لانه طلق في مرض الموت والطلاق الثاني هذا يعد كان لم يكن فالمعول عليه والاعتبار به هو الطلاق الاول اللي هو في الصحة لانه اما طلق طاقة مريئة في الصحة قال الشارح او طلق زوجته الكتابية او الامة في مرض موته ثم اسلمت الكتابية او عتقت الامة في مرضه فترثه دونها ويضاف مسألة اخرى ايضا المبالغة في ان المطلق في مرض الموت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولام عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله وورثت دونها كمخيرة ومملكة فيه ومولا منها وملاعنة او احنثته فيه تريد زوجته في احوال عديدة حتى ولو كانت التهمة ضعيفة ذكر في الاول يعني المملكة والمخيرة ومن احدثته في تعليق الطلاق وغيره من المشايل قال حتى لو كانت هذه هذه المرأة هي غير وارثة مثل الكتابية رجل متزوج زوجة كتابية لو مات وهي في عصمتي فلترثوا وهي كتابية لا ترثوا وكذلك لو كان هو متزوج قام يعني لا ترث آآ لو افترضنا انه متزوج غير مسلمة ولا متزوج امة وطلقها في مرض الموت ثم بعد ذلك بعد ما طلقها عتقت الامة او اسلمت الكتابية في هذه الحالة هل ترث او لا ترث قد يقول قائل يعني هي لا ترث اساسا لان هو طلقها وهي غير مسلمة في وقت الطلاق غير المسلم ليلة المسلم وكذلك هي ممنوعة من الميراث بالرق ما دام طلقها في المرض بتهمة انه خشي اسلامها وخشي خشي عتقها واذاك وطلقها ليبيدها ليش هو طلقها؟ متهم بانه ما طلقها الا خوفا من ان يموت وترثه لانه يتوقع انها تسلم او يتوقع انها تعتق وتصير حرة واذا هو اراد ان يقفل هذا الباب ولا يترك فرصة لها في الميراث فابعدها بالطلاق فيقال له ما دام انت فعلت هذا نعاملك بنقيض مقصودك لو هي اسلمت نورثها منك لو هي اعتقت نورثها منك فهذا يعني ولو كانت التهمة بعيدة فانه يعمل بها في مسألة طلاق المريض نعم قال او تزوجت المطلقة في مرض الموت غيره اي غير المطلق لها في مرضه بعد انقضاء عدتها او ايش؟ او قال او تزوجت المطلقة غيره ايوه اه لو يعني قلنا طلق امرأته وهو مريض مرض الموت ومات فيه قلنا انها ترث حتى ولو خرجت من العدة زي ما تقدم قال لو افترضنا ان حتى تزوجت يعني طلقها في مرض الموت وخرجت من العدة والزوجة رجل اخر فهل ما زال هي تلحقه وترث منه؟ قال نعم حتى ولو تزوجت بل ياتي حتى ولو تزوجت يعني من ازواج من عدة ازواج وكل زوج طلقها في مرض موته وتزوجت اللي بعده وتزوجت اللي بعدها تزوجت الاربع خمسة ازواج وكل منهم طلقها في مرض موته وما هي في عصمة رجل خامس وهي تانية كل الازواج السابقين الاربع ليطلقوها في المرض وهي متزوجة الرجل الخامس والسادس هذا لا يمنع من ميراثها ممن طبقها في المرض نعم قال وورثت ازواجا كثيرة كل منهم طلقها في مرضه الذي مات فيه. وان كانت الان في عصمة لزوج صحيح ايوة لو كانت في نهاية المطاف هي في عصمة لرجل صحيح وطلق قبله عدة ازواج كل منهم طلقها في المرض فترثهم جميعا معاملة لهم بنقيض مقصودهم وهي في عصمة رجل اخر نعم قال وانما ينقطع ارثها من مطلقها في المرض المخوف بصحة منه بينة عند اهل المعرفة ايوا هذا يعني والفاصل في المساء لو طلق رجل زوجاته في مرضه المخوف ومات فيه وهو مريض هذا كله كلام السابق اللي ذكره فانها ترثه وهو لا يرثها لكن لو افترضنا انه بعد ان طلقها صحة يعني صحة كاملة بينة بشهادة اهل معرفة انه لا من صار صحيحا وعوشا من مرضي وكان يخاف منا وكذا واعطاه الله العافية واذا صح ثم بعد ذلك مات آآ في هذه الحالة هي لا ترث لأن هو اللي جعلها ترث هو لانه متهم بابعادها لكن ما دام صح ولم يرجحا واقر طلاقها كان اذا طلقها وليس الغرض هو ابعادهم عن الميراث وانه وانما يريد تطليقها والذي يحول بينه وبين الميراث هو ان يشهد المعرفة بانه صح من مرض ثم بعد ذلك مات بعض الصحف نعم قال ولو صح المريض المطلق طلاق الرجعيا بدليل قوله فطلقها بصحة بينة ثم مرض ثانيا فطلقها في هذا المرض الثاني طلاقا بائنا او رجعيا ثم مات من مرضه الثاني لم ترث الا اذا مات في عدة الطلاق الاول الرجعي هذه صورتها ان شخص طلق امرأته طلاقا رجعيا بالصحة ايش قال؟ قال ولو صح المريض المطلق طلاق الرجعية. صحا والا طلق في الصحة يعني. نعم. ولا حكم واحد يعني هو طلق طلاقا ماجيا فصح من مرض لما صح بمرض مرضي واقر الطلاق كأنه يعني طلق في الصحة وطلاقه كان رجعيا بدينا بعديه قال طلقها طلاق اخر يعني لو كان الطلاق لو الطلاق التاني. نعم وطلاقها طلاقا اخر قال فطلقها طلقها اه لم ترد الا اذا مات في عدة الطلاق الاول. لم ترد ايه طلقها بعديك طلاقا اخر هل ترث او لا ترثه قال لا ترثه وطلق طلاقا رجيلا في المرض ثم صح منه وطلقها بعد ذلك طلاقا اخر بعد الطلاق الراجع الاول وهي في العدة ها لذا مات ثالث ولا ثالثه واذا كان بقي من العدة يعني العدة هي العدة متداخلة يسمى تداخل العدد اذا الرجل طلق طلقة رجعية وبعد ذلك اراد ان يطلق طلقة طلقة اخرى فهل ان مر علي عدتان عدة ما طاق. الاول عندما انطلق الثاني ولا عليها عدة واحدة هؤلاء عدة واحدة الطلاق التاني يعد كانه بالنسبة للعدة لا شيء الطلاق التاني تخرج من عدته بخروجها من عدة الطلاق الاول يسمى تداخل العدد انطلق بعد طلاق فالعدة واحدة عدة الطلاق الاول هي عدة الطلاق الثاني ولاجل ذلك اذا كان هو مات وبقي شيء من العدة قاعد مازال هياش في العدة من الطلاق طلق فيه المرة الاولى فانها ترث لان طلاق وقع في الصحة لانه قال صحة من مرضي اصلا هو مش مفروض صورة المسا ان هو طلق في مرضه لان هو ثم مرض ثانيا ايه وهذا هو كلام الطلاق التاني هذا اعتبرناه لا شيء لانه طلق في الاول طلاق صحيح طلاق الزوج صحيح. هذا متفقين عليه. نعم. يعني عما يطلق في الصحة ولا طلق في المرضى وصح من مرضه والطلاق رجعي فمعناه المرة قاعدة في عصمته طلاق الريجي حكم حكم المرم. الزوجة يعني. نعم بعدين هو اوقع طلاق اخر في المرض الطلاق الاخر اللي في المرض هذا لا اعتبار له لان الاعتبار هو بالعدة الاولى نطلق على عدة في طلاق رجي فالطلاق الاول هو في الصحة لا يزال ساريا المفعول. نعم. هذا السبب الطلاق الاول لانه وقع في الصحة والمرة ما زالت في عدتها فلا تزال هي في عدة رجل صحيح هذا معنى لم يطلق كانه لم يطلق. نعم. فاذا كان هو بقي من هذه العدة شيء هو مات قبل ان تنقضي هذه العدة هي من الطلاق الاول وهي عدة واحدة فاذا بقي شيء فهي ترث لانها مرة في من طلقت طلاقا رجل صحيح طلاقا راجيا وهي لا تزال في عدتها فهذا ثالث بعد ذلك طلاقه بعد ذلك في المرض هذا ليش ما ليش قيمة؟ لانه مليش عدة هو عدة عدة الطلاق الاول. نعم. فالعبرة بالطلاق الاول والطلاق الثاني لا عبرة به وان كان هو في المرض ولذلك قال هي لا ترثه بسبب طلاق الورد الا اذا بقي شيء من العدة الاولى والعدة الاولى لانها هي ما فيش لا عدة ولا ثانية في شيء من التسمح. نعم هي عدة واحدة ما فيش عدتين طلاق صحيح وما طلقاني لكن عدتهما عدة واحدة. تداخل العدد يسمى فان خلاصة المسألة تصفى بعد ذلك اذا كان هي لا زالت في عدتها من الطلاق الراجع من رجل صحيح فهي وارثة لو هو مات في هذه العدة هذا هو يعني السبب في ميراثها اذا كان بقي من عدة شيء ولان العدة هي عدة واحدة وليست يعني عدتان. نعم قال ولو صح المريض المطلق طلاقا رجعيا بدليل قوله فطلقها بصحة بينة ثم مرض ثانيا فطلقها في هذا المرض الثاني طلاقا بائنا او رجعيا ثم مات من مرضه الثاني لم ترث الا اذا مات في عدة الطلاق الاول الرجعي قال ومثل ذلك ما اذا طلقها رجعيا في الصحة ثم مرض فاردفها طلاقا فيه فترثه ان بقي شيء من عدة الاول نفس المسألة دي اوضح يعني. نعم. لو لو هو طلق في المرض وصح وده مصح واقر الطلاق فكأن الطلاق وقع في الصحة. نعم وهي ما زالت في العدة وبعدين رد فعليها طلاقا اخر وهو مريض فاذا كان العدة ما زال ما انتهتش عدة طلاق الاول ما انتهتش فترث اذا كان مات فهو في اثناء العدة وهي في اثناء العدة ومثله ايضا لو كان هو انشأ الطلاق في وقت الصحة مش هو مريض الاول انشأ الطلاق الاول في وقت الصحة وهي لها طلاق رجعي فهي لا تزال في عدتها واردف عليها طلاقا اخر من مرض المخوف طبعا كان طلاقا باين وطلاقا مجيا فانها ترثه اذا كان ما زال هي لم تخرج من العدة عدة الطلاق الاول الطبقة الثانية يعد تعد عدته نغوا لانه لا عدة له لانها طلاق واقع على مرة معتدة في طلاق رجعي فعدتها عدة واحدة وما دامت العدة الاولى يعني باقية وهي انطلاق رجعي من رجل صحيح غير مريض فهي ترد في هذه الحالة ومات وهي في العدة لكن بقي الخلاف في المال مادام الخلع لم تترتب عليها تعرفي ما يتعلق بالميراث بل يجب عليه ان يرد المال الذي اخذه او لا يجب عليه الرواية عن الامام مالك قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال والاقرار به اي بالطلاق فيه اي في المرض بان قال المريض كنت طلقتها قبل مرضي بزمن سابق بحيث حيث تنقضي العدة او بعضها فيه كانشائه اي مثل انشاء الطلاق في المرض ولا عبرة باسناده لزمن لزمن صحته فترثه ان مات من ذلك المرض ولو تزوجت غيره واما هو فيرثها في العدة ان كان رجعيا لا ان كان بائنا او انقضت على دعواه ايوا هذا اقرار الانسان يؤخذ باقراره بما يخص لكن لا فيما يخص غيره لا فيما يخص غيره آآ لو رجل قال اقر ومريض مرض مخوف قال اني طلقت المرأة منذ اربعة اشهر خمسة اشهر مثلا والان في رجب مريض مرض مخوف وقال راني نقول لكم راني المرا طلقتها من شهر محرم ايه يا طارق آآ طلاق هذا لاقرب في المدة الماضية هل يعمل به من المدة التي اسند اليها الطلاق ولا يعمل به من الان وقت الاقرار قال اعمل به من وقت من وقت اقرأ عليه فقط ويتهم بان واسنده المدة الماضية بحيث ينفي عن نفس التهمة ويريد ان يمنعها من الميراث ورجل يعني فقه يعرف الاحكام قال لهم نقول هي طلقت الان يقول هي سترثك يعني مريض لكن خالد يعني نموه ونقول راني راني مرا راني مطلقة من خمس شهور مش الان فمعادش فيه تهمة في راية معاش فيه شبهة انهم يتوبون يعني نريد ان نعيدها من الميراث هي مطلقة من زمان قال مع ذلك فانه يعامل كانه طلق الان الطلاق يسند الى الوقت الذي واصل فيه قراره وهو مريض فمعناه لو مات بهذا المرض وبانت منه ها هي ترثه وهو لا يرثها واذا كان الطلاق رجعيا فانه يرثها لانها لا تزال زوجة المهم ان الاقرار يؤخذ به صاحبه فيما يخصه فيما له من حقوق. الحقوق التي له يفقدها باقراره ما عاش نطلبوا منا يعني دليل عليها ولا بينة ولا كذا ولا نتهمه بانه يكذب على نفسه لان الانسان يعني فيما يتعلق بنفسه وقد باقراره لكن فيما يتعلق بالحقوق حقوق الاخرين عليه نتهم نقول ربما اقر بهذا الشيء لان عنده من ورائه قصد وغرض اخر ياخد به حقوق اخرين فلا يؤخذ باقراره في حقوق الاخرين بمسائل الطلاق ولو قال انا طلقت فهو ما عاش لو قال اني طلقت ما عاش يمكن يقول اني وطلقت قال من اربع شهور ما نقعدش نبكي لها من الرجعة لا يمكن ترجع بنتهم فيما يتعلق بحقوق الاخرين كان الطلاق وقع الان لكن فيما يتعلق بترجيحها لو اراد ان يرجعها خلاص انت قلت طلقتها في محرم وضعت خمسة شهور فما عشان هيك حق في دار جهة. فشوف هنا اخدناه باقراره فيما هو في مصلحتي لكن لم نأخذه باقراره في يعني اخذناه باقراره فيما يتعلق بالحقوق الواجبة عليه قلنا لا تعد كانك انت طلقت في المرض والمرأة سترثك لان ده حق عليك لكن بالحق الذي هو لك مثلا تقول انا اريد ان اراجعها ما دام يقولوا انتم ما دام عاملتوني لان اقرار هذا القديم لا قيمة له واني كاني طلقتها الان فانا اريد ان ارجعها هل يمكن من ذلك لا يمكن توخذ به يقراك انت بعظمة لسانك بعظمة لسانك قلت هي انطلقت من خمسة شهور فمعادش يمكنوك نتا مراجع الغرض ان الاقرار انسان على نفسه بمثل هذه المسائل يعمل به في الحقوق المترتبة عليه الغرم نلزمه بالغرم ولكن الحقوق التي له وما يتوقعه من غنم يتهم عليه يتهم في هذا الاقرار ولا نمكنه منه نعم قال والاقرار به اي بالطلاق فيه كانشائه اي مثل انشاء الطلاق في المرض ولا عبرة باسناده لزمن صحته فترثه ان مات من ذلك المرض ولو تزوجت غيره مثل المسائل الماضية. نعم واما هو فيرثها في العدة ان كان رجعيا لا ان كان بائنا او انقضت على دعواه قال اما اما اذا كان قصد العدة على دعائها كان هو كان طلق عليه من خمسة شهور خلاص حتى لو كان الطلاق لازم نمكنه لما الميراث ولا من الرجعة نعم قال والعدة تبتدأ من يوم الاقرار في المرض لا من اليوم الذي اسند اليه الطلاق وهذا ما لم تشهد له بينة على اقراره والا عمل بها فتكون العدة من الوقت الذي ارخته البينة ولا ارث بينهما اذا انقضت العدة او كان بائنا ايوا العدة اذا كان هو يعني عند ابينا على الطلاق اعدت المرأة تبدأ من التاريخ الذي ارخته البينة للطلاق لان هذه خلاص بعدين معدش في مجال لان يتهم وهكذا بانه طلق ولم يطلق في الماضي خلاص الطلاق اثبت بالبينة تبدأ من ذلك التاريخ اذا كان المسألة باقراره اذا كان فالعدة تبدأ من يوم نعم الله يوفقكم اليوم الاخرار قال قال ولو شهد على زوج بعد موته بطلاقه لزوجته في صحته واولى في مرضه وانقضت العدة على بتاريخهم واستمر الزوج لموته معاشرا لها معاشرة الازواج فانها ترثه ابدا كما افاده بقوله فكالطلاق في المرض يعني هاي صورتها انا شخص مثلا مسافر واشهد على نفسي جاؤوا بشهادة ان الرجل في سفره طلق امرأته ولكن عندما رجع من سفره رجع لامرأته والامر كالمعتاد ولا يعاشر زوجته كان شيئا لم يكن لم يذكر انه طلق وعندما ذكر له انك طلقت انكر هذا انكر الشهادة وانكر انه لم يطلق في هذه الحالة ايش قال؟ قال فكالطلاق في المرض اه فكالطلاق في المرض لا يعني قال لكنها لكنه اه قال فكالطلاق في المرض لكنها تعتد عدة وفاة لاحتمال طعنه في شهادتهم لو كان حيا فالتشبيه ليس بتام هو مات يعني مات بعد موته الشهادة. اريد اقرأ اقرأ المسألة من اولها. قال ولو شهد على زوج بعد موته بطلاقه لزوجته في صحته واولى في مرضه وانقضت العدة على حسب تاريخهم واستمر الزوج لموته معاشرا لها معاشرة الازواج فانها ترثه ابدا كما افاده بقوله فكالطلاق في المرض يعني هو هذا شهدوا عليه بعد موته انه طلق زوجته. الشهادة هذه وقعت بعد الموت. نعم. وليس قبل الموت بعد ما مات اخرجوا شهادة والرجل هو لم يصدر منه ما يدل على انه مطلق وانما بقي الى اخر وقد في عمري وفي ايامي وهو يعاشر زوجته معاشرة الازواج ولم يصدر له ما يدل على الطلاق. وبعد موته اخرجوا شهادة وقالوا هو قد طلق تعظم منها طلاق في الماضي فقالوا هذا يعد هو مثل جاءت هذه تعد مثل الطلاق في المرض المرأة ثالثه ابدا يعني هي تعد وارثة والشهادة هذه لا تفيد شيء. الشهادة لانهم قالوا هو طلقها في الصحة ولا في المرض مهم الشهادة فوجت بعد ما هو مات ولا يعتد بها انما لا يعتد بهذه الشهادة ما دام هو يعني بقي الى اخر ايامه ليعاشروا على انه زوج لانه يقال هذه شهادة ضد ميت لو كان هو حيا لطعن فيها انتم ادعوتم عليه انه طلق وهذه الدعوة بعد الموت وهو لا يستطيع ان يدافع عن نفسه فمن الظلم ان نحكم عليه بشهادة وهو غير قادر على ان يدفعها لانه لو كان حيا لا اخرج ما يدفعها ويبطلها وتعد هذه الشهادة لا قيمة لها ويعد هو كالمطلق في حالة المرض من حيث الميراث من حيث الميراث هذا والتشبيه هنا من حيث الميراث المرة ثالث لكنها تعتد في هذه الحالة عدة وفاة للشهادة يعتد عدة وفاة ولانه بقي معها الى ان مات ولا تعتد عدة طلاق لان المطلق في المرض زوجته تعتد عدة طلاق وهنا لما بقي ومعاشا في اخر ايامه لزوجته ومات وانها فان زوجته تعتد عدة وفاة وترثه ابدا فهي وارثة ولا عدة ولا عبرة بشهادة الطلاق التي اخرجوها بعد ان مات لانها مطعون فيها ضد ميت نعم قال فكالطلاق في المرض لكنها تعتد عدة وفاة وفاة لاحتمال طعنه في شهادتهم لو كان حيا فالتشبيه ليس بتام والموضوع ان الشهود عذروا بتأخيرهم الشهادة بكغيبة اذ لو كانوا حاضرين عالمين لبطلت شهادتهم تهم بسكوتهم ولا يعذرون بالجهل والموضوع ان الشهود يعني وعندهم عذر في تأخيهم لكن لو كانوا غير عالمين لكن لو كانوا عالمين فانهم لا يعذرون ولا يعتد بالشهادة اصلا نعم قال وان اشهد الزوج به اي بانشائه او بالاقرار به ثلاثا او دونها بائنا بان قال للبينة اشهدوا بانها طالق او اني كنت طلقتها في سفر او حضر ثم قدم ووطأ المشهود بطلاقها اي اقر بوطئها وانكر الشهادة اي المشهود به من الطلاق فرق بينهما واعتدت من يوم الحكم بشهادة البينة لا من اليوم الذي اسندت اقراره فيه يرد الزوج ما زاد على قدر ميراثه لو كان يرث وعليه فهما متفقان وعلى المال يوضع يعني في يد امين يوقف يقف المال حتى ان يتبين الامر عند الموت بعد ذلك يعني اذا كان واشهد وعلى نفسه البينة انه طلق زوجته والقبائل او الايه؟ بالثلاثة وكذا وبعد ذلك بعد هذه الشهادة عاش زوجته معاشرة الازواج وانكر الشهادة فاذا اقيمت عليه الشهادة فانه يفرق بينه وبين امرأته وآآ يعد تعدي طالق وعدتها تبدأ من يوم تاريخ الايشاد من يوم من اشهد على نفسه انه طلق طلاق البائن او غيره فيعمل بالشهادة يعمل هنا بالشهادة التي اشهد على نفسه ربما كان ورث انه كان مثلا في سفر واشهد على نفسه بالطلاق ولما رجع رجعة يعاشر زوجته كالمعتاد فاذا اقيمت عليه الشهادة فانه يفرق بينهما يعمل بالشهادة التي اشهدها على نفسه وتعتد زوجته من يوم تاريخ الاشهاد قال واعتدت من يوم الحكم بشهادة البينة لا من اليوم الذي اسندت اسندت اقراره فيه ويعتد من يوم الحكم يعني الخصومة يعني مسألة فيها خصومة. مم. فالعبرة بالحكم يعني انه كان تبقى يعني رفعا ضد دعوة لما رجع الى زوجته اهل اهل زوجته رفعوه بده دعوة لانه عندهم بينة على انه طلق فالمرأة تعتد من يوم الحكم عليه بالطلاق البينة هذي لا تعتد من يوم التاريخ الذي وقال اشهدوا عليه يعني المسألة فيها خصومة اي مسألة فيها اه تحاكم ودائما العمل بها يبدأ من يوم الحكم تاريخها من يوم الحكم. نعم هي فيها خصومة شيخنا النواة قال في المتن ثم قدم ووطئ وانكر الشهادة اه وينكر الشهادة بكون اهل زوجته ما نعم عليه البينة فهو بيرفع الامر الى الحاكم ولما يرفع الحاكم الحكم اللي يحكم به يبقى من تاريخ الحكم يعني بيحكم بمقتضى البينة البينة انها صحيحة فبيحكم بالطلاق بما شهدت به البينة ويكون التاريخ والعدة هي من يوم الحكم قال ولا حد عليه على المشهور لانهما على حكم الزوجية حتى يحكم الحاكم بالفراق بدليل ان العدة من يوم الحكم به ولانه كالمقر بالزنا الراجع عنه يعني بين يعني فيها تنازع وفيها خصومة وبينة شاهد عليه بالطلاق ومع ذلك هو لم يعمل بهذا الطلاق ورجع يعاشر زوجته فيقال مثلا بعد ان حكم عليه الحاكم القاضي صحة الطلاق وباقامة البينة عليه هل يحد في هذه الحالة لانه يعتبر كانه زان والا يحد على الصحيح وعلى المشهور لان الاصل هو على بقاء الزوجية حتى يصدر الحكم فيها نزاع وفيه بينة وينكر والاصل بقى ما كان على ما كان البقاء الزوجية حتى يصدر الحكم قال واه المشهور هذا في عدم اقامة الحد عليه بنوه شبهوه مثل المقر بالزنا ثم الراجع عنه. مثل ما نقر بالجنة الزنا ثم رجع منه وهو الشهادة عليه بالطلاق هذه مع الشهادة عليه بالطلاق مع المعاشرة هذا كانه زان في هذه المسألة ثم بعد ذلك انكاره الشهادة كأنه رجع عن الاقرار بالزنا والذي يقر الذي يقر بالزناة ثم يرجع عنا لا يقام عن عن الحد لان الحديث يدعو الحدود للشبهات يعني حتى وكان هي يتهم في رجوعه بان يريد ان يعني يتخلص من الحد ويهرب منه. اقامة الحد لكن هو شبهة احتمال قائم والشبه بتضرب الحدود هذا ويشبه بمن اقر بالزنا ثم رجع عنه والتشبيه هو كما قلنا بين هذه معاشرته يعني اقامة البينة عليه بالطلاق هذا ويعاشرك انه زنا ثم استمراره على المعاشرة وانكاره هذا نكار يعد كأنه راجع عن الاقرار وشيخ في الحاشية علة فقهاء يعني خلاص. اه نعم. حتى في الحاشية قال النحوية مرت لما ليجدون دليلا فيبحثون عن علة ما يعنيه. نعم قالي لا يخفى بعده خلاص قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولو ابانها الزوج في مرضه المخوف ثم تزوجها فيه قبل صحته فكالتزويج في المرض يفسخ قبل البناء وبعده لانه فاسد لعقده لو ابانا الزوجة ايه؟ قال لو ابانها في مرضه المخوف ثم تزوجها فيه ابان الزوج طلقها طلاقا ماينا. نعم بمرضه المخوف. نعم ثم تزوجها ايه؟ فيه قبل صحته. هم قال فكالت تزويجه في المرض يفسح قبل البناء وبعده اه يعني وطلق طلاقا بائنا في مرضه المخوف مع ذلك تزوجها في نفس المرض اه هذا كالنكاح في المرض. نعم والنكاح في المرض يعني ابنك احباط يفسخ عند المالكية قبل الدخول وبعد الدخول ولا تترتب عليه اثار فيعد كانه لم يتزوج ايش قال بعدين؟ قال يفسخ قبل البناء وبعده لانه فاسد لعقده ولها الاقل من المسمى وصداق المثل من الثلث ويعجل لهالأقل يعني المهر ما دام هو نكاح اعتبرناه نكاح في المرض وهو نكاح باطل وفاسد لعقده قبل الدخول وبعده والمرة اذا دخل بها الرجل لابد لها من المهر ما هو المهر الذي يدفعه في هذه الحالة وهل اقل من واحد من ثلاثة المسمى تذاق المثل والثلث. ايهما الاقل ايها هذه الثلاثة الاقل هو الذي يعطى للمرأة في هذه الحالة لان نقلنا صداق المثل وهو ما نقوله الاقل من مسمى صداقة المثل في حدود الثلث اما اذا كان الثلث هو الاقل هو ليجب ان اه يعطى لها ايوا قال ولها الاقل من المسمى وصداق المثل من الثلث مم معناها اذا كان الثلث لا لا يساوي تدق المتر واليسار المسمى هنا خلفيا فتعطى الثلث في هذه الحالة لانها لابد ان يكون المسمى صدق الاثنين من الثلث. فاذا كان ثلثه اقل منه فتعطى الثلث الله قال ويعجل الا ان يصح المريض كما مر. فالتشبيه ويعجل يعجل الفسخ يعني. نعم انا فسق قبل الدخول وبعده يعجل الفسخ الا ان يصح المريض ايوة قال الا ان يصح المريض كما مر. فالتشبيه لافادة الفسخ ابدا وما معه من الصدق مم زي ما تقدم في نكاح المريض فهو فاسد قبل الدخول وبعده الا ان يصح من مرضه فاذا صح من مرضه والنكاح يصح لان التهمة انتفت تهمة بادخال وارث كذا انتفت لانه بدأ ما قر به ورضي به وفي صحته فيثبت ويصح نعم قال فالتشبيه لافادة الفسخ ابدا. وما معه من الصداق واما الميراث فانه ثابت لها على كل حال بالنكاح الاول من ميراث ثابت لها على كل حال بالنكاح الاول لانه هو طلاق المريض لا يعتد به فهو ثابت لها الميراث بالنكاح الاول ايوا قال ولم يجز خلع المريضة مرضا مخوفا اي يحرم عليها وكذا عليه لانه معين لها على ذلك فالمصدر مضاف للفاعل ونفذ الطلاق ولا توارث بينهما ولو ماتت في عدتها ولم يجوز خلع يعني حرام لا يجوز فعل المريض حرام ولكن اذا وقع نفذ ولا توارث بينهما وهذا كلام يعني اغلبه يتكلم عنه في السابق. نعم. الشيء الجديد في قال ولم يجز خلع المريضة مرضا مخوفا اي يحرم. مريضا. اه هنا هنا لا لا هنا المريضة. نعم. الخلع مش من المريض هنا المريضة هي التي خلعت فيختلف عن الكلام الاول. نعم وهذا لا يجوز له ولا لها ذنبه مش هو اللي خالعها قال لانه اعان على ذلك وقبل منها الخلع فهو شريك لها فكما هي اثمة هو اثم لانه رضي بذلك ولم يرد خلع المريضة ولم يجد خلع المريضة مم مرضا مخوفا اي يحرم عليها وكذا عليه لانه معين لها على ذلك ونفذ الطلاق مم. ولا توارث بينهما ولو ماتت في عدتها يعني الفارق هنا لا توارث بينهما الطلاق ينفذ زي ما تقدم في خلوع المريض. نعم. لا يجوز ولكن نفذ نفذ المال ونفذ الطلاق وهنا ايضا لا يجوز حرام عليه وحرام عليه لانه اعانه على ذلك ونفذ الخلع ونفذ الطلاق ولا توارث بينهما لا هي ترثه ولا هو يرثها المسألة الاولى لما هو لخالع هي ترثه وهو لا يرثها. يعني هو المتهم وهو الذي فرط طلق فلا يعني فرط فيما عنده فهو لا يرث ومتهوى ومتهم بابعادها وفار من مني هذا من ميراثها اه هي تبعته وامر بنقيض مقصود وهناك مخالع والمرة اه ليس هناك تهمة في انها تريد ان يعني آآ بالنسبة تهما فيها من في على الزوج بانه يريد ان يعيدها من ميراثها لكن ما دام هي مريضة وخلعت وهو رضي بذلك وهما متهمان كل منهم متهم لا هي ترثه ولا هو يرثها لا ترثه لانها هي التي خالعت والذي فرطوا وهو لا يرثها لانه ايضا وافق على الخلع وابعدها نعم قال ولو ماتت في عدتها ايوا لو هي ماتت في عدتها فتوارث بينهم لا يصح لا ليلة منهما الاخر لو ماتت في العدة. نعم قال الخلاف الذي اخذه منها كما اشار له بقوله قول المصنف وهل يرد او يرد المجاوز لارثه يوم موتها ووقف اليه تأويلان مع الخلاف هو في المال لأنه قال لا يجوز ويرد هل يرد كل المال يعني الخدع وقع والتوارث لا تورط بينهما. لا هي ترث ولا هو يرثها قال ويرد وابن القاسم قد يرد ما زاد على ميراثها لو كان يرث هو ما يردش لانه تقدم انه ما يردش. نعم لك على الفرض هل فرض انه يرث يوم موته وذاك يوقف المال نوقف عند امين وينظر النهار موتى يشوفو شني التركة متاحها وما هو مقدار ميراثه منها وابن القاسم يقول ما كان مقدار ميراث ميراثه منها لو كان هو يرث لو افترضنا ويرث هذا يحتفظ به من حق يحتفظ به لا لانه ميراث الا انه عوض الخلع وما زاد على الميراث يجب ان يرده هذا هو المروي عن ابن قاسم. نعم والامام مالك قال يرد هكذا واطلق فهل يعني الكلام ابن القاسم ابن مالك بينهما خلاف ولا بينهما وفاق اختلفوا في ذلك. منهم من قال بينهما خلاف وان الامام مالك يقصد بالرد المدونة يعني يقصد رد جميع المال وابن القاسم بعد ما ذكر نص المدون قال وانا ارى ان يرد ما زاد على ميراثه لو كان يرث فعلى هذا التويل وعلى هذا التفسير يكون كلام الامام مالك مخالف مخالفا لكلام ابن القاسم. اما مالك يقول يرد جميع المال الذي اخذه بهذا الخلع يعقل عليه وخلع المريضة مش خلع المريض خلع المريضة. نعم لاخذ ما يقول يجب ان يرد جميع المال وابن القاسم يقول لا انا ارى انه لا يرد جميع المال وانما يرد ما زاد على ميراثه لو كان هو يرد. لو افترضنا انه يرث وننظر الى ميراثي يوم موتها لا قبل ذلك يومئذ نحصر التركة وننظر المئات منها نصف والا الربع واذا كان الخلع زاد على الميراث ما زاد يجب ان يرده وما كان مقدار الميراث لو افترضنا انه يرث فليحتفظ به فعلى هذا التفسير يكون كلام ابن القاسم مخالف لكلام الامام مالك ويمكن ان يكون بينهما وفاق حيث نحمل كلام الامام مالك ويرد رد المال يعني يقصد به ما يرد ما زاد على مقدار ميراثه لو كان يرثه. اما ما كان مقدار الورثة لو كان يرث ويحتفظ به فيكون كلام الامام مالك موافقا لكلام ابن القاسم فالمهم انه الرد يعني ثابت متفقين على الرد لك هل يرد الجميع ولا يرد الزايد على الميراث؟ هذا هو محل الخلاف قال تأويلان لكلام المدونة. كلام المدونة كابن كلام الامام مالك قال يرد هكذا ويطلق وابن قاسم فصل قال انا ارى ان يرد ما زاد على ميراثه لو كان يرث تلفوا في تأويل الكلام المدونة هل هو وفاقه وخلافه قال وهل يرد الخلع بمعنى المال المخالع به لها او لوارثها ان ماتت واما الطلاق البائن فنافذ لا يرد وهذا اشارة لتأويل الخلاف لابن القاسم حملا لقولها ومن اختلعت في مرضها وهو صحيح بجميع مالها لم يجز ولا يرثها على اطلاقه قال حملا على اطلاقه او يرد المجاوز لارثه منها ان لو ورث بتقدير عدم الخلع يوم موتها ظرف للمجاوز اي يرد المجاوز لارثه في يوم موتها لا يوم الخلع واذا كان المعتبر يوم موتها وقف جميع ما خالعت به لا الزائد فقط تحت يد امين اليه اي الى موتها لينظر هل هو قدر ارثه او اقل فيأخذه او اكثر او اكثر من ارثه فيرثه فيرد الزائد وهذا اشارة لتأويل الوفاق بحمل قول ابن القاسم بعد نصفها المتقدم وانا ارى انها اذا بعد بعد نصها بعد نصها آآ بعد نصفها المتقدم مش نصفها نصها ما اه عنا حسابها يعني نقل الجزء جزء من الكلام وهذا بقيته يعني جاء بعد نصها المتقدم هناك. نعم. بعد نصها المتقدم وانا ارى انها اذا اختلعت منه باكثر من ميراثه منها فله قدر ميراثه ويرد الزائد ويرد الزائد وان اختلعت منه بقدر ميراثه فاقل فجائز ولا يتوارثان انتهى قال على الوفاق لقول مالك بحمل قول مالك لم يجز اي لم يجز القدر الزائد على ارثه اي انه يبطل القدر المجاوز لإرثه مما اختلعت به تأويلان والراجح تأويل الوفاق فكان الاولى للمصنف الاقتصار عليه ايوا والقضية كلها في كلمة الامام مالك لم يجوز اعلم يجز جميع المال كله يرد ولا لا يجوز منه لم لم يجوز هو بالقدر الزائد على ميراثه لو كان يرث وقال الراجح هو ان بينك لا وفاق وليس خلاف حتى الامام مالك هذا هو الذي يقصده بقوله لم يجز وانه يريد انه يعني يمضى الى مقدار ميراثه منها يحصح صوت التركة وقت الموت فيرد ما زاد على مقداد ميراث لو كان ارث وما كان مقدار ميراثه من مالها في ذلك الوقت ياخده ويحتفظ به وهذا هو الخلع وثبت الخلع بناء على ذلك هذا هو الصحيح والصحيح انه في وفاق بين كلامهما وكان على المصنف قال ان يقتصر عليه ما دام هو الصحيح ما فيش لزوم لان يأتي بالتأويل الاخر نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل دماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني علم طريق