﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.950
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:26.650 --> 00:00:44.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:45.000 --> 00:01:05.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وبانت بكل طلاق حكم به اوقعته الزوجة او الحاكم الا اذا حكم به لايلاء او عسر

4
00:01:05.800 --> 00:01:32.100
بنفقة فرجعي ولو قال وعدم نفقة لشمل من غاب موسرا ولم يترك عندها مالا تنفق منه ولم تجد مسلفا طلق الحاكم عليه وقدم وقدم في العدة فله رجعتها ايوه اتكلم الان على الطلاق البائن

5
00:01:32.700 --> 00:01:57.750
من جملة الطلاق الباهن بالاضافة الى طلاق الخلع وطلاق الحاكم اذا طلق الحاكم وهو القاضي على الزوج السبب من الاسباب التي تقتضي الحكم عليه. اما لانه مضار بالزوجة والا به عيب يمنع

6
00:01:58.400 --> 00:02:21.450
يعني في النكاح والا بسبب النشوز نشوز المرأة والا بسبب الغيبة زوج غايب هي رفع الدعوة المهم يعني نتيجة شكوى من احد الطرفين الى القاضي وبناء على هذه الشكوى رأى القاضي ان المشتكي له حق

7
00:02:21.950 --> 00:02:41.050
اوقع الطلاق فاذا اوقع الطلاق فهذا طلاق باين وقلنا لابد ان يكون هو الذي انشأ الطلاق وحكم به لا ان يكون الطلاق قد يعني انشأه الزوج وصدر من الزوج ثم بعد ذلك

8
00:02:41.400 --> 00:03:01.800
رفع الحاكم من اجل ان يقره وان يعتمده فهذا ليبقى على الحالة التي اوقعها الزوج ان كان رجعيا ورجعي وان كان باين فباين لأن مطلق هنا هو الزوج وليس الحاكم

9
00:03:02.450 --> 00:03:22.900
وانطلاق الحاكم في الصور والامثلة التي ذكرناها هو طلاق بائن لكن هناك طلاق للحاكم مستثنى. هو من الحاكم ولكنه طلاق رجعي وهو في طورتين فقط قلت طلاق يوقعه الحاكم فهو طلاق بائن

10
00:03:23.500 --> 00:03:47.300
الا في حالة لاسار بالنفقة زي ما ذكر هو وفي حالة الطلاق بسبب الايلاء بسبب الايلاء الاله معروف وهو ان الزوج يحلف اذا كان حرا انه لا يقرب زوجته اكثر من اربعة اشهر

11
00:03:48.350 --> 00:04:09.200
فاذا مضت الاربع اشهر ولم يعد بالفية ويقول انا سارجع  الحاكم والقاضي يطلق عليه جبرا يوقع عليه الطلاق فان شاءوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله شيء عليم يجبره على الطلاق

12
00:04:09.350 --> 00:04:27.250
يطلقها ويحكم عليه القاضي بالطلاق فاذا حكم القاضي بالطلاق بعد لمن حلف الا يقرب زوجته اكثر من اربعة اشهر اذا كان حرا او اكثر من شهرين اذا كان رقيقا ولم يعد بالفئة

13
00:04:27.550 --> 00:04:47.650
هذا هو الايلاء الذي يوجب الطلاق ويحكم به الحاكم ولكنه على خلاف القاعدة هو طلاق رجعي وليس طلاقا بائنا. هذا واحد مستثنى من طلاق الحاكم الثاني طلاق المعصي بالنفقة يخص

14
00:04:48.400 --> 00:05:09.900
يعني تزوج ولكنه صار معدما لا قدرة له على الانفاق على زوجته وزوجته لم تقدر على الصبر عليه ورفعت امره الى القبر الى القاضي فحكم عليه بالطلاق فهذا ايضا طلاق حاكم ولكنه طلاق رجعي

15
00:05:10.100 --> 00:05:29.700
معنى ذلك انه اذا ايسر الزوج في اثناء العدة له ان يراجعها وهذا رفق بالمعسر يعني استثني هذا رفقا بالمعسر لانه لو كان طلاقا بائنا لانه لا رغبة له في الطلاق. هذا الرجل

16
00:05:29.750 --> 00:05:48.000
لا هو مضارر ولا رغبة له في الطلاق ولكنها اجبرته اجبرتهم الظروف الظروف على ان يطلق عليه فاذا تيسر له الامر فاعذره الشرع وجعله الحق في الرجعة رفقا به والرفق واضح فيه

17
00:05:48.400 --> 00:06:10.700
وكذلك في مسألة الاله ايضا الى يعني في العدة اه رجع حكم عليه وكان وحكم القاضي وهذا الطلاق يعني حكم يستطيع المولي ايضا ان يرجع الى زوجته والشارع قال هو لو كان عبر يعني

18
00:06:11.300 --> 00:06:28.300
تعبت مننا وعدم القدرة على النفقة خير من يعبر باليسار قال يا سارة هو يشمل حالة واحدة وعندها زوج انا ما عندهاش مال موجودة وما عندهاش مال لكن لو كان يقول لعدم الانفاق

19
00:06:28.600 --> 00:06:46.100
يشمل المعسر قد يكون عدم النفاق بسبب الاعصار قد يكون بسبب الغيبة الزوج غاب وما خلاش موكل الشخص ينفق على زوجته ولا وكيل ولا غيره وليس له مال ظاهر ينفخ

20
00:06:46.200 --> 00:07:02.250
عليها منه ولم تجد من يسلفها وهو غائب رفعت امر ايها القاضي فالقاضي يطلق على الغائب يجوز التطليق على الغائب بالاعصار وعدم الانفاق فاذا رجع بعد ذلك في اثناء العدة

21
00:07:02.450 --> 00:07:28.600
وانفقا فانه ايضا يكون طلاق رجعيا ويستطيع ان يرجعه لو كان قال لي عدم النفقة الطلاق لعدم النفقة احسن من التعبير باليسار بالنفقة نعم قال ولو قال وعدم نفقة لشمل من غاب موسرا ولم يترك عندها مالا تنفق منه ولم تجد مسلفا

22
00:07:28.600 --> 00:07:53.950
لقى الحاكم عليه وقدم في العدة فله رجعتها قال لا ان طلق رجعيا وشرط عليه نفي الرجعة بلا عوض فيستمر رجعيا ولا تبين وشرط مبني للمفعول فيشمل شرطه وشرطها هذه مسألة اخرى

23
00:07:54.900 --> 00:08:18.600
ان يطلق وشرط عليه طلق طلاقا رجعيا الطلاق الرجعي هو اللي ما في شي لكلمة البتة ولا البائن ولا خلع ولا طلاق حاكم المرأة طالق هذا يسمى طلاقا رجيا واذا طلقها طلاقا رجعيا

24
00:08:19.150 --> 00:08:47.200
وشرط عليه عدم الرجعة ان يقول انا طلقتك طلقة واحدة ولكن لا رجعة لي عليك تعطى هو وهي شراطتها وشاطها الولي تطلقي طلاق رجعي تطلقني ولا رجعة لي عليك وقوله ولا رجعة لي عليها ولا رجعة لك انك علي

25
00:08:47.550 --> 00:09:03.700
هذا لغو لا فائدة منه ما دام اصل الطلاق رجعيا وقوله لا رجعة لا فائدة منه ولا يؤثر ولا يغير من حال الطلاق ولا يصير بذلك دين وانما يبقى رجعيا على اصله

26
00:09:04.200 --> 00:09:30.650
نعم قال او طلق واعطى او صالح زوجته على مال عليه لها مقرا او منكرا. واعطى لها شيئا من عنده اطلقها واعطى يعني هل طلق امرأته ولا انت طالق واعطاها

27
00:09:31.050 --> 00:09:53.050
الف دينار وخمس مئة دينار فهل هذا المال الذي اعطاه لها يعني بعد الطلاق او مصاحبا للطلاق يعد من طلاق الخلع ويكون الطلاق بائنا هذا على الراجح وعلى الصحيح وبعضهم يحكي الاتفاق عليه

28
00:09:53.550 --> 00:10:21.100
فيقول هذا لا علاقة له بالخلع وهو طلاق رجعي ولان من طلق واعطى هذا مثل من طلق زوجته ومتعها والمتعة امر بها القرآن  متعوهن اية فيها الامر بالمتعة وآآ مما هي مستحبة واما هي واجبة عند

29
00:10:21.400 --> 00:10:42.200
بعض اهل العلم فهذا لا يغير من اصل الطلاق وانما هذا يعد ومن باب الاحصاء الى المرأة وجبر فاطرها ولا علاقة له بالخلق هذا من طلق واعطى لانه قد يتبادر لما تتكلم عن الخداع هذا السبب اتى بهذه المسألة

30
00:10:42.950 --> 00:10:56.900
بانه يتبادر انطلاق الخلعة هو الطلاق على مال ليتبادل عنا الشخص اللي مطلق وان عثمان حتى هو يدخل في الخلع قال لا هذا لا يدخل في الخلع فلو اقل شيء الى المتعة

31
00:10:57.750 --> 00:11:19.400
نعم بعدين او صالح واعطى ان يصالح على دين بينه وبين امرأته المرأة تطلب منا دين يعني تصويرها هو يطلب من هذين هو تصويرها ان هو يطلب من امرأته دينا

32
00:11:19.650 --> 00:11:41.350
نطلب منها الف وصلح على يعني يترك لها بعض هذا المال لامر من الامور والمال عليه هو شيء لا ما هو اياه عالصورتين. مم. هو يكون ما لي وما كان ويكون المال عليه. مم. لكن احنا بنحكوا الصورة اللي هي

33
00:11:41.950 --> 00:12:07.350
تقريبا حكمها حكم من طلق واعطى يعني من طلق واعطى قلنا شبه اتفاق على انه على ان الطلاق رجع ومن صالح واعطى له يعني تصوران اذا كان الدين له عليها

34
00:12:08.200 --> 00:12:35.050
وترك منه شيء ترك منه شيئا لها يعني ماشي هي التي اعطته هو الذي اعطاها بهذا الصلح فهذا اشبه بمن طلق واعطى لان الخلع المرة هي التي تعطي للزوج هذا مثل صلح واعطى الراجحي والصحيح انه

