﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.650
افضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى

2
00:00:25.650 --> 00:00:48.450
اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ثم شبه في الندب قوله كغسل فرج جنب جامع ولم يغتسل فيندب لعوده لجماع مرة اخرى في التي جامعها او غيرها

3
00:00:48.750 --> 00:01:10.300
لما فيه من ازالة النجاسة وتقوية العضو ويندب وضوءه اي الجنب ذكرا او انثى لنوم اي لاجل نومه اي لاجل نومه على طهارة ولو نهارا وكذا يندب النوم على طهارة لغير الجنب

4
00:01:10.400 --> 00:01:32.950
لا يندب له تيمم عند عدم الماء ذكر هنا مندوبان المندوب الاول لمن جامع واراد ان يعود قبل ان ينام فيندب له ان يغسل فرجه باب النظافة وهذا يعني مناسب للفطرة

5
00:01:33.300 --> 00:01:51.650
بالاضافة الى انه مأمور به شرعا وفي جانب من النضافة لان كثير من المسائل والامراض التناسلية والتلوث يحصل بسبب الاوساخ فهذا هو المندوب الاول انه اذا اراد ان يعود الى الجماع مرة اخرى

6
00:01:51.800 --> 00:02:15.200
ينبغي له ويندب له ان يغسل فرجه. والمندوب الاخر ان الجنب اما ان يغتسل قبل ان ينام وهذا ربما يكون انشط له ولكن اذا اراد ان ينام وهو جنب اه ينبغي له ان يتوضأ وضوء النوم

7
00:02:15.550 --> 00:02:31.750
ووضوء هذا خاص يسمى وضوء الجنابة ما ينبغيش الانسان ان ينام آآ جنبا قبل ان يغتسل ولا يتوضأ قبل ان ينأى ينام وهذا الوضوء من خصائصه انه لا ينقضه الا الجماع

8
00:02:32.250 --> 00:02:50.550
حتى لو توضأ وهو جنب فقد يقول قائل يعني كيف يكون الطهارة الصغرى تكون قد حصلت والطهارة الكبرى لا تزال باقية. هذه حالة خاصة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام يتوضأ

9
00:02:51.200 --> 00:03:08.500
وكان احيانا يتوضأ وهو جنب وينام ثم يغتسل قبل الفجر. كان احيانا يغتسل قبل ان ينام لكن هناك رخصة من اراد ان ينام على الجنابة ان يتوضأ قبلها وقد ورد في السنن

10
00:03:08.800 --> 00:03:34.950
آآ ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة هذا الحديث صحيح وورد في بعض الفاظه اضافة ولا جنب وهذه اضافة ضعيفة للجنوب ما يمنعش من دخول الملائكة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا ينام وهو جنب ويتوضأ قبل ان ينام

11
00:03:35.000 --> 00:03:49.650
ليزيل المكروه والامر غير المرغوب فيه اللجوء اذا اراد ان ينام انه يتوضأ. وهذا الوضوء حكى بالشرع اليك كان ما لا يدخله العقل لا يقول القائل كيف تكون طهارة صغرى

12
00:03:49.800 --> 00:04:09.100
صحيحة واطهارة الكبرى قائمة. هذه حالة خاصة استثنيت لمن اراد ان ينام على الجنابة وهذا الوضوء لا ينقضه البول ولا الريح ولا الغائط ولا الاشياء اللي تنقض عادة لا ينقضه الا الجماع اذا جامع بعده اه

13
00:04:09.100 --> 00:04:34.400
جمعوا ناقصة له ينبغي ان يتوضأ مرة اخرى. قال ولا يكفي فيه التيمم مم. لان هو هذا في جانب تعبدي وجانب اخر آآ حسي وهو مسألة التنشيط والنشاط التنضيف والكذا بعد الجماع هذا امر ايضا هو مطلوب بالاضافة الى الجانب التعبدي

14
00:04:34.500 --> 00:04:52.300
وذلك التيمم لا يقوم مقامه. اذا كان الانسان عنده عذر للتيمم يعني مريض ولا فاقد الماء هل يقال له انه ينبغي ننام على طهارة بالتيمم قالوا هذا لم يرد غير وارد

15
00:04:52.550 --> 00:05:13.600
لا يندب له تيمم عند عدم الماء ولم يبطل هذا الوضوء بشيء من مبطلاته الا بجماع بخلاف وضوء غير الجنب للنوم فانه يبطل بكل ناقض مما تقدم. ولو بعد الاضجاع على الارجح

16
00:05:14.100 --> 00:05:41.400
يعني اذا كان انسان توضأ النوم وضوءه المعتاد يعني السنة مندوب انسان ينام على طهارة وغير جنب ذاك الوضوء ينتقض بكل ناقض ينتقد النواقض المعتادة ولا ينتقد بالاضطجاع الا اذا كان قسوة اللذة. اذا قصيت اللدة يكون هو ناقضا مثل المعتاد يعني في غير هذه

17
00:05:41.400 --> 00:06:09.150
بحال وتمنع الجنابة موانع اي ممنوعات الحدث الاصغر وهي الثلاثة المتقدمة في قوله ومنع حدث صلاة وطوافا ومس مصحف وتزيد بمنعها القراءة بحركة لسان الا لحائض كما يأتي ليتقدم نطاه الصغرى تمنع من

18
00:06:09.400 --> 00:06:29.800
الدخول اللي تمنع من مس المصحف وتمنع من الصلاة آآ وتمنع من الطواف لان ورد حديث ان الطواف ومثل الصلاة الا انكم تتكلمون فيه والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم في حجة الوداع

19
00:06:30.000 --> 00:06:53.400
او المفاعل هو انه توضأ تطهر ثم طاف طواف اه القدوم اه هذا الطواف هو مثل الصلاة. والصلاة معلوم انها تشطب فيها الطهارة. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم

20
00:06:53.900 --> 00:07:18.300
وتواف الصلاة وكذلك مس المصحف لقول الله تعالى لا يمسه الا المطهرون وهو قول جمهور اهل العلم. فهذه التلاتة في الطهارة الصغرى يعني الاشياء التلاتة عدم وجود هذه الصورة يمنع منها لابد ان من اراد يفعل واحد من هذه الاشياء الثلاثة ان يكون متطهرا طهار الصورة وهي الوضوء. هذه

