﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:29.200
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.400 --> 00:00:57.550
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله

3
00:00:57.950 --> 00:01:20.050
وان نقص وكيله اي وكيل الزوج على الخلع عن مسماه اي عما سماه الزوج له بان قال للوكيل بعشرة فخلع بخمسة لم يلزم الخلع ولا يقع الطلاق لان الوكيل معزول عن ذلك بمخالفته

4
00:01:20.200 --> 00:01:52.100
الا ان يتمه الوكيل او الزوجة فيلزم ايوا ولا الزوج يعني طيبت منه المخالعة فوافق على الخلع ووكل شخصا ليقوم مقامه وقال له خالع عني بعشرة اتفق انت والمرة انت ووكيلها

5
00:01:53.250 --> 00:02:24.200
وخذ منها عشرة  مقابل طلاقها وحنيها والوكيل خالف وقبل من الزوجة خمسة اقل مما وكله الزوج في هذه الحالة الزوج غير ملزم بما فعله الوكيل جان الوكيل معزول عن اي شيء يخالف فيه امر موكله

6
00:02:24.850 --> 00:02:48.450
اذا قال له اذهب الى المكان الفلاني وذهب الى غيره اه لا يلزم الموكل ما فعله الوكيل وكذلك اذا خالفه في ثمن مبيع او ثمن شراء وغير ذلك في هذه الحالة عندما يخالف الوكيل

7
00:02:48.700 --> 00:03:10.850
الزوج يعني هو في حل من امر لا يلزمه المال لا يلزمه ان لا يلزمه قبول المال الذي خلع به وكيله ولا يلزمه الطلاق يعني كأن شيئا لم يكن. يعني الوكيل معزول في هذا التصرف المخالف به امرا موكله

8
00:03:11.450 --> 00:03:37.700
نعم قال الا اذا الا اذا اكمل الا اذا كان تحمل بعد ذلك الوكيل الناقص ودفع الخمسة من عندي ودفعتها الزوجة وبعدين يلزمه يلزم الزوج الخلع ويلزمه قبول المال وقالوا هذا لا يعد منة عليه

9
00:03:38.050 --> 00:03:55.700
الذي له عذر في الامتناع منها لان هذا هو الذي طلبه وما دام تحصل عليه من الوكيل ولا من الزوجة حتى بعد ذلك ما دام اكملوا له النقص فيلزمه الخلع ويلزمه الطلاق

10
00:03:56.400 --> 00:04:20.150
نعم قال الا ان يتمه الوكيل او الزوجة فيلزم ولا مقال للزوج ان اتمه الوكيل اذ لا منة تلحق الزوجة  قال او اطلق الزوج  قال او اطلق الزوج له اي للوكيل

11
00:04:20.200 --> 00:04:38.550
او اطلق لها اي للزوجة بان لم يسمي شيئا فنقص الوكيل او الزوجة عن خلع المثل حلف الزوج انه اراد خلع المثل ولم يلزمه طلاق الا ان تتمه هي او الوكيل فيلزم

12
00:04:41.600 --> 00:05:03.800
اه في هذه الصورة ولم يحدد للوكيل ولم يحدد للزوجة مقدار الخلع وانما قال له خالي عني هكذا وقال المرة خالة فاذا هي خالعت باقل من مهر من خدع المثل

13
00:05:04.250 --> 00:05:30.700
او الوكيل خالع باقل من خلع المثل والزوج يمكنه ان يرد ذلك ولا يلزمه الخلع لكن بشرط اليمين يحلف انه ما اراد بقوله خالي عني او خالي عني يعرف انه ما اراد بذلك الا خلع المثل لا اقل منه

14
00:05:31.150 --> 00:05:49.550
فاذا حلف لا يلزمه خلع لا يلزمه طلاق ولا يلزمه قبول المال نعم. قال ومحل اليمين في السورة الثانية ان قال لها ان دعوتني الى صلح او مال بالتنكير فانت طالق

15
00:05:49.750 --> 00:06:15.950
واما ان قال الى ما اخالعك به فله طلب خلع المثل بلا يمين واما ان اتى بالصلح معرفا فله طلب ما زاد على خلع المثل بيمين انظر الحاشية بتأمل يعني هناك ثلاث صيغ يمكن ان يقولها الزوج للمرأة

16
00:06:17.300 --> 00:06:52.000
انخاء خلعتني خلعتيني او صالحتنا واعطيتيني مالا او يعني وصل بيني وبينك بينك صلح على مال فانا اخالعك واذا كان هذا الكلام بالتنكير صلح والا مال فهذا هو محل السياق السابق بانه يحلف

17
00:06:52.300 --> 00:07:13.200
انه ما اراد الا خلع المثل ويمكنه ان يرد المال ولا يلزمه الطلاق يعني اذا اعطته في هذه الصيغة اقل من خلع المثل فمن حقي ان يرده بشرط ان يحلف ويقول ما اردت الا خلع مثلي

18
00:07:13.700 --> 00:07:42.300
هذه صيغة وهي صيغة التنكير واذا قال لها اذا اعطيتني ما اخالعك به في هذه الحالة يعني من حقه ان يرد اقل من خلع المثل ان يرده ويطلب خلع مثلي بدون يمين لا يلزمه الخلع ولا الطلاق

19
00:07:43.150 --> 00:07:58.350
الا اذا اعطته خلع مثلي في هذه الصيغة ولا يلزمه ان يحلف على ذلك لان الصيغة هي يعني تدل بفحوها على انه اراد ما يخالع به الناس ما يخالع به الناس

20
00:07:58.850 --> 00:08:17.700
ان اعطيتني ما اخالعك به. يعني في العادة حسب العادة حسب العرف. والصيغة في ذاتها تدل على انه واراد ما يخالع به الناس وهو خلع المثل في هذه الحالة اذا اعطته اقل من ذلك من حقه ان يرده ولا يلزمه الطلاق

21
00:08:18.300 --> 00:08:43.150
ويطالب بخلع المثل يعني ولا يلزمه يمين على ذلك لمطالبة لا يلزمه يمين على هذه المطالبة وصيغة ثالثة واذا كان الصلح باتى به معرفا يعني ان اعطيتني الصلح او الخلع

22
00:08:43.600 --> 00:09:05.850
فانني اخالعك واذا عرف الصلح بالالف واللام ولا الخلع بالالف واللام في هذه الحالة من حقي ان يطالب حتى باكثر من خلع المثل بيمين يقول يحلف يقولها لي ما اردت

23
00:09:05.950 --> 00:09:28.850
بهذا الصلح وهذا الخلع الذي عرفته يعني هيك كانه معهود عندي وكانه قائم في ذهني ومهما معروف وهذا هو الذي قصدته وهذا الذي اردته قل والمثل مثلا بعشرة واراد عشرين

24
00:09:29.750 --> 00:09:45.350
ويقول انا ما اردت الا العشرين ومن حقه لا يلزمه الخلع ولا يلزمه الطلاق الا اذا اعطته العشرين بشرط ان يحلف واذا اعطته اقل من ذلك فانه يكون في حل

25
00:09:45.750 --> 00:10:06.650
ان هناك ثلاث صيغ. نعم مما ان يقول ما اخالعك به وهذا يستطيع ان يتمسك بخلل مثلي بلا يمين واني قد اعطيتني اعطيتيني صلحا والله خلعا هذا يلزمه يجوز له المطالبة بخلع المثل

26
00:10:06.750 --> 00:10:29.250
بشرط ان يحلف واذا لم يعطى خلع لمثلي لا يلزمه لقبوا المال والطلاق وان اتى بلفظ الصلح ولا الخلع معرفا فمن حقي ان يطالب باكثر من قلع المثل يقول هو في ذهني مبلغ كذا وكذا هذا والذي اردته بكلمة الصلح

27
00:10:30.300 --> 00:10:47.550
في هذه الحالة اذا اعطته ما قال انه نواه وحلف على ذلك يلزمه وان اعطتهم اقل من ذلك فلا يلزمه لا يلزمه خلع ولا يلزمه او طلاق ولا يلزمه قبول المال

28
00:10:47.950 --> 00:11:07.000
نعم وهذا كله يا شيخ اذا كان الزوج يعني يفرق بين هذه الصيغة عن التنكير والتعريف يعني اي نعم هذا كله مبني على يعني ان الناس يعرفون هذه الالفاظ ويفرقون بينها ويميزون بينها والا العرف يدل على ذلك

29
00:11:07.500 --> 00:11:23.450
اما اذا كان هو من عامة الناس فالظاهر انه يجي على خلع المثل دائما يعني اذا اعطته خلعا مثلي يلزم واذا اعطته اقل من ذلك فلا يلزمه الى العامة يحملون على اعرافهم. نعم

30
00:11:25.200 --> 00:11:42.950
قال وان زاد وكيلها على ما سمت له او على خلع المثل ان اطلقت فعليه الزيادة على ما سمته او على خلع المثل ولا يلزمها الا دفع ما سمته او خلع مثلي حيث اطلقت

31
00:11:43.200 --> 00:12:09.100
والطلاق لازم على كل حال هذه الحالة المرأة يعني لها وكيل مكان له خالع عني بخمسة فخالف عنها بعشرة اوقات له خالع عني من غير تحديد وقال عنها باكثر من خدع المثل

32
00:12:10.150 --> 00:12:29.050
في هاته الحالتين لا يلزمها لان لما تقول لما تقول هي للوكيل خالي عني بخمسة والخالق عنها بعشرة والوكيل معزول وعن الزيادة هذه لا تلزمها الا اذا دفع الوكيل من عنده

33
00:12:30.350 --> 00:12:47.300
وكذلك اذا قالت له خالع عني هكذا مطلقا ولم تحدد له وتجاوز العرف المتعارف عليه في الناس في خلع المثل وخالع باكثر من ذلك والجزم باكثر من ذلك فهذا لا يلزم المرأة

34
00:12:48.400 --> 00:13:10.450
وفي هاتين الحالتين ينبغي الوكيل تصرفه غير صحيح واذا اكمل من عنده يجب عليه ان يكمل من عنده والخلع لازم في هذه الحالة والطلاق واقع لكن المرة بالله يلزمها الا الا ما حددته

35
00:13:10.650 --> 00:13:37.350
او يلزمها خلع المتل لا يلزمه غير ذلك لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

36
00:13:39.800 --> 00:14:01.150
ورد الزوج المال الذي خالعها به وكذا يسقط عنها ما التزمته من رضاع ولدها او نفقة حمل او اسقاط حضانة حيث طلبت ذلك وادعت بعد المخالعة انها ما خالعته الا لضرر يجوز لها التطليق به

37
00:14:01.550 --> 00:14:32.650
قال بشهادة سماع واولى بشهادة قطع على الضرر وبانت منه اذا كان المرأة الذي جرها الى الخلع وطلب الطلاق هو الضرر من الزوج. الظاهر ينكد الزوج ينكد عليها اه ويشتمها ويضربها ويلقي عليها الضرر الذي

38
00:14:33.150 --> 00:14:56.300
يبيح لها ان تطلب الطلاق ولم تستطع ان تتحمله فاضطرت اضطرارا الى ان تدفع له مالا تخالعه واذا دفعت اليه مالا لوحتها في هذه الظروف وهي محتاجة الى الطلاق مضطرة اليه

39
00:14:57.000 --> 00:15:19.700
يعني اذا كان المرة الذي دعاها الى الطلاق واضطرها الى الطلاق والضرر هو الذي جعلها تدفع المال لتطلق نفسها هو الذي جعلها تسقط حقا من حقوقها تسقط الحضانة والرضاعة ونفقة الحمل

40
00:15:20.750 --> 00:15:42.100
نفقة الحضانة بولية تفعل ذلك وقالت انا ما فعلت ذلك وما اسقطت حقي وما دفعت المال الا للحالة التي يعيش عليها ولا استطيع تحملها وهو ما يوقعه الزوج عليها من الضرر

41
00:15:42.900 --> 00:16:12.450
واذا اثبتت ذلك الواحد من اثنين اما بشهادة سماع فاشية بين الناس يقولون لا زلنا نسمع من الثقات من العدول ومن غير عدول ان الزوج مضار  او بشهادة قطع من باب اولى. تأتي بشاهدي عدل

42
00:16:12.700 --> 00:16:35.300
يشهدان بان الزوج يضارل امرأته فاذا وجدت هذه الشهادة تثبت الضرر فان الزوج يجب عليه ان يرد المال الذي اخذه ويرد عليها الحق الذي سلبه منها فيما يتعلق بالرضاعة وبالحضانة وبنفقة الحبل او بغير ذلك

43
00:16:35.800 --> 00:17:01.450
لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار وهو بذلك ظالم القرآن يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به عندما يكون طلب المفاداة والصلح لا بسبب ضرر وظلم من الزوج. اما اذا كان بسبب ظلم من الزوج فلا يحق له ان يأخذ المال لانه ظالم

44
00:17:02.300 --> 00:17:25.750
قال ولا يشترط في هذه البينة السماع من الثقات وغيرهم. بل لو ذكرت انها سمعت ممن لا تقبل شهادته قدمي ونحوهم عمل على شهادتهم فاتى السماع للشأن فيها والعادة فيها

45
00:17:26.250 --> 00:17:44.850
وان يقول الشهود يعني لا زلنا نسمع سماعا فاشيا من العدول ومن غير العدول ان الامر كذا وكذا ان فلان ملك كذا ان هذا العقار لفلان ان هذا العقار وقف

46
00:17:45.500 --> 00:18:05.000
للجهة الفلانية هذا هو الشأن في شهادة السمع ان تكون كذلك لكن في هذه الحالة في اي حالة شهادة السماع على الضرر الواقع من الرجل على امرأته قد لا يتأتى سماع الناس عامة من العدول

47
00:18:05.350 --> 00:18:27.950
وانما يسمعون من الناس الملاصقين للزوجين والملاصقون احيانا يكون غير عدول مثل الخدم ولو يعني وجدت هي شهادة سماع حتى من غير العدول اشتهرت وافشت بها الناس هؤلاء الذين نسمع

48
00:18:28.300 --> 00:18:48.550
سماعا فاشيا من غير العدول من الخدم وغيرهم ان فلان يضر بفلانة قالوا هذا كاف بوجوب رد المال يثبت به الضرر شاد السماع بالضرر من الرجل على المرأة يكفي فيها

49
00:18:48.850 --> 00:19:17.200
السماح حتى من غير العدول مثل خدم وغيرهم مم لكن شيخ اه لابد من شهادة رجلين  جهات السماء يعني هي يحدد ايش فيها  وبعدها يتم به شهادة خطأ يعني. السماع ما فيهاش حد معين

50
00:19:17.400 --> 00:19:39.500
نسمع سماعا فاشيا العدول ومن غير العدول مجالس النساء والرجال والصغار والكبار وغير ذلك السماع ما يشعرش فيها تحديد من يشهد لكن الخشوع يشترط فيها الفشوق والشهرة واذا كان هي في غير

51
00:19:39.550 --> 00:19:55.900
اثبات الضرر لابد ان تكون يعني مختلطة يفطر السماء منهم الناس منهم منهم عدول ومنهم من غير عدول هكذا هو هكذا هي صيغتها. نعم. لكن في اثبات الضرر لانه يصعب احيانا

52
00:19:56.200 --> 00:20:21.100
موضوع العدول للضرر ولو كان هناك سماع فاشل يعني واسع النطاق واسع مشتهر بين الناس وبين الجيران لان فلان يضر بفلانة هذه الحالة لا يشترط ان يقولوا من العدول بل حتى لو كان من غير العدول فانه يكفي. نعم

53
00:20:21.150 --> 00:20:38.900
وغير في الحاشية لما قال بشهادة السماع قال قال اي بشهادة رجلين بالسماع من غير يمين كما في عبدالباقي. ورجح بعضهم اليمين كما في البناني والواحد لا يكفي مع اليمين على المعتمد

54
00:20:41.200 --> 00:21:05.700
لا خلاص هذا يعني يعني اللي بيشعر بالسماع يكونوا اتنين يعني هذا معروف يعني اعتقد ان السماع سمعوا من رجلين مم لا هو يعني بيؤدي شهادة السماع لابد ان يكونا رجلين يعني ان يكون يشد السماع يكون

55
00:21:05.900 --> 00:21:24.750
رجلين ولا يكفي الرجل واحد بشأن السماع لا في النكاح في الضرر ولا في غير يعني لو بده يبيع السماء سماعه يقول ويقولان لا زلنا نسمع ان فلان من اعتقاد من غير ثقات ان فلان

56
00:21:24.800 --> 00:21:47.700
باع ولا ملك ولا اشترى ولا كذا نعم. ولن يكون ليؤدي هذه الشهادة يكونون رجلا يعني. نعم قال ورد المال المخالع به لها بيمينها مع شاهد واحد او امرأتين بالقطع والضرر بضرب او شتم بغير حق

57
00:21:48.450 --> 00:22:11.400
قال ولا يضرها اي الزوجة في طلبها رد المال من الزوج اسقاط البينة المسترعاه بفتح العين بعدها الف لفظا. يعني قبل هذه ايش؟ قال قال ورد المال المخالع به لها بيمينها مع شاهد او امرأتين

58
00:22:11.900 --> 00:22:35.650
كما يثبت الضرر بشارة السماع ما العدول ومن غيرهم او من غير العدول في الضرر وبشهادة قطع كذلك يثبت بشارة رجل واحد مع يمين المرأة لنا متعلقة بالمال لانه متعلق برد المال

59
00:22:35.800 --> 00:23:01.500
والمال يثبت بالشاهد الواحد واليمين وبشهادة امرأتين على المرأة فاذا كان المرأة لها شاهد واحد رجل ولا لها امرأتان يشهدان لها فانها تحلف معهما وتستحق رد المال اذا شهد على الضرر

60
00:23:02.050 --> 00:23:19.650
ثم بعد ذلك انتقل الى مسألة اخرى ايه يا شيخ قبل هادي الضرر يعني شيخ يثبت حتى بشتم فقط يعني بالفاظ بذيئة للمرأة اي الضرر لما تقدم يعني من حقها ان تطلب الطلاق وترفع

61
00:23:20.000 --> 00:23:43.150
ان كان يشتمها ولا يشتم ابوها ولا يشتم امها ولا يعني يعرض عنها في الفراش او يقطب وجهه ولا وعاشرة ومعاشرة سيئة اذا تكرر منه ذلك فانها من حقه ان تطالب بالطلاق للضرر. نعم. حتى لو شيخ هجرها في الكلام

62
00:23:43.150 --> 00:24:03.800
فقط يعني ما عدش يكلم فيها بدون سابق حط حط اذا كان من غير سبب وليس يعني له وجه شرعي كله يعد ضررا لان مطلوب المعاشرة بالمعروف وعاشرهن بالمعروف والقرآن يقول

63
00:24:04.000 --> 00:24:23.800
فامساك بمعروف وتسبيح باحسان لكي يبقى البيت يعني يعيش نقيض وحقد واحن هذا ليس هو الغرض وليس هو المقصود من الزواج لابد اذا حصل خلا لابد من معالجته ورفع الضرر

64
00:24:24.350 --> 00:24:37.700
وفضلنا على الطرفين يعني قد يكون الضرر من المرض. نعم. قد تكون المرأة هي اللي تفعل هذا الفعل احيانا يجب ان تؤدب ويجب ان يعني يدخل هذا في باب النشوز بعد ذلك

65
00:24:37.750 --> 00:25:09.100
قال ولا يضرها اي الزوجة في طلبها رد المال من الزوج اسقاط البينة المسترعاه بفتح العين بعدها الف لفظا ترسم ياء لمجاوزتها ثلاثة احرف قال والمراد ببينة الاسترعاء ببينة الاسترعاء هنا البينة التي استرعتها اي اشهدتها بالضرر فخالعها الزوج واشهد عليها انها

66
00:25:09.100 --> 00:25:40.250
طالعته باسقاط حقها من القيام بالبينة الشاهدة لها بالضرر فلا يلزمها ذلك الاشهاد والاسقاط ولها القيام ببينتها وترد منه المال على الاصح اه بين رسمت في المتن البين المسترعي المسترعية. نعم

67
00:25:40.650 --> 00:26:02.000
وتقرأ تكتب هكذا على اصلها لانها الف اذا وقعت مع ثلاث احرف وهنا وقعت خامسة يكتب ياء من ناحية الخط اكتب وياء باقي في النطق يتلفظ بها الفا على اصلها. مسترعاة

68
00:26:03.000 --> 00:26:34.300
والنطق بها ياء زي ما هي مرسومة في الخط قالوا هذا لحن فاحش وهي بين المسترعاها وبينت الاسترعاء هكذا ينطق بها وبينت الاسترعاء هي اصلها ان الانسان عنده حق يذكرون يذكرون في باب الصلح

69
00:26:35.250 --> 00:27:02.600
الانسان عنده حق وعنده بينة تثبته شهادة تثبته لكن يخشى من ظلم الحاكم او ظلم الناس اللي هم من ولاة الحاكم اللي عنده ظلمة وينتزعون ويغتصبون اموال الناس بالقهر ويغتصبونها بصورة قانونية

70
00:27:03.000 --> 00:27:23.600
يأخذون شخص ضحية الى المحاكم ويشهدون علي انه تنازل على حقي او باعه وانه لا دعوة له تقوم بعد هذا وانه تنازل عن كل بينة تخالف ذلك حتى ولو كانت بينة استرعاء

71
00:27:24.400 --> 00:27:40.950
وبينت الاسترعاء يفعله الانسان المظلوم عندما يخاف من مثل هؤلاء الظلمة الحكام ولا وولادهم ولا اللي جانهم ولا كذا وتخاف المرأة من زوجها الظالم الذي يريد ان يأخذ منها خلعا بغير وجه حق

72
00:27:42.900 --> 00:27:59.800
يعني تشهد اولا على انه الزوج لا بد ان تكون عنده شهادة على ان الزوج هذا يضر بها هذه شهادة واحدة من حقها ان تطالب بالطلاق من غير شيء من غير ان تدفع شيء

73
00:28:00.950 --> 00:28:30.950
وهي تقول انا اخاف من هذا الظالم ولذلك اريد ان استرعي شهادة وادعها عند العدول بانني قد اضطر ان اشهد واعترف واقر باني اسقطت شهادة الضرر واسقطت ايضا شهادة الاسترعاء

74
00:28:31.400 --> 00:28:56.150
الشرعية تقول فيها اني اشهد وادعو عند المحكمة شهادة بانني حتى لو اجبرت والزمت على اسقاط هذه الشهادة فاني غير ملتزمة بها ولا تلزمني تقول اني اعرف وان هذا الظالم هو يعلم الاحكام وعدل

75
00:28:56.200 --> 00:29:22.250
قد يستعمل اعوانه من المحامين ومن الشطار ومن الناس الذين يعني محترفين لهذه المسائل وغصب الاموال تقول قد يجبرونني ويقولون اعترفي وقولي اني اسقطت حتى شهادة الاسترعاء شو هاد اليسار الاسترالي شهادة سرية تعملها باش تتوثق وين راهو

76
00:29:22.300 --> 00:29:44.700
يعني حتى لو اجبروني على يعني اسقاط شهادة الضرر فاني في الواقع اذا اسقطتها اني اغير راضية وغير ملتزمة باسقاطها. هذه شهادة استرعاء ولما ياخذها الى المحاكم يطلب منها اسقاط شهادة الضرر واسقاط شهادة الاستراع ايضا اللي عملتها

77
00:29:44.800 --> 00:30:06.400
احتياطا حتى شاة السرعاء كان عندك شاة استرعاء واقري واعترفي بانك اسقطتيها واذا كان الزوج يعني هو صاحب ضرر واوقع عليها الضرر وعندها شهادة وبينة بالضرر ثم بعد ذلك من

78
00:30:06.900 --> 00:30:27.450
وصل بها الحال وصل بها الحال الى انها لا لا تقدر ان تصبر ولا ان تتحمل مزيدا من ضرره فذهبت وادت هذه الشهادة انها تسقط كل شهادة شهادة ضرر وشهادة الصراع انه لا حق لا في شيء

79
00:30:27.800 --> 00:30:49.350
فعلى ذلك لتتخلص من ظلم الناس لانها لا تطيق ان تبقى معه في هذه الحالة هذه معذورة والشرع لا يجبرها على هذه الشهادة التي اعترفت بها واقرت بها وادتها وشهادتها لا زالت قائمة في يدها

80
00:30:49.650 --> 00:31:12.100
وبعد ان تتخلص من شره وتبتعد عنه بعد ذلك وتملك عصمتها مع ذلك من حق ان ترفع امرها الى القضاء مرة اخرى وتقيم شهادة الضرر وشهادة الاسترعاء ويجب على الزوج ان يرد عليها المال وعلى الحاكم ان يحكم بذلك

81
00:31:12.900 --> 00:31:35.700
هذا يعني من عدل الاسلام بيان ان الضرر حتى ولو كان خفيا الامور يعني الظاهرة احيانا قد تكون مساوية ما فيهاش اشكال وفيها ظاهرها عدل لان الانسان يؤخذ باقراره ويؤخذ باعترافه واعترف وقال انه

82
00:31:35.900 --> 00:31:54.700
لا ضرر واقع عليه وانه اعطى المال باختيار وانه مبالغة في ذلك اسقط كل حق واسقط كل شهادة تخالف ذلك لكن هذا اذا كانت المرأة هي في حالة شدة وضيق وكرب وتريد ان

83
00:31:54.750 --> 00:32:15.900
تخلص نفسها منه فانها اذا ملكت امرها من حقها ان تقيم كل هذه الشهادات التي هي اسقطتها امام الناس والموثقون قالوا من عانى الاحكام يعني وابتلي من المصائب التي تقع من الناس

84
00:32:16.700 --> 00:32:44.100
يعني قال يكاد ان يكون هذا هو الواجب اللي ينبغي ان يعمل به قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

85
00:32:47.000 --> 00:33:08.250
ولا يضرها اسقاط البينة المسترعاه على الاصح قال لان ضررها يحملها على ذلك فاطلق المصنف الاسترعاء هنا على خلاف حقيقته المذكورة في باب الصلح فلو قال ولا يضرها اسقاط بينة الضرر

86
00:33:08.400 --> 00:33:29.350
لكان اظهر ويفهم منه انه لا يضرها اسقاط البينة المسترعاه بالمعنى المذكور في باب الصلح وهي ما اذا اشهدت بينة بالضرر ثم اشهدت اخرى انها ان اسقطت بينة الضرر فليست بملتزمة لاسقاطها

87
00:33:29.600 --> 00:33:50.700
ثم خالعته واشهدت عند الخلع باسقاط بينة الضرر فلا يضرها ذلك ولها القيام بها ولا يصح حملك كلام المصنف عليها لقوله على الاصح اذ هي فيها لها اذ هي فيها لها القيام اتفاقا

88
00:33:54.050 --> 00:34:18.450
اه يعني بقى شاة استرعاه هي شهادة اخرى. المصانع فيها شهادة اسقاط جهاد باسقاط شهادة الضرر هنيئا يضرها الزوج وعندها بينة تشهد بالضرر وعندما وقعوا الخلع اجبرها على شهادة تقول

89
00:34:19.000 --> 00:34:41.450
اني اسقطت شاة الضوء لو كان عندي شاة ضارب فاني اسقطتها هذا اسقاط لشهادة الضرر عيسى اسقاط الاشاعة الاسترعاء في هذه الحالة لو اسقطتها تعتاده الظروف فهل يلزمها الاسقاط قال لا يلزمه على الاصح. الاصح انه لا يزال

90
00:34:41.800 --> 00:35:07.850
لها الحق بان تقوم بشهادة الضرر وترفعها بحيث يرد اليها المال لكن المسألة الاخرى هي عندها شهادة اخرى غير شهادة الضرر لانها يعني متوجسة وعلم ان قضاة ولا للزوج ولا كذا عند نفوذ وانه كذا سيجبرون ويحملونها

91
00:35:08.100 --> 00:35:26.450
على ان تسقط كل شهادة عندها فيجبرونها على اسقاط شهادة الاسترعاء نفسها لان عندها اشعة ضرر بعد ذلك اشهدت كما تسترها قالت له اني الزموني باسقاط شهادة الضرر اللي هي عندي

92
00:35:27.150 --> 00:35:48.200
فاني يعني لا التزم بهذا الاسقاط. هذه اسقاط هذه شهادة استرعاد يسمى. مم واذا كان في اثناء عقد الخلع اجبروه على اسقاط شهادة الاسترعاء مش هذا الضرر وانه لا يلزمها اتفاقا لا يلزمها هذا الاسقاط

93
00:35:48.450 --> 00:36:09.100
وشاءت اسراء لا يزال معمولا بها لانها اسقطتها يعني كرها وجبرا من حقها ان تبرزها وهذه شهادة يعني مفيدة يعني احتياطا في وقت الظلم وقت الاعتداء على الناس واخذ حقوقهم

94
00:36:09.400 --> 00:36:27.750
وتوثيقها يعني توثيقا في جور وفي الاعتداء انسان من حقه ان يفعل هذه الشهادة شهادة الاستدعاء في كل شيء يخشى ان يظلم فيه وتكون هذه الشرة من حيث احتفظ بها

95
00:36:28.300 --> 00:36:46.200
واذا كان مع ذلك اوقع عليه اكراها لا يستطيع ان يتحمله وتنازل عن حق ولا باع ولا اشترى ولا فعل ما فعل لا يريده ولا يرغبه الحق بعد ذلك ان يظهر هذه الشهادة شهادة الاسترعاء

96
00:36:46.400 --> 00:37:06.250
وتبطل كل تصرف اعدائك يخالفها من اجل هذه هي عملت. حيث ان الانسان يبقى هو ما عندهاش قدرة ما عندهاش قوة على ان يدفع ظلم الظالمين ولانهم يعني عندهم السلطة وعندهم المال وعندهم السلاح وعندهم كذا

97
00:37:06.600 --> 00:37:29.400
وهي قد تفعل ما يطلبونه وقد يفعل الرجل ما يطلبونه منه ولكن اذا ازيل هذا الظلم حتى بعد عشر سنوات ولا عشرين سنة وخصم او لا انت قد وانت قد بعت او اشتريت او ملكت فلان او طلقت او اعطيت خلع وكذا

98
00:37:29.750 --> 00:37:45.400
من حقه ان يخرج هذه البينة التي احتفظ بها وتثبت له حقه ويكون كل تصرف هو فعله تحت الاكراه. ما دام عندها هذه البيئة يكون ملغاة من غلا قيمة له

99
00:37:46.400 --> 00:38:13.900
نعم قال ولا يصح حمل كلام المصنف عليها لقوله على الاصح اذ هي فيها لها القيام اتفاقا يعني في بيت الاسترعاء اسقطها بيت الاسترعاء هذا يفيدها ولها ان تقوم بها اتفاقا ويرد اليها المال. ما دام عنا اذا كان عندها بين تسترها

100
00:38:14.050 --> 00:38:45.350
واسقاطها لا يضرها بالاتفاق  قال ورد الزوج ما خالع به بثبوت كونها مطلقة طلاقا بائنا منه وقت الخلع لان خلعه لم يصادف محلا لا رجعيا ولم تنقض العدة فلا يرده لها. لان الخلع قد صادف محلا. لان الرجعية زوجة يلحقها الطلاق

101
00:38:48.650 --> 00:39:14.150
اذا كان رجل يعني مقطوط في المرأة المرأة اعطته المرض خلعا واخذه وطلق ثم تبين ان المرء مطلقة طلاقا بائنا قبل وجود هذا الخلع يدخلها في هذه الحالة لم يصادف محلا لانها وقع لا غير زوجة

102
00:39:15.100 --> 00:39:33.250
طلق طلاقا باينا لا تسمى زوجة واذا كان يعلم من نفسه انه طلقها طلاقا بينا ثم تحايل او هو جاهل وظن انه يجوز ان يأخذ الخلع حتى بعد الطلاق الباين واخذ الخلع

103
00:39:33.900 --> 00:39:49.150
فإنه يجب عليه ان يرد المال وطلاق الخلع لا قيمة له ولا يقع وليس طلاقا ويجب عليه ان يرد المال الذي اخذه لانه وقع على غير زوجة لم يجد محله شرط الخلع

104
00:39:49.550 --> 00:40:07.800
وان يجد محل ان تكون هناك زوجة في العصمة اما غير مطلقة او مطلقة طلاقا رجعيا ولم تخرج العدة لم تخرج من العدة لان مطلق الطاقة الذرية ما دامت في العدة فحكمها حكم الزوجة يقع عليها الطلاق

105
00:40:08.300 --> 00:40:23.950
لكن اذا كان هو طلقها طلاقا بائنا ثم اخذ منها خلعا فيقال له هذا الخلع لغو لا قيمة له ولم يصافح محلا ويجب عليه ان يرد المال اليها نعم قال

106
00:40:24.050 --> 00:40:51.700
او لكونه اي النكاح يفسخ بلا طلاق للاجماع على فساده. كالخامسة او المحرم فيرد ما اخذه منها لعدم ملكية الزوج للعصمة وكان النكاح ومن نكاح الفاسد المجم على فساده يفسخ قبل الدخول ومع الدخول

107
00:40:52.000 --> 00:41:11.050
مثل نكاح المرأة الخامسة مجمع على فساد مثل نكاح المحرم احد احدى المحارم  في هذه الحالة النكاح فاسد ويفسخ فلا قيمة لها لا وجود لعصمة لا وجود لنكاح كانه لم يكن

108
00:41:11.200 --> 00:41:30.800
المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فاذا كان النكاح بهذه الصورة المجمع على فسادها ورجل ما لجهله او لظلمه وانا اخالعك واخذ منها مالا هذا الخدع الأمير الصادق محلا ولنا الا ولم يجد عصمة يقع عليها

109
00:41:31.200 --> 00:41:48.050
واذا اخذ منها مال يجب عليه ان يرد المال وليس هناك خلع ولا طلاق نعم قال او لعيب خيار كجذام علمته به اي بالزوج بعد الخلع فرد لها ما خالعها به

110
00:41:48.100 --> 00:42:15.600
اذ لها الرد بلا عوض وكذلك اذا كان المرء عند الخيار بعيوب الزوجين اذا قدمت عيوب الائمة المشتركة مثل الجنون والجذام والزوج به جنون ولا جدام ولا برص والا عيب من العيوب اللي يرد بها النكاح مثل الجب والغنة

111
00:42:16.400 --> 00:42:32.100
الى غير ذلك فاذا كان فيه عيب من هذه العيوب التي يرد بها النكاح فانه لا يلزمها اذا اراد التخلص منه ان تدفع له مالا لان الشرع جعل الخيار ان تتخلص منه بدون شيء

