علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح في باب الطلاق وفي منعه اي الطلاق في الحيض متعلق بمنعه وهذا خبر مقدم وقوله خلاف مبتدأ مؤخر اي وهل منعه في الحيض لتطويل العدة عليها لان اول العدة اول الطهر وجميع ايام الحيض الذي طلق فيه لغو لم تحسب من العدة ولا هي فيها زوجة فالمنع معلل بالتطويل ايوا بدأ يتكلم على مشهد منع الطلاق في الحيض ومنع الطلاق في الحيض اتفقوا على انه منهي عنا وطلاق الحي اتفقوا على على انه منهي عنه وانه حرام لا يجوز لكن اختلف علماء المالكية في هل هو معلل والا له والا هو لحق الله تعالى المنع الطلاق بالحيض معلل بسبب تطوير العدة على المرأة لانها عندما تطلق في الحيض على باقي ايام الحيض هذه لا تحسب من عدتها فهي معلقة لا هي لا تزوج ولا هي معتدة فهل هذا هو السبب في المنع؟ لانه فيه تطويل لان فيه تطويرا في المرأة في العدة وهو ضرر بها او ان المنع ليس معللا وانما هو لحق الله تعالى نعم قال واستدل من تمسك بهذا القول بامرين ذكرهما في المدونة اشار لهما المصنف بقوله لان فيها جواز الاقي الحامل في الحيض ولان فيها ايضا جواز طلاق غير المدخول بها فيه اي في الحيض اذ لا تطويل عليهما لان عدة الاولى بالوضع والثانية لا عدة عليها ديال القول الاول يقول ان منع الطلاق في الحيض هو معلن بتطويل العدة على المرأة وهو ضرر بها واستشهد واستشهد على ذلك بامرين الاول جواز الطلاق في الحيض قبل الدخول وذلك لان المرق بالدخول لا عدة علي فمعناها ما دام ما فيش عدة عليها جوزوا طلاقها قبل الدخول هذا يدل على ان المنع يعني هو بسبب تطويل العدة ما دام ما فيش عدة معناها الطلاق غير ممنوع في الحيض واستشهدوا على ذلك بايضا بشاهد اخر وهو جواز طلاق المرأة الحامل يعني الحامل يجوز تطليقها لان تطليقها آآ اعدتها بوضع حملها آآ ايش قال هو قال اذ لا تطويل عليهما لان عدة الاولى بالوضع والثانية لا عدة عليه. ايوة. ولان الحامل يعني يجوز تطليقها لان عدتها بوضع حملها لا يسبب آآ طلاق تطويل عليها في العدة فهذا استشهد به الذين يقولون ان الماء منع الطلاق في الحيض هو سببه تطويل العدة وهو جواز تطليق قبل الدخول في الحيض وجواز تطليق الحامل ايوا نعم قال او منعه في الحيض ليس بمعلل بل لكونه تعبدا واستدل له بثلاثة ادلة اشار لاولها بقوله لمنع طلاق الخلع في الحيض مع انه جاء من جهتها القول الآخر يقول منع الطلاق في الحيض ليس معللا بتطويل العدة وانما هو ممنوع تعبدا لحق الله تعالى بدليل انه لا يجوز تطليقها لا يجوز تطليقها خلعا والخلع ويأتي برغبة المرأة ولو كان العلة فيه هو ضرر بالمرأة وتطويل العدة عليها ما كان يجوز بناء على طلبها فما دام يعني هو يعني ممنوع حتى بناء على طلبه ممنوع ان تطلق المرأة في الحيض ولو خلعا هذا يدل على ان المنع هو لحق الله لانها هي رضيت ليس عليها ضرر ومع ذلك هو ممنوع فمعنى اذا هو لحق الله وليس من اجل تطويل او الضرر بالمرة وكذلك ايوه قال ولثنيها بقوله ولاجل عدم الجواز فيه وان رضيت بالطلاق فيه ولو كان للتطويل لجاز اذا رضيت وكذلك هذا شاهد اخر على انه غير معلل بالتطويل وانما هو لحق الله لانه ممنوع الطلاق بالحيض ممنوع حتى ولو رضيت هي حتى لو هي قالت له طلقني في الحيض فان حق الله لا يسقط ويكون ايضا ممنوع معا انها رضيت وهذا يدل على ان ليس العلة هو تطويل العدة عليها قال ولثالثها بقوله وجبره على الرجعة وان لم تقم بحقها ولو كان ولو كان للتطويل لم يجبر اذا لم تقم عليه والامر التالي يشهد على ان منع طلاق الحيض ما هوش معلل وانما هو بحق الله وجبره على ترجيعها. يجب على ان يرجعها حتى ولو هي لم تطلب الترجيع يجب على التوجيه لحق الله ولو كان هو العلة فيه هو تطويل العدة عليها فانها اذا رضيت لا يجب على الترجيع لكنه يجبر حتى ولو لم تطلبه هي نعم قال خلاف راجع لقوله لتطويل العدة ولكونه تعبدا ليو خلاف اللواء معلل بتطوير العدة والا هو لحق الله المسألة خلاف لكن هو من حيث الجملة من حيث الحكم ومتفق على تحريم وكونه معلل ولا تعبدا لا يختلف الامر لانه كل الاحكام هي فيها جانب تعبدي وجانب معلل وجانب حكمة يعني كل حكم له احكام لا يخلو من حيث من حيث انه امتثال لامر الله ورسوله فما هذا جانب تعبدي ومن حيثنا نلتمس له حكمة معقولة عيطة كل الحكم مبني عليها فهذا جانب يعني تعليلي وليس هناك مانع في الاحكام ان يجتمع فيها جانب التعبد والتعليل نعم يعني هو شيخ ما فيش ثمرة بين الخلاف بيناتهم يعني لا ما فيش ثمرة الحكم هو هو ما فيش ثمرة ولو لو قيل ان الحكم فيه جانب تعبدي وجانب تعليلي لكان اصعب يعني ما فيش لزوم ان يكون هناك حتى خلاف. لان الخلاف لا لا فائدة من ورائهم قال وصدقت اذا ادعت انها حائض وقت الطلاق وادعى طهرها وترافعا وهي حائض فلا تكلفوا بادخال خرقة في فرجها وينظرها النساء وهذا هو المعتمد اذا اختلف الرجل المرأة هل هي طلق؟ هل طلاقها؟ وكان وهي حائض والا وهي طاهر والا يعني المرأة قالت انها حائض ويلقى انها طاهر والقول للمرأة تصدق المرأة في ذلك لانها مؤتمنة على عليها وعلى امرها وهذا لا يعلم الا من جهتها. فيوم صدق ومؤتمن عليه ولا يطلب منها على هذا القول ذهب لاول يطلب منها ان تدخل خرقة وتخرجها للنساء بحيث تشهد بصدقها وبعدم صدقها اولا لو ذهب قوله ذهب لانه لا يطلب منها ذلك ويتصدق ما دام قالت ذلك وفي وقت الحيض فانها مصدقة قال ورجح ابن يونس والاولى التعبير بالاسم لانه من الخلاف قال ورجح الى التعبير ولولا التعبير بالاسم بدأ يقول ورجح يقول الارجح والراجح ترى من الخلاف ليس صادرا منه لما يكون الترجيح صادر منه والا الاختيار صادر من اللخم يعبر بفعل يقول واختار ورجح ولما يكون لاختيار بخلاف الاصل الكلام فيه للعلماء وصار للخمة اختيار من الكلام السابق ولا صار كلام سابق فيه العلماء وصار فيه ترجيح من ابن يونس يقول والراجح والمختار نعم قال ورجح ادخال خرقة في فرجها وينظرها النساء بعد اخراجها منه فان رأينا بها اثر الدم صدقت والا فلا لهذا الذي رجحه ابن يونس ولان لا تصدق هي هكذا على الاطلاق بل تؤمر بادخال الخرقة ويراها النساء وبناء على ذلك يؤخذ بشاة النساء في هذه الحالة نعم قال الا ان يترافع اي الزوجان للحاكم حال كون الزوجة طاهرا فالقول قوله اي الزوج فلا يجبر على الرجعة هذا اذا كان الكلام السابق هو في الفتوى اختلفوا سالو المفتي هكذا يفتي لهم ان المرأة مؤتمنة وقول ابن يونس ان النساء تدخل خرقة ويراها النساء لكن اذا كان رفع امرهما الى القضاء وان كانت المرة وقت الرفع طاهر اذا كانت طاهرا فان القول للزوج في هذه الحالة انها طلقت طاهرة ولو رفع للحاكم وهي كانت حائض لا يختلف الامر او المؤتمنة يعني. مم قال وعجل وجوبا فسخ النكاح الفاسد الذي يفسخ قبل البناء وبعده كالخامسة والمتعة وكذا الذي يفسخ قبله واطلع عليه قبل البناء في زمن الحيض ولا يؤخر حتى تطهر اذ التأخير اشد مفسدة لكان نكاح فاسد واجمع على فساده قبل الدخول وبعده مدى طلاق المرة الخامسة ولا طلاق المتعة ولا طلاق المحرم نكاح المحرم نكاح الخامسة ونكاح المحرم ونكاح المتعة وكان يفسخ قبل الدخول ولو كان يثبت بعده لكن اطلع عليه قبل الدخول وهي حائض فهل ينتظر للفسخ حتى تطهر المرأة ويقال انه لا يجوز لان الفسخ يعني وبمنزلة الطلاق فسخنهم اذا كان في المتفق على فساده لا يعد طلاق واذا كان في المختلف ولا فساد يعد طلاقا فهل ينتظر بالفسخ لانه اما طلاق واما في حكم الطلاق حتى تطهر المرأة لانه لا يجوز طلاقها في الحيض ولا ينتظر بذلك بل يجب ان يعجل الفسخ ما دام النكاح فاسدا واطلع عليه وقت فساده يجب ان يعجل الفسح قال يجب ان يعجل الفسخ لان البقاء على النكاح الفاسد حرام وهو اشد مفسد البقاء عليه اشد مفسدة من الطلاق في الحيض وذاك لا ينتظر طهرها بل يفسخ النكاح من حين ان يطلع عليه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وعجل الطلاق على المول في الحيض اذا حل الاجل ولم يفئ بكتاب الله. واجبر على الرجعة بالسنة البولي اذا كان حلف الزوج على الا يطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر هذا يسمى الايلاء واذا انقضت الاربعة اشهر ولم يشئ فيجب ان يعجل عليه الطلاق ولو كانت المرأة حائضا وهذا بكتاب الله ويؤمر براجعتها بالسنة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عبدالله ابن عمر مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تعصر ثم تحيض ثم تطهر لان طلاق المول هو طلاق رجعي وهو من مسائل ولاقي الحاكم فيها طلاقا رجيع على خلاف القاعدة. كل طلاق كل طلاق يوقعه الحاكم والقاضي فهو بائن الا طلاق المعسر بالنفقة وطلاق المولين فاذا وجوب الطلاق عليه هو بكتاب الله ووجوب الترجيع هو بسنة النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن عمر قال لا يعجل الفسخ في الحيض لعيب اطلع عليه احد الزوجين في صاحبه كجنون بل يؤخر حتى تطهر يعني قد تقدمت صلاتان انه ينبغي البت في الامر ولا ينتظر فيه الا الطهر بت في عمر المرة وهي حائض وهو فسخ النكاح الفاسد وهي حائض لا ينتظر به حتى تطهر وكذلك يعجل الطلاق على على المول حتى ولو كانت حائضا ولا ينتظر بامر المرأة حتى تطهر ويوقع الحاكم عليه الطلاق. بل يطلق عليه حتى ولو كانت حائضا ياللي عالبقاء وعلى استمرار على النكاح الفاسد والا في حالة الايلاء فيه ضرر اشد اقبح من مسألة الطلاق والتفريق في الحيض ثم قال لكن لو كان الفراق والطلاق فيكون بسبب يعني عيب في احد الزوجين ده كان الرجل به عيب والمرأة دارت الفراق هل يطلق يعني يجبر الزوج على طلاق والفراق حتى ولو كانت المرة حايضا والله ينتظر بها حتى تطهر اذا كان باحد الزوجين عيب ولا لا يعاجل الطلاق في الحيض في حالة وجود عيب في احد الزوجين والسبب في ذلك ان الانتظار فيه فائدة في هذه الحالة في مصلحتان مصلحة الانتظار لوقت الطهر الواصعة الاخرى لان لعل واحد منهم يتنازل ويترك حقه ويصير النكاح يبقى ويستمر لان غير متعين الفسخ النكاح طب العيب في احد الزوجين ليس متعين الفسخ وليس هو بقى على حرام وانما هو حق لاحدهما اذا اراد ان يقوم به له ان يقوم واذا تركه فالامر جائز ومشروع وذاك لا يعجل الطلاق في حال الحيض ان فيه جانب اه تعدي على حق الله وهو الطلاق في الحيض وليس فيه ضرر البقاء ليس فيه ضرر وليس فيه معصية قال لا يعجل الفسخ في الحيض لعيب ولا ما للولي فسخه وابقاؤه كسيد في عبده وولي في محجوره اذ هو في نفسه موقوف على الاجازة وايضا هذا يعني نكاح جاهز مشروع والابقاء عليه ليس فيه اثم فاذا كان العبد نكح من غير اذن سيده والى المحجور تزوج من غير اذن وليه صحيح وللولي ان يفسخ النكاح ان يفسخ ان يفسخ النكاح ويجوز للسيد ان يفسخ النكاح من حق ذلك لكن البقاء عليها اللي هو اثم واخا علي ليه سيتم لان من حقي ان يفسخه في اي وقت اليوم ولا غدا ولا بعد اسبوع ولا بعد شهر وليس بقى على معصية ولذلك ما يعجلش الفسخ في حالة الحيض بل ينتظر بالمرأة اذا اراد ان يفسخ النكاح ينتظر بالمرأة حتى تطفر قال او لعسره بالنفقة اذا حل اجل التلوم فلا يطلق عليه في الحيض ولا في النفاس بل حتى تطهر وكذلك لو كان الرجل معصي بالنفقة ما عندهاش يعني ما ينفق على زوجته وانتهى اجل التلوم يعني التأجيل اجا له القاضي مرة واتنين وتلاتة وقال عندك عذر شيلي معناك من النفقة كذا لم يبدي عذر وعجز القاضي واذا عجزه يعني من حق المرأة ان تطلب الطلاق ويطلق القاضي عليه وهذا ايضا كما قلنا هو طلاق رجعي وفي هذه الحالة هل يطلق عليه حتى ولو كانت المرح حائضا والا ينتظر من طهر المرة قال ينتظر طهر المراح لا يطلق عليه في حالة الاعصار بالنفقة والمراح حائض فلينتظر بها حتى تطهر فيعني يطلق عليه ثم بعد ذلك اذا وان استأنف النفقة وصار قادر على ذلك من حقه ان يرجعها في العدة نعم قال كالعان بقذف او نفي حمل فلا يتلاعنان في الحيض وكذلك لو كان الزوج واراد ان يراعن امرأته بواحد من امرين اما بنفي حملها يشهد شهادة اللعان اربع مرات ان هذا الحبل ليس منه وهي شاشات اللعان انه يعني يراها تزني او يثبت عليها الزنا في هذه الحالة لو كان اراد ان يلاعن والمرأة حائض فلينتظر بها حتى تطهر بحيث يقع اللعان في الطهر ولا يجوز له ان يعجل ما دام اراد اللعان ويحايد ولا لا يلعنها حائض لانها تجيء الى الطهر لا ضرر فيه ولا يجوز له ان يلاعن وقت لان اللعان هو فراق. فراق يعني مؤبد ليس فيه ترجيع فلا يجوز له ان يوقعه في وقت الحيض بل ينتظر المرأة حتى تصل ويلاعن قال ونجزت اي عجلت الثلاث في قوله لها انت طالق قال ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه كاسمجه واقذره وانتنه واكثره مدخولا بها ام لا بدأ يبين في مدنيات الفاظ الطلاق لفظ يوجب الثلات ومن اللفظ الذي يوجب الواحدة البينة الكبرى والبينونة الصغرى وذكر عن فعل ذلك ولو قال الرجل لزوجته انت طالق شر الطلاق وامتنوا واقبحه اليهود ذكر فيه من اوصاف القبيحة ما ذكر قال هذه الفاظ كلها ينجز فيها الطلاق الثلاثة لانه اراد ان يبلغ به اقصى افسد ما يكون واقصى ما يكون قوله شر الطلاق وانته فيحمل قوله وانت طالق على الثلاث وتكون بنونة كبرى نعم قال ونجزت الثلاث ايضا في قوله لها انت طالق ثلاثا للسنة لانه بمنزلة انت طالق في كل طهر مرة ايضا صيغة اخرى يلزم فيها فئة ثلاث قال انت طالق ثلاثا للسنة ما دام ذاك لفظ الصلاة لفظ الطلاق العدد نص في معناه ما يحتملش غيرك ما يكونش يحمل الثلاثة على منين نولع على واحدة انه صرح بالثلاث وقوله للسنة بعد ذلك هذا لا يعني انها طلقة واحدة وانما هو يكون بمن جهة ما اذا قال انت طالق في كل طهر مرة ثلاث مرات لان لفظ الصلاة كما قلنا هو صريح في العدد ويحمل على انه ثلاث وقوله للسنة يحمل كأنه قال لها انت في كل طهر طالق مرة الى ان تنتهي الى الثلاثة نعم قال وهذا ان دخل بها والا فواحدة ضعيف المعتمد الثلاث ايضا اذا قال الزوج للمرأة انت طالق بالثلاث ولا ثلاث ويحمل على ثلاث وعلى البينة الكبرى ولا يجوز له ان يردها الا بعد زوج غيره سواء كان قال ذلك للمرأة التي دخل بها وقال ذلك للمرأة التي عقد عليها ولم يدخل لم يدخل بها لو عقد الرجل على المرة وقبل الدخول قال لها انت طالق من ثلاث فهل تلزمه طلقة واحدة فقط لانها تحصل بها البينونة مرة قبل الدخول كل طلاق يقع عليها فهو طلاق باين فتحصل له البينونة ويكتفى بواحدة هكذا قال في الاول ثم قال هذا ضعيف والصواب والصحيح انه اذا قال يا طارق من ثلاث حتى وهي غير مدخول بها يلزمه الثلاث قال وشبه في لزوم الواحدة قوله كخيره او احسنه او اجمله الا ان ينوي اكثر كما في اللزوم الواحدة فزمه واحدا آآ دخل به دخل بها في اي لفظة واحدة وان قال تلزمه واحدة ها هو اخر حاجة قال طالق ثلاثا للسنة ان دخل بها لا في قبلها في حاجة اسمها واحدة المهم شبه بانه تلزمه طلقة واحدة لو قالها المتنوع لو ترجع المتن قليلة يمكن ذكر الواحد هو واجعل اه لان الواحدة ورد في كلام المتن هذا شبه بقول هو قال اخر حاجة فرأى بدا في التعجيل الطلاق وبعدها قال له ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه اطالق ثلاثا للسنة ان دخل والا فواحدة كخير والا فواحدة ايوه هذا هذه علة واحدة والقول الضعيف ان اذا قال انت طارق ثلاث قبل الدخول تلزمه واحدة. نعم قوله فواحدة هذا هو ضعيف لكن شبه به تلزمه طلقة واحدة فيما لو قال ايه اه قال كخيره او احسنه او اجمله الا ان ينوي واحدة الا ان ينوي اكثر كخير الطلاق لو قال الرجل شب بقول فواحدة يعني اذا قال انت طالق بالثلاث قبل الدخول مصنف قال تلزمه واحدة ومثله ايضا لو قال الرجل للمرأة انت طالق خير الطلاق واجمله واحسنه ويحمل ايضا على الطلقة الواحدة وهو مقابل لقوله انت طالق شر الطلاق. لو قالت عندي طالق شر الطلاق تلزمه الثلاث ولو قال انت طالق خير الطلاق واجمله خير الطلاق واجمله واحسنه تلزمه طلقة واحدة قال او واحدة عظيمة او قبيحة او خبيثة او سامجة وكذلك تلزمه طلقة واحدة لو قال الرجل للمرأة انت طالق طلقة واحدة سمجة قبيحة عظيمة وذكر فيها من الاوصاف القبيحة ما ذكر وكله لا يضره ما دام قال واحدة لان العدد نص في معناه ثم يأتي بعده لا يلغيه. يبقى هو التمسك هو بما دل عليه العدد. زي ما قال انت طالق ثلاثا للسنة فالزمه الثلاث ولا ينظر لقوله للسنة لذلك لو قال لها انت طالق طلقة واحدة قبيحة ولا اعظم الطلاق ما دام ذكر واحدة لا تلزمه الا طلقة واحدة قال او كالقصر او كالجبل او الجمل نظرا لقوله واحدة مم عندي طارق طلقة واحدة كالقصر كالجبل كالسماء والارض اي وصف للتضخيم والتهويل لا يضر ما دام هو ذكر واحدة يؤخذ بالعدد اللي ذكره قال ولو قال ثلاثا للبدعة او بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة فثلاث فيهما اي في المدخول بها وغيرها ايوا قال له انت طالق ثلاثا للبدعة او بعضهن للبدع وبعضهن للسنة وايضا يعني المعول عليه هو العدد الذي ذكره لان العدد نص في مدلوله فيلزمه الثلاث سواء كانت المرأة مدفونة بها وهي مدفون بها لو قال المرأة غير مدخول بها عندي طالق ثلاثا للسنة او للبدعة او للبدعة او للسنة تلزمه الثلاث وكذلك اذا كان مدخولا بها من باب اولى هذا شيخ يطلقوا وهو مركز يعني في اللفظ المركز يعني شني مركز يعني ضابطها على تلاتة البدعة وبعضهن للبدعة وبعضهن للسنة اه ايه يعني قد يكون هو مركز فقيه وقد يكون يسمع كلامي يعود فيه وخلاص يعني. هم المهم بيوخذ بلفظه وهون والمعول عليه هو انه العدد اللي ذكره ويؤاخذ به قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال الشارح رحمه الله فصل وركنه اي الطلاق من حيث هو وهو مفرد مضاف فيعم فصح الاخبار عنه بالمتعدد فكأنه قال واركانه اربعة القائد عنده عند الوصولين عنا المفرد المضاف من الفاظ العموم العموم له صيغ كثيرة في الاصول منها يعني المفرد المضاف والجمع المضاف الجمع المضاف اقوى في العموم بالمفرد المضاف لكن المفرد المضاف ايضا اه يفيد العموم رجال وركنه اربعة اظلني وفي للعموم اخبر عليه بالعدد وركنه يعني الصيغة مثلا واخبر عن مفرد بالمفرد لا اخبر بالجمع لان المبتدأ معناه جمع متعدد. يعني واركانه كان في قوة وركنه في قوة قوله واركانه فاخبر عنها بانها اربعة نعم قال اهل والمراد به موقعه من زوج او نائبه او وليه ولا يرد الفضول لان الموقع في الحقيقة هو الزوج بدليل ان ان العدة من يوم الاجازة لا من يوم الايقاع ركن واهل يعني هو ركن واربعة وبدأ بالركن الاول وهو الاهل يعني من هو الذي يتولى؟ ومن هو الذي يوقع الطلاق؟ ومؤهل له. اهله من هو قال زوج ويشمل ولي الزوج لكان الزوج سفيه ولا محجور عليه ولا صغير ولا عابد وكذلك وكيله اذا كان موكل شخص هو مؤهل لايقاع الطلاق ولكن موكل شخص اخر ايا كان هذا الشخص يوكله حتى ولو كان ممن لا يصح منه ايقاع الطلاق. العبرة بالموكل وليس بالوكيل فلو وكل الزوج البالغ العاقل وكل صبيا مميزا ووكل امرأة او موكل يعني ما احسش فيها انه وكل كله يقع منه الطلاق يعني الرضا بالموكل فالاهل هو الزوج او من ينوب منابه من اه وكيل او من يعني اه ولي عليه يوقع الطلاق نيابة عنه قال ولا يردوا اه الفضول وللفضول يعني يقع طلاقه ولا يقع طلاقه قال هذا غير وارد ولا يقع طلاقه لان لان الفضول في الحقيقة ليس هو الذي يوقع الطلاق هذه قوة الطلاق هو الزوج والشخص الذي يتدخل في شأن غيره من غير اذنه يعني يتدخل فيما لا يعنيه يجيني شخص يبيع له سيارته من غير ان يصطادنا يجي لي شخص يطلق له زوجته اتفقوا على ان الفضولي في باب الطلاق حرام ما يجوز لشخص يجيني شخص ويطلقني زوجته من غير اذني ان هذا حرام من باب اول من باب التدخل فيما لا يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه وايضا من باب الافساد والتخريب يخبب المرأة على زوجها يفسدها على زوجها من التفريق بين ماله وزوجه وكما في الحديث انه ملعون من يخبب امرأة على اه الرجل عمراتي ها هو ملعون يفسدها عليه طلاق الفضول من هذا القبيل وذلك اتفقوا على انه ممنوع لا يجوز وان اختلفوا في بيع الفضول في البيع والشراء لو فضولي اشتراه لشخص من غير اذني او باع لشخص من غير اذنه فيه والصحيح انه يعني يتبع اه الحالة التي من اجلها هذا الفضول عمل ما عمل ان كان مجرد احسان ولا غرض له في ذلك ووجد الشخص الذي يبيع ويشتري وغير قادر على البيع والشراء واراد ان يعينه من باب العون والاحسان فقط فهذا قد يكون حتى مستحبا احيانا لانه من اعانة المسلم على قضايا حوائجه واذا كان عندها غرض اخر خداع ولا غير ذلك والى اه ميول للشخص اللي بيبيع اللي مقابل له فيكون فيه ظلم في الطرف الذي بيع له واشتري له فيكون منهي عنا المهم عمل فضولي فيما يتعلق بالبيع والشراء مختلف فيه فيها الاذن وعذب الاذن لكن عمل فضولي في الطلاق انه يطلق امرأة على زوجها من غير اذن زوجها هذا متفق عليه انه حرام لا يجوز لانه من التخبيب للافساد المرة اه على زوجها ومن تدخل شخص في عمل لا يعنيه ولو بل تداخل الشخص وقع والامر طلق امرأة على آآ زوجها فهل يحصل الطلاق فانها لا يحصل الطلاق لذلك هو لم يدخله المصنف. المصنف قال زوج ولا الولي ولا وكيل ما جاش فضولي قال الفضولي لا يقع منه الطلاق حتى لو اوقعه فانه موقوف على ايجاز الزوج بدليل انه يعني اذا اجازه لا يعني تبدأ المرأة في العدة الى من يوم الاجازة لا من يوم لا من يوم الطلاق فالعبرة اذا هي بتطليق الزوج وليس بتطليق الفضولي الفضولي لا يرد ولا يسمى مطلقا نعم قال وركنه اهل وقصد اي قصد النطق باللفظ الصريح والكناية الظاهرة ولو لم يقصد حل العصمة وقصد حلها في الكناية الخفية واحترز به عن سبقه اه وقصده وقصد حله حلها حلها قاليها اه وقصد حلها في الكناية الخفية مم. قال واحترز به عن يحل العصمة. نعم. نعم قال احترز به عن سبق اللسان في الاولين وعدم قصد حلها في الثالث ايوا يعني الركن الثاني من اركان الطلاق الاول اللي هو الاهل الزوجة اللي يوقع الطلاق او نائبه والركن الثاني قصد النطق باللفظ الذي يحصل به حل العصمة قصد النطق باللفظ في اللفظ الصريح للطلاق وفي الكناية الظاهرة الفاظ الطلاق منها الفاظ صريحة اللي فيها اللي هي بها نطق مادة طلق طاولة من القافلة اي كلمة تدل على الطلاق في هذه الحروف طاء ولام قاف هي تعد من الصريح فاذا كان نطق الزوج باللفظ الصريح للطلاق فان الطلاق يقع بذلك حتى ولو لم ينوي به الطلاق الذي يشترط في هذه الحالة فقط هو ان يقصد النطق باللفظ نبض الطلاق هذه وقصد ان ينطق بهذه الحروف الثلاثة وان قصد قل الاسم هو اللي مقصدها هذا لا يضر. لا نبحث عنه نقول له انت هل قصدت نطبق بهذه اللفظة طلاق ولا لم تقصد ان قال قصدت ان انطق بهذه اللفظة ولكن لم اقصد ان تطلق زوجتي نقول يا مدام اسلمت اسندت هذه اللفظة الى زوجتك فزوجتك طالق لانه لا يشترط في اللفظ الصريح النية لو اشتغلت فيها ان تنوي حل العصمة. خلاص ما دامك قلت لي انت طارق بالوفد الصريح وقصدت النطق باللفظ فانا ما ارى طارق ويحتز بهذا من قصد النطق ان يجري الكلام على لسانه من غير ارادته سبق لسان سهو اراد ان يتكلم بكلمة فذل لسانه والتفت وانحرف وقال للمرأة طالق بدل ما يقول لها طاهر ولا يقولها اه اي كلمة اخرى قالها طالق زل لسانه سبق لسانه كما يقولون في هذه الحالة يقع عليه الطلاق لانه غير مكلف اه بما لم يعني يورده لم يرده الطلاق لم يرد النطق به واعوذ به كلمة اخرى زي لو كان هو لا يعرف العربية عجمي ولقن كلمة طلاق باللغة العربية ولا يعرف معناها نطقها وتهجاها فتكلم بهذه المرأة فهذا لا يقع عليه الطلاق لانه لم يقصد النطق باللفظ والغرض هو ان يقصد النطق باللفظ في اللفظ الصريح وكذلك في الكناية الظاهرة الكناية الظاهرة تدل على على الطلاق. ما فيش لفظ طاه ولا م قاف ولكن فيه ما يدل ظاهر ويتبادر منه انه يقصد الطلاق مثل فراق ولا سراح المرأة ولا كذا فهذا ايضا ما دام قصد النطق باللفظ يلزم منه الطلاق ولا يشترط وجود النية نية حل العصمة فعلي اليمين شيخ كناية ظاهرة ولا خفية ولا اصبحت الصريح عليه اليمين. اه علي اليمين في بلادنا هي ملكنا الظاهرة وليست من الكناية الخفية لان بدليل ان كل الناس حتى العوام حتى اللواء ما عندهاش معرفة اذا حلف لي مرة وقال لها علي اليمين كذا وهي احنثته على طول يبي يبحث عن فتوى طلاق لا يبحث عن فتوى كفارة يمين وهي اشتهرت الان في بلادنا بانها في العرف دل على ذلك الا اذا كان هو نوى بها. كان هو يعلم يعرف الحكم وقال عليه اليمين ويقصد اليمين بالله لكان ذلك يحمل على نائمين بالله ويكفر عنها بكفارة يميني لكن هاي اطلقها هكذا ولم ينوي شيء او نوى الطلاق حالتين اما لم ينوي شيئا اين هو الطلاق فانها تنصرف الى الطلاق ما دام لو النطق باللفظ لان مالكنا هي الظاهرة لكن لو نوى بعليه اليمين نوى بها اليمين بالله فلا تلزمه الا كفارة يمين عند الحنف قال وقصد حلها في الكناية الخفية واحترز به عن سبق اللسان في الاولين وعدم قصد حلها في الثالث اه في التالت اللي هو الكناية الخفية الكناية الخفية معناها هي اما الضر ما لا تدل ظاهرا بين عرف الناس لا يعرفها الناس هذه الكلمة لم يتعرف عليها الناس انها في الطلاق لو واحد اتكلم مرة قال ناولني الكتاب ونواب قوله نويل الكتاب وطلاقا بها طلاقها باي لفظ اخر هذا يسمى كناية خفية هذا لابد فيه من النية لابد ان يكون هو نوى بذلك الطلاق كان اللفظ لا يدل لا يدل لا صراحة ولا ظاهرا ويحتاج ان نيته في النية يعني لها دخل في وقوع الطلاق في الكناية الخفية فقط يعني اذا كان مصحوبة النية اذا كانت مصحوبة بشيء اخر من قول او فعل يقع بها الطلاق اما اذا كانت غير مصحوبة بشيء بمجرد النية انسان ينوي بقلبه ان يطلق ولا يخطر على بال من قلبه الطلاق هكذا من غير ان يفعل شيء ولا يعمل شيء ولا يتكلم بشيء ولا يقع الطلاق مني النية يقع بها الطلاق اذا كانت مصفوعة بقول او فعل وهي تعد في هذه الحالة في تفيد ويقع بها الطلاق في الكناية الخفية الكناية الظاهرة شيخ ما لا يسأل عن قصده يعني الكناية الظاهرة ما دام قصد النطق باللفظ يقع عليه الطلاق لا يحتاج الى النية مثل الصريح زي ما قلنا زي ما قلنا لقاه علي اليمين ولا نية له اصلا لا نية يمين بالله ولا نية طلاق فيقع عليه الطلاق لان لا تحتاج الى نية الكناية الظاهرة لا تحتاج الى نية شيخ معناها مفروض حتى لو قال لمنوي الطلاق لا يصدق معناها اذا كان قال لم انوي الطلاق في الفتوى يصدق اذا كان جاء نويت اليمين بالله. هم لو كان قال نويت اليمين بالله يصدق في الفتوى لان هذه متعلقة بقلبي فاذا كان يعني قلت عليه اليمين واقصدت اليمين بالله واحنا تدشين يلزمني والفتوى تكون انه يجب عليه كفارة يمين لانه عند نية لكن لو قال اني ما نويت شيء لما نويه شيء قلت عليه اليمين وخلاص لا نقص لا يخطر ببال اليمين بالله ولا الزوجة يقال له تنصرف الى ما يدل عليه العرف وهو الطلاق. لانه الكناية الظاهرة لا تحتاج الى نية يعين نعم قال وركنه اهل وقصد ومحل اي عصمة مملوكة تحقيقا او تقديرا كما يأتي في قوله ومحله ما ملك قبله وان تعليقا هي الركن الثالث المحل يعني محلي هو ان هذه اللي وقع عليها الطلاق والعصمة لا يشترط ان تكون يعني واقعة بل حتى ولو تقديرا بحيث يدخل فيها طلاق المعلق لو قال الرجل للمرأة انت طالق اذا تزوجتك فانه تطلق عليه وان يبقى الطلاق معلق الى ان يعقد النكاح عليها واذا عقد النكاح عليها وقع الطلاق المعلق فتطلق عليه وتحقيقا وتقديرا عصمة سواء كانت محققة وواقعة بالفعل وكانت مقدرة بان يكون طلاق معلق عليها حين وقوعها فانه يقع عليها اذا وقع بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق