني وفي الجنايات وفي غيرها ولا مجموع ما رصد فيها واحكام الاسرة والزواج والطلاق كل ما اسر فيه مما رصد فيه من مخالفات هو

148
00:49:26.800 --> 00:49:48.650
خمس وستون مادة فقط اه والباقي كله يعني قعدة قوية لا تخافوا ولا تفزعوا. ما فيش عذر يعني للذعر اللي صار صح هذه مش ردة صحيح لان الناس ينبغي وحتى الاعلام من يقصر في توضيح هذه المسائل. نعم. ناس ربما يخشون يقول لك هذا تو لما يصير قوانين موافقة

149
00:49:48.650 --> 00:50:06.200
وتعديله معناه خلاص احنا سكروا علينا وعضنا زي داعش وحطوا لنا كدا وضيقوا علينا وما عادش نقضي حياتنا المدنية بالعكس كل القوانين كل المواد اللي في المدني وفي التجاري وفي لتنظم امور الدولة كلها كلها راجعوها

150
00:50:06.500 --> 00:50:19.900
ما في الا خمسة وستين قاعدة فقط هي التي عدلت حتى عدلت عدلت يعني بها شأنه تخالف الشريعة تخالف الشريعة بقي هي اصلها كما هي. يعني شيخها اكتر من تلت ارباعها موافقة للشريعة اذا

151
00:50:21.500 --> 00:50:44.450
اكثر اكثر بكثير خمسة وستين يعني اكثر من الف مادة القوانين التجاري المدني والتجاري مواد كثيرة جدا وكذلك الجنايات لديك اللوايح ويا شيرة هي اشياء كثيرة جدا فتخلصوا فقد تخلصوا من الخبث اللي موجود فيها. هم. وهو قليل هو زي ما قلنا لا يتجاوز هذا العدد وهو لا يساوي شيئا

152
00:50:45.250 --> 00:51:08.000
فهذا يعني اللي ينبغي ان يكون في اعظم انجاز وقلت ان اكثر من مرة هذا يعني اعظم عمل قدمه المؤتمر الوطني قبل ان يزيلوه ظلما وعدوانا. نعم. وآآ يعني كما هو معروف هم يعني

153
00:51:08.000 --> 00:51:25.400
لا يعبون بالقوانين ولا يعبأون بشيء وهم يعملون ما يسمعون واملاءات واعداء الله والدول المسلطة علينا من دول اجنبية واجنبية هم الان يعني يمدون رقابهم لا تفعل بها يعني تذلنا

154
00:51:25.450 --> 00:51:48.650
تنتهك حرمات دينا ولا تريد للشرع الا ان يقوم. ومع ذلك الناس مستسلمة وعندما قامت الثورة وقامت الوضع الصحيح وكان الناس يخرجون في الميادين ويعطونهم بحقوقهم اي لا يستسلمون كانت الامور كلها ماشية كما يريدون. صحيح ان بعض الناس افسدوا واساءوا الى الثورة

155
00:51:48.700 --> 00:52:05.250
بسبب السرقات والظلم وقطع الطرق وكذا وهذا لا ينبغي ان يلحق بالثورة ينبغي ان يلحق بالمجرمين وكان الواجب ان يضرب على ايدي المجرمين بيد من حديد بحيث يخلص الناس من هذا الفساد

156
00:52:05.400 --> 00:52:20.650
وقد طلبت من ذلك الوقت مرارا وتكرارا منذ وجود المؤتمر الوطني وقلت لهم عليكم ان تنشئوا محاكم عاجلة محكمة عاجلة في يوم ولا اتنين تحكم زي ما كان الحكم في عهد عمر

157
00:52:20.900 --> 00:52:40.200
وعن عثمان الصحابة الكرام احاكم عاجلة خاصة بقطاع الطرق وقلت لهم بكل تأكيد في اجتماع عام وخطبت في ذلك وقلت لهم لو وزير العدل استطاع ان يملك الشجاعة ويكون هذه المحكمة الخاصة بقطاع الطرق

158
00:52:40.400 --> 00:52:56.150
ونفذتم قوانين الله في هؤلاء المجرمين الذين يفزعون الناس ويرهبون ويفتكون اموالهم بعشرة ولا عشرين حالة لماتت الفتنة في مهدها وانتهى كل شيء. نعم. ولكنهم ما كانوا يعني يريدون لبلاد الخير والخلاص وزي العدد

159
00:52:56.250 --> 00:53:11.800
ونظر الى المجتمع الدولي وقال هذا لا يجوز في كذا كان حكم يعني يسمعون في املاءات اعداء الله واعداء الله لا يريدون في بلادنا خيرا  والغرض احنا ياجرنا لهذا الموضوع ايش

160
00:53:12.750 --> 00:53:31.400
الاله والعسر نفقة يعني الحكم الباين الطلاق البائن البين هاي الاحكام اي حكم يصدره الطلاق يصدره القاضي فهو ولا قم دائم بحيث ان يكون هو الذي انشأه لا هو الذي

161
00:53:31.450 --> 00:53:48.750
يعني وقع مجرد انه وقع امامه واقره والا اعتمد فهذا لا يسمى طبقا باينا وقلنا ان الاحكام الان الموجودة اللي كانت موجودة قبل تعديل القانون رقم عشرة. هم. لو طلق الزوج الف طلقة بينه وبين زوجته في البيت

162
00:53:49.250 --> 00:54:02.400
ولا يسمونها زوجا لا يعتزم بها طبقها بالثلاث بالعشرة بالخمسة بالواحد باتنين كله لا يعتدون عليه وهي زوجة. الا اذا ذهب ابن القاضي واقر القاضي وهذا ظلم هذا لا يجوز مخالف لشرع الله

163
00:54:02.500 --> 00:54:19.000
لمن طلاق لمن يعني من ملك الساق الطلاق للزوجة. كالحديث هو ضعيف ولكن هذا هو الحكم المجمع عليه بين الناس المسلمين عنده الطلاق هو بيد الزوج فلول الزوج يعني طلق

164
00:54:19.100 --> 00:54:30.850
بينه وبين نفسه وكذا ثم ذهب الى الحاكم والحاكم وقد اطلع. نعم. هذا يسمى طلاقا باين بل هو على ما وقعه الزوج يعني اذا اوقعه باين يكون باين واذا اوقعه رجل يكون رجعيا

165
00:54:31.100 --> 00:54:55.750
نعم الله يفتح عليك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني

166
00:54:55.750 --> 00:55:05.750
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا