علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله ولزم البينونة ان قال ان اعطيتني الفا فارقتك او افارقك ان فهم الالتزام او الوعد ان ورطها او طلقني ثلاثا بالف فطلق واحدة وبالعكس او ابني بالف او طلقني نصف طلقة او في الجميع ففعل قال الشارح رحمه الله او قال هو لها انت طالق بالف غدا فقبلت في الحال فتبين في الحال ويلزمها الالف هذا ولقاها على الف وقال لها اطلقك غدا على الف وقبل الالف وقبلت هي هذا الوعد فانها تطلق في الحال لا ينتظر الا الغد اذا قال نطلقك بالف غدا ورضيت ورضيت هي ورضي هو وقبض الالف فانه ينجز عليه الطلاق في الحال نعم قال او قال انت طالق بهذا الثوب الهروي بفتح الهاء الهاء والراء واشار لثوب حاضر فاذا هو ثوب مروي بفتح الميم وسكون الراء نسبة الى مروء بلدة من بلاد خراسان كهراوة فتبين منه ويلزمها الثوب لانه لما عينه بالاشارة كان المقصود ذاته لا نسبته الى البلد وهو مقصر ايه ما دامها في اشارة الى ما وقع به الخلع فقد تعين عندما يقول اخالعك بهذا الذي اشار اليه امامه وسماه فلا يختلف ما اذا سماه باسمه وقع الاسم على غيره لان الاشارة اقوى من الاسم لما يعين الشيء بالاشارة ده اقوى شيء يعين وقد تعين عندما قال هذا وخالعوك بهذا ثوب الهروي وبين تبينها الثوب ما هوش هاروي بل هو كما قال المروي او من بلد اخرى ولا يضر آآ هربي ولا مروي كلوا بعدك لا يتعلق بحكم وانما تعلق الحكم بالاشارة بهذا التوبة ما دام اشار اليه فالخلع يقع وليقع ويقع بالثوب المشار اليه ولا يلزمها يعني ما نطق به او ما يعني النطق لا يعتبر مع الاشارة لزم الخلع ولزمه الثوب الذي وقعت الاشارة اليه حتى ولو لم يكن هو المسمى بذلك الاسم نعم قال ولو وقع الخلع على ثوب هروي غير معين فتبين انه مروي فان كان ذلك قبل قبوله واخذه منها لم يلزمه طلاق وان كان بعده لزمه الطلاق ويلزمها الهروين اذا كان يعني في اثناء تعاقد على الخلع والحديث عنا والكلام عنا قالوا الخلع يكون بثوب هاروي لكن ليس فيه اشارة ولا تعيين وبعدين خلاص قالوا توافقنا على ان يكون الخلع بثوب هروي واذا كان لم يقبضه ولا يلزمه ويعني اراد يعني ثوب هروي وفي الواقع لم يكن هرويا حديث الكلام بالخلى صار على ثوب هروي وهو في الواقع لم يكن كذلك واذا كان لم يقبضه لم يقع الخلع الخلع كلام فيه تم على رأسه منها روية والثوب مع ذلك قبل ان يقبضه تبين انه مروي لما فتحوا قبل ان يقبضه وجدوه انه غير توب المتفق عليه فلا يلزمه خلع لكن اذا كان قبضه وجده غير الثوب الذي صار الحديث عنه والخلع لازم وعليه ان يطالب الثوب الذي تم الاتفاق عليه اذا حصل القبض قصر الخلع حتى ولو كان الذي قبضه غير الذي تم الكلام عليه واذا كان قبل القبض فلا يلزمه واذا قبض قتلوك القبض خطأ لم يقبض الثوب المتفق عليه فان الخلع لزم وعليها ان تعطيه الثوب المتفق عليه ويرد الذي اخذه خطأ نعم قال واما ان قال انت طالق على هاروي فاتت بمروي لم يلزمه طلاق لانه تعليق معنى هذا كانه علق كانه يقال لها ان اتيتني بثوب هاروي فانا خالعتك يعني قوله اخالعك على ثوب هروي هذا في قوة التعليق لانه قالها ان اتيتني بثوب هاروي فانا اخالعك واذا لم تأتي بالهروي وتأتي بشيء اخر فلا يقع المعلق عليه لماذا يعني التعليق لابد لا يقع المعلق يعني الا اذا قصر المعلق عليه عينه. اما اذا كان وصل شيء اخر غير معلق عليه فلا يقع المعلق لا يقع الخلع نعم قال او طلقها بما في يدها مختفيا وفيه متمول لزمته البينونة على ما تبين ولو تافه كزبيبة او حبة او لا متمول او لا متمول فيها بالا يكون فيها شيء اصلا او شيء غير متمول كتراب فتبين منه على الاحسن لانه ابانها مجوزا لذلك كالجنين فينفش الحمل اذا كان فلا على شيء متمول علم له قيمة مالية ولو قليلا وادعوك على ما في يدك من مال متمول من شيء متمول فانهما وجده في يدها يقع الخلع ولو كان قليلا ولو كان زبيبة واذا كان على ما في يدها متمول او غير متمول ووجد يدها فارغة قال فيقع الخلع ايضا على الاحسن قال لانه عندما قبل الغرر فهو مجوزا لان لا يجد شيئا داخل في العقد على ان يجد او لا يجد فاذا لم يجد فهذا داخل عليه من اول الامر وهو مجوز له متل ما اذا كان خالع على حمل في بطن شاة ثم بعد ذلك تبين انه لا حملة الخدع يقع ولا يعني لا يلزمها شيء ولا يعني يتحصل على شيء والخضوع يقع وكذلك اذا خلا على ما في يدها وهو غير متمول ووجد لم يجد في يدها شيئا على الاطلاق فالخلق قال يقع عليه على الاحسن لانه داخل على ذلك لك شيخ هوني دخل على انه في يدها شيء لا متموله غير متمول ما هو قال على الداخل على في يدها متمول هذا قال اتفاقا مهما يجده من الاشياء المتمولة ولو كان قليلا تافها يلزمه اتفاقا لكن الصور الاخرى دخل على شيء غير متمول ما في يدك ولو غير متمول فوجد ترابا ووجد فارغا ولعل الاحسن يلزمه ايضا حتى في هذه الصورة الاولى بالاتفاق والصورة الثانية في غير المتمول على الاحسن لانه داخل ومجوز على الا يجد على الا يجد شيئا قال لا ان خالعته بماء اي بشيء معين لا شبهة لها فيه بان كانت عالمة بانه ملك غيرها فلا يلزمه الخلع لانه خالعها على شيء لم يتم له وظاهره ولو اجاز مالكه ويتقدمت دخلته على شيء معين حيوان معين سيارة معينة وبعد ان سلمتها تبين انها ليست ملكا لها ولا شبهة لها فيها وانما هو شيء مغصوب او مسروق فاستحق استحقه صاحبه من يد الرجل في هذه الحالة لا يلزمه خلع الخلع الخلع غير لازم له لانها غررت به واعطته شيئا لا شبهة لها في ملكه ولا لم يجد له ملك يبين لها ملك عليه وهي غرت به وخدعته وما دام تعلم ذلك فلا يلزمه خلع قال وغير المعين يلزم الخلع ويلزمها مثله وما لها فيه شبهة يلزمها القيمة اه يعني هي ثلاث سور اذا خالعته بشيء يعني لا تملكه لا شبهة له فيه وان كان معينا السيارة بعينه او حيوان بعينه واخذ منه فلا يلزمه خلع واذا كان هذا الشيء لا تملكه ولكنه غير معين خلعته على في موصول في الذمة سيارة موصوفة وحيوان موصوف او عرض موصوف من الورود في هذه الحالة اذا اعطت له اخذه واستحق منه فالخلق الخلع يقع وعليها ان تعطيه مثله لانه موصوف في الذمة ما دام اصوب في الذمة من بادئ امر ذمتها تعلقت لم تتعلق بهذا المعين الذي اخذ تعلقت بشيء موصوف فما دام اخذ هذا وغيره يقوم مقامه هذا الفار هذا فرق بين معين وغير معين غير معين غيره لا يقوم وقام ولذلك لو اخذ بطل الخلاء وغير معين ما دام موصوف في الذمة وغيره يقوم مقامه فاذا استحق والخلع لازم وعليها ان تعطي مثله مثل الصفة التي يعني الصفة الاولى التي استحقت هذا اذا كان الذي اعطته لا شبهة لا فيه لا تملك معروف انه مغصوب وتعرف هي ذلك لكن اذا كان عنده فيه شبهة وظن انه ملك لها فتبين له اه ليس ملكا لها وتلزمها القيمة اعطته شيء تظن انها تملكه واخذ منه واستحق منه والخضع لازم وعليها ان تدفع القيمة قيمة هذا الشيء الذي اخذ منه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او خالعته بتافه اي دون خلع المثل في قوله لها ان اعطيتيني ما اخالعك به فانت طالق لم يلزمه خلع ويخلى بينه وبينها وان لم يدعي انه اراد خلع المثل ولا يمين عليه اذ قوله ما اخالعك به مصروف عرفا لخلع المثل فان دفعته له لزمه والا فلا هذه صيغة من الصيغين تقدمت هذه اذا كان اذا كان قالها لو اعطيتيني ما اخالعك به والذي اعطته له كان اقل من مال المثل فلا يلزمه الخلع لان السياق هو العرف والقناة تدل على لقوله ما اخالفك به يعني ما يقع به الخلع عادة اللي هو خلع المثل وقولوا بتافه يعني سواء كان فعلا تافها متل الزبيبة كما تقدم والا حتى هو اكثر من ذلك ولكنه اقل من مغرب مثل ما دام هو اقل من اهل المثل فلا يلزمه الخلع. فاذا اكملت له قل ان يعني خذ عن مثلي لازم الخلع والا لم يلزمه بخلاف لو قال لو اعطيتيني خلعا او انا وكذا فكما تقدم انه يلزمه اذا طلب خلع المثل حين يلزمه اليمين لابد ان يحلف قل ما قصدت بكلمة لو اعطيتني خلعا ما قصدته به الا مع المثل فانه يعطى له مهر مثلي بشيء بشرط ان يحلف لو اتى الخلعة وبالصلح معروف بالالف واللام تقدم انه يلزمها ما هو المثل وله الحق في المطالبة اكثر ما هو المثل ولكن باليمين ان يطالب يقول رتب الصلح بالالف واللام المعهود في ذهني الذي ولدت اردت وقصدته هو ان يكون اكثر مما للمثل فانه يقبل قوله بيمين باكثر من مهر مثل بالخلع المعرف والصعود المعرف وفي خلع منكر وصبح منكر يعني له ان يطالب بمهر مثل ويقبل قوله بيمين وهنا اللفظ هذا لو اعطيتني ما اخادعك به هذا يحمل على مهر المثل من غير يمين اذا اعطتهما المثل يقع الخلع واذا اعطته اقل من ذلك لا يقع الخلع نعم قال او قال لها طلقتك ثلاثا بالف فقبلت منها طلقة واحدة بالثلث اي ثلث الالف لم يلزمه طلاق اذ من حجته ان يقول لم ارضى بطلاقها الا بالف لا باقل ولذا لو قبلت الواحدة بالف لزمته الواحدة بها وقال قال اطلقك ثلاثا بالثلاث بالف وقالت هي ارادت ان تعمل حسبة قسم الثلاثة على لا اريد الا طلقة واحدة وانا اعطيك ثلث الالف قال هذا لا يلزمه الكلام هذا الحسبة ما هيش في صالحه قال يعني ما قبلت الطلاق من اصله الا بالالف. فاذا اعطيته الالف طلقتك ولا واحدة ولا ثلاثة هذا لا يعنيني لكن لابد ان يلف وغرضه الالف ولذلك لو رضيت هي بواحدة من الالف خلاص يلزم الطلاق لانه المهم هو ان يحصل على الالف لكن تقسيم طلقات على الالف هذا لا يلزمه نعم قال وان ادعى الزوج الخلع وادعت هي الطلاق بلا عوض او اتفقا على الخلع وادعى قدرا كثيرا كعشرة ودعت هي اقل كخمسة اودعا جنسا كعبد وادعت غيره كشاه حلفت في المسائل الثلاث وبانت ولا شيء عليها في الاولى ودفعت ما ادعته في الاخرتين الخلاف صار نزاع بين الرجل والمرأة الطلاق كان على خلع او لم يكن على خلع والذي يقول طلقتك على خلع مقابل مال والمرأة تقول له الان تطلقت من غير خلع من غير مال من غير مقابل هذه صورة من النزاع والصورة الثانية ان يقع النزاع في مقدار الخلاء هي تقول طالعتك بخمس ويقول خادعتك بعشر بعشرة هي يعني تدعي الاقل هو يدعي الاكثر العدد الصورة الثالثة نزاع حصل بينهم في نوع الخلع شنو هو واحد يقول حيوان واحد يقول عرض من العروض واحد يقول جهاز كمبيوتر واحد يقول سيارة واحدة واختلفا في النوع وفي هذه المسائل ثلاث يعني الاختلاف في اصل والطلاق هل هو بيفعله او بغير خلع وبقدر الخلعة اللي هو خمسة ولا عشرة والاختلاف في نوع الذي وقع به الخلع اللي هو سيارة ولا جهاز ولا كذا يعيد الى حالات الثلاث والمسائل الثلاث القول قول المرأة ان الاصل عدم دفع المال والاصل عدم دفع القليل والزائد المدعي فيه والقول قولها بيمينها ايوا عليه اذا هي حلفت للصورة الاولى لا يلزمها شيء طلاق يكون طلاق من غير خلع والصورة التانية الاختلاف بين الخمسة والعشرة لا يلزمها الا القليل الاقل وهو الخمسة وفي الصورة الثالثة اختلاف في النوع ايضا يلزمها النوع الذي دعته وقالت وهي فاذا حلفت ثم صدقت واعطت حسب دعواها وحسب قولها قال فانكلت حلف واخذ ما ادعى ايوا ادي اليمين تنقلب لا هي حلفت اخذت حسب قولها واذا نكأت عن اليمين يرد الجميع على الزوج واذا حلف مع ذلك يقضى له ومن حقه ان يأخذ العشرة ويأخذ النوع الذي هو الدعاة ويأخذ ويجعل الطلاق بخلع انه يعني في هذه الحالة يقضى له بيمينه مع نكولها قال فانك لا فالحكم ما قاله المصنف والقول قوله بيمين ان اختلفا في العدد اي عدد الطلاق فانك لا فانك لا فالقول ما قال المصنف يعني في الحالة الاولى. اي نعم يعني لا يتحصل على شيء في حالة ما اذا كان مختلفه في هل هو الطلاق وقع او بغير خلع اذا لك اذا نكل لا يتحصل على شيء واذا كان يعني اختلوا في خمسة ولا عشرة لا يتحصل الا على الخمسة لان هذا هو الاقرار المصنف بهذه الامر. نعم يقتله في النوم فالقول قوله يعني عندما عند ركونه يقضى لها حسب قولها هذا معنا يقول ما قاله المصنف قال والقول قوله بيمين ان اختلفا في العدد اي عدد الطلاق واتفقا في العوض او عدمه فان قالت قد طلقني ثلاثا وقال الزوج بل واحدة ممكن في هذا النزاع هنا في نعم ممكن بان قالت قد طلقني بشفع ان قالت النزاع هنا فيما يملكه هو الان بعدد الطلاق هو قال طلقتك واحدة وهي قالت طلقتني ثلاثا الطلاق يملكه الرجل والقول قوله حتى لو دعت هي الطلاق والدعوة عدمه فانه يصدق لا تطلق الله لدى آآ قامت عليه بينة وعند النزاع في الطلاق من اصله او في عدده القول قول الزوج نعم قال والقول عندما يقال قول قول الزوج ده بيمين يعني والقول قوله بيمين ان اختلفا في العدد اي عدد الطلاق واتفقا في العوض او عدم بان قالت قد طلقني ثلاثا وقال الزوج بل واحدة قال كدعواه اي الزوج موت عبد غائب غير ابق خالعت به قبل الخلع وادعت موته بعده او ادعى حين ظهر به عيب ان عيبه كان قبله اي قبل الخلع فالقول له في المسألتين لان الاصل عدم انتقال الضمان اليه. فعليها البيان والظاهر بيمين ولا تنازعوا تنازع في ما وقع به الخلع طالعته على حيوان قال عبد فمات لكن هو يدعي انه مات قبل الخلع وهي تقول له انت قبضته ومات عندك لان لانه اذا مات قبل الخلع معنا يجب عليها ان تعطي بدله واذا مات بعد الخلع المصيبة عليه وكذلك لو اختلفوا اختلفا في العيب وجداه وجده الزوج معيبا وعلى غير الصفة متفق عليها وهو ادعانا العيب قديم واذا ادعت لنا العيب حادث بعدما وصل اليه يعني في المسألتين القول وقول الزوج لان الاصل عدم انتقال الضمان اليه يعني هذه مسألة يختلف عن مسألة البيع بيع الغايب يختلف عن فلل فلل غايب ان هنا يتكلمان هنا المصانف يتكلم على خلع وقع بشيء غايب مش حاضر لم تسلم له العبد والحيوان وانما ولته على عبدنا حيوان غايب عن المجلس غير موجود في مكان اخر في بلد اخر قالت له تأخذه خلعا وهو ادعى انه وجده معيبا وميتا قبل ان يقبضه وهي نفت ذلك والقول قوله لان الاصل قال عدم انتقال الضمان اليه يعني في مسألة الخلع ما ينتقيش الضمان اليه وضمانه عليها ولا يلزمه الخلع الا اذا اتته المتفق عليه سالما وهذا بخلاف بخلاف العبد الابق لانهم لا وقع الخلع الخلع على شيء غائب موجود واختلفوا في عيبه او في موت قبل القبض او بعده لكن بخلاف لو كان الخلع وقع على عبد ابق وان الضمان عليهم لا يستطيع ان يرجع عليها فمن وجده سليما او معيبا او لم يجده الخلع لازم قبض ولم يقبض فمست الغائب يعني يختلف عن مسألة الابق لا بقوة داخل عليه من اول الامر وجوز مجوز لعدم الحصي عليه ولكن للغايب هذا داخل على انه يقبضه ويقبضه سالما وقبضه ولكن قال وجدته معيبا فالاصل انه لا ينتقي الضمان اليه الا بقبض قال والظاهر قال لان الاصل عدم انتقال الضمان اليه فعليها البيان والظاهر بيمين الظاهر بيمين يعني هو يحلف يعني لا يلزمه الضمان بشرط ان يحلف والماء وجدته الا معيبا. لقد مات قبل ان يصلني والقول قوله بيمين وعليها البيان الا اذا كان هي عندها بينة على انه وصله ثم مات بعد ذلك وتعيب عنده هذه الحالة يلزمه الضمان قال وان ثبت موته بعده اي بعد الخلع فلا عهدة اي لا ضمان عليها بل مصيبته منه لان الغائب في باب الخلع ضمانه من الزوج بمجرد العقد بخلاف البيع فان ضمانه من البائع حتى يقبضه المشتري واذا مات ايه قال وان ثبت موته بعده فلا عهدة اي لا ضمان عليها مم يعني اذا كان ثبت موته بعد الخلع يعني كلامنا كله قبل الخلع وبعد الخلع اذا كان هو ادعى انه مات قبل الخلع وتعيب قبل الخلع والقول قوله بيميني الا اذا قامت بينة واذا ثبت انه مات قبل الخلع مات بعد الخلع حتى ولو لم يقبضوا ومصيبته عليه لان هذا يختلف عن مسألة البيع هنا الضمان ينتقل يعني في الضمان على الزوج بمجرد العقد ولو مات بعد العقد قبل القبض فضمانه عليه في الخلع لكن في البيع الغايب تا واحد باع في ان غائبا وهو غائب ثم بعد ذلك هلك بعد العقد وقبل ان يقبضه المشتري ضمانه على البائع يعني بها الغائب لينتقل فيه الضمان قال المشتري الا بالقبض بخلاف الخلع عليه يشترط القبض ما دام ثبت ان الهلاك حصر بعد العقد والضمان هو على المشتهي والزوج في هذه الصورة يعني في مسألة الخلع هو ضامن ومصيبته عليه ولا يشترط ان يقبضه سالما بمجرد ما اما العقد فهو في عهدته وضمانه عليه وان كان قبضه على احسانه او لم يقبضه خلاف البيع يعني هو شيخ الخلع يعتبر اه اه الزوج هو اه بائعة الزوجة مشترية ايوا يوم احيانا يصوروه مشتري واحيانا يصوروه بايع لكن في هذه الصورة هو بمثابة المشتري في البيع بيع الغايب بايع له من قيسوه على بيع الغايب الغائب لا ينتقل فيه الضمان على المشتري الا بالقبض اذا هلك بعد العقل وقبل القبض وضمانه على البائع ولا ينتقل اه الضمان على المشتري الا بالقبض. هذا في البيع بهذه الصورة تصوروا الزوجة بمنزلة البايع اذا كان هي خلعته على حيوان وبعدك بعد الخلع هلك هذا الحيوان ثبت بالبينة. الحيوان هلك بعد عقد الخلع وقبل ان يقبضه الزوج يوازي المشتري في البيع في هذه الحالة يلزمه الضمان بخلاف لو كان مشتريا لو كان الزوج مشتريا في هذه الحالة لينتقل وعليه الضمائر الا اذا قبض هذا الحيوان ولو كان يعني هذا كبعد العقد ما دام ما يقبضاش ضمانه لا يزال في ذمة البايع لكن في الخلع ما دام هو الهلاك وقع بعد عقد الخلع وضمانه على المشتري ضمانه على الزوج هنا وحتى قبل ان يقبضه وهذا وجه الخلاف بين للبيع والخلع الخلع لا ينتقل فيه الضمان الخلع ينتقل فيه الضمان على المشتري بمجرد العقد. مم والباقي في البيت الغايب يعني العقد على الغيب ينتقل فيه الضمان على المشتري وهو الزوج بمجرد العقل حتى ولو لم يقبض اكل البيع لا ينتقل فيه الضمان على المشتري ضمان الغائب الا اذا قبض قال واما لو خالعته على ابق فلا عهدة عليها مطلقا مات او تعيب قبل الخلع او بعده الا ان تكون عالمة بحصوله قبله فيلزمها قيمته على غرره ايوا لا يخطئ فيما اذا كان العقد الخلع على بان ابق او شيء ضايع الطيارة ضايع وحيوان ضايع قالت له اذا تحصلت عليه فخذه خلعا في هذه الحالة لا يلزمها شيء يعني اذا وجده سليما اخذه واذا وجده معي من اخذه معيبا واذا مات لا شيء له لانه داخل على ذلك ومجوز لان لا يتحصل عليه قال الا اذا كانت هي عالمة غررت علم ان هذا الحيوان مات وادعت انه يعني هو هرب منها ولكن تعلم انه مات اذا كان تعلم بذلك وتلزمها القيمة لانها خدعت وغرت به قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال الشارح رحمه الله فصل طلاق السنة اي الطلاق الذي اذنت السنة في فعله وانتقل لامر المصنف بعد انتهى من الكلام على الخلع وانتقل يتكلم على الطلاق والطلاق يعني واعم يشمل طلاق الخلع وغير الخلع لكنه بدأ بالخلع ثم اه بعد ذلك بدا ثم بعد ذلك صار يتكلم على الطلاق طلاق يعني هو الترتيب الاصل فيها ان نتكلم عن الطلاق اولا لانه يحتاج الى تعريف يعرف الطلاق ويعرف اركانه يعرف شروطه ثم بعد ذلك يتكلم على نوع من انواعه وهو الخلع كان يعني الترتيب فكانوا عكس وتكلم وطائق القرعة ثم قال طلاق السنة فرق السنة هذا نوع من انواع الطلاق لان الطلاق ان ينقسم الى طلاق سنة وطلاق بدعة وطلاق السنة قال مش معناه ان الطلاق هو في حد ذاته سنة لا الطلاق الذي اذنت به السنة بحيث صاحبه لا يكون مخالفا لما ورد في السنة لما ورد في القرآن وليس مخالف للسنة فقط اي بل ايضا مخالف للقرآن من الطلاق اذا وافق السنة ووافق القرآن هو طلاق مأذون به شرعا واذا خالفا فهو غير مأذون به اما يعني حكمه يكون بعد ذلك التحريم ويكون حكمه الكراهة والطلاق قلنا والاصل فيه قطنه الاصل فيه حكمه الجواز اذا دعت اليه حاجة هذا هو عند جمهور العلماء ان حكم الطلاق اصل فيه الاباحة لكن اذا دعت اليه حاجة فاذا كان من غير سبب اذا كان من غير سبب فان يكون مكروها او خلاف الاولى اذا دعت اليه حاجة للزوج او مباح ولله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء يعني لا حرج مباح لكم هذا وامساك بمعروف او تسبيح باحسان. ايضا تخيير في اباحة ايضا فهذا هو الحكم الاصلي عند الجمهور عند جمهور العلماء ولمن يقول ان الاصل في الطلاق هو الكراهة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فان آآ ابغض واله الى الله الطلاق وارجو الافاضل متعددة والحديث يعني هو وخرج في السنن وهو في مستدرك قال على شرطي مسلم ولكن دار قطني وابن ابي حاتم قال الراجح ارساله انه مرسل حديث مرسل اه قالوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم سماه حلالا وسماه مبغضا فمعناه انه مكروه. وان كان اصله حلال فهو مكروه وان قيل كيف يجتمع الحلال والكراهة لان الاباحة حكم والكراهية حكم اخر وقال الحلال يقصد به هنا هو ما قابل الحرام يعني الطلاق ليس حراما وما ليس حراما قد يكون مباحا وليكونوا مكروها قد يكون مندوبا يقصد بحلال هنا ليس لاباحة المقابلة للكراهة وانما الاباحة المقابلة للحرمة او مباح ولكنه اه يعني لكنه مكروه لانه مبغض مدى مصحف لانه مبغض انه يكون مكروها هناك من العلماء من قال انه حرام يعني الطلاق راهم اذا كانت اليس له سوي وليس هناك ما يدعو اليه لانه فيه اضرار بالاسرة اضرار بالزوجة واضرار بالاولاد واضرار بالزوج نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضر ولا ضرار ما دام فيه ضرر قال فينبغي ان يكون حراما لكن الصحيح عند الجمهور هو انه مباح حكمه الاباحة عند ما تدعو الحاجة اليه وقد تعترض تعترضه الاحكام الاخرى غير الاباحة قد يكون واجبا مثل ما اذا كان ادى امساك الزوجة الى حرام كأن ينفق عليه ان ينفق عليها من حرام او يكون نكاح فاسد فهذا يجب الطلاق في هذه الحالة والفراق لانه لا يجوز البقاء على الفاسد واليك وجب طلاق المولي وعندا نهاية المدة اذا لم يفيء الطلاق واجب لان فيه ضرر في البقاء ضرر وكذلك في حالة اللعان ان يكون واجب اذا لا على الزوج ونفى الحمل وكذا يعني هناك صور الطلاق يكون فيها واجبا وقد يكون الطلاق ارما مثل طلاق في الحيض زي ما يأتي طلاق البدء من صوره الطلاق في الحيض والطلاق في الحيض حرام متفق على تحريمه وقد يكون يعني مندوبا اذا كانت المرأة غير مستقيمة مقصرة في في حقوق الله ولا في حقوق الزوج ولا تصلي ولا تستمع الكلام ولا كذا ويكون الطلاق في هذه الحالة مندوبا وقد يكون مكروها اذا كان ليس هناك سبب يدعو اليه هو يعني مرة بحق الله وحق الزوج وكذا ويريد ان يطلقها هكذا من غير سبيل الى ذلك والطلاق في هذه الحالة يكون مكروها المهم الطلاق يعني انتم عن طريق الاحكام والاصل فيه الاباحة واذا دعت الى حاجة واذا لم تضوي اليه الحاجة يكون مكروها او خلاف او لا هذا حكم الطلاق من حيث هو ومع ذلك قد يكون سنيا وقد يكون بدعيا ويأتي يتكلم على الشروط التي تجعل الطلاق صيا لابد ان تتوفى فيه شروط محددة اذا فقد بعضها يكون بدعيا نعم قال فصل طلاق السنة اي الطلاق الذي اذنت السنة في فعله وليس المراد انه سنة لان ابغض الحلال الى الله الطلاق ولو واحدة وانما اراد المقابل للبدعي والبدعي اما مكروه او حرام كما يأتي قال واعلم ان الطلاق من حيث هو جائز وقد تعتريه الاحكام الاربعة من حرمة وكراهة ووجوب وندب فالسني ما استوفى الشروط الاتية ولو حرمت وما لم يستوفها فبدعي منسوف يكون سنيا ويكون حراما ولو حرما يصوف الشروط والله قال الزوج في طهره الذي مسها فيه وطلقة واحدة ولم يردف عليها طلقة في العدة هذا هو الطلاق السني هذا يسمى يوسف بعينه سني ولو كان حراما كيف يكون حرام ويكون سنيا؟ ولا المراد بالسنة هو ما اذنت فيه السنة. اذنت السنة به على حرمة لان اذا كان الزوج يخشى من طلاق زوجته الوقوع في الزنا يكون الطلاق حرام في حق لكن لو طلق بالشروط المتفق عليه هذه اللي ذكرناها يكون طلاقه سنيا. فهو سني وهو حرام قال فالسني واعلم ان الطلاق من حيث هو جائز وقد تعتريه الاحكام الاربعة من حرمة وكراهة ووجوب وندب فالسني ما استوفى الشروط الاتية ولو حرم وما لم يستوفها فبدعي ولو وجب كمن لم يقدر على القيام بحقها من نفقة او وطئ وتضررت ولم ترضى بالمقام معه هذا واجب واجب عليه ان يطلق وقد يكون يطلقها في الحيض بدعي وهو واجب قد يكون بدعيا وهو واجب الشخص الذي يعني معندهاش ما ينفق عليها ولا يضار بها ولا يلقى عليها الضرر فيجب عليه ان يطلقها وقد يطلقها في على خلاف السنة بالحيضة وفي طهر المسة فيه فهو بدعي وهو واجب وكذلك السني قد يقع قد يكون السني يستوفى الشروط طلقها في طهر لم يمسها في طلقة واحدة ولم يردف عليها في العدة هذا وصل الطلاق السني لكنه قد يكون حراما لانه من طلقها خشع نفسه الزنا وحرام عليه ان يطلقها لكن لو طلقها بهذه الاوصاف فهي طلاق وسني يستمع ان يكون سنيا وحراما يعني ما فيش تلازم بين السنة والاحكام التكليفية كونها محرم الهيش تلازم لان السنة معناها مش معناها ان الطلاق سنة. هذا هذا يرد الاعتراض له قوله وطلاق السنة معناه ان انه يسن له الطلاق. فلا يمكن ان يجتمع ان الطلاق يكون سنة ويكون حراما. لا لكن مراد بطلاق السنة انه وافق انه وقع على وفق السنة وقع وقع على وفق ما اذن به النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق ما اذن به وصول التي اذن بها قد تكون حراما وقد تكون جاهزة الطلاق فيها يعني قال واشار الى شروطه وهي اربعة بقوله واحدة كاملة اوقعها بطهر لم يمسه اي لم يطأها فيه بلا ارداف في واحدة واحدة كاملة معناه مش نصف طلقة يقول يا طارق الاربع طلقة يلزمه الطلاق لكن هذا هذا كلام بدعي ما ينبغيش للمسلم يطلق هكذا يقع بها الطلاق والا طلق جوز المرأة بان يقول لها انت طالق قال ربعك طالق ونصفك طالق ولا شعرك طالق فان الطلاق يقع عليها ولكنه طلق بيده وليس طلاقا سنيا ايوه كاملة بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا