﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:31.450
بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:31.700 --> 00:00:53.300
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:53.550 --> 00:01:15.300
قال المصنف رحمه الله وفي لزوم طاعة اكره عليها قولان قال الشارح رحمه الله وشبه في القولين قوله كاجازته اي المكره بالفتح فهو مصدر مضاف لفاعله والكاف في قوله كالطلاق

4
00:01:15.450 --> 00:01:39.900
قال كاجازته كالطلاق بمعنى مثل فيدخل العتق والبيع والشراء ونحوها اي انه اكره على فعل ما ذكر ثم بعد زوال الاكراه اجازه طائعا فهل يلزمه ما اجازه نظرا للطوع او لا لانه الزم نفسه ما لم يلزمه

5
00:01:40.050 --> 00:02:06.400
ولان حكم الاكراه باق نظرا الى ان ما وقع فاسدا لا يصح بعد قولان والاحسن المضي فيلزمه ما اجازه وهو المعتمد حلف الا يبيع وحلف الا يشتري او حلف الا

6
00:02:06.600 --> 00:02:27.500
ليفعل كذا او لا يدخل الدار او الى اخر فانه اذا اكره على ذلك فان الاكراه يرفع عنه الحظر يرفع عنه الاثم لكن لو كان بعد ما حلف وقال لا ابيع واكره على البيع

7
00:02:27.850 --> 00:02:55.700
ثم بعد ذلك اجاز البيع طائعا يعني تراه مردود لكن بعد ما ازيل عنه الاكراه قال انا اريد ان امضي البيع واه اصححه فهل يصح لان ذكرها قد ارتفع ولا من صار طائعا بالبيع

8
00:02:56.550 --> 00:03:15.150
وان ما بدأ فاسدا لا يمكن ان يصحح يبقى فاسدا ولا محال لتصحيحه وانه لا ينفع لا تنفعه الاجازة يعني حتى لو ازيع الاكراه وما دام بدأ فاسدا فيمضي على الفساد

9
00:03:15.550 --> 00:03:45.950
ولا يصح بعد ذلك قال والاحسن المضيء الاحسن لو قلنا بانه يمضي اذا امضاه وذلك اولى نعم قال فهل يلزمه ما اجازه نظرا للطوع او لا لانه الزم نفسه ما لم يلزمه. ولان حكم الاكراه باق نظرا الى ان ما وقع فاسدا لا يصح بعد قوله

10
00:03:45.950 --> 00:04:14.450
والاحسن المضيء فيلزمه ما اجازه وهو المعتمد قال ولا يدخل النكاح تحت الكاف فلا بد من فسخه اتفاقا يعني هل هذا يمضي حتى على على النكاح انسان اكره على ان يتزوج يزوج ابنته وان يتزوج وعقد عقد النكاح مكره

11
00:04:14.550 --> 00:04:35.300
قال واما من اما ان تتزوج فلانا ولنفعل بك ما نفعل او ان تزوج ابنتك او نفعل بك ما نفعل واكره على ذلك وعقد النكاح تحت الاكراه والتهديد ثم بعد ذلك بعد ذلك ازيل الاكراه واصبح هو يملك نفسه

12
00:04:35.650 --> 00:04:53.700
واراد ان يمضي النكاح الذي عقد تحت الاكرام فله الحق في ذلك او يجري فيه الخلاف مثل ما جرى في البيع بيع قلنا فيه قولان يعني له ان يمضيه وهو المعتمد والصحيح

13
00:04:54.150 --> 00:05:10.850
وقيل يمضي لانه ما دام بدأ فاسدا لا يصحح لا يصير فاسد. صحيحا مع ذلك وهل النكاح ليس فيه خلاف حتى لو امضاه لا يجوز ما دام وقع النكاح تحت الاكراه والتهديد

14
00:05:11.000 --> 00:05:31.450
حتى لو ازيع الاكراه واراد صاحبه ان يمضيه او ان يجيزه فلا يجوز اتفاقا ولا يجوز امضاءه اتفاقا ولا يجري فيه الخلاف لان النكاح لا يجوز ان وقوعه تحت والتردد والخيار قد يصح وقد يمضي وقد لا يمضي. النكاح

15
00:05:31.800 --> 00:06:02.050
يعني لا يكون فيه خيار نعم قال ومحله اي الطلاق ما ملك من العصمة فما واقعة على عصمة قال ما ملك قبله اي قبل نفوذ الطلاق وان تعليقا كقوله لاجنبية هي طالق عند خطبتها. متعلق بقوله اي قال عند خطبتها هي طالق

16
00:06:02.400 --> 00:06:31.050
او قال لاجنبية ان دخلت الدار فانت طالق ونوى ان دخلتها بعد النكاح قال وتطلق عقبه ايوا محل  الطلاق محله يا اسمع. لابد ان تكون هناك عصمة ثابتة مملوكة للزوج اللي هو مؤهل

17
00:06:31.900 --> 00:06:49.900
آآ لا يقع الطلاق الا اذا كان عند محل يقع عليه وهو العصمة اذا كان هناك عقد نكاح للشخص اللي يوقع الطلاق يعني لو كان واحد اجنبي قال لي رجل قال اني طلقت

18
00:06:50.250 --> 00:07:06.900
زوجتك هذه يعني لا محل لها لا يصلح ولا ينفع ولا كلام لا يفيد ولا تطلق الزوجة لان الشخص اللي تكلم بهذا الكلام لا يملك العصمة لابد الشخص اللي ايه بيطلق

19
00:07:07.000 --> 00:07:32.100
لابد ان يكون مالكا للعصمة. يكون مالك اما ان يكون مالكا لها بالفعل او بالقوة يعني وهو ما يعانون به التعليق ومثل له بسورتين يعني الصورة الاولى تخص عند خطبته لامرأة قال هي طالق

20
00:07:32.900 --> 00:07:55.450
ونوى انه ان تزوجها موجودة لنا ويخطبها قال لي يا طارق وتنصف لها بعد النكاح اذا ونوى ذلك فانه وان بعد ان يعقد عليها تطلق طولا يعني والصور الاخرى ان يقول لامرأة

21
00:07:55.650 --> 00:08:19.900
ان تزوجتك فانت طالق الطلاق في هذه الحالة في حالة التعليق لا يقال انه لم يقع على على عصمة لان ورد في الحديث بالفاظ كثيرة ومتعددة لا طلاق فيما لا تملك ولا بيع فيما لا تملك

22
00:08:20.400 --> 00:08:41.000
ولا عتق فيما لا تملك  كذلك لا ندر فيما لا تملك هذي كلها الفاظ واردة في الحديث وخرجها البخاري تعليقا وقال هذا اصح شيء ورد في الباب في موضوع التعليق لان

23
00:08:41.850 --> 00:09:01.400
ايقاعا اه الطلاق على النكاح المعلق يعني قبل وقوعه ليس محل اتفاق بين اهل العلم وانت في المذهب المالكي فيه خلاف الراجح انه يقع والصحيح انه يقع وقول ابن مالك الذي رجع اليه

24
00:09:02.200 --> 00:09:24.900
وكان في الاول يقول انه لا يقع وعدد من فقهاء المدينة يقول انه لا يقع ومنهم سعيد ابن المسيب وقال للرجل الذي سأله عن ذلك قال تزوجها ذلك في عنقي اتحمل

25
00:09:25.400 --> 00:09:48.800
جايين نكاحة فلانة فهي طايرة. قال لا صدقة عليك فكثير من الفقهاء لا يقوى الطلاق بوقوع الطلاق المعلق لانهم يقولون شرط الطلاق ان يقع على عصمة والذي لم يتزوج ولم يعقد لا عصمة له. فكيف يقع الطلاق؟ لا يقع

26
00:09:50.100 --> 00:10:15.300
واستدلوا بهذه الاحاديث التي تقول اه طلاق فيما لا تملك وهي بالفاظ متعددة فيها ضعف يعني كثير منها وهي كلها ليست احاديث متصلة صحاح كل حديث فيه علة لكن كما قال البخاري هذا اللفظ الذي ذكرناه

27
00:10:15.500 --> 00:10:33.050
هذا هو اصح شيء ورد في الباب لما يقال هذا اصح شيء في الباب لا يعني ان الحديث صحيح لا يعني الصحة وانما يقول هو وانما يعني ان هو خير ما وجد وافضل ما وجد من الفاظ لان الالفاظ كثيرة متعددة

28
00:10:33.750 --> 00:10:53.500
والامام الشافعي يقول لا يقع الطلاق قبل النكاح يستدل بهذه الاحاديث وعلماء المالكية في القول المشهور عندهم يجيبون على هذا يقول نحن نوافق نعم نقول هو صحيح الطلاق يحتاج الى عصمة ولا يقع

29
00:10:53.750 --> 00:11:12.700
الا على عصمة موجودة لكن عندما يعلق الشخص الطلاق ويقول ان تزوجت وان الطلاق لا يقع الان وانما هو معلق وعندما تحصل العصمة تحصل العصمة يحصل الطلاق فهو قد وقع العصمة. يعني هذا لا يتعارض

30
00:11:12.950 --> 00:11:33.250
مع ان الطلاق لابد له من عصمة فالمسألة فيها خلاف وهنا بدأ المصنف يتكلم عليه الطلاق المعلق ومثله بمثالين المثال الاول لانه سيأتي يعني يبني على هذين المثالين احكاما المثال الاول

31
00:11:33.450 --> 00:11:48.400
يعني يخطب في امرأة وقال يا طالق وهذا يعد من الطلاق المعلق اذا نوى انه بعد نكاحها يكون طالقا والمثال الاخر ان يقول ان تزوجت فلانا فهي طالق. فايضا اذا تزوجها

32
00:11:48.650 --> 00:12:04.050
فان الطلاع الطلاق يقع عليه لك يا شيخ هدي الحجة عند المالكية معناها ما فيش يعني طلاق يقع في غير عصمة غنقولوها ان دخلت الدار وقصدها يعني بعد ما يتزوجها

33
00:12:04.900 --> 00:12:30.700
ما يقعش الا بعصمة لما يقولها ان تزوجت ان دخلت الدار فانت طالق. وينوي بعد نكاحها هذي نيته واذا دخلت الدار بعد نكاحها فيقع الطلاق فده من الطلاق المعلق هو لا يقع قبل حصول العصمة. لا يقع الا بعد حصول العصمة

34
00:12:31.400 --> 00:12:45.700
طبعا ان كان قال لها انت زوجتك عندي طالق وان قال ان دخلت الدار ونواها ان تزوجتك وايضا لا يقع المعلق الله بعد نكاحها واذا وقع المعلق قال المعلق عليه

35
00:12:47.450 --> 00:13:14.100
مع ان هو يعني وقت قولي ليست في عصمته  معلق على انت زوجتك ودخول الدار معلق على زواجها وقوى الطلاق معلق على وقوع الدار فإذا وقوع الطلاق معلقة على العصمة. لان دخول الدار قبل

36
00:13:14.600 --> 00:13:33.800
قال لها ان دخلت الدار ونوى انت زوجتك يعني دخلت الدار بعد الزواج لو دخلت الدار قبل الزواج لا يقع عليها طلاق ودخول الدار مرتبط بعقد الزواج وقوع الطلاق معلق على دخول الدار اللي هو لا يكون الا

37
00:13:34.000 --> 00:14:02.200
بعد عقد النكاح  قال ومحله ما ملك قبله وان تعليقا كقوله لاجنبية هي طالق عند خطبتها او وان دخلت ونوى بعد نكاحها قال وتطلق بفتح التاء وضم اللام اي يقع عليه الطلاق عقبه. بدون ياء على اللغة الفصيحة اي عقل

38
00:14:02.200 --> 00:14:31.200
عقب النكاح في الاولى وعقب دخول الدار في الثانية. ليس عقيبة ولا عقيبة يعني غيرها يعني عقبة نعم قال اي عقب النكاح في الاولى وعقب دخول الدار في الثانية  ايوه يرفع الطلاق بعد النكاح في الاولى لقول يقوله

39
00:14:31.450 --> 00:14:51.900
للمرأة عند الخطبة عند الخطبة ها هي طالق ويقع عقب العقد على طول الصورة التانية وان دخلت الدار هنا وما بعد العقد عليها فان الطلاق يقع بعد دخولها الدار بعد ان يعقد عليها

40
00:14:52.850 --> 00:15:21.500
هو شيخ الطلاق يقع بمجرد العقد ولا في الاولى. وبمجرد الدخول للدار يعني يعني مقترن عليه لان النشاط هو المشروط يعني يقعان في وقت واحد قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

41
00:15:23.650 --> 00:15:50.450
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وعليه اي الزوج لكل منهما النصف اي نصف صداقها لكن في الثانية ان دخلت الدار قبل البناء والا فجميع المسمى كما سيأتي قريبا

42
00:15:53.250 --> 00:16:15.150
المسألون لما يقول اه يعني المرأة عندها خطبتها يقول هي طالق ابو جهاد ما يتم العقد يتطلق عليه وما دام طلقت ما طلقت قبل الدخول الواجب هو نصف المهر لانه مطلق قبل الدخول مطلقة طلاقا فوريا

43
00:16:15.400 --> 00:16:35.850
بمجرد وقوع العقد وفي المسعى الثانية رجال دخلت الدار فانت طالق ونواف ان تزوجها في هذه الحالة اذا لم يدخل يعني دخلت الدار بعد ما عقدت عليها دخلت الدار وقبل ان يدخل بها

44
00:16:36.300 --> 00:16:55.650
لازم نصف الصداقة ايضا مثل الصورة الاولى لكن لو قال قال لئن دخلت الدار فانت طالق ونوى بعد نكاحها ومع ذلك بعد ان عقد عليها دخل بها لم تدخل الدارية

45
00:16:56.150 --> 00:17:14.000
بعد العقد ودخل بها ثم بعد ذلك دخلت الدار ووقوع الطلاق هنا كان بعد الدخول وما دام الطلاق وقع بعد الدخول فالواجب المهر كاملا وليس النصف وهذا كله يا شيخ على اساس انه في مسمى

46
00:17:16.750 --> 00:17:35.350
على اساس انه في مسمى اذا كان في مسمى وهذا الحكم واذا لم يكن هناك مسمى فيجب صدق المثل قال ويتكرر عليه النصف كلما عقد عليها اذا اتى بصيغة تقتضي التكرار

47
00:17:35.400 --> 00:18:03.050
كقوله كلما تزوجتها فهي طالق  اخز قال لي امرأة كل ما عقدت عليها وكل ما تزوجتها فهي طالق وتزوجها المرة الاولى وبمرور ما تزوجها حسب لفظه بيقع عليه الطلاق تطلق عليه

48
00:18:03.750 --> 00:18:20.800
وهو طلاق قبل الدخول فيجب عليه نصف المهر واذا تزوجها مرة اخرى يكون الامر نفسه اكون قد طلقها قبل الدخول لان الطلاق سيقع عليه بمجرد العقد ويجب عليه نصف المهر

49
00:18:21.300 --> 00:18:41.150
وهكذا لو تكرر العقد عليها حتى عشر مرات في كل مرة بمجرد ما ان يعقد يقع الطلاق وبوقوع الطلاق يجب عليه نصف المهر لانه طلاق قبل الدخول الصيغة تقطع التكرار وهي كلما تزوجتك

50
00:18:41.850 --> 00:19:05.900
معناك يعني ورط نفسك ايه لو يعني ليس له الا الغرم ليس له غنم نكاح ليس كله غرم وليس فيه ظلم قال الا بعد ثلاث اي الا بعد ثالث مرة وهي الرابعة اي وقبل زوج

51
00:19:06.150 --> 00:19:27.550
فاذا تزوجها رابع مرة قبل زوج لم يلزمه شيء على الاصوب  يعني مش زي ما قلنا حتى لو عاش مرات الصحيح ان يستنفذ ما عنده من العصمة اللي هي ثلاث طلقات

52
00:19:28.450 --> 00:19:47.000
قال كلما تزوجتك فانت طالق آآ تزوجها في المرأة الاولى تطلق عليه مجرد العقد يعطي النصف ثم ده زوجها مرة تانية ايضا تطلق عليه النصف ثم تزوجها مرة ثالثة ايضا تطلق عليه ويعطي نصف الصداق

53
00:19:47.800 --> 00:20:11.650
واذا تزوجها بعد ذلك يقال له هذا اللفظ اللي ذكرته ويقضي التكرار هو خاص بالعصمة. والعصمة هي محددة بثلاث تطليقات وانت قد استنفذتها ومع ذلك هذا التكرار لا يسري على عصمة جديدة

54
00:20:12.150 --> 00:20:34.100
قال هذا هو الصواب واذا تزوجها بعد ذلك بعد ان نكح زوجا اخر وعقد عليها بعصمة جديدة فلا يعني تطلق عليه لان التكرار لا يسري عليها هو شيخ اه قال له

55
00:20:34.250 --> 00:20:57.450
الا بعد ثلاث اي بعد ثالث مرة وهي الرابعة اي وقبل زوج فاذا تزوجا رابع مرة قبل زوج لم يلزمه شيء على الاصوب واما بعد زوج فيعود الحنث ولزوم النصف الا ان تتم العصمة. اه ايه نعم. نعم ايوة

56
00:20:57.650 --> 00:21:19.000
يعني اذا كان هو طلقها ثلاثا وبعد ذلك اراد ان يتزوجها قبل ان تتزوج فيقال لك فيقال له هذا عقد فاسد وعدمه عقد فاسد ولا يسمى انك عقدت علي لانه يقول يقول كلما

57
00:21:19.250 --> 00:21:40.550
تزوجتك فعندي طالق وبعد ما يستنفذ تلت تطليقات لما يتزوجها قبل ان يعقد عليها رجل اخر فعقده كان عقد لا يسمى عقدا وفي هذه الحالة كلامه لا محل له لانه قال ان تزوجتك

58
00:21:41.050 --> 00:21:54.550
وزواجه لها في المرة الرابعة قبل ان تنكح زوجه لا يعد زواجا كانه لم يعقد عليها ولا يقع عليه طلاق لان الطلاق لم يجد محلا في هذه الحالة ولم يجد عقدا صحيحا

59
00:21:55.300 --> 00:22:16.600
لكن لو كان بعدا طلقها ثلاث مرات طلقت منه ثلاث مرات بهذا التعليق الذي يقضي التكرار بعد ذلك تزوجت رجلا اخر ومات عليها او طلقها واراد ان ان يردها هذا الشخص الذي حلف

60
00:22:16.900 --> 00:22:36.000
بالتعليق اراد ان يردها فان الطلاق يقع عليه كل ما يتزوجها يقع عليه الطلاق والتكرار يسري عليه حتى في العصمة الجديدة لانه صادف محلا وصادف عقدا صحيحا لانه وقع بعد

61
00:22:36.250 --> 00:23:00.650
زواجها برجل اخر قال واما بعد زوج فيعود الحنث ولزوم النصف الا ان تتم العصمة وهكذا لان العصمة لم تكن حاصلة حين اليمين وانما حلف على عصمة مستقبلة بخلاف لو كان متزوجا بها

62
00:23:00.700 --> 00:23:22.200
فحلف باداة تكرار فيختص بالعصمة التي هي مملوكة فقط اي هذا الفرق بين المرأة اللي هو متزوج بها وهي في عصمته وبين المرأة ليست في عصمتي المرأة التي ليست في عصمته

63
00:23:22.350 --> 00:23:43.950
واذا كان لفظه يقضي التكرار وان كل عصمة صحيحة يقع معها الطلاق اذا وقع المعلق عليه اللي هو الزواج لكن لو كان المرأة هو متزوجها هي في عصمته اصلا والتعليق يسع العصمة التي هي

64
00:23:44.200 --> 00:24:07.950
حاصلة طرق بينهم وبين الشخص الذي لا عصمة له وليست المرأة في عصمته وليس وزوجا لها هذا معنى كأنه يتكلم على كل عصمة له في المستقبل ان تزوجتك وكلما تزوجتك فانت طالق

65
00:24:08.200 --> 00:24:28.750
كلام هذا يسري على كل عصمة او في المستقبل في المستقبل لأنه لا يملك في الوقت الحاضر اسمه حتى تكون هي المعهودة وهي التي يقع فيها ما علقه لكن لو كان هي المرأة في عصمتها ومتزوج وقال لها كلما دخلت الدار فانت طالق

66
00:24:29.550 --> 00:24:49.350
فهذه يقع علي الطلاق اذا دخلت الدار بشرط ان يكون دخولها في نطاق العصمة التي يملكها وهي ثلاث تطليقات المرة الاولى اخذت الدار تطلق عليه المرة الثانية دخل الثانية دخل الدار تطلق عليه

67
00:24:49.600 --> 00:25:09.250
والمرة الثانية دخلت الدرس تطلق عليه واذا ما يعني تمت البينة الكبرى وان مرأة تزوجت رجل اخر ومات او طلقها ثم اراد الاول ان يعود اليها ويردها فانها تعود اليه بعصمة جديدة

68
00:25:09.450 --> 00:25:32.250
لا يسهل عليه لا يسري عليها التعليق الاول لان التعليق الاول خاصة خاص بالعصمة التي كان يملكها وقت الحلف نعم قال ولو دخل بواحدة منهما فالمسمى فقط ان كان والا فصداق المثل

69
00:25:34.600 --> 00:26:01.850
لو دخل بواحدة منهما يشيروا الى المسألتين مشيت المرأة ليخطب فيها اثناء الخطبة قال هي طالق ونوى انعقد عليها وتزوجها تكون طالقة والمصغة الثانية يقول للمرأة ان دخلت الدار فانت طالق ونوى بعد

70
00:26:02.350 --> 00:26:21.100
الزواج منها يا اللي اذا دخل بهما في المسألتين يلزمه الصداق كاملا وهذا يعني هو يمكن ينطبق على المسألة الثانية من المسألة الاولى فلا ينطبق عليها لانه لا يمكن ان يكون فيها دخول

71
00:26:21.600 --> 00:26:46.400
الا اذا كان الدخول بشبهة ما يمكنش يعني لانه اذا كان قال له يعني اه انت طالق او يخطبها ونواها اذا تزوجها فانه بمجرد ما يقع الزواج يقع الطلاق ولا امكانية للدخول ليس هناك دخول. هذه المسألة لا يلزم فيها الا النصف فقط

72
00:26:47.100 --> 00:27:05.100
لكن النسخة الثانية يحتمل اذا كان هو قال ان دخلت الدار فانت طالق ارى بعد نكاحها واذا كان هو لم يدخل بها  دخلت دخلت الدار ولم يدخل بها فعليه النصف

73
00:27:05.950 --> 00:27:28.100
لكن اذا دخل بها ثم بعد ذلك دخلت الدار فتطلق عليه ويجب عليه المهر كاملا والصواب ان يزوم المهر كان في المسألة الثانية وليس في المسألة الاولى قال ولو دخل بواحدة منهما فالمسمى فقط ان كانا والا فصداق المثل

74
00:27:28.300 --> 00:27:53.500
ورد بقوله فقط على من يقول يلزمه صداق ونصف اما النصف فللزومه بالطلاق بعد العقد واما الصداق فلدخوله وليس بزنا محض هذا غريب يعني انه يزن في نكاحه الصداقة ونصف

75
00:27:54.100 --> 00:28:24.000
وعلله قال يعني اما النصف فلزم يعني الطلاق بالعقد يعني العقد فازا بي النصف وبالدخول يلزمه والصداق كاملا ويقال له الدخول يكمل الصداقة وليس فيه صداق اخر مضاف الى النصف الذي يجب بالنكاح لان هذا هو كلامهم يعني

76
00:28:26.050 --> 00:28:46.150
قال ثم شبه في لزوم المسمى بالبناء قوله كواطئ زوجته التي في عصمته وقد علق طلاقها على دخول دار مثلا بعد حنثه اي وطئها بعد دخولها الدار ولم يعلم بحنثه

77
00:28:46.650 --> 00:29:08.650
او لم يعلم بالحكم وهو حرمة الوطء بعد الحنث فليس عليه الا المسمى فقط علمت هي ام لا؟ كانت طائعة او مكرهة ولو وطئ مرارا اي واحد قال لي زوجتي علق

78
00:29:09.400 --> 00:29:43.800
وطه اه كواطي زوجته ايه؟ واطي كواطئ بعد  قيراط والا ان دخلت الدار فانت طالق دخلت الدار وحنت ووطئ زوجته ولا يحل ان يطأ زوجها لانها صلاة طالق مطلقة لكن عذره في ذلك انه لم يعلم بدخولها

79
00:29:43.950 --> 00:30:07.100
لم يعلم بالطلاق واذا وطأ زوجته في هذه الحالة بشبهة لانه لا علم له تظن انها لا زالت زوجته فكل ما يطأ زوجته في هذه الحالة ما دام لا علم ما دام لا علم عنده بالحنت ولا علم عنده بدخولها الدار

80
00:30:07.650 --> 00:30:31.850
يلزمه مهر لكل مرة مثل الواطي الواطي بشبهة لكن كان عالما اذا كان لا يعلم يلزمه المار طبعا كانت هي عالمة او غير عالمة لكن اذا كان يعلم بحنثه ويعلم انها مطلقة

81
00:30:33.300 --> 00:30:57.350
وهذا يعني يعد زانيا وايه ايش قال؟ قال بعد تواطئ بعد حنفه ولم يعلم بحنثه او لم يعلم بالحكم وهو حرمة الوطء بعد الحنف فليس عليه الا المسمى فقط علمت هي ام لا كانت طائعة او مكرهة

82
00:30:57.850 --> 00:31:28.750
ولو وطئ مرارا ليس عليه الا المسمى ولو وطع مرارا لانه لانه وطؤ بشبهة يعني رجل علق طلاق زوجته على دخول دخولها الدار ودخلت الدار ثم باشرها ووطي بعد ذلك وهو غير عالم

83
00:31:28.950 --> 00:31:53.050
بدخولها الدار وغير عالم بحمضها فهذا قلنا ووطأ بشبهة والوطن بشبهة يجب فيه المهر لكن لا يتكرر حتى لو تكرر وطؤه فانه لا يلزمه الا مهر واحد هذا اذا كان غير عالم بحنته

84
00:31:53.550 --> 00:32:12.250
وما دام هو غير عالم ما دام هو آآ يعني غير عالم بحنثه فلا عبرة بعلم المرأة او بعدم علمها وطائعة مكرهة كل ذلك لا تأثير له. لان الحكم والقيد

85
00:32:12.450 --> 00:32:31.300
و علمه او عدم علمه. نعم ان كان لا يعلم وعليه يعني مهر مرة واحدة حتى لو تعدد الوضع والعبرة هو بالعلم وعدم العلم لا معرفته للحكم هذا هو المعول عليه

86
00:32:32.350 --> 00:32:52.000
لكن اذا كان هو عالما بحنثه ووازان يعني ما عندهاش يعني كل ما يطأ يتكرر عليه المهر الا ان تكون هي عالمة ايضا الا ان تكون هي عالمة ايضا فتبقى هي زانية ايضا. نعم

87
00:32:53.050 --> 00:33:17.550
وقال له ولم يعلم بحنثه او لم يعلم بالحكم وهو حرمة الوطن بعد الهند المعول عليه وعدم علمه. نعم يعني علم بالحكم او لم يعلم لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

88
00:33:19.600 --> 00:33:44.350
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال فلو علم تعدد عليه الصداق فيلزمه صداق المثل لكل وطأة بعد حنثه حيث كانت هي غير عالمة

89
00:33:44.500 --> 00:34:15.700
او كانت مكرهة والا فلا شيء لها وكان الطلاق بائنا ايوه يعني اذا كان هو عالما بحنثه يلزمه يعني في كل وطن يلزمه مهر ولانه متعدي وهي مغرر بها وهي غير عالمة وتظن نفسها

90
00:34:16.200 --> 00:34:38.500
اي انها اه لم لم يحنت في يميني لانه قد يكون تعليق بفعله هو وقد يكون بفعله هي مش بالضرورة ان دخلت الداء قد يكون ان دخلت انا الدار اليمين معلق على فعله هو. وهي لم تعلم به

91
00:34:39.600 --> 00:34:58.200
في هذه الحالة اذا كان هو عالما بالحنت وهي غير عالمة ويتكرر عليه المسمى ومهر المثل ولكن هذا هو الشرط لابد ان تكون هي غير عالمة اما اذا كان يا عالمة ايضا بحنثه

92
00:34:58.900 --> 00:35:20.500
وهو عالم وهي عالمة فهذا زنا محض ولا يلزم فيه مار قال والا فلا شيء لها وكان الطلاق بائنا او رجعيا وانقضت العدة والا فلا يتعدد وسواء كان عالما ام لا

93
00:35:20.550 --> 00:35:41.400
علمت هي ام لا اذ الرجعية زوجة يعني الكلام ماذا؟ والحال ان الطلاق باين يعني قال عند حالة الدار فانت طالق العلم هو طلاق خلع ولا ولا في بينونة وليس وطاقة برية

94
00:35:41.950 --> 00:36:02.150
او كان الطلاق رجعيا وخرجت من العدة وصار باهنا ومع ذلك هو وطئ وطئ يعني بعد طلاق البين لانه لو وطئ في الطلاق الرجعي لا شيء عليه لانها زوجة اه

95
00:36:02.700 --> 00:36:23.850
لا يلزمه مهر اخر يعني. نعم فهذا شرط وشرط ان يكون الطلاق باين ويكون الطلاق رجعيا وقد خرجت من العدة نعم قال كأن ابقى كثيرا تشبيه في لزوم الطلاق المستفاد من قوله

96
00:36:23.900 --> 00:36:41.350
كقوله لاجنبية الى اخره اي فكما يلزمه الطلاق فيما تقدم يلزمه ايضا اذا قال كل امرأة اتزوجها من بني فلان او من بلد كذا او من الروم او من السودان

97
00:36:41.350 --> 00:37:00.550
فهي طالق او ان كلمت فلانا فكل امرأة اتزوجها من كذا فهي طالق ثم تزوج حيث ابقى من غير المحلوف عليه كثيرا من النساء في نفسه وان كان قليلا بالنسبة لما حلف عليه

98
00:37:01.150 --> 00:37:20.900
كأن ابقى اهل مكة او المدينة واراد بقوله كثيرا شيئا كثيرا من نساء او زمان قال بدليل قوله او زمان وقوله بذكر جنس او بلد متعلق بابقى كما مثلنا لهما

99
00:37:21.250 --> 00:37:55.000
او زمان او زمان يبلغه عمره ظاهرا مسألة تانية طويلة خلاصة الكلام ان الشخص اذا كان وعلق الطلاق على زواج مرأة فان كان لما علق قال كل كل امرأة اتزوجها فهو طالق كما تقدم

100
00:37:56.050 --> 00:38:16.800
هذا لا يلزمه شيء لانه ضيق على نفسه واوقع نفسه في الحرج والله تبارك وتعالى يقول وما جعل وما جعل عليكم في الدين من حرج لان هذا صار يعني مستحيل في حقه ان يتزوج

101
00:38:17.550 --> 00:38:40.350
لو تزوج حتى الف امرأة كلها تطلق عليه فلا يحصل له زواج على الاطلاق النظر للتضييق عليه ويضيق الامر على نفسه الله عز وجل رفع الحرج ويقع عليه التوسيع وهو معنى قولهم الامر اذا ضاق اتسع

102
00:38:40.950 --> 00:39:06.350
واذا اتسع ضاق وعندما يعمم جميع النساء او لا يبقي الا القليل ما يبقيش الا القليل من النساء لكل امرأة يتزوجها فهي طالق الا امرأة يتزوجها من القرية الفلانية الفلانية عدد ما فيها من النساء

103
00:39:06.750 --> 00:39:30.700
اليسا كثيرا قد لا يتفقوا عن يعني يمكنه الزواج من واحدة منهن لان العدد قليل فالحرج لا يزال قائما يعني اذا عم النساء او ابقى القليل اما اذا ابقى الكثير

104
00:39:31.500 --> 00:39:53.200
كثيرا في نفسي ولو كان هو قليل بالنسبة لعامة النساء فانه يقع عليه الطلاق المثل لو قال كل امرأة اتزوجها فهي طالق الا من طرابلس مثلا او الا من مصر او الا من تونس او من كذا

105
00:39:54.100 --> 00:40:16.700
فهذا هو صحيح قليل بالنسبة لعدد النساء الموجودين في الدنيا قليل هو لكن في حد ذاته كثير ولا يحصل به تضييق عليه وذلك ليتزوج يعني يطلق عليه لو تزوج لو قال كل امرأة اتزوجها فهي طالق

106
00:40:17.200 --> 00:40:36.700
الا من طرابلس فاذا تزوج من غير طرابلس فتطلق عليه المرأة التي يعني اه حلف التي تزوجها فاذا ابقى قليلا يعني لا يطلق عليه. واذا ابقى كثيرا فانه يطلق عليه

107
00:40:37.000 --> 00:41:02.500
حتى ولو كان يعني هو قريب من اسر باقي النساء وكذلك لو ابقى جنسا فانه ايضا يطلق عليه والامراض اتزوجها فيا طالق الا المصرية والا الليبية او الا من تونس او الا من ليبيا. فانه يطلق عليه

108
00:41:02.950 --> 00:41:24.500
لانه هذا كثير وكذلك لو ضيق على نفسه بالزمن والوقت قال كل امرأة اتزوجها حياتي في زمن حياتي عمرة كله فانه لا يقع عليه طلاق لانه ضيق على نفسه صديق لا يمكنه معه الزواج

109
00:41:26.100 --> 00:41:49.300
الا اذا كان يعني ذكر جملا ليس فيه تضيق بان يقول كل امرأتي اتزوجها هذه السنة او بعد خمس سنوات او لمدة شهر وكذا يعني زمن قليل يبلغه عمره عادة ويزيد عليه

110
00:41:49.750 --> 00:42:10.650
كان مثلا وهو عمره يعني ثلاثين او قال كل امرأة تزوجها بعد لمدة خمس سنوات او عشر سنوات هذا يطلق عليه لانه يصير بعد هيك في الاربعين وفي الاربعين يمكنه الزواج ويمكنه ان ينتفع من الزواج

111
00:42:11.000 --> 00:42:26.250
لكن لو كان عمره تسعين عاما ولا ثمانين عاما لكل امرأة تزوجها لمدة عشر سنوات وهي طالق انها في هذه الحالة اللي ضيق على نفسه وما عادش يمكنه ان يتزوج

112
00:42:26.950 --> 00:42:45.350
انا بقي له من عمره في الغالب لما يصل هذه العمر الكثيرة هذا العمر الكبير الطويل وذلك لم يبق ذو وقت سينتفع به من الزواج فاذا هو علق الطلاق في هذه المدة منه ضيق على نفسه واوقع نفسه في الحلش

113
00:42:45.700 --> 00:43:04.300
ولا يقع طلاقه يعني الشيخ اذا ابقى لنفسه شيء يقع الطلاق اما اذا ضيق على نفسه لا معش يقع اذا ابقى لنفسي شيئا كثيرا. هم انت تكلم انت على الزمان ولا على

114
00:43:04.350 --> 00:43:33.600
الامكنة الامكنة. نعم لا بالنسبة للامكنة اذا يعني استثنى جنسا فهذا كثير يقع عليه الطلاق. مم. الا المصرية الا التونسية الليبية اذا ذكر بلدا ايضا كبيرا مثل طرابلس ولا بنغازي ولا مكة ولا المدينة ولا كذا يقع عليه الطلاق لانها كثيرة عدد النساء المولود في تلك المدينة كثير

115
00:43:34.350 --> 00:43:50.700
لكن لو استثنى قرية واحدة صغيرة الا قرية محلة الحرية مثلا كل امرأة اتزوجها فهي طالق الا ما حلت الحرية النساء قليل في هذه المحلة قد لا يجد من توافقه

116
00:43:51.050 --> 00:44:09.250
هنا اوقع نفسه في الحال فلا يقع عليه طلاق في هذه الحالة لو تزوج من غير هذه المنطقة منطقة اخرى يصح نكاحه الغرض انه لا يكون بيمينه قد اوقع نفسه في الحرج وضاق عليه الامر

117
00:44:09.450 --> 00:44:25.450
نعم. فاذا ضاق عليه الامر اتسع معنا التاسع ان امينه لا يؤثر عليه هذا ما اتسع اتسع عليه الامر فيستطيع ان يتزوج ولا عبرة باليمين الذي ذكره. هذا ما نتسع عليه

118
00:44:25.900 --> 00:44:46.050
لكن لو اتسع لي الامر وقال اني كل مرة تزوجها الا من مصر الا من ليبيا هنا وصى وسع نفسه لان ليبيا في ان يسعى كثير يعني يستطيع ان لا يعد من يجد امرأة تناسبه وتتوافق معه فقد

119
00:44:46.300 --> 00:45:13.900
وسع نفسي ليس عليه حرج وما دام وسع على نفسه اذا اتسع الامر ضاق ضاق عليه بمعنى ان اليمين تلزمه اذا تزوج من غير ليبيا او من غير مصر تقع لليمين ويضيق عليه الامر هذا ما اضاق الامر اذا اتسع عليه ضاق بمعنى لزمته اليمين

120
00:45:14.050 --> 00:45:26.950
واذا ضاق عليه يعني يسمى قرية صغيرة بس هي اللي يمكن يتزوجونه والباقي كل امرأة يتزوجها من غيرها فهي طالق هنا قد ضيق على نفسه واوقع نفسه في الحج واذا ضاق عليه الامر

121
00:45:27.150 --> 00:45:44.250
اتسع معنى اتسع ان اليمين هو في حل المنى. هذا معنى اتصل عليه الامر نعم بارك الله فيك قال كأن ابقى كثيرا بذكر جنس او بلد متعلق بابقى كما مثلنا لهما

122
00:45:44.450 --> 00:46:10.550
او زمان يبلغه عمره ظاهرا نحو كل امرأة اتزوجها الى سنة كذا او في مدة عشر سنين طالق وقوله ظاهرا اي غالبا وهي مدة التعمير الاتي بيانها اه اذا كان هذا يتعلق في التوسيع والتضييق في الزمان الاول في

123
00:46:10.900 --> 00:46:29.500
الجنس في البلد وفي المكان وحكمه كذلك يقع تضيق في زمان الزواج واذا كان قال كل امرأة تزوجها عمري مدة حياتي. هذا لا يقع عليه الطلاق يعني ضيق على نفسي الزمان كله

124
00:46:30.100 --> 00:46:54.400
اه كل الزمان شمله يمينه لكن اذا كان منع نفسه من من الزواج في زمن محدود قليل بالنسبة لعمر يمكن ان يمتنع في هذه المدة التي ذكرها ومع ذلك في عمره متسع غالبا يعني ظاهر غالبا

125
00:46:54.650 --> 00:47:20.750
ويسن التعمير لانه ينظر في الشخص قالوا في مسألة لما يحدد ويعلق الطلاق على زمن يتعلق بعمره يحمل التعمير ايه هذا في اليمين على تسعين عاما وليس كما هو في حالة المفقود يعني

126
00:47:21.150 --> 00:47:40.500
قالت المفقود والتعمير فيه مختلفوا فيه من السبع للثمانين والصحيح انه سبعون يعني وعمار امتي من الستين الى السبعين. هذا في حالة المفقود يضرب له الاجر اذا وصل عمره سبعين عاما

127
00:47:40.850 --> 00:48:02.250
من حين ولادته فيحكم القاضي بوفاته يفرق ماله والى اخره لكن في مسألة لما يحلف على ان لما يتزوج امرأة في مدة معينة فهي طالق قالوا التعمير في حقي في هذه الحالة

128
00:48:02.500 --> 00:48:29.450
وتسعون عاما احتياطا للفروج فليس سبعين عاما واذا كان مثلا هو عمره يعني ثلاثين وقال كل امرأة تزوجها لمدة عشر سنوات فهي طالق لعشر سنوات لما تضيف الى الثلاثين يبقى عمره اربعين

129
00:48:29.850 --> 00:48:52.200
بعمره اه اربعين عام الاربعين معناها يقضي على الزواج وينتفع بالزواج لان ما زال بمقتضي العادة انه يعيش الى اكثر من هذا لكن لو كان هو عمره تمانين وقال كل امرأة تزوجها لمدة عشر سنوات

130
00:48:52.350 --> 00:49:07.200
طالق وانه يضيق الامر على نفسه واذا هو احتاج الى الزواج من حقه ان يتزوج ولا تطلق عليه لانه لم يبقي لنفسه وقتا يتزوج فيه. ضاق عليه الامر واذا ضاق اتسع

131
00:49:07.450 --> 00:49:33.150
نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا وتحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل

132
00:49:33.150 --> 00:49:45.050
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني العلم طريق