112
00:42:32.700 --> 00:42:54.350
باعطاء المال بعد ذلك هو اكل لمالها بالباطل اذا اخذه منها ولو كان الزوج به عيب من هذه العيوب وخلعها واخذ منها مالا فانه يجب ان يرده اليها. لان من حقها ان ان تطلقه او تفارقه

113
00:42:54.350 --> 00:43:18.450
نريد ان تدفع له شيئا ودفع المال له هذا هو اه اخذ مالها من غير وجه حق نعم قال او قال لها ان خالعتك فانت طالق ثلاثا ثم خالعها لزمه الثلاث ورد المال اذ لم يصادف الخلع محلا

114
00:43:22.150 --> 00:43:50.750
هذه الصيغة ان خالعتك فانت طالق ثلاثا ذهب ابن القاسم الى ان هذه الصيغة ايضا يجب ان يرد فيها المال لان الخلع لم يصادف محلا وذكر وقال ان وان الشرط والمشروط يقعان في ان واحد في وقت واحد

115
00:43:51.250 --> 00:44:18.300
الشوط هو انخلعتك المشروط انت طالق ثلاثا ان هناك معلق ومعلق عليه المعلق هو طارق ثلاثا والمعلق عليه هو الخلع قال المعلق والمعلق عليه والشاة المشروط يقعان في وقت واحد

116
00:44:19.450 --> 00:44:45.400
وربما بعضهم قال المشروط يقع قبل الشرط وبذلك تكون هي قد بانت منه بالثلاث فلا وجود للعصمة فاخذ الخلع بعد ذلك طلاق الخلع لا يجد محلا ولا يقع على زوجة لان العصمة اذا انتهت بالطلاق الثلاث

117
00:44:45.950 --> 00:45:07.650
لان الطلاق الثلاث حسب ما ذهب اليه ابن القاسم ما ذهب عليه ابن القاسم ان المشروط يقع قبل الشرط والمعلق يقع قبل المعلق عليه واذا قال اذا تلفظ بالخلع بهذه الصيغة

118
00:45:08.050 --> 00:45:30.350
معناها انها تطلق عليه ثلاثا اولا بعد ذلك يقع الخلع والخلع في هذه الحالة لا يجد محلا لا يجد زوجة لانها انفصلت العصمة بالثلاث فيجب ان يرد المال هذا ما ذهب اليه مشاعره المصنفة اولا

119
00:45:30.700 --> 00:45:56.950
وهو قول ابن القاسم لكن رجح غيره ابن رشد وغيرهم والو يعني هذا كلام لا يستقيم ولعله مذهب اشهب نعم. هذا هذا كلام لا يستقيم لان المعلق لا يقع قبل المعلق عليه

120
00:45:57.450 --> 00:46:15.900
عندما تقول لشخص ان ذهبت الى المكان الفلاني اعطيتك كذا ولا انت لا تعطيه الا بعد ان يذهب لا تعطيه قبل ذلك لا يلزمك ان تعطيه قبل ذلك المشروط يقع

121
00:46:16.250 --> 00:46:41.150
بعد الشرط هذا هو الترتيب العقلي المنطقي للشرط والمشروط اما العكس وهو ان المسبب يقع قبل السبب فهذا مخالف لقضية العقل كأنه لما يقولوا يلزمه الطلاق الثلاث قبل الخلع كان نقول ان المسبب يقع قبل السبب هذا مخالف للقضية العقلية

122
00:46:41.600 --> 00:47:01.950
لذلك جعل سببا. نعم. والا لما كان سببا لو كان المسبب يقع قبل العلماء كان هو سببا وذلك رجحوا ان في هذه الحالة الخلع صحيح يعني لانه يقع قبل وقوع الطلاق

123
00:47:02.950 --> 00:47:29.150
فاذا كان قال مثلا ان خالعتك فانت طالق طلقتان يقع الخلع بطلقة وتقع طلقتان اخريتان لانهم ما ترتب على الخلع. مسببتان على الخلع ووقع السبب وقع المسبب واذا كان قال لها ان خالعتك فانت طالق طلقة

124
00:47:29.250 --> 00:47:54.700
طلقة واحدة فما يلزمه الخلع وتلزمه طلقة اخرى لانها مرتبة على السبب. هذا هو الصواب في تصوير هذه المسألة نعم قال لا ان لم يقل ثلاثا بل اطلق او قال واحدة فلا يرد المال ولزمه طلقتان

125
00:47:55.000 --> 00:48:21.800
فان قيد باثنتين لم يرد المال ايضا ولكن يلزمه الثلاث. واحدة بالخلع واثنتان بالتعليق  اذا كان قال انت ان طلقتك فانت طالق ثلاث يلزمه الخلع وتبين منه تحتاج الى تحتاج الى اثنتين فقط

126
00:48:22.700 --> 00:48:40.700
واذا واذا قال ان خلعتك فانت طالق طلقتان بانت منه بالثلاث واحدة بالخلع فاثنتان بعده وان قال ان خلعتك فانت طالق طلقة لازمه اثنتان واحدة بالخلعة واحدة مرتبة على الخلع

127
00:48:41.450 --> 00:49:06.250
نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابر الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل

128
00:49:06.250 --> 00:49:18.150
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا