ونوى انه ان تزوجها موجودة لنا ويخطبها قال لي يا طارق وتنصف لها بعد النكاح اذا ونوى ذلك فانه وان بعد ان يعقد عليها تطلق طولا يعني والصور الاخرى ان يقول لامرأة بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله وفي لزوم طاعة اكره عليها قولان قال الشارح رحمه الله وشبه في القولين قوله كاجازته اي المكره بالفتح فهو مصدر مضاف لفاعله والكاف في قوله كالطلاق قال كاجازته كالطلاق بمعنى مثل فيدخل العتق والبيع والشراء ونحوها اي انه اكره على فعل ما ذكر ثم بعد زوال الاكراه اجازه طائعا فهل يلزمه ما اجازه نظرا للطوع او لا لانه الزم نفسه ما لم يلزمه ولان حكم الاكراه باق نظرا الى ان ما وقع فاسدا لا يصح بعد قولان والاحسن المضي فيلزمه ما اجازه وهو المعتمد حلف الا يبيع وحلف الا يشتري او حلف الا ليفعل كذا او لا يدخل الدار او الى اخر فانه اذا اكره على ذلك فان الاكراه يرفع عنه الحظر يرفع عنه الاثم لكن لو كان بعد ما حلف وقال لا ابيع واكره على البيع ثم بعد ذلك اجاز البيع طائعا يعني تراه مردود لكن بعد ما ازيل عنه الاكراه قال انا اريد ان امضي البيع واه اصححه فهل يصح لان ذكرها قد ارتفع ولا من صار طائعا بالبيع وان ما بدأ فاسدا لا يمكن ان يصحح يبقى فاسدا ولا محال لتصحيحه وانه لا ينفع لا تنفعه الاجازة يعني حتى لو ازيع الاكراه وما دام بدأ فاسدا فيمضي على الفساد ولا يصح بعد ذلك قال والاحسن المضيء الاحسن لو قلنا بانه يمضي اذا امضاه وذلك اولى نعم قال فهل يلزمه ما اجازه نظرا للطوع او لا لانه الزم نفسه ما لم يلزمه. ولان حكم الاكراه باق نظرا الى ان ما وقع فاسدا لا يصح بعد قوله والاحسن المضيء فيلزمه ما اجازه وهو المعتمد قال ولا يدخل النكاح تحت الكاف فلا بد من فسخه اتفاقا يعني هل هذا يمضي حتى على على النكاح انسان اكره على ان يتزوج يزوج ابنته وان يتزوج وعقد عقد النكاح مكره قال واما من اما ان تتزوج فلانا ولنفعل بك ما نفعل او ان تزوج ابنتك او نفعل بك ما نفعل واكره على ذلك وعقد النكاح تحت الاكراه والتهديد ثم بعد ذلك بعد ذلك ازيل الاكراه واصبح هو يملك نفسه واراد ان يمضي النكاح الذي عقد تحت الاكرام فله الحق في ذلك او يجري فيه الخلاف مثل ما جرى في البيع بيع قلنا فيه قولان يعني له ان يمضيه وهو المعتمد والصحيح وقيل يمضي لانه ما دام بدأ فاسدا لا يصحح لا يصير فاسد. صحيحا مع ذلك وهل النكاح ليس فيه خلاف حتى لو امضاه لا يجوز ما دام وقع النكاح تحت الاكراه والتهديد حتى لو ازيع الاكراه واراد صاحبه ان يمضيه او ان يجيزه فلا يجوز اتفاقا ولا يجوز امضاءه اتفاقا ولا يجري فيه الخلاف لان النكاح لا يجوز ان وقوعه تحت والتردد والخيار قد يصح وقد يمضي وقد لا يمضي. النكاح يعني لا يكون فيه خيار نعم قال ومحله اي الطلاق ما ملك من العصمة فما واقعة على عصمة قال ما ملك قبله اي قبل نفوذ الطلاق وان تعليقا كقوله لاجنبية هي طالق عند خطبتها. متعلق بقوله اي قال عند خطبتها هي طالق او قال لاجنبية ان دخلت الدار فانت طالق ونوى ان دخلتها بعد النكاح قال وتطلق عقبه ايوا محل الطلاق محله يا اسمع. لابد ان تكون هناك عصمة ثابتة مملوكة للزوج اللي هو مؤهل آآ لا يقع الطلاق الا اذا كان عند محل يقع عليه وهو العصمة اذا كان هناك عقد نكاح للشخص اللي يوقع الطلاق يعني لو كان واحد اجنبي قال لي رجل قال اني طلقت زوجتك هذه يعني لا محل لها لا يصلح ولا ينفع ولا كلام لا يفيد ولا تطلق الزوجة لان الشخص اللي تكلم بهذا الكلام لا يملك العصمة لابد الشخص اللي ايه بيطلق لابد ان يكون مالكا للعصمة. يكون مالك اما ان يكون مالكا لها بالفعل او بالقوة يعني وهو ما يعانون به التعليق ومثل له بسورتين يعني الصورة الاولى تخص عند خطبته لامرأة قال هي طالق ان تزوجتك فانت طالق الطلاق في هذه الحالة في حالة التعليق لا يقال انه لم يقع على على عصمة لان ورد في الحديث بالفاظ كثيرة ومتعددة لا طلاق فيما لا تملك ولا بيع فيما لا تملك ولا عتق فيما لا تملك كذلك لا ندر فيما لا تملك هذي كلها الفاظ واردة في الحديث وخرجها البخاري تعليقا وقال هذا اصح شيء ورد في الباب في موضوع التعليق لان ايقاعا اه الطلاق على النكاح المعلق يعني قبل وقوعه ليس محل اتفاق بين اهل العلم وانت في المذهب المالكي فيه خلاف الراجح انه يقع والصحيح انه يقع وقول ابن مالك الذي رجع اليه وكان في الاول يقول انه لا يقع وعدد من فقهاء المدينة يقول انه لا يقع ومنهم سعيد ابن المسيب وقال للرجل الذي سأله عن ذلك قال تزوجها ذلك في عنقي اتحمل جايين نكاحة فلانة فهي طايرة. قال لا صدقة عليك فكثير من الفقهاء لا يقوى الطلاق بوقوع الطلاق المعلق لانهم يقولون شرط الطلاق ان يقع على عصمة والذي لم يتزوج ولم يعقد لا عصمة له. فكيف يقع الطلاق؟ لا يقع واستدلوا بهذه الاحاديث التي تقول اه طلاق فيما لا تملك وهي بالفاظ متعددة فيها ضعف يعني كثير منها وهي كلها ليست احاديث متصلة صحاح كل حديث فيه علة لكن كما قال البخاري هذا اللفظ الذي ذكرناه هذا هو اصح شيء ورد في الباب لما يقال هذا اصح شيء في الباب لا يعني ان الحديث صحيح لا يعني الصحة وانما يقول هو وانما يعني ان هو خير ما وجد وافضل ما وجد من الفاظ لان الالفاظ كثيرة متعددة والامام الشافعي يقول لا يقع الطلاق قبل النكاح يستدل بهذه الاحاديث وعلماء المالكية في القول المشهور عندهم يجيبون على هذا يقول نحن نوافق نعم نقول هو صحيح الطلاق يحتاج الى عصمة ولا يقع الا على عصمة موجودة لكن عندما يعلق الشخص الطلاق ويقول ان تزوجت وان الطلاق لا يقع الان وانما هو معلق وعندما تحصل العصمة تحصل العصمة يحصل الطلاق فهو قد وقع العصمة. يعني هذا لا يتعارض مع ان الطلاق لابد له من عصمة فالمسألة فيها خلاف وهنا بدأ المصنف يتكلم عليه الطلاق المعلق ومثله بمثالين المثال الاول لانه سيأتي يعني يبني على هذين المثالين احكاما المثال الاول يعني يخطب في امرأة وقال يا طالق وهذا يعد من الطلاق المعلق اذا نوى انه بعد نكاحها يكون طالقا والمثال الاخر ان يقول ان تزوجت فلانا فهي طالق. فايضا اذا تزوجها فان الطلاع الطلاق يقع عليه لك يا شيخ هدي الحجة عند المالكية معناها ما فيش يعني طلاق يقع في غير عصمة غنقولوها ان دخلت الدار وقصدها يعني بعد ما يتزوجها ما يقعش الا بعصمة لما يقولها ان تزوجت ان دخلت الدار فانت طالق. وينوي بعد نكاحها هذي نيته واذا دخلت الدار بعد نكاحها فيقع الطلاق فده من الطلاق المعلق هو لا يقع قبل حصول العصمة. لا يقع الا بعد حصول العصمة طبعا ان كان قال لها انت زوجتك عندي طالق وان قال ان دخلت الدار ونواها ان تزوجتك وايضا لا يقع المعلق الله بعد نكاحها واذا وقع المعلق قال المعلق عليه مع ان هو يعني وقت قولي ليست في عصمته معلق على انت زوجتك ودخول الدار معلق على زواجها وقوى الطلاق معلق على وقوع الدار فإذا وقوع الطلاق معلقة على العصمة. لان دخول الدار قبل قال لها ان دخلت الدار ونوى انت زوجتك يعني دخلت الدار بعد الزواج لو دخلت الدار قبل الزواج لا يقع عليها طلاق ودخول الدار مرتبط بعقد الزواج وقوع الطلاق معلق على دخول الدار اللي هو لا يكون الا بعد عقد النكاح قال ومحله ما ملك قبله وان تعليقا كقوله لاجنبية هي طالق عند خطبتها او وان دخلت ونوى بعد نكاحها قال وتطلق بفتح التاء وضم اللام اي يقع عليه الطلاق عقبه. بدون ياء على اللغة الفصيحة اي عقل عقب النكاح في الاولى وعقب دخول الدار في الثانية. ليس عقيبة ولا عقيبة يعني غيرها يعني عقبة نعم قال اي عقب النكاح في الاولى وعقب دخول الدار في الثانية ايوه يرفع الطلاق بعد النكاح في الاولى لقول يقوله كأن ابقى اهل مكة او المدينة واراد بقوله كثيرا شيئا كثيرا من نساء او زمان قال بدليل قوله او زمان وقوله بذكر جنس او بلد متعلق بابقى كما مثلنا لهما للمرأة عند الخطبة عند الخطبة ها هي طالق ويقع عقب العقد على طول الصورة التانية وان دخلت الدار هنا وما بعد العقد عليها فان الطلاق يقع بعد دخولها الدار بعد ان يعقد عليها هو شيخ الطلاق يقع بمجرد العقد ولا في الاولى. وبمجرد الدخول للدار يعني يعني مقترن عليه لان النشاط هو المشروط يعني يقعان في وقت واحد قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وعليه اي الزوج لكل منهما النصف اي نصف صداقها لكن في الثانية ان دخلت الدار قبل البناء والا فجميع المسمى كما سيأتي قريبا المسألون لما يقول اه يعني المرأة عندها خطبتها يقول هي طالق ابو جهاد ما يتم العقد يتطلق عليه وما دام طلقت ما طلقت قبل الدخول الواجب هو نصف المهر لانه مطلق قبل الدخول مطلقة طلاقا فوريا بمجرد وقوع العقد وفي المسعى الثانية رجال دخلت الدار فانت طالق ونواف ان تزوجها في هذه الحالة اذا لم يدخل يعني دخلت الدار بعد ما عقدت عليها دخلت الدار وقبل ان يدخل بها لازم نصف الصداقة ايضا مثل الصورة الاولى لكن لو قال قال لئن دخلت الدار فانت طالق ونوى بعد نكاحها ومع ذلك بعد ان عقد عليها دخل بها لم تدخل الدارية بعد العقد ودخل بها ثم بعد ذلك دخلت الدار ووقوع الطلاق هنا كان بعد الدخول وما دام الطلاق وقع بعد الدخول فالواجب المهر كاملا وليس النصف وهذا كله يا شيخ على اساس انه في مسمى على اساس انه في مسمى اذا كان في مسمى وهذا الحكم واذا لم يكن هناك مسمى فيجب صدق المثل قال ويتكرر عليه النصف كلما عقد عليها اذا اتى بصيغة تقتضي التكرار كقوله كلما تزوجتها فهي طالق اخز قال لي امرأة كل ما عقدت عليها وكل ما تزوجتها فهي طالق وتزوجها المرة الاولى وبمرور ما تزوجها حسب لفظه بيقع عليه الطلاق تطلق عليه وهو طلاق قبل الدخول فيجب عليه نصف المهر واذا تزوجها مرة اخرى يكون الامر نفسه اكون قد طلقها قبل الدخول لان الطلاق سيقع عليه بمجرد العقد ويجب عليه نصف المهر وهكذا لو تكرر العقد عليها حتى عشر مرات في كل مرة بمجرد ما ان يعقد يقع الطلاق وبوقوع الطلاق يجب عليه نصف المهر لانه طلاق قبل الدخول الصيغة تقطع التكرار وهي كلما تزوجتك معناك يعني ورط نفسك ايه لو يعني ليس له الا الغرم ليس له غنم نكاح ليس كله غرم وليس فيه ظلم قال الا بعد ثلاث اي الا بعد ثالث مرة وهي الرابعة اي وقبل زوج فاذا تزوجها رابع مرة قبل زوج لم يلزمه شيء على الاصوب يعني مش زي ما قلنا حتى لو عاش مرات الصحيح ان يستنفذ ما عنده من العصمة اللي هي ثلاث طلقات قال كلما تزوجتك فانت طالق آآ تزوجها في المرأة الاولى تطلق عليه مجرد العقد يعطي النصف ثم ده زوجها مرة تانية ايضا تطلق عليه النصف ثم تزوجها مرة ثالثة ايضا تطلق عليه ويعطي نصف الصداق واذا تزوجها بعد ذلك يقال له هذا اللفظ اللي ذكرته ويقضي التكرار هو خاص بالعصمة. والعصمة هي محددة بثلاث تطليقات وانت قد استنفذتها ومع ذلك هذا التكرار لا يسري على عصمة جديدة قال هذا هو الصواب واذا تزوجها بعد ذلك بعد ان نكح زوجا اخر وعقد عليها بعصمة جديدة فلا يعني تطلق عليه لان التكرار لا يسري عليها هو شيخ اه قال له الا بعد ثلاث اي بعد ثالث مرة وهي الرابعة اي وقبل زوج فاذا تزوجا رابع مرة قبل زوج لم يلزمه شيء على الاصوب واما بعد زوج فيعود الحنث ولزوم النصف الا ان تتم العصمة. اه ايه نعم. نعم ايوة يعني اذا كان هو طلقها ثلاثا وبعد ذلك اراد ان يتزوجها قبل ان تتزوج فيقال لك فيقال له هذا عقد فاسد وعدمه عقد فاسد ولا يسمى انك عقدت علي لانه يقول يقول كلما تزوجتك فعندي طالق وبعد ما يستنفذ تلت تطليقات لما يتزوجها قبل ان يعقد عليها رجل اخر فعقده كان عقد لا يسمى عقدا وفي هذه الحالة كلامه لا محل له لانه قال ان تزوجتك وزواجه لها في المرة الرابعة قبل ان تنكح زوجه لا يعد زواجا كانه لم يعقد عليها ولا يقع عليه طلاق لان الطلاق لم يجد محلا في هذه الحالة ولم يجد عقدا صحيحا لكن لو كان بعدا طلقها ثلاث مرات طلقت منه ثلاث مرات بهذا التعليق الذي يقضي التكرار بعد ذلك تزوجت رجلا اخر ومات عليها او طلقها واراد ان ان يردها هذا الشخص الذي حلف بالتعليق اراد ان يردها فان الطلاق يقع عليه كل ما يتزوجها يقع عليه الطلاق والتكرار يسري عليه حتى في العصمة الجديدة لانه صادف محلا وصادف عقدا صحيحا لانه وقع بعد زواجها برجل اخر قال واما بعد زوج فيعود الحنث ولزوم النصف الا ان تتم العصمة وهكذا لان العصمة لم تكن حاصلة حين اليمين وانما حلف على عصمة مستقبلة بخلاف لو كان متزوجا بها فحلف باداة تكرار فيختص بالعصمة التي هي مملوكة فقط اي هذا الفرق بين المرأة اللي هو متزوج بها وهي في عصمته وبين المرأة ليست في عصمتي المرأة التي ليست في عصمته واذا كان لفظه يقضي التكرار وان كل عصمة صحيحة يقع معها الطلاق اذا وقع المعلق عليه اللي هو الزواج لكن لو كان المرأة هو متزوجها هي في عصمته اصلا والتعليق يسع العصمة التي هي حاصلة طرق بينهم وبين الشخص الذي لا عصمة له وليست المرأة في عصمته وليس وزوجا لها هذا معنى كأنه يتكلم على كل عصمة له في المستقبل ان تزوجتك وكلما تزوجتك فانت طالق كلام هذا يسري على كل عصمة او في المستقبل في المستقبل لأنه لا يملك في الوقت الحاضر اسمه حتى تكون هي المعهودة وهي التي يقع فيها ما علقه لكن لو كان هي المرأة في عصمتها ومتزوج وقال لها كلما دخلت الدار فانت طالق فهذه يقع علي الطلاق اذا دخلت الدار بشرط ان يكون دخولها في نطاق العصمة التي يملكها وهي ثلاث تطليقات المرة الاولى اخذت الدار تطلق عليه المرة الثانية دخل الثانية دخل الدار تطلق عليه والمرة الثانية دخلت الدرس تطلق عليه واذا ما يعني تمت البينة الكبرى وان مرأة تزوجت رجل اخر ومات او طلقها ثم اراد الاول ان يعود اليها ويردها فانها تعود اليه بعصمة جديدة لا يسهل عليه لا يسري عليها التعليق الاول لان التعليق الاول خاصة خاص بالعصمة التي كان يملكها وقت الحلف نعم قال ولو دخل بواحدة منهما فالمسمى فقط ان كان والا فصداق المثل لو دخل بواحدة منهما يشيروا الى المسألتين مشيت المرأة ليخطب فيها اثناء الخطبة قال هي طالق ونوى انعقد عليها وتزوجها تكون طالقة والمصغة الثانية يقول للمرأة ان دخلت الدار فانت طالق ونوى بعد الزواج منها يا اللي اذا دخل بهما في المسألتين يلزمه الصداق كاملا وهذا يعني هو يمكن ينطبق على المسألة الثانية من المسألة الاولى فلا ينطبق عليها لانه لا يمكن ان يكون فيها دخول الا اذا كان الدخول بشبهة ما يمكنش يعني لانه اذا كان قال له يعني اه انت طالق او يخطبها ونواها اذا تزوجها فانه بمجرد ما يقع الزواج يقع الطلاق ولا امكانية للدخول ليس هناك دخول. هذه المسألة لا يلزم فيها الا النصف فقط لكن النسخة الثانية يحتمل اذا كان هو قال ان دخلت الدار فانت طالق ارى بعد نكاحها واذا كان هو لم يدخل بها دخلت دخلت الدار ولم يدخل بها فعليه النصف لكن اذا دخل بها ثم بعد ذلك دخلت الدار فتطلق عليه ويجب عليه المهر كاملا والصواب ان يزوم المهر كان في المسألة الثانية وليس في المسألة الاولى قال ولو دخل بواحدة منهما فالمسمى فقط ان كانا والا فصداق المثل ورد بقوله فقط على من يقول يلزمه صداق ونصف اما النصف فللزومه بالطلاق بعد العقد واما الصداق فلدخوله وليس بزنا محض هذا غريب يعني انه يزن في نكاحه الصداقة ونصف وعلله قال يعني اما النصف فلزم يعني الطلاق بالعقد يعني العقد فازا بي النصف وبالدخول يلزمه والصداق كاملا ويقال له الدخول يكمل الصداقة وليس فيه صداق اخر مضاف الى النصف الذي يجب بالنكاح لان هذا هو كلامهم يعني قال ثم شبه في لزوم المسمى بالبناء قوله كواطئ زوجته التي في عصمته وقد علق طلاقها على دخول دار مثلا بعد حنثه اي وطئها بعد دخولها الدار ولم يعلم بحنثه او لم يعلم بالحكم وهو حرمة الوطء بعد الحنث فليس عليه الا المسمى فقط علمت هي ام لا؟ كانت طائعة او مكرهة ولو وطئ مرارا اي واحد قال لي زوجتي علق وطه اه كواطي زوجته ايه؟ واطي كواطئ بعد قيراط والا ان دخلت الدار فانت طالق دخلت الدار وحنت ووطئ زوجته ولا يحل ان يطأ زوجها لانها صلاة طالق مطلقة لكن عذره في ذلك انه لم يعلم بدخولها لم يعلم بالطلاق واذا وطأ زوجته في هذه الحالة بشبهة لانه لا علم له تظن انها لا زالت زوجته فكل ما يطأ زوجته في هذه الحالة ما دام لا علم ما دام لا علم عنده بالحنت ولا علم عنده بدخولها الدار يلزمه مهر لكل مرة مثل الواطي الواطي بشبهة لكن كان عالما اذا كان لا يعلم يلزمه المار طبعا كانت هي عالمة او غير عالمة لكن اذا كان يعلم بحنثه ويعلم انها مطلقة وهذا يعني يعد زانيا وايه ايش قال؟ قال بعد تواطئ بعد حنفه ولم يعلم بحنثه او لم يعلم بالحكم وهو حرمة الوطء بعد الحنف فليس عليه الا المسمى فقط علمت هي ام لا كانت طائعة او مكرهة ولو وطئ مرارا ليس عليه الا المسمى ولو وطع مرارا لانه لانه وطؤ بشبهة يعني رجل علق طلاق زوجته على دخول دخولها الدار ودخلت الدار ثم باشرها ووطي بعد ذلك وهو غير عالم بدخولها الدار وغير عالم بحمضها فهذا قلنا ووطأ بشبهة والوطن بشبهة يجب فيه المهر لكن لا يتكرر حتى لو تكرر وطؤه فانه لا يلزمه الا مهر واحد هذا اذا كان غير عالم بحنته وما دام هو غير عالم ما دام هو آآ يعني غير عالم بحنثه فلا عبرة بعلم المرأة او بعدم علمها وطائعة مكرهة كل ذلك لا تأثير له. لان الحكم والقيد و علمه او عدم علمه. نعم ان كان لا يعلم وعليه يعني مهر مرة واحدة حتى لو تعدد الوضع والعبرة هو بالعلم وعدم العلم لا معرفته للحكم هذا هو المعول عليه لكن اذا كان هو عالما بحنثه ووازان يعني ما عندهاش يعني كل ما يطأ يتكرر عليه المهر الا ان تكون هي عالمة ايضا الا ان تكون هي عالمة ايضا فتبقى هي زانية ايضا. نعم وقال له ولم يعلم بحنثه او لم يعلم بالحكم وهو حرمة الوطن بعد الهند المعول عليه وعدم علمه. نعم يعني علم بالحكم او لم يعلم لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال فلو علم تعدد عليه الصداق فيلزمه صداق المثل لكل وطأة بعد حنثه حيث كانت هي غير عالمة او كانت مكرهة والا فلا شيء لها وكان الطلاق بائنا ايوه يعني اذا كان هو عالما بحنثه يلزمه يعني في كل وطن يلزمه مهر ولانه متعدي وهي مغرر بها وهي غير عالمة وتظن نفسها اي انها اه لم لم يحنت في يميني لانه قد يكون تعليق بفعله هو وقد يكون بفعله هي مش بالضرورة ان دخلت الداء قد يكون ان دخلت انا الدار اليمين معلق على فعله هو. وهي لم تعلم به في هذه الحالة اذا كان هو عالما بالحنت وهي غير عالمة ويتكرر عليه المسمى ومهر المثل ولكن هذا هو الشرط لابد ان تكون هي غير عالمة اما اذا كان يا عالمة ايضا بحنثه وهو عالم وهي عالمة فهذا زنا محض ولا يلزم فيه مار قال والا فلا شيء لها وكان الطلاق بائنا او رجعيا وانقضت العدة والا فلا يتعدد وسواء كان عالما ام لا علمت هي ام لا اذ الرجعية زوجة يعني الكلام ماذا؟ والحال ان الطلاق باين يعني قال عند حالة الدار فانت طالق العلم هو طلاق خلع ولا ولا في بينونة وليس وطاقة برية او كان الطلاق رجعيا وخرجت من العدة وصار باهنا ومع ذلك هو وطئ وطئ يعني بعد طلاق البين لانه لو وطئ في الطلاق الرجعي لا شيء عليه لانها زوجة اه لا يلزمه مهر اخر يعني. نعم فهذا شرط وشرط ان يكون الطلاق باين ويكون الطلاق رجعيا وقد خرجت من العدة نعم قال كأن ابقى كثيرا تشبيه في لزوم الطلاق المستفاد من قوله كقوله لاجنبية الى اخره اي فكما يلزمه الطلاق فيما تقدم يلزمه ايضا اذا قال كل امرأة اتزوجها من بني فلان او من بلد كذا او من الروم او من السودان فهي طالق او ان كلمت فلانا فكل امرأة اتزوجها من كذا فهي طالق ثم تزوج حيث ابقى من غير المحلوف عليه كثيرا من النساء في نفسه وان كان قليلا بالنسبة لما حلف عليه او زمان او زمان يبلغه عمره ظاهرا مسألة تانية طويلة خلاصة الكلام ان الشخص اذا كان وعلق الطلاق على زواج مرأة فان كان لما علق قال كل كل امرأة اتزوجها فهو طالق كما تقدم هذا لا يلزمه شيء لانه ضيق على نفسه واوقع نفسه في الحرج والله تبارك وتعالى يقول وما جعل وما جعل عليكم في الدين من حرج لان هذا صار يعني مستحيل في حقه ان يتزوج لو تزوج حتى الف امرأة كلها تطلق عليه فلا يحصل له زواج على الاطلاق النظر للتضييق عليه ويضيق الامر على نفسه الله عز وجل رفع الحرج ويقع عليه التوسيع وهو معنى قولهم الامر اذا ضاق اتسع واذا اتسع ضاق وعندما يعمم جميع النساء او لا يبقي الا القليل ما يبقيش الا القليل من النساء لكل امرأة يتزوجها فهي طالق الا امرأة يتزوجها من القرية الفلانية الفلانية عدد ما فيها من النساء اليسا كثيرا قد لا يتفقوا عن يعني يمكنه الزواج من واحدة منهن لان العدد قليل فالحرج لا يزال قائما يعني اذا عم النساء او ابقى القليل اما اذا ابقى الكثير كثيرا في نفسي ولو كان هو قليل بالنسبة لعامة النساء فانه يقع عليه الطلاق المثل لو قال كل امرأة اتزوجها فهي طالق الا من طرابلس مثلا او الا من مصر او الا من تونس او من كذا فهذا هو صحيح قليل بالنسبة لعدد النساء الموجودين في الدنيا قليل هو لكن في حد ذاته كثير ولا يحصل به تضييق عليه وذلك ليتزوج يعني يطلق عليه لو تزوج لو قال كل امرأة اتزوجها فهي طالق الا من طرابلس فاذا تزوج من غير طرابلس فتطلق عليه المرأة التي يعني اه حلف التي تزوجها فاذا ابقى قليلا يعني لا يطلق عليه. واذا ابقى كثيرا فانه يطلق عليه حتى ولو كان يعني هو قريب من اسر باقي النساء وكذلك لو ابقى جنسا فانه ايضا يطلق عليه والامراض اتزوجها فيا طالق الا المصرية والا الليبية او الا من تونس او الا من ليبيا. فانه يطلق عليه لانه هذا كثير وكذلك لو ضيق على نفسه بالزمن والوقت قال كل امرأة اتزوجها حياتي في زمن حياتي عمرة كله فانه لا يقع عليه طلاق لانه ضيق على نفسه صديق لا يمكنه معه الزواج الا اذا كان يعني ذكر جملا ليس فيه تضيق بان يقول كل امرأتي اتزوجها هذه السنة او بعد خمس سنوات او لمدة شهر وكذا يعني زمن قليل يبلغه عمره عادة ويزيد عليه كان مثلا وهو عمره يعني ثلاثين او قال كل امرأة تزوجها بعد لمدة خمس سنوات او عشر سنوات هذا يطلق عليه لانه يصير بعد هيك في الاربعين وفي الاربعين يمكنه الزواج ويمكنه ان ينتفع من الزواج لكن لو كان عمره تسعين عاما ولا ثمانين عاما لكل امرأة تزوجها لمدة عشر سنوات وهي طالق انها في هذه الحالة اللي ضيق على نفسه وما عادش يمكنه ان يتزوج انا بقي له من عمره في الغالب لما يصل هذه العمر الكثيرة هذا العمر الكبير الطويل وذلك لم يبق ذو وقت سينتفع به من الزواج فاذا هو علق الطلاق في هذه المدة منه ضيق على نفسه واوقع نفسه في الحلش ولا يقع طلاقه يعني الشيخ اذا ابقى لنفسه شيء يقع الطلاق اما اذا ضيق على نفسه لا معش يقع اذا ابقى لنفسي شيئا كثيرا. هم انت تكلم انت على الزمان ولا على الامكنة الامكنة. نعم لا بالنسبة للامكنة اذا يعني استثنى جنسا فهذا كثير يقع عليه الطلاق. مم. الا المصرية الا التونسية الليبية اذا ذكر بلدا ايضا كبيرا مثل طرابلس ولا بنغازي ولا مكة ولا المدينة ولا كذا يقع عليه الطلاق لانها كثيرة عدد النساء المولود في تلك المدينة كثير لكن لو استثنى قرية واحدة صغيرة الا قرية محلة الحرية مثلا كل امرأة اتزوجها فهي طالق الا ما حلت الحرية النساء قليل في هذه المحلة قد لا يجد من توافقه هنا اوقع نفسه في الحال فلا يقع عليه طلاق في هذه الحالة لو تزوج من غير هذه المنطقة منطقة اخرى يصح نكاحه الغرض انه لا يكون بيمينه قد اوقع نفسه في الحرج وضاق عليه الامر نعم. فاذا ضاق عليه الامر اتسع معنا التاسع ان امينه لا يؤثر عليه هذا ما اتسع اتسع عليه الامر فيستطيع ان يتزوج ولا عبرة باليمين الذي ذكره. هذا ما نتسع عليه لكن لو اتسع لي الامر وقال اني كل مرة تزوجها الا من مصر الا من ليبيا هنا وصى وسع نفسه لان ليبيا في ان يسعى كثير يعني يستطيع ان لا يعد من يجد امرأة تناسبه وتتوافق معه فقد وسع نفسي ليس عليه حرج وما دام وسع على نفسه اذا اتسع الامر ضاق ضاق عليه بمعنى ان اليمين تلزمه اذا تزوج من غير ليبيا او من غير مصر تقع لليمين ويضيق عليه الامر هذا ما اضاق الامر اذا اتسع عليه ضاق بمعنى لزمته اليمين واذا ضاق عليه يعني يسمى قرية صغيرة بس هي اللي يمكن يتزوجونه والباقي كل امرأة يتزوجها من غيرها فهي طالق هنا قد ضيق على نفسه واوقع نفسه في الحج واذا ضاق عليه الامر اتسع معنى اتسع ان اليمين هو في حل المنى. هذا معنى اتصل عليه الامر نعم بارك الله فيك قال كأن ابقى كثيرا بذكر جنس او بلد متعلق بابقى كما مثلنا لهما او زمان يبلغه عمره ظاهرا نحو كل امرأة اتزوجها الى سنة كذا او في مدة عشر سنين طالق وقوله ظاهرا اي غالبا وهي مدة التعمير الاتي بيانها اه اذا كان هذا يتعلق في التوسيع والتضييق في الزمان الاول في الجنس في البلد وفي المكان وحكمه كذلك يقع تضيق في زمان الزواج واذا كان قال كل امرأة تزوجها عمري مدة حياتي. هذا لا يقع عليه الطلاق يعني ضيق على نفسي الزمان كله اه كل الزمان شمله يمينه لكن اذا كان منع نفسه من من الزواج في زمن محدود قليل بالنسبة لعمر يمكن ان يمتنع في هذه المدة التي ذكرها ومع ذلك في عمره متسع غالبا يعني ظاهر غالبا ويسن التعمير لانه ينظر في الشخص قالوا في مسألة لما يحدد ويعلق الطلاق على زمن يتعلق بعمره يحمل التعمير ايه هذا في اليمين على تسعين عاما وليس كما هو في حالة المفقود يعني قالت المفقود والتعمير فيه مختلفوا فيه من السبع للثمانين والصحيح انه سبعون يعني وعمار امتي من الستين الى السبعين. هذا في حالة المفقود يضرب له الاجر اذا وصل عمره سبعين عاما من حين ولادته فيحكم القاضي بوفاته يفرق ماله والى اخره لكن في مسألة لما يحلف على ان لما يتزوج امرأة في مدة معينة فهي طالق قالوا التعمير في حقي في هذه الحالة وتسعون عاما احتياطا للفروج فليس سبعين عاما واذا كان مثلا هو عمره يعني ثلاثين وقال كل امرأة تزوجها لمدة عشر سنوات فهي طالق لعشر سنوات لما تضيف الى الثلاثين يبقى عمره اربعين بعمره اه اربعين عام الاربعين معناها يقضي على الزواج وينتفع بالزواج لان ما زال بمقتضي العادة انه يعيش الى اكثر من هذا لكن لو كان هو عمره تمانين وقال كل امرأة تزوجها لمدة عشر سنوات طالق وانه يضيق الامر على نفسه واذا هو احتاج الى الزواج من حقه ان يتزوج ولا تطلق عليه لانه لم يبقي لنفسه وقتا يتزوج فيه. ضاق عليه الامر واذا ضاق اتسع نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا وتحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني العلم طريق