35
00:12:35.300 --> 00:12:56.350
طلاق رجعي ولا يكون طلاق خلع ولا طلاق باين طراقا بينا وهذا في مشهد صالح واعطى هذا هو الذي حمل عليه بعضهم كلام المصنف لان كان المصنف محتمل كما قلت لصورتين

36
00:12:57.250 --> 00:13:18.250
اه هي لها عليه دين وصلحته وتركت له بعضه هذه صورة والصورة الاخرى هو اللي يطلب الدين وترك لها مرض الدين فاذا ترك له هو اللي ترك بعض الدين هذا يعني

37
00:13:18.750 --> 00:13:38.350
مثل من طلق واعطى بعيد كل البعد عن الخلع ولا يدخل في الخلع وسواء كان يرى بينهم ذكر الخلع في هذه الحالة ولم يجد بينهم ذكر الخلع يتكلم عن الخلع وبعدين

38
00:13:38.650 --> 00:13:59.250
عملوا مصالحة وترك ما هو بعض  هذا هو الذي حمل عليه بعضهم بعض المحققين يشرحوا لي حمل علي صوت المصنف وقال هذا هو الذي اه صورته صورة مثل من طلق واعطى لا يكون

39
00:13:59.300 --> 00:14:18.850
من باب الخلع وانما يكون حكم حكم من طلق واعطى وصالح واعطى وانا هو الذي يطلب منها الدين وترك لها بعضه هناك تصور اخر للمسألة ان هي التي تطلب منه الدين تطلب منه الف

40
00:14:19.150 --> 00:14:44.100
وصلحته فتركت له بعض دينه قالت له خمس مئة وطلق واقع لم يجري لم يكن هناك اتفاق بالمصالحة على ان تقول له مثلا اتركت لك بعض ديني على ان تطلقني وتخالعني. هذا لا شك انه خلع

41
00:14:44.650 --> 00:15:06.550
لكن هذا لم يكن ولم يجري ولم يحصل ولكن هكذا وقع اتفاقا اه تركت له بعض الدين فاخذه وطلقها هذا ايضا الصحيح انه لا يكون خلعا وان كان هناك من هجره مجرور الخلق

42
00:15:07.350 --> 00:15:29.800
والغرض انه من طلق واعطى وصالح واعطى طلق واعطى مسلا شبه اتفاق على ان ليس فلان طارح واعطى شبه اتفاق ايضا اذا كان هو الذي الذي ترك لها بعض دينه

43
00:15:30.150 --> 00:15:45.050
فانه لم تحصل معاوضة ولم يحصل صلح على الطلاق هو صحيح يقع بلفظ مصالح لكن ليس هذا هو موضوعنا ليس هذا هو موضوعنا اللي هو يعني صالح على دين وانا

44
00:15:45.100 --> 00:16:01.950
ليس هناك اتفاق على الخلع والصلح بما الخلع وانما الصلح على المال والصلح ليس على الطلاق وانما الصلح على المال في هذه الحالة هي ايضا مثل من طلق واعطى لا يكون خلعا ويكون الطلاق رجيا

45
00:16:02.300 --> 00:16:25.400
لكن الخلاف يكون الى حد ما قويا بما اذا كان هي الذي هي التي تركت بعض الدين الذي تطلبه منه ثم هو طلقها بعد هذا الصلح ايضا الموضوع انها مصالحة لم تقل عن الطلاق لم لم تقع على الطلاق

46
00:16:25.550 --> 00:16:52.100
وانما المصالحة وقعت على الدين هذا ايضا الصحيح مع ان فيه خلاف لكن الصحيح ايضا هو طلاق رجعي هذا هو يعني خلاصة ما قالوه في هذه المسألة نعم قال او طلق واعطى او صالح زوجته على مال عليه لها مقرا او منكرا واعطى لها شيئا من عنده

47
00:16:52.300 --> 00:17:13.750
وهل يكونوا رجعيا مطلقا قصد الخلع ام لا او رجعيا الا ان يقصد الخلع فبائن تأويلان والراجح منهما انه رجعي مطلقا وهما في فرع صالح واعطى واما من طلق واعطى فرجعي قطعا

48
00:17:14.150 --> 00:17:34.400
وقال بعضهم في الفرع الثاني ليس المراد ان لها دينا عليه فصالحها على اسقاط بعضه. والا كان بائنا قطعا بل المراد انه وقع بينه وبينها صلح بوجه ما اما لكون الدين عليها او لها عليه قصاص

49
00:17:37.650 --> 00:17:58.700
وكان لا عليه لا كان لها عليه قصاص القصاص يعني وتركته فاعطاها شيء من المال ان عادة اما واحد يطلب من واحد قصاص في جراحة ولا في دم في دم ولا في كذا

50
00:17:59.200 --> 00:18:16.700
ترك له حقا فاعطاه مالا مقابل هذا الحق في هذه الحالة قال هذه هذا هو الذي يحمل عليه طالح واعطى وهو الذي يحمل عليه الخلاف والصحيح انه لا يعد فلعا

51
00:18:17.650 --> 00:18:37.150
والكلام الاخير الذي قاله بعضهم و حمل عليه مسألة صالحة واعطى لعل هذا هو اقرب في النظر لان طرح في الواقع اليس هو على الطلاق وانما الصلح امتى يكون الصلح هو على المال وليس على الطلاق

52
00:18:38.050 --> 00:18:52.800
بالصورة التي ذكرها واما اذا كان هو الذي يطلب منها الدين وترك لها المال فهذا واضح انه صلح على المال وليس صلح على الطلاق من خلال ماذا كانت هي التي تطلب تركت له فهذا يشم منا قد يشم منا

53
00:18:52.950 --> 00:19:09.750
انها شجعته على الطلاق هي التي يعني بعثت فيه همة الطلاق مقابل انها لانها ترغبه وتريد مع انه حتى في هذه الصورة قال حتى لو كان هذا موجود والصحيح انه طلاق

54
00:19:10.100 --> 00:19:22.350
لا يكون باين ولا ما يكون رجعيا لان الخلع لا يكون الا على يعني يكون ترك او اعطاه شي من المال من اجل الطلاق لا من اجل المصالحة على المال

55
00:19:22.500 --> 00:19:42.350
يعني هذا هو الفرق بين المسألتين ورجحوا في حالة المصالحة وانها لا تعد يعني صالح واعطى لا تعد خلعا وطلاقا حتى ولو كان هي التي تركت له عددين ليش يرجحوا

56
00:19:42.750 --> 00:19:56.750
يعني انه مثل من طلق واعطى وليس وخلعا يقول لنا المصالحة هي اساسا ليست على الطلاق. هي المصالحة واقعة على المال. نعم والكلام على الطلاق وقع عرضا ليس هو المقصود

57
00:19:57.150 --> 00:20:16.550
فحتى هذا يعني على هذا الوجه حتى لو تركت له بعدينها وقع الكلام على الطلاق ووقع عرضا وغير مقصود المنصلح ليس هو على الطلاق ولذلك الصحيح فيه انه رجعي هذا القول الاول

58
00:20:16.800 --> 00:20:29.650
والقوي الثاني يقول لا الا اذا كانوا انا والطلاق الا اذا كان نوى الخلع اذا نوى الخلع بالصلح اذا هو الخلع بالصلح لو ترك لها مال او تركت له مال

59
00:20:29.800 --> 00:20:46.550
في الحالتين فالطلاق يكون باين لكن هذا يعني وجهه ضعيف الواجهة اللي ربما يكون هو اقوى في النظر وما قاله بعضهم وختم به المسألة واما اذا كان الصلح الذي وقع

60
00:20:46.850 --> 00:21:03.000
زوجه الذي ترك فيه مالا للمرأة والا هي تطلب منا قصاص فتركت له القصاص واعطاها مالا وطلقها فهذا السياق والقرائن تدل على ان هذا المال ليس هو مقابل طلاق وانما هو مقابل قصاص

61
00:21:03.250 --> 00:21:22.550
ومقابل انه عنده مال ويعني يطلب منها مال وتدعك لها بعضه. ترك له بعضه فشبهة ان الصلح هذا يعني المراد بالخلع ضعيفة جدا ولذلك هذا قال هو الذي ينبغي ان نحمل عليه كلام المصنف

62
00:21:22.700 --> 00:21:49.050
ان الراجع عدم وقوع الخلع مع الصلح قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

63
00:21:51.800 --> 00:22:13.000
قال وموجبه اي طلاق الخلع بكسر الجيم اي موقعه ومثبته زوج او وكيله مكلف لا صبي ومجنون ولو كان الزوج المكلف سفيها لان له ان يطلق بغير عوض فبه اولى

64
00:22:16.900 --> 00:22:44.800
وواجبه زوج مكلف موجبه ايه؟ موقع الضمير على الزوج الموقع الطلاق ويصح ترجيعه على استحقاق يعني موجب استحقاق المال هو طلاق مكلف واذا لم يكن الطلاق مكلف لا يستحق زوج ما اذا كان

65
00:22:45.000 --> 00:23:09.200
الزوج الذي اوقع طلاق الخلع غير مكلف فهو غير مستحق لابد ان يكون مستحقا للعوض وللمال ان يكون طلاقه اه نكون مكلفا ليطلق يكون مكلفا والواقع انه  ومثل الطلاق الاخر لا فرق لا بد

66
00:23:09.300 --> 00:23:28.450
ان يكون الزوج مكلفا شروط اللي تشترط بالطلاق من غير عوض في غير الخلع تشطف ايضا في الخلع المعنى ان الزوج لا يستحق الخلع الذي او المال الذي وعدته به الزوجة او صالحته

67
00:23:28.800 --> 00:23:46.700
لا يستحقه الا اذا اوقع الطلاق وهو مكلف يعني طلاقه ماض ما اذا كان صغيرا والا مجنونا يعني المكلف والبالغ العاقل اذا كان هو غير بالغ ولا كان غير عاقل

68
00:23:47.050 --> 00:24:06.750
وطلاقه لا يعتد به ولذلك لا يستحق المال بذلك اذا كان وقع طلاقه على هذه الصورة  قال ولو كان ولو كان الزوج المكلف سفيها لان له ان يطلق بغير عوض فبه اولى

69
00:24:08.950 --> 00:24:28.300
قد يريد سؤال ولده يشترط في الزوج الذي يستحق العوض في طلاق الخلع ان يكون مكلفا طيب لو افترضنا انه سفيه ومكلف ولكنه سفيه لا يحسن التصرف في المال هل لو عقد

70
00:24:28.500 --> 00:24:48.600
طلاق خلع يستحق المال وطلاقه يقع ويمضي قال نعم فراقه يمضي لماذا قال لانه الشفيه طلاقه يقع حتى من غير عوض وصايا السفير وحجر عليه في المال يعني في دفع المال

71
00:24:48.900 --> 00:25:05.900
لكن هذا كلام هنا على طلاق هو طلاقه يقع لانه مكلف طلاقه يقع حتى من غير مال. لو السفير طلق زوجته من غير ان تعطيه مالا الطلاق هو لازم ولا غير لازم

72
00:25:06.000 --> 00:25:32.950
لازم طيبين اذا باعطاء المال من باب اولى طلاق ففي معناها انايا كان هو افلح من الرشيد لأنه كان حريصا على الا يطلع حتى يقبض ماله وقد قبض ماله فما دام طلاقه يقع ولو من غير ان يقبض ما ينفع

73
00:25:33.050 --> 00:25:51.550
من باب اولى الطلاق يقع عندما يقبض في مقابله مالا نعم قال او موجبه ولي صغير حر او عبد او ولي مجنون سواء كان الولي ابا او سيدا او غيرهما

74
00:25:51.550 --> 00:26:18.850
كوصي وحاكم ومقدمه اذا كان الخلع لمن ذكر على وجه النظر ما يعرفنا يعني ليقع منهم من طلاق الخلع المكلف وهذا خلاص لا بأس واضح يعني متوفرة فيه الشروط والسفيه وقلنا ايضا يقع خلوعه لانه يطلق بعوضة بغير عوض

75
00:26:19.350 --> 00:26:43.350
وكذلك اذا كان الزوج صغيرا معناه غير بالغ او مجنونا وهذا لا يقع طلاقه ولا يستطيع ان ينقع الطلاق لانه غير مكلف وانما الذي يوقعه وليه المحجر عليه اما اب

76
00:26:43.950 --> 00:27:00.500
والا وصي الاب والا الحاكم ولا وصي الحاكم والمقدم انه ممنوع من التصرف لصغره او لجنونه ونصبوا عليه من يتولى امره فهذا الصغير المجنون لا يستطيع ان يوقع طلاق خلع

77
00:27:00.950 --> 00:27:25.300
الا اذا كان الذي اوقعه هو الولي المنصب عليه اوقعه وآآ يشترط في صحة ايقاع الولي على الصغير وعلى المجنون طاق الخلع يشترط فيه ان يكون نظرا ومصلحة وليقول قائل شنو

78
00:27:25.550 --> 00:27:44.050
نظر المصلحة يعني في ان يطلق عليه لانه لو كانوا ما فيش مصلحة مكانش زوجوه من الاول ما دام زوجوه معناه الزواج فيه مصلحة والطلاق ما هي الفائدة؟ وما هي المصلحة في الطلاق

79
00:27:44.650 --> 00:28:02.850
قال لان قد يكون فيه مصلحة الا لو طلق هذه المرة تكلف اموال كثيرة في الزواج مرة اخرى ومحتاج الى الزواج والحال تغير كان الزواج وقد ما تزوج كان بالف يتزوج يعني يحتاج الى عشرة الاف

80
00:28:03.350 --> 00:28:25.300
هذا النظر عليه وقد يكون النظر يقطع الخلع عليه متى اذا ما اكتبين لهم في المرة ليتزوجها المجنون الى الصبي انها لا تصلح له الخلق وصية السمعة الضارة به تسلب ما لا تتحايل عليه

81
00:28:25.700 --> 00:28:43.200
فهناك ضرر يقع على المجنون وعلى الصبي الاب ولا الوصي ولا الحاكم هو الذي يقدم ذلك فاذا رأى ان المصلحة ان يرفع عن الصبي والمجون الضرر ويطلق عليه بحيث انه

82
00:28:43.300 --> 00:29:00.800
حتى ولو يعني ترتب على تراقب على ذلك وصار في زواج اخر لكن هو ذلك خير واهون واقل ضرر من ان تفسده اذا كانت هي سيئة السمعة وسيئة الخلق نعم

83
00:29:01.450 --> 00:29:24.550
قال ولا يجوز عند مالك وابن القاسم ان يطلق الولي عليهما بغير عوض اه ولا يجوز عند مالك ابن القاسم ان يطلق الولي على الصغير وعلى المجنون بغير بغير عوض

84
00:29:25.050 --> 00:29:44.350
لان لا مصلحة له في الطلاق من غير عوض لكن قلنا قد يكون هناك مصلحة لذلك كانت المسألة ربما فيها خلاف ليست كلها ليست في المال هناك اشياء اخرى لابد من الولي والوصية ان ينظر

85
00:29:44.500 --> 00:29:59.450
ينظرها ويراعي المصلح فيها وانما اذا كانت الزوجة غير صالحة وضارة به في دينه او في خلقه او في التحايل عليه او في النصب او فساد السمعة وكذا فهذا نظري

86
00:29:59.750 --> 00:30:24.100
يعني يطلق عليه ده ده الامر حتى ولو كان من غير مال نعم قال لا اب زوج سفيه ولا سيد عبد بالغ فلا يجوز لهما الخلع عنهما بغير اذنهما اذ الطلاق بيد الزوج البالغ ولو سفيها او رقيقا لا بيد الولي والسيد

87
00:30:27.100 --> 00:31:01.550
مسألة اخرى هذا  الزوج بالغ لكنه سفيه رقيق وهو بالغ فهل لسيد الرقيق والا لولي السفيه ان يطلق عليهما قال ليس له ان يطلق عليهما الا باذنهما لانه ما يملكان الطلاق ومن حق من يطلقه

88
00:31:02.350 --> 00:31:19.800
واذا كان واقترح عليهم الولي ورأى ان في نظر وفي مصلحة في الطلاق وهم رضي بذلك فيطلق عليهما اما اذا لم يرضى يرضي ولا يجوز سيدي ولا لولي ولي السفيه ولا السيد

89
00:31:20.000 --> 00:31:36.800
الرقيق ان يطلق عليه نعم ومع ان الشيخ آآ يستطيع جبر السيد جابر العبد على النكاح. لكن ما يقدرش هنايا يوقع عليه الطلاق. نعم في النكاح. هم. في النكاح صحيح

90
00:31:37.100 --> 00:31:54.600
النكاح يا رسول الله ان يجبره ويزوجه ولكن في مسجد الطلاق لا يستطيع لان الضرر في الطلاق اشد من الضرر في النكاح اه النكاح في الغالب انه يكون فيه مصلحة

91
00:31:55.400 --> 00:32:21.950
ولكن طلاقا يعني يشوبه شيء اخر وذلك يشترط رضاه نعم قال ونفذ خلع الزوج المريض مرضا مخوفا ومن في حكمه كحاضر صف القتال ومحبوس لقتل او قطع  واشار بقوله ونفذ الى ان الاقدام عليه لا يجوز لما فيه من اخراج وارث

92
00:32:25.050 --> 00:32:49.900
اه نفذ طلاق التعبير بنفذه نعم. نفذ طلاق المريض معناها بعد الوقوع والنزول العصر انه لا يجوز مرام ممنوع عن المريض مرضا مخوفا مرض مخوف يعني الامراض التي يغلب على الظن ان تنتهي بصاحبها الى الموت

93
00:32:50.800 --> 00:33:13.050
ويلازم صاحبها الفراش ولا يغادروا ولا يقوم منه قد يكون مرض هو مرض مخوف ويمرض صاحبه مدة وبركة تأتيه عافية وصحة ويترك الفراش ويخرج ويتصرف تصرف الاصحاء في هذه الحالة لو

94
00:33:13.500 --> 00:33:36.950
نكح او طلق في هذا الوقت اللي هو يعني تارة يعني غير ملازم فراشه يتسلط تصرف الاصحاء فنكاحه وطلاقه نافذ. لا حرج عليه لكن هو شرطه متى يكون طلاق يعني ونكاحه حراما

95
00:33:37.350 --> 00:33:56.700
وممنوعا منه اذا كان هو لزم الفراش ولم يغادر الفراش والمرض مرض مخوف يغلب على الظن انه يؤدي الى الموت ونكح وطلق في ذلك المرض دون ان يعافى منه وكذلك بحكم من هو

96
00:33:56.800 --> 00:34:15.800
من حضر صف القتال ومن يعني مثل للقطع لانه في خطورة عليه قد يموت الاشياء المخوف منها ويمكن يحصل منها الموت في ذلك الوقت لذلك الحين لا يجوز لصاحبها ان ينكح ولا ان يطلق

97
00:34:16.500 --> 00:34:35.100
والسبب في هذا لان في آآ عملي هذا اعتداء على الغير اما بادخال وارث او بمنع وارث واما ادخال الوارث معناه يعطي شخص غير مستحق يعطيه حقا يعني ليس له

98
00:34:35.300 --> 00:34:52.950
هذا في حالة النكاح وفي حالة الطلاق يمنع احدا من حق ثبت له فيمنعه منه هذا هو السبب في المناعة وقد روي عن الصحابة يعني المنع من هذا طلاق في

99
00:34:53.050 --> 00:35:18.100
المرض عثمان رضي الله عنه والرثاء زوجة عبدالرحمن بن عوف منه عندما طلقها في الموت ومرض الكلبية طلاقها زوجها عبدالرحمن عبدالرحمن بن عوف فورثها عثمان منه رضي الله عنهم وكذلك عمر رضي الله عنه

100
00:35:18.400 --> 00:35:44.650
ورث غيلان الثقفي مرض وطلق زوجاته فتوعده وحذره عمر وقال له لا ترجعن وترجعن لترجعنهن او لو ورث ورثهن منك على ان الصحابة كانوا يعملون بهذا الحكم وانهم لا يعني يمضون

101
00:35:44.800 --> 00:36:06.350
لا يمضون طلاق المريض ولا يعني لا ينظر بمعنى يعاملون بنقيض مقصود اما والطلاق يقع ولا قياطع النكاح يقع ولكن الزوج لانه متهم في هذه الحالة بادخال وارث او بمنع وارث

102
00:36:06.550 --> 00:36:33.500
ويعامل بنقيض مقصوده ولا يمكن منه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

103
00:36:35.900 --> 00:36:57.250
قال وورثت زوجته المطلقة في المرض ان مات من مرضه المخوف الذي خالعها فيه ولو خرجت من العدة وتزوجت غيره ولو ازواجا دونها دونها يعني اذا طلقها في المرض المخوف

104
00:36:58.250 --> 00:37:27.200
وآآ راني فانها هي ترثه حتى ولو خرت مال عدة يعد طلاقه فيما يتعلق بالميراث يعد لغوا حتى لو يعني امتدت العدة تعد كأنها لم تطلق وترثه هي دونه فاذا هي ماتت

105
00:37:27.400 --> 00:37:48.800
لا يريدها. نعم لو طلق امرأته وهو مريض ولم يمت هو ولم يمت هو وانما هي التي ماتت فهل يرثها او لا يرثها وان لا يرثها لماذا لا يرثها قال لانه

106
00:37:49.450 --> 00:38:14.450
فرط في شيء كان بين يديه الانسان لما يعمل شيء بارادته زي ما يأتي في مسائل الاقرار انه يؤخذ باقراره فيما عليه ولا يؤخذ به فيما له ما في غنم يحرم منا ويعمل به قرأ يقول له انت ليه تركت؟ انت ليه اقريت

107
00:38:14.700 --> 00:38:33.600
هنا هو الذي هو الذي ترك الميراث كان الميراث بين يديه ومتمتع منه لانها لانها هي زوجته لو ماتت ولم يطلق ولم يتعدى كان الميراث ثابتا له فهو الذي فرط في حق

108
00:38:34.150 --> 00:38:56.000
وذاك عبد فيقين مقصوده ولم يتحصل لا ماتت هي لم يتحصل منها على شيء اكل لم اذا هو اللي مات فانها ترث لانه يعد فارا بارا من ميراثها وذاك يسمى

109
00:38:56.400 --> 00:39:13.050
طلاق المريض يسمى طلاق الفار انا ليش طلقها يفر بها الميراتنين هذه المرة ترث فهي تلحقه يقول انت فريت منها نعاملك بنقيض مقصودك لا تيأس منك انك انت فار من طلاقها

110
00:39:13.650 --> 00:39:33.500
اله لما هي اللي تموت نقول انت فرطت يعني هو الميراث بين يديك فانت الذي تركته فلا حق لك في ميراثها نعم شيخ اذا كانت قرينة الحال اه تدل ان هو طلقها في مرضي المخوف لكن ليس لاجل ان يخرجها من اه الميراث

111
00:39:33.650 --> 00:39:52.350
وانما هي كانت لا لا تطببه او كانت يعني تهمله كذا هو هذا في عن المذهب المالكي لا يفرقون لا يفرقون لانه متهم. وصحيح قد تكون هناك اسباب اخرى لكن التهمة قائمة. ما دام التهمة قائمة

112
00:39:52.350 --> 00:40:13.550
لكن غير المذهب المالكي يعني في مخرج  وامتلثوا عند بعضهم نعم قال وورثت دونها اي فلا يرثها ان ماتت في مرضه المخوف الذي طلقها فيه ولو كانت هي مريضة ولو

113
00:40:13.550 --> 00:40:34.700
كانت هي مريضة ايضا لانه الذي اسقط ما كان بيده هو الذي فرط واسقط ما فيه. نعم قال وشبه في ارثها منه دونه قوله كمخيرة ومملكة في صحته او مرضه اختارت نفسه

114
00:40:34.700 --> 00:40:59.800
فيه اي في مرض موته بان طلقت نفسها طلاقا بائنا فانها ترثه ان مات في ذلك المرض طال او قصر ولا يرثها ان ماتت هي فيه عدم ميراثها ميراثه منها

115
00:41:00.200 --> 00:41:29.250
وميراثها منه  مشت ما اذا كان مسألة الزوجة المملكة والمخيرة الزوجة المخيرة هي التي اعطاها زوجها الخيار. قال لك ان تختاري طلاق نفسك وهذا لابد ان يكون الطلاق بالثلاثة وبائنا ولا يكون راجيا الا اذا شرطه عليها

116
00:41:30.050 --> 00:41:51.500
وطلاق التغيير والمملكة ايضا ملكها امرها قال لها امرك بيدك تطلقي نفسك اه تنطلقي نفسك فهذا يحمى على الطلاق الراجع الا اذا كان هي فرضت عليه فاذا كان هو اعطاها التخيير واعطاها التمليك

117
00:41:51.850 --> 00:42:11.200
طبعا كان اعطى الا في الصحة قبل ان يمرض واعطاها التأخير والتمليك بعد ان مرض ولكن هي اوقعت طلاق التخيير والتأمليك اوقعته في المرض هذا حكمه حكم كأنه انشأ الطلاق في المرأة. صحيح اللي ينشأ الطلاق هي

118
00:42:11.450 --> 00:42:28.850
لكن هو سببه لما كان هو سبب وهي اختارت ان توقعه في وقت المرض كان كمن انشأ الطلاق في وقت المرض فهي ترثه اذا مات وهو يرثها اذا ماتت نعم

119
00:42:29.350 --> 00:42:56.250
قال ولا يرثها ان ماتت هي فيه فان طلقت نفسها طلاقا رجعيا فانه يرثها كما ترثه فقوله فيه متعلق بمحذوف اي اختارت او اوقعت الطلاق فيه فانطلقت نفسها طلاقا ريا في الدخيل مع انه شرط عليه ان يكون طلاق رجل لانه اذا بشرطها عليها فلا يكون مرجعيا في التأخير

120
00:42:56.750 --> 00:43:22.350
وطلقت نفسها طلاقها تمليك في في رجعي وماتت يعني هي مات وفي العدة فانها ترث واذا ماتت ماتت هي في وهي في العدة فهو يرثها علاش الشيخ في التخيير يحمل اه على تلاتة ما يحملش على الرجعي يعني

121
00:43:22.600 --> 00:43:40.050
اه لان ما اختارش نفسه في هذه الحالة. هم ليش ما دخيره؟ اه نعم. لما هو توقع رجعة. نعم. معناها قاعدة تحت سيطرتي ما اختارتش شيء يعني. نعم صحيح قال

122
00:43:40.500 --> 00:44:03.600
كمخيرة ومملكة فيه ومولا منها اي وكزوجة اعلى منها زوجها في صحته او مرضه وانقضى الاجل ولم يف ولا وعد فطلق عليه في مرضه وانقضت العدة فمات من مرضه فانها ترثه ولا يرثها

123
00:44:06.750 --> 00:44:26.200
وكذلك علمولي زي ما قلنا يحلف انه لا يقبل زوجته اكثر من اربعة اشهر وان كان هذا اليمين في وقت المرض ولا قبل وقت المرض ومضت المدة هذه الاربعة اشهر وهو لا يزال مريضا

124
00:44:26.850 --> 00:44:44.050
وبعد انتهت الاربع اشهر لم يعد بالفية ولا بالرجوع وطلق عليه بهذا الطلاق هذا يسمى طلاقا في المرض كانه طلق في المرض وان لو كان حتى ولو كان اصل الاله ووقع في الصحة

125
00:44:44.300 --> 00:45:10.750
لكن لما وقع في المرض وكان هو سببه يعني هو سببه يعني يلزمه اذا مات يعد كانه طلق في المرض هي ترثه خرج من العدة وهو لا يرثها قال فان ماتت قبل انقضاء العدة ورثها كما ترثه لانه رجعي

126
00:45:13.050 --> 00:45:31.950
اذا كان يعني مات في اتنال عدة ونعترس وارثها لان الطلاق رجع وليس طلاقا باين والطلاق الرجعي وعلى المرأة لا تزال زوجة نعم قال وملاعنة او وملاعنة في مرضه المخوف

127
00:45:32.100 --> 00:45:57.400
فانها ترثه ولا يرثها لان فرقة اللعان تقوم مقام الطلاق. وان كانت فسخة فاشار بقوله وملاعنة الى انه لا فرق بين الطلاق والفسخ معاقب عليه الملاعنة والملاعنة اذا كان الزوج في اثناء مرضه

128
00:45:58.300 --> 00:46:21.400
اه لعن زوجته بسبب انه يعني قامت عنده اه السبب الذي يلائمها به بل انه اتهم بالفاحشة بالزنا او بنفى الحمل ويوجد عند الحمل فنافاه عن نفسي يطلب منا في هذه الحالة اذا هو

129
00:46:21.800 --> 00:46:43.250
وصل هذه المرحلة باتهام المرأة يجب عليه ان يلاعنها زيارة احدهم اربعة شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ولعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدعو عنه العذاب ان تشهد اربعة هي شهادات بالله انه لمن الكاذبين

130
00:46:43.700 --> 00:47:04.750
والخامسة من غضب الله عليها ان كان من الصادقين يوقفهما الحاكم ليؤدي نؤدي هذه الشهادة كل واحد منهم يشهد اربع مرات وعلى نفسه وعلى غيره بالكذب وعلى نفسه بالصدق بعد ذلك يفرق القاضي بينهما

131
00:47:05.300 --> 00:47:28.050
وفرقة الملاعنة هي فرقة فسخ وليس طلاقا من ذكر جاء المصنف ليبين ان حكم الفسخ بمرض الموت حكم حكم الطلاق يعني هي ترث وهو لا يرثها واذا وقعت الملاعنة في المرض المخوف مرض الموت المخوف

132
00:47:28.750 --> 00:47:48.400
وطلاقها وفسخها باين فسخ باين ليس فيه رجع وتحرو المرأة على الزوج لا يجوز له ان يراجعها بعد ذلك ابدا ولا ان يتزوجها فاذا مات هو في هذا المرض فهي ترثه فيه وهو لا يرثها

133
00:47:49.000 --> 00:48:10.250
نعم قال او قال لها ولو في صحته ان كلمتي زيدا مثلا فانت طالق فاحنثته فيه اي في مرض موته فترثه دونها يعني اذا كان شخص يعلق طلاقها حتى وهو في حالة الصحة

134
00:48:10.800 --> 00:48:15.482
قال لي مراتي ان دخلت الدار فانت طالق كلمت فلان فانت طالق