21
00:07:18.300 --> 00:07:41.050
ايضا هي ممنوعة مع الطارق مع الجنابة مع الحدث الاكبر لا الجنب لا تحل له الصلاة ولا الطواف ولا يعني نص المصحف قالوا يزيد شيء اخر على هذه التلاتة ان الجنب لا يجوز له ان يقرأ القرآن

22
00:07:41.250 --> 00:08:02.950
حتى من قلبه بخلاف الحائض. الحائض الحائض تقدم لها ان لا تقرأ القرآن. لان الحيض يتكرر كثيرا واذا منعت من قرادها فانه يؤدي الى نسيان ما حفظت بخلاف الجنابة فان الجنابة المكلف

23
00:08:03.250 --> 00:08:29.450
وفي امكانه ان يزيلها وان يرفعها بالغسل يعني يغسل ويرفع الجنابة ولا تؤثر عليه فليس فيها مشقة ولا هي وعود لرؤية يترتب عليه النسيان وانها آآ تكون لازمة الانسان الا يستطيع ان يتخلص منها بل يستطيع ان يتخلص منها في وقت قصير. بخلاف الحيض فان المرأة يأتيها الحيض دون الحيض دون اختيار منها ويبقى المدة

24
00:08:29.450 --> 00:08:49.450
التي كتبها الله لها عليها كتب الله عليها آآ فيها. فما تستطيعش ان تتخلص منها ولذلك كان تاكل القرعة بالنسبة اليها ضار وفيه ما شقة واثرت تبعي النساء وذلك آآ اعطيت الرخصة بان تقرأ من قلبها. وتزيد بمنعها القراءة بحركة لسان

25
00:08:49.850 --> 00:09:11.450
الا لحائض كما يأتي الا كاية اي الا الاية ونحوها لتعوذ ومراده اليسير الذي شأن ان يتعوذ به فيشمل اية الكرسي والاخلاص والمعوذتين ونحوه اي نحو التعوذ كرقية واستدلال على حكم

26
00:09:11.700 --> 00:09:37.700
الممنوع من القراءة للجلب هو القراءة بحركة اللسان لا بامرار اه القرآن على القلب الانسان قد يمر بقلبه على آآ السورة او على آآ الربع او على الجزء وكذا لكان ويعني مستحضر وقوي الحفظ يمر بقلبه بسرعة كبيرة يستطيع ان اه

27
00:09:37.850 --> 00:09:55.450
يمر بخاطره على الايات هذا غير ممنوع لان هذا لا يسمى قراءة لا شرعا ولا عرفا من تفكر بقلبه واستذكر بذاكرته القرآن واستحضره كانه يراه وكانه يتكلم به هذا لا يسمى قارئا

28
00:09:55.750 --> 00:10:11.350
ولذلك لا يكفيه حتى في الصلاة لو انسان قرأ القرآن بهذه الصلاة في الصلاة فصلاته باطلة لانه لم يقرأ يسمى انه لم يخرب. فلابد من حركة اللسان فالممنوع هو حركة اللسان للقرآن على الجنب

29
00:10:11.500 --> 00:10:37.050
وصلتنا منه حالة التعوذ والرقية اذا كان الانسان اراد ان يتعوذ ببعض الايات التحصن والتعود فهذا جائز. وحتى لو كانت الاية طويلة وحتى لو كان حتى قول لو اراد انسان ان يتحصن ويتعود بسورة الجن ويقرأها فله ذلك. ها ما دام الغرض هو التعوذ والتحصل

30
00:10:37.450 --> 00:10:54.450
وكذلك الرقية اذا غدا يرقي نفسه بعد ايات القرآن مما الشأن ان يتعوذ به. اه يعني يقرأ الايات ليه؟ من شأن يتعوذ بها لكن آآ اذا كان رد ان ان يقرأ

31
00:10:54.500 --> 00:11:17.050
اية ليس لها علاقة بالتعود فالصحيح انه لا يرخص له في هذا اراد ان يقرأ كذب شعيب المرسلون كذبت قوم لوط وكذا. ويقرأ اية عادة عادة لا يتعوذ بها اللي هي تحصن بها؟ قالوا هذا يعني لا يؤذن فيه

32
00:11:17.150 --> 00:11:32.650
وبعض اهل العلم قالوا آآ القرآن كله شفاء كما ذكر الله عز وجل. هيا يقصد بها الشفاء قد تفيده لكن الصحيح انه يحمل على العادة في هذه المسألة هذا استثناء. هذا استثناء من الممنوع

33
00:11:33.050 --> 00:11:55.650
فيحمل على الوجه الذي عادة يتعوذ به الناس وتمنع دخول مسجد ولو مسجد بيت هذا اذا اراد المكتفي بل ولو مجتازا اي مارا اي مارا وليس لصحيح حاضر دخوله بتيمم الا ان يضطر

34
00:11:56.450 --> 00:12:22.600
المانع الاخر الخامس تمنعه الجنابة ودخول المسجد. قال دخول المسجد مطلقا سواء كان دخول المسجد اللي جلس فيه او للصلاة فيه او للمرور مار هذه الصور كلها ممنوعة. الان بعضها بعضها للعلم. يجوز المرور للجنب الجنب. احنا بالله قوله تعالى الا

35
00:12:22.600 --> 00:12:49.450
ولكن علماء المالكية هو ان المسجد لا يحل للجنب ولا للحائض. سواء كان اه مرور او للصلاة او للجلوس او لغير ذلك وقالوا الا ان يضطر الى ذلك اذا اضطر الى ذلك اضطرار بمعنى

36
00:12:49.900 --> 00:13:09.500
ان هو اقامته في المسجد واراد ان يخرج حصل له الحادث واراد ان يخرج له ان يخرج للبحث عن الماء فبقاه في المسجد في ذاك الوقت حتى يخرج هذا لا حرج عليه فيه لانه مضطر اليه

37
00:13:09.650 --> 00:13:28.150
ولا يخاف اذا خرج هو مهدد بالقتل او بالضرب او اخذ ماله او كذا هذه كلها حالات غير يعني اختيارية والله تبارك وتعالى يقول وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه

38
00:13:28.500 --> 00:13:49.850
فلحالات الاضطرار يعني الحكم لها حكم خاص استثنائي يخرج عن الاصل وعن القاعدة آآ هل يدخل للمسجد التيمم ولا يدخل المسجد بالتيمم ايضا عندهم الملائكة انه ما يدخلش المسجد القادر الصحيح

39
00:13:50.200 --> 00:14:11.300
القادر على على استعمال الماء ما يدخلش المسجد من اجل انه مسافر مثلا ولا كذا فكان هو مريض الحكم حكم معدول يعني لم ما تكلم عن مسألة آآ ليتيمم للجمعة ولا النفل حاضر صحيح

40
00:14:11.450 --> 00:14:26.800
اذا كان الانسان الحاضر ما هوش مسافر وصحيح ما هوش مريض يعني الحاضر فاقد الماء فليتيم لدخول المسجد قال لا يتمنوا من دخول المسجد ولا يتيمم الجمعة للنفل استقلالا ولا يتيم للجمعة

41
00:14:27.200 --> 00:14:54.800
لكن لو كان هو مسافر وفاقد للماء يجوز له ان يتيمم الصلاة النافلة ولا لدخول المسجد وكذا. الحاضر الصحيح هو الممنوع من التيم لدخول المسجد وهل يتيمم من كان داخل المسجد من اجل ان يخرج منه بحيث يخرج. طول المسافة ولا هذا غير مطلوب. الصحيح انه غير مطلوب

42
00:14:54.800 --> 00:15:21.550
هذا يطيل وقاه في المسجد المفروض والمطلوب منا ان يسارع بالخروج لا ان يبقى ان يشتغل باي شيء اخر هذا بناء على ان التيمم لا يرفع الحدث يعني هذا بناء عندهم على ان التيمم عندما يبيح الصلاة مخصوص بحالات خاصة

43
00:15:21.800 --> 00:15:45.300
هذا هو المشهور عندهم هناك منهم مثل بالعربي وغيره انه انه لا فرق ان يجوز ان نتيمم الحاضر الصحيح ما دام عنده عذر يبيح له التيمم فقد الماء سواء كان حاضر او مسافرا يباح له ان يتيمم النفع ويريد ان

44
00:15:45.350 --> 00:16:11.950
ليتيمم لصلاة الجنازة ولصلاة الجمعة لكل الاشياء الممنوعة لانه ما دام ابيحت له الصلاة ارتفع حدثه لانه مختلف وقال التيامي يرفع الحدث او هو يعطي الاذن في اشياء خاصة ما يبيحها حتى انسان يتمكن منها فقط

45
00:16:11.950 --> 00:16:36.050
اسهل العلماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني  وليس لصحيح حاضر دخوله بتيمم الا ان يضطر بان لم يجد الماء الا في جوفه

46
00:16:36.350 --> 00:17:01.200
او يكون بيته داخله فيريد الدخول او الخروج لاجل الغسل او يضطر الى المبيت به فانه يتيمم واما المريض والمسافر العادم للماء فيتيمم والحاصل ان من فرضه التيمم يجوز يجوز له ان يدخل للصلاة فيه به ولا يمكث فيه به

47
00:17:01.450 --> 00:17:22.250
الا ان يضطر ككافر فانه يمنع من الدخول فيه وان اذن له مسلم وان اذن له مسلم في الدخول ما لم تدعو ضرورة لدخوله كعمارة وندب ان يدخل من جهة عمله

48
00:17:22.600 --> 00:17:41.150
يعني ايضا الكافر ممنوع من دخول المسجد. قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشرك ونجس فلا يقربوا للمسجد بعد عامهم هذا وآآ هذا الحكم ايضا هو مختلف فيه

49
00:17:41.600 --> 00:18:12.000
اه علماء الاحناف الدخول غير المسلم للمسجد ويكون هذه الاية الخاصة بالمسجد الحرام. ومن اهل العلم من آآ يجيز دخول غير مسلم اذا كان باذن المسلم لانه اذا كان بيد المسلم سيكون تحت رقبته وتحت نظره ويفترض انه لا يأذن له الا اذا كان هناك مصلحة. دعت الى ذلك

50
00:18:12.000 --> 00:18:27.300
هذا هو السبب في انهم اشترطوا ايد المسلم اما اذا دخل من غير دين المسلم فقد يكيد للمسلمين وقد يعبث وقد يفسد وقد يحدث نجاسة الى اخر ذلك. مما هو ممنوع

51
00:18:27.850 --> 00:18:49.900
وعلماء المالكية قول الاية هي صحيح في المسجد الحرام ولكن كل المساجد حكمها حكم المسجد الحرام في هذه المسألة يحرم على غير المسلم من الخدنس الحرام وبيوت الله الاخرى كلها الحكم وحكم المسجد الحرام لانه لا فرق في حرمتها

52
00:18:50.800 --> 00:19:12.300
لا استثني حالة واحدة ما اذا كان دعت حاجة الى اه دخول كافر لاجل العمارة البناء والاصلاح ولم يوجد مسلم يقوم بهذا العمل اما لانه لا يوجد مسلم على الاطلاق

53
00:19:12.900 --> 00:19:30.300
او يوجد مسلم ولكنه غير متقن كما يحدث الان ويحصل وهي ان تبقى عما لا تجد اعمالها غير مسلمة ولكن ما هيش مؤهلة تأهيل صحيح وتجد اه ناس نصارى من دول اخرى اتونا للعمل

54
00:19:30.500 --> 00:19:55.800
العمل يتقن اتقان العمل يعني خير من المسلم فيجوز من اجل هذا ان يدخل وكذلك اذا كانت آآ المسلم باهظة مكلفة فرق كبير بينها وبين وجهة اخي المسلم ايضا هذا ايضا يعطي الرخصة

55
00:19:55.800 --> 00:20:15.550
لكن في حالة التساوي وكان يكون الفرق يعني ليس كبيرا سواء كان من حيث الصنع او من ناحية التكلفة فالاصل انه لا يجوز ادخال غير المسلم اه المسجد واذا يعني كان هناك عذر لادخاله

56
00:20:15.750 --> 00:20:33.500
فينبغي في هذه الرخصة ان تقيد بقدرها يدخل من جهة عمله اذا كان المسجد له ابواب متعددة ولا يدخل من المسجد الباب البعيد بحيث يمر في المسجد مسافات طويلة قبل ان يصل الى مكان عمله ينبغي

57
00:20:33.550 --> 00:20:55.100
ان يؤذن لهم بالدخول من الباب الذي هو قريب من عملي ولما قدم ان من موجبات الغسل المني ذكر علامته بقوله وللمني في اعتدال مزاج الرجل تدفق عند خروجه ورائحة طلع

58
00:20:55.400 --> 00:21:24.900
او رائحة عجين قيل او بمعنى الواو اي رائحته قريبا منهما وقيل يختلف بينهما باختلاف الطبائع هذا كله في مني الرجل حال رطوبته واما اذا يبس اشبهت رائحته البيض هناك الوصف هذا لان ذكر اوصاف ما يخرج من انسان يعني كل خارج له حكم يخصه

59
00:21:25.150 --> 00:21:41.250
وينبغي المكلف يعرف الشيء الذي يخرج منه احيانا كثيرا ما يلتبس على الناس ويلزم نفسه احيانا بالغسل واحيانا كل يوم وهو لا يجد. يجب عليه الغسل. يعني يظن الذي خرج منه احتلام منيع وهو في واقع ليس كذلك

60
00:21:41.250 --> 00:21:57.600
هذا هو السبب في ان الفقهاء اعتنوا بهذه السوائل التي تخرج من الانسان والفضلات وبين كل واحد منا شلونه وشن صفته وشن رائحته لان يترتب على هذا التفريق ترتب عليه حكم شرعي

61
00:21:57.900 --> 00:22:19.950
اقل مني من صفاته انه يتدفق يخرج ويتدفق يعني لا يسير سيلانا وان لم يخرجوا مندفعا بقوة هذاك القرآن عبر عنه خلق من ماء دافق هذه علامة اساسية رئيسية في وهو ايضا قال انه لونه ابيض تخين

62
00:22:20.650 --> 00:22:45.450
ورائحته اذا كان آآ رطب يعني عقب خروجه كرائحة اطلع النخل. نسموه دكان النخل او البيض الواو قليل اما للتنويع واما لتخيير ما البيض نعم العجيب. ريحة العجينة وريحة العجين. ريحة العجين ورائحة الطلع

63
00:22:45.900 --> 00:23:10.750
ام الاثنان يعني تجتمع رائحتهما في رائحة المريء وقيل ايه للتنويع او للتنويع يعني بعضه ريحته تشبه رائحة الطلع وبعده ريحته تشبه رائحة العجين فاذا كان اخذا احضر رطبا واذا يابس وقال

64
00:23:11.000 --> 00:23:32.550
تشبه رائحته رائحة البيض واذا يبس يعني يكون مثل البيض يتيبس في الثوب يعمل اه طبقة ناشفة يصير التوفية كانه يعني قطعة اه ورق مقوى غير لين لا يلين وهذه من علاماته

65
00:23:34.950 --> 00:24:00.050
واما مني المرأة فهو رقيق اصفر بخلاف الرجل فانه تخين ابيض علامة سمانية المرأة انه ماء رقيق ليس ثخين ولا عريض ولونه اصفر وهذا ايضا اه ينبغي معرفته لان المرأة قد تخرج من اي فرازات غير هذا. اه. يختلف لونها

66
00:24:00.450 --> 00:24:22.700
لا يجب عليها الغسل اذا كان الذي خرج منها ليس فيه هذه الصفة  ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء فان انغمس في ماء مثلا ودلك جسده بنية رفع الحدث الاكبر ولم يستحضر الاصغر جاز له ان يصلي به

67
00:24:23.150 --> 00:24:41.000
لان نية رفع الاكبر تستلزم رفع الاصغر لكن بشرط الا يحصل له ناقض من مس ذكر او غيره بعد ان مر على اعضاء الوضوء او بعضها فان حصل فلا يصلي به لانتقاض وضوءه

68
00:24:42.450 --> 00:25:03.950
من تطهر الطهارة الكبرى ليغسل من الزلابة على اي صفة كانت سواء كان بالصفة المستحبة المندوبة التي ذكرت في صفة رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا من اراد ان يغتسل من الجنابة

69
00:25:04.050 --> 00:25:25.650
يغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل فرجه ويزيل الاذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل كل عضو ثلاث مرات ثلاث مرات كما يتوضأ للصلاة ثم يغرس رؤوس اصابعه في الماء يثبتها في اصول شعره

70
00:25:26.150 --> 00:25:46.950
حتى اذا اه ظن انه يعني استيقن ما وصل الى وصول الشعر افرغ عن رأسه ثلاث غرفات ثم بعد ذلك صب الماء على شق الايمن ثم على شقه الايسر لو فعل هذا

71
00:25:47.150 --> 00:26:04.300
فيجوز له بعد انتهاء الغسل ان يصلي ولا يجب عليه ولا يلزمه ان يتوضأ وضوءا اخر  قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة

72
00:26:04.600 --> 00:26:23.800
ثم يصلي الغداة ثم يصلي الغداة ولا يحدث وضوءا فيلزمه نهاية وضوء جديد. لكن هذا قال بشرط الا يكون قد مس فرجه بعد ان غسل اعضاء وضوئه انا منعت ادعو الله للصلاة ثم بعد ذلك

73
00:26:24.150 --> 00:26:36.750
اه يفيض الماء على بدءه فاذا كانوا في اثناء فترة الماء على بدن مس فرجه فقد انتقض وضوءه لا يجوز له ان يصلي بذلك الغسل يجب عليه ان يعيد الوضوء بعد ذلك

74
00:26:36.800 --> 00:26:54.700
وكذلك قال لو اغتسل بطريقة اخرى لم يراعي في هذا الترتيب انغمس في الماء في ماء بحر وفي حوض كبير وكذا وعمم جسده كله بالماء وذلك من عند من يشترط الدرج

75
00:26:55.500 --> 00:27:20.300
ولم يلبس فرجه وخرج فانه يجوز له ان يصلي بذلك الغسل حتى ولو لم يحدث للوضوء او لم يعتني للوضوء ويعمل له نية خاصة لان نية الاصغر تندرج في الاكبر حتى يصغى للوضوء يندرج ما دام انه رفع حالة الجنابة فالوضوء تلقائيا هو اه تحصيل حاصل موجود

76
00:27:20.300 --> 00:27:47.050
هذه النية الكبرى فان اراد الصلاة فلا بد من اعادة الاعضاء بنية الوضوء مرة مرة هذا اذا حصل الناقض بعد غسل الاعضاء او بعضها. وقبل تمام الغسل واما لو حصل بعد تمام وضوئه وغسله فان هذا غير متوضئ قطعا

77
00:27:47.450 --> 00:28:13.000
فلابد من اعادته بنية اتفاقا مع التثليث ندبا هو موضوع التتليت يعني المشهور عند علماء المالكية ان وضوء الغسل ومرة مرة ولكن آآ من المحققين منهم من قال انه ايضا ثلاثا ثلاثا لان عائشة رضي الله عنها قالت

78
00:28:13.100 --> 00:28:30.350
توضأ وضوءه للصلاة فالوضوء ليتوضأها في غسل الجنابة ووضوء الصلاة ووضوء الصلاة معروف انه فيه تتليت وذاك لا وجه يقال عندنا وضوء الغسل هو يعني مرة مرة وهم كان مخزون بان

79
00:28:30.550 --> 00:28:50.600
وضوء الغسل هو مندرج ضمن باقي اعضاء الجسم يعني وما فيش حد من آآ اهل العلم ولا وارد ان انسان في غسل من الجناب من يغسل ركبته فخده ثلاثا وكذا بل اذا عمم جسده بالماء مرة واحدة يكفيه

80
00:28:50.800 --> 00:29:13.100
فجعلوا اعضاء الوضوء هي ضمن اعضاء الجسم ما دام اعضاء الجسم كلها يكفيها مرة مرة فالتتليت فيها هي وحدها ليس مطلوبا لكن الدليل بانه من حيث عايش ان يعني توضأ وضوء الصلاة وكذلك ورد في الدعاء في احاديث واردة في السنن انه وصل ثلاثا ثلاثا ورد فيها النصف

81
00:29:13.250 --> 00:29:36.100
بالتتليت فانقطع الاحتمال لانه يعني حيث عايش يحمل على انه مرة مرة بدليل انه اعضاء الجسم كلها تغسل مرة ما دام ورد في بعض الفض اه الاحاديث الواردة في السنة انه غسل ثلاثا ثلاثة فهذا قطع اه النزاع والخلاف ولذلك الصحيح انسان عليه ان يتوضأ وضوء ثلاثا ثلاثا

82
00:29:36.300 --> 00:29:55.000
فاذا انتقض بعد ذلك وفي الاثنان واراد ان يغسل بان لبس فرجه في اثناء الغسل واراد ان يعيد اعضاء الوضوء ينبغي ان يعيدها يعيدها ايضا ثلاثا ثلاثا. في يعني في الاثناء سواء كان هذا النقض في

83
00:29:55.000 --> 00:30:17.800
انه كان بعد الانتهاء والاجزاء عن الوضوء ان كان جنبا في نفس الامر بل وان تبين بعد غسله عدم جنابته فانه يجزئ عن الوضوء لانه فعله بوجه المشروع يعني. من ظن ان من ظن انه جنب

84
00:30:18.650 --> 00:30:41.500
وتوضأ بنية الجنابة ثم تبين انه غير جنب هل يقال ان وضعه باطل لان وضعه دخل ضمن غسل الجنابة وغسل الجنابة لا وجود له في الحقيقة فليقال هذا الوضوء لا يكفيه قال لا يكفيه

85
00:30:41.950 --> 00:31:03.250
لانه بدأوا بصورة مشروعة بناء على يقينه بانه جنب فنيته صحيحة في ذلك الوقت فما دام ديته صحيحة فوضوؤه صحيح اه الاشارة اه ما تكونش لمسألة الغسل هو دخل على انه جنب واغتسل

86
00:31:03.900 --> 00:31:17.500
لينوي الوضوء لكن تبين ان الغسل الذي وقع ليس غسلا واجبا وانما غسل سنة يعني اه وتبين يظن انه على جنابة وان يظن عذابه ونوى غسل جنبه. لانه يظن انه على جنب

87
00:31:17.700 --> 00:31:38.300
وتوضأ ضمن هذا الغسل ثم تبين له ان ليس عليه جنابة فالنية لم تصادف محلها فما دامت هي لم تصرف محلها وانها في الواقع ليس هناك جنابة فنيته هذه تكفيه يعني وضوءه يكفيه لان

88
00:31:38.450 --> 00:31:57.550
كون ليس واجبا يعني. لا هل نقول يكفيه لانه عندما نوى كان يظن الوجوب يعني. هم. او لا يكفيه لانه تبين فيما بعد ان ليس جنبا هذه تخضع قواعد عدة قواعد يمكن لك انا في السابق

89
00:31:57.950 --> 00:32:16.250
العبرة بالموجودة وبالمقصودة وهل اه الواجب هو الاجتهاد او الاصابة ان يعز قواعد هذا المعنى فاذا كان العبرة بالاجتهاد فهو اجتهد واذا كان العبرة بالاصابة فهو لم يصب لان نيته لم تصادف محلها

90
00:32:16.600 --> 00:32:32.950
لكن قلنا ان هذه القواعد هي تبين ان المسائل هي مسائل خلافية ولها تأصيل في القواعد الشرعية خلاف له تأصيل القائد الفقهية ولكن الترجيح يبقى يطلب من ادلة اخرى خارجة عن القاعدة

91
00:32:33.100 --> 00:32:53.550
في هذا الفرع قالوا الصحيح انه تجزيه النية. فوضوؤه كافي حتى ولو تبين انه غير جنب ويصلي به بالشرط المتقدم ويجزي غسل الوضوء في الاصغر بان ينوي عند غسل اعضائه رفع الاصغر

92
00:32:54.250 --> 00:33:15.450
ويغسل بقية الجسد بنية رفع الاكبر. عن عن غسل او عن غسل محله اي محل الوضوء فلا يطلب بغسل الاعضاء ثانيا ان كان متذكرا لجنابته يعني هذا ما بالتفصيلات انسان قد تحصل له لكن يعني

93
00:33:15.550 --> 00:33:34.650
بشأن عدد الناس لا يتعرضون لهذا لكن لو انسان حدث له هذا بان في اول الامر نوى نية الوضوء وغسل اعضاء وضوءه ولم يستحضر الجنابة ثم بعد ذلك بعدما انتهى من اعضاء وضوءه نوى رفع الحائط من الجنابة قد هذا يكفيه

94
00:33:35.100 --> 00:33:52.400
لان كل من الوضوء والغسل جنابة كل منهما واجب والواجب يقوم مقام الواجب ما دام النية لولاية لوضوء واجب والغسل واجب فنية الوضوء في اعضاء الوضوء تكفي عن نية رفع الجنابة

95
00:33:54.350 --> 00:34:14.750
فلا يطلب بغسل الاعضاء ثانيا ان كان متذكرا لجنابته ولو كان ناسيا لجنابته من جماع او حيض او نفاس وتذكر بعد ان توضأ ولو طالما بين الوضوء والتذكر فانه يغسل بقية الجسد بنية الاكبر

96
00:34:15.200 --> 00:34:31.150
بشرط عدم الطول بعد التذكر يعني حتى لو كان هو ناسيا للجنابة ونوى الوضوء وانتهى من الوضوء وبعدين تذكر انه بالفعل هو عليه جنابة. فاراد ان يتم ويبني على وضوءه قال له ذلك

97
00:34:31.400 --> 00:34:52.300
لا يكون هناك فاصل طويل بين تذكره للجنابة وبين بدئه في الغسل فاصل يبطل العمل وصلى به ان لم يحصل ناقض قبل تمام الغسل واحترز بغسل الوضوء او بغسل الوضوء عن مسحه

98
00:34:53.400 --> 00:35:20.750
فان فان ممسوح الوضوء لا يجزي عن غسل محله في الاكبر ويجزي ان كان فرضه المسح في الغسل بان مسح عضوا في وضوئه لضرورة فلا يمسحه في غسله قال اذا كان الفرض هو يعني المطلوب فيه المسح في الوضوء فلا يكفي فيه المسح وهو في الغسل هو مطلوب

99
00:35:20.750 --> 00:35:49.100
وغسله متل الرأس مثلا مسح الرأس نسأل الراس في الوضوء وفرضه المسح مم. وفي الغسل فرضه الغسل وتخليل الشعر وتحريكه لا يجوز ان يكتفي بالمسح تنغسل لان الفرض يختلف لكن لو كان الفرض حتى في الغسل مسح فيكفي

100
00:35:49.700 --> 00:36:06.200
فقال مسلا هي مطلوب فيها المسح فقط متل سباق الاذنين ولا كذا ولا كان عندها عذر فالوضوء يبيح له المسح عليه فلهو نمسح عليه ايضا في عندها جبيرة ولا كذا تبيح له ان يمسح على

101
00:36:06.350 --> 00:36:18.500
علي عنده جرح بيده وكذا يمسح عليه في الوضوء فهذا يجوز له ان يمسح عليه ايضا في الغسل فاذا كان هناك عذر يبيح له المسح في الوضوء فايضا يبيح له في الغسل

102
00:36:18.900 --> 00:36:40.700
لكن اذا كان الفرض هو او الوضوء فرضه في الوضوء في المسح مثلا الرأس وفرضه في الغسل هو الغسل فلا يكفيه ما فعله في وضوءه من المسح لا يكفيه عن آآ واجب في اللغة في في الغسل وهو غسل الرأس

103
00:36:41.150 --> 00:37:10.650
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت واحترز بغسل الوضوء عن مسحه فان ممسوح الوضوء لا يجزي عن غسل محله في الاكبر

104
00:37:11.150 --> 00:37:32.050
ويجزي ان كان فرضه المسح في الغسل بان مسح عضوا في وضوئه لضرورة فلا يمسحه في غسله كنمعة تركت منها اي من الجنابة في اعضاء وضوئه ثم غسلت في وضوء بنية الاصغر

105
00:37:32.400 --> 00:37:54.950
فانه يجزئ لان نية الاصغر تجزي عن الاكبر يكفي اذا كان الانسان ترك له معافي جسده من الغسل مكان لم يصبه الماء في يده او في رجله او كان يعني مثلا كان عنده عليه اه عصابة او لصق او كذا في

106
00:37:54.950 --> 00:38:13.950
اثناء الغسل ونسيها وثم بعد ذلك بعد فرغ من غسله تذكر فازالها فاذا كانت هي في غير اعضاء الوضوء وغسلها بمجرد ما يتذكر يغسلها وتكفيه. واذا كان فيها في اعضاء وضوءه وغسلها في وضوء يكفيه

107
00:38:13.950 --> 00:38:35.300
ايضا نية المور فيها تكفير كعكسه كما مر واللمعة بضم اللام ما لا يصيبه الماء عند الغسل وان كانت اللمعة التي في اعضاء الوضوء حصلت عن جبيرة مسح عليها في غسلها

108
00:38:35.450 --> 00:38:57.950
ثم سقطت او برئت فغسلت في الوضوء بنيته فيجزي عن غسل الجنابة والاولى قلب المبالغة بان يقول وان عن غير جبيرة لانه المتوهم انا في الجبيرة يعني يقال هذا عنده عذر

109
00:38:58.250 --> 00:39:13.750
لكن كان المفروض كل مبالغة غير ايجابية وان لم يكن في جابر نسي جمعة من غير جبيرة للشأن هكذا ثم بعد ذلك بعد ما تم الغسل غسلها في الوضوء. كانت اعضاء الوضوء فانها تكفي

110
00:39:14.650 --> 00:39:34.250
هذا سائل يقول هل من يقول بعدم الدلك في الغسل من الجنابة رأيه معتبر وقوي ويمكن تقليده ام لا نعم يمكن هو مذهب الشافعية لا يشترط لان هناك من اهل العلم من لا يرى الفرائض

111
00:39:35.100 --> 00:39:52.950
حتى في الوضوء الا المذكورات في القرآن والنية يا ايها الذين قمتوا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذه الفرائض بالاضافة الى النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

112
00:39:53.250 --> 00:40:15.000
هذاك باقي الامور الاخرى هي مختلف فيها. اه وليس فيها ثابت في القرآن. الترتيب منهم من يشترط الترتيب زي الشافعي يرون ان الترتيب من الواجبات لان الاية ذكرت الاركان المرتبة. وهنا ما يشتري اه الدلك لان اسم الغسل اه لا يقع الا

113
00:40:15.000 --> 00:40:38.600
لذلك من حيث يختلف على المسح وعلى المس وعلى كذا. لكن هذه كلها محل اجتهاد ومحل خلاف. وخلاف خلافة على مستوى المذاهب فهو خلاف معتبر قوي فلو انسان اراد ان ياخد ده لكن هو في الحالات المعتادة ينبغي دائما الانسان في امور العبادة ان يخرج من خلافه يعمل بما يخرجه

114
00:40:38.600 --> 00:40:55.650
ومن خلاف ان يأتي بعبادته على صورة تكون بقدر الامكان اذا امكنه ذلك دون مشقة كبيرة ينبغي له ان يحرص على ان تكون عبادته صحيحة على كل الوجوه هذا انجى للمسلم واحسن له

115
00:40:55.900 --> 00:41:09.700
لكن لا يعني هذا انه لو اخذ بمذهب اخر آآ يرى ان العمل صحيح وهناك مذهب يقول انه غير صحيح انه لا يكون ناجلا يقال هذا ولا يقال ان عبادت باطلا

116
00:41:10.050 --> 00:41:27.100
لكن باب الحكمة وباب الديانة وباب يعني من عز عليه دينه احطاط زي ما انسان يحتاط لي امور الدنيا عندما يريد ان يدخل في مشروع تعلق به الدنيا وبالمال او بكذا

117
00:41:27.450 --> 00:41:55.100
يعني يترك وسيلة ولا جهد الا اتخذه اذا اراد ان يصاحب شخص ولا يناسبه ولا كذا ما يتركش وسيلة اه يوم كنت توصله الى الاحتياط واليقين الا سلكها واتبعها يصل ويصل ويعيد ويكرر ويحتاط وياخد رأي المستشارين والخبراء وكذا كلما نجد

118
00:41:55.450 --> 00:42:11.450
ان يكون المشروع ناجح بقدر الامكان هذا فيه مشاريع الدنيا وفي امور الدنيا وهي قليلة لا تساوي شيء فيما يتعلق بمصير الانسان في عاقبته واخرته. فهي احق ان يحضى كل الاحتياطي الممكن

119
00:42:11.550 --> 00:42:31.550
فاذا لم تكن هناك مشقة كبيرة ينبغي دائما الانسان يأتي بعبادته على الوجه. مثلا يأتي المسح على الجبيرة على الخف والمسح على الجورب ايضا من مسائل الخلاف. لكن اللي يريد ان يحتاط وياخد ويخرج من الخلاف فهذا من علامة الدين. والتثبت

120
00:42:31.550 --> 00:42:46.750
لينبغي المسلم ان يتثبت فيها بحيث ان ما دام المسح على الجورب فيه خلاف يقول لي لماذا يعني اصلي صلاة فيها خلاف اصلي صلاة فيها اتفاق بين المسلمين خير لمن يصلي صلاة فيها خلاف

121
00:42:46.750 --> 00:43:06.500
غير صحيحة. وهكذا في كل شيء. وهذه قاعدة شرعية صحيحة يعني مراعاة الخلاف يعني يقول به. كل الائمة كل الائمة يقولون به بتفاوت والعلماء المالكيين يضعونه من اصولهم. ومن ضمن الاصول اللي بنوا عليها مذهبهم هي مراعاة الخلاف. وان كلها تكاد تجدها في مذهب اخر انها من اصول المذهب

122
00:43:06.650 --> 00:43:23.350
لكن من ناحية الواقع كل الائمة وكل المجتهدين يقولون بها القاعدين مراد خلاف علماء الملائكة يقدروا يروحوا ضمن الاصول ليبنى عليها استنباطا مسائل. هذه القاعدة ما تدخلش في ان الانسان لا يجد قولا الا وسيجد له

123
00:43:23.350 --> 00:43:42.150
مخالف وبالتالي يعني لا وليس كل خلاف يعني هناك خلاف ما ينبغي ان يعتبر لكن الخلاف ان احنا نتكلم حتى لو كان يعني خلاف هو معتبر ومشهور وانك اه لو خالفتها لا حرج عليك. لو خالفت انت يعني ما يستطيع

124
00:43:42.150 --> 00:43:56.350
احد من الناس آآ اللي هم من اهل العلم وآآ من لهم وزن ولهم كذا. ما في واحد منهم يقول لك هذا عملك باطل اللي هو خاضع تحت قاعدة المختلف فيه

125
00:43:57.000 --> 00:44:08.200
فما كان من هذا النوع ها دولي الكلام معاه نقولو حتى مكان من هذا النوع لو اردت ان تعمل انت اه عبادتك على وجهها تكون هي متفق عليها هذا اولى

126
00:44:08.600 --> 00:44:28.150
فان من عز عليه دينه احطاط هكذا فيقول اهل العلم. لكن كان الخلاف غير معتبر وتطبيق ما ينبغيش يلتفت اليه يعني  ثم شرع في الكلام على ما ينوب في الصغرى عن بعض مخصوص

127
00:44:28.600 --> 00:44:56.000
وهو مسح الخف فقال رخص جوازا بمعنى خلاف الافضل اذ الافضل الغسل لرجل وامرأة غير مستحاضة بل وان كانت مستحاضة لازمها الدم نصف الزمن فاكثر بحضر او سفر الباء ظرفية متعلقة بمسح

128
00:44:56.650 --> 00:45:19.950
او بمسح رخص اول حاجة تلاحظ انه عبر ورخص ثم معناها ان حكم المسح اللي يتكلم عنها لانه اللي هو على الخفين انه حكمه رخصة من هنا يعني يبدأ بحيث نعرف الحكم

129
00:45:20.000 --> 00:45:49.800
ليش قال عنا الرخصة؟ معناها ليس سنة رخصة معناها هو حكم سهل يؤخذ به مقابل حكم صعب لان مع قيام السبب للحكم الاصلي الرخصة  حكم سهل مقابل حكم صعب يترك الحكم الصعب ليؤخذ بالحكم السهل بدله

130
00:45:50.200 --> 00:46:07.850
لكن مع قيام السبب للحكم الاصيل الحكم الاصلي جهاد قائم والمطلوب لو تفعله ما نعموش هو غير موجود مختلف. مش واحد ما عندهش رجل ولا لا. واحد رجله قاعدة موجودة. في الحكم الأصلي على الغسل

131
00:46:08.300 --> 00:46:27.800
والغسل موجود وهو يقدر عليه. في الحكم الاصلي السبب الحكم الاصلي قاعد قائم ومع ذلك يترك لان هو اشق واكتر مشقة من المسح فيؤخذ بالرخصة لانها اسهل منا  فاذا المسح هو من الرخص وليس من السنن عند المالكية

132
00:46:28.150 --> 00:46:46.600
وهذا تقريبا عند جمهور اهل العلم. الشافعية يقول هكذا هكذا يعبرون عنه بالجواز والحناف يعبرون عنه بالجواز والحنابلة يعبرون عنه يعني الامام احمد له فيه رأيان مرة قال هو رخصة جاهزة ومرة قال هو سنة

133
00:46:47.200 --> 00:47:07.750
واللي قال هو سنة ابن حزم الظاهري قالوا وسنة لكن جمهوره لازم كلهم ياخذونه هو رخصة لك ان تفعلها ولك الا تفعلها مجرد ان هو اللي يفعلها انه اللي يرى انها هي افضل كلام غير صحيح عند جمهور اهل العلم

134
00:47:07.850 --> 00:47:26.100
لان عندهم اه لما يجو الرخصة اخد بالعزيمة افضل لما يقال رخصة من هاد اللفظ المقابل هو العزيمة عندهم غسل الرجلين افضل من المسح على الخفين. فالاخذ بالعزيمة وافضلها هذا هو

135
00:47:26.350 --> 00:47:48.900
مما يترتب على التعبير بكلمة رخصة والا سنة لكن عندما نقول سنة معناه ان المشح هو افضل من غسل الرجلين وهذا بعيد لان  هذا خلاف ما كان عليه الاكثر من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت هي السنة لكان واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لانه صلى الله عليه وسلم لا يواظب الا على الافضل

136
00:47:49.150 --> 00:48:02.450
فكان واظب على غسل رجليه هذا هو الاكثر من احواله ولكنه مسح على الخفين عندما دعته الحاجة الى ذلك لا شك ان المسح على الخفين مشروع قطعا والسنة الحسن البصري

137
00:48:02.650 --> 00:48:24.050
يقول نقل عن سبعين صحابيا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المسح على الخفين هو ثابت بحديث متواترة يعني  وآآ المسح يعني آآ ما دام هو ثابت وقطيع ربما هم حتى اذا تكلموا

138
00:48:24.050 --> 00:48:41.250
وفي ومنهم الامام مالك تكلم فيه في بادئ الامر بادي الامر رواية ابن وهب عنا انه لا يقول بي وانه يكرهه. ثم قال النواب ثم رجع عن ذلك وهو ما بنى عليه موطأه وكان اخر امره

139
00:48:41.650 --> 00:48:58.750
كان اخر عمره انه يعني يقول ان المسح على الخفين في السفر وفي الحضر ومن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتباعهم من كان يتكلم في مسجد مسح الخف هل هو يعني من تكلم فيه

140
00:48:58.950 --> 00:49:13.300
مبنى كلامه هل هو كان قبل الامر بغسل رجلين او بعده. فاذا كان قبل غسل الامر بغسل الرجلين وانا منسوخ يعني هذه الخشية كان يخشاه العلماء انه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه

141
00:49:13.400 --> 00:49:31.650
لكن هذا كان قبل نزول اية الاية المائدة التي تأمر بغسل الرجلين. مكان ما دام كان قبل يعني ورد السنة بالاذن بالمسعى الخف وعدم غسل الرجل. الرجل ثم جاء القرآن وامر بغسل الرجلين. فاذا هذا الحمر الحكم

142
00:49:31.650 --> 00:49:51.300
مخالف هذا الحكم مخالف للحكم الاول وكانوا يأخذون ها اخر في الاخر يعني ما الاحكام؟ هذه وجهة من؟ ربما تكلم في مسح. لكن من الصحابة الذين نقلوا الاسانيد الصحيحة حديث

143
00:49:51.600 --> 00:50:08.050
لا اله جابر بن عبد الله البجلي اه قال انه توضأ ومسح اه على خفيه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومشى على خفيه وكان قال الاعمش قال ابراهيم

144
00:50:08.350 --> 00:50:32.600
كان يعجبهم حديث جابر يعني يفضله على كل حديث لذكرت المسح من حيث المغيرة. نعم. جرير. هذه المجارية يعني يا ريت حاجة جارية جاري ابن عبد الله البجلي يعني كان هو يعني قال توضأ ومشى على خفيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح اتوضأ ومسح على

145
00:50:32.600 --> 00:50:55.150
قال اعمشق لابراهيم كان يعجبهم اه حديث جرير ويعني يعجبهم اكثر من الاحاديث الاخرى لروات المسح على الخفين وقعوا لي عنا شعير ما اسلم الا بعد المائدة الا بعد نزول المائدة. ما عاش في احتمال ان يكون

146
00:50:55.200 --> 00:51:11.350
نأمر بغسل جيم في سورة المائدة ناسخا لان هذا جرير شهد وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه بعد ان نزلت اية المائدة وفي بعض الروايات انه سئل وهل كان

147
00:51:11.400 --> 00:51:36.300
ذلك قبل المائدة وبعدها قال لهم وهل اسلمت الا بعد المائدة يعني هذا كله دليل على ان المسح ثابت ليس فيه يعني ما يستدعي الانسان يقول نسخه ولذلك جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

148
00:51:36.300 --> 00:51:47.341
او بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم بطريقة